العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
فقد كنت نويت أن أتوقف عن الكتابة في موضوعي فتح العلى للأسباب التي ذكرتها هناك وقد ذكربعض المشايخ والإخوة أن مدارسة المسائل هو أمر مهم فرأيت أن أكتب الفوائد التي استخرجتها من النهاية شرح المنهاج كي تكون بابا لمدارسة المسائل المختلف فيها بعيدا عن الضوابط التي هي محل نزاع.
أسأل الله العظيم أن يكون هذا بديلا حسنا والله الموفق.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

كتاب الطهارة:
عند قول الله تعالى :
(وأنزلنا من السماء ماء طهورا)
قال : الآية في معرض الامتنان ولا يمتن الله بنجس.
جعل الله الماء طهورا تعبدا ولما حوى من صفات لا توجد في غيره.
- حديث الأعرابي : لو كان يجزئ غير الماء لدلهم عليه وفيه رد على القائلين بالتطهير والتجفيف والتشميس.
- المجاور : ما يتميز في رأي العين .
المخالط لا يتميز في رأي العين.مثل التراب لو خلط.
- التراب الطهور وكذا المستعمل لا يضر الماء المطلق لأن تغيره به مجرد كدورة خلافا لابن حجر في المستعمل.
-قاعدة ( المأمور لا يخرج عن عهدة الأمر إلا بالامتثال ).
- لا يضرالماء ما في ممره ومقره سواء كان خلقيا أو مصنوعا فيه بحيث يشبه الخلقي.

الماء المشمس :
- الماء المشمس بشروطه يكره في الحي والميت خلافا لابن حجر.
- قد يقول قائل لم يثبت في المشمس شئ من جهة الطب ، قوله مردود لأنها شهاده نفي ولا ترد المثبت.
- لو برد المشمس ثم سخن بالنار لا يكره بخلاف لو سخن حال حرارته وكذا لو طبخ حال حرارته.
- لو سخن بعد ما برد بالشمس في إناء غير منطبع وكان قد سخن من قبل في منطبع عادت الكراهة لأن الزهومة خمدت ثم ثارت مرة أخرى.
- لا يكره المسخن بالنار وإن سخن بالنجس .

الماء المستعمل :
شمل وضوء الحنفي الذي لا يعتقد وجوب النية لأن فعله رفع الاعتراض عليه من المخالف بخلاف عدم جواز الاقتداء به مع مسه لفرجه لاشتراط الرابطة في الاقتداء.

الماء القليل:
لا يطهر حتى لو تغير بسبب نجس معفو عنه ابتداء وكذا المائعات فهي مثل القليل.

مسألة ابن أبي الصيف :
وهي لو طرح ماء متغير بما في مقره وممر على ماء أخر فغيره فتغير به سلبه طهوريته. خلافا لابن حجر.
- لو بلغ القليل الطاهر قلتين بماء ولا تغير فطهور ولا يكفي بمائع.
- العبرة بالاتصال لا بالخلط فلو رفع حاجز بين صاف وكدر كفى.
- الضابط في العفو عن النجس : أن العفو منوط بما يشق الاحتراز عنه حتى ولو من مغلظة خلافا لابن حجر.
- قول النووي ( والجاري كراكد ...) :
لا يجب التباعد عن النجاسة قدر قلتين على المعتمد ولا ينجس الجاري إلا إن تغير.
العبرة في الجاري بكل جرية لا بمجموع الماء فيشترط أنتكون كل جرية قلتان وإلا فغير طهور. يتبع.....
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

حديث الأعرابي : لو كان يجزئ غير الماء لدلهم عليه وفيه رد على القائلين بالتطهير والتجفيف والتشميس.

حاشية البجيرمي على الخطيب:
قَوْلُهُ: (لَمَا وَجَبَ غَسْلُ الْبَوْلِ بِهِ) فِيهِ بَحْثٌ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِهِ لِكَوْنِهِ مِنْ مَا صَدَقَ الْوَاجِبُ، أَوْ لِأَنَّهُ الْمُتَيَسِّرُ إذْ ذَاكَ، فَلَا يُنَافِي زَوَالَ الْخَبَثِ بِغَيْرِهِ كَالْخَلِّ شَوْبَرِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21599#page-67

المعتمد فى الاستدلال للمذهب هو ما اعتمده الإمام النووي:
المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
قال المصنف رحمه الله (وَمَا سِوَى الْمَاءِ الْمُطْلَقِ مِنْ الْمَائِعَاتِ كَالْخَلِّ وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من التمر أَوْ الشَّجَرِ لَا يَجُوزُ رَفْعُ الْحَدَثِ وَلَا إزَالَةُ النَّجَسِ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَلَمْ تَجِدُوا ماء فتيمموا) فَأَوْجَبَ التَّيَمُّمَ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِغَيْرِهِ ولقوله صلى الله عليه وسلم لا سماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ فَأَوْجَبَ الْغَسْلَ بِالْمَاءِ فدل على انه لا يجوز يغيره)
* (الشرح) أما حديث اسماء فرواه البخاري ومسلم بِمَعْنَاهُ لَكِنْ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ: وَفِي رِوَايَةٍ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ هَذَا لَفْظُهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ أَسْمَاءَ هِيَ السَّائِلَةُ وَلَا فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ لَكِنْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ وَقَدْ أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ رِوَايَتَهُ أَنَّ أَسْمَاءَ هِيَ السَّائِلَةُ وَغَلَّطُوهُ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ بِغَلَطٍ بَلْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ كَمَا ذَكَرْنَا: وَالْمُرَادُ مَتْنُ الْحَدِيثِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَلَوْ اعْتَنَى الْمُصَنِّفُ بِتَحْقِيقِ الْحَدِيثِ وَأَتَى بِرِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ لَكَانَ أَكْمَلَ لَهُ وَأَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ: وَمَعْنَى حُتِّيهِ حُكِّيهِ وَمَعْنَى اُقْرُصِيهِ قَطِّعِيهِ وَاقْلَعِيهِ بِظُفْرِكِ وَالدَّمُ مُخَفَّفُ الْمِيمِ عَلَى اللُّغَةِ الْفَصِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ وَتُشَدَّدُ الْمِيمُ فِي لغية وَالِاسْتِدْلَالُ مِنْ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ لَيْسَ بِالْمَفْهُومِ بَلْ أَمْرٌ بِالتَّيَمُّمِ وَالْغُسْلِ بِالْمَاءِ فَمَنْ غَسَلَ بِمَائِعٍ فَقَدْ تَرَكَ الْمَأْمُورَ بِهِ:
http://shamela.ws/browse.php/book-2186/page-650#page-92
* وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) فَذَكَرَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى امْتِنَانًا فَلَوْ حَصَلَ بِغَيْرِهِ لَمْ يَحْصُلْ الِامْتِنَانُ: وَبِحَدِيثِ أَسْمَاءَ الْمَذْكُورِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ وَجْهِ الدَّلَالَةِ: وَلِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ الْمَاءِ وَنُقِلَ إزَالَتُهَا بِالْمَاءِ وَلَمْ يَثْبُتْ صَرِيحٌ فِي إزَالَتِهَا بِغَيْرِهِ فَوَجَبَ اخْتِصَاصُهُ إذْ لَوْ جَازَ بِغَيْرِهِ لَبَيَّنَهُ مَرَّةً فَأَكْثَرَ لِيُعْلَمَ جَوَازُهُ كَمَا فَعَلَ فِي غَيْرِهِ: وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَلَمْ تَجُزْ بِالْخَلِّ كَالْوُضُوءِ: وَلِأَنَّ حُكْمَ النَّجَاسَةِ أَغْلَظُ مِنْ حُكْمِ الْحَدَثِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ عَنْ الْحَدَثِ دُونَهَا وَلَوْ وَجَدَ مِنْ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِأَحَدِهِمَا غَسَلَهَا
http://shamela.ws/browse.php/book-2186/page-650#page-96
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

التراب الطهور وكذا المستعمل لا يضر الماء المطلق لأن تغيره به مجرد كدورة خلافا لابن حجر في المستعمل.
..
استدراك بالنسبة لقول ابن حجر
ابن حجر قال في التحفة أن التقييد بطهور هو بناء على كونه مخالط
وأن سبب الخلاف هو الخلاف في تعريف المخالط
وقد عرفه ابن حجر في فتح الجواد بأن المخالط هو ما لا يمكن فصله ، وهو الذي يخرج التراب من المخالط فيكون مجاوراً فيكون حينئذ لا فرق بين الطهور والمستعمل كما قال

تحفة المحتاج لابن حجر:
(أَوْ بِتُرَابٍ) طَهُورٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُخَالِطٌ، وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ خِلَافًا لِمَنْ وُهِمَ فِيهِ،

أَمَّا مُجَرَّدٌ كَدَوْرَةٍ لَا تَمْنَعُ الِاسْمَ فَعَلَيْهِ هُوَ مُجَاوِرٌ، وَالْمُتَغَيِّرُ بِهِ مُطْلَقٌ وَهُوَ الْأَشْهَرُ وَإِمَّا لِلتَّسْهِيلِ عَلَى الْعِبَادِ
فَهُوَ غَيْرُ مُطْلَقٍ قَالَ جَمْعٌ وَهُوَ الْأَقْعَدُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمَتْنَ (منهاج النووي) مُصَرَّحٌ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعَادَ الْبَاءَ فِي بِتُرَابٍ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمُجَاوِزِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُخَالِطٌ، وَأَنَّ التَّغَيُّرَ بِهِ مُغْتَفَرٌ مَعَ ذَلِكَ نَظَرًا لِمَا فِيهِ مِنْ الطَّهُورِيَّةِ.

حاشية الشرواني:
قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ بِتُرَابٍ) أَيْ وَلَوْ مُسْتَعْمَلًا بِنَاءً عَلَى التَّعْلِيلِ بِأَنَّ التَّغَيُّرَ مُجَرَّدٌ كَدَوْرَةٍ، وَهَذَا مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ طَهُورٍ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْمُسْتَعْمَلِ وَقَوْلُهُ بِنَاءً إلَخْ أَيْ التَّقْيِيدُ بِالطَّهُورِ مَبْنِيٌّ عَلَى إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَإِنْ قُلْنَا إنَّ التُّرَابَ مُجَاوِرٌ فَلَا يَضُرُّ التُّرَابُ الْمَطْرُوحُ مُطْلَقًا طَهُورًا كَانَ أَوْ مُسْتَعْمَلًا.
http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-62#page-74

فيكون المعتمد على طريقتك عدم ضرر التراب المستعمل (لاتفاق ابن حجر والرملي) لكن على طريقتي يضر لموافقة شيخ الإسلام لظاهر كلام النووي في المجموع والمنهاج

وقد يقال ابن حجر قال لنا إذا حكمنا بأنه مخالط ضر المستعمل بناءً على تعريف المخالط الذي سنأخذ به
فإذا أخذنا بأن تعريفه ما لا يتميز في رأي العين (وهو ما اتفق عليه الرملي والخطيب وشيخ الإسلام وظاهر كلام النووي) دخل التراب في تعريف المخالط فيضر المستعمل فيكون المعتمد على طريقتينا ضرر التراب المستعمل


تحفة المحتاج لابن حجر:
(أَوْ بِتُرَابٍ) طَهُورٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُخَالِطٌ، وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ خِلَافًا لِمَنْ وُهِمَ فِيهِ،

وَأَصْلُ هَذَا اخْتِلَافُهُمْ فِي حَدِّ الْمُخَالِطِ أَهُوَ مَا لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ فَخَرَجَ التُّرَابُ، أَوْ مَا لَا يَتَمَيَّزُ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ فَدَخَلَ،
http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-62#page-75

الحواشي المدنية للكردي (صفحة 15):
قال في الإمداد: الذي يتجه في التراب أنه إن جعل مخالطاً وهو ما يفهمه تعريفه الثاني لأنه لا يتميز ما دام التغير به موجوداً كان المتغير به غير مطلق

وظاهر عبارته في شرح بافضل أن التغير الفاحش بالمستعمل يضر مطلقاً وعليه جرى في شرح الإرشاد لكن فى التحفة أن ذلك بناءٍ على أنه مخالط وإلا فلا فرق كما هو واضح خلافاً لمن وهم فيه ، وصرح باعتماده الجمال الرملي في نهايته

رابط تحميل الحواشي المدنية للكردي وبهامشه تقريرات نفيسة من الحاشية الكبرى للكردي وغيرها


والله أعلم

الموضوع الأصلي:
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18564&page=11&p=131013#post131013
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

- قد يقول قائل لم يثبت في المشمس شئ من جهة الطب ، قوله مردود لأنها شهاده نفي ولا ترد المثبت.
لم يثبت شىء من جهة الطب

القاعدة التي ذكرها الكردي:
أن الشىء الذي ضرره متيقن أو مظنون يحرم الإقدام عليه
وأن الشىء الذي ضرره مشكوك فيه أو متوهم يكره الإقدام عليه

وطبقاً لهذه القاعدة يكره الماء المشمس على المذهب
فالماء المشمس ضرره متوهم

والله أعلم

حاشية الشرواني على التحفة:
(فَائِدَةٌ)
ذَكَرَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَتِهِ هُنَا فِي أَسْبَابِ الضَّرَرِ كَلَامًا طَوِيلًا مُلَخَّصُهُ أَنَّ مَا لَا يَتَخَلَّفُ مُسَبَّبُهُ عَنْهُ إلَّا مُعْجِزَةً أَوْ كَرَامَةً لِوَلِيٍّ يَحْرُمُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ، وَكَذَا يَحْرُمُ مَا يَغْلِبُ تَرَتُّبُ مُسَبَّبِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ يَنْفَكُّ عَنْهُ نَادِرًا.
وَأَمَّا مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ سَبَبُهُ عَلَيْهِ إلَّا نَادِرًا كَالشَّمْسِ فَيُكْرَهُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ وَكَذَا مَا اسْتَوَى طَرَفَا حُصُولِهِ وَعَدَمِهِ اهـ كُرْدِيٌّ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-3569


حاشية البجيرمي على الخطيب (تعليقاً على الماء المشمس):
قَوْلُهُ: (لِأَنَّ ضَرَرَهُ مَظْنُونٌ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ الِاسْتِعْمَالِ مَعَ الْكَرَاهَةِ إذَا ظَنَّ الضَّرَرَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ حِينَئِذٍ، فَكَانَ يَنْبَغِي التَّعْبِيرُ بِالتَّوَهُّمِ إذْ الْكَرَاهَةُ فِي التَّوَهُّمِ فَقَطْ، أَمَّا إذَا تَحَقَّقَ الضَّرَرَ أَوْ ظَنَّهُ بِمَعْرِفَتِهِ أَوْ عَدْلِ رِوَايَةٍ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ م د.
http://shamela.ws/browse.php/book-21599#page-76
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

- قال النووي(والتغير المؤثر بطاهر......)
التغير المؤثر في الطاهرات يشترط فحش التغير وفي النجسات أدنى تغير.
- التغير قسمان :
حسي أي يدرك بالحواس.
تقديري حين يخالط الماء ما هو مشتبه به في صفاته:
فيعتبر في الطاهرات لون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن.
وفي النجاسات لون الحبر وطعم الخل وريح المسك.
(وإنما اعتبر بغيره لأنه بموافقته له لا يغيره فكان كالحكومة لما لم يمكن اعتبارها قدرناها رقيقا لنعلم القدر الواجب.

- مسألة:
لو ألقي في ماء متنجس مسك فتغير طعمه ولونه طهر لأن المسك يستر الريح فقط ولا يستر اللون ولا الطعم.
ولو تغير ريح ماء بنجس فألقي فيه المسك فتغير الريح ولم تظهر رائحة المسك طهر الماء.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

- قول الإمام النووي (لو اشتبه طاهر بنجس اجتهد ..)
اجتهد:
وجوبا موسعا إن لم يقدر على متيقن وكان الوقت واسعا.
وجوبا مضيقا أن ضاق الوقت .
وجوازا إن قدر على طهر بيقين. وفيه قاعدة وهي:. {العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن جائز}.

-قول النووي ( أو ماء وبول لم يجتهد..)
لأن الاجتهاد يقوي ما في النفس من الطهارة الأصلية والبول لا أصل له من الطهارة.
وهنا يتيمم بلا إعادة بشرط إراقة الماء.

- قول الإمام النووي ( أو ماء وماء ورد ....)
يتوضأ بكل مرة لتيقن الطهر ويعذر في تردده في النية للضرورة ولا يجتهد هنا لا وجوبا ولا استحبابا بخلاف الاجتهاد للشرب فيستحب الاجتهاد له ، والفرق بينهما أن الطهر يستدعي الطهورية وهما مختلفان والشرب يستدعى الطاهرية وهما طاهران.
ولو اجتهد للشرب جاز له التطهر من الآخر وفيه قاعدة وهي:
{أنه عهد امتناع الاجتهاد للشيئ ويستفيده تبعا}
*شروط الاجتهاد:
بقاء المتشابهين إلى تمتم الاجتهاد.
أن يتأيد الاجتهاد بأصل.
أن يكون للعلامة مجال.
لا يشترط سعة الوقت على المعتمد خلافا لابن حجر.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

لو ألقي في ماء متنجس مسك فتغير طعمه ولونه طهر لأن المسك يستر الريح فقط ولا يستر اللون ولا الطعم.

في ماء متنجس
تقصد ماء كثير متنجس

فتغير طعمه ولونه
تقصد فزال تغير
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

حاشية الشرواني على التحفة:
(فَائِدَةٌ)
ذَكَرَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَتِهِ هُنَا فِي أَسْبَابِ الضَّرَرِ كَلَامًا طَوِيلًا مُلَخَّصُهُ أَنَّ مَا لَا يَتَخَلَّفُ مُسَبَّبُهُ عَنْهُ إلَّا مُعْجِزَةً أَوْ كَرَامَةً لِوَلِيٍّ يَحْرُمُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ، وَكَذَا يَحْرُمُ مَا يَغْلِبُ تَرَتُّبُ مُسَبَّبِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ يَنْفَكُّ عَنْهُ نَادِرًا.
وَأَمَّا مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ سَبَبُهُ عَلَيْهِ إلَّا نَادِرًا كَالشَّمْسِ فَيُكْرَهُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ وَكَذَا مَا اسْتَوَى طَرَفَا حُصُولِهِ وَعَدَمِهِ اهـ كُرْدِيٌّ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-3569

ملحوظة:
واضح أن كلمة كالشمس خطأ (طبعاً ليس من الشرواني بل في تحقيق الحاشية)
فالصواب أنها كالمشمس

وبالرجوع للحواشي المدنية للكردي (صفحة 21) وجد فعلاً أن الكلمة كالمشمس
رابط تحميل الحواشي المدنية للكردي وبهامشه تقريرات نفيسة من الحاشية الكبرى للكردي


ملحوظة أخرى:
رابط حاشية الشرواني الذي وضعته يوصل لصفحة أخرى في الحاشية

الرابط الصحيح

http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-3569#page-76
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
تحفة المحتاج لابن حجر:
وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ (للنووي) قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِنْ أُخْرِجَ هَذَا الْحَيَوَانُ مِمَّا مَاتَ فِيهِ وَأُلْقِيَ فِي مَائِعٍ غَيْرِهِ أو رُد إلَيْهِ فَهَلْ يُنَجَّسُ فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي الْحَيَوَانِ الْأَجْنَبِيِّ أَيْ الَّذِي وَقَعَ بِنَفْسِهِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقَيْنِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ اهـ
فَتَأَمَّلْهُ لِيَنْدَفِعَ بِهِ مَا لِكَثِيرِينَ هُنَا.
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-95
q.gif





ملحوظة:
المنقول في التحفة عن المجموع أنه قال أنه لا يضر
فهذا صريح إن ثبت عن النووي

لكن عبارة المجموع ليس فيها هذه الزيادة

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِنْ أُخْرِجَ هَذَا الْحَيَوَانُ مِمَّا مَاتَ فِيهِ وَأُلْقِيَ فِي مَائِعٍ غَيْرِهِ أُورِدَ إلَيْهِ فَهَلْ يُنَجِّسُهُ فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي الحيوان الا جنبى وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقَتَيْنِ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-131

قد يقال هناك نسخة من المجموع فيها هذه الزيادة وصلت لابن حجر ولم تصل إلينا

ولكن هذا القول مستبعد لسببين:

1- شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (وغيره) عندما تكلم على كلام النووي قال أن ظاهر كلامه عدم الضرر (وليس صريحه) وقال أن عبارة النووي (عاد القولان في الحيوان الأجنبي إذا سقط بنفسه) يوجد فيها احتمال أنه يعود القولان لكن مع اختلاف الترجيح

فغير متصور أن تصل من المجموع نسخة لابن حجر ولا تصل لشيخ الإسلام وغيره

2- الشرواني وابن قاسم في حاشيتيهما لعلى التحفة لم يتكلما على الزيادة التي نقلها ابن حجر في التحفة عن المجموع (إن صح أنه نقلها) أنها مخالفة لما هو موجود في المجموع و لما هو معروف عن المجموع عند شيخ الإسلام وغيره

فالظاهر أن هذه الزيادة (أنه لا يضر) من فهم ابن حجر أضافها بعد انتهائه من نقل عبارة المجموع ، وأنه حدث خطأ في تحقيق التحفة فجعلوا أن ابن حجر نقل هذه الزيادة عن النووي وهو ما لم يفعله ابن حجر في الحقيقة
والله أعلم

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
وَإِنْ كَانَ نَشْؤُهَا فِيهِ فَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ
وَعَبَّرَ النَّوَوِيُّ عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِ فَلَوْ أُخْرِجَ مِنْهُ، وَطُرِحَ فِي غَيْرِهِ أَوْ رُدَّ إلَيْهِ عَادَ الْقَوْلَانِ.
تَصْوِيرُ الْبَغَوِيّ ذَلِكَ بِمَا إذْ أُلْقِيَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ،
وَيُجَابُ عَنْ تَعْبِيرِ الشَّيْخَيْنِ بِعَوْدِ الْخِلَافِ
بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الِاتِّحَادُ فِي التَّرْجِيحِ أَوْ بِأَنَّ كَلَامَهُمَا مُصَوَّرٌ بِمَا صَوَّرَ بِهِ الْبَغَوِيّ لَكِنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ يُنَافِيهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-10
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

آسف ولكن لم انتبه للعلاقة بين هذه المشاركة وغيرها.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

- قول الإمام النووي (ولو استعمل ما ظنه أراق الآخر فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص ، بل يتيمم بلا إعادة في الأصح ):
عبر بـ ظن ولم يقل اجتهد لفقدان شرط الاجتهاد وهو تعدد المتشابه.
فلو اجتهد ووافق الأول فذاك وإن لم يوافقه فلا يعمل بالثاني كي لا ينقض ظن بظن ، ولو نقض الاول للزم بطلان الصلاة الأولى والحكم على جسده بالتنجيس.
ولا يعمل بالثاني إلا إذا استعمل طهور بيقين ويجوز له شربه وبيعه وغسل نجاسة ثوب لا ببدنه بمحل الوضوء.
يحمل كلامه من التيمم وعدم الإعادة على ما إذا لم يبق من الأول شيئ او بقي ثم أراقه قبل التيمم أو تلف الباقي.
لو بقي ماء فلو بقي على طهارته لم يجب إعادة الاجتهاد إلا أن يتغير إجتهاده الأول قبل الحدث فلا يصلي بالاجتهاد الأول بل يجب الاجتهاد.
محل عدم إعادة التيمم إذا كان بمحل لا يغلب فيه وجود الماء.
الصحيح أنه لا تصح الصلاة بمظنون الطهارة خلافا للرافعي.
قلت ( أحمد): وقوله لا تصح أي لا تجزئ ويجب الإعادة وهذا لا ينافي أنها تسمي صحيحة وإن كانت لا تغني عن القضاء كما قاله الشهاب الرملي وشيخ الإسلام ، وعليه فتصح صلاة من اقتدى به .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

آسف ولكن لم انتبه للعلاقة بين هذه المشاركة وغيرها.

يمكن أن نقول:
من فوائد النهاية:
لا فرق في التنجس بطرح الميتة التي لا دم لها سائل بين ما نشؤه منه وما ليس نشؤه منه خلافاً لابن حجر

وتكون المشاركة تعليقاً على هذه الفائدة
فيكون لها علاقة بالموضوع

المهم هو مدارسة المسائل وهو الهدف من الموضوع
وسرد الفوائد من النهاية هو أصلاً وسيلة لمدارسة المسائل

وقد ذكر بعض المشايخ والإخوة أن مدارسة المسائل هو أمر مهم فرأيت أن أكتب الفوائد التي استخرجتها من النهاية شرح المنهاج كي تكون باباً لمدارسة المسائل المختلف فيها
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

من فوائد المغني:
يوجد خلاف داخل المذهب في تغير الماء بالتراب الطهور هل يسلب الطهورية أم لا ؟
الأظهر أنه لا يضر (فهو خلاف قوي بين قولين للإمام الشافعي)
لكن هذا الخلاف يجري فقط إذا طرح قصداً (بشرط ألا يكون لتطهير النجاسة الكلبية)
http://shamela.ws/browse.php/book-11444#page-35

منهاج الطالبين للإمام النووي:
أَوْ بِتُرَابٍ طُرِحَ فِيهِ فِي الْأَظْهَرِ.

مغني المحتاج للخطيب الشربيني:
(طُرِحَ) بِقَصْدٍ فِي غَيْرِ تُرَابِ تَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ الْكَلْبِيَّةِ وَنَحْوِهَا
أَمَّا التَّغَيُّرُ بِتُرَابِ تَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ الْكَلْبِيَّةِ وَنَحْوِهَا أَوْ بِتُرَابٍ تَهُبُّ بِهِ الرِّيحُ أَوْ طُرِحَ بِلَا قَصْدٍ كَأَنْ أَلْقَاهُ صَبِيٌّ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَلَا يَضُرُّ جَزْمًا.
http://shamela.ws/browse.php/book-11444#page-35
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

مسألة خلافية بين المتأخرين

الصبي الذكر الذي لم يبلغ حولين لو تناول قليل من غير اللبن للتغذي
هل ينضح من بوله أم يغسل؟
قال البجيرمي ظاهر كلام الرملي والخطيب على اعتماد الغسل
والبجيرمي عند تعليقه على قول شيخ الإسلام (للتغذي) نقل عن الحلبي أن ظاهره على اعتماد الغسل
ونقل الكردي مسائل الزيادي المشابهة لهذه المسألة ما عدا هذه المسألة مما يشير إلى عدم اعتباره تفصيل الزيادي
واعتمد الطندتائي (شيخ الزيادي) الغسل صراحةً وهو المقدم لموافقته لكلام النووي في شرح صحيح مسلم

وخالف الزيادي شيخه فصرح باعتماد إجزاء النضح

والله أعلم

حاشية البجيرمي على الخطيب:
وَقَوْلُهُ: (لِلتَّغَذِّي) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ قَلِيلًا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ اللَّبَنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَيْ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
http://shamela.ws/browse.php/book-21...ge-98#page-106

نهاية المحتاج للرملي:
وعلم مما تقرر أن تناوله ما سوى اللبن للتغذي يمنع نضحه ويوجب غسله ، سواء استغنى به عن اللبن أم لا
http://library.islamweb.net/newlibra...25&startno=118

حاشية البجيرمي على شرح المنهج لشيخ الإسلام:
وقوله للتغذي ظاهره ولو مرة واحدة ولو قليلا وإن لم يستغن عن اللبن في ذلك الوقت ح ل .
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pa...ubjectID=1 6487
حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
ولو اختلط اللبن بغيره فإن كان الغير أكثر غسل وإن كان أقل أو مساويا فلا غسل والذي اعتمده شيخنا (الطندتائي) أنه يغسل مطلقا حيث كان يتناوله على وجه التغذي انتهى . ز ي
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pa...&SubjectID =540



شرح النووي على صحيح مسلم:

ثم أن النضح انما يجزى ما دام الصبى يقتصر به على الرضاع أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فانه يجب الغسل بلا خلاف والله أعلم
http://islamport.com/w/srh/Web/2742/674.htm


حاشية عبد الرحمن الشربيني على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: مَا تَنَاوَلَ غَيْرَ اللَّبَنِ) وَلَوْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ اللَّبَنِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. اهـ. إيعَابٌ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21848/page-37#page-58

أعتقد والله أعلم أن عبارة شرح مسلم تحتمل معنيين:
1- يقتصر على الرضاع: أي لا يتناول أي شىء غير لبن الرضاعة
2- يقتصر على الرضاع: أي لا يمكنه أن يقتصر إلا على الرضاع (أي لا يستغني عن اللبن)

ابن حجر أراد أن يدفع المعنى الثاني ، الذي هو ما دام لا يستغني عن الرضاع إن أكل غير اللبن للتغذي ينضح من بوله مطلقاً

وهذا المعنى الثاني لم يقل به أحد المتأخرين فهو مردود
فيبقى المعنى الأول الموافق لما اعتمده الطندتائي

والله أعلم
..
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

مسألة تحت المدارسة
مسألة خلافية بين ابن حجر والرملي ليست في كتاب فتح العلي

في باب أواني الذهب والفضة المحرمة

صفيحة الكيزان تحل مطلقاً عند ابن حجر

واعتمد الرملي وابن قاسم العبادي التفصيل وهو المقدم

التفصيل هو كالتالي:
1- الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان يحرم وضع الكوز عليها مطلقاً (فهو استعمال لها) ، ويحل اتخاذها
2- الصفيحة التي ليس فيها بيوت إن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً لها حرم وإلا فلا ، ويحل اتخاذها

وليس لشيخ الإسلام والخطيب كلام في المسألة
ولا لأصحاب الحواشي الآخرين غير أن الرشيدي قد أقر الرملي على التفريق بين حرمة الاستعمال وحرمة الاتخاذ في هذه المسألة

والله أعلم

تحفة المحتاج لابن حجر:
وَلَيْسَ مِنْ الْآنِيَةِ سِلْسِلَةُ الْإِنَاءِ وَحَلَقَتُهُ وَلَا غِطَاءُ الْكُوزِ أَيْ وَهُوَ غَيْرُ رَأْسِهِ السَّابِقِ صُورَةً وَصَفِيحَةً فِيهَا بُيُوتٌ لِلْكِيزَانِ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى هَيْئَةِ إنَاءٍ

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ وَصَفِيحَةٌ فِيهَا بُيُوتٌ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَأَلْحَقَ صَاحِبُ الْكَافِي فِي احْتِمَالٍ لَهُ طَبَقَ الْكِيزَانِ بِغِطَاءِ الْكُوزِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ صَفِيحَةٌ فِيهَا ثَقْبُ الْكِيزَانِ وَفِي إبَاحَتِهِ بُعْدٌ فَإِنْ فُرِضَ عَدَمُ تَسْمِيَتِهِ إنَاءً، وَكَانَتْ الْحُرْمَةُ مَنُوطَةً بِهَا فَلَا بُعْدَ فِيهِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِاتِّخَاذِهِ وَاقْتِنَائِهِ أَمَّا وَضْعُ الْكِيزَانِ عَلَيْهِ فَاسْتِعْمَالٌ لَهُ، وَالْمُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي وَضْعِ الشَّيْءِ عَلَى رَأْسِ الْإِنَاءِ اهـ.

حاشية الرشيدي على النهاية:
(قَوْلُهُ: وَكَانَتْ الْحُرْمَةُ مَنُوطَةً) هُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلِاتِّخَاذِ

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:

وَالْوَجْهُ حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِ الصَّفِيحَةِ فِي وَضْعِ الْكِيزَانِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بُيُوتٌ م ر وَقَوْلُهُ فِيهَا بُيُوتٌ فِي جَوَازِهَا حِينَئِذٍ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا فِيهِ بُيُوتٌ إنَاءٌ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ وَالْوَجْهُ حُرْمَةُ مَا فِيهَا بُيُوتٌ، وَأَمَّا صَفِيحَةٌ لَيْسَ فِيهَا بُيُوتٌ فَإِنْ قَصَدَ بِوَضْعِ الْكُوزِ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالَهَا أَوْ عَدَّ وَضْعَهُ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالًا لَهَا حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ الْكَافِي م ر


الذي ظهر لي أن لا خلاف بينهم في هذه المسألة
ابن حجر أخرج الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان من الأواني مطلقاً أي أنه يحل وضع الكوز عليها
وهذا مخالفة واضحة لكلام الرملي وابن قاسم العبادي

تحفة المحتاج لابن حجر:
وليس من الآنية سلسلة الإناء وحلقته ولا غطاء الكوز أي وهو غير رأسه السابق صورة وصفيحة فيها بيوت للكيزان ومحله حيث لم يكن شيء من ذلك على هيئة إناء أو لا كحق الأشنان حرم


فابن حجر أخرجهم مطلقاً لأنهم ليسوا على هيئة إناء بينما أدخل حق الأشنان فحرم مطلقاً لأنه على هيئة إناء

وقد أثبت الشرواني الخلاف
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ وَصَفِيحَةٌ فِيهَا بُيُوتٌ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ
q.gif



والله أعلم

كلاهما أجمعا على أنه إن كانت الصفيحة على هيئة أناء حرمت، فقول ابن حجر: (ومحله حيث لم يكن شيء من ذلك على هيئة إناء) اسم الإشارة عائد إلى صفيحة الكيزان وما قبلها -سلسلة الإناء، وحلقته، وغطائه-.
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
ومحله حيث لم يكن شيء من ذلك على هيئة إناء أو لا كحق الأشنان حرم
q.gif



أعتقد أن كلام ابن حجر ليس أنه اشترط كونها ليست على هيئة إناء بل أنه أخرجها مطلقاً لأنها ليست على هيئة إناء
أي أنه تعليل وليس اشتراط وتقييد
فهو يصف هذه الصفيحة أنها ليست على هيئة إناء فخرجت مطلقاً

ويؤيد ذلك الشق الثاني من الجملة (أو لا كحق الأشنان حرم)
فهو تعليل لحرمة حق الأشنان مطلقاً أنه على هيئة إناء وليس اشتراط أن يكون الحق على هيئة إناء حتى يحرم

فابن حجر لو أراد بكلامه التقييد والاشتراط لأدخل حق الأشنان في جملة الأشياء السابقة ثم أعطى التقييد لهم كلهم
فلو كان كل من الصفيحة والحق يحتمل كونه على هيئة إناء أو لا لما فرق بينهما فأجاز الصفيحة ثم منع الحق

هذا مجرد فهمي القاصر لكلام ابن حجر

أما الرملي وابن قاسم العبادي فقد أطلقوا الكلام في الصفيحة بدون تفصيل بين ما هو على هيئة إناء وما ليس على هيئة إناء مما يدل أيضاً على أنها لا تحتمل احتمالين

فالحاصل أن ابن حجر والرملي متفقان على أن الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان ليست على هيئة إناء لذلك اتفقا على حل اتخاذها
ثم اختلفا في وضع الكوز عليها فأجازه ابن حجر ومنعه الرملي

لاحظ أنه لوكان الأمر كما تقول لما صرح الشرواني بإثبات الخلاف بين التحفة والنهاية بل حينئذ سيكتفي بنقل كلام الرملي في التفريق بين وضع الكوز والاتخاذ لتحرير المسألة وفقط

والله أعلم

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
تحفة المحتاج لابن حجر:
وَلَيْسَ مِنْ الْآنِيَةِ سِلْسِلَةُ الْإِنَاءِ وَحَلَقَتُهُ وَلَا غِطَاءُ الْكُوزِ أَيْ وَهُوَ غَيْرُ رَأْسِهِ السَّابِقِ صُورَةً وَصَفِيحَةً فِيهَا بُيُوتٌ لِلْكِيزَانِ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى هَيْئَةِ إنَاءٍ

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ وَصَفِيحَةٌ فِيهَا بُيُوتٌ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَأَلْحَقَ صَاحِبُ الْكَافِي فِي احْتِمَالٍ لَهُ طَبَقَ الْكِيزَانِ بِغِطَاءِ الْكُوزِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ صَفِيحَةٌ فِيهَا ثَقْبُ الْكِيزَانِ وَفِي إبَاحَتِهِ بُعْدٌ فَإِنْ فُرِضَ عَدَمُ تَسْمِيَتِهِ إنَاءً، وَكَانَتْ الْحُرْمَةُ مَنُوطَةً بِهَا فَلَا بُعْدَ فِيهِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِاتِّخَاذِهِ وَاقْتِنَائِهِ أَمَّا وَضْعُ الْكِيزَانِ عَلَيْهِ فَاسْتِعْمَالٌ لَهُ، وَالْمُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي وَضْعِ الشَّيْءِ عَلَى رَأْسِ الْإِنَاءِ اهـ.
q.gif



لاحظ أن ابن حجر لم يفرق بين الصفيحة وغطاء الكوز وفرق بين غطاء الكوز (الذي لم يفرق بينه وبين الصفيحة) ورأس الإناء

بينما الرملي فرق بين الصفيحة وغطاء الكوز وألحق الصفيحة برأس الإناء

والله أعلم


الذي تحصل لي:
أن الصفيحة إن كانت على هيئة الإناء حرم عندهما
أنه إن وضع عليها شيئا بقصد الاستعمال حرم عندهما
ويحل فيما عدا ذلك

ثم هل الصفيحة التي فيها ثقب للكيزان إناء أم لا؟
ابن حجر لم أره يتطرق له في التحفة، أما الرملي فاستبعد كونها إناء


أما قول ابن حجر: (وَلَيْسَ مِنْ الْآنِيَةِ:
سِلْسِلَةُ الْإِنَاءِ.
وَحَلَقَتُهُ.
وَلَا غِطَاءُ الْكُوزِ أَيْ وَهُوَ غَيْرُ رَأْسِهِ السَّابِقِ صُورَةً
وَصَفِيحَةً فِيهَا بُيُوتٌ لِلْكِيزَانِ
وَمَحَلُّهُ: حَيْثُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى هَيْئَةِ إنَاءٍ، أَوْ لَا كَحَقِّ الْأُشْنَانِ حَرُمَ)
فمعناه: محله -أي محل جعلها من غير الآنية-: حيث لم يكن شيء - من ذلك أي السلسلة والحلقة والغطاء والصفيحة - على هيئة الإناء.
أو لا -أي بأن كانت على هيئة الإناء- كحق الأشنان -لأنه لا يكون إلا على هيئة الإناء- حرم. والله أعلم
ثم هل الصفيحة التي فيها ثقب للكيزان إناء أم لا؟
ابن حجر لم أره يتطرق له في التحفة، أما الرملي فاستبعد كونها إناء
كيف لم يتطرق إليه ابن حجر وقد أثبت الشرواني أن محل كلام ابن حجر والرملي واحد

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ وَصَفِيحَةٌ فِيهَا بُيُوتٌ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَأَلْحَقَ صَاحِبُ الْكَافِي فِي احْتِمَالٍ لَهُ طَبَقَ الْكِيزَانِ بِغِطَاءِ الْكُوزِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ صَفِيحَةٌ فِيهَا ثَقْبُ الْكِيزَانِ وَفِي إبَاحَتِهِ بُعْدٌ

فابن حجر نفى كونها إناء فحل وضع الكوز عليها واتخاذها
والرملي نفى كونها إناء وحرم وضع الكوز عليها وحل اتخاذها

والله أعلم
أنه إن وضع عليها شيئا بقصد الاستعمال حرم عندهما
الضمير (ها) عائد على ماذا بالضبط؟

ابن حجر لم يفصل بين قصد استعمال وعدمه في أي موضع فكيف ينسب له ذلك؟
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
وَالْوَجْهُ حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِ الصَّفِيحَةِ فِي وَضْعِ الْكِيزَانِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بُيُوتٌ م ر وَقَوْلُهُ فِيهَا بُيُوتٌ فِي جَوَازِهَا حِينَئِذٍ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا فِيهِ بُيُوتٌ إنَاءٌ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ وَالْوَجْهُ حُرْمَةُ مَا فِيهَا بُيُوتٌ، وَأَمَّا صَفِيحَةٌ لَيْسَ فِيهَا بُيُوتٌ فَإِنْ قَصَدَ بِوَضْعِ الْكُوزِ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالَهَا أَوْ عَدَّ وَضْعَهُ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالًا لَهَا حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ الْكَافِي م ر

أعتقد أن محل كلام الجميع واحد

والله أعلم
ذكر قبل نحو ورقة من النص الذي نقلته عن التحفة في مسألة غطاء الرأس الذي قيست الصحيفة به، فقال:
( وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ كُلِّ إنَاءٍ طَاهِرٍ ) ... ( إلَّا ) ... ( ذَهَبًا وَفِضَّةً ) أَيْ إنَاءً وَلَوْ بَابًا وَمِرْوَدًا وَخَلًّا لَا كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْهُمَا ( فَيَحْرُمُ ) اسْتِعْمَالُهُ فِي أَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ... وَاتِّخَاذُ الرَّأْسِ مِنْ النَّقْدِ لِلْإِنَاءِ مَحَلُّهُ أَيْضًا إنْ لَمْ يُسَمَّ إنَاءً بِأَنْ كَانَ صَفِيحَةً لَا تَصْلُحُ عُرْفًا لِشَيْءٍ مِمَّا تَصْلُحُ لَهُ الْآنِيَةُ وَمَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ نَحْوُ وَضْعِ شَيْءٍ عَلَيْهِ لِلْأَكْلِ مِنْهُ مَثَلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ فَهُوَ إنَاءٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ إنَاءً عَلَى الْإِطْلَاقِ نَظِيرُ الْخِلَالِ وَالْمِرْوَدِ انتهى ما في التحفة.
فلم يحتج أن يعيده هنا

وعنيت بقولي:
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
ثم هل الصفيحة التي فيها ثقب للكيزان إناء أم لا؟
ابن حجر لم أره يتطرق له في التحفة، أما الرملي فاستبعد كونها إناء
q.gif



أن ابن حجر لم يتطرق للتشكيك في كونه إناء في التحفة، أما الرملي فقد استبعده
وكذلك ابن حجر استبعده في الإمداد فقال: (وإلحاق الكافي بذلك طبق الكيزان أي صحيفة فيها بيوت لها: بعيد؛ لأنه يسمى إناء).
وزادها مباحثة ابن حجر في الإيعاب، وعبارته: (...ولا نسلم أن ما يوضع فيه أو عليه: إناءٌ دائما، بل قد يسمى إناء فيحرم، وقد لا يسماه فلا يحرم، ... ومن ثمة قال بعضهم: وألحق صاحب الكافي في احتمال له: طبق الكيزان بغطاء الكوز، والمراد منه: صفيحة فيها ثقب لكيزان، وفي إباحته بعد اهـ، وإذا تقرر أن مراده ما لا يسمى إناء فلا بعد فيه حينئذٍ)

فالذي يظهر لي من عباراتهم:
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
أن الصفيحة إن كانت على هيئة الإناء حرم عندهما
أنه إن وضع عليها شيئا بقصد الاستعمال حرم عندهما
ويحل فيما عدا ذلك
أنا اقتنعت بعد النقولات الأخيرة التي أفدتنا بها في مسألة الصفيحة
والله أعلم

بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء

إذاً خلاصة المسألة كالتالي:

الصفيحة التي على هيئة إناء تحرم مطلقاً

الصفيحة التي ليست على هيئة إناء
1-
الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان يحرم وضع الكوز عليها مطلقاً (فهو استعمال لها) ، ويحل اتخاذها
2-
الصفيحة التي ليس فيها بيوت إن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً لها حرم وإلا فلا ، ويحل اتخاذها
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

قال الإمام النووي:[ ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية....]
فلا يقبل الكافر والفاسق والمجنون والصبي ، هذا بالنسبة لإخبارهم عن غيرهم ، أما إخبارهم عن أنفسهم فيقبل كقول أحدهم بلت في هذا الماء فيقبل إلا المجنون .
ضابط ( القبول إنما هو من حيث العلم لا من حيث الإخبار ).
**من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة :
ـ لو وجدت قطعة لحم في إناء ببلد لا مجوس فيها فهي طاهرة أومرمية مكشوفة فنجسة أو في إناء والمجوس بين المسلمين ولم يغلب المسلمون فهي نجسة ( الأصل في الحيوان الحرمة ).
قال بعضهم نجسة في الأكل فق ولا تنجس في الصلاة والصحيح المتجه كما ذكره الشبراملسي:
لولا الحكم بنجاسته ما حرم أكله ، والصلاة بما حكم بنجاسته باطلة ، وإنما لم تنجس ما أصابه لأنه لا يلزم من النجاسة التنجيس.
_ لو اختلف عليه خبر عدلين أحدهما قال ولغ الكلب من هذا دون هذا وقال الآخر العكس وأمكن صدقهما صدقا لاحتمال الولوغ في وقتين مختلفين ، فإن تعارضا في الوقت عمل بأوثقهما وإلا فبالأكثر عددا فإن استويا سقط خبرهما لعدم المرجح وحكم بطهارتهما.
ـ لو غلبت نجاسة على شيء أصله طاهر كثياب الخمارين والجزارين وكذا ما اضطردت العادة باستعماله كسرجين في أواني الفخار فيحكم بطهارتها خلافا للماوردي، ويحكم بطهارة كل ما عمت به البلوى.
ـ ومن البدع المنكرة المذمومة غسل ثوب جديد وقمح وفم من نحو خبز وبقل نابت في نجس .
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

قال الإمام النووي:[ ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية....]
فلا يقبل الكافر والفاسق والمجنون والصبي ، هذا بالنسبة لإخبارهم عن غيرهم ، أما إخبارهم عن أنفسهم فيقبل كقول أحدهم بلت في هذا الماء فيقبل إلا المجنون .
ضابط ( القبول إنما هو من حيث العلم لا من حيث الإخبار ).
**من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة :
ـ لو وجدت قطعة لحم في إناء ببلد لا مجوس فيها فهي طاهرة أومرمية مكشوفة فنجسة أو في إناء والمجوس بين المسلمين ولم يغلب المسلمون فهي نجسة ( الأصل في الحيوان الحرمة ).
قال بعضهم نجسة في الأكل فق ولا تنجس في الصلاة والصحيح المتجه كما ذكره الشبراملسي:
لولا الحكم بنجاسته ما حرم أكله ، والصلاة بما حكم بنجاسته باطلة ، وإنما لم تنجس ما أصابه لأنه لا يلزم من النجاسة التنجيس.
_ لو اختلف عليه خبر عدلين أحدهما قال ولغ الكلب من هذا دون هذا وقال الآخر العكس وأمكن صدقهما صدقا لاحتمال الولوغ في وقتين مختلفين ، فإن تعارضا في الوقت عمل بأوثقهما وإلا فبالأكثر عددا فإن استويا سقط خبرهما لعدم المرجح وحكم بطهارتهما.
ـ لو غلبت نجاسة على شيء أصله طاهر كثياب الخمارين والجزارين وكذا ما اضطردت العادة باستعماله كسرجين في أواني الفخار فيحكم بطهارتها خلافا للماوردي، ويحكم بطهارة كل ما عمت به البلوى.
ـ ومن البدع المنكرة المذمومة غسل ثوب جديد وقمح وفم من نحو خبز وبقل نابت في نجس .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

تكملة
مسألة تحت المدارسة

أهم في الأمر أن يتبين أنه لا خلاف حقيقي بين الإمامين ..

وجدت الكردي في الحواشي المدنية (صفحة 47) ذكر أن كلام التحفة والإيعاب يفيد حل وضع الكوز على الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان



فإطلاق ابن حجر حل الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان التي لا تسمى إناء مع أن استعمالها الأصلي المصنوعة له هو وضع الكوز يدل على أنه لا يعد وضع الكوز عليها استعمال كإناء (بخلاف وضع الطعام مثلاً على صفيحة)

ويكون الصحيح إثبات الخلاف بين ابن حجر والرملي كما فعل الشرواني


وتكون المسألة كالتالي:

في باب أواني الذهب والفضة المحرمة
مسألة الصفيحة ووضع الكوز عليها




الصفيحة التي على هيئة إناء تحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند الجميع

1- الصفيحة التي ليس فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
أ- عند ابن حجر يحل وضع الكوز عليها مطلقاً ويحل اتخاذها
ب- عند الرملي وابن قاسم العبادي: إن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً لها حرم وإلا فلا ، ويحل اتخاذها ، وهو المقدم

2- الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان (فالذهب تحرم مطلقاً بلا خلاف لأن الخيلاء فيها أشد)
(قال ابن حجر في الإيعاب فيحتمل جوازه من فضة لا من ذهب)
أ- تسمى إناء مطلقاً فتحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند البلقيني والأذرعي والزركشي
ب- خلافاً لابن حجر والرملي وأصحاب الحواشي اللذين قالوا بأنها قد تسمى إناء وقد لا تسمى إناء فإذا سميت إناء تحرم مطلقاً وهو المقدم

3- ثم اختلف ابن حجر والرملي في الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
أ- عند ابن حجر يحل وضع الكوز عليها مطلقاًَ ويحل اتخاذها
ب- عند الرملي وابن قاسم العبادي يحرم وضع الكوز عليها مطلقاً ويحل اتخاذها وهو المقدم



والله أعلم
..
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

قال الكردي في الحاشية الكبرى بعد نقله كلام الرملي: (أما وضع الكيزان عليه فاستعمال له، والمتجه الحرمة، نظير ما مر في وضع الشيء على رأس الإناء)، قال الكردي: (وهذا القيد لا بد منه، وإن لم ينبه عليه في التحفة، فقد ذكر عند الكلام على رأس الإناء ما يفيده كما سبق كلامها، فشرط الحل: ألا يسمى إناء، ولا يَستعمل فيه شيئا؛ لأنه حينئذ إناء له، وإن لم يطلق عليه اسم الإناء).
وقد نبه لذلك ابن قاسم والكردي، فقالا: إطلاقه يفيد كذا، لذا صرح الإمام الرملي بالقيد
فرجعنا أن لا خلاف بينهما


إذاً يوجد خلاف في تحقيق قول ابن حجر في المسألة

كلام ابن قاسم العبادي وكلام الكردي في الحاشية الكبرى يفيد نفي الخلاف
وكلام الكردي في الحواشي المدنية يفيد إثبات الخلاف وهو ما صرح بإثباته الشرواني في حاشيته


عموماً على القول بعدم الخلاف تكون المسألة كالتالي:

في باب أواني الذهب والفضة المحرمة
مسألة الصفيحة ووضع الكوز عليها




الصفيحة التي على هيئة إناء تحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند الجميع

1- الصفيحة التي ليس فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
عند ابن حجر والرملي وابن قاسم العبادي: إن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً لها حرم وإلا فلا ، ويحل اتخاذها

2- الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان (فالذهب تحرم مطلقاً بلا خلاف لأن الخيلاء فيها أشد)
(قال ابن حجر في الإيعاب فيحتمل جوازه من فضة لا من ذهب)
أ- تسمى إناء مطلقاً فتحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند البلقيني والأذرعي والزركشي
ب- خلافاً لابن حجر والرملي وأصحاب الحواشي اللذين قالوا بأنها قد تسمى إناء وقد لا تسمى إناء فإذا سميت إناء تحرم مطلقاً وهو المقدم

3- الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
عند ابن حجر والرملي وابن قاسم العبادي يحرم وضع الكوز عليها مطلقاً ويحل اتخاذها


والله أعلم
..
 
أعلى