غالب الساقي
:: مخالف لميثاق التسجيل ::
- إنضم
- 25 أبريل 2009
- المشاركات
- 4
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يسكت الإمام بعد الفاتحة؟
هذا السكوت الذي يقوم به كثير من الأئمة بعد الفاتحة ليقرأ المأمومون الفاتحة وإن كان مما استحبه الشافعية وبعض أصحاب أحمد فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستحبه جمهور العلماء فالأقوم تركه وعدم الأخذ به وإليك من كلام بعض المحققين من العلماء ما يهدي إلى ذلك :هل يسكت الإمام بعد الفاتحة؟
شيخ الإسلام ابن تيمية:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 339):"وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد كما لا يستحبه مالك وابوحنيفة والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم".
وقال - أيضا- في مجموع الفتاوى - (ج 23 / ص 278):
"ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك ....... وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا فى السكتة الثانية خلفه يقرؤون الفاتحة مع أن ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله فعلم أنه بدعة".
الإمام ابن القيم:
وقال ابن القيم في "الصلاة وحكم تاركها" (230):
"وبالجملة فلم ينقل عنه بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه وليس في سكوته في هذا
المحل إلا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها قراءة الفاتحة لما اختفى ذلك على الصحابة ولكان معرفتهم به ونقلهم أهم من سكتة الافتتاح".
الإمام المباركفوري:
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 285):"قَالَ النَّوَوِيُّ عَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ يَسْكُتُ قَدْرَ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِينَ الْفَاتِحَةَ قَالَ وَيُخْتَارُ الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ وَالْقِرَاءَةُ سِرًّا لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَ فِيهَا سُكُوتٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ اِنْتَهَى .
قُلْت : تَعْيِينُ هَذِهِ السَّكْتَةِ بِهَذَا الْمِقْدَارِ وَاخْتِيَارُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالْقِرَاءَةِ سِرًّا فِي هَذِهِ السَّكْتَةِ لِلْإِمَامِ مُحْتَاجٌ إِلَى الدَّلِيلِ".
الإمام الألباني:
وقال الألباني في "تمام المنة " - (ص 156):"إن السكتة المذكورة بدعة في الدين إذ لم ترد مطلقا عن سيد المرسلين ، إنما ورد عنه سكتتان إحداهما بعد تكبيرة الاحرام من أجل دعاء الاستفتاح ، وقد مضى حديثها في الكتاب عن أبي هريرة . والسكته الثانية رويت عن سمرة بن جندب واختلف الرواة في تعيينها فقال بعضهم : هي عقب الفاتحة . وقال الأكثرون : هي عقب الفراغ من القراءة كلها ، وهو الصواب كما بينته في " التعليقات الجياد " ، وغيره ، وراجع " رسالة الصلاة " لابن القيم .على أن هذا الحديث معلل عندي بالانقطاع ، لأنه من رواية الحسن عن سمرة ، وهو وإن كان سمع منه في الجملة ، فهو مدلس ، وقد عنعنه ، ولم يصرح بسماعه لهذا الحديث منه ، فثبت ضعفه . ثم إنه ليس فيه التصريح بأن السكتة كانت طويلة بذلك القدر ، فلا متمسك فيه البتة للشافعية ، فتأمل"
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة - (ج 2 / ص 124) :
" و مما يؤيد عدم سكوته صلى الله عليه وسلم تلك السكتة
الطويلة قول أبي هريرة رضي الله عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية ، فقلت : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير و القراءة ماذا تقول ؟ قال أقول : اللهم باعد بيني و بين خطاياي .... " الحديث فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها لسألوه عنها كما سألوه عن هذه".
والله تعالى أعلم .
كتبه أبو معاوية غالب الساقي المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com