أحمد محمد عوض
:: مخضرم ::
- إنضم
- 4 مايو 2013
- المشاركات
- 1,508
- التخصص
- صيدلة
- المدينة
- اسكندرية
- المذهب الفقهي
- شافعى
أولاً: من حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة
1-
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي تُرَابٌ نَجِسٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي قَوْلِ الرَّوْضِ مَمْزُوجًا بِالْمَاءِ مَا نَصُّهُ قَبْلَ وَضْعِهِمَا عَلَى الْمَحَلِّ أَوْ بَعْدَهُ بِأَنْ يُوضَعَا وَلَوْ مُتَرَتِّبَيْنِ ثُمَّ يُمْزَجَا قَبْلَ الْغَسْلِ وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا إذْ الطَّهُورُ الْوَارِدُ عَلَى الْمَحَلِّ بَاقٍ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيمَا لَوْ وُضِعَ التُّرَابُ أَوَّلًا وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ بِلَا رَيْبٍ وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ وَهَذَا الْكَلَامُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا بِالنَّجَاسَةِ كَفَى وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا، لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ وُضِعَ التُّرَابُ أَوَّلًا عَلَى عَيْنِ النَّجَاسَةِ لَمْ يَكْفِ لِتَنَجُّسِهِ وَظَاهِرُهُ الْمُخَالَفَةُ لِمَا ذَكَرَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَوَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ م ر وَحَاصِلُ مَا تَحَرَّرَ مَعَهُ بِالْفَهْمِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَتْ النَّجَاسَةُ عَيْنِيَّةً بِأَنْ يَكُونَ جِرْمُهَا أَوْ أَوْصَافُهَا مِنْ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ مَوْجُودًا فِي الْمَحَلِّ لَمْ يَكْفِ وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا عَلَيْهَا وَهَذَا مَحْمَلُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا بِخِلَافِ وَضْعِ الْمَاءِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى، بَلْ هُوَ الْمُزِيلُ وَإِنَّمَا التُّرَابُ شَرْطٌ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ زَالَتْ أَوْصَافُهَا فَيَكْفِي وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ نَجِسًا وَهَذَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَنَّهَا إذَا كَانَتْ أَوْصَافُهَا فِي الْمَحَلِّ مِنْ غَيْرِ جِرْمٍ وَصَبَّ عَلَيْهَا مَاءً مَمْزُوجًا بِالتُّرَابِ فَإِنْ زَالَتْ الْأَوْصَافُ بِتِلْكَ الْغَسْلَةِ حُسِبَتْ وَإِلَّا فَلَا فَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ فِي قَوْلِهِمْ مُزِيلُ الْعَيْنِ وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ مَا يَشْمَلُ أَوْصَافَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِرْمٌ
2-
تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
(وَجَنَابَةٌ) إجْمَاعًا وَتَحْصُلُ لِآدَمِيٍّ حَيٍّ فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ بِهِ (بِدُخُولِ حَشَفَةٍ) مِنْ وَاضِحٍ أَصْلِيٍّ أَوْ مُشْتَبَهٍ بِهِ مُتَّصِلٍ أَوْ مَقْطُوعٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» أَيْ تَحَاذَيَا لَا تَمَاسَّا؛ لِأَنَّ خِتَانَهَا فَوْقَ خِتَانِهِ وَإِنَّمَا يَتَحَاذَيَانِ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ لَا بَعْضِهَا وَإِنْ جَاوَزَ قَدْرُهَا الْعَادَةَ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ غُسْلٌ نَعَمْ يُسَنُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مُوجِبِهِ وَإِنْ شَذَّ (أَوْ قَدْرُهَا) مِنْ مَقْطُوعِهَا أَوْ مَخْلُوقٍ بِدُونِهَا الْوَاضِحِ الْمُتَّصِلِ أَوْ الْمُنْفَصِلِ فِيهِمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِي الْأَوَّلِ وَعِبَارَةُ التَّحْقِيقِ لَا تُنَافِي ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّهُ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ إيلَاجَ الْمَقْطُوعِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ، وَالْأَصَحُّ نَقْضُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ مُتَّصِلٌ أَوْ مَقْطُوعٌ ثُمَّ قَوْلُهُ الْمُتَّصِلُ أَوْ الْمُنْفَصِلُ فِيهِمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْمَهْرِ وَحُصُولِ التَّحْلِيلِ بِإِيلَاجِ الذَّكَرِ الْمُبَانِ وَهُوَ حَاصِلُ مَا فِي فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَلْيُرَاجَعْ، وَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ وَلَدِهِ فَوَافَقَ عَلَى أَنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ
حاشية الشرواني على التحفة (عقب نقله لما في حاشية ابن قاسم العبادي):
وَعِبَارَةُ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَنَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الْمَقْطُوعِ نَسَبٌ وَإِحْصَانٌ وَتَحْلِيلٌ وَمَهْرٌ وَعِدَّةٌ وَمُصَاهَرَةٌ وَإِبْطَالُ إحْرَامٍ وَيُفَارِقُ الْغُسْلَ بِأَنَّهُ أَوْسَعُ بَابًا اهـ.
وَقَدْ يَدْفَعُ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِشَارَةِ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ إلَخْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اعْتِبَارِ قَدْرِ الْحَشَفَةِ مِنْ مَقْطُوعِهَا أَوْ مَخْلُوقٍ بِدُونِهَا كَمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ عَقِبَهُ فَفِي الْأَوَّلِ إلَخْ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم الْمَارِّ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْعِدَدِ تَقْيِيدُ الشَّارِحِ م ر وُجُوبُ الْعِدَّةِ بِالذَّكَرِ الْمُتَّصِلِ اهـ.
3-
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ فَلَوْ هَوَى لِتِلَاوَةٍ فَجَعَلَهُ رُكُوعًا لَمْ يَكْفِ) فَلَوْ اخْتَارَ بَعْدَ إرَادَةٍ جَعْلَهُ رُكُوعًا وَالْإِعْرَاضَ السُّجُودِ لِلتِّلَاوَةِ مِمَّا انْتَهَى إلَيْهِ جَازَ لِأَنَّ السُّجُودَ مَطْلُوبٌ وَلَمْ يَنْقَطِعْ طَلَبُهُ بِمُجَرَّدِ قَصْدِ الْإِعْرَاضِ عَنْهُ وَلَوْ هَوَى لِلرُّكُوعِ فَلَمَّا وَصَلَ إلَيْهِ أَرَادَ السُّجُودَ لِلتِّلَاوَةِ فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُهُ لِأَنَّ مَحَلَّ السُّجُودِ لِلتِّلَاوَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَالتَّلَبُّسُ بِالرُّكُوعِ مُفَوِّتٌ لَهُ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِهِ فِي قَطْعِ فَرْضِ الرُّكُوعِ الَّذِي تَلَبَّسَ بِهِ نَعَمْ لَوْ أَبْطَلَ الصَّلَاةَ أَوْ أَتَمَّهَا وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فِيهِمَا فَلَا مَانِعَ مِنْ السُّجُودِ كَذَا وَقَعَ الْبَحْثُ فِيهِ مَعَ م ر وَاسْتَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ
4-
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ سَبَقَ مَاءُ الْمَضْمَضَةِ إلَخْ) وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ حُصُولُ أَصْلِ الْمَضْمَضَةِ أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا بِالسَّبْقِ فَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ الْفِطْرُ بِالسَّبْقِ مِنْهُمَا وَعَدَمُ نَدْبِهِمَا بَلْ حُرْمَتُهُمَا؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْوَاجِبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ .
5-
تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَلَوْ اكْتَرَى عَبْدًا لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَوْضِعَهُ فَذَهَبَ بِهِ مِنْ بَلَدِ الْعَقْدِ إلَى آخَرَ فَأَبَقَ ضَمِنَهُ مَعَ الْأُجْرَةِ
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ ضَمِنَهُ مَعَ الْأُجْرَةِ) إنْ كَانَ الذَّهَابُ بِهِ إلَى الْبَلَدِ الْآخَرِ سَائِغًا أَشْكَلَ الضَّمَانُ أَوْ مُمْتَنِعًا خَالَفَهُ قَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَدُ الْمُكْتَرِي يَدُ أَمَانَةٍ إلَخْ وَلَهُ السَّفَرُ بِالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ حَيْثُ لَا خَطَرَ فِي السَّفَرِ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْأَوَّلَ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا لَوْ كَانَ فِي الذَّهَابِ خَطَرٌ أَوْ وُجِدَ فِيهِ تَفْرِيطٌ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْخَطَرِ يَنْبَغِي الضَّمَانُ، وَلَوْ بِدُونِ ذَهَابٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ م ر فَحَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا وَقَعَ تَفْرِيطٌ وَقَدْ عُلِمَ مَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
6- تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: إنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَدَعْوَى قِنٍّ عِتْقًا، أَوْ امْرَأَةٍ طَلَاقًا عَلَى غَائِبٍ، وَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ حِسْبَةً عَلَى إقْرَارِهِ بِهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِلْيَمِينِ إذَا لَاحَظَ جِهَةَ الْحِسْبَةِ، وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْعِتْقِ، وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ الطَّلَاقَ، وَنَحْوَهُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِنَحْوِ بَيْعٍ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِهِ، أَوْ بِالْإِقْرَارِ بِهِ، وَطَلَبَ الْحُكْمَ بِثُبُوتِهِ فَإِنَّهُ يُجِيبُهُ لِذَلِكَ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الْجَوَاهِرِ، وَحِينَئِذٍ يَجِبُ أَنْ يَحْلِفَ خَوْفًا مِنْ مُفْسِدٍ قَارَنَ الْعَقْدَ، أَوْ طُرُوُّ مُزِيلٍ لَهُ، وَيَكْفِي أَنَّهُ الْآنَ مُسْتَحِقٌّ لِمَا ادَّعَاهُ
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ: أَوْ بِالْإِقْرَارِ بِهِ) هَذَا يُشْكِلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْإِقْرَارِ، وَلِمَا وَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ م ر، وَكَانَ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي شَرْحِهِ ضَرْبًا عَلَيْهِ
حاشية الشرواني على التحفة (عقب نقله لما في حاشية ابن قاسم العبادي):
وَقَدْ مَرَّ آنِفًا مَا يَنْدَفِعُ بِهِ الْإِشْكَالُ، ثُمَّ رَأَيْت عَقِبَ الرَّشِيدِيِّ كَلَامَ سم الْمَذْكُورَ بِمَا نَصُّهُ، وَأَقُولُ لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى ذِكْرُ أَنَّهُ مُقِرٌّ فِي الْحَالِ، وَهُوَ غَيْرُ ذِكْرِ إقْرَارِهِ بِالْبَيْعِ لِجَوَازِ أَنَّهُ أَقَرَّ لِلْبَيِّنَةِ، ثُمَّ أَنْكَرَ الْآنَ. اهـ.
7-
8-
ثانياً: من حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير
1-
حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
قَوْلُهُ: أَوْ يُقِيمُهَا الرَّقِيقُ) قَالَ: الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَذْكُرُوا إقْرَارَ الْعَبْدِ بِالرِّقِّ، وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي تَعَيُّنَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ حِسْبَةً؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالرِّقِّ مُكَذِّبٌ لِبَيِّنَتِهِ فَلَا يُقِيمُهَا هُوَ اهـ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ لَا يُقِيمُهَا الْعَبْدُ؛ لِأَنَّهُ إنْ سَكَتَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ حِينَ الْبَيْعِ صُدِّقَ بِلَا بَيِّنَةٍ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَهُوَ مُكَذِّبٌ لِلْبَيِّنَةِ صَرِيحًا اهـ.
وَنُقِلَ عَنْ السُّبْكِيّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ وَإِقَامَةِ الْعَبْدِ الْبَيِّنَةَ بَيْنَ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِنْهُ إقْرَارٌ بِالرِّقِّ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى. اهـ. وَأَقُولُ يُؤَيِّدُ مَا ذُكِرَ عَنْ الْجَلَالِ وَالْإِسْنَوِيِّ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُقِيمَهَا الْمُتَبَايِعَانِ؛ لِأَنَّهُمَا كَذَّبَاهَا بِالْمُبَايَعَةِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ كَمَا تَرَى إذْ لَوْ سَوَّغَ كَوْنَ الْعِتْقِ حَقًّا لِلَّهِ إقَامَةُ الْعَبْدِ لَهَا بَعْدَ إقْرَارِهِ بِالرِّقِّ لَسَوَّغَ إقَامَةَ الْمُتَبَايِعَيْنِ لَهَا مَعَ تَعَاطِيهِمَا الْبَيْعَ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ إنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْهُ بَلْ لَوْ قُلْنَا بِكَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ الْآتِي وَرَدِّ مَا ذُكِرَ عَنْ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ التَّأْيِيدُ ثَابِتًا؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْإِسْنَوِيِّ الْمَذْكُورَ أَفَادَ أَنَّ مَنْ صَرَّحَ بِالْمِلْكِ لَا يُقِيمُهَا وَهُوَ نَظِيرُ إقْرَارِ الرَّقِيقِ بِالرِّقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَدْ كَانَ م ر أَفْتَى بِمَا يُخَالِفُ الْجَلَالَ وَالْإِسْنَوِيَّ وَأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِالرِّقِّ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَهُ فَرَجَعَ إلَى مَا قَالَهُ الْجَلَالُ وَالْإِسْنَوِيُّ
(فَائِدَةٌ)
لَوْ تَعَارَضَ بَيِّنَتَا الرِّقِّ، وَالْحُرِّيَّةِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الرِّقِّ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَرَجَعَ إلَيْهِ م ر بَعْدَ أَنْ كَانَ اعْتَقَدَ خِلَافَهُ، وَأَثْبَتَهُ فِي شَرْحِهِ
2-
شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري:
وَإِنْ لِدَفْنِ مَيِّتٍ وَغُسْلِهِ عَيَّنَ) الْإِمَامُ (شَخْصًا) فَقَامَ بِهِ (كَانَ) لَهُ (أَجْرُ مِثْلِهِ
حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
قَوْلُهُ: كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ إلَخْ) هَلْ مَحَلُّهُ إذَا سَمَّى الْإِمَامُ لَهُ الْأُجْرَةَ وَلَوْ تَعْرِيضًا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ وَالْفَرْضُ أَنْ لَا إكْرَاهَ أَوْ لَا فَرْقَ فِيهِ نَظَرٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الثَّانِي وَلَعَلَّ وَجْهَهُ مَزِيدُ التَّرْغِيبِ فِي هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَ م ر فَأَخَذَ بِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ
عذراً
فقد كتبت سهواً في عنوان الموضوع أن الجمال الرملي هو شيخ ابن قاسم العبادي لكن ابن قاسم تلميذ الشهاب الرملي ولازم حلقة الجمال الرملي لمدارسة العلوم معه
ولم يعقد مجلساً خاصاً به في الفقه قائلاً في ذلك: (مع وجود الشيخ شمس الدين الرملي لا يليق)
1-
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي تُرَابٌ نَجِسٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي قَوْلِ الرَّوْضِ مَمْزُوجًا بِالْمَاءِ مَا نَصُّهُ قَبْلَ وَضْعِهِمَا عَلَى الْمَحَلِّ أَوْ بَعْدَهُ بِأَنْ يُوضَعَا وَلَوْ مُتَرَتِّبَيْنِ ثُمَّ يُمْزَجَا قَبْلَ الْغَسْلِ وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا إذْ الطَّهُورُ الْوَارِدُ عَلَى الْمَحَلِّ بَاقٍ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيمَا لَوْ وُضِعَ التُّرَابُ أَوَّلًا وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ بِلَا رَيْبٍ وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ وَهَذَا الْكَلَامُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا بِالنَّجَاسَةِ كَفَى وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا، لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ وُضِعَ التُّرَابُ أَوَّلًا عَلَى عَيْنِ النَّجَاسَةِ لَمْ يَكْفِ لِتَنَجُّسِهِ وَظَاهِرُهُ الْمُخَالَفَةُ لِمَا ذَكَرَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَوَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ م ر وَحَاصِلُ مَا تَحَرَّرَ مَعَهُ بِالْفَهْمِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَتْ النَّجَاسَةُ عَيْنِيَّةً بِأَنْ يَكُونَ جِرْمُهَا أَوْ أَوْصَافُهَا مِنْ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ مَوْجُودًا فِي الْمَحَلِّ لَمْ يَكْفِ وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا عَلَيْهَا وَهَذَا مَحْمَلُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا بِخِلَافِ وَضْعِ الْمَاءِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى، بَلْ هُوَ الْمُزِيلُ وَإِنَّمَا التُّرَابُ شَرْطٌ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ زَالَتْ أَوْصَافُهَا فَيَكْفِي وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ نَجِسًا وَهَذَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَنَّهَا إذَا كَانَتْ أَوْصَافُهَا فِي الْمَحَلِّ مِنْ غَيْرِ جِرْمٍ وَصَبَّ عَلَيْهَا مَاءً مَمْزُوجًا بِالتُّرَابِ فَإِنْ زَالَتْ الْأَوْصَافُ بِتِلْكَ الْغَسْلَةِ حُسِبَتْ وَإِلَّا فَلَا فَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ فِي قَوْلِهِمْ مُزِيلُ الْعَيْنِ وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ مَا يَشْمَلُ أَوْصَافَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِرْمٌ
2-
تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
(وَجَنَابَةٌ) إجْمَاعًا وَتَحْصُلُ لِآدَمِيٍّ حَيٍّ فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ بِهِ (بِدُخُولِ حَشَفَةٍ) مِنْ وَاضِحٍ أَصْلِيٍّ أَوْ مُشْتَبَهٍ بِهِ مُتَّصِلٍ أَوْ مَقْطُوعٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» أَيْ تَحَاذَيَا لَا تَمَاسَّا؛ لِأَنَّ خِتَانَهَا فَوْقَ خِتَانِهِ وَإِنَّمَا يَتَحَاذَيَانِ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ لَا بَعْضِهَا وَإِنْ جَاوَزَ قَدْرُهَا الْعَادَةَ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ غُسْلٌ نَعَمْ يُسَنُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مُوجِبِهِ وَإِنْ شَذَّ (أَوْ قَدْرُهَا) مِنْ مَقْطُوعِهَا أَوْ مَخْلُوقٍ بِدُونِهَا الْوَاضِحِ الْمُتَّصِلِ أَوْ الْمُنْفَصِلِ فِيهِمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِي الْأَوَّلِ وَعِبَارَةُ التَّحْقِيقِ لَا تُنَافِي ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّهُ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ إيلَاجَ الْمَقْطُوعِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ، وَالْأَصَحُّ نَقْضُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ مُتَّصِلٌ أَوْ مَقْطُوعٌ ثُمَّ قَوْلُهُ الْمُتَّصِلُ أَوْ الْمُنْفَصِلُ فِيهِمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْمَهْرِ وَحُصُولِ التَّحْلِيلِ بِإِيلَاجِ الذَّكَرِ الْمُبَانِ وَهُوَ حَاصِلُ مَا فِي فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَلْيُرَاجَعْ، وَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ وَلَدِهِ فَوَافَقَ عَلَى أَنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ
حاشية الشرواني على التحفة (عقب نقله لما في حاشية ابن قاسم العبادي):
وَعِبَارَةُ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَنَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الْمَقْطُوعِ نَسَبٌ وَإِحْصَانٌ وَتَحْلِيلٌ وَمَهْرٌ وَعِدَّةٌ وَمُصَاهَرَةٌ وَإِبْطَالُ إحْرَامٍ وَيُفَارِقُ الْغُسْلَ بِأَنَّهُ أَوْسَعُ بَابًا اهـ.
وَقَدْ يَدْفَعُ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِشَارَةِ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ إلَخْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اعْتِبَارِ قَدْرِ الْحَشَفَةِ مِنْ مَقْطُوعِهَا أَوْ مَخْلُوقٍ بِدُونِهَا كَمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ عَقِبَهُ فَفِي الْأَوَّلِ إلَخْ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم الْمَارِّ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْعِدَدِ تَقْيِيدُ الشَّارِحِ م ر وُجُوبُ الْعِدَّةِ بِالذَّكَرِ الْمُتَّصِلِ اهـ.
3-
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ فَلَوْ هَوَى لِتِلَاوَةٍ فَجَعَلَهُ رُكُوعًا لَمْ يَكْفِ) فَلَوْ اخْتَارَ بَعْدَ إرَادَةٍ جَعْلَهُ رُكُوعًا وَالْإِعْرَاضَ السُّجُودِ لِلتِّلَاوَةِ مِمَّا انْتَهَى إلَيْهِ جَازَ لِأَنَّ السُّجُودَ مَطْلُوبٌ وَلَمْ يَنْقَطِعْ طَلَبُهُ بِمُجَرَّدِ قَصْدِ الْإِعْرَاضِ عَنْهُ وَلَوْ هَوَى لِلرُّكُوعِ فَلَمَّا وَصَلَ إلَيْهِ أَرَادَ السُّجُودَ لِلتِّلَاوَةِ فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُهُ لِأَنَّ مَحَلَّ السُّجُودِ لِلتِّلَاوَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَالتَّلَبُّسُ بِالرُّكُوعِ مُفَوِّتٌ لَهُ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِهِ فِي قَطْعِ فَرْضِ الرُّكُوعِ الَّذِي تَلَبَّسَ بِهِ نَعَمْ لَوْ أَبْطَلَ الصَّلَاةَ أَوْ أَتَمَّهَا وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فِيهِمَا فَلَا مَانِعَ مِنْ السُّجُودِ كَذَا وَقَعَ الْبَحْثُ فِيهِ مَعَ م ر وَاسْتَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ
4-
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ سَبَقَ مَاءُ الْمَضْمَضَةِ إلَخْ) وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ حُصُولُ أَصْلِ الْمَضْمَضَةِ أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا بِالسَّبْقِ فَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ الْفِطْرُ بِالسَّبْقِ مِنْهُمَا وَعَدَمُ نَدْبِهِمَا بَلْ حُرْمَتُهُمَا؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْوَاجِبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ .
5-
تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَلَوْ اكْتَرَى عَبْدًا لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَوْضِعَهُ فَذَهَبَ بِهِ مِنْ بَلَدِ الْعَقْدِ إلَى آخَرَ فَأَبَقَ ضَمِنَهُ مَعَ الْأُجْرَةِ
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ ضَمِنَهُ مَعَ الْأُجْرَةِ) إنْ كَانَ الذَّهَابُ بِهِ إلَى الْبَلَدِ الْآخَرِ سَائِغًا أَشْكَلَ الضَّمَانُ أَوْ مُمْتَنِعًا خَالَفَهُ قَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَدُ الْمُكْتَرِي يَدُ أَمَانَةٍ إلَخْ وَلَهُ السَّفَرُ بِالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ حَيْثُ لَا خَطَرَ فِي السَّفَرِ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْأَوَّلَ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا لَوْ كَانَ فِي الذَّهَابِ خَطَرٌ أَوْ وُجِدَ فِيهِ تَفْرِيطٌ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْخَطَرِ يَنْبَغِي الضَّمَانُ، وَلَوْ بِدُونِ ذَهَابٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ م ر فَحَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا وَقَعَ تَفْرِيطٌ وَقَدْ عُلِمَ مَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
6- تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: إنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَدَعْوَى قِنٍّ عِتْقًا، أَوْ امْرَأَةٍ طَلَاقًا عَلَى غَائِبٍ، وَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ حِسْبَةً عَلَى إقْرَارِهِ بِهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِلْيَمِينِ إذَا لَاحَظَ جِهَةَ الْحِسْبَةِ، وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْعِتْقِ، وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ الطَّلَاقَ، وَنَحْوَهُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِنَحْوِ بَيْعٍ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِهِ، أَوْ بِالْإِقْرَارِ بِهِ، وَطَلَبَ الْحُكْمَ بِثُبُوتِهِ فَإِنَّهُ يُجِيبُهُ لِذَلِكَ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الْجَوَاهِرِ، وَحِينَئِذٍ يَجِبُ أَنْ يَحْلِفَ خَوْفًا مِنْ مُفْسِدٍ قَارَنَ الْعَقْدَ، أَوْ طُرُوُّ مُزِيلٍ لَهُ، وَيَكْفِي أَنَّهُ الْآنَ مُسْتَحِقٌّ لِمَا ادَّعَاهُ
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ: أَوْ بِالْإِقْرَارِ بِهِ) هَذَا يُشْكِلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْإِقْرَارِ، وَلِمَا وَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ م ر، وَكَانَ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي شَرْحِهِ ضَرْبًا عَلَيْهِ
حاشية الشرواني على التحفة (عقب نقله لما في حاشية ابن قاسم العبادي):
وَقَدْ مَرَّ آنِفًا مَا يَنْدَفِعُ بِهِ الْإِشْكَالُ، ثُمَّ رَأَيْت عَقِبَ الرَّشِيدِيِّ كَلَامَ سم الْمَذْكُورَ بِمَا نَصُّهُ، وَأَقُولُ لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى ذِكْرُ أَنَّهُ مُقِرٌّ فِي الْحَالِ، وَهُوَ غَيْرُ ذِكْرِ إقْرَارِهِ بِالْبَيْعِ لِجَوَازِ أَنَّهُ أَقَرَّ لِلْبَيِّنَةِ، ثُمَّ أَنْكَرَ الْآنَ. اهـ.
7-
10 - حواشي التحفة:
( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي بَسْطُهُ إلَخْ ) هَذَا رَجَعَ إلَيْهِ فِي النُّسْخَةِ الْأَخِيرَةِ وَضَرَبَ عَلَى مَا فِي غَيْرِهَا مِنْ قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِالصُّلْحِ مَا لَوْ عَوَّضَ دَائِنَهُ عَنْ دَيْنِهِ النَّقْدَ نَقْدًا مِنْ جِنْسِهِ وَوَفَّاهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْوِيضٍ إلَخْ وَتَبِعَهُ م ر فِي هَذَا وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ فَوَقَعَ الْبَحْثُ مَعَهُ فِيهِ فِي قَوْلِهِ أَوْ وَفَّاهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْوِيضٍ فَأَصْلَحَهُ هَكَذَا أَوْ وَفَّاهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ تَعْوِيضٍ لَكِنْ بِمَعْنَاهُ ا هـ .
8-
11- حواشي التحفة:
( قَوْلُهُ : زَوَّجْتُك إحْدَاهُنَّ ) إلَى وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً فِي الرَّوْضِ فَزَوَّجْتُك إحْدَى بَنَاتِي , أَوْ زَوَّجْت أَحَدَكُمَا بَاطِلٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ مَعَ الْإِشَارَةِ كَالْبَيْعِ انْتَهَى , وَهُوَ مَعَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ يَخْرُجُ مِنْهُ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِإِحْدَى مَعَ نِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ صَحِيحٌ لَا مَعَ الْإِشَارَةِ إلَيْهَا وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ هَذَا إنْ أَرَادَ بِالْإِشَارَةِ الْإِشَارَةَ إلَى الْمُزَوَّجَةِ فَإِنْ أَرَادَ بِهَا الْإِشَارَةَ إلَى الْبَنَاتِ الَّتِي الْمُزَوَّجَةُ إحْدَاهُنَّ فَلَا إشْكَالَ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ وَقَعَ الِبَحْثٍ مَعَ م ر فَمَالَ إلَى الِاكْتِفَاءِ مَعَ الْإِشَارَةِ إلَى الْمُزَوَّجَةِ وَإِلَى حَمْلِ كَلَامِ الرَّوْضِ عَلَى الْإِشَارَةِ إلَى الْبَنَاتِ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ فِي الْبَيْعِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ بُطْلَانُهُ فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ , أَوْ الثَّوْبَيْنِ , وَإِنْ نَوَيَا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ , وَأَنَّهُ يُفَارِقُ النِّكَاحَ
ثانياً: من حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير
1-
حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
قَوْلُهُ: أَوْ يُقِيمُهَا الرَّقِيقُ) قَالَ: الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَذْكُرُوا إقْرَارَ الْعَبْدِ بِالرِّقِّ، وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي تَعَيُّنَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ حِسْبَةً؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالرِّقِّ مُكَذِّبٌ لِبَيِّنَتِهِ فَلَا يُقِيمُهَا هُوَ اهـ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ لَا يُقِيمُهَا الْعَبْدُ؛ لِأَنَّهُ إنْ سَكَتَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ حِينَ الْبَيْعِ صُدِّقَ بِلَا بَيِّنَةٍ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَهُوَ مُكَذِّبٌ لِلْبَيِّنَةِ صَرِيحًا اهـ.
وَنُقِلَ عَنْ السُّبْكِيّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ وَإِقَامَةِ الْعَبْدِ الْبَيِّنَةَ بَيْنَ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِنْهُ إقْرَارٌ بِالرِّقِّ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى. اهـ. وَأَقُولُ يُؤَيِّدُ مَا ذُكِرَ عَنْ الْجَلَالِ وَالْإِسْنَوِيِّ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُقِيمَهَا الْمُتَبَايِعَانِ؛ لِأَنَّهُمَا كَذَّبَاهَا بِالْمُبَايَعَةِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ كَمَا تَرَى إذْ لَوْ سَوَّغَ كَوْنَ الْعِتْقِ حَقًّا لِلَّهِ إقَامَةُ الْعَبْدِ لَهَا بَعْدَ إقْرَارِهِ بِالرِّقِّ لَسَوَّغَ إقَامَةَ الْمُتَبَايِعَيْنِ لَهَا مَعَ تَعَاطِيهِمَا الْبَيْعَ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ إنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْهُ بَلْ لَوْ قُلْنَا بِكَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ الْآتِي وَرَدِّ مَا ذُكِرَ عَنْ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ التَّأْيِيدُ ثَابِتًا؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْإِسْنَوِيِّ الْمَذْكُورَ أَفَادَ أَنَّ مَنْ صَرَّحَ بِالْمِلْكِ لَا يُقِيمُهَا وَهُوَ نَظِيرُ إقْرَارِ الرَّقِيقِ بِالرِّقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَدْ كَانَ م ر أَفْتَى بِمَا يُخَالِفُ الْجَلَالَ وَالْإِسْنَوِيَّ وَأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِالرِّقِّ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَهُ فَرَجَعَ إلَى مَا قَالَهُ الْجَلَالُ وَالْإِسْنَوِيُّ
(فَائِدَةٌ)
لَوْ تَعَارَضَ بَيِّنَتَا الرِّقِّ، وَالْحُرِّيَّةِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الرِّقِّ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَرَجَعَ إلَيْهِ م ر بَعْدَ أَنْ كَانَ اعْتَقَدَ خِلَافَهُ، وَأَثْبَتَهُ فِي شَرْحِهِ
2-
شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري:
وَإِنْ لِدَفْنِ مَيِّتٍ وَغُسْلِهِ عَيَّنَ) الْإِمَامُ (شَخْصًا) فَقَامَ بِهِ (كَانَ) لَهُ (أَجْرُ مِثْلِهِ
حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
قَوْلُهُ: كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ إلَخْ) هَلْ مَحَلُّهُ إذَا سَمَّى الْإِمَامُ لَهُ الْأُجْرَةَ وَلَوْ تَعْرِيضًا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ وَالْفَرْضُ أَنْ لَا إكْرَاهَ أَوْ لَا فَرْقَ فِيهِ نَظَرٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الثَّانِي وَلَعَلَّ وَجْهَهُ مَزِيدُ التَّرْغِيبِ فِي هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَ م ر فَأَخَذَ بِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ
عذراً
فقد كتبت سهواً في عنوان الموضوع أن الجمال الرملي هو شيخ ابن قاسم العبادي لكن ابن قاسم تلميذ الشهاب الرملي ولازم حلقة الجمال الرملي لمدارسة العلوم معه
ولم يعقد مجلساً خاصاً به في الفقه قائلاً في ذلك: (مع وجود الشيخ شمس الدين الرملي لا يليق)