العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الدرس الرابع: المفطرات الملحقة بالأكل والشرب

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الدرس الرابع: المفطرات الملحقة بالأكل والشرب

وسيكون هذا الدرس على حلقات:
o ما كان عن طريق الفم [الوجور، الدخان، المبالغة في المضمضة، الغرغرة، بخاخ الربو، ما بقي بين الأسنان.....]

o ما كان عن طريق الأنف [السعوط، قطرة الأنف]
o ما كان عن طريق العين. [قطرة العين، الكحل، الذرور]
o ما كان عن طريق الأذن. [دهن الأذن، أو الماء]

o ما كان عن طريق الدبر.[الحقن القديمة، التحاميل]
o ما كان عن طريق الفرج. [التحاميل، اللولب]
o ما كان عن طريق الإحليل. [الدواء]

o ما كان عن طريق المسام [المراهم، لصقات العطش، أو منع الحمل].
o ما كان من منفذ غير معتاد [الحجامة، الجائفة الآمة، معالجة الأجراح، الحقن العضلية، الحقن الوريدية، غسيل الكلى، المنظار].
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.


o أولاً: ما كان عن طريق منفذ الفم:
· الأكل والشرب.
· غير المغذي [الحصاة].
· غير المعتاد [الثلج]
· غير المستقر.

· القليل ما بقي بين الأسنان.
· بخاخ الربو.
· الدخان.

· ابتلاع الريق.
· ابتلاع النخامة.
· القيء.

· ذوق الطعام.
· مضغ العلك.
· السواك.

· الوجور.
· المبالغة في المضمضة، الغرغرة.
· مداواة اللثة والشفة.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
متابع ...
وأحسنت العرض والألوان ...
وبانتظار مداخلات الفضلاء لإثراء الدورة ...
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
23
التخصص
فقه
المدينة
الجبيل
المذهب الفقهي
الحنبلي
o ما كان من منفذ غير معتاد [الحجامة، الجائفة الآمة، معالجة الأجراح، الحقن العضلية، الحقن الوريدية، غسيل الكلى، المنظار].

هل نفهم من ذلك أن بقية المنافذ إلى البدن تعتبر منافذ أصلية معتادة مثل منفذ الأذن والعين والدبر والقبل أم لا؟
أليست المنافذ المعتاة إلى البدن هي الفم والأنف فقط أرجو التوضيح بارك الله فيكم؟

· غير المعتاد [الثلج]

على أي أساس قلتم بأن الثلج غير معتاد؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك أخي الكريم علي بن سعيد القرني
ما شاء الله تبارك الله ملاحظة وجيهة ، وتنمى عن دقة في المتابعة.
سأراجع ذلك إن شاء الله، ولكن أمهلني قليلا حتى أراجع مصادرها.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
· غير المعتاد [الثلج]

على أي أساس قلتم بأن الثلج غير معتاد؟

من باب تخريج قول طلحة بن عبيد الله عندما كان يأكل البرد وهو صائم وهو يقول أنه ليس أكلاً ولا شرباً، فهو خارج عما يعتاد تناوله من الأكل والشرب، وكان هذا دافعاً لطلحة لعدم اعتباره مفطراً
بينما ذهب عامة أهل العلم إلى الإفطار به، وأنه لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكون معتادا وبين أن لا يكون معتاداً، ومنه مثلاً وصول الماء من المبالغة في الاستنشاق، فإنه غير معتاد في باب الشرب تناول الماء بهذه الطريقة ومع هذا كان مفطراً، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام على المسألة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
o
ما كان من منفذ غير معتاد [الحجامة، الجائفة الآمة، معالجة الأجراح، الحقن العضلية، الحقن الوريدية، غسيل الكلى، المنظار].

هل نفهم من ذلك أن بقية المنافذ إلى البدن تعتبر منافذ أصلية معتادة مثل منفذ الأذن والعين والدبر والقبل أم لا؟
أليست المنافذ المعتاة إلى البدن هي الفم والأنف فقط أرجو التوضيح بارك الله فيكم؟

هناك منفذ معتاد: الفم.
هناك منافذ غير معتادة: الأنف مثلاً.
هناك غير منافذ أصلاً إلى الجوف: كالأذن.
هناك منافذ معتادة عرفاً اليوم: مثل ما يقع من الحقن المعاصرة.
للفقهاء تعابير: منهم من يعبر بالمنافذ الواسعة وغير الواسعة، ومنهم من يعبر بالمنافذ المفتوحة وغير المفتوحة.
ومنهم من يعبر لمداواة الجائفة والآمة بدخول العين من غير المنافذ.
وسأعمل على تعديل العبارة المستدركة إن شاء الله لتكون ما كان من غير المنافذ.
فهناك:
منفذ معتاد
منفذ غير معتاد.
غير منفذ.
وغير المنفذ على قسمين منه ما أثبت علم التشريع عدم نفوذه إلى الجوف.
ومنهم ما صار منفذا عرفاً.
وسنعرض لها في موضعها إن شاء الله، لاسيما عند الكلام عن الإبر الطبية.
وجزاك الله خيراً على مساهمتك في تحرير العبارة.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المجموعة الأولى:
· الأكل والشرب.
· غير المغذي [الحصاة].
· غير المعتاد [الثلج]
· غير المستقر.

1- يقع الإفطار بالأكل والشرب بالإجماع القطعي.
2- وما كان في معناه:
· ولو لم يكن مغذياً كالحصاة.
· ولو لم يكن معتادا كالثلج.
وهذا قول عامة أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، والظاهرية.

وخالف بعض المتقدمين في عدم حصول الفطر:
o بغير المعتاد:كالثلج، وهذا قول طلحة بن عبيد الله.
وقدح ابن قدامة في صحة ذلك عنه، وأنه إذا لم يصح فلا يعد عنه خلافاً.
o أو بغير المغذي: كالحصاة، أو من استف تراباً، وهذا قول الحسن بن صالح، وذهب إليه بعض المالكية، ونزع إليه بعض المعاصرين ولم يحققوه.

3- لم يشترط الجمهور أن يكون الداخل إلى الجوف مستقراً: فيحصل الفطر بمجرد الدخول ولو لم تستقر العين.

بينما اشترط الحنفية استقرار المادة في الجوف فيما لا صلاح للبدن فيه:

والمراد بالاستقرار: أن يغيب في جوفه وينفصل انفصالا كاملا عن الخارج ، فإن لم يغب، بل بقي طرف منه في الخارج، أو كان متصلا بشيء خارج فإنه لا يفسد الصوم؛ لعدم استقراره.
والمراد بما لا صلاح للبدن فيه: كالحصاة أو المناظير الحديثة.

وعللوه: بأن الحصاة مثلا تشغل المعدة شغلا وما تنقص الجوع، فلو لم تستقر المادة، بأن خرجت من الجوف لساعتها لا يفسد الصوم، كما لو أصابته سهام فاخترقت بطنه ونفذت من ظهره.

ومثاله أيضاً: رجل استقصى في الاستنجاء فأدخل أصبعه في دبره، أو أنه أدخل خشبة في دبره وكان طرفها خارجا، لم يفسد صومه؛ لأنه لم يتم دخوله.
ومثاله أيضاً:الحقن الجامدة التي تدخل في الدبر للعلاج ولا تستقر.
ومن أمثلتها المعاصرة:المسبار الكاشف لصورة المعدة، هذا إن أدخل بدون طلاء فهو متصل بالخارج غير مستقر فلا يكون مفطرا، لكن إن دخل بطلاء ميسر لمروره من البلعوم أفطر بسبب هذا الطلاء.

وقول الحنفية في هذه المسألة : خلاف قول الجمهور من المالكية الشافعية والحنابلة والظاهرية الذين أطلقوا دخول العين ولو لم يحصل بها استقرار.


وقول الحنفية في هذه المسألة فيه قوة بالقيود التي ذكروها.
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
23
التخصص
فقه
المدينة
الجبيل
المذهب الفقهي
الحنبلي
من باب تخريج قول طلحة بن عبيد الله عندما كان يأكل البرد وهو صائم وهو يقول أنه ليس أكلاً ولا شرباً، فهو خارج عما يعتاد تناوله من الأكل والشرب، وكان هذا دافعاً لطلحة لعدم اعتباره مفطراً
بينما ذهب عامة أهل العلم إلى الإفطار به، وأنه لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكون معتادا وبين أن لا يكون معتاداً، ومنه مثلاً وصول الماء من المبالغة في الاستنشاق، فإنه غير معتاد في باب الشرب تناول الماء بهذه الطريقة ومع هذا كان مفطراً، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام على المسألة.

جواب شافي بارك الله فيك
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المجموعة الثانية:
· القليل.
· ما بقي بين الأسنان.
· بخاخ الربو.
· الدخان.

· لا فرق في الأكل أو الشرب، أو ما كان في معناهما بين القليل والكثير:

فلو ابتلع شيئا يسيرا جدا كحبة سمسم أفطر به.


· وقع خلافٌ بين الجمهور والحنفية في ازدراد ما بين الأسنان عمداً:

فبعد أن أجمع أهل العلم على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على الامتناع منه اختلفوا بعد ذلك في بلعه ما بين أسنانه، فكان أبو حنيفة النعمان يقول: لا قضاء عليه، تشبيها لها بأجزاء الماء الباقية في فمه بعد غسل فمه للمضمضة، ومعلوم وصولها إلى جوفه، ولا حكم لها.

وفي قول سائر أهل العلم عليه القضاء، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، واختلفوا بعد ذلك في لزوم الكفارة عليه أو عدم لزومها على سبيل ما اختلفوا فيه مما يجبر على الصائم في الأكل عامداً.

· الدخان:

o ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى الإفطار بالدخان الداخل إلى الجوف، وإن كان المالكية يكتفون بوصوله إلى الحلق، والحنابلة يقيدون الفطر به في القصد بإدخاله.


o بينما منع الشافعية من الإفطار بالدخان أو البخور؛ لأنه أثر، وليس بعين، وإنما الإفطار يكون بكل عين داخلة إلى الجوف، ومع هذا فقد جزم المتأخرون منهم بالإفطار بالدخان الحادث المصنوع من التبغ.

وفتاوى المعاصرين متضافرة على الفطر بالدخان (التبغ) إلا ما حكاه بعض أعضاء الجمع عن بعض المدمنين من الخلاف!.

o وبهذا يمكننا القول: إن هذا الدخان الحادث التبغ هو مفطر باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، أما البخور ونحوه فالجمهور على الفطر به دون الشافعية.


· بخَّاخ الربو:
ماهيته: آلة يستخدمها مريض الربو بهادواء سائل مصحوب بهواء مضغوط بغاز خامل يدفع الدواء من خلال جرعات هوائية يجذبهاالمريض عن طريق الفم، فيعمل كموسع قصبي تعود معه عملية التنفس لحالها الطبيعي.
هل يفسد الصوم؟
للمعاصرين في حكم استعماله للصائم اتجاهان اثنان:
الاتجاه الأول: عدم الفطر
الاتجاه الثاني: الفطر:
مستندات القول بالجواز:
1- أنه لا يشبه الأكل والشرب، وإنما هو هواء يشبه الدخان، وهو ليس بعين، وهذا لا يكون مفطرا عند الشافعية، فالإفطار إنما يكون عندهم بالعين لا بالأثر، كالهواء والدخان.
2- أن البخاخ يتبخر، ولا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية، ومهمته توسيع شرايينها التي تضيق بسبب الربو.
3- أن الداخل منه إلى المريء و المعدة قليل جداً، وهو يشبه القدر المعفو عنه من المتبقي من المضمضة والاستنشاق والسواك، وقد ذكر الأطباء أن السواك يحتوي على ثمانية مواد كيميائية، تقي الأسنان، واللثة من الأمراض، وهي تنحل باللعاب، وتدخل البلعوم، فإذا كان عُفي عن هذه المواد التي تدخل إلى المعدة؛ لكونها قليلة، وغير مقصودة، فكذلك ما يدخل من بخاخ الربو يعفى عنه للسبب ذاته.
4- أنه لا يقطع بدخول شيء منه، بل يبقى في محل شك، والأصل صحة الصيام، واليقين لا يزول بالشك.
والقول بعدم الفطر: هو اختيار اللجنة الدائمة، وابن عثيمين، وابن جبرين.
مستندات القول بالفطر:
1- أن بخاخ الربو يحتوي على مستحضرات طبية دواء (الفانتلين) + ماء + أوكسجين، فهو مادة مركبة من أجزاء خاصة، غير أجزاء الهواء المعتاد الذي يتنفسه الإنسان.
2- أنه داخل إلى الجوف من منفذ معتبر، والجمهور على اعتبار الدخان والبخور مفطرا إذا دخل إلى الجوف خلافاً للشافعية القائلين بعدم الإفطار بالدخان والبخور؛ لأنه أثر وليس بعين.
3- أن بخاخ الربو يدفع الدواء فينفذ به إلى ما وراء الحلق.
4- إن الدواء في هذه البخاخات وإن كان يراد منه الوصول إلى الرئتين فإن النسبة العظمى منه تتجاوز اللهاة وتصل إلى المعدة،وهذا الإرذاذ مادة لها جرم مؤثر، وليس صحيحاً أنها مجرد هواء وإلا لم يكن علاجاً فإن الهواء المجرد يتنفسه المريض وغيره.
5- أنه لا فرق في الإفطار بين القليل والكثير.
6- أنه لا يشترط عند عامة أهل العلم أن يكون الداخل مغذيا فلو بلع حصاة أو استف ترابا لكان مفطرا.
7- أن العلة التي علل بها العلماء فساد الصوم بوصول بخار القدر إلى الحلق وعدم فساده بوصول دخان الحطب، هي أن بخار القدر منعش ومغذ دون دخان الحطب، ولا شك أن صفة الإنعاش والغذاء متحققة في بخاخة الدواء فإلحاقها ببخار القدر في إفساد الصوم أولى من إلحاقها بدخان الحطب، ولا يقال: إن هواء البخاخة لا يتجه إلى المعدة وإنما يتجه إلى القصبة الهوائية...لأن مسار هواء البخاخة هو بعينه مسار بخار القدر...ولم يفرق العلماء في الإفطار بما وصل إلى الحلق بين أن يكون وصل من مدخل الطعام والشراب أو من غيرهما من المنافذ.
8- أما القول: بأنه أنه لا يقطع بدخول شيء إلى المعدة والأصل صحة الصوم، ولا يزول هذا اليقين بالشك، فإنه يُرَدُّ على هذا بأنه قد ثبت من الناحية الطبية أن الذي يصل إلى المعدة من الدواء يقارب الثمانين بالمائة والباقي يذهب إلى الجهاز التنفسي ، فلا يقال والحال هذه: إن وصول الدواء للمعدة مشكوكًا فيه ، فقد كان المزيل لليقين يقينٌ مثله.

والقول بوقوع الفطر ببخاخ الربو هو اختيار: الشيخ محمد المختار السلامي، والدكتور محمد جبر الألفي، وبه أفتت دار الإفتاء المصرية.

الرأي المختار:
هذه المسألة مترتبة على قضيتين اثنتين:
القضية الأولى:في معرفة ماهية بخاخ الربو هل حكمه حكم الدخان والبخور، أم أن مادته مشتملة على ذرات من السوائل فيكون حكمه حكم الشراب المتفق على الإفطار به.
القضية الثانية: النزاع بين الجمهور والشافعية في الإفطار بالبخور والدخان.
وترتيب المسألة كالتالي:
إذا تأكد أن بخاخ الربو مشتملٌ على مركبات من السوائل؛ فإن المعاصرين على طريقتين:
الطريقة الأول: اعتباره مفطراً، ولا عبرة بالقليل والكثير.
الطريقة الثانية: اعتباره غير مفطر، وأن هذه الذرات اليسيرة يتسامح بها نظير التسامح بما يبقى من المضمضة والاستنشاق.
والأقوى هي الطريقة الأولى: والفرق أن قليل المتبقي من المضمضة والاستنشاق لا يقع قصد إدخالها، ويتعذر التحرز منها، بخلاف قليل بخاخ الربو؛ فإنه يقصد إدخاله، إلى ما وراء الحلق، ولا نظر بعد ذلك في قصد وصوله إلى المعدة أو عدم قصده، فإن هذا القدر من القصد غير معتبر، والمعتبر هو قصد الإدخال إلى ما وراء الحلق، وهو الذي يناط به التكليف، أما ما بعد ذلك فهو خارجٌ عن نظر الشارع، ولا نظر فيه إلى قصد المكلف لأن تصرفه فيما بعد الحلق ليس بيده حتى يناط به قصده من عدمه.
وهذا الترتيب بناء على المذاهب الفقهية الأربعة، أما الجمهور فواضح؛ لأنهم يفطرون بجرم الدخان فضلاً عما اشتمل على سوائل وأدوية، أما الشافعية فإنه لا يثور قولهم في عدم الفطر بالدخان لأن الكلام هنا فيما اشتمل على غازات وسوائل وأدوية من أصناف المستحضرات الطبية.
وقد قرر بعض المعاصرين الإجماع على الفطر بكل مائع أو قابل للتحلل تجاوز الحلق وبلغ المعدة أو توقف في المرئ عند ازدراده.
لكن إذا نوزع في اشتمال بخاخ الربو على هذه المستحضرات الطبية السائلة والغازية، وأنه ما ثم إلا هواء:
فإنه حيئنذٍ يثور الخلاف بين الجمهور والشافعية، فالجمهور على اعتبار الدخان مفطرا لاشتماله على جرم، والشافعية لا يقع الإفطار بالدخان لأنه أثر لا عين.
والذي يبدو والعلم عند الله :
أن بخاخ الربو يقع به الفطر؛ وذلك لاشتمال الرذاذ على جرم مؤثر من السوائل التي نهي الصائم عن تناولها، والمنازعة بقلتها، أو بعدم قصد دخولها إلى المعدة ضعيف كما سبق.
ولا فرق في هذا بين البخاخ الفموي وبين الإرذاذ الذي يكون بالجهاز مع وضع كمامة على الأنف والفم:
فهذا كله يُفسد الصوم إذا تعمد استنشاقه، أما إذا لم يتعمد – كالطبيب المعالج أو الشخص الذي يساعد المريض على تناول العلاج – فلا يفسد صومه طالما لم يتعمد، ومثله مثل ما ثار من غبار الدقيق وجبس الجباسين.

ومثله أيضاً التداوي بالبخار:


فكل دواء محلول مائع ينقلب إلى بخار، ويدخله المريض إلى باطنه من منفذ الفم فهو مفطر، سواء كان تحوله إلى بخار بواسطة الحرارة أو بواسطة الأجهزة المخلخِلة، وقد نص الزرقاني أن إيصال بخار القدر يحصل به غذاء للجوف لأنه لما كان البخار تحول في تماسك جزئيات الماء إذ يتخلخل الماء بالحرارة ثم يتجمع عندما يعود إلى ما كان عليه.
 
التعديل الأخير:
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
أحسن الله لشيخنا فؤاد ,
بينما منع الشافعية من الإفطار بالدخان أو البخور؛ لأنه أثر، وليس بعين، وإنما الإفطار يكون بكل عين داخلة إلى الجوف، ومع هذا فقد جزم المتأخرون منهم بالإفطار بالدخان الحادث المصنوع من التبغ.

أليس لمذهب المانعين من الإفطار بالدخان قوة من جهة الإستدلال , اللهم إذا كان للحنابلة رحم الله ميتهم وحفظ حيهم أدلة في تقيدهم للفطر بالقصد؟

وجزاكم الله خيرا وكتب أجركم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أحسن الله لشيخنا فؤاد ,


أليس لمذهب المانعين من الإفطار بالدخان قوة من جهة الإستدلال , اللهم إذا كان للحنابلة رحم الله ميتهم وحفظ حيهم أدلة في تقيدهم للفطر بالقصد؟

وجزاكم الله خيرا وكتب أجركم.

مسألة الدخان والبخور محتملة، والخلاف فيها بين مذهب الجمهور والشافعية.
ركزنا في طرح المسألة على قضية التبغ، وأنه إن كان هناك احتمال لجوازه فهو عند الشافعية القائلين بعدم الفطر بالدخان لأنه أثر وليس بعين، ومع ذلك فقد جزم المتأخرون من الشافعية في مصنفاتهم على أن التبغ مفطر بلا شك.
ولا أحد يشك في حصول الفطر بالتبغ، ولا أحد من عامة الناس يقبل القول بأنه ليس بمفطر، لكن قد لا يستطيع بعضهم تفسير الفطر به لاسيما على مذهب الشافعي، فهذا تأخر في الاستدلال لا يستلزم بالضرورة القول بعدم الفطر به.
وهذه مشكلة كثير من المعاصرين فإنه إذا عجز عن فهم دليل المخالف أو أنه لم يحذقه على وجهه اعتبر عجزه هذا كافياً في أن المخالف لا دليل له قائم.
وهناك صور متعددة للأغلاط في الاستدلال، منها أن بعضهم إذا ترجح لديه ضعف حديث ما رتب عليه مباشرة إلغاء الوصف المذكور فيه شرعاً، مع أن المفترض أن الحديث إذا لم يكن ثابتاً فإن الوصف الذي فيه يكون لغوا لا يعتبر ولا يلغى وينظر فيه إلى الأدلة الأخرى إما الأصول العامة وإما الأدلة الخاصة.
مثال ذلك : أن بعضهم لما ضعف حديث : "ولا يضرك أثره" رتب عليه أن الأثر يضر!.
والسبب في أن أثر النجاسة يضر أن الحديث ضعيف.
وهذا يعطينا توجساً من تصدر كثير من الباحثين للتصنيف اليوم، فإن كثيرا منهم وإن كان باحثاً نشطاً أو حافظاً ، إلا أن التصنيف له اعتباراته الخاصة.
وأمور أخرى كثيرة فالفقه لما كان هو الذي يلبي حاجات الناس، وأسئلة الناس لا تكاد تعدو مسائل الفقه فدفع ذلك كثيرا من غير المتخصصين في الفقه إلى الكلام في مسائله في غير ما يحسنون فأفسدوا على الناس، وأفسدوا على أنفسهم ما يحسنونه من الفنون.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المجموعة الثالثة:
o ابتلاع الريق.
o ابتلاع النخامة.

§ ابتلاع الريق:
أجمع أهل العلم على جواز ازدراد الصائم لريقه:
وذلك لأنه: يعسر الاحتراز منه، وهو لا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ومثل ذلك: مابقي من بلل في فيه بعد المضمضة، فابتلعه مع ريقه.
واشترطوا لجواز بلع الريق شروط:
أحدها: أن يتمحض الريق:
فلو اختلط بغيره فإنه يفطر، لذا نصوا على الفطر بازراد ريق الحبيب، وأنه مدرجٌ فيما يؤكل عادة.
واعتذروا عما روي عن عائشة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، ويمص لسانها) رواه أحمد وأبواداود.
بأربعة أجوبة:
1) أنه قد روي عن أبي داود أنه قال: هذا إسناد ليس بصحيح.
2) أنه يجوز أن يكون المصُّ في غير وقت التقبيل، يعني في غير وقت الصيام.
3) أن يكون قد مصه ولم يبتلعه.
4) أن البلل الذي على لسانها لم يتحقق انفصاله إلى فيه، ودخوله إلى جوفه لقلته، فلم يفطر على إحدى المقدمتين.
الثاني: أن يبتلعه من معدنه:
فلو خرج إلى ظاهر الشفة ثم رده وابتلعه أو أخرج لسانه وعليه ريق حتى برز لسانه إلى خارج فيه ثم رده وابتلعه فلهم في كل ذلك قولان، والأظهر أنه لا يقع به الفطر.
الثالث: أن يبتلعه على العادة:
فلو جمعه قصدا ثم ابتلعه فوجهان:
أحدهما: أنه يفطر لأنه يمكنه الاحتراز منه، أشبه ما لو قصد ابتلاع غبار الطريق.
والثاني: وهو الأصح أنه لا يفطر، فإنه لا يفطر إذا لم يجمعه وإن قصد ابتلاعه فكذلك إذا جمعه، وإن كان يكره له فعل ذلك.

§ البلغم أو النخامة اختلفوا فيه على طريقتين:
الأولى: أنها مفطرة :
وهذا قول الشافعية والحنابلة:
[FONT=?? ???? ?????? (Arabic)]1- [/FONT]لأنه يمكن التحرز منها.
[FONT=?? ???? ?????? (Arabic)]2- [/FONT]ولأنها من غير الفم بخلاف الريق.
الثانية: أنها غير مفطرة:
وهذا قول المالكية والحنفية ورواية عن أحمد:
[FONT=?? ???? ?????? (Arabic)]1- [/FONT]لأنه مجتمع في فيه معتاد كالريق.
2- وللمشقة.
3- ولأنه ليس بطعام ولا شراب، ومخرجها من الرأس، ولم يتعمد أخذه من الأرض.
الراجح:
أقول كما قال الحنفية: ينبغي الاحتياط فيها مراعاة للخلاف في المسألة، فالمسألة تتجاذبها أصول.
إلا أنه يبقى أن من ابتلي بها، ولحقته في ذلك مشقة: فإنه يرخص له لاشتداد الشبه حينئذ بالريق، وقد ذكر القباب من المالكية: بعض من لم يقف على الترخيص به عند المالكية كان يتكلف في صومه إخراج البلغم مهما قدر عليه فلحقته بذلك مشقة لتكرره عليه.
تنبيهان:
الأول: النخامة: هي اللفظة الغليظة التي يلفظها الشخص من فيه.
الثاني: الصحيح من المذهب عند الحنابلة: أن النخامة يحرم بلعها، ويقع الإفطار بها، وعدوا تحريمها إلى المفطر أيضاً لوقوع الضرر بها.[FONT=?? ???? ??????][/FONT]

 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المجموعة الرابعة:
· السواك.
· ذوق الطعام.
· مضغ الطعام:
· مضغ العلك.

§ السواك للصائم:
جمهور أهل العلم على الرخصة في السواك للصائم من حيث الجملة، وحكى الترمذي عمل أهل العلم عليه.
وقد ظهر فيه الخلاف في محلين اثنين:
1- الزمن: فكرهه جماعة في آخر النهار، حتى لا يذهب خلوف فم الصائم.
2- النوع: فكره جماعة الرطب منه؛ لأن له طعماً، وقد يزدرده مع ريقه.
ومَنْ رخص فيه في الزمن مطلقا:
نازع في أن السواك يمنع خلوف فم الصائم؛ لأن الخلوف عبارة عن أبخرة عن المعدة، وليست من الفم.
ومن رخص في السواك الرطب:
نازع في كون الطعم مانعاً من جوازه؛ لأن الماء له طعم، والمضمضة جائزة في وضوء الصلاة بالإجماع.
وقد أطلق المالكية والحنفية: إباحته بالنسبة للزمن.
وقيده الشافعية والحنابلة: بأول النهار، وكرهوه آخره.
وأطلق الحنفية والشافعية: إباحته بالنظر إلى الرطب واليابس منه.
وكره المالكية والحنابلة: الرطب منه.
وبما سبق نعرف:
أن الحنفية: هم من أطلق الترخيص فيه بالنسبة للزمن، وبالنسبة لنوع السواك.
وفي المقابل:
فإن الحنابلة: هم من أطلق الكراهة للسواك بالنسبة للزمن في آخر النهار، وبالنسبة لنوع السواك بالنظر إلى الرطب منه.
ووقع عند المالكية والشافعية الترخيص في أحدهما دون الآخر:
فالمالكية: أطلقوا إباحته بالنسبة للزمن، ولكن كرهوا الرطب منه.
والشافعية: أطلقوا إباحته بالنسبة لنوع السواك اليابس والرطب منه، لكنهم كرهوا السواك آخر النهار.
وتلخيص ما سبق:
الحنفية: أطلقوا الإباحة.
الحنابلة: أطلقوا الكراهة في آخر النهار وفي الرطب منه.
المالكية: كرهوا السواك الرطب.
الشافعية: كرهوا السواك آخر النهار.

o ذوق الطعام:
لا بأس بذوق الطعام ما لم يدخل حلقه، ثم مجه، وذلك للحاجة، وورد الترخيص به عن جماعة من السلف، وهو مذهب الجمهور، وكرهه المالكية.
o مضغ الطعام:
لا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها الطعام لصبيها إذا لم تجد منه بدا.
o مضغ العلك:
كره الأئمة مضع العلك الجاف، فإن مضغه لم يفطر، فإن كان متحلباً أفطر.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
1-أليس ذِكر الحصاة مقابل عدم المغذي هو على سبيل التمثيل؟ إذ أكل الورق والطين وغيرهما داخل في هذا.

2-هل اعتبار كون المنفذ مفتوحاً يظن به أن يكون مناطاً للحكم؟ فلو تسرب المقطر في العين عبر القناة الدمعية إلى الحلق وعلم أنه وصل جوفه فهل يقال بأن هذا غير مفطر ؟ وقد ثبت طباً اتصال القناة الدمعية بالحلق.. أم أن هذا لا اعتبار به ولا يصح إلحاقه بالداخل عبر الأنف لهذه العلة؟
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ليتكم أضفتم للقائلين بالفطر باستعمال بخاخ الربو: الشيخ صالح الفوزان، والشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك أخي أبا يوسف ونفعنا بتعليقاتك:
1-أليس ذِكر الحصاة مقابل عدم المغذي هو على سبيل التمثيل؟ إذ أكل الورق والطين وغيرهما داخل في هذا.
نعم، وهو كذلك.
2-هل اعتبار كون المنفذ مفتوحاً يظن به أن يكون مناطاً للحكم؟ فلو تسرب المقطر في العين عبر القناة الدمعية إلى الحلق وعلم أنه وصل جوفه فهل يقال بأن هذا غير مفطر ؟ وقد ثبت طباً اتصال القناة الدمعية بالحلق.. أم أن هذا لا اعتبار به ولا يصح إلحاقه بالداحل عبر الأنف لهذه العلة؟
اعتبار المنافذ المفتوحة هو من تعابير الشافعية، والمنافذ الواسعة من تعابير المالكية.
وهي فيما أظن أنها لم تحقق لديهم على وجه مضبوط من جهة توافق التعبير بالتفاريع.
ثم يقع الخلاف فيما يكون مفتوحاً وما لا يكون كذلك.
أما قضية المناط فهي قضية معقدة مع استجد من المنافذ المعتبرة عرفاً اليوم كالإبر الوريدية، وأظن أن المناط الذي لا ينخرم، هو القول: إن النظر إلى ما كان في معنى الأكل أو الشرب، أو القول: إن المعتبر هو الواصل إلى الجوف من محلٍ نافذ ولو لم يكن منفذا معتادا.
وكل المفطرات القديمة والمعاصرة تختلف فيها أنظار الفقهاء باعتبار النظر إلى ثلاث محددات رئيسة:
1- ماهية المنفذ.
2- ماهية الجوف.
3- ماهية العين المفطرة.
بالنسبة لمنفذ العين فسنتعرض له إن شاء الله في موضعه قريباً.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ليتكم أضفتم للقائلين بالفطر باستعمال بخاخ الربو: الشيخ صالح الفوزان، والشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
جزاكم الله خيراً، سأفعل إن شاء الله، لاسيما المختار الشنقيطي، فإن قوة طرحه للمسألة جدير بأن يعتبر قوله فيها.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.



هل العبرة بالوصول إلى الحلق أو بمجاوزته:


اتجاهان رئيسان للفقهاء في الجملة:


الأول: العبرة بمجاوزة الحلق، يعني الابتلاع[الحنفية والشافعية([1])].



وجهه: أن بالابتلاع تتحقق صفة الأكل أوالشرب.



الثاني:العبرة بالوصول إلى الحلق ولو لم يجاوزه؛ لأن حلق الصائم حمى للجوف[المالكية([2]) والحنابلة].



وجهه: أن المتحلل إذا رجع من الحلق لا يسلم غالبا من أن يبقى في الحلق منه ما يصل إلى الجوف مع الريق بخلاف غير المتحلل.



وقد ناقش الشيخ ابن عثيمين أصحابه الحنابلة قولهم في مسألة الفطر بالكحل:


فبين: أن مناط الحكم عندهم وصول الشيء إلى الحلق وأنه لا يشترط أن يصل إلى المعدة، وذلك لأن العين تكون حينئذ قد وصلت إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق.([3])



ونقل عن ابن تيمية:
ما يوافق ما ذهب إليه ونقل عنه أنه ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق.



قلت: بعد البحث في مظان المسألة عند ابن تيمية رحمه الله وفي الإحالات والنقولات التي أثبتها محققوا الشرح الممتع لم أقف على ما يوافق نص هذا الحرف المنقول عن ابن تيمية.



على أن ابن تيمية رحمه الله:


يذهب إلى أبعد من ذلك وهو أنه ليس في الأدلة أن الشارع جعل مناط الحكم بالفطر الوصول إلى الجوف، وعلى فرض هذا المناط فقد ذكر في موضع آخر أنه لا أحد يدخل كحلا إلى جوفه لا من فم ولا من أنف وأنه لا يغذي البتة.



وقد ذكر الشافعية وجهاً مذكوراً في الكتاب:


في اشتراط أن يكون في الجوف قوة تحيل الواصل إليه من دواء أو غذاء.



واستشكلوا على ذلك أن تفريع الأكثرين عندهم على عدم اشتراط ذلك:


بدليل اعتبارهم الواصل إلى الحلق، وليس فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء.



ويمكن أن يجاب على ما استشكلوه على أنفسهم بما يلي:


نعم، وقع الاتفاق على الإفطار بما وصل إلى الحلق وجاوزه، ولم يكن بذلك محيلاً للغذاء ولا للدواء، وذلك لا لأنه جوف ولكن لتحقق كونه طريقا إلى الجوف الذي يحيل الغذاء أو الدواء.



وأقسام الجوف باعتبار إحالة الغذاء والدواء:


1) البطن والأمعاء: يحيلان الغذاء والدواء.


2) الدماغ: يحيل الدواء فقط.


3) الحلق والمثانة: لا يحيل الدواء ولا الغذاء.
===================


([1])عند الشافعية نزاع في حد الإفطار بالحلق والغالب:


· بعدم الفطر بالوصول إلى أعلاه [مخرج الغين والخاء].


· الفطر بالوصول إلى أسفل الحلق [مخرج الهمزة والهاء].


· ثم ترددوا في وسطه [مخرج العين والحاء].



([2]) فرق المالكية: بين الجامد والسائل، فيحصل الفطر بمجرد وصول المائع أو المتحلل إلى الحلق، أما الجامد فلا يحكم به بالفطر إلا بعد مجاوزته.



([3]) وذكر الحنابلة تعليلا آخر :وهو أن وجود طعمه في حلقه دليل على وصول شيء من أجزائه.



 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الرأي المختار:
أن العبرة بمجاوزة الحلق، كما هو مذهبي الحنفية والشافعية.
لكن يبقى السؤال: هل يجوز للمفطر أن يوصل الطعام أو الشراب إلى الحلق.
الجواب: لا، لأنه مظنة الانزلاق إلى الجوف, ومن هنا فرق المالكية بين المتحلل وغيره، فاعتبروا حصول الإفطار بوصول المتحلل إلى الحلق دون الجامد لأن المتحلل هو الذي يغلب على الظن تسربه إلى الجوف.
وتلخيصاً لما سبق نقول:
· الفطر لا يحصل إلا بمجاوزة الحلق، كما هو مذهب الحنفية والشافعية.
· أن الحلق حمىً يمنع الصائم من إيصالٍ شيء إليه كما منع من المبالغة في الاستنشاق ومثله المضمضة، وذلك لأن الواصل إليه مظن انزلاقه إلى الجوف، وإن كانت صورة الفطر لا تحصل إلا بمجاوزة الحلق.


المسائل المترتبة على تحديد المناطات السابقة:
1- المبالغة في المضمضة.
2- الغرغرة.
3- الدواء المصاحب لمداواة حفر الأسنان.
4- الكحل إذا وجد طعمه في حلقه.
5- السواك الرطب [كرهه المالكية لأن طعمه يصل إلى حلقه].
6- معجون الأسنان [لقوة نفوذه إلى الحلق.
 
أعلى