العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الدرس الرابع: المفطرات الملحقة بالأكل والشرب

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الدرس الرابع: المفطرات الملحقة بالأكل والشرب

وسيكون هذا الدرس على حلقات:
o ما كان عن طريق الفم [الوجور، الدخان، المبالغة في المضمضة، الغرغرة، بخاخ الربو، ما بقي بين الأسنان.....]

o ما كان عن طريق الأنف [السعوط، قطرة الأنف]
o ما كان عن طريق العين. [قطرة العين، الكحل، الذرور]
o ما كان عن طريق الأذن. [دهن الأذن، أو الماء]

o ما كان عن طريق الدبر.[الحقن القديمة، التحاميل]
o ما كان عن طريق الفرج. [التحاميل، اللولب]
o ما كان عن طريق الإحليل. [الدواء]

o ما كان عن طريق المسام [المراهم، لصقات العطش، أو منع الحمل].
o ما كان من منفذ غير معتاد [الحجامة، الجائفة الآمة، معالجة الأجراح، الحقن العضلية، الحقن الوريدية، غسيل الكلى، المنظار].
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيك والمسألة محتملة.
والسؤال هنا: هل يمكن ضبط هذا بالشعور لاسيما أن الطعم لا يفيد لأنه حاصل بالغرغرة، فيغلب على ظني أنه يمكن تسرب شيء من الغرغرة من غير أن يشعر بها، وما دام أنه ارتكب ما نهى الشارع عن دونه ثم صعب ضبطه، ووجدنا من الفقهاء من يضبط المسألة بالحلق فضلا عما وراءه لأن حلق الصائم حمى الجوف.
ووجدنا كثيرا من السلف من يحتاط بما دون هذه المسألة بالقضاء إما لزوما أو استحباباً.
فالفتوى بالقضاء مع كل ما سبق لها ما يسندها.
وأحب أن أشير هنا إلى ضرورة فقه فتاوى السلف في باب مفطرات الصيام، ومثلها الدم لمن أهرق النسك في الحج، ففتاواهم بالقضاء في رمضان أو بالدم في الحج قد تكون على سبيل الوجوب وقد تكون على سبيل الأفضل والأحسن أو الاحتياط والأورع.
فالصيام والحج من مباني الإسلام وفرائضه فإذا جرح الصائم صومه كان عليه جبره، ولذا قالوا إن المشروع لمن كان لا يطيق الصيام أن يطعم، وذلك لأن الواجب عليه كان الإمساك فلما لم يمكن شرع له إطعام غيره عوضاً عن صومه، وكان هذا أحد أسباب اختيار الإمام مالك للإطعام لمن واقع أهله في نهار رمضان.

جزاك الله خيراً، وأحسن إليك
نجد أن من قال من الفقهاء بأن المبالغة في المضمضة توجب القضاء إنما قيدوا ذلك بما إذا دخل حلقه منه شيء، والكلام هنا على التحرير الفقهي على طريقة المدارسة دون النظر في الفتوى المبنية على الاحتياط أو التردد في المسألة.

وبناء عليه، فيبدو أن استعمال المعجون والغرغرة والمبالغة وأشباهها لا تفسد الصوم إلا إذا غلب على الظن مجاوزة شيء لحلقه، لا سيما أنها في الغالب لا يقصد به ما وراء أدنى الحلق على طريقة الشافعية ومن وافقهم. وأرجو الإفادة منكم في هذا.

لا سيما أن وصول شيء من الماء إلى الجوف لا ينفك عنه المبالغة غير المأذون فيها، ولا المضمضة المأذون فيها، وهذا لم يعول الشرع عليه في إفساد الصوم فيما يظهر.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاك الله خيراً، وأحسن إليك
نجد أن من قال من الفقهاء بأن المبالغة في المضمضة توجب القضاء إنما قيدوا ذلك بما إذا دخل حلقه منه شيء، والكلام هنا على التحرير الفقهي على طريقة المدارسة دون النظر في الفتوى المبنية على الاحتياط أو التردد في المسألة.

وبناء عليه، فيبدو أن استعمال المعجون والغرغرة والمبالغة وأشباهها لا تفسد الصوم إلا إذا غلب على الظن مجاوزة شيء لحلقه، لا سيما أنها في الغالب لا يقصد به ما وراء أدنى الحلق على طريقة الشافعية ومن وافقهم. وأرجو الإفادة منكم في هذا.

لا سيما أن وصول شيء من الماء إلى الجوف لا ينفك عنه المبالغة غير المأذون فيها، ولا المضمضة المأذون فيها، وهذا لم يعول الشرع عليه في إفساد الصوم فيما يظهر.

جزاك الله خيرا يا أبا يوسف على هذه المدارسة الطيبة، وأنا أسعد الناس بها، وأعدك أني سأعملها إن شاء الله في التحرير الثاني للبحث قبل الطبع.
بالنسبة لمعجون الأسنان والمبالغة نعم لا تكون مفطرة لكن يجتنبها الصائم، لما سبق.
أما أن وصول شيء من الماء إلى الجوف لا ينفك غالباً من المبالغة في المضمضة فهذه تحتاج مراجعة فإن الأمر لو كان كذلك لما فرض الفقهاء المسألة فيما إذا وصل الماء من المبالغة، واكتفوا بحصول المبالغة ما دام أن الماء يصل إلى الجوف غالباً.
ولم يقل بهذا أحد كما سبق

أما وصول الماء من المضمضة من غير مبالغة، فالمقصود بها ما يبقى بعد المضمضة ويختلط بالريق، فقد ذكر المعاصرون أنهم لو جعلوا في ماء المضمضة مادة مشعة لظهرت في جوفه مما يؤكد تسرب شيء من المضمضمة ولم يلتفت الشارع إليه.
والمعاصرون بإزاء هذا القليل على طريقتين:
1- الترخيص فيما كان قليلاً جداً مثل ما يقع في بخاخ الربو وقطرة الأنف...
2- الترخيص فيما كان قليلاً جدا فيما استعمل في الفم أو الأنف.
ولا يخفى عليك أن الأدق هي الطريقة الثانية، وهي الموافقة لصورة المضمضة الشرعية، أما إدخال هذا القليل إلى الجوف فإنه يختلف عن المضمضة اختلافاً جوهرياً بأن هذا الداخل قصد إدخاله إلى الجوف، بينما الماء المتبقى من المضمضة لم يقصد إدخاله.
وعامة أهل العلم على حصول الفطر بالقليل، ما عدا الحنفية على تفصيل عندهم فيما كان قليلاً مما يكون بين الأسنان ولا يجد طعمه في حلقه، فإن وجد طعمه في حلقه كان دليلاً على أن الداخل ليس من القليل المرخص فيه.
وبهذا يتبين لك أن قول هؤلاء المعاصرين يرجع إلى قول الحنفية وإن لم يرتبوه على طريقتهم، وهي طريقة تخالف قول عامة أهل العلم.

نعم، يمكن أن يلحق بماء المضمضة ما يجد طعمه في حلقه مما يستعمل في الفم أو الأذن أو العين ما دام قليلاً ولم يقصد إدخاله إلى الجوف.

بالنسبة للغرغرة فسأتمهل في حكمها حتى أنتهي من تصورها تماماً، والذي يغلب على ظني الآن أنها لا تنفك غالبا من تسرب شيء مما غرغر به، فهي تتجاوز أدنى الحلق وتشتبك مع وسطه، وهو محل اختلف فيه الشافية أنفسهم، أما عند المالكية والحنابلة فالفطر متجه واضح ما دام أن المناط هو الحلق، وقد وصل إليه.
كما أن الشعور يبدأ بالتلاشي كلما استغرق الشيء المغرغر في الحلق، فهو في أظهره في أدنى الحلق، ثم يضعف في وسط الحلق، ولا يكاد يشعر به في أسفل الحلق.

فإن ثبت عدم لزوم تسرب شيء من الغرغرة وأمكن ضبط ذلك، كان حكمه المبالغة في الاستنشاق في المنع منه ، وعدم الإفطار به إلا إذا دخل الماء إلى جوفه.
على ما هو مرسوم في مسألة المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق.
كما آمل من الإخوة أن يفيدوني بتصوير علمي لعملية الغرغرة لاسيما ما كان من جهة انسداد مجرى الشراب حال الغرغرة، وهو أمرٌ محتمل.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أكرمك الله أبا فراس..
ظننتك -بادي الرأي- قد خرجت عن النقطة التي أناقش فيها عندما قرأت السطور الأولى من مشاركتك الكريمة؛ وأنت عليمُ بما أراه في مسألة الواصل القليل إلى الجوف عن طريق الفم والأنف، وأنه مفسد للصوم إذا كان عن عمد وذكر، ثم رأيت تتمة المشاركة فكانت في صلب ما أردت، فجزاك الله خيراً.

والحق أن قولك: (أما إدخال هذا القليل إلى الجوف فإنه يختلف عن المضمضة اختلافاً جوهرياً بأن هذا الداخل قصد إدخاله إلى الجوف، بينما الماء المتبقى من المضمضة لم يقصد إدخاله) هو ما أرمي إليه؛ إذ إن الذي يغرغر بالماء ليس قاصداً إدخاله إلى الجوف، ولا أرى فرقاً بين داخل عن غرغرة وبين أثر المضمضة إلا كون الأول غير مأذون فيه حال الصيام (منهياً عنه).. فبناءً على ذلكم الأصل يكون الحكم على هذا الفرع. والله أعلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
شكر الله لكم جميعاً وجزاكم الله خيراً على مساهمتكم في إثراء الموضوع.
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
تمت القراءة
وأكرر أهمية تحرير :معنى الأكل والشرب، فالذي يظهر من كلام الجمهور أن معنى الأكل والشرب هو إيصال شيء إلى الجوف والمقصود بالمعنى هنا العلة.
فمن المهم تحرير المسألة.
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
حكيت الإجماع على عدم الفطر بما يدخل عبر المسام، فهل هو مبني على استقراء أو نقل؟
وهل هذا على إطلاقه؟ سواء كان يصل إلى الجوف أم لا ؟ معتادا أم لا مغذيا أم لا؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تمت القراءة
وأكرر أهمية تحرير :معنى الأكل والشرب، فالذي يظهر من كلام الجمهور أن معنى الأكل والشرب هو إيصال شيء إلى الجوف والمقصود بالمعنى هنا العلة.
فمن المهم تحرير المسألة.
شكر الله لك يا أبا صهيب مساهمتك المتميزة في إثراء الموضوع.
ماذا تقصد بالجوف؟
ومن هم الجمهور؟


هناك ثلاثة محددات رئيسة ينبني عليها كلام الفقهاء كلهم:
1- الجوف.
2- المنفذ.
3- العين المفطرة.
لكل واحدة من هذه الثلاثة أوصاف عند كل فريق من أهل العلم، وإن كان الحنابلة والشافعية من القرب بمكان ولم يكادو يختلفوا إلا في مسألة الكحل ومسألة الداخل من الإحليل.
وللمالكية اتجاه متميز في تضييق دائرة الإفطار.

فالجوف مثلاً فيه خلاف عند الفقهاء من عدة جهات:
من جهة ماهيته: فالجمهور على أنه متعدد: البطن، والدماغ، والدبر، وللمالكية اتجاه مصحح وبارز بعدم اعتبار الدماغ جوفاً، ومن الفقهاء من يجعل الحلق جوفاً، والمثانة جوفاً.
ومنهم من يقيد الجوف بإحالة الغذاء أو الدواء فأشكل عليهم الحلق.

وفي جوف البطن اختلاف من جهة حدوده ومداه فالحنابلة والمالكية على إناطة الحكم في المسألة على الوصول إلى الحلق، والحنفية والشافعية على حصول البلع.


هناك إجماع بين فقهاء المذاهب الأربعة وأهل الظاهر على عدم اعتبار كل مجوف جوفاً لإفساد الصوم فلم يقل أحد بحسب علمي أن جوف الفخذ أو الساق أو شحمة الأذن أنه جوف، ولذا لم يتنازعوا في جواز مداواته وعدم كونه مفطراً.
ولذا بنظري أن قول بعض المعاصرين بإفساد الصوم بإبر العضل هو خرقٌ للإجماع القديم.
فالجوف محدد لديهم، وليس هو كل جوف، ثم اختلفوا في تعدده.

وسأعمل إن شاء الله على إفراد هذه القضية ببحث مستقل، وأظن أنه قد تمت الإشارة إلى تفاصيلها في أعيان المسائل.
لكن الذي دعاني إلى التريث في بت الحكم أن الجوف بحسب المستجدات الطبية اتسع من ناحية وضاق من ناحية أخرى:
ضاق من ناحية إثبات علم التشريح عدم نفاذ الواصل إلى الدماغ إلى الجوف الأصلي، وقل مثله في المثانة أو الداخل عن الدبر من غير الحق المغذية.
واتسع من ناحية أخرى وهو أن الجسم أصبح يتناول الطعام والدواء عن طريق الإبر الوريدية، ولها حكم الأكل والشرب كما سيأتي إن شاء الله وأن هذا هو الأدق من إناطة المسألة على قضية التغذية؛ لأن الشارع لم يفرق في الداخل بين كونه طعاما أو شراباً أو دواء.

فبنظري أن إعطاء وصف منضبط فيه صعوبة ، ويمكن بتطويل العبارة، والدخول في تفاصيل المسائل، وأن الأدق هو الكلام على أصول المسائل ضمن المحددات الثلاثة، وسبق هذا مفصلاً في فقه حديث لقيط بن صبرة.
ومع هذا فسأحاول في نهاية البحث إن شاء الله على ضوء ما خرجت منه بالنتائج أن أصل إلى عبارة موجز تحمل أثقال تفاصيل الفقهاء، وما استجد من المفطرات المعاصرة.
والأسلم في نظري والأدق أن الفطر يحصل بالأكل والشرب، وما كان في معناه، ويبقى معنى الأكل والشرب يختلف ضبطه بحسب أنظار الفقهاء، وبحسب اتساع معناه اليوم.
وهناك قاعدة في الحدود لا أتذكر نصها، وهو أن تعدد الماهيات، في الحقيقة الواحدة يعسر من عملية الحد.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
صورة تقريبية للجوف عبر ما انتهيت عليه:
الجوف: ما يكون من وراء الحلق، بما يحصل عن طريق البلع، ويمنع إيصال الشيء إلى الحلق، ولا يقع الإفطار به، كما يمنع من المبالغة في المضمضة والاستنشاق ولا يقع الإفطار به، وينتهي الجوف بما تمتصه الأمعاء الغليظة من الحقن المغذية عن طريق الدبر.
ويكون في حكم الجوف ما يدخل عن طريق الحقن الوريدية التي تمد الجسم بالغذاء والدواء.
وليس من الجوف الدماغ فلا منفذ له إلى الجوف الأصلي كما أثبت علم التشريح.
وليس من الجوف المثانة فلا منفذ لها إلى الجوف الأصلي.
وليس من الجوف الدبر، وما يصل عبر الحقن المغذية عن طريق امتصاصها من الأمعاء الغليظة فإنه يرجع إلى معنى الجوف الأصلي.
وليس من الجوف فرج المرأة فإنها لا صلة لها بالجهاز الهضمي وإنما تنتهي بالرحم.
وليس من الجوف العضل أو الفخذ أو الساق بإجماع أهل العلم فلا يقع بمداواتها شيء، وإن كان بعض المعاصرين حكم بإفساد الصوم عن طريق الداخل عن طريق إبر العضل نظراً لاستفادة الجسم منها، وهو معنىً لاغٍ لأنه يحصل بالداخل عن طريق المسام ولم يلتف إليه الشارع بإجماع أهل العلم.
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
سيدي الشيخ فؤاد: هل يمكن تفسير الجوف عند الفقهاء -في الصيام- بالجوف في كلامهم على الجائفة في الجنايات؟
إن كان فأرجو أن تشرح لي معنى قول ابن قدامة في الكافي: (أحدهما : الجائفة وهي الجراحة الواصلة إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ورك أو صدر أو ثغر نحر فيجب فيها ثلث الدية)
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
بعدما كتبت السؤال بدا لي أن معنى (من) هنا ابتدائية وليست بيانية
فهل ما بدا لي صحيح؟
شكر الله لك
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
نعم فضيلة الشيخ الكريم عامر بن بهجت، هي ابتداؤها، وتصل إلى الجوف من هذه المحال،، ولهذا سميت بالجائفة، ويبدو أن معناها واحد في البابين، ومداواتها مفطرة عند الجمهور خلافاً للمالكية وعليه اختيار ابن تيمية كما سيأتي إن شاء الله.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حكيت الإجماع على عدم الفطر بما يدخل عبر المسام، فهل هو مبني على استقراء أو نقل؟
وهل هذا على إطلاقه؟ سواء كان يصل إلى الجوف أم لا ؟ معتادا أم لا مغذيا أم لا؟
يبدو لي أن العلم بهذا الإجماع ضروري فكل أحد يتوضأ ويغتسل، ويتمضمض، ولم أقف على أحد من الفقهاء منع مباشرة الجلد بما ينفذ منه.
فهناك قدر من الإجماع محقق في قضية العابر من المسام، وعلى هذا المذاهب الفقهية كلها، ومعهم أهل الظاهر من باب أولى.
قد تجد من الفقهاء من يكره شيئا، أو أنه التفت إلى معنى آخر كقول المالكية في دهن الرأس نظراً إلى حصول الطعم في الحلق.
فتبقى تفاريع في مسائل المسام وتفاصيلها.
أما من حيث الأصل فهناك قدر يمكن الجزم به، وهو عدم حصول الإفطار بما نفذ عن طريق المسام من حيث الأصل، وهذا بإجماع الفقهاء حسب النقولات الواردة عنهم، وبحسب نصوص المدارس الفقهية الأربعة، وبحسب النظر إلى طريقة المضيقين لدائرة الإفطار.
أما تحصيل هذا الإجماع فكان عن طريق من سبقني إلى حكاية هذا الإجماع، وعن طريق النظر في تفاصيل الفقهاء في أعيان المسائل، ولم أجد ما ينافيه.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الدرس الرابع: المفطرات الملحقة بالأكل والشرب

للفائدة، وللإثراء
 

محمد ماضى شداد

:: متابع ::
إنضم
30 أبريل 2010
المشاركات
13
التخصص
الهندسة المدنية
المدينة
القليوبيه
المذهب الفقهي
حنبلى
رد: الدرس الرابع: المفطرات الملحقة بالأكل والشرب

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الدرس الرابع: المفطرات الملحقة بالأكل والشرب

هنا أردت التنبيه فقط على الفرق بين الدخان في البخور ونحوه وبين دخان السيجارة عند الشافعية، حيث أن الدكتور الفاضل الهاشمي قد ذكر مذهب الشافعية في الأمرين، دون بيان الفارق، وكرره، وفي بعض كلامه ما يشعر بأنهم تناقضوا في التفرقة أو لم يلتزموا بقاعدة ضابطة، ومن كلامه:​

بينما منع الشافعية من الإفطار بالدخان أو البخور؛ لأنه أثر، وليس بعين، وإنما الإفطار يكون بكل عين داخلة إلى الجوف، ومع هذا فقد جزم المتأخرون منهم بالإفطار بالدخان الحادث المصنوع من التبغ.
وفتاوى المعاصرين متضافرة على الفطر بالدخان (التبغ) إلا ما حكاه بعض أعضاء الجمع عن بعض المدمنين من الخلاف!.


والذي في كلام الشافعية التفرقة بين ما له عين محسوسة وما لا عين له تحس. وليس هو ما له عين وما لا عين له فقط، ففي (عمدة المستفتي) لمحمد بن عبد الرحمن الأهدل : "يبطل الصوم بشرب التنباك نهاراً كما أفتى بذلك العلامة إسحاق بن جمعان، قال : لأنه يتراكم، فيتولد عنه عين مدركة في الحسن ... وقال الباجوري : من العين الدخان المشهور، وهو المسمى بالتتن، فيفطر به الصائم؛ لأن له أثراً يحس كما يشاهد في باطن العود" 1/275
وهو التعليل الذي ذكره الزيادي وابن المدابغي وغيرهم.
وقال محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهل عند كلامه على المفطرات : "... وشرط الصوم كائن بانتفاء كل عين، فخرج الريح ؛ فلا يضر وصوله للدماغ ما لم يتراكم بحيث يصير عيناً ؛ كالدخان الذي يشرب في البوصة، فإنه مفطر ، كما أفاد ذلك جمع متأخرون ، وليس ذلك كريح البخور الصاعد نحو المجمرة ؛ لأنه لقلته لا يتولد منه عين ؛ فلذا جزم الشيخ ابن حجر بعدم الفطر به، بخلاف الدخان الصاعد من البوصة المسماة بالمداعة ، فإنه يتولد منه ، وهو وسخ متراكم عين مشاهد ، فلا يحل تناولها للصائم" (إفادة السادة العمد) ص 350
لذا لا يحكم بفطر المرأة التي تعاني طباخة الطعام في نهار رمضان. والله أعلم
هذا ما أحببت التنبيه عليه
وجزاكم الله خيرا​
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الدرس الرابع: المفطرات الملحقة بالأكل والشرب

إضافة جيدة أخي الفاضل وضاح، وجزاك الله خيراً
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الدرس الرابع: المفطرات الملحقة بالأكل والشرب

جزاكم الله خيرا

يرفع للمناسبة
 
أعلى