العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نقض ادلة تحريم ما اسموه ( الاختلاط ) ... للشيخ حمود بن عبدالعزيز الشمري

السرخسي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
21 سبتمبر 2008
المشاركات
170
التخصص
عام
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
مالكي
(الاختلاط) مُبتدع ولم يرد في كتب السلف وإنما نشأ في العصور المتأخرة
حمود بن عبدالعزيز الشمري
ماجستير في أصول الفقه

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ خالد بن حمد المالك وفقه الله لكل خير..
أطلعت على ما كتبته الكاتبة رقية سليمان الهويريني في عدد 13139 يوم الخميس 18 رمضان 1429 بعنوان (الاختلاط ذلك الخطر القادم!!).. وتعجبت كيف جزمت الكاتبة وفقها الله بحرمت ما اسمته (الاختلاط) وهو مصطلح مبتدع لم يرد في كتب السلف وإنما نشأ في العصور المتأخرة.. وادعت أن الإسلام حرمه وكأنه من الأمور المجمع والمتفق عليها! وعجبي لماذا لا ترى الكاتبة (وفقها الله للصواب) المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي تختلط النساء بالرجال ولا يحصل ما ذكرته بل إن هناك احترام وحشمة ومن يحاول العبث أو المعاكسة يلقى العقاب الرادع وهذا في معظم البلاد الإسلامية... أم عن ما يردده البعض هداهم الله من أدلة لتحريم ما أسموه الاختلاط وليهم لأعناق بعض النصوص ليوافق مرادهم واهوائهم فقد كتبت هذه السطور مختصرة في الإجابة على ما ادعو أنه أدلة لتحريم الاختلاط فأقول مستعيناً بالله عز وجل:

يستشهد المحرمون للاختلاط: بقوله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب). ويتساءلون لماذا يشدد الله على أمهات المؤمنين في مخاطبة الرجال وهن أطهر النساء؟ ألا يُفهم من ذلك وجوب ذلك على من دونهن من النساء من باب أولى؟ ولا سيما وأن العلة عامة وهي (طهارة القلب) في قوله: (ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن).
والجواب هو أن زوجات النبي أمهات للمؤمنين. .
ولأنه لا توجد بين نساء النبي والمسلمين تلك النفرة الفطرية التي توجد بين الرجل وأهله.. فرض الله عليهن الحجاب، ليلقي في روع الرجال مهابتهن وأمومتهن، وتتسامى نفوس الطرفين عن الميل الفطري الذي يكون بين الرجل والمرأة..
فأمومة نساء النبي أمومة جعلية شرعية، لا تكوينية في نفوس المسلمين.. وهكذا نلاحظ أن الله جل وعلا استثنى محارم نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتجاب الخاص بأمهات المؤمنين وذلك في قوله: (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن).. بينما استثنى محارم نساء المؤمنين من إخفاء الزينة الباطنة وهو أمر يعم جميع النساء وذلك في قوله جل شأنه: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن)..
ومما يؤكد أن هذه الآية - أي آية الحجاب - تثبت خصوصية الحجاب بأمهات المؤمنين عدم ذكرها (بعولتهن) الذين ورد ذكرهم في آية سورة النور - حيث الخطاب فيها لعامة النساء -. ولكل واحدة (بعل)، أما في حالة أمهات المؤمنين - والحجاب خاص بهن - فلا مجال لذكر (بعولتهن) لأن لهن جميعاً بعلاً واحداً وهو النبي صلى الله عليه وسلم.. كما يدل على خصوصية الحجاب ما رواه البخاري (6-416) من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.. بينما أجاز لباقي النساء الجهاد ومن ذلك ما رواه أنس - رضي الله عنه -: (أنّ أمَّ سُلَيم اتخذت يوم حنينٍ خِنجراً) أخرجه مسلم (3-ح:1809).. فلو كان يلزم باقي النساء ما يلزم نساء النبي لما جاز لهن المشاركة في الجهاد.. قال الأثرم: (قلت لأبي عبدالله (يعني أحمد بن حنبل) كأن حديث نبهان: (أفعمياوان أنتما) لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وحديث فاطمة بنت قيس: (اعتدي عند ابن أم مكتوم) لسائر الناس؟. قال: نعم.) المغني (7-28) وقال بذلك القاضي عياض ونقله النووي دون أن يتعقبه (14-151). وقال بذلك ابن بطال فتح الباري (11-237). وجمع من المحققين.. ولو قلنا إن منطوق الآية يفيد وجوب احتجاب النساء عموماً لعلة (طهارة القلب).. لوجب على الرجال أيضاً أن يحتجبوا عن النساء.. فعموم العلة يقتضي عموم الحكم.. ولا أرى أن هذا القول بمستقيم، فجاز حمله على ما تقدم.


يستشهد المحرمون بقوله جل شأنه: (وقرن في بيوتكن)..

والجواب: ما سبق، مع إضافة أنه لا يفهم من ذلك وجوب القرار إلا إذا كان في الخروج (تبرج).. لذلك كان النبي يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً مما يؤكد هذا الفهم لهذه الآية.. كما أن عائشة رضي الله عنها خرجت في معركة الجمل.. وما كان ليخفى عليها هذا الحكم، لو كان واجباً.. فجمعاً للأدلة، وتجنبا للتعارض.. لزم فهم الآية على ضوء فعله صلى الله عليه وسلم، وفعل عائشة رضي الله عنها.ويقول المحرمون: لماذا فصل النبي بين صفوف الرجال والنساء في الصلاة؟ أليس في ذلك دليل على وجوب تجنب الاختلاط؟ والجواب لا يفهم من هذا الإجراء تحريم الاختلاط.. فحتى لو صلى رجل بزوجته يقف أمامها، ولا يعني ذلك أنه لا يجوز له الاختلاط بها!




قال المحرمون: يشد لما قلنا قوله صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها.. إلخ).

والجواب: ليس في هذا دليل على تحريم الاختلاط بل هذا الحديث يقرر وجوده.. أما لماذا خير صفوف الرجال أولها، وهو شر صفوف النساء فذلك لأن مَن في أولِ صفوفِ النساءِ قد تنكشف له عورةُ مَن في آخرِ صفوفِ الرجال؛ لأنّ الرجال لم يكونوا يلبسون السراويل فعن سهلٍ بنِ سعدٍ - رضي الله عنه - قال: (لقد رأيت الرجال عاقدي أُزُرَهم في أعناقهم، مثلَ الصبيان، من ضيق الأُزُر، خلف النبي - صلّى الله عليه وسلّم - فقال قائل: يا معشرَ النساءِ، لا ترفعْنَ رؤوسَكُنّ حتى يرفعَ الرجال) متفق عليه.. بل حتى هذا الإجراء لم يمنع الاختلاط فقد أخرج البيهقي (3-98) والنسائي (1-139) وابن خزيمة في صحيحه (1696) وابن حبان (1749) وابن ماجة (1046) والطبري في تفسيره (14-18) من حديث ابن عباس: (كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أجمل الناس، فكان ناس يصلون في آخر صفوف الرجال فينظرون إليها، فكان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه إذا ركع، وكان أحدهم يتقدم إلى الصف الأول حتى لا يراها فأنزل الله عز وجل: (ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين).. لاحظ الفتنة حدثت في أفضل مكان (المسجد) وأفضل وقت (وقت الصلاة).. ومع ذلك لم يفصل بينهم.. والحديث صحيح رجاله رجال مسلم إلا عمرو بن مالك النكري وهو ثقة.



يستشهد المحرمون بحديث: (ليس للنساء وسط الطريق)


والجواب: هذا حديث ضعيف آفته خالد بن مسلم الزنجي فهو ضعيف. وقد أعل ابن عدي في (الكامل) (4-1328) هذا الحديث بتفرد مسلم بن خالد بروايته عن شريك.



يستشهد المحرمون بحديث: (استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق)
والجواب: ضعيف جداً.. في سنده شداد بين أبي عمرو مجهول، وأبو اليمان مجهول الحال!



أما أحاديث جواز الاختلاط فقد بلغت مبلغ التواتر منها:



1- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (إنْ كان الرجالُ والنساءُ في زمانِ رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلّم - لَيتوضؤون جميعاً) أخرجه البخاري (1-ح:193).
قوله (جميعاً) يعني مع بعضهم.. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن أم صبية الجهنية قالت: (اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد). قال العراقي في طرح التثريب: (وليست أم صبية هذه زوجة ولا محرماً). ولو كان قبل الحجاب لقال (ثم منعوا من ذلك).. فتأخير بيان الحكم لا يجوز.. ولا يخفى هذا على فقيه مثل ابن عمر..!



2- عن أم الفضل بنت الحارث: أن أناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه.. قال الحافظ: (وفي الحديث من الفوائد.. المناظرة في العلم بين الرجال والنساء) (فتح الباري 5-142



صفية بنت عبد المطلب - رضي الله عنها - عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدم المجاهدين وتحارب الكفار برمحها حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم الخندق تقتل اليهودي وتقطع رأسه عندما رفض حسان ذلك وتداوي الجرحى يوم خيبر



جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء قالت لا إلا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا فلما أصبح، غدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة) فأنزل الله تعالى فيهما في كتابه العزيز قوله تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة).
وجاء في صحيح البخاري، عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: (لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم لا طعاماً ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسد، بلت تمرات في تور (إناء) من حجارة في الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الطعام اماءته له (هرسته بيدها) فسقته تتحفه بذلك).



حديث الرسول الكريم (لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان)، إلى جانب آية (المباهلة)، التي اعتبرتها من أكثر الأدلة صراحة على إباحة الاختلاط، والتي نزلت عقب فرض الحجاب، حيث إن الآية أشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيجلب معه نساءه وأولاده للمباهلة مع وفد أساقفة نجران.



الأحاديث الصحيحة أن أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) كانوا إذا صلوا معه الجمعة انصرفوا إلى بيت امرأة من الأنصار فأطعمتهم وناموا عندها، وفي حديث صحيح آخر، أن رجلا دعا الرسول الكريم إلى الطعام، فاشترط الرسول عليه أن يأخذ أم المؤمنين عائشة معه، وفي حديث صحيح أيضا أن أحد الأنصار تزوج فدعا الرسول وأصحابه إلى طعامه فكانت الزوجة هي التي تخدم القوم، وفي الحديث أن أسماء امرأة الزبير كانت تجمع نوى التمر من ضواحي المدينة لناضح زوجها (والناضح هي الدابة التي ينضح بها الماء من البئر) فمر بها الرسول الكريم، وهو راجع مع أصحابه فرآها فأناخ لها ناقتها ليردفها معه فقالت أسماء (تذكرت غيرة الزبير فأبيت).



وكتب



حمود بن عبدالعزيز الشمري



المصدر :



موقع مشروع ابن باز الخيري



http://www.alzwaj.org/?goto=3&id=118
 

السرخسي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
21 سبتمبر 2008
المشاركات
170
التخصص
عام
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
مالكي
موقف المذاهب الإسلامية من الإختلاط :

أجاز الأحناف , والظاهرية أن تكون المرأة (قاضية) .. ذكره الكاساني في بدائع الصنائع (7/3)..و ابن حزم في الْمُحلَّى (8/528،مسألة:1805) وهذا يعني أنها حتما ستخالط الرجال ..


وأجاز الإمام مالك أن تأكل المرأة مع غير محارمها ..وهذا أختلاط ..قال يحيى : ”سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم ، أو مع غلامها ؟ قال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال . قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ، ومع غيره ، ممن يؤاكله...الموطأ ، كتاب صفة النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ باب جامع ما جاء في الطعام والشراب (2/935)..264 ) ..!
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هل يعقل الكاتب "الاختلاط" الذي يقصد "تطبيعه" في المجتمعات المسلمة حتى يرسل هذه الفتوى المقدمة على طبق من ذهب؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
لا شك أن الاختلاط الذي يعنيه العلماء مفضٍ إلى مفاسد عظيمة، والشرع منزه عن إباحة ما كان هذا شأنه، وسد الذريعة المفضية إلى هذا واجب.
 

السرخسي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
21 سبتمبر 2008
المشاركات
170
التخصص
عام
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
مالكي
هل يعقل الكاتب "الاختلاط" الذي يقصد "تطبيعه" في المجتمعات المسلمة حتى يرسل هذه الفتوى المقدمة على طبق من ذهب؟

الاستاذ الكريم فؤاد .. ارجو مناقشة المقاله مناقشه علميه بحته بعيداً عن العواطف والدخول في النيات .
 
إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
2
التخصص
عام
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
المالكي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه و سلم
أما بعد، فإن أصدق الحديث
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أما بعد، فقد أتيت على موضوع هام، ألا و هو الاختلاط، و أتيت بأحاديث تدعم بها رأيك، فإن بلغ موضوعك عامة الناس، كان لهم دليلا على انتهاك محارم الله، فتكون كالمصري الذي دعا إلى الحرب على النقاب، فتبعه العلمانيون.
نسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم
و فيما يلي تجد الدليل على تحريم الاختلاط، وإن كان هذا المصطلح متأخرا إلا أنه يذكرنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء". رواه مسلم
اتباع الصراط في الرد على دعاة الاختلاط

بسم الله الرحمن الرحيم
عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد
اللهم إنا نعوذ بك من السكوت عن الحق، كما نعوذ من مداهنة الخلق، ونعوذ بك من القول بلا علم، كما نعوذ بك من كتم العلم، ونعوذ بك من شهواتٍ تعمي الأبصار، كما نعوذ بك من شبهات تستخف الأغمار، ونعوذ بك من جرأة السفهاء، والاستخفاف بالعلماء، ومعاداة الأتقياء. نحمدك فأنت للحمد أهل، ونشكرك فأنت صاحب الفضل، ونصلي ونسلم على من بعثته رحمة للعالمين، وسراجاً منيراً للناس أجمعين.. أما بعد:

فإن لله عز وجل سنناً كونية لا تتغيّر ولا تتخلّف؛ ومنها سنة المدافعة بين الخلق، والصراع بين الحق وأهله، والباطل وأعوانه، فإن سبيل الحق واحدة وللباطل سبل شتى؛ قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام:153]. فسنة المدافعة بين الفريقين قائمة إلى أن يشاء الله، ولو كانت الغلبة مع الحق دوماً لما تمايزت الصفوف ولانطوى من ليس من أهل الحق تحت لوائهم وتدثر بدثارهم، فكان من حكمة الله تعالى ولطفه أن قدر الحياة دولا، ومن رحمته وعدله أن جعل العاقبة للمتقين، فمهما لج الباطل وأعوانه فلابد أن يرتج ويخنس؛ تلك هي حكمة الله وسنته ولن تجد لسنة الله تبديلا، حتى يميز الخبيث من الطيب، ويعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، فيزداد بذلك الذين آمنوا إيمانا وتثبيتا، وتنكسر شوكة المنافقين والذين في قلوبهم مرض، ولن تجد لسنة الله تبديلا.

تسامع الناس بالجلبة التي أثارها بعض الرويبضة من الصحفيين حول ما يتعلق بحكم شرعي وهو (http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705الاختلاط بين الرجال والنساء)؛ ذلك أنهم دخلوا البيوت من غير أبوابها، ورموا بسهام الباطل حجابها، فحاموا حول حمىً منيعة، وهجروا أوشال الشريعة، وتسوّروا محراب العلم من غير آلة، ليكون لهم عند الناس بريق وهالة، فسقطوا عند الله وعند الناس، بما افتروا وتقولوا وقالوا للناس؛ قال سبحانه: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ... ﴾ الآية [النحل:116].

ومع أن منع http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705الاختلاط بين الرجال والنساء، يكفي فيه الوازع الطَبَعِي في الخليقة، لما فطرهم الله عليه من غَيْرة وحَميّة، إلا أن نصوص الوحيين قد جاءت بما يؤكد ذلك، صيانةً لمحارم المسلمين، وحمايةً لأعراضهم؛ من أصحاب الشهوات والقلوب المريضة، بما سنأتي على بيانه إن شاء الله، فنعوذ بالله من انتكاس الفطر، وتفسّخ العزائم.

وقد تبين لكثير من الناس مغالطات هؤلاء الكتبة، وبعدهم عن الحق والإنصاف، ومخالفتهم لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم, بل وبعدهم عما كانوا يتشدقون به من احترام (الرأي المخالف) أو ما أسْموه (الرأي الآخر) ومنح الحرية لجميع الأطراف، ودعواهم بالانفتاح على القول الآخر...، إلى غير ذلك من عباراتٍ طنانة وألفاظٍ رنانة؛ باتت جوفاء باهتة، أشغلوا بها الناس ردحاً من الزمن, ثم كان ماذا!

لقد كشف الله عور قولهم وزيف دعواهم، فكذّبت أفعالهم أقوالهم، وكرّ ليلهم على نهارهم، وتبين أنهم أمشاجٌ مبتلون بالتغريب، ودعاة فتنة، وأبواق بدعة، ومعاول هدّامة؛ بأقلام مأجورة، وأفعال مأزورة، وعقولٍ مُسيَّرة، وفكرٍ مُضلِّل؛ حسيبهم الله.

فانظر لهولاء الصخّابون في الصحافة؛ كيف كالوا بمكيالين، وما الشمس بخافية على ذي عينين، وقديما قالت العرب: «الشيء من معدنه لا يستغرب»، فكل من ينادي بفصل الدين عن الحياة، أو يرى فلسفة في الحياة غير ما يراه الدين، ويرضى بأن يكون بوقاً لأقوام لا خلاق لهم ولا حض في الآخرة؛ فهذه دعواه. ومع أن دعواهم لم تكن غائبة على أهل العلم وحماة المجتمع المسلم، إلا أن الله أظهرها للعامة والخاصة، وفضحهم بأيديهم وأيدي المؤمنين؛ وهذه سبيل المنافقين، قال سبحانه: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد:30]. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهداية.

وقد بلغت الجرأة ببعضهم إلى تحزيب المجتمع الواحد، وتصنيفه حسب أهوائهم وشهواتهم، في دعوىً آثمة تفوح منها ريح الجاهلية، والله عز وجل قد أمر بالاجتماع والتآلف في مواطن كثيرة من كتابه العزيز، فالكون كله لله والخلق خلق الله تحت شرع الله، قال سبحانه: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء:92]. ولا ينقضي عجب المسلم وهو يتابع جرأتهم في ذلك، وتقسيمهم المجتمع بكل مقوماته ومؤسساته إلى قسمين وحزبين؛ لسان حالهم "إن لم تكن معي فأنت ضدي"، فلم يكن الأمر سجالاً علمياً يصوّبه الدليل، ويزيّنه الhttp://www.almhml.com/vb/http://www.almhml.com/vb/http://www.almhml.com/vb/http://www.almhml.com/vb/أدب، ويحتويه الحلم؛ بل شهوات وشبهات؛ ظلمات بعضها فوق بعض، فإذا نشدت أحدهم الحجة أبلس وخنس، وهيهات أن يعقد لهم مسلم خنصره؛ فإنما هو دين، وما هي إلا جنة أو نار.

بل لم يتورع بعضهم من استعمال العبارات الساقطة, والألفاظ النابية، حتى لكأنه يلمز هيئة علمية ينتسب لها كبار أهل العلم بما قد صانهم الله عنه، فما هي إلا كلمات مشاغبة تدل على فكر صاحبها وعلمه وhttp://www.almhml.com/vb/http://www.almhml.com/vb/http://www.almhml.com/vb/http://www.almhml.com/vb/أدبه، وقد قالت العرب قديما «كل إناء بما فيه ينضح»، فما أساء صاحبها إلا إلى نفسه، ولا وصف في قوله إلا شخصه.

إذا ساء فـعل المرء ساءت ظنونه وصدق مـا يعتاده من توهم

أصادق نفس المرء من قبل جسمه وأعرفـها في فعـله والتكلم

وإن الإنسان ليعجب من السماح لمثل هؤلاء بالكتابة في صحفٍ سيّارة تتلقفها أيدي الناس، وهم إنما يسعون بخيلهم ورجلهم لهدم المجتمع وتفكيك لحمته وزعزعة قواعده وتفتيت أخلاقه، والشيطان يؤزهم على ذلك أزّاً؛ مصادمين مشاعر الناس في تحدٍّ لرغباتهم وقدحٍ في مسلمات دينهم، فمن لم يزعه خوف أو http://www.almhml.com/vb/http://www.almhml.com/vb/http://www.almhml.com/vb/أدب من الطعن في مؤسسة علمية يسمع صوتها أغلب المسلمين في أرجاء العالم، وينظر لرأيها المجتمع بأسره من حاكم ومحكوم؛ فكيف يُرجى خيره أو يؤمن شره؟

ولسنا في حاجة لسوق كلامهم فقد كرعت بهم الصحف، وبالت وثلطت بسُمّهم الزعاف، كما لسنا بحاجة للتصدي له ورده، فليس فيه مستمسك علمي يعارض بمثله، وإنما هو الخوض في الشريعة وأخلاق المسلمين، وهذا هو المجتمع بحكمه وحاكمه ومحكومه. إلا أنا ندعوهم للقراءة في محاسن الإسلام وحكم تشريعاته ومقاصده، وكيف أنه انتظم الدين والدنيا في نظام شرعي كوني واحد، فهو دين الفطرة الذي أكمله الله لنا ورضيه وأتم به علينا نعمته، فيه من القطرة إلى القنطرة، ومن الجرة إلى المجرة، جمع الدين والدنيا، والأولى والآخرة، والحياة والكون، والسماء والأرض، والبشر والملائكة، والجن والإنس...؛ فمن عدّل أو بدّل فإنما خصمه الله. فندعو الجميع بدعوة الله في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف:56] فكل نظام شرعي يخلّ به أشخاص؛ قابله من الفساد الكوني، بقدر ذلك الخلل.

إن مثل هؤلاء الكتبة ممن أمضى قلمه في هدم شرائع الإسلام، والتعدي على حرمات العلم؛ لحري بالعاقل أن يشفق عليهم من أنفسهم، وأن يسعى لتبصيرهم والأخذ بيدهم أو على يدهم؛ قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [فاطر:8]. فهذا دين الله وشرعه، وهو حاميه وراعيه.

ويا ليت شعري فقد أصبح المسلم وهو يحاول أن يأخذ بأيدي هؤلاء للحق، كأنه إنما يعرض لهم الإسلام ويبين لهم حكمه ومحاسنه، وسبْق المسلمين في كثير من العلوم حين استبْقوا دينهم، وحَمَوه وصانوه وعظّموه، وكيف أن أعظم عصور النهضة العلمية للمسلمين إنما كانت مواكبة لأيام عزهم وصونهم لحمى دينهم وامتثالهم لأحكامه، ولو كلف أحدهم النظر في كتب التاريخ الإسلامي لتجلت له الحقائق، التي خضع لها تاريخ العلوم الغربية، فدونت الشهادات بذلك من أيدي المنصفين منهم.

لقد زاوج الإسلام بين العلم والعمل، والحياة والكون، في نظام واحد عجيب، بل كسر الإسلام أصنام الجهل، وحطم أغلال الفكر والنظر، فحث على السير في الكون وتأمل صنع الله وبديع خلقه، وامتن بالتسخير ورغب في البحث والانتفاع، ووعد بتبصير الآيات والشواهد في الآفاق والأنفس، فما أخذت أمة بأسباب العلم والنظر إلا وفتحت لها آفاق من العلم والمعرفة، وإنما كان تخلف المسلمين حين تخلوا عن دينهم، فتولت عنهم دنياهم حين أخلدوا إلى الشهوات وهتك الحرمات.

نحن أمة طريق دنياها بدينها، وهذه سنة الله للإسلام الذي ارتضاه وأكمله وأتمه لنا، فحري بمن امتطى هواه وتمنى على الله الأماني، أن يفتش في نفسه وينظر أين الإسلام من قلبه وبيته وزوجه وولده وعمله وماله وقلمه، ثم ليحتكم إلى الإسلام إن كان عاقلا، وليهتف بالدين إن أراد الدنيا، ولا يعمل معوله في دينه لإقامة دنياه، فتزهده الدنيا ويهلكه الدين، فيخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين، قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف:103-104].

وقبل بيان الحكم الشرعي لما نحن بصدده، نذكّر أنفسنا وإياهم بمراقبة الله الذي يحصي الأعمال، ونذكرهم بأن اليوم عملٌ ولا حساب، وغداً حسابٌ ولا عمل، كما ندعوهم إلى كلمة سواء بيننا وبينهم بأن نحتكم جميعا إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينظر كل كاتب إلى ما كتب؛ أهو لله أم للنفس والهوى.

نسأل الله أن يهديهم للحق والصواب، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأن يكفيهم ويكفي المسلمين شر أنفسهم.

وهذا أوان الشروع في بيان الحكم الشرعي للاختلاط، مؤيداً بالدليل الشرعي، مستمداً التوفيق والسداد من العلي القدير :

إن http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705الاختلاط محرمٌ شرعا؛ سواءً في التعليم أو العمل، وسائر الاجتماعات الخاصة والعامة، ولا عهد لأهل الإسلام باختلاط نسائهم بالرجال الأجانب؛ والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها:

الدليل الأول: قول الله تعالى في سورة النور: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾[النور:30-31].

فهذه الآية محكمةٌ بينةٌ في بيان مقصدٍ من مقاصد الشارع؛ وهو تزكية المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم وحفظ فروجهم.

فإذا نظرنا إلى http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705الاختلاط المنظم الذي يراد منه التقريب بين الجنسين ساعات طويلة وشهور مديدة، (وليس مجرد اجتماع في مكان عام لا لبث فيه سوى لحظات يقضي فيها كل حاجته ويمضي) هل هو محقق لهذا المقصد ومتفق معه أو منافٍ له؟

سيكون جواب المنصف: إن هذا منافٍ له أشد المنافاة، حتى قالت إحدى الغربيات: "إن http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705الاختلاط جريمة في حق الإنسانية", والحق ما شهدت به الأعداء.

وقد خلصت دراسة حديثة من جامعة (هارفرد) بأن المدارس النسائية (مقارنة بالمدارس المختلطة) تُحقق أهدافاً تربوية ودرجات عليا في العلوم والقراءة والقيم الذاتية, وتغيب المشاكل السلوكية والعلاقات بين الجنسين، والتخلف عن الحضور وغير ذلك.

وهذا ما يراد لنا أن نكتشفه ولكن بعد التجربة العملية والتضحية بالكثير، مع الإغماض عن التجارب والدراسات الحديثة؛ فضلاً عن اطراح الأحكام الشرعية والآداب المرعية. والله المستعان.

الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ [النور:31].

إن من كمال الشريعة السمحة عدم التفرقة بين المتماثلات وعدم الجمع بين المتنافيات، وكل مسلم صحيح الديانة، مستقيم العقل، سليم القلب؛ يعرف حكم http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705الاختلاط بمجرد تأمله هذه الآية الكريمة.

فهل يظن عاقل أن الشارع الحكيم ينهى المرأة لابسة الخلخال من تحت الثياب أن تضرب برجلها الأرض حتى لا يسمع الرجال حسه، ثم يبيح لها أن تجلس معه وتدرس بجواره مع ما يصاحب ذلك (ولا بد) من سماع صوتها، ورؤية شيء من جسدها، وربما الاحتكاك بها؟ إن الشارع منـزّه عن ذلك من غير شك والحمد لله.



الدليل الثالث: في العلم والتعليم؛ فقد أخرج البخاري (101) ومسلم (2633) من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال, فاجعل لنا يوماً من نفسك. فوعدهن يوماً لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن: (ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار). فقالت امرأة: واثنتين؟ فقال: (واثنتين).

وهذا يفيد أن مجلس http://www.almhml.com/s/-48http://www.almhml.com/s/-48http://www.almhml.com/s/-48http://www.almhml.com/s/-48الرسول عليه الصلاة والسلام في التعليم بلا اختلاط؛ وإلا لما قالت النساء ما قلن.

ولو كان ذلك جائزاً لما تأخر نساء الصحابة عن تلقي العلم، ولما طالبن بمجلسٍ يخصهن به رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهن من هن في الحرص على الخير.

ولذا كان تبويب البخاري رحمه الله على هذا الحديث: (باب: هل يجعل للنساء يوماً على حِدة في العلم).

الدليل الرابع: في التعليم أيضاً؛ ما أخرجه البخاري (98) من حديث ابن عباس, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يُسمع النساء, وفي رواية: (ثم أتى النساء, فوعظهن وأمرهن بالصدقة...). وقد بوّب عليه: (باب عظة الإمام النساء وتعليمهن).

وهذا يدل على أن مجلس النساء متميزٌ عن الرجال وخاصٌ بهن.

الدليل الخامس: في الصلاة والانصراف منها؛ فقد أخرج البخاري (870) من حديث أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم، قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم, قال: (نُرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال).

قلت: والقائل هو ابن شهاب، كما في (837، 849)، وهذا الذي قاله قالته قبله راوية الحديث أم سلمة رضي الله عنها، ففي رواية في صحيح البخاري (850) قالت: كان يسلم، فينصرف النساء، فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله.

فتبين أن جلوس النبي كان من أجل انصراف النساء قبل الرجال؛ لئلا يؤدي هذا إلى اختلاط الرجال بالنساء.

مع أن وقت الانصراف من الصلاة قصير, فأين هذا من اختلاط الشباب والفتيات لساعات عديدة وأشهر طويلة؟

الدليل السادس: في الصلاة أيضاً؛ ما أخرجه البخاري (872) من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله: كان يصلي الصبح بِغَلَس، فينصرفن نساء المؤمنين، لا يُعرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضاً. وقد بوّب عليه: (باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد).

فهذا يفيد أن النساء كن ينصرفن فور انتهاء الصلاة, لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: "لا يُعرفن من الغلس" ولم تذكر الرجال؛ لأنهم يمكثون حتى تنصرف النساء.

الدليل السابع: في الصلاة أيضاً؛ أن http://www.almhml.com/s/-48http://www.almhml.com/s/-48http://www.almhml.com/s/-48http://www.almhml.com/s/-48الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بترك باب في المسجد خاص بهن لدخولهن وخروجهن:

قال أبو داود (462): (باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال): عن ‏عبد الله بن عمرو وأبو معمر، عن ‏عبد الوارث، عن ‏أيوب، ‏عن ‏نافع، ‏‏عن ‏‏ابن عمر ‏قال‏: قال رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم: (‏‏لو تركنا هذا الباب للنساء‏). قال ‏نافع:‏ ‏فلم يدخل منه‏ ‏ابن عمر‏ ‏حتى مات. ‏وقال غير ‏‏عبد الوارث:‏ ‏"قال‏ ‏عمر"، ‏وهو أصح‏. حدثنا (463)‏ ‏محمد بن قدامة بن أعين،‏ ‏عن ‏إسماعيل، ‏عن ‏أيوب، ‏عن ‏‏نافع‏ ‏قال: قال عمر بن الخطاب ‏رضي الله عنه، ‏بمعناه. ‏وهو أصح. اهـ من أبي داود.

قلت: يعني أن الصحيح في هذا الخبر وقفه على عمر رضي الله عنه.

وقد أخرجه في موضع أخر (571) فقال: (باب التشديد في ذلك), وقد بوب قبل ذلك: (باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد) وذكر حديث عائشة (569) رضي الله عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منع نساء بني إسرائيل. ثم ذكر حديث عبدالله بن مسعود (570) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها).

ثم روى أبو داود (464) من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير، عن نافع قال: (إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يُدخل من باب النساء).

قلت: رواية عبد الوارث أخرجها http://www.almhml.com/s/-56http://www.almhml.com/s/-56http://www.almhml.com/s/-56http://www.almhml.com/s/-56الطبراني في الكبير والأوسط, وأبو نعيم في http://www.almhml.com/s/أخبار-الأدب-الثقافة-43http://www.almhml.com/s/أخبار-الأدب-الثقافة-43http://www.almhml.com/s/أخبار-الأدب-الثقافة-43http://www.almhml.com/s/أخبار-الأدب-الثقافة-43أخبار أصبهان, والباغندي في أماليه, وابن بشران؛ جميعم من طريق عبد الله بن عمرو.

وأما ما يتعلق بالترجيح بين الروايتين؛ فعبد الوارث وابن علية متقاربان في أيوب, فكلامهما من كبار الحفاظ, لذا قدم بعض الحفاظ ابن علية، وقدم آخرون عبد الوارث, وأما رواية: بكير (وهو ابن الأشج) عن نافع أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء، فليست صريحة في أن عمر هو الذي أمر بذلك,؛ إذ هي محتملة أن يكون الذي أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتنفيذا لذلك كان عمر رضي الله عنه ينهى أن يدخل الرجال من باب النساء.

وإذا كان الصحيح في هذا الخبر وقفه على عمر رضي الله عنه, فهو من الخلفاء الراشدين الذين أمر عليه الصلاة والسلام بالعمل بسنتهم, فقال في الحديث الصحيح: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي).

ومن المعلوم أن القرآن الكريم كان ينزل بموافقة عمر رضي الله عنه, ولذا كان عليه الصلاة والسلام يستشيره في الأمور, وفي هذا الخبر أن ابن عمر عمل بذلك فلم يدخل من هذا الباب الذي خصص للنساء حتى توفاه الله عز وجل.

وفي هذا الحديث مشروعية جعل أبواب خاصة للنساء في المساجد, ويلحق به دور التعليم والعمل وغيرهما.

والحكمة في ذلك ظاهرة؛ وهي ألاّ يختلط الرجال بالنساء، مع أن مدة الدخول والخروج قصيرة, فكيف إذا كان هذا http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705http://www.almhml.com/c/-705الاختلاط في أوقات طويلة؟

ويلاحظ أن في صلاة النساء مع الرجال عدة أمور:

أولاً: الأولى بالمرأة أن تصلي بالبيت، وقد جاء في ذلك عدة أحاديث، منها قول: (وبيوتهن خير لهن)، مع أن الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام عن ألف صلاة، ولا يستثنى من ذلك إلا صلاة العيدين، فقد جاء الحث للنساء بالصلاة في المصلى، وهما لا يقعان إلا مرتين في العام.

ثانياً: إذا خرجت المرأة على المسجد فعليها أن تخرج بدون أن تتطيب، لقوله: (وليخرجن تفلات)، ويدخل في ذلك الثياب الحسان ونحو ذلك مما يكون سبباً للفتنة. قال أبو محمد بن حزم: (ولا يحل لهن أن تخرجن متطيبات ولا في ثياب حسان...). وقال ابن كثير: (يجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحداً من الرجال، بظهور زينة ولا ريح طيب).

وقال ابن دقيق العيد: (فيلحق بالطيب ما في معناه، فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا فما أوجب هذا المعنى التحق به).

ثالثاً: تخصيص باب لهن يدخلن منه ويخرجن، حتى لا يختلطن بالرجال.

رابعاً: أنهن يصلين خلف الرجال، ولا يختلطن بهم؛ بل الأفضل لهن أن يبتعدن عن صفوف الرجال قدر الإمكان، لقوله: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها).

وهذا يؤكد حرص الشارع على عدم اختلاط النساء بالرجال، وقد وصف مجرد قرب النساء للرجال بالشر؛ فكيف بالمخالطة؟ لا شك أنها شرٌ من باب أولى.

خامساً: أنهن إذا صلين مع الرجال، فعليهن أن ينصرفن مباشرة بعد انتهاء الصلاة إلى بيوتهن، وأما إمام المسجد ومن معه من الرجال، فينتظرون قليلاً حتى ينصرف النساء، كما سن لنا ذلك رسول الله, وهذه الأمور الخمسة أدلتها ظاهرة.

وهناك أمر سادس اختلف فيه: وهو شهود النساء للصلاة في المساجد، هل هو خاص بالصلوات الليلة لكون الليل أستر لهن، أم أنه يشمل صلاة النهار أيضا؟ لأنه إذا أبيح لهن أداء صلاة الليل في المساجد، فتكون صلاة النهار من باب أولى، فيه خلاف بين أهل العلم. فأين هذا مما نحن بصدده من جلوس الشباب والشابات في مقاعد الدراسة مختلطاً بعضهم بالبعض الآخر، وينظر أحدهم إلى الآخر، ويتحدث بعضهم إلى بعض، ولذا لا يعرف هذا في الإسلام.

الدليل الثامن: في البيعة؛ فقد كان النبي يبايع الناس في معزلٍ عن الرجال؛ وقد بوب البخاري في صحيحه فقال: (باب: بيعة النساء، رواه ابن عباس عن النبي).

الدليل التاسع: في الطُرُقات والأسواق؛ فقد أخرج أبو داود (5272) من حديث: عبدالله بن مسلمة، عن عبد العزيز (بن محمد الدراوردي)، عن أبي اليمان (الرحال)، عن شداد بن أبي عمرو بن حِماس، عن أبيه، عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه أنه سمع رسول الله يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: (استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحقُقْن الطريق، عليكن بحافات الطريق)، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. قلت: وشداد فيه جهالة.

وخالف شداد؛ الحارث بن الحكم، فرواه (كما عند http://www.almhml.com/s/-56http://www.almhml.com/s/-56http://www.almhml.com/s/-56http://www.almhml.com/s/-56الطبراني والبيهقي في الشعب) عن أبي عمرو بن حماس قال: قال النبي: (ليس للنساء سراة الطريق). قلت: وهذا منقطع، والحارث فيه جهالة.

وللحديث طريقٌ أخرى صححها ابن حبان (5601)؛ من حديث: مسلم بن خالد (الزنجي)، عن شريك بن أبي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: (ليس للنساء وسط الطريق). قلت: ومسلم بن خالد الزنجي من مشاهير الفقهاء في زمانه، حتى قال إبراهيم الحربي:كان فقيه أهل مكة. وكان من أهل الفضل كما قال ابن سعد: كان فقيهاً عابداً يصوم الدهر، وكان كثير الغلط في حديثه.

قلت: إنما تكلموا فيه لسوء حفظه كما قال ابن سعد .

والحديث بمجموع طريقيه فيه قوّة؛ وله شواهد من حيث المعنى، كما في حديث أم سلمة المتقدم.​
الدليل العاشر: ما جاء في الصحيحين (البخاري 1088، ومسلم 1339) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله: (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها)، وفي رواية: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم).​
الدليل الحادي عشر: ما جاء في الصحيحين أيضاً (البخاري 1862, ومسلم 1341) مرفوعا: (لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم, ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا, فقال رسول الله:(انطلق فحج مع امرأتك). والحكمة في هذا ظاهرة، وهي الحفاظ على المرأة لئلا تحتاج إلى الرجال الأجانب في قضاء حوائجها أثناء السفر, فتختلط بالرجال فإذا كان معها محرم منها فسيكفيها ذلك.​
الدليل الثاني عشر: ما رواه البخاري (5240, 5241) من حديث عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله: (لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها). وأخرجه أحمد (36092) والطبراني في الكبير (10247) بلفظ: (لا تصفن المرأة لزوجها المرأة كما ينظر إليها). ووجه الشاهد من هذا: أن الرسول نهى النساء أن يصِفن لأزواجهن النساء الأخريات؛ كأنهم ينظرون إليهن, وذلك خشية الفتنة. فإذا كان وصف المرأة للأخرى بحضرة الرجال الأجانب لا يجوز؛ فمن باب الأولى عدم جواز اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات عنهم؛ لأنهم والحالة هذه لا يحتاجوا إلى وصف هؤلاء النسوة؛ لاختلاطهم بهن ونظرهم إليهن, وهذا أبلغ في الفتنة من الوصف؛ فأيهما أولى بالتحريم؟​
الدليل الثالث عشر: ما جاء في الصحيحين (البخاري 2035، ومسلم 2175) في قصة صفية بن حيي عندما زارت رسول الله في معتكفه فقام معها ليوصلها إلى حجرتها فمر في أثناء ذلك رجلا من الأنصار فأسرعا لكي يبتعدا عن أهل رسول الله فقال: (على رسلكما إنها صفية) فقالا: سبحان الله يا رسول الله, فقال عليه الصلاة والسلام: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا). والشاهد من هذا: أن الرجلين الأنصاريين عندما رأيا رسول الله وأهله, ابتعدا؛ مع أن الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, والسلام عليه والجلوس معه, فما منعهم من ذلك إلا أهله. وقول رسول الله: (على رسلكما) ليس لعدم مشروعية هذا الفعل, وإنما دعاهم إلى عدم الإسراع حسب, وأن التي معه هي زوجته لئلا يقذف الشيطان في قلوبهما شيئا؛ كما بين ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام, وهذا يدل على أن المتقرر عندهم أن الرجل يبتعد عن النساء الأجنبيات.​
الدليل الرابع عشر: في الحج والطواف، مع أن هذه العبادة العظيمة تختلف عن باقي العبادات بسبب كثرة الناس فيها واجتماعهم في أماكن معينة وفي وقت واحد, ومع ذلك منع الإسلام من الاختلاط فيها. أخرج البخاري (1618) من حديث ابن جريج أخبرني عطاء (إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال) قال: كيف يمنعهن؟ وقد طاف نساء النبي مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يُخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجْرَةً مع الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: "عنك"، وأبت. وكن يخرجن متنكراتٍ بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهنّ كن إذا دخلن البيت؛ قمن حتى يدخلن وأُخرِج الرجال. وكنت آتي عائشة، أنا، وعبيد بن عمير، وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا مورّداً.اهـ وهذا ظاهر أن الاختلاط في عهد الصحابة غير جائز، وأنهم يأمرون بالمنع منه. ومعنى (حجْرَة) أي: معتزلة الرجال, وفي رواية:(حجزة) وهي رواية عبد الرزاق؛ فإنه فسره في آخره فقال: "يعني محجوزاً بينها وبين الرجال بثوب". وقوله: (فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: "عنك"، وأبت). دليلٌ على أن اختلاط الرجال بالنساء لو كان جائزاً؛ لما امتنعت عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين وأفقه النساء, وأبت أن تستلم الحجر الأسود مع المرأة، مع فضل استلام الحجر الأسود. وقوله: (قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء). دليل على احتجابها وابتعادها عن الرجال وعدم اختلاطها بهم. فمن يجرؤ بعد هذا أن ينكر أن الاختلاط مصطلح شرعي، له حكمه الواضح البين؟ وقوله (يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال) أي كن يؤخرن طوافهن إلى الليل؛ لأن الليل أستر لهن، ومن المعلوم أنه لم يكن هناك مصابيح كما هو الآن، ومع ذلك كله كنّ متنكرات أي مستترات، كما في رواية عبد الرزاق, وإذا أردن أن يدخلن البيت أي (الكعبة) خرج الرجال, وهذا يدل على أن ذلك ليس خاصاً بزوجات رسول الله ؛ لأنه ذكر النساء عموماً, وتقدم أن عائشة أنكرت على المرأة ولم تذكر لها إن هذا الفعل خاص بها، ومن المعلوم أن قول الصحابي الموافق لقواعد الشرع لا يمكن ادعاء الخصوصية فيه. ووقع في رواية الفاكهي: كن إذا دخلن البيت سُترن، أي ستر النساء عن الرجال وهذا زيادة على احتجابهن باللباس وكونهن يفعلن ذلك في الليل, ولذا قال ابن حجر في شرح تبويب البخاري على هذا الحديث (1619): "(باب طواف النساء مع الرجال) أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط أو ينفردن"اهـ. قلت: والذي دل عليه الدليل هو الثاني، أي أن يطفن على حدة بغير اختلاط؛ لأن انفرادهن بالمسجد وإخراج الرجال منه لا يمكن, واختلاط الرجال بالنساء قد نفاه الراوي فلم يبق إلا الأمر الثاني وهو أن يطفن على حده من غير اختلاط. ولذا في الحديث الثاني الذي أورده البخاري تحت هذا الباب, وهو حديث أم سلمة عندما قالت: شكوت إلى رسول الله أني أشتكي, فقال: (طوفي من وراء الناس وأنتي راكبة), وهذا أبلغ من الذي قبله, فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تطوف من وراء الناس, أي الرجال؛ لئلا تخالطهم, مع أن القرب من البيت أثناء الطواف أفضل وأرفق بها؛ لأنها شاكية, ومن المعلوم أنها كلما ابتعدت ستطول عليها مدة الطواف, ومراعاةً لشكواها أمرها أن تركب. قال ابن حجر: "وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها ولا تقطع صفوفهم أيضا, ولا يتأذون بدابتها"اهـ. الدليل الخامس عشر: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ [الأحزاب:59]. فبعض من في قلبه مرض لا يدع المرأة المارة في الشارع أو السوق في حالها، بل يتعرض لها بكلام أو غير ذلك، فكيف إذا جلست بجواره وربما خلت به في ما بين المحاضرات وفي ساعات العمل والتدريب المشترك الذي سيفرضه جو الدراسة المختلط؟ ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. الدليل السادس عشر: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء:32]. وتأمل قوله تعالى (ولا تقربوا)؛ فلم يقل (ولا تفعلوا)؛ فكل سبيل موصل له فهو مُحرّم. ومما يقرّب للزنى: اختلاط الشباب بالفتيات الساعات الطوال، فبهذا تتهيأ أجواء الفتنة، وتنتظم بيئة المنكر، والشيطان مع هذا يرتع؛ فلا تسل بعدُ عن العلاقات المحرمة بين الجنسين، والله يعصم عباده.​
الدليل السابع عشر: ما قصّه الله عز وجل من قصة موسى عليه السلام مع ابنتي شيخ مدين؛ قال تعالى: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (22) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص:22-23]. ويفهم من هذه الآية أنه لو كان اختلاط الفتاتين بالرجال أمراً جائزاً؛ لسقين الماء لمواشيهن، مع الرجال الرعاء، ولم ينتظرن حتى يذهبوا بمواشيهم. والله أعلم​
. الدليل الثامن عشر: ما قصّه الله عز وجل من قصة يوسف عليه السلام مع امرأة عزيز مصر؛ قال تعالى: ﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ [يوسف:23]. قلت: ولو لم يكن هناك اختلاط بين المرأة ويوسف عليه السلام، وتهيئة الأجواء لذلك؛ لما تجرأت على المراودة​
. الدليل التاسع عشر: ومن الأدلة الواضحة البينة في منع اختلاط الرجال بالنساء - وهو خلاصة ما تقدم من الأدلة - قوله عز وجل: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب:33]. وهي آية خوطب بها أطهر وأشرف نساء الأمة، وفي ذلك تنبيه على شمول حكمها لكل نساء المسلمين، إما بدلالة اللفظ؛ فيكون من مفهوم الموافقة، أو على الأقل من باب المعنى؛ فيكون قياساً جلياً، وكلاهما حجة، وليس لادعاء الخصوصية فيها نظر صحيح مستقر أو سلف معتبر, والحكمة من الأمر بقرار المرأة في البيت: حفظها وإبعادها عن مخالطة الرجال الأجانب​
. الدليل العشرون: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب:53]. ويفهم من هذا بطريق الأولى أن انعزال النساء وعدم اختلاطهن بالرجال الأجانب؛ أطهر للقلوب، وأبعد عن الريبة، ومواطن الفتنة​
. الدليل الحادي والعشرون: قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾. [النور:30]. وقد أخرج مسلم في صحيح (2159) من طريق أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. وإذا تأمل العاقل في البيئة المختلطة بين الشباب والفتيات؛ يعلم أنها من أبعد ما يحقق هذا الأمر الشرعي بغض البصر وحفظ الفرج. الدليل الثاني والعشرون: ما جاء في قصة الإفك، فقد أخرج الشيخان (البخاري 2661 مسلم 2770) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه، فأقرع بيننا فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، حتى إذا فرغ رسول الله من غزوته تلك ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني، أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري، فإذا عقدٌ لي قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي، فاحتملوا هودجي، فرحلوه على بعيري، وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافاً، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي...) الحديث. قلت: والشاهد من هذا هو ابتعاد الرجال عن النساء كما في هذه القصة، فكان الذين يرحلون الهودج يبتعدون عنه جدا، من أجل ركوب النساء فيه، ولذا لم يعلموا أن عائشة رضي الله عنها لم تكن في الهودج؛ بل ظنوا خلاف ذلك، وذلك لبعدهم. فإذا كان هذا في حال ركوب المرأة وهو وقت قصير جدا، ومع ذلك يبتعدون عنها، فكيف يجوز الاختلاط في مقاعد الدراسة!. الدليل الثالث والعشرون: ما أخرجه البخاري (5232) ومسلم (2172) من حديث زيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله قال: (إياكم والدخول على النساء). فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: (الحمو الموت). وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الحمو بالموت؛ لأن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة تحصل به أكثر من غيره؛ لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن يُنكر عليه بخلاف الأجنبي. وهذه الصفة التي في الحمو (قريب الزوج)؛ موجودة بعينها في الزمالة في التعليم، فالزميلة تتباحث مع زميلها، فتذاكره ويذاكرها، ويخلو بها من غير التفات نظر؛ لأنه زميلها وشريكها في دروسها فهو موت كما ترى , وأما ما يثار من قبل البعض من أنه يحصل خلط بين أدلة تحريم الخلوة وبين الاختلاط ,فنقول أن هذا مجانب للصواب, وأدلة الاختلاط مستقلة كالتي ذكرنا , وإنما تورد أدلة الخلوة كون الاختلاط سبب لها , فليس ثمة ذريعة توصل للخلوة أعظم من الاختلاط المنظم كالذي يحصل في الجامعات والمدارس ونحوها . الدليل الرابع والعشرون: سد الذريعة الموصلة إلى فاحشة الزنا، وهذا واجب بإجماع المسلمين وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. ومن المعلوم للمتابع؛ أن اختلاط الجنسين يفتح الباب على مصراعيه لذريعة الزنا، ولا ينازع في ذلك إلا من مكابر، أو بعيد عن الواقع. وقد سئل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن هذه المسألة بعينها، فقال: (حضرة الأخ المكرم رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت حفظه الله ووفقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلنا خطابكم رقم 35 في 27 محرم 1389هـ تسألون فيه عن حكم الشرع في اختلاط الجنسين في الدراسة الجامعية وما يترتب على ذلك من المفاسد. والجواب عما سألتم عنه وفقنا الله وإياكم: أن من الغريب أن يوجد في أمة مسلمة عربية اختلاط الجنسين في الجامعات والمدارس مع أن دين الإسلام الذي شرعه خالق السموات والأرض على لسان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يمنع ذلك منعا باتا والشهامة العربية والغيرة الطبيعية العربية المملوءة بالأنفة تقتضي التباعد عن ذلك وتجنبه بتاتا، وتجنب جميع الوسائل المفضية إليه، وسنذكر لكم في جواب سؤالكم وفقنا الله وإياكم طرفاً من الأدلة القرآنية والسنة النبوية، ثم نشير إلى شهامة الجنس العربي وابتعاده عن التلبس بما لا يليق، ولو لم يكونوا مسلمين...)(1) إلخ. هذا وأشكر طلابي الذين ساهموا في هذه الفتوى, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. (1) ينظر تتمة الجواب في رسالة الاختلاط (ص153) المطبوعة ضمن آثار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى.​

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الاستاذ الكريم فؤاد .. ارجو مناقشة المقاله مناقشه علميه بحته بعيداً عن العواطف والدخول في النيات .​

دعك من العاطفة:
أرجو الإجابة عن السؤال:
هل يعقل الكاتب "الاختلاط" الذي يقصد "تطبيعه" في المجتمعات المسلمة حتى يرسل هذه الفتوى المقدمة على طبق من ذهب؟
 

فاطمة رشاد

:: متابع ::
إنضم
24 نوفمبر 2009
المشاركات
89
التخصص
فقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
على الكتاب والسنة
بسم الله الرحمن الرحيم

إن تبيين أي حكم فقهي لا يلزم من وجوده بمسماه في عصر البعثة ، فقد يكون موجوداً ولكن لم يصطلح عليه لفظاً معروفاً ولكن المتأخرين رأوا تسميته بمصطلح معين ، وهذا لا يعتبر بدعة في الدين ، كما يجمع العقلاء على ظهور نوازل لم تكن موجودة منذ عقد من الزمان فضلاً عن زمن البعثة ، ولا يعني هذا ألا يتصدى علماء الشريعة لتبيين أحكامها ، ولم نعرف أن إظهار أحكامها يعتبر بدعة ، فإن المسلمين بحق دائماً يحرصون على معرفة حكم ما يفعلونه .
وهدى الله الجميع إلى الحق
وأتمنى من عقلاء الشريعة ألا ينفردوا بأحكام يظنون أن الحق ما رأوه والخطأ متلبس بالجمع الغفير من المسلمين فضلا عن علمائهم ، ثم بعد ذلك يبدأون في التشنيع وتجهيل من يخالفهم .
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بين يدي كتاب:
الاختلاط بين الجنسين
في ضوء الكتاب والسنّة من خلال أصول الفقه ومقاصد الشريعة
مع أقوال علماء المذاهب الإسلامية المختلفة

من إعداد
عضو ملتقى المذاهب الفقهية
عامر بن محمد فداء بهجت
مشرف ملتقى المذهب الحنبلي
المحاضر بالمعهد العالي للأئمة والخطباء
جامعة طيبة - المدينة النبوية
ط1 (1430هـ)
ويقع في 80 صفحة، مقاس (14*21سم)
وجاء في قائمته:
الباب الأول: الاختلاط في ضوء نصوص القرآن.
الباب الثاني: الاختلاط في ضوء الأحاديث النبوية.
الباب الثالث: الاختلاط في ضوء مقاصد الشريعة.
الباب الرابع: موقف علماء الإسلام من شتى المذاهب الإسلامية، وفيه:
- المبحث الأول: المذهب الحنفي.
- المبحث الثاني: المذهب المالكي.
- المبحث الثالث: المذهب الشافعي.
- المبحث الرابع: المذهب الحنبلي.
- المبحث الخامس: علماء آخرون من السابقين والمعاصرين.

الخاتمة، وجاء فيها:

وألخص أبرز نتائج البحث فيما يلي:
  • أن المنع من الاختلاط مما دلت عليه أكثر من عشرة نصوص من القرآن والسنة.
  • أن لفظة "الاختلاط" معروفة منذ صدر الإسلام؛ وليست دخيلة على القاموس الإسلامي -كما ادعى البعض-.
  • أن مقاصد الشريعة شاهدة بالمنع من الاختلاط.
  • أن منع الاختلاط وذمه والتحذير منه هو ما عليه علماء الأمة على اختلاف مذاهبهم وعصورهم وبلدانهم؛ مما يبطل دعوى ارتباط الأمر بعادجة زمان أو مكان.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بين يدي كتاب:
الاختلاط بين الجنسين
في ضوء الكتاب والسنّة من خلال أصول الفقه ومقاصد الشريعة
مع أقوال علماء المذاهب الإسلامية المختلفة
من إعداد
عضو ملتقى المذاهب الفقهية
عامر بن محمد فداء بهجت
مشرف ملتقى المذهب الحنبلي
المحاضر بالمعهد العالي للأئمة والخطباء
جامعة طيبة - المدينة النبوية
ط1 (1430هـ)
ويقع في 80 صفحة، مقاس (14*21سم)


ولعل بعض ما جاء فيه جزء من بحث له سابق بعنوان: أدلة الوحيين في منع اختلاط الجنسين

إِنَّ الحمْدَ للهِ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد :
فقد اطلعت وسمعت عدداً المنتسبين إلى الدعوة يزعم أن الإسلام أباح اختلاط الرجال بالنساء، وأن الممنوع إنما هو الخلوة فقط، وحيث إن هذا القول فيه إغفال لنصوص كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة تدل على المنع من الاختلاط بين الجنسين والتحذير من ذلك، والحث على اجتنابه، فقد استعنت بالله فجمعت النصوص الدالة على ذلك من القرآن والسنة ثم نقلت كلام العلماء والأئمة من المذاهب الأربعة وغيرهم في ذلك، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات وأن يكتب لي بذلك الأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أولاً: أدلة القرآن.
1. قال تعالى: (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)
قال الطبري -رحمه الله- في تفسيره: (( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ) يقول: وإذا سألتم أزواج رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعًا(فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن)
وقال القرطبي -رحمه الله-: (في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب، في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة)
وقال سيد قطب -رحمه الله-: (فلا يقل أحد غير ما قال الله . لا يقل أحد إن الاختلاط ، وإزالة الحجب، والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب ، وأعف للضمائر ، وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة ، وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك . . إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين . لا يقل أحد شيئاً من هذا والله يقول : { وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } . . يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات . أمهات المؤمنين . وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق! وحين يقول الله قولاً ويقول خلق من خلقه قولاً . فالقول لله سبحانه وكل قول آخر هراء ، لا يردده إلا من يجرؤ على القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد! والواقع العملي الملموس يهتف بصدق الله ، وكذب المدعين غير ما يقوله الله.)

2. قال تعالى: (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ)
قال الشوكاني في تفسيره: ({ قَالَتَا لاَ نَسْقِي حتى يُصْدِرَ الرعاء } أي إن عادتنا التأني حتى يصدر الناس عن الماء ، وينصرفوا منه حذراً من مخالطتهم).
وقال البيضاوي: ({ قَالَتَا لاَ نَسْقِى حتى يُصْدِرَ الرعاء } تصرف الرعاة مواشيهم عن الماء حذراً عن مزاحمة الرجال).


3. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ، قال :(( خيرُ صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )).

قال النووي في شرحه: (وَإِنَّمَا فَضَّلَ آخِر صُفُوف النِّسَاء الْحَاضِرَات مَعَ الرِّجَال لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطَة الرِّجَال وَرُؤْيَتهمْ وَتَعَلُّق الْقَلْب بِهِمْ عِنْد رُؤْيَة حَرَكَاتهمْ وَسَمَاع كَلَامهمْ وَنَحْو ذَلِكَ ، وَذَمَّ أَوَّلَ صُفُوفهنَّ لِعَكْسِ ذَلِكَ . وَاَللَّه أَعْلَم .)
وقال الشوكاني: (قَوْله : ( وَخَيْرُ صُفُوف النِّسَاء آخِرُهَا ) إنَّمَا كَانَ خَيْرهَا لِمَا فِي الْوُقُوف فِيهِ مِنْ الْبُعْد عَنْ مُخَالَطَة الرِّجَال)
وقال السندي في حاشيته على النسائي: (أَيْ أَقَلّهَا أَجْرًا وَفِي النِّسَاء بِالْعَكْسِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مُقَارَبَة أَنْفَاس الرِّجَال لِلنِّسَاءِ يُخَاف مِنْهَا أَنْ تُشَوِّش الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُل وَالرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَة ثُمَّ هَذَا التَّفْصِيل فِي صُفُوف الرِّجَال عَلَى إِطْلَاقه وَفِي صُفُوف النِّسَاء عِنْد الِاخْتِلَاط بِالرِّجَالِ كَذَا قِيلَ وَيُمْكِن حَمْله عَلَى إِطْلَاقه لِمُرَاعَاةِ السَّتْر فَتَأَمَّلْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .)

4. ما ورد في تفضيل صلاة المرأة في بيتها، ومن ذلك ما رواه أبو داوود في سننه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود -رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا)
قال المباركفوري: (فَائِدَةٌ : اِعْلَمْ أَنَّ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَمَعَ هَذَا لَوْ اِسْتَأْذَنَتْ لِلصَّلَاةِ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا تُمْنَعُ بَلْ تُؤْذَنُ لَكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ بِشُرُوطٍ قَدْ وَرَدَتْ فِي الْأَحَادِيثِ . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ " ،هَذَا وَشَبَهُهُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا لَا تُمْنَعُ الْمَسْجِدَ لَكِنْ بِشُرُوطٍ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ مَأْخُوذَةً مِنْ الْأَحَادِيثِ وَهِيَ أَنْ لَا تَكُونَ مُطَيَّبَةً وَلَا مُتَزَيِّنَةً ، وَلَا ذَاتَ خَلَاخِلَ يُسْمَعُ صَوْتُهَا وَلَا ثِيَابٍ فَاخِرَةٍ ،وَلَا مُخْتَلِطَةً بِالرِّجَالِ ، وَلَا شَابَّةً وَنَحْوَهَا مِمَّنْ يُفْتَتَنُ بِهَا ، وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي الطَّرِيقِ مَا يُخَافُ بِهِ مَفْسَدَةٌ وَنَحْوُهَا . وَهَذَا النَّهْيُ عَنْ مَنْعِهِنَّ مِنْ الْخُرُوجِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ وَوُجِدَتْ الشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا سَيِّدٌ حَرُمَ الْمَنْعُ إِذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ اِنْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ .
وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : هَذَا الْحَدِيثُ عَامٌّ فِي النِّسَاءِ إِلَّا أَنَّ الْفُقَهَاءَ خَصُّوهُ بِشُرُوطٍ مِنْهَا أَنْ لَا تَطَّيَّبَ وَهُوَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : " وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ " ، أَيْ غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ ، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ زَيْنَبَ اِمْرَأَةِ اِبْنِ مَسْعُودٍ : " إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا " ، قَالَ وَيَلْحَقُ بِالطِّيبِ مَا فِي مَعْنَاهُ لِأَنَّ سَبَبَ الْمَنْعِ مِنْهُ مَا فِيهِ مِنْ تَحْرِيكِ دَاعِيَةِ الشَّهْوَةِ كَحُسْنِ الْمَلْبَسِ وَالْحُلِيِّ الَّذِي يَظْهَرُ وَالزِّينَةِ الْفَاخِرَةِ وَكَذَا الِاخْتِلَاطُ بِالرِّجَالِ.)
وقال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان: (وإذا علمت أن هذه الأحاديث دلّت على المتطيِّبة ليس لها الخروج إلى المسجد ، لأنها تحرِّك شهوة الرجال بريح طيبها .
فاعلم أن أهل العلم ألحقوا بالطيب ما في معناه كالزينة الظاهرة ، وصوت الخلخال والثياب الفاخرة ، والاختلاط بالرجال ، ونحو ذلك بجامع أن الجميع سبب الفتنة بتحريك شهوة الرجال ، ووجهه ظاهر كما ترى .)

5. روى البزار بسنده عن سعيد بن المسيب ، عن علي رضي الله عنه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أي شيء خير للمرأة ؟ فسكتوا ، فلما رجعت قلت لفاطمة : أي شيء خير للنساء ؟ قالت : ألا يراهن الرجال ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « إنما فاطمة بضعة مني ».
6. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ) رواه البخاري ومسلم . وجه الدلالة : أنه وصفهن بأنهن أضر فتنة ، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟!.
7. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ) رواه مسلم . وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء يحصل الامتثال مع الاختلاط؟!
8. روى أبو داود في السنن والبخاري في الكنى بسنديهما ، عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري ، عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء : ( استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ، عليكن بحافات الطريق) فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها ) هذا لفظ أبي داود . قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث : (يحققن الطريق) هو أن يركبن حقها ، وهو وسطها . وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان ، فكيف يقال بجواز الاختلاط ؟!
9. روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره ، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باباً للنساء ، وقال لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد ) وروى البخاري في ( التاريخ الكبير) عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تدخلوا المسجد من باب النساء) .
10. عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ) قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ، رواه أبو داوود، وبوّب عليه بقوله: (بَاب فِي اعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ عَنْ الرِّجَالِ)، وقال صاحب عون المعبود في شرح هذا الحديث:( ( لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَاب ): أَيْ بَاب الْمَسْجِد الَّذِي أَشَارَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( لِلنِّسَاءِ ): لَكَانَ خَيْرًا وَأَحْسَن لِئَلَّا تَخْتَلِط النِّسَاء بِالرِّجَالِ فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج مِنْ الْمَسْجِد . وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل أَنَّ النِّسَاء لَا يَخْتَلِطْنَ فِي الْمَسَاجِد مَعَ الرِّجَال بَلْ يَعْتَزِلْنَ فِي جَانِب الْمَسْجِد وَيُصَلِّينَ هُنَاكَ بِالِاقْتِدَاءِ مَعَ الْإِمَام)أ.هـ.
11. عن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ) رواه البخاري
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ الزهري: نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ. وقد بوّب البيهقي في السنن الكبرى على هذا الحديث بقوله: (باب مكث الامام في مكانه إذا كانت معه نساء كي ينصرفن قبل الرجل)، وقال ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: (وَفِي الْحَدِيث مُرَاعَاة الْإِمَام أَحْوَالَ الْمَأْمُومِينَ ، وَالِاحْتِيَاط فِي اِجْتِنَاب مَا قَدْ يُفْضِي إِلَى الْمَحْذُور . وَفِيهِ اِجْتِنَاب مَوَاضِع التُّهَم ، وَكَرَاهَة مُخَالَطَة الرِّجَال لِلنِّسَاءِ فِي الطُّرُقَات فَضْلًا عَنْ الْبُيُوت .)، وقال العيني في شرحه: (فيه خروج النساء إلى المساجد وسبقهن بالانصراف والاختلاط بهن مظنة الفساد)، واستدلالاً بهذا الحديث قال الحنابلة -كما في المنتهى مع شرحه-:( ( فَإِنْ كَانَ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ ) مَأْمُومِينَ بِهِ ( اُسْتُحِبَّ لَهُنَّ ) أَيْ لِلنِّسَاءِ ( أَنْ يَقُمْنَ عَقِبَ سَلَامِهِ ) وَيَنْصَرِفْنَ ، لِأَنَّهُنَّ عَوْرَةٌ فَلَا يَخْتَلِطْنَ بِالرِّجَالِ ( وَ ) اُسْتُحِبَّ ( أَنْ يَثْبُتَ الرِّجَالُ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يُدْرِكُونَ مَنْ انْصَرَفَ مِنْهُنَّ ))أ.هـ.
12. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ (مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنْ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَتَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَتَيْنِ) رواه البخاري في صحيحه، وبوب البخاري عليه بقوله: (باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟) وبوّب عليه النسائي بقوله: (هل يجعل العالم للنساء يوما على حدة في طلب العلم)، وقال ابن الجوزي عقب هذا الحديث: (فأما ما أحدث القصاص من جمع النساء والرجال فإنه من البدع التي تجري فيها العجائب من اختلاط النساء بالرجال ورفع النساء أصواتهن بالصياح والنواح إلى غير ذلك)أ.هـ. من كشف المشكل من حديث الصحيحين.
13. وفي صحيح البخاري عن ابْنِ جُرَيْجٍ قال: أَخْبَرَنَا قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ قُلْتُ أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ قَالَ إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ قُلْتُ كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ قَالَ لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ انْطَلِقِي عَنْكِ وَأَبَتْ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ...الحديث، قال ابن حجر في شرحه: ( قَوْله : ( وَقَدْ طَافَ نِسَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَال ) أَيْ غَيْر مُخْتَلِطَات بِهِنَّ .) أ.هـ.، و قال: (قَوْله : ( حَجْرَة )

بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْجِيم بَعْدهَا رَاءٍ أَيْ نَاحِيَة ، قَالَ الْقَزَّاز : هُوَ مَأْخُوذ مِنْ قَوْلهمْ : نَزَلَ فُلَان حَجْرَة مِنْ النَّاس أَيْ مُعْتَزِلًا .)أهـ.


14. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: (طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ) فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ) رواه البخاري وبوّب عليه بقوله: (باب طواف النساء مع الرجال) قال الحافظ ابن حجر في شرحه: (قَوْله : ( بَاب طَوَاف النِّسَاء مَعَ الرِّجَال ) أَيْ هَلْ يَخْتَلِطْنَ بِهِمْ أَوْ يَطُفْنَ مَعَهُمْ عَلَى حِدَة بِغَيْرِ اِخْتِلَاط أَوْ يَنْفَرِدْنَ .)أ.هـ.، وقال السندي في حاشية النسائي: (فَفِيهِ أَنَّ الِاحْتِرَاز عَنْ طَوَاف النِّسَاء مَعَ الرِّجَال مَهْمَا أَمْكَنَ أَحْسَن حَيْثُ أَجَازَ لَهَا فِي حَال إِقَامَة الصَّلَاة الَّتِي هِيَ حَالَة اِشْتِغَال الرِّجَال بِالصَّلَاةِ لَا فِي حَال طَوَاف الرِّجَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم) أ.هـ.

15. رَوَى الْفَاكِهِيّ بسنده عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ قَالَ : (نَهَى عُمَر أَنْ يَطُوف الرِّجَال مَعَ النِّسَاء ، قَالَ فَرَأَى رَجُلًا مَعَهُنَّ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ)
16. قال المناوي في فيض القدير: (وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عمر أن إبليس لقي موسى عليه الصلاة والسلام فقال يا موسى إن لك علي حقا إياك أن تجالس أمرأة ليست بمحرم فإني رسولها إليك ورسولك إليها انتهى.)
هذا ما تيسر جمعه من النصوص الشرعية في منع الاختلاط بين الرجال والنساء.


فصلٌ

وأما أقوال أهل العلم على اختلاف مذاهبهم في ذم الاختلاط ومنعه والتحذير منه فلا تكاد تُحصر، وها أنا أنقل ما وقفت عليه من جميع المذاهب الفقهية حتى يُعلم أنّ هذا هو لمتقرر عند العلماء بشتى مذاهبهم، فأقول مستعيناً بالله:
أولاً: من الحنفية:

1. قال السرخسي: (وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُقَدِّمَ النِّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ وَالرِّجَالَ عَلَى حِدَةٍ ; لِأَنَّ النَّاسَ يَزْدَحِمُونَ فِي مَجْلِسِهِ , وَفِي اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ عِنْدَ الزَّحْمَةِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالْقُبْحِ مَا لَا يَخْفَى , وَلَكِنْ هَذَا فِي خُصُومَةٍ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ . فَأَمَّا الْخُصُومَةُ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يُقَدِّمَهُنَّ مَعَ الرِّجَالِ)[1]

2. قال الحموي الحنفي: (وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الزِّفَافَ لَا يُكْرَهُ إذَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مَفْسَدَةٍ , كَمَا فِي الْفَتْحِ . قُلْت : وَهُوَ حَرَامٌ فِي زَمَانِنَا فَضْلًا عَنْ الْكَرَاهَةِ لِأُمُورٍ لَا تَخْفَى عَلَيْك مِنْهَا اخْتِلَاطُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)[2]

3. قال ابن عابدين في حاشيته: (وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِمَّا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ الْخُرُوجُ لِفُرْجَةِ قُدُومِ أَمِيرٍ أَيْ لِمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ وَمِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)

4. وقال العيني في شرحه على البخاري: في التعليق على قول البخاري (باب حمل الرجال الجنازة دون النساء) (أي هذا باب في بيان حمل الرجال الجنازة دون حمل النساء إياها لأنه ورد في حديث أخرجه أبو يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله في جنازة فرأى نسوة فقال أتحملنه قلن لا قال أتدفنه قلن لا قال فارجعن مأزورات غير مأجورات لأن الرجال أقوى لذلك والنساء ضعيفات ومظنة للانكشاف غالبا خصوصا إذا باشرن الحمل ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال وهو محل الفتنة ومظنة الفساد)

ثانياً: من المالكية:
5. قال ابن أبي زيد القيرواني: (وَلْتُجِبْ إذَا دُعِيت إلَى وَلِيمَةِ الْمُعْرِسِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَهْوٌ مَشْهُورٌ وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ) قال النفراوي في شرحه "الفواكه الدواني: (( وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ ) أَيْ مَشْهُورٌ ظَاهِرٌ , كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ)[3]
6. وذكر الصاوي من مبطلات الوصية: (أَنْ يُوصِيَ بِإِقَامَةِ مَوْلِدٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَقَعُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ مِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالنَّظَرِ لِلْمُحَرَّمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمُنْكَرِ)
7. و في مختصر خليل مع شرحه منح الجليل: (( وَيَنْبَغِي ) لِلْقَاضِي ( أَنْ يُفْرِدَ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ ( يَوْمًا ) مُعَيَّنًا مِنْ الْأُسْبُوعِ ( أَوْ وَقْتًا ) مُعَيَّنًا مِنْ الْيَوْمِ ( لِـ ) قَضَاءٍ بَيْنَ ( ا النِّسَاءِ ) سَتْرًا لَهُنَّ وَحِفْظًا مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ فِي مَجْلِسِهِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُنَّ خَاصَّةً أَوْ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الرِّجَالِ ، وَهَذَا فِي نِسَاءٍ يَخْرُجْنَ وَلَا يُخْشَى مِنْ سَمَاعِ صَوْتِهِنَّ الْفِتْنَةُ بِهِنَّ ، وَأَمَّا الْمُخَدَّرَاتُ وَاَللَّاتِي يُخْشَى مِنْ سَمَاعِ صَوْتِهِنَّ الْفِتْنَةُ بِهِنَّ فَيُوَكِّلْنَ مِنْ يُخَاصِمُ عَنْهُنَّ أَوْ يَبْعَثُ لَهُنَّ فِي مَنَازِلِهِنَّ ثِقَةً مَأْمُونًا .[وقال] ابْنُ عَرَفَةَ وسَحْنُونٌ يَعْزِلُ النِّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ وَالرِّجَالَ عَلَى حِدَةٍ . وقال أَشْهَبُ أَرَى أَنْ يَبْدَأَ بِالنِّسَاءِ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ بِالرِّجَالِ فَذَلِكَ لَهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ صَحِيحٌ إمَّا لِكَثْرَةِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ أَوْ لِكَثْرَتِهِنَّ عَلَى الرِّجَالِ ، وَلَا يُقَدِّمُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ مُخْتَلِطِينَ ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يَجْعَلَ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا مَعْلُومًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَعَلَ . وقال ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُفْرِدَ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا)

ثالثاً: من الشافعية:
8. قال أبو إسحاق الشيرازي:(وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلَّا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مَرِيضٍ } وَلِأَنَّهَا تَخْتَلِطُ بِالرَّجُلِ , وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ).
9. وقال النووي في المجموع: (من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الازمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها ويستصحبون الشمع من بلدانهم لذلك ويعتنون به وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من القبائح (منها) اضاعة المال في غير وجهه (ومنها) إظهار شعار المجوس في الاعتناء بالنار (ومنها) اختلاط النساء بالرجال والشموع بينهم ووجوههم بارزة)

10. قال البجريمي: (اجْتِمَاعُ النَّاسِ بَعْدَ الْعَصْرِ لِلدُّعَاءِ كَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ عَرَفَةَ , قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ بِهِ ; وَكَرِهَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ , وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ وَسَبَقَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ , رَحْمَانِيٌّ . وَقَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ بِحُرْمَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ الْآنَ)[4]

11. قال ابن حجر الهيتمي: (أَمَّا سَمَاعُ أَهْلِ الْوَقْتِ فَحَرَامٌ بِلَا شَكٍّ فَفِيهِ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ)[5]

12. قال الخطيب الشربيني: (التَّعْرِيفُ بِغَيْرِ عَرَفَةَ , وَهُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ لِلدُّعَاءِ لِلسَّلَفِ فِيهِ خِلَافٌ , فَفِي الْبُخَارِيِّ " أَوَّلُ مَنْ عُرِفَ بِالْبَصْرَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ " وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ أَخَذَ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَالضَّرَاعَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ عَرَفَةَ , وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ : أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ , وَقَدْ فَعَلَهُ الْحَسَنُ وَجَمَاعَاتٌ , وَكَرِهَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ مَالِكٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَمَنْ جَعَلَهُ بِدْعَةً لَمْ يُلْحِقْ بِفَاحِشِ الْبِدَعِ , بَلْ يُخَفِّفُ أَمْرَهُ : أَيْ إذَا خَلَا عَنْ اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ أَفْحَشِهَا .)[6]

13. ونقل العبارة السابقة ابن حجر الهيتمي والرملي.

14. وفي حواشي الشرواني: (قوله: (إن الثاني) أي يا قحبة صريح أي لامرأة ولو ادعى إرادة أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال فالاقرب قبوله لوقوع مثل ذلك كثيرا عليه فهو صريح يقبل الصرف وفي سم على المنهج عن م ر ا ن)

15. وفي نهاية المحتاج: (( قَوْلُهُ : وَيَا قَحْبَةُ ) لِامْرَأَةٍ ( قَوْلُهُ صَرِيحٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ ) أَيْ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهَا تَفْعَلُ فِعْلَ الْقِحَابِ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ وَنَحْوِ الِاخْتِلَاطِ بِالرِّجَالِ هَلْ يُقْبَلُ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْقَبُولُ لِوُقُوعِ مِثْلِ ذَلِكَ كَثِيرًا ، وَعَلَيْهِ فَهُوَ صَرِيحٌ يَقْبَلَ الصَّرْفَ)

رابعاً: من الحنابلة:
16. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع ، فهذا لا يحتاج إلى ذكره ؛ لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب مثل : رفع الأصوات في المساجد ، واختلاط الرجال والنساء ، أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة ، أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل ، فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم .)
17. قال ابن القيم: ( فَصْلٌ : وَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَ اخْتِلَاطَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الْأَسْوَاقِ , وَالْفُرَجِ , وَمَجَامِعِ الرِّجَالِ . قَالَ مَالِكٌ رحمه الله وَرَضِيَ عَنْهُ : أَرَى لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَى الصُّيَّاغِ فِي قُعُودِ النِّسَاءِ إلَيْهِمْ , وَأَرَى أَلَا يَتْرُكَ الْمَرْأَةَ الشَّابَّةَ تَجْلِسُ إلَى الصُّيَّاغِ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُتَجَالَّةُ وَالْخَادِمُ الدُّونُ , الَّتِي لَا تُتَّهَمُ عَلَى الْقُعُودِ , وَلَا يُتَّهَمُ مَنْ تَقْعُدُ عِنْدَهُ : فَإِنِّي لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا , انْتَهَى . فَالْإِمَامُ مَسْئُولٌ عَنْ ذَلِكَ , وَالْفِتْنَةُ بِهِ عَظِيمَةٌ , قَالَ صلى الله عليه وسلم : { مَا تَرَكْت بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ } . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ { بَاعِدُوا بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ } وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : أَنَّهُ قَالَ لِلنِّسَاءِ : { لَكُنَّ حَافَّاتُ الطَّرِيقِ } . وَيَجِبُ عَلَيْهِ مَنْعُ النِّسَاءِ مِنْ الْخُرُوجِ مُتَزَيِّنَاتٍ مُتَجَمِّلَاتٍ , وَمَنْعُهُنَّ مِنْ الثِّيَابِ الَّتِي يَكُنَّ بِهَا كَاسِيَاتٍ عَارِيَّاتٍ , كَالثِّيَابِ الْوَاسِعَةِ وَالرِّقَاقِ , وَمَنْعُهُنَّ مِنْ حَدِيثِ الرِّجَالِ , فِي الطُّرُقَاتِ , وَمَنْعُ الرِّجَالِ مِنْ ذَلِكَ . وَإِنْ رَأَى وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى الْمَرْأَةِ - إذَا تَجَمَّلَتْ وَتَزَيَّنَتْ وَخَرَجَتْ - ثِيَابَهَا بِحِبْرٍ وَنَحْوِهِ , فَقَدْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَأَصَابَ , وَهَذَا مِنْ أَدْنَى عُقُوبَتِهِنَّ الْمَالِيَّةِ . وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمَرْأَةَ إذَا أَكْثَرَتْ الْخُرُوجَ مِنْ مَنْزِلِهَا , وَلَا سِيَّمَا إذَا خَرَجَتْ مُتَجَمِّلَةً , بَلْ إقْرَارُ النِّسَاءِ عَلَى ذَلِكَ إعَانَةٌ لَهُنَّ عَلَى الْإِثْمِ وَالْمَعْصِيَةِ , وَاَللَّهُ سَائِلٌ وَلِيَّ الْأَمْرِ عَنْ ذَلِكَ . وَقَدْ مَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه النِّسَاءَ مِنْ الْمَشْيِ فِي طَرِيقِ الرِّجَالِ , وَالِاخْتِلَاطِ بِهِمْ فِي الطَّرِيقِ . فَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ فِي ذَلِكَ . وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي جَامِعِهِ " : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ : أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : أَرَى الرَّجُلَ السُّوءَ مَعَ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : صِحْ بِهِ , وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا تَطَيَّبَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ } . وَ " يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ إذَا أَصَابَتْ بَخُورًا أَنْ تَشْهَدَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ فِي الْمَسْجِدِ " . فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { الْمَرْأَةُ إذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ } . وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَمْكِينَ النِّسَاءِ مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ : أَصْلُ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَشَرٍّ , وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ نُزُولِ الْعُقُوبَاتِ الْعَامَّةِ , كَمَا أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ فَسَادِ أُمُورِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ , وَاخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ سَبَبٌ لِكَثْرَةِ الْفَوَاحِشِ وَالزِّنَا , وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ , وَالطَّوَاعِينِ الْمُتَّصِلَةِ . وَلَمَّا اخْتَلَطَ الْبَغَايَا بِعَسْكَرِ مُوسَى , وَفَشَتْ فِيهِمْ الْفَاحِشَةُ : أَرْسَلَ اللَّهُ إلَيْهِمْ الطَّاعُونَ , فَمَاتَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ سَبْعُونَ أَلْفًا , وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبِ التَّفَاسِيرِ . فَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ : كَثْرَةُ الزِّنَا , بِسَبَبِ تَمْكِينِ النِّسَاءِ مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ , وَالْمَشْيِ بَيْنَهُمْ مُتَبَرِّجَاتٍ مُتَجَمِّلَاتٍ , وَلَوْ عَلِمَ أَوْلِيَاءُ الْأَمْرِ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ الدُّنْيَا وَالرَّعِيَّةِ - قَبْلَ الدِّينِ - لَكَانُوا أَشَدَّ شَيْءٍ مَنْعًا لِذَلِكَ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه : " إذَا ظَهَرَ الزِّنَا فِي قَرْيَةٍ أَذِنَ اللَّهُ بِهَلَاكِهَا " . وَقَالَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا : حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { مَا طَفَّفَ قَوْمٌ كَيْلًا , وَلَا بَخَسُوا مِيزَانًا , إلَّا مَنَعَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَطْرَ , وَلَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَا إلَّا ظَهَرَ فِيهِمْ الْمَوْتُ , وَلَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ إلَّا ظَهَرَ فِيهِمْ الْخَسْفُ , وَمَا تَرَكَ قَوْمٌ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ إلَّا لَمْ تُرْفَعْ أَعْمَالُهُمْ , وَلَمْ يُسْمَعْ دُعَاؤُهُمْ } .)[7]

18. قال ابن قدامة: (إذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ , فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَثْبُتَ هُوَ وَالرِّجَالُ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُنَّ قَدْ انْصَرَفْنَ , وَيَقُمْنَ هُنَّ عَقِيبَ تَسْلِيمِهِ . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : { إنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ إذَا سَلَّمَ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ , وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ , فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ الرِّجَالُ . } قَالَ الزُّهْرِيُّ فَنَرَى , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ , لِكَيْ يَبْعُدَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنْ النِّسَاءِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَلِأَنَّ الْإِخْلَالَ بِذَلِكَ مِنْ أَحَدِهِمَا يُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ)[8]

19. وقال ابن أبي عمر في الشرح الكبير: ((مسألة) * (فان كان معه نساء لبث قليلا لنصرف النساء) لما روت أم سلمة قالت إن النساء كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال قال الزهري فنرى ذلك والله أعلم ان ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء رواه البخاري، ويستحب للنساء أن لا يجلسن بعد الصلاة لذلك ولان الاخلال به من أحد الفريقين يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء)

20. وقال البهوتي في الكشاف: (وَيُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ قِيَامُهُنَّ عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ ، وَثُبُوتُ الرِّجَالِ قَلِيلًا ) ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَنَرَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكْهُنَّ الرِّجَالُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَلِأَنَّ الْإِخْلَالَ بِذَلِكَ يُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ)

21. وقال الحجاوي في الإقناع: ((وَيُمْنَعُ فِيهِ اخْتِلَاطُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ) لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَفَاسِدِ .)
22. قال ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري: (وَقَدْ وَرَدَ مَا هُوَ أَصْرَح مِنْ هَذَا فِي مَنْعهنَّ ، وَلَكِنَّهُ عَلَى غَيْر شَرْط الْمُصَنِّف ، وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إِلَيْهِ وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيث أَنَس قَالَ " خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَة ، فَرَأَى نِسْوَة فَقَالَ : أَتَحْمِلْنَهُ ؟ قُلْنَ : لَا . قَالَ : أَتَدْفِنَّهُ ؟ قُلْنَ : لَا . قَالَ : فَارْجِعْنَ مَأْزُورَات غَيْر مَأْجُورَات " . وَنَقَلَ النَّوَوِيّ فِي " شَرْح الْمُهَذَّب " أَنَّهُ لَا خِلَاف فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة بَيْن الْعُلَمَاء ، وَالسَّبَب فِيهِ مَا تَقَدَّمَ ، وَلِأَنَّ الْجِنَازَة لَا بُدّ أَنْ يُشَيِّعهَا الرِّجَال فَلَوْ حَمَلَهَا النِّسَاء لَكَانَ ذَلِكَ ذَرِيعَة إِلَى اِخْتِلَاطهنَّ بِالرِّجَالِ فَيُفْضِي إِلَى الْفِتْنَة.)

23. وقال أيضاً: (وإنما المشروع تميز النساء عَن الرجال جملة ؛ فإن اختلاطهن بالرجال يخشى منهُ وقوع المفاسد.)



ومن غيرهم:
24. قال الشوكاني في شرح حديث أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ } قَالَتْ : فَنَرَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ (الْحَدِيثُ فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مُرَاعَاةُ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ وَالِاحْتِيَاطُ فِي اجْتِنَابِ مَا قَدْ يَقْضِي إلَى الْمَحْذُورِ وَاجْتِنَابُ مَوَاقِعِ التُّهَمِ وَكَرَاهَةُ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الطُّرُقَاتِ فَضْلًا عَنْ الْبُيُوتِ ) [9].
25. وقال: (قَوْله : ( وَخَيْرُ صُفُوف النِّسَاء آخِرُهَا ) إنَّمَا كَانَ خَيْرهَا لِمَا فِي الْوُقُوف فِيهِ مِنْ الْبُعْد عَنْ مُخَالَطَة الرِّجَال)[10]

ومن المعاصرين:
26. قال سيد قطب: (والقرآن يحذر من مجرد مقاربة الزنا . وهي مبالغة في التحرز . لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة ، فالتحرز من المقاربة أضمن . فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضمان . ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة ، توقياً للوقوع فيه . . يكره الاختلاط في غير ضرورة .)
27. وقال سيد قطب أيضاً: (فلا يقل أحد غير ما قال الله . لا يقل أحد إن الاختلاط ، وإزالة الحجب، والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب ، وأعف للضمائر ، وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة ، وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك . . إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين . لا يقل أحد شيئاً من هذا والله يقول : { وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } . . يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات . أمهات المؤمنين . وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق! وحين يقول الله قولاً ويقول خلق من خلقه قولاً . فالقول لله سبحانه وكل قول آخر هراء ، لا يردده إلا من يجرؤ على القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد! والواقع العملي الملموس يهتف بصدق الله ، وكذب المدعين غير ما يقوله الله.)
28. وقال سيد طنطاوي في تفسيره (الوسيط): (اختلاط الرجال بالنساء . كثيرا ما يؤدى إلى الوقوع فى الفاحشة وذلك لأن ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل أمر طبيعى ، وما بالذات لا يتغير . ووجود يوسف - عليه السلام - مع امرأة العزيز تحت سقف واحد فى سن كانت هى فيه مكتملة الأنوثة ، وكان هو فيها فتى شابا جميلا . . أدى إلى فتنتها به ، وإلى أن تقول له فى نهاية الأمر بعد إغراءات شتى له منها : { هَيْتَ لَكَ } .ولا شك أن من الأسباب الأساسية التى جعلتها تقول هذا القول العجيب وجودهما لفترة طويلة تحت سقف واحد .لذا حرم الإِسلام تحريما قاطعا الخلوة بالأجنبية ، سدا لباب الوقوع فى الفتن ، ومنعا من تهيئة الوسائل للوقوع فى الفاحشة .ومن الأحاديث التى وردت فى ذلك ما رواه الشيخان عن عقبة بن عامر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار ، أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال : الحمو الموت " والحمو هو قريب الزوج كأخيه وابن عمه. وسئلت امرأة انحرفت عن طريق العفاف ، لماذا كان منك ذلك فقالت : قرب الوساد ، وطول السواد .أى : حملنى على ذلك قربى ممن أحبه وكثرة محادثتى له!)
29. وقال عبد المجيد سليم من علماء الأزهر: (هذا وقد ذكر العلامة ابن القيم فى كتابه الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية فصلا بين فيه أنه يجب على أولى الأمر أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء فى الأسواق ومجامع الرجال .وذكر فيه أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر .)
30. وقال الشيخ عطية صقر من علماء الأزهر: (وأما كون الرأى وهو عدم اختلاط الرجال بالنساء إلا فى أضيق الحدود، مقبولا فإن الواقع يشهد له ، والأدلة فى القرآن والسنة بعمومها تؤيده)
31. وقال سيد سابق في فقه السنة: (اعلان الزواج يستحسن شرعا إعلان الزواج، ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه، وإظهارا للفرح بما أحل الله من الطيبات. وإن ذلك عمل حقيق بأن يشتهر، ليعلمه الخاص والعام، والقريب والبعيد، وليكون دعاية تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج، فتروج سوق الزواج. والاعلان يكون بما جرت به العادة، ودرج عليه عرف كل جماعة، بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه كشرب الخمر، أو اختلاط الرجال بالنساء، ونحو ذلك.)
32. قال الشيخ محمد جميل زينو: (من المنكرات العامة : الاستماع إلى الموسيقى أو الأغاني الخليعة ، واختلاط الرجال بالنساء من غير المحارم ، ولو من الأقارب كابن العم والخالة وأخ الزوج وغيره)


أما بعدُ:
فتلك النصوص الشرعية الكثيرة، وهذا كلام علماء الشريعة العالمين بمقاصدها -على اختلاف مذاهبهم الفقهية-، فهل بعد هذا يقول أحد إن المنع من الاختلاط تشدد أو تنطع أو تضييق لم يرد في الشريعة!!؟

أسأل الله أن ينفع بهذه الأسطر، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن إذا دعوا إلى الخير أجابوا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


[1] المبسوط16/8

[2] غمز عيون البصائر 2/114

[3] الفواكه الدواني 2/322

[4] حاشية البجريمي على الخطيب 2/226

[5] الزواجر345

[6] مغني المحتاج 2/261

[7] الطرق الحكمية 237

[8] المغني 1/328

[9] نيل الأوطار 2/364

[10] المرجع السابق 3/219


 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
ليس كل اختلاط مذموماً
وإطلاق القول بذمه يحتاج إلى تراجع وتدقيق...
وليس الاختلاط كله مباحا ولا جائزا
الأمر يحتاج إلى تروٍ ومراجعة، وإشراف ملم على السنة والسيرة.
 
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
تلفيق بين النصوص واختراع دلالات

تلفيق بين النصوص واختراع دلالات

قبل النظر إلى كل نص على حدة لفهم دلالاته ينبغي النظر إلى جميع النصوص مجتمعة، حتى يتسنى لنا الخروج بالأصل الشرعي في الباب، لأن ذلك يريحنا في تعين إحدى الدلالات المحتملة أو المتعارضة، أو قل للوصول إلى المقصد الشرعي في المسألة
وهذه القضية لو نظرنا إلى نصوصها دفعة واحدة لوجدناها قد حاصرت العلاقة بين الرجل والمرأة وأغلقت كل مداخلها مما يعني أن الأصل في تلك العلاقة (التحريم لغيره) إلا أن تكون حاجة داعية لذلك
أولا: سد العلاقة السمعية بينهما لقوله تعالى {ولا يضربن بأرجلهن .....}، وقوله {ولا تخضعن بالقول...} وقول النبي (والأذنان زناهما الاستماع) ولابأس بعموم دلالة {واللسان يزني}
ثانيا: سدت العلاقة البصرية بينهما: بقوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا ....} وقوله {وقل للمؤمنات يغضضن ....} وقوله {يدنين عليهن ...} وقول النبي {والعين تزني ....} وقوله {المرأة عورة ...} وقوله {يرخينه شبرا ....} وأذكر -إن لم تخني حافظتي-أن الإمام الشافعي منع المرأة من الخروج (يوم العيد) إذا كانت ذات هيئة والله أعلم
ثالثا: سدت علاقة اللمس وذلك بطريق الأولى من الآيات السابقة، وقول النبي (لا أصافح النساء ...} وقوله {لأن يطعن بأحدكم بمخيط من حديد ...} ودلالاته أعم بل حمله على معنى جديد خير من حمله على التأكيد
رابعا: سدت العلاقة الشَّمِّية وذلك بطريق الأولى من الآيات السالفات، وبقول النبي {أيما امرأة استعطرت ....}
* وقبل مغادرة المقام أذكر بتجليس النبي الرجال بعد الصلاة حتى تنصرف النساء، وتأكيده على فتنة النساء للرجال حتى أفردت بالذكر بعد فتنة الدنيا، وفتنتهم لمن سبق، ودقة دلالة قوله صلى الله عليه وسلم (اتقوا النساء} والاتقاء يكون بالستر المعنوي والحسي
بعد هذا العرض العام لا يسعنا إلا الجزم بحرمة هذا الاختلاط إلا إذا دعت الحاجة إليه
كبيع وشراء، وقضاء المستلزمات، والكشف الطبي والتحذير من ضرر وعلى هذا فقس
ولا مشاحة في الاصطلاح
* أخيرا: من باب الاستئناس
أولا: يذكر القرطبي في هذا عن ابن العربي قوله: فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس ولا تخالط الرجال ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير.
ثانيا: حدثني الأسبوع المنصرم أحد طلبة الطب بجامعة القاهرة عن أحد أساتذة الطب أن مثيرات الرجل أكثر بكثير من مثيرات المرأة حتى إن بعض الرجال قد يثير حذاء المرأة
فتعجبت وتذكرت قوله تعالى {ولا يضربن بأرجلهن ..} وأمر طريف يحضرني أني -في صغري-شاهدت فيلما يقوم برمته على افتتان رجل بأحذية النساء وقام بتجهزير معرض لأحدذية كل امرة يزني بها وكان إذا بدأ النظر بدأ بالحذاء. فكنت أتعجب من فكرة الفيلم حتى سمعت قول هذا الطالب
ثم تابع حديثه بقوله أما المرأة فيكاد ينحصر مثيراتها في السمع فذكرت قول شيخي عبد الحميد عبد المطلب حفظه الله: إن المرأة تعشق بأذنها
ثم قال إن القول بأن الرجل الذي يهوى النساء كالمزواج "راجل عينيه زايغة" ليس ذما لأنها الطبيعة
قلت وإن كانت هذه الطبيعة قد اكتُنفت بآداب وأحكام
كفاكم نعيقا وعويلا
عذرا على هذه اللهجة لكن لفرط همي لما آلت إليه مجتمعات المسلمات على أيدي العلمانيين ثم على أيدي المنتسبين
تنبيه: أو كلما جاءنا أحد هو أجدل تركنا ديننا لجدله
 
إنضم
14 نوفمبر 2008
المشاركات
8
التخصص
شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
لا أدري من أي مدرسة تفقه

كلام واستدلال يدل على أن صاحبه ما شم رائحة الفقه

انظر نقضه وأشباهه في كتاب (الاختلاط تحرير وتقرير وتعقيب) للشيخ عبد العزيز الطريفي

لتعرف الفرق بين هؤلاء وبين العالم بالنصوص الفقيه بأحوالها ومدلولاتها، المطلع على فقه السلف وأقاويلهم وفهمهم للنصوص.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
أرى أن بحثاً كهذا مما ينبغي أن يطوى ولا ينشر
وأن يضيق به عطن أهل الفقه , فياسبحان الله
أتى الزمان الذي نرى فيه" الشيوخ" يدافعون عن الاختلاط!
ولا أظن أحداً شم رائحة الفقه أوعرف شيئا من مقاصد الشريعة
يقول بهذا, على أن تفنيد ما في المقال المعنون "ما أسموه (اختلاط)!"
مما يستطيعه صغار طلبة العلم بحمد الله عز وجل والخلط فيه ظاهر
وهؤلاء المنسوبون للعلم يتحملون وزر كل من يتعلق بقولهم في إفساد
المؤسسات والشركات والجامعات حتى لو كانت نيتهم حسنة
ولو أن مفتياً أجمل القول بكلام صحيح في ماحقه التفصيل لكان غاشّاً
فكيف بحالتنا هذه؟
وإلى الله أرفع شكاتي
وإنا لله وإنا إليه راجعون
 
إنضم
12 مارس 2008
المشاركات
39
التخصص
القضاء الشرعي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
المالكي
ليس كل اختلاط مذموماً

وإطلاق القول بذمه يحتاج إلى تراجع وتدقيق...
وليس الاختلاط كله مباحا ولا جائزا

الأمر يحتاج إلى تروٍ ومراجعة، وإشراف ملم على السنة والسيرة.

هذا الذي يظهر وكلامك حق إن شاء الله والله أعلم
 
إنضم
24 ديسمبر 2008
المشاركات
242
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
ليس كل اختلاط مذموماً

وإطلاق القول بذمه يحتاج إلى تراجع وتدقيق...
وليس الاختلاط كله مباحا ولا جائزا

الأمر يحتاج إلى تروٍ ومراجعة، وإشراف ملم على السنة والسيرة.

ولكن ظاهر أن من منع الاختلاط يريد اختلاطا مخصوصًا والأدلة التي يستدل بها تشهد لذلك ..

حتى لا يأتينا من يعترض بما هو خارج محل النزاع .... كما استدل بعضهم بصلاة النساء خلف الرجال ..

فالإطلاق إنما هو في موضع النزاع لا فيه وفي غيره ..

والله أعلم
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: نقض ادلة تحريم ما اسموه ( الاختلاط ) ... للشيخ حمود بن عبدالعزيز الشمري

جزاكم الله خيرا
حفظنا الله وإياكم من فتن الشهوات
 
أعلى