العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يسكت الإمام بعد الفاتحة؟

غالب الساقي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
25 أبريل 2009
المشاركات
4
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يسكت الإمام بعد الفاتحة؟​
هذا السكوت الذي يقوم به كثير من الأئمة بعد الفاتحة ليقرأ المأمومون الفاتحة وإن كان مما استحبه الشافعية وبعض أصحاب أحمد فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستحبه جمهور العلماء فالأقوم تركه وعدم الأخذ به وإليك من كلام بعض المحققين من العلماء ما يهدي إلى ذلك :

شيخ الإسلام ابن تيمية:​
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 339):
"وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد كما لا يستحبه مالك وابوحنيفة والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم".
وقال - أيضا- في مجموع الفتاوى - (ج 23 / ص 278):
"ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك ....... وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا فى السكتة الثانية خلفه يقرؤون الفاتحة مع أن ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله فعلم أنه بدعة".

الإمام ابن القيم:​

وقال ابن القيم في "الصلاة وحكم تاركها" (230):
"وبالجملة فلم ينقل عنه بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه وليس في سكوته في هذا
المحل إلا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها قراءة الفاتحة لما اختفى ذلك على الصحابة ولكان معرفتهم به ونقلهم أهم من سكتة الافتتاح".

الإمام المباركفوري:​
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 285):
"قَالَ النَّوَوِيُّ عَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ يَسْكُتُ قَدْرَ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِينَ الْفَاتِحَةَ قَالَ وَيُخْتَارُ الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ وَالْقِرَاءَةُ سِرًّا لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَ فِيهَا سُكُوتٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ اِنْتَهَى .
قُلْت : تَعْيِينُ هَذِهِ السَّكْتَةِ بِهَذَا الْمِقْدَارِ وَاخْتِيَارُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالْقِرَاءَةِ سِرًّا فِي هَذِهِ السَّكْتَةِ لِلْإِمَامِ مُحْتَاجٌ إِلَى الدَّلِيلِ".

الإمام الألباني:​
وقال الألباني في "تمام المنة " - (ص 156):"إن السكتة المذكورة بدعة في الدين إذ لم ترد مطلقا عن سيد المرسلين ، إنما ورد عنه سكتتان إحداهما بعد تكبيرة الاحرام من أجل دعاء الاستفتاح ، وقد مضى حديثها في الكتاب عن أبي هريرة . والسكته الثانية رويت عن سمرة بن جندب واختلف الرواة في تعيينها فقال بعضهم : هي عقب الفاتحة . وقال الأكثرون : هي عقب الفراغ من القراءة كلها ، وهو الصواب كما بينته في " التعليقات الجياد " ، وغيره ، وراجع " رسالة الصلاة " لابن القيم .
على أن هذا الحديث معلل عندي بالانقطاع ، لأنه من رواية الحسن عن سمرة ، وهو وإن كان سمع منه في الجملة ، فهو مدلس ، وقد عنعنه ، ولم يصرح بسماعه لهذا الحديث منه ، فثبت ضعفه . ثم إنه ليس فيه التصريح بأن السكتة كانت طويلة بذلك القدر ، فلا متمسك فيه البتة للشافعية ، فتأمل"
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة - (ج 2 / ص 124) :
" و مما يؤيد عدم سكوته صلى الله عليه وسلم تلك السكتة
الطويلة قول أبي هريرة رضي الله عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية ، فقلت : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير و القراءة ماذا تقول ؟ قال أقول : اللهم باعد بيني و بين خطاياي .... " الحديث فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها لسألوه عنها كما سألوه عن هذه".
والله تعالى أعلم .
كتبه أبو معاوية غالب الساقي المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
نفع الله بكم.
 
إنضم
29 أبريل 2009
المشاركات
45
التخصص
علوم الشريعة
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
ظاهرية اهل الحديث
يرى الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه على رسالة اداب المشي الى الصلاة لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن السكوت بعد قراءة الفاتحة تعتبر من جنس السكتات التي أثناء قراءة ايات سورة الفاتحة و الله أعلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم

الجمهور: على عدم مشروعية السكتة وعلى عدم وجوب قراءة الفاتحة فيما يجهر فيه الإمام.
الشافعية: على مشروعية السكتة وعلى وجوب قراءة الفاتحة حتى فيما يجهر فيه الإمام


فكل مذهب منضبط مع أصله:

فمن يرى السكتة - وهو الشافعي -:
يرى وجوب قراءة الفاتحة للإمام حتى فيما يجهر فيه الإمام فتكون السكتة حتى يقرأ المأموم الفاتحة ولا يشوش على إمامه.

ومن لا يرون السكتة - وهم الجمهور -:
لا يرون أيضاً وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فيما يجهر فيه الإمام، فلا وجه للسكتة حينئذ.


لكن:
من يوجب الفاتحة حتى فيما يجهر فيه الإمام ثم ثم لا يقول بمشروعية السكتة فهذا يحتاج أن يجيب عن الإشكال الوارد على مذهبه كيف تشرع القراءة للمأموم وهو مأمور بالسكوت إذا قرأ الإمام والإنصات له وألا يثقل عليه القراءة.
ويكون هذا القول غريبٌ على هيئة الصلاة وما شرع فيها من الإنصات ومتابعة المأموم للإمام، وغريب عن أقوال المذاهب الفقهية الأربعة، فهم وإن اختلفوا فقد انضبطت أصولهم بما لا يوجب عندهم إشكالاً.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
نعم
يكون غريباً حقاً

لكن بعضهم يقول: يقرأ في سكتات الإمام
والواقع أن سكتات الإمام لا تفي بقراءة الفاتحة بناء على قولهم.

بورك فيكم
 
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
62
الإقامة
مكة المكرمة
الجنس
ذكر
التخصص
كيمياء
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
شافعي
وقال الألباني في "تمام المنة " - (ص 156):"إن السكتة المذكورة بدعة في الدين إذ لم ترد مطلقا عن سيد المرسلين

78 وقال عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : " إذا كان الإمام يجهر فليبادر بقراءة أم القرآن أو ليقرأ بعدما يسكت فإذا قرأ فلينصت كما قال الله عز وجل " *

167 حدثنا محمود قال : حدثنا البخاري قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : تذاكر سمرة وعمران فحدث سمرة ، : أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين : " سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءته " فأنكر عمران فكتبا إلى أبي بن كعب وكان في كتابه أو في رده إليهما حفظ سمرة *

168 حدثنا محمود قال : حدثنا البخاري قال : حدثنا أبو الوليد ، وموسى ، قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن ، عن سمرة ، رضي الله عنه ، قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان : سكتة حين يكبر ، وسكتة حين يفرغ من قراءته زاد موسى فأنكر عمران بن حصين فكتبوا إلى أبي بن كعب فكتب : أن صدق سمرة *

169 حدثنا محمود قال : حدثنا البخاري قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : أنبأنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن سمعان ، عن أبي هريرة ، : ثلاث قد تركهن الناس ما فعلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كان يكبر إذا قام إلى الصلاة ، ويسكت بين التكبير والقراءة ، ويسأل الله من فضله ، وكان يكبر في خفض ورفع " *

170 حدثنا محمود قال : حدثنا البخاري قال : حدثنا محمد ، قال : أخبرنا عبد الله ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يسكت اسكاته عند تكبيرة افتتاح الصلاة " *

171 حدثنا محمود قال : حدثنا البخاري قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا غندر ، قال : حدثنا شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، قال : سمعت عبد الرحمن الأعرج ، قال : " صليت مع أبي هريرة ، " فلما كبر سكت ساعة ثم قال : الحمد لله رب العالمين " قال البخاري : تابعه معاذ وأبو داود ، عن شعبة *

ورد السكوت عن نبي الله فاين البدعة

لست بصاحب علم ولكني متطفل ومنكم نستفيد
وحتى ان لم يسكت الامام
القراءة خلف الإمام للبخاري
منه هذه
37 حدثنا البخاري قال ، حدثنا عبدان ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا خالد ، عن أبي قلابة ، عن محمد بن أبي عائشة ، عن من شهد ذاك قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته قال : " أتقرؤون والإمام يقرأ ؟ " قالوا : إنا لنفعل قال : " فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه " *

11 حدثنا محمود قال : حدثنا البخاري قال : حدثنا أمية بن خالد ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صلى ولم يقرأ بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام " *
قلت : يا أبا هريرة إني أكون وراء الإمام فقال أبو هريرة : يا ابن الفارسي اقرأ بها في نفسك ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل " . قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : " اقرءوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله : حمدني عبدي ، يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله : أثنى علي عبدي ، يقول العبد : مالك يوم الدين يقول الله : مجدني عبدي هذا لي يقول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله : فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ، وإذا قال العبد : اهدنا الصراط إلى آخر السورة ، يقول : فهذه لعبدي ، ولعبدي ما سأل "

35 حدثنا محمود قال : حدثنا البخاري قال ، حدثنا صدقة بن خالد ، حدثنا زيد بن واقد ، عن حرام بن حكيم ، ومكحول ، عن ابن ربيعة الأنصاري ، عن عبادة بن الصامت ، رضي الله عنه ، وكان على إيلياء ، فأبطأ عبادة عن صلاة الصبح ، فأقام أبو نعيم الصلاة ، وكان أول من أذن ببيت المقدس فجئت مع عبادة ، حتى صف الناس ، وأبو نعيم يجهر بالقراءة ، فقرأ عبادة بأم القرآن ، حتى فهمتها منه ، فلما انصرف قلت : سمعتك تقرأ بأم القرآن ، فقال : نعم صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقرآن ، فقال : " لا يقرأن أحدكم إذا جهر بالقراءة إلا بأم القرآن " *

68 حدثنا محمود قال : حدثنا البخاري قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا الليث ، قال : حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، سمعت ابن أكيمة الليثي ، يحدث سعيد بن المسيب ، يقول : سمعت أبا هريرة ، رضي الله عنه يقول : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جهر فيها بالقراءة ، ولا أعلم إلا أنه قال : صلاة الفجر ، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس ، فقال : " هل قرأ معي أحد منكم ؟ " قلنا : نعم قال : " ألا إني أقول ما لي أنازع القرآن ؟ " قال : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام وقرؤوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام . قال البخاري : وقوله فانتهى الناس من كلام الزهري ، وقد بينه لي الحسن بن صباح قال : حدثنا مبشر ، عن الأوزاعي قال الزهري : فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر . وقال مالك : قال ربيعة للزهري : إذا حدثت فبين كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم *

159 حدثنا محمود قال : حدثنا البخاري قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا عبدة ، قال : حدثنا محمد ، عن مكحول ، عن محمود بن الربيع الأنصاري ، عن عبادة بن الصامت ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال : إني " لأراكم تقرءون وراء إمامكم " ، قلنا : إي والله يا رسول الله هذا قال : " فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها " *

لكن لي سؤال
كيف تفسرون او تنظرون للحديث
11 حدثنا محمود قال : حدثنا البخاري قال : حدثنا أمية بن خالد ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صلى ولم يقرأ بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام " *
قلت : يا أبا هريرة إني أكون وراء الإمام فقال أبو هريرة : يا ابن الفارسي اقرأ بها في نفسك ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل " . قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : " اقرءوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله : حمدني عبدي ، يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله : أثنى علي عبدي ، يقول العبد : مالك يوم الدين يقول الله : مجدني عبدي هذا لي يقول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله : فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ، وإذا قال العبد : اهدنا الصراط إلى آخر السورة ، يقول : فهذه لعبدي ، ولعبدي ما سأل "

فقط الجزء التالي من الحديث
قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل " . قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : " اقرءوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله : حمدني عبدي ، يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله : أثنى علي عبدي ، يقول العبد : مالك يوم الدين يقول الله : مجدني عبدي هذا لي يقول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله : فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ، وإذا قال العبد : اهدنا الصراط إلى آخر السورة ، يقول : فهذه لعبدي ، ولعبدي ما سأل "
 
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
62
الإقامة
مكة المكرمة
الجنس
ذكر
التخصص
كيمياء
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
شافعي
يمكن أن يجاب عن هذا: بأن قراءة الإمام قراءةٌ للمأموم.
المسئلة ليست في حكم السكوت بعد الفاتحة انما في التبديع ومع وجود الدليل الذي ذهبت اليه الشافعية وحقيقة هذا الخلاف كان موجودا بين الائمة اصحاب المذاهب ولم يبدعوا بعضهم لكونهم مقلدين في الاصل واحتجوا لما قلدوا فيه باحاديث عن رسول في كل مسائل فقههم وان اختلفت قوة ادلتهم لكن لم نسمع ان احمد بن حنبل اتهم الشافعي بالبدعة ولم يقل انه على خطاء في هذه المسئلة وهذا اقله

فتوى
الذين يقولون إن قراءة الإمام للفاتحة قراءة للمأموم، ما رأيك في هذا؟


هذا يقوله الأكثرون لكنه ضعيف، يقوله الأكثرون أن قراءة الإمام تكفي، وأنه يكفي عن المأموم، ولكنه قولٌ ضعيف، يحتجون بحديث رواه بعض الأئمة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من كان له إمام فقراءته له قراءة)، لكنه ضعيف عند أهل العلم، والصواب أنه يقرأ، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)
ظ‡ظ„ ظ‚ط±ط§ط،ط© ط§ظ„ط¥ظ…ط§ظ… ظ„ظ„ظپط§ط?ط­ط© ط?ظƒظپظ? ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ط£ظ…ظˆظ…ط? | ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط±ط³ظ…ظ? ظ„ط³ظ…ط§ط­ط© ط§ظ„ط´ظ?ط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظ?ط² ط¨ظ† ط¨ط§ط²

لكنه المشهور ياسيد

( 680 ) فصل : يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها ، ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة ، كي لا ينازعوه فيها . وهذا مذهب الأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق . وكرهه مالك ، وأصحاب الرأي . ولنا ، ما روى أبو داود ، وابن ماجه أن ، سمرة ، حدث ، أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين ; سكتة إذا كبر ، وسكتة إذا فرغ من قراءة ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فأنكر عليه عمران ، فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب ، فكان في كتابه إليهما ، أن سمرة قد حفظ . قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : للإمام سكتتان ، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب ، إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين .

وقال عروة بن الزبير : أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين ، إذا قال ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) . فأقرأ عندها ، وحين يختم السورة ، فأقرأ قبل أن يركع . وهذا يدل على اشتهار ذلك فيما بينهم . رواه الأثرم .
المكتبة الإسلامية - عرض الكتب - إسلام ويب

الفقه المقارن المغني

وحتى من اعترض على حديث سمرة

على أن هذا الحديث معلل عندي بالانقطاع ، لأنه من رواية الحسن عن سمرة ، وهو وإن كان سمع منه في الجملة ، فهو مدلس ، وقد عنعنه ، ولم يصرح بسماعه لهذا الحديث منه ، فثبت ضعفه . ثم إنه ليس فيه التصريح بأن السكتة كانت طويلة بذلك القدر ، فلا متمسك فيه البتة للشافعية

بالضعف والعنعنة او التدليس فلدينا كتاب ابي بن كعب اليه وصاحبه عمران يفصل بينهم

واخيرا سبق ان قلت اني لست بعالم ولا حتى طويلب علم انما متطفل عليكم مستنيرا بفضل اهل العلم منكم فنرجوا المعذرة
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أما القول بأنه بدعة فلا أرتضيه
وأذكر أني قد علقت على هذا بملتقى أهل الحديث.. فما يحتمله الدليل أو يقويه النظر لا يجوز أن نعده من البدع. والله أعلم
 
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
62
الإقامة
مكة المكرمة
الجنس
ذكر
التخصص
كيمياء
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
شافعي
أما القول بأنه بدعة فلا أرتضيه
وأذكر أني قد علقت على هذا بملتقى أهل الحديث.. فما يحتمله الدليل أو يقويه النظر لا يجوز أن نعده من البدع. والله أعلم

جزاك الله خير على تعليقك هنا او بملتقى اهل الحديث ولنعد الى سؤالنا

لكن لي سؤال
كيف تفسرون او تنظرون للحديث
11 حدثنا محمود قال : حدثنا البخاري قال : حدثنا أمية بن خالد ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صلى ولم يقرأ بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام " *
قلت : يا أبا هريرة إني أكون وراء الإمام فقال أبو هريرة : يا ابن الفارسي اقرأ بها في نفسك ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل " . قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : " اقرءوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله : حمدني عبدي ، يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله : أثنى علي عبدي ، يقول العبد : مالك يوم الدين يقول الله : مجدني عبدي هذا لي يقول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله : فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ، وإذا قال العبد : اهدنا الصراط إلى آخر السورة ، يقول : فهذه لعبدي ، ولعبدي ما سأل "

فقط الجزء التالي من الحديث
قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل " . قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : " اقرءوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله : حمدني عبدي ، يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله : أثنى علي عبدي ، يقول العبد : مالك يوم الدين يقول الله : مجدني عبدي هذا لي يقول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله : فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ، وإذا قال العبد : اهدنا الصراط إلى آخر السورة ، يقول : فهذه لعبدي ، ولعبدي ما سأل "
 
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
38
التخصص
فقه مقارن
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
الحوار جميل يعلم الله أننا نستفيد من كل طرح [لكن التبديع ممنوع] فهو يغلق باب الحوار البناء وما عهدنا من الفقهاء التبديع أللهم أن يقصدوا البدعة اللغوية فلا مانع وعجبا لمن يعمل بالمفهوم ويدع المنطوق وهو لعمري من العجائب والمنطوق هو[ لاتفعل الا بأم القران] ممنوع التبديع دعونا نستفيد من كلام المشائخ
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاكم الله خيراً جميعاً على هذه المناقشة الطيبة والمثمرة
نعم، الأمر كما ذكر الإخوة، السكتة ليست من جنس البدعة، والقول بها مما يحتمله الدليل لاسيما عند من يصحح رواسة الحسن عن سمرة، ولاسيما عند من يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى فيما يجهر فيه الإمام.
ونتمنى من الإخوة أن يستفسروا من فضيلة الشيخ حاتم العوني عن صحة هذه الرواية لأنه عمل استقراء مستوعباً لروايات الحسن عن سمرة.
كما أنبه إلى أن الألباني رحمه الله عنده اصطلاح خاص للبدعة لاسيما في الصلاة، فالأمر إذا ترجح لديه عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له كان عنده من جنس البدعة ولو كان فيه خلاف بين أهل العلم ولو احتمله الدليل.
وهذا مثل قوله إن القبض بعد الرفع من الركوع بدعة،
ومع هذا يقول إنه لو صلى خلف الشيخ عبد العزيز بن باز لقبض متابعة للإمام.
فهو يفسر البدعة بما يظن أنه محدث ولو كان في محل اجتهاد.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيكم

الجمهور: على عدم مشروعية السكتة وعلى عدم وجوب قراءة الفاتحة فيما يجهر فيه الإمام.
الشافعية: على مشروعية السكتة وعلى وجوب قراءة الفاتحة حتى فيما يجهر فيه الإمام


فكل مذهب منضبط مع أصله:

فمن يرى السكتة - وهو الشافعي -:
يرى وجوب قراءة الفاتحة للإمام حتى فيما يجهر فيه الإمام فتكون السكتة حتى يقرأ المأموم الفاتحة ولا يشوش على إمامه.

ومن لا يرون السكتة - وهم الجمهور -:
لا يرون أيضاً وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فيما يجهر فيه الإمام، فلا وجه للسكتة حينئذ.


لكن:
من يوجب الفاتحة حتى فيما يجهر فيه الإمام ثم ثم لا يقول بمشروعية السكتة فهذا يحتاج أن يجيب عن الإشكال الوارد على مذهبه كيف تشرع القراءة للمأموم وهو مأمور بالسكوت إذا قرأ الإمام والإنصات له وألا يثقل عليه القراءة.
ويكون هذا القول غريبٌ على هيئة الصلاة وما شرع فيها من الإنصات ومتابعة المأموم للإمام، وغريب عن أقوال المذاهب الفقهية الأربعة، فهم وإن اختلفوا فقد انضبطت أصولهم بما لا يوجب عندهم إشكالاً.

فيما يتعلق بالفريق الأول..
ألا ترون أن الأليق والأوفق أن يقولوا بوجوب هذه السكتة، اعتماداً على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟!

أم أنه قد يقال: إن الواجب قد يتم بدونه؟! فلا يجب.

مجرد خاطر سنح بالبال وأحببت أن يطرَح للنقاش.
 

د ايمان محمد

:: متخصص ::
إنضم
2 أبريل 2008
المشاركات
88
التخصص
فقه
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعى
ما شاء الله طرح رائع للموضوع ، وحوار راقى ، وأرقى ما فيه اتفاقنا على عدم التبديع للرأى المخالف الذى من شأنه أن يوغر الصدور ويوقف كل مناقشة هادفة ، وهذا من سمت أهل الفقه فهم لايتشبسون لرأى واحد ولا يتعصبون لمذهب
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
أما القول بأنه بدعة فلا أرتضيه
وأذكر أني قد علقت على هذا بملتقى أهل الحديث.. فما يحتمله الدليل أو يقويه النظر لا يجوز أن نعده من البدع. والله أعلم

بارك الله فيكم

وهذا يكثر في هذا العصر
يرد حديث ضعيف عن النبي صلي الله عليه ويأتي احد يقول هذه بدعة!!

امور لم يقل الأئمة انها بدعة وتجد من يقول انها بدعة

ولو ورد حديث ضعيف عن النبي صلي عليه

(لا نستطيع ان نجزم ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يقله اذا قد يصح عند علم الله)
الأدلة في المسئلة ظنية وليست من القطعيات

لو هناك حديث ضعيف ويحتمل كيف نقول ببدعية العمل
وعلي سبيل المثال المسح علي الوجهين بعد الدعاء
تجد من يقول لك انها بدعة!!
مع انه ورد فيه حديث عن النبي صلي الله عليه..في سنن ابي داود
حديث ضعيف حسنه بعض الحفاظ بمجموع طرقه..وسبب الخلاف الإبهام
هذا المبهم قد يكون عند الله من الصالحين وقد يكون الحديث صحيحا اذا قلنا انها بدعة
(قد والعياذ بالله قد يصف المرء ما فعله الرسول الله صلي الله عليه وسلم بالبدعة)
 
إنضم
13 نوفمبر 2009
المشاركات
24
التخصص
؟؟؟
المدينة
دبي
المذهب الفقهي
حر
وعلي سبيل المثال المسح علي الوجهين بعد الدعاء
تجد من يقول لك انها بدعة!!
مع انه ورد فيه حديث عن النبي صلي الله عليه..في سنن ابي داود
حديث ضعيف حسنه بعض الحفاظ بمجموع طرقه..وسبب الخلاف الإبهام
هذا المبهم قد يكون عند الله من الصالحين وقد يكون الحديث صحيحا اذا قلنا انها بدعة
(قد والعياذ بالله قد يصف المرء ما فعله الرسول الله صلي الله عليه وسلم بالبدعة)

غفر الله لك أخي عثمان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب التشريع وإنما يقال لمن يخالفه بالقول أو الفعل مبتدع
وأما قولك قد يصف المرء ما فعله الرسول الله صلي الله عليه وسلم بالبدعة
فهذا مما لم يقل به أحد من الأولين أو الآخرين ومقرر عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف قوله فعله فمن أين جئت بهذا التصور.
وأما قولك هذا المبهم قد يكون عند الله من الصالحين وقد يكون الحديث صحيحا
فنقول رحم الله ابن المبارك حيث قال ( لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ).
وقال محمد بن سيرين رحمه الله لما وقعت الفتنة ( سموا لنا رجالكم ) .
وذلك من حرص الإئمة حتى لا يتكلم كل شخص بما يريد وينسب ذلك للشارع فكون هذا الرجل مبهم فهذا يقدح في صحة الإسناد بلا شك وأما كون الرجل من الصالحين فهذا محتمل وفي مقابله قد يكون من الطالحين ويعمل الناس بكلامه ويتقربون إلى الله بما لم يشرع ويقع المحظور .
 

ناصر علي العلي

:: متخصص ::
إنضم
1 ديسمبر 2008
المشاركات
34
الجنس
ذكر
التخصص
أصول
الدولة
البلاد
المدينة
بلد الله
المذهب الفقهي
متبع
رد: هل يسكت الإمام بعد الفاتحة؟

جزاكم الله خيرا
يضاف إلى هذه الأقوال قولان لعالمين جليلين [mark=#ABFFFC]( الشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين )[/mark] رحمهما الله
فرغم أنهما يقولان بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلوات الجهرية.. إلا أن لهما رأيًا في سكتة الإمام بعد قراءة الفاتحة:

[mark=#FFFF4A]
* الشيخ ابن باز:
[/mark] قال في كتابه: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ( 11 / 84 ):
"س : ما حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة, وقد سمعت أنها بدعة؟ .
ج : الثابت في الأحاديث سكتتان، إحداهما : بعد التكبيرة الأولى, وهذه تسمى سكتة الاستفتاح, والثانية: عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام، وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع.
وروي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة, ولكن الحديث فيها ضعيف, وليس عليها دليل واضح، فالأفضل تركها.
أما تسميتها بدعة فلا وجه له؛ لأن الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم, ولمن استحبها شبهة، فلا ينبغي التشديد فيها, ومن فعلها أخذًا بكلام بعض أهل العلم لما ورد في بعض الأحاديث مما يدل على استحبابها, فلا حرج في ذلك, ولا ينبغي التشديد في هذا كما تقدم.
والمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه, فإن لم يكن له سكتة قرأ المأموم الفاتحة ولو في حالة قراءة الإمام, ثم ينصت للإمام ...."

[mark=#FFFF36]
* الشيخ ابن عثيمين:
[/mark]- في كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (13 / 147 ):
"وسئل فضيلة الشيخ: ما هي السكتات التي يسكتها الإمام في القراءة الجهرية؟ ...
فأجاب فضيلته بقوله: للاستفتاح، وهذه ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال للنبي r: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد".
والسكتة الثانية: بعد قراءة الفاتحة أخرجها أبو داود وغيره من أهل السنن، وقال الحافظ في الفتح إنها ثابتة، ولكنها سكتة ليست كما قاله بعض الفقهاء، إنها طويلة بحيث يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة بل هي سكتة يسيرة يتأمل الإمام فيها ما سيقرأ بعد الفاتحة، وينتظر شروع المأموم في قراءتها.
والسكتة الثالثة: وهي سكتة لا تكاد تذكر بعد القراءة التي بعد سورة الفاتحة قبل الركوع، لكنها سكتة يسيرة جداً ولهذا حذفت من بعض الأحاديث".
- في كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (13 / 150 ):
"وسئل فضيلة الشيخ: هل ورد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسكت بين الفاتحة والسورة بعدها؟
فأجاب فضيلته بقوله: السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة لم ترد عن النبي r، على حسب ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الإمام يسكت سكوتاً يتمكن به المأموم من قراءة الفاتحة، وإنما هو سكوت يسير يرتد به النفس من جهة، ويفتح الباب للمأموم من جهة أخرى، حتى يشرع في القراءة ويكمل ولو كان الإمام يقرأ، فهي سكتة يسيرة ليست طويلة".
والله تعالى أعلم
 
أعلى