العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

(دروس علمية) الأعيان الحيوانية من حيث حل أكلها وحرمته

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

(( الأعيان الحيوانية من حيث حل أكلها وحرمته ))

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبة ومن اتبع هداه. أما بعد:

فهذا بحث متواضع في بيان حكم الأعيان الحيوانية من حيث حل أكلها وحرمته، وقد قسمت الموضوع إلى قسمين:

القسم الأول: الحيوان البري، وفيه عشر مسائل:
المسألة الأولى: حكم أكل لحم الخنزير.
المسألة الثانية: حكم أكل لحوم الخيل.
المسألة الثالثة: حكم أكل لحوم الْحُمُر الأهلية.
المسألة الرابعة: حكم أكل ماله ناب من السباع يفرِس به.
المسألة الخامسة: حكم أكل ما له مِخْلَب من الطيْر يصيد به.
المسألة السادسة: حكم أكل ما يأكل الجيف.
المسألة السابعة: حكم أكل ما يستخبث.
المسألة الثامنة: حكم أكل ما أُمِر بقتله.
المسألة التاسعة: حكم أكل ما نُهِي عن قتله.
المسألة العاشرة: حكم أكل ما تولد من مأكول وغيره.

القسم الثاني: حيوان المائي والبرمائي.

وسيكون عرض الموضوع في عدة حلقات، حتى لا يسأم القارئ من طول الموضوع.

تمهيد:
لقد كرم الله سبحانه وتعالى بني آدم، وسخر لهم ما في السموات وما في الأرض، وأباح لهم الطيبات من الرزق، فالأصل في الأطعمة الحل، لقوله تعالى: { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا }، وقوله: { وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ }، وقوله: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا }.

ثم إن الله سبحانه وتعالى بحكمته حرم بعض المطاعم لما اشتملت عليه من الضرر، ووبخ على ترك الأكل مما ذُكِر اسم الله عليه، بعد أن بيَّن لنا ما حَرَّم علينا، قال تعالى: { وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ }، فكل طعام لم يقم الدليل على تحريمه فهو حلال.

والمطاعم نوعان: نباتية وحيوانية، وأذكر هنا النوع الثاني. مقتصرا على بيان حكم أكل الأعيان الحيوانية من حيث هي، دون التعرض لما يعرض لهذه الأعيان من أوصاف طارئة ككونها ميتة أو جلالة أو مغصوبة، ولا لما يعرض لمتعاطيها من مخمصة واضطرار.

القسم الأول
الحيوان البري

المسألة الأولى: حكم أكل لحم الخنزير: يحرم أكله بالنص والإجماع، قال تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ }. ومن أسباب تحريم الخنزير: أنه يتغذى على القاذورات والنجاسات، ولاتصافه بالدياثة وكثير من الطباع الخبيثة، فالمتغذي به يكتسب من طباعه الخبيثة، ولما في تناوله من الضرر على الجسم.

فقد اكتشف الأطباء أن لحم الخنزير يحمل جراثيم وديدان شديدة الفتك، فإن عددا كبيرا من الجراثيم والطفيليات والبكتيريا تستوطن لحم الخنزير، وعندما يأكل الإنسان هذا اللحم فإن هذه الآفات تنتقل إليه.

يقول الدكتور ( RIZVI ): إن الخنزير أكبر حاضن للميكروبات، ويسبب أمراضا مميتة من بينها: الدزنتاريا، والتراكينوسس، ومرض الدودة الشريطية، والدودة المبرومة، ودودة الخطاف، وانسداد المرارة، واحتقان الرئة، والاختناق، وانسداد الأمعاء، ومرض البنكرياس الحاد، وتضخم الكبد، وارتفاع الحرارة، ويقلل نمو الطفل، ويسبب مرض التفوئيد، واضطرابات القلب، وحالات الإجهاض لدى النساء الحوامل، وحالات العقم عند الرجال والنساء، والموت المفاجئ. انظر كتاب أحمد صقر " الخنزير وأسباب تحريمه ".

ومن ناحية الدهن: فإن الدهن المتواجد في الخنزير غير قابل للتفكك والهضم في الأمعاء، وبالتالي فإنه يمتص على شكل دهن خنزيري ويترسب في جسم الإنسان، وبترسبه هذا، يصبح وكأنه جسم غريب، مما يترتب عليه أن جهاز المناعة في الجسم ينشط ليقاومه، فتنشأ الحساسية على شكل حكة أو ارتفاع في الحرارة أو شعور بالغثيان أو ارتفاع في ضغط الدم أو شعور بضيق في التنفس.

يقول الدكتور ( Parret ) في كتابه أمراض الأطعمة الحيوانية: إن لحم الخنزير هو أصعب لحم على الهضم، وهذا يعني بأن قيمته الغذائية متدنية. والله تعالى أعلم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاكم الله خيرا
متابع معكم بإذن الله
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
س1: أين محل هذه المسائل في كتب الفقهاء؟


س2- هل ستختصر لنا مقاصد البحث ونتائجه في نهاية الدروس؟

س3- ما رأيك فيمن يقصر تحريم الخنزير على لحمه؟ دون بقية أجزائه كالدهون مثلاً، لاسيما أنهم يعضدون رأيهم بقضية الاستحالة، أي أنها تستحيل بالطبخ والصناعة عن صورتها الخنزيرية الأولى؟
 
إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
111
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الإمام أحمد بن حنبل
شكراً لكم على هذه الدروس القيمة، وفي تطلعٍ للاستمرار..

أقترح أخي الكريم استنباط القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة في هذا الباب.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
جوزيت خيرا أخي هاشم ... متابعون لكم إن شاء الله
ولا أدري هل الأسئلة تكون الآن أم بعد الانتهاء ؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
س1: أين محل هذه المسائل في كتب الفقهاء؟

بارك الله فيكم، يذكر الفقهاء هذه المسائل في كتاب الأطعمة.

س2- هل ستختصر لنا مقاصد البحث ونتائجه في نهاية الدروس؟

إن شاء الله تعالى.

س3- ما رأيك فيمن يقصر تحريم الخنزير على لحمه؟ دون بقية أجزائه كالدهون مثلاً، لاسيما أنهم يعضدون رأيهم بقضية الاستحالة، أي أنها تستحيل بالطبخ والصناعة عن صورتها الخنزيرية الأولى؟

انعقد الإجماع على تحريم الخنزير مطلقا بسائر أجزائه.

قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص148: واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرام، لحمه وشحمه، وعصبه ومخه وغضروفه ودماغه، وحشوته وجلده حرام كل ذلك. اهـ.

وليس هناك من قال بحله لحما أو شحما، كما قد يتبادر للبعض من خلال رأي الظاهرية، فإن الظاهرية كغيرهم يقولون بتحريم الخنزير كله.

قال ابن حزم في المحلى: فالخنزير كله حرام، لا يخرج من ذلك شعره ولا غيره، حاشا ما أخرجه النص من الجلد إذا دبغ فحل استعماله.

وشن ابن حزم على من قال بحرمة الشحم بالقياس، أو الإجماع بالقياس، قال: بل هو بالنص كما في اللحم، والخنزير كله محرم لكونه رجسا والرجس حرام، واجب اجتنابه.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
متابعون معك، ولعلك تعطي مهلة بين كل درس وآخر؛ لطرح الأسئلة ...
وفقك الله وسددك ...
 
إنضم
14 يناير 2009
المشاركات
24
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
نورث كارولاينا
المذهب الفقهي
لا مذهب
جزاك الله خيرا ونفعك ونفع بك
عندما تقول :" ومن أسباب تحريم الخنزير: أنه يتغذى على القاذورات والنجاسات،..." فهل تعني بهذا ان هذه الامور تأتي بمعنى العلل للتحريم ام انه مجرد دراسة لواقع الخنزير وما يتغذى عليه؟
 

طالبة علم

:: متخصص ::
إنضم
26 ديسمبر 2007
المشاركات
68
التخصص
فقه
المدينة
مدينة الورد
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاكم الله خيرا
متابعة بإذن الله
 

الخالدي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
19 سبتمبر 2008
المشاركات
18
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
جزيتم خيراً على جهدكم ، موضوعٌ شيق وفقكم الله .
و إن مما يناسب التباحث فيه استطراداً بحث حكم الإدهان بشحم الخنزير!
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
عندما تقول :" ومن أسباب تحريم الخنزير: أنه يتغذى على القاذورات والنجاسات،..." فهل تعني بهذا ان هذه الامور تأتي بمعنى العلل للتحريم ام انه مجرد دراسة لواقع الخنزير وما يتغذى عليه؟

العلة المنصوصة هي كونه رجس أي نجس، قال تعالى: { قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } (145) سورة الأنعام.

وأما الأسباب التي ذكرتُ أولا، فهي لبيان حكمة التشريع، وهي مستفادة من دراسة واقع الحيوان كما ذكرتَ.

وكون الحيوان خبيث المطعم: يستقل بتحريم أكله، فالحيوان الذي هو مباح الأكل في الأصل، إذا غلب على طعامة النجاسة، حرم أكله لصيرورته جلالة. وكذلك ما سيأتي من تحريم الحيوان الذي يأكل الجيف لخبث مطعمه.

وأما كون المتغذي يكتسب من طباعه الخبيثة، فهذه ذكرها بعض العلماء كابن القيم رحمه الله، كما ذكروا أن من حكمة تحريم السباع وجوارح الطير: أنها باغية عادية، فإذا تغذى بها الإنسان صار فيه خلق البغي والعدوان.

وأما كون تناوله يضر بالجسم، فهذا أيضا يستقل بالتحريم، فإن من القواعد الشرعية: تحريم تناول كل ما فيه ضرر على جسم الإنسان وعقله، كالخمر والمخدرات والدخان وغيرها. والله تعالى أعلم.
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
السلام عليكم وتقبل الله طاعاتكم
اقترح يا اخوة ان يقوم الاخ هشام بوضع هذا البحث ليتمكن كل الاخوة من قرءته نصيا وشكرا
 
إنضم
14 يناير 2009
المشاركات
24
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
نورث كارولاينا
المذهب الفقهي
لا مذهب
العلة المنصوصة هي كونه رجس أي نجس، قال تعالى: { قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } (145) سورة الأنعام.

وأما الأسباب التي ذكرتُ أولا، فهي لبيان حكمة التشريع، وهي مستفادة من دراسة واقع الحيوان كما ذكرتَ.

وكون الحيوان خبيث المطعم: يستقل بتحريم أكله، فالحيوان الذي هو مباح الأكل في الأصل، إذا غلب على طعامة النجاسة، حرم أكله لصيرورته جلالة. وكذلك ما سيأتي من تحريم الحيوان الذي يأكل الجيف لخبث مطعمه.

وأما كون المتغذي يكتسب من طباعه الخبيثة، فهذه ذكرها بعض العلماء كابن القيم رحمه الله، كما ذكروا أن من حكمة تحريم السباع وجوارح الطير: أنها باغية عادية، فإذا تغذى بها الإنسان صار فيه خلق البغي والعدوان.

وأما كون تناوله يضر بالجسم، فهذا أيضا يستقل بالتحريم، فإن من القواعد الشرعية: تحريم تناول كل ما فيه ضرر على جسم الإنسان وعقله، كالخمر والمخدرات والدخان وغيرها. والله تعالى أعلم.


جزاك الله خيرا وزادك الله علما... ولكن هذا ايضا يثير تساؤلات عندي لعلها تجد صدرا واسعا عندكم
1.اذا كانت قذارة الخنزير (اجلكم الله) هي الحكمة من التشريع، فهل تكون الحكمة هنا حكمة شرعية اذا انها غير منصوص عليها؟ لأوضح سؤالي، يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" ويقول في سورة الحج "ليشهدوا منافع لهم" فنص سبحانه في الاولى ان الصيام سيؤدي الى وجود التقوى ، اي ان الحكمة من تشريعه هو ايجاد التقوى ، وكذلك في الحج حيث ان حضور الحج سينتج عنه شهود منافع من عبادة وتواصل بين المسلمين وتجارة وغيرها. فنقول بأن هذه الامور هي حكمة التشريع، ولكن كيف نقول ذلك ان لم يرد نص؟!

2. قول بعض العلماء بأن الانسان يكتسب خصائص ما يأكل يحتاج الى نظر، فنحن نأكل الخراف والتيوس والبقر والثيران والدجاج،... الخ ، فهل اكتسبنا خصائصها او بعض خصائصها؟ وكيف يحصل الاكتساب ونحن نعرف واقع عملية الاكل والهضم؟ اما اذا وجد دليل على هذا الكلام فسنقف عنده بلا تردد ان شاء الله.

3. حرمة الطعام الذي فيه ضرر على الانسان تحتاج الى ضبط وتقعيد للضرر. قد يكون هذا خارج عن موضوع البحث، فاذا كان كذلك، فلا اريد ان اشتت الموضوع ولكن حبذا لو طرح في وقت اخر للاستفادة.
ارجو ان لا اكون قد اثقلت عليك بأسألتي، وجزاك الله خيرا.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاك الله خيرا وزادك الله علما... ولكن هذا ايضا يثير تساؤلات عندي لعلها تجد صدرا واسعا عندكم
1.اذا كانت قذارة الخنزير (اجلكم الله) هي الحكمة من التشريع، فهل تكون الحكمة هنا حكمة شرعية اذا انها غير منصوص عليها؟ لأوضح سؤالي، يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" ويقول في سورة الحج "ليشهدوا منافع لهم" فنص سبحانه في الاولى ان الصيام سيؤدي الى وجود التقوى ، اي ان الحكمة من تشريعه هو ايجاد التقوى ، وكذلك في الحج حيث ان حضور الحج سينتج عنه شهود منافع من عبادة وتواصل بين المسلمين وتجارة وغيرها. فنقول بأن هذه الامور هي حكمة التشريع، ولكن كيف نقول ذلك ان لم يرد نص؟!
الحكمة من التشريع: قد ينص عليها الشارع، وقد يستنبطها العلماء من خلال علمهم بمقاصد الشريعة، فإن لم يتمكنوا من معرفة الحكمة، عبروا بقولهم: تعبدي، أي لا نعلم الحكمة منه، وإن كان الله شرعه لحكمة يعلمها سبحانه.

2. قول بعض العلماء بأن الانسان يكتسب خصائص ما يأكل يحتاج الى نظر، فنحن نأكل الخراف والتيوس والبقر والثيران والدجاج،... الخ ، فهل اكتسبنا خصائصها او بعض خصائصها؟ وكيف يحصل الاكتساب ونحن نعرف واقع عملية الاكل والهضم؟ اما اذا وجد دليل على هذا الكلام فسنقف عنده بلا تردد ان شاء الله.
نعم، اكتساب الإنسان من خلق الحيوان الذي يتغذى به، يحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي، أو علم تجريبي. فعليه ينبغي الرجوع في ذلك إلى الأطباء الثقات.

3. حرمة الطعام الذي فيه ضرر على الانسان تحتاج الى ضبط وتقعيد للضرر. قد يكون هذا خارج عن موضوع البحث، فاذا كان كذلك، فلا اريد ان اشتت الموضوع ولكن حبذا لو طرح في وقت اخر للاستفادة.

الضابط في الطعام الذي يحرم لضرره: هو أن يكون ضرره محضا، أو ضرره أرجح من نفعه، أو مساويا له.

ارجو ان لا اكون قد اثقلت عليك بأسألتي.
بل أكرمتني بها، فجزاك الله خيرا.
 

أمل الأمة

:: متابع ::
إنضم
4 سبتمبر 2009
المشاركات
7
التخصص
.
المدينة
عنيزة
المذهب الفقهي
-
متابعة ..
رفع الباري قدركم وجزاكم كل خير .


.
 
إنضم
17 يوليو 2009
المشاركات
16
التخصص
تسيير
المدينة
هارتفورد
المذهب الفقهي
سلفي
جزاك الله خيرا أخي الكريم, على الفوائد القيمة التي قدََمت, . و أرجو من أخي الفاضل أن يقدم لنا رأي العلماء في أكل لحوم أهل الكتاب في عصرنا الحاضر. و جزاك الله خيرا و نفع بك.
ونسأل الله أن يوفقك في علمك و عملك​
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
الدرس الثاني

المسألة الثانية: حكم أكل لحوم الخيل:
للفقهاء في أكل لحوم الخيل ثلاثة أقوال:
الأول: تحريم أكلها، وهو الأشهر عند المالكية.
الثاني: كراهة أكلها تنزيها، وهو الذي عليه الفتوى عند الحنفية.
الثالث: إباحة أكلها، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

استدل القائلون بالتحريم بأدلة منها:

1- قوله تعالى: { وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً } قالوا: فذَكَر تعالى منفعة الركوب والزينة، ولم يذكر منفعة الأكل، فدل أنه ليس فيها منفعة أخرى سوى ما ذكر، لأن الآية سيقت للامتنان، ولأنه عطف البغال والحمير عليها، فدل على اشتراكها معهما في التحريم.

2- ما رُوِي عن خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وضعفه الألباني.

واستدل القائلون بالإباحة بأدلة منها:

1- حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ. متفق عليه.

2- حديث أَسْمَاءَ بنت أبي بكر قَالَتْ: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ. متفق عليه. وفي رواية الدارقطني: فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ووجه القول بالكراهة: الجمع بين الأحاديث المختلفة في المسألة.

والناظر في هذه الأدلة يجد أدلة الجواز ظاهرة القوة. وأما ما استدل به القائلون بالتحريم من أن الآية حصرت منافع الخيل والبغال والحمير في الركوب والزينة، فينتقض بأن حمل الأثقال عليها جائز بالإجماع. فالآية ذكرت غالب ما كان يقع به انتفاعهم، فخوطبوا بما ألفوا وعرفوا، ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم. وأيضا فإن هذه الآية نزلت بمكة اتفاقا، والإذن في لحوم الخيل كان يوم خيبر أي بعد الهجرة بأكثر من ست سنين، فلو فهم النبي صلى الله عليه وسلم المنع من الآية، لما أَذِن في الأكل. وأيضا فالآية ليست نصا في منع الأكل، والحديث صريح في جوازه. وأما قولهم: ( إن البغال والحمير عطفت على الخيل، فدل على اشتراكها معهما في التحريم ) فأجيب عنه: بأن هذا استدلالٌ بدلالة الاقتران، وهي ضعيفة عند أكثر الأصوليين.

وأجيب عن حديث خالد بن الوليد: بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، قال ابن حجر في الفتح: وقد ضعف حديث خالد أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون. اهـ. ولو سلم أنه ثابت فإنه لا ينهض معارضا لحديث جابر وحديث أسماء.

وأما القائلون بالتحريم، فأجابوا عن أحاديث الجواز، بأجوبة منها: أن ما ذكر من الرخصة يحتمل أنه في الحال التي كانت تؤكل فيها الحمر، ثم حرمت بعد ذلك، أو أنهم كانوا يأكلونها في مغازيهم للضرورة. قالوا: وإذا اجتمع مبيح وحاظِر رُجِّح جانب الحظر احتياطًا. والله تعالى أعلم.
 

أحمدمحمدالرخ

:: متابع ::
إنضم
11 سبتمبر 2009
المشاركات
66
التخصص
أصول الفقه
المدينة
القليوبية
المذهب الفقهي
الحنفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وأجزل لكم الثواب
من فضلك أخي الكريم: أود لوتذكر لنا نصوص الفقهاء ـ إن تيسر ـ في المسألة
وجزاكم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم
 
أعلى