العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الفرق بين دلالة النص والقياس

أحمدمحمدالرخ

:: متابع ::
إنضم
11 سبتمبر 2009
المشاركات
66
التخصص
أصول الفقه
المدينة
القليوبية
المذهب الفقهي
الحنفي
دلالة النص تسمى فحوى الخطاب ولحنه، ويسميها الشافعية: مفهوم الموافقة؛ لأن حكم المسكوت فيها موافق لحكم المنطوق.
وتعريفها: هي دلالة الكلام على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة يمكن فهمها للعارف باللغة العربية من غير حاجة إلى نظر واجتهاد.
والفرق بينها وبين القياس:
ذهب الجمهور إلى وجود فرق بينهما وهو: أن العلة فيها يمكن فهمها للعارف باللغة العربية من غير حاجة إلى نظر واجتهاد
بخلاف العلة في القياس فإنها لاتعرف إلا بالاجتهاد ودقة النظر أو النص عليها في الكتاب أوالسنة أو الإجماع عليها
وذهب بعض الأصوليين إلى أن دلالة النص نوع من القياس، وسموها قياسا جليا
ولكن مذهب الجمهور هو الراجح للأسباب الآتية:
أولا: أن العلة في الدلالة مفهومة لغة ولاتحتاج إلى اجتهاد ولادقة نظر، ولذلك فهي محل اتفاق بين العلماء أما القياس فعلته خفية تحتاج إلى اجتهاد وإعمال فكر، ولذلك نفاه الظاهرية.
ثانيا: أن المنطوق في دلالة النص قد يكون جزءا من المسكوت عنه مثل قولك: لاتعطي فلانا من مالي قرشا.
أما القياس فلا يجوز فيه أن يكون الأصل ـ أي المنطوق ـ جزءا من الفرع ـ أي المسكوت عنه ـ.
ثالثا: أن دلالة النص ثابتة قبل القياس؛ فإن العالم باللغة العربية يفهم من قول الله تعالى: (فلا تقل لهما أف): لا تضربهما، سواء علم شرعية القياس أم لا.
والله أعلم.
 

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
دلالة النص تسمى فحوى الخطاب ولحنه، ويسميها الشافعية: مفهوم الموافقة؛ لأن حكم المسكوت فيها موافق لحكم المنطوق.
وتعريفها: هي دلالة الكلام على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة يمكن فهمها للعارف باللغة العربية من غير حاجة إلى نظر واجتهاد.
والفرق بينها وبين القياس:
ذهب الجمهور إلى وجود فرق بينهما وهو: أن العلة فيها يمكن فهمها للعارف باللغة العربية من غير حاجة إلى نظر واجتهاد
بخلاف العلة في القياس فإنها لاتعرف إلا بالاجتهاد ودقة النظر أو النص عليها في الكتاب أوالسنة أو الإجماع عليها
وذهب بعض الأصوليين إلى أن دلالة النص نوع من القياس، وسموها قياسا جليا
ولكن مذهب الجمهور هو الراجح للأسباب الآتية:
أولا: أن العلة في الدلالة مفهومة لغة ولاتحتاج إلى اجتهاد ولادقة نظر، ولذلك فهي محل اتفاق بين العلماء أما القياس فعلته خفية تحتاج إلى اجتهاد وإعمال فكر، ولذلك نفاه الظاهرية.
ثانيا: أن المنطوق في دلالة النص قد يكون جزءا من المسكوت عنه مثل قولك: لاتعطي فلانا من مالي قرشا.
أما القياس فلا يجوز فيه أن يكون الأصل ـ أي المنطوق ـ جزءا من الفرع ـ أي المسكوت عنه ـ.
ثالثا: أن دلالة النص ثابتة قبل القياس؛ فإن العالم باللغة العربية يفهم من قول الله تعالى: (فلا تقل لهما أف): لا تضربهما، سواء علم شرعية القياس أم لا.
والله أعلم.

الخلاف لفظي
لا مشاحة في الاصطلاح - الاسم - ما اتقفت المسميات.
وقولكم في الترجيح :
أولا: أن العلة في الدلالة مفهومة لغة ولاتحتاج إلى اجتهاد ولادقة نظر، ولذلك فهي محل اتفاق بين العلماء أما القياس فعلته خفية تحتاج إلى اجتهاد وإعمال فكر، ولذلك نفاه الظاهرية.
سهو لأن الظاهرية لم يقولوا أيضا بمفهوم الموافقة فلا يصلح سببا للترجيح .
وأيضا قولك : أما القياس فعلت خفية تحتاج إلى اجتهاد مبني على المباينة بينهما وهو المدعى فلا يصلح سببا للترجيح.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
بارك الله فيكم....

يظهر أن أول من سماها باسم فحوى الخطاب ، هو أبو بكر الصيرفي رحمه الله كما يُفهم من كلام أبي المعالي في البرهان.

===========
مسألة :
هل سبق للإخوة أن رأوا أصوليا أدرج نوعا من أنواع مفهوم الموافقة (مفهوم الأولى) ضمن النص غير الجويني؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
مسألة :

هل سبق للإخوة أن رأوا أصوليا أدرج نوعا من أنواع مفهوم الموافقة (مفهوم الأولى) ضمن النص غير الجويني؟

بارك الله فيكم
هل تقصد يا شيخ عبد الرحمن بقولك النص :
1 - أي المطابقة والتضمن فقط لتخرج الالتزام .
2 - أو تريد النص المقابل للقياس ؟ أي الذي يحتاج إلى علة وأصل وفرع وحكم الأصل .
3 - أو النص اللفظ الذي يدل على احتمال واحد لا غير وهو المقابل للظاهر والمجمل ؟.
لا يخفاك الخلاف في مفهوم الموافقة هل هو قياس أو دلالة لفظية والخلاف فيه بين ابن حزم والشافعي ومن وافقهما من جهة وبين الجمهور من جهة أخرى .
من الجمهور من يرى أنها لفظية عرفية ، ومنهم من يقول هي من قبيل المجاز أطلق الأخص وأريد الأعم ، ومنهم من يقول هي بالمفهوم الأولى تفهم من اللغة فالعرب تستعمل ذلك للمبالغة كما تقول : لا تعطه مثقال ذرة فيفهم من استعمال اللغة لا القياس ولا الالتزام أن ذلك يدخل فيه ما هو أعظم .
ومنهم من يقول هي دلالة التزامية ثم العلماء مختلفون هل دلالة الالتزام لفظية أو عقلية فالآمدي وابن الحاجب وغيرهما يرون أنها عقلية وذهب آخرون إلى أنها لفظية .
فالقائل بأنها لفظية أو عرفية أو مجاز استعمل الأخص وأريد الأعم أو أنها من استعمال العرب المفهوم من كلامهم للمبالغة على هذه الأقوال كلها تكون من النص والقائلون بهذا كثر غير الجويني .
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
جزاكم الله خيرا ، وأنا تلميذ في أكاديميتكم الشبكية :

المقصود عندي هو المعنى الثالث = أي الذي لا يتطرق إليه احتمال أصلا ـ كما عبر الغزالي ـ

ولعلي أنقل لكم نص الجويني ـ رحمه الله ـ
.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
قال إمام الحرمين (مسألة : 378) :

فقد ذكرنا أن المفهوم ينقسم إلى ما يقع نصا غير قابل للتأويل ، ويغلب ذلك في مفهوم الموافقة ، إذا انتهى إلى المرتبة العليا ، وإذ ذاك يسمى عند أرباب الأصول : الفحوى ، والغالب على مفهوم الموافقة الظهور ، والانحطاط عن مرتبة النصوص.

ـ طبعة دار الكتب العلمية : جزء 1 ص ـ176
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الشيخ عبد الرحمن بارك الله فيكم
يظهر لي أن جمهور الأصوليين وافقوا الجويني في ذلك لكن كان تعبيرهم بالقطع بدل النص والجمهور مختلفون في مفهوم الموافقة منهم من يجعله كله قطعياً ومنهم من يجعله قسمين : قطعي وظني .
يقول الغزالي : " إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون " ( 2 / 281 )
وبمثله قال ابن قدامة في روضة الناظر ( 2 / 254 ) والآمدي في الإحكام ( 3 / 77 ) والطوفي في شرح مختصر الروضة ( 2 / 714 ) واللأصفهاني في بيان المختصر ( 2 / 443 ) والزركشي ( 4 / 4 ) والبخاري في كشف الأسرار ( 1 / 185 ) وابن النجار في شرح الكوكب ( 3 / 486 ) وغيرهم .
والتعبير بالقطع كالتعبير بالنص لأن الظاهر لا يكون قطعياً بذاته وإنما القطع للنص .
 
إنضم
18 ديسمبر 2009
المشاركات
1
التخصص
أصول الفقه
المدينة
بادانج
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفرق بين دلالة النص والقياس

بارك الله فيكم جميعا
 
إنضم
1 أكتوبر 2013
المشاركات
44
الجنس
أنثى
التخصص
ماستر فقه مقارن
الدولة
الجزائر
المدينة
.
المذهب الفقهي
إذا صح الحديث فهو مذهبي
رد: الفرق بين دلالة النص والقياس

لمَّا اتفقت دلالة النص مع القياس في إلحاق الواقعة غير المنصوص عليها بواقعةٍ تناولها النصُ بحكمه لاشتراكهما في علة واحدة كان من الضروري تحديد الفرق بينهما إنطلاقا من تقسيم الأصوليين هذه الدلالة إلى قطعية وظنية. و إضافة إلى هذه الفروق ـالمذكورة في الموضوع فإنَّ دلالة النص قطعية فهي كالثابت بالنَّص قطعاً حيث قال البزدوي رحمه الله " إنَّه يعمل عمل النَّص "كشف الأسرار1/116، بينما القياس مبناه الاجتهاد بالرأي فدلالته على الأحكام ظنية لأنه تصرف عقلي.ولعل الفارق الأساسي بينهما هو أنّه في دلالة النَّص: يدرك المعنى المشترك بين المنطوق و المسكوت بمجرد معرفة اللغة فاشترك في فهمها حتى غير الفقهاء، بينما لابد لإدراك العلة في المقيس والمقيس عليه في القياس من صفة القدرة على الاستنباط فلا يستطيع كشف العلة فيه إلا الفقهاء والمستنبطون. والله أعلم.
 
أعلى