العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسائل بحثها العلامة ابن قاسم العبادي مع شيخه العلامة الجمال الرملي

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
أولاً: من حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة

1-
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي تُرَابٌ نَجِسٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي قَوْلِ الرَّوْضِ مَمْزُوجًا بِالْمَاءِ مَا نَصُّهُ قَبْلَ وَضْعِهِمَا عَلَى الْمَحَلِّ أَوْ بَعْدَهُ بِأَنْ يُوضَعَا وَلَوْ مُتَرَتِّبَيْنِ ثُمَّ يُمْزَجَا قَبْلَ الْغَسْلِ وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا إذْ الطَّهُورُ الْوَارِدُ عَلَى الْمَحَلِّ بَاقٍ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيمَا لَوْ وُضِعَ التُّرَابُ أَوَّلًا وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ بِلَا رَيْبٍ وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ وَهَذَا الْكَلَامُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا بِالنَّجَاسَةِ كَفَى وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا، لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ وُضِعَ التُّرَابُ أَوَّلًا عَلَى عَيْنِ النَّجَاسَةِ لَمْ يَكْفِ لِتَنَجُّسِهِ وَظَاهِرُهُ الْمُخَالَفَةُ لِمَا ذَكَرَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَوَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ م ر وَحَاصِلُ مَا تَحَرَّرَ مَعَهُ بِالْفَهْمِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَتْ النَّجَاسَةُ عَيْنِيَّةً بِأَنْ يَكُونَ جِرْمُهَا أَوْ أَوْصَافُهَا مِنْ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ مَوْجُودًا فِي الْمَحَلِّ لَمْ يَكْفِ وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا عَلَيْهَا وَهَذَا مَحْمَلُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا بِخِلَافِ وَضْعِ الْمَاءِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى، بَلْ هُوَ الْمُزِيلُ وَإِنَّمَا التُّرَابُ شَرْطٌ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ زَالَتْ أَوْصَافُهَا فَيَكْفِي وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ نَجِسًا وَهَذَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَنَّهَا إذَا كَانَتْ أَوْصَافُهَا فِي الْمَحَلِّ مِنْ غَيْرِ جِرْمٍ وَصَبَّ عَلَيْهَا مَاءً مَمْزُوجًا بِالتُّرَابِ فَإِنْ زَالَتْ الْأَوْصَافُ بِتِلْكَ الْغَسْلَةِ حُسِبَتْ وَإِلَّا فَلَا فَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ فِي قَوْلِهِمْ مُزِيلُ الْعَيْنِ وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ مَا يَشْمَلُ أَوْصَافَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِرْمٌ


2-
تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
(وَجَنَابَةٌ) إجْمَاعًا وَتَحْصُلُ لِآدَمِيٍّ حَيٍّ فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ بِهِ (بِدُخُولِ حَشَفَةٍ) مِنْ وَاضِحٍ أَصْلِيٍّ أَوْ مُشْتَبَهٍ بِهِ مُتَّصِلٍ أَوْ مَقْطُوعٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» أَيْ تَحَاذَيَا لَا تَمَاسَّا؛ لِأَنَّ خِتَانَهَا فَوْقَ خِتَانِهِ وَإِنَّمَا يَتَحَاذَيَانِ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ لَا بَعْضِهَا وَإِنْ جَاوَزَ قَدْرُهَا الْعَادَةَ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ غُسْلٌ نَعَمْ يُسَنُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مُوجِبِهِ وَإِنْ شَذَّ (أَوْ قَدْرُهَا) مِنْ مَقْطُوعِهَا أَوْ مَخْلُوقٍ بِدُونِهَا الْوَاضِحِ الْمُتَّصِلِ أَوْ الْمُنْفَصِلِ فِيهِمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِي الْأَوَّلِ وَعِبَارَةُ التَّحْقِيقِ لَا تُنَافِي ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّهُ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ إيلَاجَ الْمَقْطُوعِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ، وَالْأَصَحُّ نَقْضُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ مُتَّصِلٌ أَوْ مَقْطُوعٌ ثُمَّ قَوْلُهُ الْمُتَّصِلُ أَوْ الْمُنْفَصِلُ فِيهِمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْمَهْرِ وَحُصُولِ التَّحْلِيلِ بِإِيلَاجِ الذَّكَرِ الْمُبَانِ وَهُوَ حَاصِلُ مَا فِي فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَلْيُرَاجَعْ، وَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ وَلَدِهِ فَوَافَقَ عَلَى أَنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ

حاشية الشرواني على التحفة (عقب نقله لما في حاشية ابن قاسم العبادي):
وَعِبَارَةُ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَنَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الْمَقْطُوعِ نَسَبٌ وَإِحْصَانٌ وَتَحْلِيلٌ وَمَهْرٌ وَعِدَّةٌ وَمُصَاهَرَةٌ وَإِبْطَالُ إحْرَامٍ وَيُفَارِقُ الْغُسْلَ بِأَنَّهُ أَوْسَعُ بَابًا اهـ.
وَقَدْ يَدْفَعُ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِشَارَةِ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ إلَخْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اعْتِبَارِ قَدْرِ الْحَشَفَةِ مِنْ مَقْطُوعِهَا أَوْ مَخْلُوقٍ بِدُونِهَا كَمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ عَقِبَهُ فَفِي الْأَوَّلِ إلَخْ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم الْمَارِّ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْعِدَدِ تَقْيِيدُ الشَّارِحِ م ر وُجُوبُ الْعِدَّةِ بِالذَّكَرِ الْمُتَّصِلِ اهـ.


3-
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ فَلَوْ هَوَى لِتِلَاوَةٍ فَجَعَلَهُ رُكُوعًا لَمْ يَكْفِ) فَلَوْ اخْتَارَ بَعْدَ إرَادَةٍ جَعْلَهُ رُكُوعًا وَالْإِعْرَاضَ السُّجُودِ لِلتِّلَاوَةِ مِمَّا انْتَهَى إلَيْهِ جَازَ لِأَنَّ السُّجُودَ مَطْلُوبٌ وَلَمْ يَنْقَطِعْ طَلَبُهُ بِمُجَرَّدِ قَصْدِ الْإِعْرَاضِ عَنْهُ وَلَوْ هَوَى لِلرُّكُوعِ فَلَمَّا وَصَلَ إلَيْهِ أَرَادَ السُّجُودَ لِلتِّلَاوَةِ فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُهُ لِأَنَّ مَحَلَّ السُّجُودِ لِلتِّلَاوَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَالتَّلَبُّسُ بِالرُّكُوعِ مُفَوِّتٌ لَهُ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِهِ فِي قَطْعِ فَرْضِ الرُّكُوعِ الَّذِي تَلَبَّسَ بِهِ نَعَمْ لَوْ أَبْطَلَ الصَّلَاةَ أَوْ أَتَمَّهَا وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فِيهِمَا فَلَا مَانِعَ مِنْ السُّجُودِ كَذَا وَقَعَ الْبَحْثُ فِيهِ مَعَ م ر وَاسْتَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ


4-
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ سَبَقَ مَاءُ الْمَضْمَضَةِ إلَخْ) وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ حُصُولُ أَصْلِ الْمَضْمَضَةِ أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا بِالسَّبْقِ فَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ الْفِطْرُ بِالسَّبْقِ مِنْهُمَا وَعَدَمُ نَدْبِهِمَا بَلْ حُرْمَتُهُمَا؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْوَاجِبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ .


5-
تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَلَوْ اكْتَرَى عَبْدًا لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَوْضِعَهُ فَذَهَبَ بِهِ مِنْ بَلَدِ الْعَقْدِ إلَى آخَرَ فَأَبَقَ ضَمِنَهُ مَعَ الْأُجْرَةِ

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ ضَمِنَهُ مَعَ الْأُجْرَةِ) إنْ كَانَ الذَّهَابُ بِهِ إلَى الْبَلَدِ الْآخَرِ سَائِغًا أَشْكَلَ الضَّمَانُ أَوْ مُمْتَنِعًا خَالَفَهُ قَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَدُ الْمُكْتَرِي يَدُ أَمَانَةٍ إلَخْ وَلَهُ السَّفَرُ بِالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ حَيْثُ لَا خَطَرَ فِي السَّفَرِ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْأَوَّلَ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا لَوْ كَانَ فِي الذَّهَابِ خَطَرٌ أَوْ وُجِدَ فِيهِ تَفْرِيطٌ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْخَطَرِ يَنْبَغِي الضَّمَانُ، وَلَوْ بِدُونِ ذَهَابٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ م ر فَحَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا وَقَعَ تَفْرِيطٌ وَقَدْ عُلِمَ مَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ


6- تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: إنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَدَعْوَى قِنٍّ عِتْقًا، أَوْ امْرَأَةٍ طَلَاقًا عَلَى غَائِبٍ، وَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ حِسْبَةً عَلَى إقْرَارِهِ بِهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِلْيَمِينِ إذَا لَاحَظَ جِهَةَ الْحِسْبَةِ، وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْعِتْقِ، وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ الطَّلَاقَ، وَنَحْوَهُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِنَحْوِ بَيْعٍ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِهِ، أَوْ بِالْإِقْرَارِ بِهِ، وَطَلَبَ الْحُكْمَ بِثُبُوتِهِ فَإِنَّهُ يُجِيبُهُ لِذَلِكَ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الْجَوَاهِرِ، وَحِينَئِذٍ يَجِبُ أَنْ يَحْلِفَ خَوْفًا مِنْ مُفْسِدٍ قَارَنَ الْعَقْدَ، أَوْ طُرُوُّ مُزِيلٍ لَهُ، وَيَكْفِي أَنَّهُ الْآنَ مُسْتَحِقٌّ لِمَا ادَّعَاهُ

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ: أَوْ بِالْإِقْرَارِ بِهِ) هَذَا يُشْكِلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْإِقْرَارِ، وَلِمَا وَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ م ر، وَكَانَ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي شَرْحِهِ ضَرْبًا عَلَيْهِ

حاشية الشرواني على التحفة (عقب نقله لما في حاشية ابن قاسم العبادي):
وَقَدْ مَرَّ آنِفًا مَا يَنْدَفِعُ بِهِ الْإِشْكَالُ، ثُمَّ رَأَيْت عَقِبَ الرَّشِيدِيِّ كَلَامَ سم الْمَذْكُورَ بِمَا نَصُّهُ، وَأَقُولُ لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى ذِكْرُ أَنَّهُ مُقِرٌّ فِي الْحَالِ، وَهُوَ غَيْرُ ذِكْرِ إقْرَارِهِ بِالْبَيْعِ لِجَوَازِ أَنَّهُ أَقَرَّ لِلْبَيِّنَةِ، ثُمَّ أَنْكَرَ الْآنَ. اهـ.


7-
10 - حواشي التحفة:
( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي بَسْطُهُ إلَخْ ) هَذَا رَجَعَ إلَيْهِ فِي النُّسْخَةِ الْأَخِيرَةِ وَضَرَبَ عَلَى مَا فِي غَيْرِهَا مِنْ قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِالصُّلْحِ مَا لَوْ عَوَّضَ دَائِنَهُ عَنْ دَيْنِهِ النَّقْدَ نَقْدًا مِنْ جِنْسِهِ وَوَفَّاهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْوِيضٍ إلَخْ وَتَبِعَهُ م ر فِي هَذَا وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ فَوَقَعَ الْبَحْثُ مَعَهُ فِيهِ فِي قَوْلِهِ أَوْ وَفَّاهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْوِيضٍ فَأَصْلَحَهُ هَكَذَا أَوْ وَفَّاهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ تَعْوِيضٍ لَكِنْ بِمَعْنَاهُ ا هـ .


8-
11- حواشي التحفة:
( قَوْلُهُ : زَوَّجْتُك إحْدَاهُنَّ ) إلَى وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً فِي الرَّوْضِ فَزَوَّجْتُك إحْدَى بَنَاتِي , أَوْ زَوَّجْت أَحَدَكُمَا بَاطِلٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ مَعَ الْإِشَارَةِ كَالْبَيْعِ انْتَهَى , وَهُوَ مَعَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ يَخْرُجُ مِنْهُ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِإِحْدَى مَعَ نِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ صَحِيحٌ لَا مَعَ الْإِشَارَةِ إلَيْهَا وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ هَذَا إنْ أَرَادَ بِالْإِشَارَةِ الْإِشَارَةَ إلَى الْمُزَوَّجَةِ فَإِنْ أَرَادَ بِهَا الْإِشَارَةَ إلَى الْبَنَاتِ الَّتِي الْمُزَوَّجَةُ إحْدَاهُنَّ فَلَا إشْكَالَ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ وَقَعَ الِبَحْثٍ مَعَ م ر فَمَالَ إلَى الِاكْتِفَاءِ مَعَ الْإِشَارَةِ إلَى الْمُزَوَّجَةِ وَإِلَى حَمْلِ كَلَامِ الرَّوْضِ عَلَى الْإِشَارَةِ إلَى الْبَنَاتِ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ فِي الْبَيْعِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ بُطْلَانُهُ فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ , أَوْ الثَّوْبَيْنِ , وَإِنْ نَوَيَا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ , وَأَنَّهُ يُفَارِقُ النِّكَاحَ



ثانياً: من حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير

1-
حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
قَوْلُهُ: أَوْ يُقِيمُهَا الرَّقِيقُ) قَالَ: الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَذْكُرُوا إقْرَارَ الْعَبْدِ بِالرِّقِّ، وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي تَعَيُّنَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ حِسْبَةً؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالرِّقِّ مُكَذِّبٌ لِبَيِّنَتِهِ فَلَا يُقِيمُهَا هُوَ اهـ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ لَا يُقِيمُهَا الْعَبْدُ؛ لِأَنَّهُ إنْ سَكَتَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ حِينَ الْبَيْعِ صُدِّقَ بِلَا بَيِّنَةٍ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَهُوَ مُكَذِّبٌ لِلْبَيِّنَةِ صَرِيحًا اهـ.
وَنُقِلَ عَنْ السُّبْكِيّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ وَإِقَامَةِ الْعَبْدِ الْبَيِّنَةَ بَيْنَ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِنْهُ إقْرَارٌ بِالرِّقِّ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى. اهـ. وَأَقُولُ يُؤَيِّدُ مَا ذُكِرَ عَنْ الْجَلَالِ وَالْإِسْنَوِيِّ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُقِيمَهَا الْمُتَبَايِعَانِ؛ لِأَنَّهُمَا كَذَّبَاهَا بِالْمُبَايَعَةِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ كَمَا تَرَى إذْ لَوْ سَوَّغَ كَوْنَ الْعِتْقِ حَقًّا لِلَّهِ إقَامَةُ الْعَبْدِ لَهَا بَعْدَ إقْرَارِهِ بِالرِّقِّ لَسَوَّغَ إقَامَةَ الْمُتَبَايِعَيْنِ لَهَا مَعَ تَعَاطِيهِمَا الْبَيْعَ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ إنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْهُ بَلْ لَوْ قُلْنَا بِكَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ الْآتِي وَرَدِّ مَا ذُكِرَ عَنْ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ التَّأْيِيدُ ثَابِتًا؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْإِسْنَوِيِّ الْمَذْكُورَ أَفَادَ أَنَّ مَنْ صَرَّحَ بِالْمِلْكِ لَا يُقِيمُهَا وَهُوَ نَظِيرُ إقْرَارِ الرَّقِيقِ بِالرِّقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَدْ كَانَ م ر أَفْتَى بِمَا يُخَالِفُ الْجَلَالَ وَالْإِسْنَوِيَّ وَأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِالرِّقِّ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَهُ فَرَجَعَ إلَى مَا قَالَهُ الْجَلَالُ وَالْإِسْنَوِيُّ
(فَائِدَةٌ)
لَوْ تَعَارَضَ بَيِّنَتَا الرِّقِّ، وَالْحُرِّيَّةِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الرِّقِّ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَرَجَعَ إلَيْهِ م ر بَعْدَ أَنْ كَانَ اعْتَقَدَ خِلَافَهُ، وَأَثْبَتَهُ فِي شَرْحِهِ


2-
شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري:
وَإِنْ لِدَفْنِ مَيِّتٍ وَغُسْلِهِ عَيَّنَ) الْإِمَامُ (شَخْصًا) فَقَامَ بِهِ (كَانَ) لَهُ (أَجْرُ مِثْلِهِ

حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
قَوْلُهُ: كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ إلَخْ) هَلْ مَحَلُّهُ إذَا سَمَّى الْإِمَامُ لَهُ الْأُجْرَةَ وَلَوْ تَعْرِيضًا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ وَالْفَرْضُ أَنْ لَا إكْرَاهَ أَوْ لَا فَرْقَ فِيهِ نَظَرٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الثَّانِي وَلَعَلَّ وَجْهَهُ مَزِيدُ التَّرْغِيبِ فِي هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَ م ر فَأَخَذَ بِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ






عذراً
فقد كتبت سهواً في عنوان الموضوع أن الجمال الرملي هو شيخ ابن قاسم العبادي لكن ابن قاسم تلميذ الشهاب الرملي ولازم حلقة الجمال الرملي لمدارسة العلوم معه
ولم يعقد مجلساً خاصاً به في الفقه قائلاً في ذلك: (مع وجود الشيخ شمس الدين الرملي لا يليق)
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسائل بحثها العلامة ابن قاسم العبادي مع العلامة الجمال الرملي

رد: مسائل بحثها العلامة ابن قاسم العبادي مع العلامة الجمال الرملي

ما شاء الله موضوع رائع، وفقك الله وسدد خطاك

عذراً
فقد كتبت سهواً في عنوان الموضوع أن الجمال الرملي هو شيخ ابن قاسم العبادي
ورد في مقدمة حاشية ابن قاسم على البهجة على لسان من جرد الحواشي:
( وَاعْلَمْ: أَنِّي لَمْ أَتَصَرَّفْ عَلَيْهِ بِنَقْصٍ وَلَا زِيَادَةٍ حَتَّى ذَكَرْت فِيهِ مَا تَكَرَّرَ لَفْظُهُ أَوْ وَصَفَ مَعْنَاهُ بِالْإِعَادَةِ أَوْ وَضَعَهُ عَلَى مَحَلٍّ , وَالْأَنْسَبُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ أَشَارَ إلَى مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُ شُيُوخِنَا الشَّمْسُ بْنُ الرَّمْلِيِّ بِلَفْظِ م ر فَزِدْت ضَمِيرًا أَوْ اسْمَ إشَارَةٍ أَوْ عَطْفًا أَوْ تَعَلَّقَ بِالْقَلَمِ الْهِنْدِيِّ فَأَتَيْت بِهِ صَرِيحًا لِيَحْسُنَ وَقْعُهُ وَيَظْهَرَ نَفْعُهُ وَلَمْ أَقُلْ : أَشَارَ إلَى كَذَا خَشْيَةَ تَوَهُّمِ نِسْبَتِهِ لِلشَّارِحِ - رحمه الله تعالى - مَعَ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى إيضَاحِهِ تَطْوِيلُ الْعِبَارَةِ وَهَذِهِ رُمُوزُهُ بِرّ لِشَيْخِهِ الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ الشَّهِيرِ بِعَمِيرَةَ . مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُصَرِّحُ بِهِ ... و م ر إشَارَةً لِشَيْخِهِ الشَّمْسِ بْنِ الرَّمْلِيِّ وَقَدْ يَزِيدُ عَلَيْهِ ش إشَارَةً إلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وسم إشَارَةً لِنَفْسِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -)
مع العلم أنه كثيرا ما يعبر في حواشيه بـ(شيخنا الرملي) يريد الجمال
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مسائل بحثها العلامة ابن قاسم العبادي مع العلامة الجمال الرملي

رد: مسائل بحثها العلامة ابن قاسم العبادي مع العلامة الجمال الرملي

ما شاء الله موضوع رائع، وفقك الله وسدد خطاك
جزاكم الله خيراً
هذا الموضوع من فوائد المناقشة التي جرت في مسألة تسويك الصائم الذي مات بعد الزوال في موضوع (فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي)
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18564&page=18&p=134044&viewfull=1#post134044




ففي أثناء بحثي في حاشية ع ش على م ر عن إطلاق ع ش لقب (الشهاب) وقعت عيني أكثر من مرة على مسائل نقلها عن ابن قاسم العبادي يذكر فيها ابن قاسم أنه بحثها مع الجمال الرملي مما دفعني إلى جمعها من حاشية ابن قاسم على التحفة وحاشيته على شرح البهجة الكبير
وهذه المسائل (خاصةً أول مسألة منقولة عن حاشيته على التحفة وأول مسألة منقولة عن حاشيته على شرح البهجة الكبير) تظهر فائدة مدارسة المسائل
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسائل بحثها العلامة ابن قاسم العبادي مع العلامة الجمال الرملي

رد: مسائل بحثها العلامة ابن قاسم العبادي مع العلامة الجمال الرملي

أولاً: من حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة
7 - حواشي التحفة وهي خارجة عن شرطك:
( قَوْلُهُ وَلَوْ آدَمِيًّا تَغْلِيبًا لِلنَّجَسِ ) هُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ قُلْنَا بِطَهَارَةِ آدَمِيٍّ تَوَلَّدَ بَيْنَ آدَمِيٍّ أَوْ آدَمِيَّةٍ وَمُغَلَّظٍ فَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ حِينَئِذٍ وَإِنْ تَكَلَّمَ وَمَيَّزَ وَبَلَغَ مُدَّةَ بُلُوغِ الْآدَمِيِّ إذْ هُوَ بِصُورَةِ الْكَلْبِ أَيْ أَوْ الْخِنْزِيرِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ آدَمِيَّتِهِ , وَلَوْ مُسِخَ آدَمِيٌّ كَلْبًا فَيَنْبَغِي طَهَارَتُهُ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى مَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي قُبَيْلَ وَجِلْدٌ نَجِسَ بِالْمَوْتِ عَنْ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ إنَّ الْمُتَبَدِّلَ الصِّفَةُ دُونَ الذَّاتِ أَمَّا عَلَى مَا يَأْتِي فِيهِ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَنَّهُ تُعْدَمُ الذَّاتُ الْأُولَى وَتَخْلُفُ أُخْرَى فَفِيهِ نَظَرٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يُحْكَمَ بِنَجَاسَتِهِ ; لِأَنَّهُ كَلْبٌ وَيُحْتَمَلَ أَنْ يُحْكَمَ بِطَهَارَتِهِ ; لِأَنَّ مَا ادَّعَوْهُ غَيْرُ قَطْعِيٍّ , بَلْ يَحْتَمِلُ الصِّفَةَ فَقَطْ وَلَا تَنْجَسُ بِالشَّكِّ وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكَلَّفَ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ مُسِخَ الزَّوْجُ حَيَوَانًا اعْتَدَّتْ زَوْجَتُهُ عِدَّةَ الْحَيَاةِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي بَيْنُونَتِهَا وَخُرُوجِهِ عَنْ حُكْمِ الْآدَمِيِّينَ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِبَيْنُونَةِ زَوْجَتِهِ , وَلَوْ مُسِخَ الْكَلْبُ آدَمِيًّا فَيَنْبَغِي اسْتِصْحَابُ نَجَاسَتِهِ عَلَى الرَّأْيَيْنِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى رَأْيِ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَكَذَا عَلَى رَأْيِ الْمُحَقِّقِينَ لِعَدَمِ الْقَطْعِ بِذَلِكَ وَلَا يَطْهُرُ مَا كَانَ نَجِسَ الْعَيْنِ بِالشَّكِّ وَلَمْ نَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَوَقَعَ الْبَحْثُ فِيهِ مَعَ الْفُضَلَاءِ فَتَحَرَّرْ ذَلِكَ بَحْثًا.

8 - حواشي التحفة:
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ ثُمَّ يَتْبَعُهُ قَائِمًا كَانَ أَوْ قَاعِدًا مَثَلًا ) أَيْ أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى مَنْ فِي الرُّكُوعِ أَوْ السَّجْدَةِ الْأُولَى بِمَنْ فِي الْقِيَامِ قَامَ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ إلَيْهِ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُعْتَدُّ لَهُ بِرُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ الَّذِي فَعَلَهُ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ حَتَّى إذَا قَامَ عَنْهُ إلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ الظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى مَنْ فِي الِاعْتِدَالِ بِمَنْ فِي الْقِيَامِ وَافَقَهُ , وَإِنْ لَزِمَهُ تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ وَفِي هَذَا كَلَامٌ تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ فَصْلِ : تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فَرَاجِعْهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَعَ الْبَحْثُ فِيمَا لَوْ اقْتَدَى مَنْ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ بِمَنْ فِي الْقِيَامِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ انْتِظَارُهُ فِي السُّجُودِ وَجَوَّزَ م ر أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ انْتِظَارُهُ فِيهِ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الْمَغْرِبِ بِالظُّهْرِ , فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ انْتِظَارُهُ فِي سُجُودِ رَكْعَتِهِ الْأَخِيرَةِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

9 - حواشي التحفة:
( وَلَوْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ لَمْ تُحْسَبْ رَكْعَتُهُ ) وَقَعَ الْبَحْثُ هَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي مُنْفَرِدٍ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ اقْتَدَى بِمَنْ فِي الرُّكُوعِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ أَنْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَيَضُرُّهُ الشَّكُّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُدْرِكْ بَعْدَ اقْتِدَائِهِ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْبُوقِ فَلَهُ حُكْمُهُ أَوْ لَا يَجْرِي ذَلِكَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا أَتَى بِالْفَاتِحَةِ قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُوَافِقِ فَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ , وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ أَوْ شَكَّ فِيهِ نَظَرٌ , وَالظَّاهِرُ وِفَاقًا ل م ر الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ

10 - حواشي التحفة:
( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي بَسْطُهُ إلَخْ ) هَذَا رَجَعَ إلَيْهِ فِي النُّسْخَةِ الْأَخِيرَةِ وَضَرَبَ عَلَى مَا فِي غَيْرِهَا مِنْ قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِالصُّلْحِ مَا لَوْ عَوَّضَ دَائِنَهُ عَنْ دَيْنِهِ النَّقْدَ نَقْدًا مِنْ جِنْسِهِ وَوَفَّاهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْوِيضٍ إلَخْ وَتَبِعَهُ م ر فِي هَذَا وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ فَوَقَعَ الْبَحْثُ مَعَهُ فِيهِ فِي قَوْلِهِ أَوْ وَفَّاهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْوِيضٍ فَأَصْلَحَهُ هَكَذَا أَوْ وَفَّاهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ تَعْوِيضٍ لَكِنْ بِمَعْنَاهُ ا هـ .

11- حواشي التحفة:
( قَوْلُهُ : زَوَّجْتُك إحْدَاهُنَّ ) إلَى وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً فِي الرَّوْضِ فَزَوَّجْتُك إحْدَى بَنَاتِي , أَوْ زَوَّجْت أَحَدَكُمَا بَاطِلٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ مَعَ الْإِشَارَةِ كَالْبَيْعِ انْتَهَى , وَهُوَ مَعَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ يَخْرُجُ مِنْهُ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِإِحْدَى مَعَ نِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ صَحِيحٌ لَا مَعَ الْإِشَارَةِ إلَيْهَا وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ هَذَا إنْ أَرَادَ بِالْإِشَارَةِ الْإِشَارَةَ إلَى الْمُزَوَّجَةِ فَإِنْ أَرَادَ بِهَا الْإِشَارَةَ إلَى الْبَنَاتِ الَّتِي الْمُزَوَّجَةُ إحْدَاهُنَّ فَلَا إشْكَالَ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ وَقَعَ الِبَحْثٍ مَعَ م ر فَمَالَ إلَى الِاكْتِفَاءِ مَعَ الْإِشَارَةِ إلَى الْمُزَوَّجَةِ وَإِلَى حَمْلِ كَلَامِ الرَّوْضِ عَلَى الْإِشَارَةِ إلَى الْبَنَاتِ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ فِي الْبَيْعِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ بُطْلَانُهُ فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ , أَوْ الثَّوْبَيْنِ , وَإِنْ نَوَيَا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ , وَأَنَّهُ يُفَارِقُ النِّكَاحَ



ثانياً: من حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير
3 - حواشي شرح البهجة وهي خارجة عن شرطك:
( قَوْلُهُ : كَالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ ) وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُعَامَلَةَ بِالدَّرَاهِمِ الْفِضِّيَّةِ فِي زَمَانِنَا غَيْرُ مَهْجُورَةٍ فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّة إذْ تُبَاعُ فِي نَحْوِ صَاغَتِهَا نَعَمْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا قَلِيلَةٌ فَلَا يُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالْفُلُوسِ وَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ نُقْرَةٍ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي لُزُومُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فِضَّةٍ إلَّا أَنْ يُفَسِّرَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فُلُوسٍ فِي نَحْوِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَيُقْبَلُ ; لِأَنَّ إطْلَاقَ النُّقْرَةِ عَلَى الْفِضَّةِ صَارَ مَهْجُورًا فِيهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ . وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ نُقْرَةً فِي نَحْوِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فَهَلْ يُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْفُلُوسِ لِأَنَّهُ لَا يُطْلَقُ هَذَا اللَّفْظُ فِيهَا إلَّا عَلَيْهَا .

وهذه فائدة من المجموع:
المجموع:
( فَرْعٌ ) بَيْعُ لُبِّ الْجَوْزِ بِالْجَوْزِ جَائِزٌ , قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ , وَأَمَّا دُهْنُ الْجَوْزِ بِدُهْنِ اللَّوْزِ فَيَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْأَدْهَانَ جِنْسٌ أَوْ أَجْنَاسٌ وَبَيْعُ الْجَوْزِ بِلُبِّ اللَّوْزِ أَوْ بِدُهْنِ اللَّوْزِ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَعْدَ مَا جَزَمَ أَوَّلًا بِالْجَوَازِ , كَمَا تَقَدَّمَ السَّاعَةَ , وَالْخِلَافُ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ لَا وَجْهَ لَهُ , لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ وَلَا اشْتِرَاكَ بَيْنَهُمَا , وَهُوَ كَمَا قَالَهُ فِي بَيْعِ الرُّطَبِ بِخَلِّ الْعِنَبِ , وَالْعِنَبِ بِخَلِّ الرُّطَبِ . وَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَهُ فِيهِ , وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَوْزِ بِلُبِّهِ , قَالَهُ فِي التَّهْذِيبِ , وَهُوَ ظَاهِرٌ , وَحُكْمُ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ بِمَا يُتَّخَذُ مِنْهُ , حُكْمُ السِّمْسِمِ بِالشَّيْرَجِ , وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمَسْأَلَةِ بَيْعُ الْعِنَبِ بِعَصِيرِهِ وَخَلِّهِ وَدِبْسِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُتَّخَذُ مِنْهُ .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مسائل بحثها العلامة ابن قاسم العبادي مع العلامة الجمال الرملي

رد: مسائل بحثها العلامة ابن قاسم العبادي مع العلامة الجمال الرملي

جزاكم الله خيراً

لقد اقتبست المسألتين رقم 10 و11 (اللتين لم تظهرا معي في البحث) في أصل الموضوع

أما باقي المسائل فقد ظهرت معي في البحث لكن لم أثبتها لأن ابن قاسم لم يصرح أنه بحثها مع م ر
فيحتمل أنه بحثها مع الرملي
أو مثلاً بحثها مع بعض العلماء غيره الذين يحضرون حلقة الرملي بعد قيام الرملي من حلقته، وفي الحاشية نَقَل ما أفتى به الرملي عندما تعرض للمسألة
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مسائل بحثها العلامة ابن قاسم العبادي مع العلامة الجمال الرملي

رد: مسائل بحثها العلامة ابن قاسم العبادي مع العلامة الجمال الرملي

وهذه فائدة من المجموع:
المجموع:
( فَرْعٌ ) بَيْعُ لُبِّ الْجَوْزِ بِالْجَوْزِ جَائِزٌ , قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ , وَأَمَّا دُهْنُ الْجَوْزِ بِدُهْنِ اللَّوْزِ فَيَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْأَدْهَانَ جِنْسٌ أَوْ أَجْنَاسٌ وَبَيْعُ الْجَوْزِ بِلُبِّ اللَّوْزِ أَوْ بِدُهْنِ اللَّوْزِ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَعْدَ مَا جَزَمَ أَوَّلًا بِالْجَوَازِ , كَمَا تَقَدَّمَ السَّاعَةَ , وَالْخِلَافُ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ لَا وَجْهَ لَهُ , لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ وَلَا اشْتِرَاكَ بَيْنَهُمَا , وَهُوَ كَمَا قَالَهُ فِي بَيْعِ الرُّطَبِ بِخَلِّ الْعِنَبِ , وَالْعِنَبِ بِخَلِّ الرُّطَبِ . وَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَهُ فِيهِ , وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَوْزِ بِلُبِّهِ , قَالَهُ فِي التَّهْذِيبِ , وَهُوَ ظَاهِرٌ , وَحُكْمُ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ بِمَا يُتَّخَذُ مِنْهُ , حُكْمُ السِّمْسِمِ بِالشَّيْرَجِ , وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمَسْأَلَةِ بَيْعُ الْعِنَبِ بِعَصِيرِهِ وَخَلِّهِ وَدِبْسِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُتَّخَذُ مِنْهُ .

تنبيه:
هذا موجود في تكملة التقي السبكي للمجموع في باب بيع العرايا الذي توفى الإمام النووي رحمه الله قبل أن يصل إليه

قال التقي السبكي في بداية تكملته للمجموع:
(قال رحمه الله قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ إذَا تَخَايَرَا فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ التَّقَابُضِ فَهُوَ كَالتَّفَرُّقِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ لَا يَبْطُلُ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ يُسَمَّى يَدًا بِيَدٍ
(قُلْت) هَذَا آخِرُ مَا وُجِدَ مِنْ شَرْحِ أَبِي زَكَرِيَّا النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ

http://shamela.ws/browse.php/book-2186/page-279#page-4886
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسائل بحثها العلامة ابن قاسم العبادي مع شيخه العلامة الجمال الرملي

ومن هذه المسائل:
ما جاء في حواشي التحفة:
وَفِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ اشْتَرَى خِرْقَةَ جُوخٍ فَقَطَعَ بَعْضَ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ فَقَالَ الْبَائِعُ عَلَيَّ الطَّلَاقُ مَا يَلْبَسُهَا إلَّا أَنَا أَيْ الْخِرْقَةَ الْمَذْكُورَةَ , وَلَا نِيَّةَ لِلْحَالِفِ أَصْلًا ثُمَّ اتَّفَقَ هُوَ وَالْمُشْتَرِي عَلَى أَنْ يُفَصِّلَ الْخِرْقَةَ الْمَذْكُورَةَ وَيَخِيطَهَا فَلَمَّا فُصِّلَتْ وَخِيطَتْ جِيءَ بِهَا وَعَلَّقَ فِيهَا مَا خَرَجَ مِنْهَا مِمَّا لَا بُدَّ مِنْ إخْرَاجِهِ عِنْدَ الْخِيَاطَةِ مِنْ قُوَارَةٍ وَمَا يُقْطَعُ مِنْ الذَّيْلِ وَغَيْرِهِ لِلْإِصْلَاحِ وَلَبِسَهَا الْبَائِعُ ثُمَّ نَزَعَهَا وَقَلَعَ مِنْهَا مَا عَلَّقَهُ فِيهَا مِنْ الْقُوَارَةِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ دَفَعَهَا لِلْمُشْتَرِي وَلَبِسَهَا هُوَ وَغَيْرُهُ فَهَلْ الْيَمِينُ تَعَلَّقَتْ بِجُمْلَةِ هَذِهِ الْخِرْقَةِ حَتَّى لَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ بِلُبْسِ غَيْرِهِ لَهَا بَعْدَ إزَالَةِ مَا ذَكَرَ أَوْ تُحْمَلُ الْيَمِينُ عَلَى خِلَافِ الْقُوَارَةِ وَغَيْرِهَا فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْيَمِينُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ فَتَّاتِ الْخُبْزِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَكَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ إذَا حَلَفَ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ فَخَيَّطَهُ قَمِيصًا أَوْ قَبَاءً أَوْ جُبَّةً أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ جَعَلَ الْخُفَّ نَعْلًا حَنِثَ بِالْمُتَّخَذِ مِنْهُ حَتَّى يَحْنَثُ الْبَائِعُ يَلْبَسهَا بَعْدَ إزَالَةِ مَا ذَكَرَ
الْجَوَابُ يَحْنَثُ الْحَالِفُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى صِيغَةِ الْحَصْرِ حَيْثُ حَلَفَ لَا يَلْبَسُهَا إلَّا هُوَ , وَلَا يُفِيدُ فِي دَفْعِ الْحِنْثِ إزَالَةُ مَا ذَهَبَ بِالتَّفْصِيلِ مِنْ قُوَارَةٍ وَقَصَّاصَةٍ ; لِأَنَّ الْعُرْفَ قَاضٍ بِإِزَالَةِ ذَلِكَ فِي حَالِ التَّفْصِيلِ لِيَحْصُلَ اللُّبْسُ الْمُعْتَادُ فِي مِثْلهَا , وَهَذَا مِمَّا لَا شُبْهَةَ فِيهِ , وَلَا وَقْفَةَ وَلَيْسَ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرَّغِيفَ فَأَكَلَهُ إلَّا لُقْمَةً كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى مُمَارَسَةٍ ا هـ
وَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ عَرَضَتْهُ عَلَى م ر فَوَافَقَ عَلَى النَّظَرِ .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مسائل بحثها العلامة ابن قاسم العبادي مع شيخه العلامة الجمال الرملي

بارك الله فيك شيخنا الحبيب
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسائل بحثها العلامة ابن قاسم العبادي مع العلامة الجمال الرملي

رد: مسائل بحثها العلامة ابن قاسم العبادي مع العلامة الجمال الرملي

حواشي الجمل:
( قَوْلُهُ ضَمِنَ نِصْفَهُ ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ ضَمَانَ الِاسْتِقْرَارِ بِأَنْ يَكُونَ الْآخَرُ طَرِيقًا فِي ضَمَانِ ذَلِكَ النِّصْفِ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ حِفْظِهِ وَمَنَعَ الْآخَرِينَ مِنْ أَخْذِهِ فَتُرِكَ ; لِأَنَّهُ وَدِيعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحِفْظُ مَعَ التَّمَكُّنِ وِفَاقًا فِي ذَلِكَ لِشَيْخِنَا طب ثُمَّ عَرَضْتُهُ عَلَى م ر فَتَوَقَّفَ ا هـ . سم.
( قَوْلُهُ ضَمِنَا مَعًا النِّصْفَ ) أَيْ ضَمِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا جَمِيعَ النِّصْفِ ; لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُتَعَدٍّ بِالتَّسْلِيمِ وَالْآخَرَ بِالتَّسْلِيمِ , وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ هَكَذَا تَحَرَّرَ مَعَ طب بَعْدَ الْمُبَاحَثَةِ ثُمَّ وَافَقَ عَلَيْهِ م ر ا هـ . سم وَمُحَصَّلُ الْكَلَامِ أَنَّ الْمَضْمُونَ نِصْفُهُ فَقَطْ , وَأَنَّهُ يُطَالَبُ بِهِ كُلٌّ مِنْهُمَا , وَإِنَّ قَرَارَ ضَمَانِهِ عَلَى مَنْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ , وَأَمَّا النِّصْفُ الْآخَرُ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى كَوْنِهِ أَمَانَةً عِنْدَ مَنْ حَصَلَ عِنْدَهُ التَّلَفُ فَلَا يَضْمَنُهُ هُوَ ; لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ , وَلَا الْآخَرُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْهُ , وَلَا هُوَ مَأْذُونٌ فِي حِفْظِهِ , وَلَا خَالَفَ فِيهِ ا هـ . شَيْخُنَا .
حواشي الجمل:
( قَوْلُهُ وَحَرُمَ وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ ) ثُمَّ إنْ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً لِلْفَرْعِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا لِأَنَّهَا صَارَتْ مَوْطُوءَةَ الْأَبِ وَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لَهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهَا صَارَتْ مَوْطُوءَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يَغْرَمُ الْأَبُ بِتَحْرِيمِهَا عَلَى الِابْنِ بِوَطْئِهِ قِيمَتَهَا لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ مُجَرَّدَ الْحِلِّ وَهُوَ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَةَ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ بِشُبْهَةٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لَهُ مَهْرُهَا لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ الْمِلْكَ وَالْحِلَّ جَمِيعًا وَعَلَى مَا ذُكِرَ لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ أَمَةَ أَخِيهِ فَوَطِئَهَا أَبُوهُمَا لَزِمَهُ مَهْرَانِ مَهْرٌ لِمَالِكِهَا وَمَهْرٌ لِزَوْجِهَا هَذَا مُحَصَّلُ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ , وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَةَ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ بِشُبْهَةٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لَهُ مَهْرُهَا شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً وَعَلَيْهِ فَلَا يُنَافِي كَوْنَ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ مَا هُوَ مُقَرَّرٌ أَنَّ مَهْرَ الْأَمَةِ الْوَاجِبِ بِوَطْءِ غَيْرِ الزَّوْجِ لَهَا بِشُبْهَةٍ لِسَيِّدِهَا لَا لِلزَّوْجِ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَطْءُ قَاطِعًا لِنِكَاحِ الزَّوْجِ كَمَا هُنَا كَمَا لَا يُنَافِيهِ فِي الْحُرَّةِ لِأَنَّ الْمَهْرَ الْوَاجِبَ بِوَطْئِهَا بِشُبْهَةٍ لَهَا لَا لِلزَّوْجِ لِمَا ذُكِرَ فَلْيُحَرَّرْ فَإِنِّي كَتَبْتُهُ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ الْآنَ ثُمَّ عَرَضْتُهُ عَلَى م ر فَوَافَقَ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ أَوْ يُقَالُ يَلْزَمُ مَهْرَانِ أَحَدُهُمَا لِلزَّوْجِ وَالْآخَرُ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ فِي صُورَتِهَا أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ تَزَوُّجِ الرَّجُلِ أَمَةَ أَخِيهِ الْمَذْكُورَةَ وَلِلْحُرَّةِ فِي صُورَتِهَا وَلَعَلَّ هَذَا أَصْوَبُ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ وَافَقَ عَلَيْهِ م ر وَعَلَى أَنَّ التَّصْوِيرَ بِالْأَخِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ قَيْدًا ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي أَلْغَازِهِ فِي بَابِ الصَّدَاقِ ا هـ سم .



عرض ابن قاسم على شيخه الطبلاوي:
حواشي شرح البهجة:
( قَوْلُهُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي النَّقْلِ ) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ : هُوَ مُشْكِلٌ , إذْ قَدْ يَكُونُ فِيهِ فَائِدَةٌ , فَإِنَّهُ إذَا كَانَ قِيمَةُ كُلِّ مِائَةٍ أَوْ قِيمَةُ الْقَتِيلِ مِائَتَيْنِ وَالْقَاتِلِ مِائَةً , وَكَانَ الْقَتِيلُ مَرْهُونًا بِعَشَرَةٍ وَالْقَاتِلُ بِعِشْرِينَ كَانَ فِي النَّقْلِ حِينَئِذٍ فَائِدَةٌ , وَهِيَ التَّوَثُّقُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الدَّيْنَيْنِ بِمَا لَا يَنْقُصُ عَنْهُ , لَكِنْ هَلْ يُنْقَلُ الزَّائِدُ مِنْ قِيمَةِ الْقَاتِلِ عَلَى دَيْنِهِ ؟ أَوْ قَدْرُ دَيْنِ الْقَتِيلِ فَقَطْ مِنْهَا ؟ قَالَ : ثُمَّ عَرَضْته عَلَى شَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ فَوَافَقَ عَلَيْهِ , وَأَجَابَ سِبْطُ طب بِمَا حَاصِلُهُ : أَنَّ الْمُقَابِلَ لِلْجِنَايَةِ هُوَ قَدْرُ قِيمَةِ الْقَتِيلِ , فَيَكُونُ الْمَنْقُولُ بِتَمَامِهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا أَوْرَدَهُ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ بِمَا هُوَ عَلَى طَرِيقَةِ هَذَا الْإِشْكَالِ فَتَدَبَّرْ .
حواشي الجمل:
( قَوْلُهُ بَاعَهُ فِيهِمَا ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ نَقْلًا عَنْ الرَّافِعِيِّ لَوْ مَنَعَ أَوَّلًا بَيْعَهُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ لَزِمَهُ فِدَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا , وَذَكَرَ أَنَّ النَّوَوِيَّ أَسْقَطَ ذَلِكَ مِنْ الرَّوْضَةِ ا هـ عَمِيرَةُ أَقُولُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلشَّارِحِ وَإِنْ مَنَعَ بَيْعَهُ وَاخْتَارَ الْفِدَاءَ فَجَنَى ثَانِيًا فَفَعَلَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ لَزِمَهُ فِدَاءُ كُلِّ جِنَايَةٍ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِهَا وَقِيمَتُهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا , وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَ مَنْعُ الْبَيْعِ مَعَ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يَخْتَرْ الْفِدَاءَ لَا يَلْزَمُهُ فِدَاءُ كُلِّ جِنَايَةٍ , وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ا هـ قَالَ م ر بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ وَقَوْلُهُ فِدَاءُ كُلِّ جِنَايَةٍ بِالْأَقَلِّ إلَخْ يَنْبَغِي مَا دَامَ مُصِرًّا عَلَى اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ , فَإِنْ رَجَعَ عَنْهُ فَاللَّازِمُ لَهُ إمَّا بَيْعُهُ , وَإِمَّا الْفِدَاءُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمَجْمُوعِ أُرُوشِ جَمِيعِ الْجِنَايَاتِ , ثُمَّ عَرَضْته عَلَى شَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ رحمه الله تعالى فَصَحَّحَهُ لَكِنْ هَلْ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِقَوْلِهِ , وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ حَرِّرْهُ ا هـ سم ..


حواشي الجمل:
( قَوْلُهُ أَيْضًا لِلتَّرَدُّدِ فِي حَالِهِ ) قَالَ سم حَاصِلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إنْ عَلِمَهُ خُنْثَى عِنْدَ الِاقْتِدَاءِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ , وَإِنْ عَلِمَ خُنُوثَتَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَإِنْ تَبَيَّنَ فِي الْحَالِ أَنَّهُ ذَكَرٌ اسْتَمَرَّتْ الصِّحَّةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَرَدَّدْ عِنْدَ النِّيَّةِ , وَقَدْ بَانَتْ الذُّكُورَةُ فِي الْحَالِ , وَإِنْ مَضَى قَبْلَ التَّبَيُّنِ رُكْنٌ أَوْ طَالَ فَصْلٌ بَطَلَتْ , وَإِنْ عَلِمَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ تَبِنْ ذُكُورَتُهُ وَجَبَ الْقَضَاءُ , وَإِنْ تَبَيَّنَتْ , وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ تَبَيَّنَتْ صِحَّةُ الصَّلَاةِ , وَلَا قَضَاءَ , وَهَذَا الْحَاصِلُ عَرَضْته عَلَى شَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ فَجَزَمَ بِهِ ا هـ . ع ش ا هـ . ا ط ف , وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف غَيْرَ أَنَّهُ اعْتَمَدَ فِيمَا إذَا بَانَ الْإِمَامُ خُنْثَى فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَنَّهَا تَبْطُلُ , وَإِنْ ظَهَرَ عَقِبَهُ أَنَّهُ مُتَّضِحٌ بِالذُّكُورَةِ لِمُضِيِّ جُزْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الشَّكِّ . ا هـ .


عرض الجمل على شيوخه:
حواشي الجمل:
( قَوْلُهُ أَيْضًا تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ إلَخْ ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ تَجِبُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ إزَالَةً لِلْقُدْوَةِ الصُّورِيَّةِ . وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا زي قَوْلُهُ إلَّا لِعُذْرٍ , وَمِنْ الْعُذْرِ مَا يُوجِبُ الْمُفَارَقَةَ أَيْ بِالنِّيَّةِ لِوُجُودِ الْمُتَابَعَةِ الصُّورِيَّةِ كَمَنْ وَقَعَ عَلَى ثَوْبِ إمَامِهِ نَجَسٌ لَا يُعْفَى عَنْهُ أَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْخُفِّ , وَالْمُقْتَدِي يَعْلَمُ ذَلِكَ ا هـ , وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِوُجُودِ الْمُتَابَعَةِ الصُّورِيَّةِ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ النِّيَّةِ حَيْثُ بَقِيَ الْإِمَامُ عَلَى صُورَةِ الْمُصَلِّينَ أَمَّا لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ , وَانْصَرَفَ أَوْ جَلَسَ مَثَلًا عَلَى غَيْرِ هَيْئَةِ الْمُصَلِّينَ لَمْ يَحْتَجْ لِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ , وَهُوَ ظَاهِرٌ . وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ حَيْثُ قَالَ وَقَدْ تَجِبُ الْمُفَارَقَةُ إنْ عَرَضَ مُبْطِلٌ لِصَلَاةِ إمَامِهِ , وَقَدْ عَلِمَهُ فَتَلْزَمُهُ نِيَّتُهَا فَوْرًا , وَإِلَّا بَطَلَتْ , وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْهُ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ , وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ الصُّورِيَّةَ مَوْجُودَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِهَا , وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى نِيَّتِهِ , وَحِينَئِذٍ فَلَوْ اسْتَدْبَرَ الْإِمَامُ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْ الْمَأْمُومِ اتَّجَهَ عَدَمُ وُجُوبِهَا لِزَوَالِ الصُّورَةِ ا هـ . وَيُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي , وَقَدْ تَجِبُ الْمُفَارَقَةُ كَأَنْ رَأَى إمَامَهُ مُتَلَبِّسًا بِمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ , وَهَلْ يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ الْحَاصِلِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ الظَّاهِرُ خِلَافُهُ ا هـ . أَيْ لِأَنَّ الْإِمَامَ تَحَمَّلَهُ عَنْهُ , وَأَمَّا لَوْ سَهَا الْإِمَامُ قَبْلَ اقْتِدَاءِ الْمَأْمُومِ بِهِ فَلَا يَسْقُطُ السُّجُودُ عَنْ الْمَأْمُومِ إذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ لِمَا لَحِقَ الْمَأْمُومُ مِنْ الْخَلَلِ بِمُجَرَّدِ اقْتِدَائِهِ بِالْإِمَامِ ا هـ . ع ش عَلَى م ر . وَعَلَى هَذَا فَيَخُصُّ قَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ غَيْرُهُ بِمَا عَدَا السَّلَامِ أَمَّا لَوْ خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ بِالسَّلَامِ فَلَا يَحْتَاجُ الْمَأْمُومُ إلَى نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ سَوَاءٌ كَانَ مُوَافِقًا أَوْ مَسْبُوقًا وَلَوْ دَامَ الْإِمَامُ عَلَى صُورَةِ الْمُصَلِّينَ بَعْدَ السَّلَامِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرُوا فِيمَا سَبَقَ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ , وَتَنْقَضِي قُدْوَةٌ بِسَلَامٍ إمَامٍ أَنَّ الْمَأْمُومَ تَجِبُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ , وَلِذَلِكَ عَبَّرَ الْمَتْنُ هُنَاكَ بِالِانْقِضَاءِ , وَهُنَا بِالِانْقِطَاعِ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ , وَهُوَ أَنَّهُ فِي الِانْقِطَاعِ يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ كَمَا عَلِمْت , وَفِي الِانْقِضَاءِ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا هَكَذَا عَرَضْته عَلَى شَيْخِنَا ح ف وَشَيْخِنَا الْأُجْهُورِيِّ فَأَقَرَّاهُ تَأَمَّلْ .
حواشي الجمل:
( قَوْلُهُ لِمَا فِي مِلْكِ الْكَافِرِ لِلْمُصْحَفِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْإِهَانَةِ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ إذَا اسْتَفْتَاهُ ذِمِّيٌّ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ فِي السُّؤَالِ أَوْ الْجَوَابِ لَفْظَ الْجَلَالَةِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا الْخَطَأُ فِيهِ ا هـ . ع ش عَلَى م ر لَكِنْ عَرَضْته عَلَى شَيْخِنَا ح ف فَتَوَقَّفَ فِيهِ وَقَالَ بِالْجَوَازِ لِأَنَّهُمْ يُعَظِّمُونَ اللَّهَ تَعَالَى ا هـ .
 
أعلى