أحمدمحمدالرخ
:: متابع ::
- إنضم
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 66
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- القليوبية
- المذهب الفقهي
- الحنفي
دلالة النص تسمى فحوى الخطاب ولحنه، ويسميها الشافعية: مفهوم الموافقة؛ لأن حكم المسكوت فيها موافق لحكم المنطوق.
وتعريفها: هي دلالة الكلام على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة يمكن فهمها للعارف باللغة العربية من غير حاجة إلى نظر واجتهاد.
والفرق بينها وبين القياس:
ذهب الجمهور إلى وجود فرق بينهما وهو: أن العلة فيها يمكن فهمها للعارف باللغة العربية من غير حاجة إلى نظر واجتهاد
بخلاف العلة في القياس فإنها لاتعرف إلا بالاجتهاد ودقة النظر أو النص عليها في الكتاب أوالسنة أو الإجماع عليها
وذهب بعض الأصوليين إلى أن دلالة النص نوع من القياس، وسموها قياسا جليا
ولكن مذهب الجمهور هو الراجح للأسباب الآتية:
أولا: أن العلة في الدلالة مفهومة لغة ولاتحتاج إلى اجتهاد ولادقة نظر، ولذلك فهي محل اتفاق بين العلماء أما القياس فعلته خفية تحتاج إلى اجتهاد وإعمال فكر، ولذلك نفاه الظاهرية.
ثانيا: أن المنطوق في دلالة النص قد يكون جزءا من المسكوت عنه مثل قولك: لاتعطي فلانا من مالي قرشا.
أما القياس فلا يجوز فيه أن يكون الأصل ـ أي المنطوق ـ جزءا من الفرع ـ أي المسكوت عنه ـ.
ثالثا: أن دلالة النص ثابتة قبل القياس؛ فإن العالم باللغة العربية يفهم من قول الله تعالى: (فلا تقل لهما أف): لا تضربهما، سواء علم شرعية القياس أم لا.
والله أعلم.
وتعريفها: هي دلالة الكلام على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة يمكن فهمها للعارف باللغة العربية من غير حاجة إلى نظر واجتهاد.
والفرق بينها وبين القياس:
ذهب الجمهور إلى وجود فرق بينهما وهو: أن العلة فيها يمكن فهمها للعارف باللغة العربية من غير حاجة إلى نظر واجتهاد
بخلاف العلة في القياس فإنها لاتعرف إلا بالاجتهاد ودقة النظر أو النص عليها في الكتاب أوالسنة أو الإجماع عليها
وذهب بعض الأصوليين إلى أن دلالة النص نوع من القياس، وسموها قياسا جليا
ولكن مذهب الجمهور هو الراجح للأسباب الآتية:
أولا: أن العلة في الدلالة مفهومة لغة ولاتحتاج إلى اجتهاد ولادقة نظر، ولذلك فهي محل اتفاق بين العلماء أما القياس فعلته خفية تحتاج إلى اجتهاد وإعمال فكر، ولذلك نفاه الظاهرية.
ثانيا: أن المنطوق في دلالة النص قد يكون جزءا من المسكوت عنه مثل قولك: لاتعطي فلانا من مالي قرشا.
أما القياس فلا يجوز فيه أن يكون الأصل ـ أي المنطوق ـ جزءا من الفرع ـ أي المسكوت عنه ـ.
ثالثا: أن دلالة النص ثابتة قبل القياس؛ فإن العالم باللغة العربية يفهم من قول الله تعالى: (فلا تقل لهما أف): لا تضربهما، سواء علم شرعية القياس أم لا.
والله أعلم.