العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إلى الاخوة المنتمين إلى المذهب الشافعي

عيد نهار الشمري

:: متابع ::
إنضم
14 مارس 2015
المشاركات
47
الكنية
أبو نهار
التخصص
علم مصطلح الحديث
المدينة
الجهراء
المذهب الفقهي
حنبلي
الاخوة المهتمين بالفقه الشافعي نفع الله بعلمكم

يروى عن الامام الشافعي ( في اخر قوليه ) انه لا يحتج بقول الصحابي

السؤال هو :

في اي المواضع رد الامام الشافعي قول صحابي بغير ان يكون له معارض اصح منه او مساويا له ؟

وجزاكم الله خيرا

 

عيد نهار الشمري

:: متابع ::
إنضم
14 مارس 2015
المشاركات
47
الكنية
أبو نهار
التخصص
علم مصطلح الحديث
المدينة
الجهراء
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إلى الاخوة المنتمين إلى المذهب الشافعي

قال ابن القيم عن الامام الشافعي : ونبين انه لم يختلف مذهبه أن قول الصحابي حجة , ونذكر من نصوصه في الجديد على ذلك ان شاء الله , وان من حكى عنه قولين في ذلك فإنما حكى ذلك بلازم قوله لا بصريحه . اعلام الموقعين .ا

وقال في موضع اخر : وأما الجديد فكثير منهم يحكي فيه أنه ليس بحجة , وفي هذه الحكاية نظرٌ ظاهرٌ جدا , فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد ان قول الصحابي ليس بحجة , وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك انه يحكي اقوالا للصحابة في الجديد ثم يخالفها ولو كانت عنده حجة لم يخالفها , وهذا تعلقٌ ضعيف جدا , فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو اقوى في نظره منه لايدل على انه لا يراه دليلا من حيث الجملة , بل خالف دليلا لدليلٍ ارجح عنده منه , وقد تعلق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر اقوال الصحابة موافقا لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوص بل يعضدها بضروب الاقيسة فهو تارى يذكرها ويصرح بخلافها وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها بل يعضدها بدليل اخر , وهذا تعلق أضعف من الذي قبله , فإن تظافر الادلة وتعاضدها وتناصرها من عادة اهل العلم قديما وحديثا , ولايدل ذكرهم دليلا ثانيا وثالثا على ان ما ذكروه قبله ليس بدليل .

وقال ايضا بعد ذكر قول الامام الشافعي في ( الرسالة ) في حجية اقوال الصحابة :
ولما كان رأي الصحابة عند الشافعي بهذه المثابة قال في الجديد في كتاب الفرائص في ميراث الجد والاخوة : وهذا مذهب تلقيناه عن زيد بن ثابت , وعنه اخذنا أكثر الفرائض . وقال : القياس عندي قتل الراهب لولا ما جاء عن ابي بكر رضي الله عنه . فترك الشافعي صريح القياس لقول الصديق .


 
إنضم
6 يوليو 2012
المشاركات
111
الإقامة
الجيزة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
الدولة
جمهورية مصر العربية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إلى الاخوة المنتمين إلى المذهب الشافعي

الأمر ليس على إطلاقه ففيه بعض تفصيل كما يوضحه ما يلي
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها؟
فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو كان أصحَّ في القياس.
قال: أفرأيت إذا قال الواحد منهم القولَ لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقةً، ولا خلافاً أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أحمع الناس عليه، فيكونَ من الأسباب التي قلتَ بها خبراً؟
قلت له: ما وجدنا في هذا كتاباً ولا سنةً ثابتة، ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة، ويتركونه أخرى، ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم.
قال: فإلى أي شيء صرتَ من هذا؟
قلت: إلى اتباع قول واحد، إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه يحكم له بحكمه، أو وُجد معه قياس.
وقلَّ ما يُوجَد من قول الواحد منهم، لا يخالفه غيره من هذا. الرسالة للشافعي (1/ 596) .

[مسألة تقليد الصحابة]
مسألة: إن قال قائل: إن لم يجب تقليدهم فهل يجوز تقليدهم؟
قلنا: أما العامي فيقلدهم وأما العالم فإنه إن جاز له تقليد العالم جاز له تقليدهم، وإن حرمنا تقليد العالم للعالم فقد اختلف قول الشافعي - رحمه الله - في تقليد الصحابة، فقال، في القديم: يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولا وانتشر قوله ولم يخالف، وقال في موضع آخر: يقلد، وإن لم ينتشر، ورجع في الجديد إلى أنه لا يقلد العالم صحابيا كما لا يقلد عالما آخر، ونقل المزني عنه ذلك وأن العمل على الأدلة التي بها يجوز للصحابة الفتوى.
وهو الصحيح المختار عندنا إذ كل ما دل على تحريم تقليد العالم للعالم . المستصفى (ص: 170) .

وهل قول الصحابي حجة على غير الصحابي؟
فيه مذاهب: أصحها ـ وهو الجديد من قولي الشافعي ـ: أنه ليس بحجة، وكذا عن أحمد قولان.
وقال السبكي: إن الشافعي يستثني من قوله في الجديد ليس بحجة التعبدي الذي لا مجال للقياس فيه، لأنه قال: اختلاف الحديث: روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات، ولو ثبت ذلك عن علي قلت به، لأنه لا مجال للقياس فيه، والظاهر أنه فعله توقيفا. انتهى. الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص: 651) .
 

عيد نهار الشمري

:: متابع ::
إنضم
14 مارس 2015
المشاركات
47
الكنية
أبو نهار
التخصص
علم مصطلح الحديث
المدينة
الجهراء
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إلى الاخوة المنتمين إلى المذهب الشافعي

استاذ حمدي بارك الله فيك افرحتني مداخلتك

اول نقل نقلته فضيلتكم عن كتابه ( الرسالة ) ليس محل الخلاف كما بينت في سؤالي اعلاه , لكن ما نقلته يا شيخ حمدي عن ( المستصفى ) هو لب السؤال

[مسألة تقليد الصحابة]مسألة: إن قال قائل: إن لم يجب تقليدهم فهل يجوز تقليدهم؟
قلنا: أما العامي فيقلدهم وأما العالم فإنه إن جاز له تقليد العالم جاز له تقليدهم، وإن حرمنا تقليد العالم للعالم فقد اختلف قول الشافعي - رحمه الله - في تقليد الصحابة، فقال، في القديم: يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولا وانتشر قوله ولم يخالف، وقال في موضع آخر: يقلد، وإن لم ينتشر، ورجع في الجديد إلى أنه لا يقلد العالم صحابيا كما لا يقلد عالما آخر، ونقل المزني عنه ذلك وأن العمل على الأدلة التي بها يجوز للصحابة الفتوى.
وهو الصحيح المختار عندنا إذ كل ما دل على تحريم تقليد العالم للعالم . المستصفى (ص: 170) .

اين النص المنقول عن الشافعي من كتبه او احد طلبته تصريحا لا تلميحا , لأن ابن القيم قال : من حكى عن الشافعي قولين في هذه المسألة حكى عنه ذلك بلازم قوله لا بصريحه . !

قال السبكي: إن الشافعي يستثني من قوله في الجديد ليس بحجة التعبدي الذي لا مجال للقياس فيه، لأنه قال: اختلاف الحديث: روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات، ولو ثبت ذلك عن علي قلت به، لأنه لا مجال للقياس فيه، والظاهر أنه فعله توقيفا. انتهى. الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص: 651)

اعتقد ان المقصود هنا الذي لا مجال فيه للإجتهاد كالامور التعبدية , وهذا لا يصلح دليلا على ثبوت ذلك القول عن الشافعي , لأن صفة الصلاة ( التي هي بخلاف المنقول عن علي ) مشهورة متواترة تلقاها السلف جيلا عن جيل , فيعظم في النفس ان تأتي بصفة كالتي تفرد بها علي , ولكن هي عبادة لا مجال للإجتهاد فيها فنقطع بأن عليا قد اخذها عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه , إن ثبت النقل كما قال الشافعي , وهذا عين ما قاله ابن القيم في اعلام الموقعين ان الائمة حكوا عنه بلازم قوله لا بصريحه وادخلوا القياس في قبول قول الصحابي ورده , راجعه اعلاه .
قلت والشيء بالشيء يذكر , هذه طريقة جمهور المتأخرين في حكايتهم عن البخاري شرطا لم يذكره وانما حكوه بلازم قوله كما يظهر لي . والله اعلم
ولا تحرمنا من مشاركتك اخ حمدي
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إلى الاخوة المنتمين إلى المذهب الشافعي

بارك الله فيك أخي، هناك عدة تنبيهات:
فالأولى: هناك قاعدة تقول: المثبت مقدم على النافي، والأصحاب مثبتون، والإمام ابن القيم ناف.
والثانية: وقاعدة أخرى تقول: أهل الاختصاص أعلم باختصاصهم من غيرهم، والأصحاب أصحاب الشافعية، أما ابن القيم فحنبليّ، فكيف يُنْكِر عليهم نقلهم من هو خارج مذهبهم، ولو أنكر قول الشافعي بعضُ الأصحاب لكان له ذلك.
والتنبيه الثالث: ابن القيم عاش في القرن الثامن الهجري، أي بعد وفاة الشافعي بـ 500 سنة، وقد قال عصريه التقي السبكي في تقدمته لتكملة مجموع النووي:
(... وأقولُ: قد يكون تَعَرُّضِي لذلك -مع قصوري عن مقام هذا الشارح-: إساءةً إليه، وجنايةً مني عليه، وأَنَّى أَنْهَضُ بما نهَضَ به، وقد أُسْعِفَ بالتَّأْيِيدِ، وساعدَتْهُ المقاديرُ، فقَرَّبَت منه كلَّ بعيدٍ، ولا شَكَّ أنَّ ذلك يحتاجُ بعد الأهليةِ إلى ثلاثةِ أشياءَ: ...
والثاني: جمعُ الكتبِ؛ التي يُسْتَعَانُ بها على النَّظَرِ، والاطلاعِ على كلامِ العلماءِ؛ وكان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- قد حَصَلَ له من ذلك حظٌّ وافرٌ؛ لسهولةِ ذلك في بَلَدِهِ في ذلك الوقتِ).
هذا وبين وفاة السبكي ووفاة النووي أقل من 100 سنة، وهو من أهل المذهب لم تتوفر له كتب الأصحاب توفرها للنووي، بل ولا النووي اطلع على كثير من كتب الأصحاب، إما لفقدها، أو لندرتها أو لغير ذلك.

والمقصد أن ما تطلبه قد يكون شبه مستحيل؛ لندرة كتب الإمام الشافعي، وندرة كتب تلاميذه وتلاميذهم، وتلاميذ ...، وكل ما نقف عليه بعضا منها، وأنت تريد تتبعا لم يفعله ابن القيم رحمه الله تعالى، بل غلب على ظنه واجتهاده أن الشافعي لم يقل ذلك
 

عيد نهار الشمري

:: متابع ::
إنضم
14 مارس 2015
المشاركات
47
الكنية
أبو نهار
التخصص
علم مصطلح الحديث
المدينة
الجهراء
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إلى الاخوة المنتمين إلى المذهب الشافعي

جزاكم الله خيرا , حقيقة استمتعت بردودكم اخواني , لكن تبقى هناك ثلاث اشكالات التي طرحها ابن القيم
1- تصريح الشافعي في القديم على حجية قول الصحابي
2- عدم الوقوف على نص صريح من الشافعي في الجديد بما يخالف
3- احتجاج الشافعي بأقوال الصحابة في الجديد , ونُقل ذلك ايضا( إن لم تخني الذاكرة ) عن شيخ الاسلام ابن تيمية

لكن اخي قيم الملتقى قال ما يجعل المرء يتوقف ( حتى اشعار آخر ) عن الاستشهاد بقول ابن القيم

أهل الاختصاص أعلم باختصاصهم من غيرهم، والأصحاب أصحاب الشافعية، أما ابن القيم فحنبليّ، فكيف يُنْكِر عليهم نقلهم من هو خارج مذهبهم، ولو أنكر قول الشافعي بعضُ الأصحاب لكان له ذلك

فجزاك الله خيرا
 
إنضم
21 يناير 2012
المشاركات
33
الكنية
ابو محمد
التخصص
شعبة محاسبة
المدينة
القاهرة - حلوان
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إلى الاخوة المنتمين إلى المذهب الشافعي

قال الشيخ أحمد فخرى الرفاعى فى بحثه على الموقع
اصول المذهب الشافعى
الأصل الرابع : قول الصحابي
قال الإمام الشافعي في كتاب "الأم " :
" مَا كَانَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مَوْجُودَيْنِ فَالْعُذْرُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُمَا مَقْطُوعٌ إلَّا بِاتِّبَاعِهِمَا ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ صِرْنَا إلَى أَقَاوِيلِ أَصْحَابِ الرَّسُولِ أَوْ وَاحِدِهِمْ ، وَكَانَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - أَحَبَّ إلَيْنَا إذَا صِرْنَا إلَى التَّقْلِيدِ ، وَلَكِنْ إذَا لَمْ نَجِدْ دَلَالَةً فِي الِاخْتِلَافِ تَدُلُّ عَلَى أَقْرَبِ الِاخْتِلَافِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَنَتَّبِعُ الْقَوْلَ الَّذِي مَعَهُ الدَّلَالَةُ ، لِأَنَّ قَوْلَ الْإِمَامِ مَشْهُورٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ النَّاسَ وَمِنْ لَزِمَ قَوْلُهُ النَّاسَ كَانَ أَظْهَرُ مِمَّنْ يُفْتِي الرَّجُلَ وَالنَّفَرَ ، وَقَدْ يَأْخُذُ بِفُتْيَاهُ وَقَدْ يَدَعُهَا ، وَأَكْثَرُ الْمُفْتِينَ يُفْتُونَ الْخَاصَّةَ فِي بُيُوتِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ ، وَلَا يَعْنِي الْخَاصَّةَ بِمَا قَالُوا : عِنَايَتُهُمْ بِمَا قَالَ الْإِمَامُ .
ثُمَّ قَالَ : فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ عَنْ الْأَئِمَّةِ فَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّينِ فِي مَوْضِعِ الْأَمَانَةِ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِمْ ، وَكَانَ اتِّبَاعُهُمْ أَوْلَى بِنَا مِنْ اتِّبَاعِ مَنْ بَعْدِهِمْ " . البحر المحيط 6/55

قال الزركشي : " وَهَذَا صَرِيحٌ مِنْهُ فِي أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ عِنْدَهُ حُجَّةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْقِيَاسِ ، كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ ، فَيَكُونُ لَهُ قَوْلَانِ فِي الْجَدِيدِ ، وَأَحَدُهُمَا مُوَافِقٌ لِلْقَدِيمِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ غَفَلَ عَنْ نَقْلِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ " .
 
إنضم
21 يناير 2012
المشاركات
33
الكنية
ابو محمد
التخصص
شعبة محاسبة
المدينة
القاهرة - حلوان
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إلى الاخوة المنتمين إلى المذهب الشافعي

من القول السابق نعلم أن للإمام قولان فى الجديد أما الموافق للقديم فلا خلاف فيه وأما القول الآخر فهو محل البحث ورد شيخنا الشيخ محمد بن عبد الله فيه نظر لأن ما نعمل به من قول أمامنا الشافعى فهو دين نتعبد الله به فلينظر أحدنا من أين يتلقى حجته و ليس فقد الكتب حجة فى العمل بلا حجة فسنسأل أمام الله على ذلك فوجب البحث و التحرى و الأمر الثانى ليست المذاهب حجر على أصحابها فإن الأئمة أمثال شيخ الإسلام و ابن القيم لا يتكلمون عن عدم دراية بل هم محققون أقوالهم محيطي بها علما على قدر مكانتهم فالأمر واسع لا يضيق باصحابه و على ذلك فالأفضل فتح باب البحث و التحقيق لهذا الأصل بأسلوب علمى محايد للوصول إلى الحق فيه فنزدد علما و يرزقنا الله التوفيق فى عبادته و الله اعلم
 

عيد نهار الشمري

:: متابع ::
إنضم
14 مارس 2015
المشاركات
47
الكنية
أبو نهار
التخصص
علم مصطلح الحديث
المدينة
الجهراء
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إلى الاخوة المنتمين إلى المذهب الشافعي

الاخ احمد اسماعيل السيد جزاه الله خيرا قد عجّل ب ( الاشعار الاخر ) الذي ذكرته في اخر مشاركة لي , بنقله لــ :

قال الشيخ أحمد فخرى الرفاعى فى بحثه على الموقع
اصول المذهب الشافعى
الأصل الرابع : قول الصحابي
قال الإمام الشافعي في كتاب "الأم " :
" مَا كَانَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مَوْجُودَيْنِ فَالْعُذْرُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُمَا مَقْطُوعٌ إلَّا بِاتِّبَاعِهِمَا ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ صِرْنَا إلَى أَقَاوِيلِ أَصْحَابِ الرَّسُولِ أَوْ وَاحِدِهِمْ ، وَكَانَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - أَحَبَّ إلَيْنَا إذَا صِرْنَا إلَى التَّقْلِيدِ ، وَلَكِنْ إذَا لَمْ نَجِدْ دَلَالَةً فِي الِاخْتِلَافِ تَدُلُّ عَلَى أَقْرَبِ الِاخْتِلَافِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَنَتَّبِعُ الْقَوْلَ الَّذِي مَعَهُ الدَّلَالَةُ ، لِأَنَّ قَوْلَ الْإِمَامِ مَشْهُورٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ النَّاسَ وَمِنْ لَزِمَ قَوْلُهُ النَّاسَ كَانَ أَظْهَرُ مِمَّنْ يُفْتِي الرَّجُلَ وَالنَّفَرَ ، وَقَدْ يَأْخُذُ بِفُتْيَاهُ وَقَدْ يَدَعُهَا ، وَأَكْثَرُ الْمُفْتِينَ يُفْتُونَ الْخَاصَّةَ فِي بُيُوتِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ ، وَلَا يَعْنِي الْخَاصَّةَ بِمَا قَالُوا : عِنَايَتُهُمْ بِمَا قَالَ الْإِمَامُ .
ثُمَّ قَالَ : فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ عَنْ الْأَئِمَّةِ فَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّينِ فِي مَوْضِعِ الْأَمَانَةِ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِمْ ، وَكَانَ اتِّبَاعُهُمْ أَوْلَى بِنَا مِنْ اتِّبَاعِ مَنْ بَعْدِهِمْ " . البحر المحيط 6/55

قال الزركشي : " وَهَذَا صَرِيحٌ مِنْهُ فِي أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ عِنْدَهُ حُجَّةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْقِيَاسِ ، كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ ، فَيَكُونُ لَهُ قَوْلَانِ فِي الْجَدِيدِ ، وَأَحَدُهُمَا مُوَافِقٌ لِلْقَدِيمِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ غَفَلَ عَنْ نَقْلِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ " .

فنعود للسؤال المطروح في اصل الموضوع اين رد الشافعي قول صحابي بغير ان يكون له معارض اصح منه أو مساويا له , خمس او ستة مواضع على الاقل . جزاكم الله خيرا
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إلى الاخوة المنتمين إلى المذهب الشافعي

لخص الزركشي ما نسب للإمام الشافعي من أقوال فقال:
والحاصل عن الشافعي أقوال :
أحدها أنه حجة مقدمة على القياس ، كما نص عليه في اختلافه مع مالك ، وهو من الجديد .
والثاني أنه ليس بحجة مطلقا ، وهو المشهور بين الأصحاب أنه الجديد .
والثالث أنه حجة إذا انضم إليه قياس ، فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي ، كما أشار إليه في (الرسالة) ، ثم ظاهر كلامه فيها أن يكون القياسان متساويين . (البحر) 6\60
وهذا الثالث جعله الشوكاني ظاهر قول الشافعي في (الرسالة)

ثم قال الزركشي بعد نقل الأقوال وتحريرها :
نعم ، تصرفات الشافعي في الجديد تقتضي أن قوله حجة بشرطين :
أحدهما أن لا يكون للاجتهاد فيه مجال .
الثاني أن يرد في موافقة قوله نص ، وإن كان للاجتهاد فيه مجال ، كما فعل في مسائل الفرائض مقلدا زيدا فيها لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أفرضكم زيد )) . ص: 63

وقال في (التشنيف) :
(فالظاهر أنه [أي: قول الصحابي المتعلق بالأمر التعبدي الذي لا مجال للاجتهاد فيه] حجة قديما وجديدا ؛ لأنه يفيد ظنا لا معارض له) 3\349

قال الإسنوي في (التمهيد) :
وقد نص الشافعي في مواضع من (الأم) على أنه حجة ، وعلى هذا يجوز تقليده ، فلنذكر بعضها ويحصل في ضمنه ذكر فروع القاعدة أيضا.
فمنها
في كتاب الحكم في قتال المشركين فقال ما نصه:
( وكل من يحبس نفسه بالترهيب تركنا قتله اتباعا لأبي بكر يرحمه الله)
ثم قال: (وإنما قلنا هذا اتباعا لا قياسا) .
ومنها في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في باب الغصب فقال : (إن عثمان قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان أن يبرأ قال وهو الذي نذهب إليه وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا) هذا لفظه ، ثم صرح بأن الأصح في القياس عدم البراءة اهـ . ص: 409
ثم ذكر سائر الفروع .

وقال البرماوي في (الفوائد السنية) :
( المذهب الثالث: انه حجة مطلقا تقدم على القياس ... وهو قول مالك وأكثر الحنفية ، وهو المنقول عن القديم للشافعي لكن للشافعي في الجديد أقوال اخرى ، منها ما يوافق ذلك ...
ثم قال بعد سرد الأقوال : وغير ذلك من نصوص صريحة في أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس على وفق ما قاله في القديم . 5\2109




 
أعلى