العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي (1) المعفو عنه من النجاسات

علي محمد زينو

:: متابع ::
إنضم
9 نوفمبر 2009
المشاركات
56
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
دمشق
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من إرشادٍ إلى بحثٍ يروي الغليل حول المعفوات من النجاسات على المذاهب الأربعة؛ فإنّني ـ الفقيرَ ـ لم أجد ما يكاد يكون قتل هذه القضية بحثاً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
---------
تم اختيار هذا الموضوع ليكون الحوار الأول لسلسلته الجديدة: حوار الخميس الفقهي
وسنناقش في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى هذا الموضوع.
#المشرف#
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
نحن بحاجة إلى عدة خطوات:
المعفو من النجاسات عند الحنفية
المعفو من النجاسات عند المالكية
المعفو من النجاسات عند الشافعية
المعفو من النجاسات عند الحنابلة
المعفو من النجاسات عند الظاهرية
المعفو من النجاسات عند الأئمة كالقرافي وابن تيمية وغيرهما.
كما نحن بحاجة إلى معرفة أصول الباب وأصول المسألة، ونقاط الاتفاق، ومثاراث الخلاف.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
خطوة مباركة؛ ولو اكتفينا بحوار شهري أو نصف شهري لكانت بداية موفقة.
حتى تكتمل مدارسة الموضوع على قدر طيب.
شكر الله لكم، وبارك فيكم.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
فكرة رائدة

المعفو عنه من النجاسات عند الحنابلة:
* أثر الاستجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد
* يسير الدم النجس، ويسير القيح والصديد.. من حيوان طاهر حال الحياة، على أن لا يكون خارجاً من سبيلِ آدمي.
واليسير عندهم: ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه.
* يسير سلس البول
* يسير طين شارع متيقَّن النجاسة.
* يسير دخان النجاسة وغبارها وبخارها.
* يسير ماء نجس.
* حمل النجاسة، ولو كثرت، في صلاة الخوف.




ويعنون بالعفو عن ذلك: أن "الصلاة" تصح معها -مع أنه محكوم بنجاستها- ، وكذلك "الطواف".. لكن لو وقع هذا اليسير من النجاسة في ماء قليل أو مائع فإنه ينجسه على المعتمد.

واختلفت الرواية في المذي، وفي المني على القول بنجاسته، وبول الخفاش، وبول وروث وعرق ودمع ولعاب البغل والحمار الأهلي، وخرؤ سباع البهائم والطير وأبوالها وعرقها ودمعها ولعابها.
والمعتمد أنه لا يعفى عن شيء من ذلك، عدا المني فإنه طاهر على المعتمد في المذهب، وما عدا ذلك فلا يعفى عن شيء منه رواية واحدة في المذهب.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.

يقول عبدالمجيد بن محمود صلاحين في خاتمة كتابه أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي:
توصلت إلى بيان خصائص مسلك الشريعة ، في العفو عن النجاسات وذلك من خلال دراسة المسائل التي حكم الفقهاء بالعفو عن النجاسة فيها ، كما توصلت إلى إيجاد الضوابط التي تربط هذه المسائل وتوصلت إلى مسلك في العفو عن النجاسات متوسط بين المتساهلين في العفو والمتشددين فيه حاولت من خلاله وضع شروط للعفو ، كما حاولت تجنب الخلل الذي وقع فيه بعض الفقهاء عند تطبيقهم للضوابط التي وضعوها لمسائل المعفوات

من اطلع على الكتاب فآمل الإفادة إلى ما فصله المؤلف، وقد استفسرت عن الكتاب لدى دار النشر المجتمع فأخبروني أن الكتاب نافد.

معلومات عن الكتاب
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فكرة رائدة

المعفو عنه من النجاسات عند الحنابلة:
* أثر الاستجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد
* يسير الدم النجس، ويسير القيح والصديد.. من حيوان طاهر حال الحياة، على أن لا يكون خارجاً من سبيلِ آدمي.
واليسير عندهم: ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه.
* يسير سلس البول
* يسير طين شارع متيقَّن النجاسة.
* يسير دخان النجاسة وغبارها وبخارها.
* يسير ماء نجس.
* حمل النجاسة، ولو كثرت، في صلاة الخوف.




ويعنون بالعفو عن ذلك: أن "الصلاة" تصح معها -مع أنه محكوم بنجاستها- ، وكذلك "الطواف".. لكن لو وقع هذا اليسير من النجاسة في ماء قليل أو مائع فإنه ينجسه على المعتمد.

واختلفت الرواية في المذي، وفي المني على القول بنجاسته، وبول الخفاش، وبول وروث وعرق ودمع ولعاب البغل والحمار الأهلي، وخرؤ سباع البهائم والطير وأبوالها وعرقها ودمعها ولعابها.
والمعتمد أنه لا يعفى عن شيء من ذلك، عدا المني فإنه طاهر على المعتمد في المذهب، وما عدا ذلك فلا يعفى عن شيء منه رواية واحدة في المذهب.
جزاك الله خيرا، وهذه قراءة أخرى تلتقي تقريباً مع نفس النتائج:
الحنابلة:
الأصل عند الحنابلة:
أنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات سواء كان مما يدركه الطرف أو لا يدركه كالذي يعلق بأرجل الذباب والبق وما أشبهه:
1- لعموم قوله تعالى: { وثيابك فطهر }.
2- وقول ابن عمر رضي الله عنهما: (أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا).
3- وغير ذلك من الأدلة. ([1])
إلا أنهم استثنوا عن هذا الأصل بعض النجاسات وصرحوا بالعفو عن يسيرها ([2]):
أولاً: يسير الدم:
وما يتولد منه من القيح والصديد([3]) ولو كان من دم غيره([4]) بثلاثة شروط:
1- أن يكون من حيوان طاهر في الحياة.([5])
2- أن يكون من غير السبيلين.([6])
3- أن يصيب غير مائع ومطعوم.
وذلك لما يلي:
- أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين فمَنْ بعدهم.
- أن الإنسان لا يسلم منه غالبا، ويشق التحرز منه، فعفي عنه، كأثر الاستجمار. ([7])
- لقول عائشة رضي الله عنهما: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها)، فهذا يدل على العفو عنه؛ لأن الريق لا يطهر ويتنجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثله لا يخفى عنه عليه الصلاة والسلام، فلا يصدر إلا عن أمره. ([8])
ثانياً: يعفى عن النجاسة المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع:
أحدها: يعفى عن أثر الاستجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. ([9])
الثاني: أسفل الخف والحذاء إذا أصابته يسير نجاسة متحققة من طين الشارع فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة.([10])
الثالث: إذا جبر عظمه بعظم نجس فانجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر، لأنها نجاسة باطنة يتضرر بإزالتها ، فأشبهت دماء العروق.
ثالثاً: مما نصوا عليه ما يلي:
1- يسير سلس بول بعد تمام التحفظ لمشقة التحرز . ([11])
2- دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة؛ لأنه يشق التحرز منه ، وقال جماعة : ما لم يتكاثف .
3- قليل ماء تنجس بمعفو عن يسيره كدم وقيح. ([12])
4- ما في العين والأذن من نجاسة فلا يجب غسلهما للتضرر به. ([13])
5- حمل كثير النجاسة في صلاة الخوف للضرورة . ([14])
- ضابط اليسير المعفو عنه:
قيل: ما لا يفحش في القلب.
وقيل: ما يعده الإنسان في نفسه يسيرا.
وقيل: الذي لا ينقض الوضوء. ([15])

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26477#_ftnref1([1]) المستوعب 1 / 342 نشر مكتبة المعارف - الرياض

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26477#_ftnref2([2]) مطالب أولي النهى 1 / 235 .

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26477#_ftnref3([3]) فالعفو عنهما أولى من الدم لاختلاف العلماء في نجاستهما ، ولذلك قال أحمد : هو أسهل من الدم فعلى هذا يعفى منه عن أكثر مما يعفى عن مثله في الدم ، لأن هذا لا نص فيه ، وإنما ثبتت نجاسته لاستحالته من الدم ، ولأحمد قول بطهارة قيح وصديد.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26477#_ftnref4([4]) وقيل: لا يعفى عن يسيره إلا إذا كان من دم نفسه شرح منتهى الإرادات 1 / 102 والإنصاف 1 / 325 وما بعدها

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26477#_ftnref5([5]) فلا يعفى عن يسير دم الحيوانات النجسة، كالكلب والبغل والحمار.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26477#_ftnref6([6]) لأنها في حكم البول أو الغائط، حتى لو كان يسير قيح أو صديد على الوجه الصحيح، وفي الوجه الثاني: يعفى عن يسيره، وعن يسير دم الحيض والنفاس.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26477#_ftnref7([7]) المبدع 1 / 246 .

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26477#_ftnref8([8])المبدع 1 / 247 .

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26477#_ftnref9([9]) شرح منتهى الإرادات 1 / 103، وكشاف القناع 1 / 192، ومطالب أولي النهى 1 / 235 .

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26477#_ftnref10([10]) هذه الرواية الأولى، والرواية الثانية: أنه يجب غسله من البول والعذرة دون غيرهما، والثالث: يجب غسله كسائر النجاسات. المغني مع الشرح الكبير 1 / 725 - 729 ، والمغني 1 / 411 - 412 ط دار الفكر ، وشرح منتهى الإرادات 1 / 102 - 103 ، وكشاف القناع 1 / 192 مطالب أولي النهى 1 / 237 .

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26477#_ftnref11([11]) شرح منتهى الإرادات 1 / 103، ومطالب أولي النهى 1 / 236.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26477#_ftnref12([12]) المبدع 1 / 248 ، والمغني 2 / 80.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26477#_ftnref13([13]) شرح منتهى الإرادات 1 / 103، ومطالب أولي النهى 1 / 236 - 237.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26477#_ftnref14([14]) مطالب أولي النهى 1 / 237.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26477#_ftnref15([15]) كشاف القناع 1 / 190 - 191، والمغني 2 / 78 - 79 .
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بارك الله فيكم: مدارسات جليلة؛ وأضيف ممَّا يحضرني تأملاً:
ممَّا يُعفى عنه -أيضاً- خروج الريح من الدبر؛ وهي غازات ولاريب أنها محملة برطوبة من مخرج الدبر؛ لكن لم يلتفت إليها الشارع؛ وجعلها كافية في نقض الوضوء؛ لا غسل المحل.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الكتاب موجود بمكتبة جامعة الملك عبدالعزيز .. وأذكر أنه رسالة ماجستير.. وقد صحبت الكتاب فترةً وأنا في أوائل دراستي بالجامعة، وهو كبير

وهذا الكاتب هو الآن عميد كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، وله كتاب: "مفردات المذهب المالكي في العبادات"، في مجلدين، وهو مطبوع ومتوفر.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
سأوالي إن شاء الله تعالى ذكر اتجاهات المذاهب العامة فيما يعفى من النجاسة، ثم الخلاصة، آمل المتابعة والملاحظة والاستدراك والتعقيب، لأن طبيعة هذا الموضوع
كحوار أسبوعي يقتضي التفاعل بالمشاركة الفعالة والمثمرة.
-----
المالكية:
قسم المالكية النجاسات من حيث حكم إزالتها إلى أربعة أقسام :
القسم الأول: يعفى عن قليله وكثيره ولا تجب إزالته إلا أن يتفاحش جدا:
وهذا القسم هو كل نجاسة لا يمكن الاحتراز عنها، أو يمكن بمشقة كثيرة:
1- كالجرح يمصل.
2- والدمل يسيل.
3- والمرأة ترضع.
4- والأحداث تستنكح، أي الدائمة.
5- والغازي يفتقر إلى إمساك فرسه.([1])
القسم الثاني: يعفى عن يسير الدم كله:
حتى دم الحيضة والميتة والخنزير، سواء كان في الثوب أو البدن أو المكان، وفي حكم الدم القيح والصديد.
وسبب العفو: عسر الاحتراز عنه.
القسم الثالث : يعفى عن أثره دون عينه:
1- الأحداث على المخرجين.
2- الدم على السيف الصقيل.
3- الخف يمشى به على أرواث الدواب وأبوالها.
القسم الرابع: ما عدا ما ذكر: يزال كثيره وقليله ، وعينه وأثره .
حد اليسير عند المالكية:
لا خلاف عندهم: أن فوق الدرهم كثير، وأن ما دون الدرهم قليل، وفي قدر الدرهم روايتان، وقد اتفقوا أن مقدار الخنصر يسير، والخلاف فيما بين الخنصر والدرهم.
والمراد بالدرهم: الدرهم البغلي، وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل، ولا عبرة بالوزن.([2])
واختلف المالكية في اليسير المعفى عندهم:
- هل يغتفر مطلقا على جميع الوجوه حتى يصير كالمائع الطاهر، وهذا مذهب العراقيين، واستظهره ابن عبد السلام.
- أو اغتفاره مقصور على الصلاة فلا يقطعها لأجله إذا ذكره فيها ولا يعيدها، وأما قبل الصلاة فيؤمر بغسله على جهة الندب.([3])

https://feqhweb.com/vb/threads/4682#_ftnref1([1])عقد الجواهر الثمينة 1 / 19 ط . دار الغرب الإسلامي .

https://feqhweb.com/vb/threads/4682#_ftnref2([2]) القوانين الفقهية، الشرح الصغير 1 / 74، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/75.

https://feqhweb.com/vb/threads/4682#_ftnref3([3])الحطاب 1 / 146، القوانين الفقهية ص 38 .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
خلاصة مذهب المالكية فيما يعفى عنه من النجاسات أنها على أربعة أقسام:
القسم الأول: يعفى عن قليله وكثيره ولا تجب إزالته إلا أن يتفاحش جدا.
القسم الثاني: يعفى عن يسير الدم كله.
القسم الثالث : يعفى عن أثره دون عينه.
القسم الرابع: ما عدا ما ذكر: يزال كثيره وقليله، وعينه وأثره.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الحنفية:

أولاً: مسائل المعفوات عند الحنفية تدخل في أنواع النجاسات كلها.

ثانياً: فرَّق الحنفية بين النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة, ووضعوا لكل نوع تقديرات وضوابط.

ثالثاً: مستند التغليظ والتخفيف عند الحنفية:
اختلف الحنفية في ضابط المغلظ والمخفف في النجاسة عندهم على طريقتين اثنتين:
النظر الأول: النظر إلى اتفاق الأدلة:
فما توافقت الأدلة على نجاسته فهو مغلظ وإلا فهو مخفف.
وهذه طريقة أبي حنيفة.
النظر الثاني: النظر إلى اتفاق العلماء:
فما اتفق العلماء على نجاسته ولم يكن فيه بلوى فمغلظ وإلا فهو مخفف.
وهذه طريقة أبي يوسف ومحمد. ([1])
رابعاً: قاعدة النجاسة الغليظة عند الحنفية: كل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير فنجاسته غليظة، كالغائط والبول والدم والصديد والقيء، والمني، وغير ذلك كخرء الدجاج والبط البغلي.
والنجاسة المخففة: كبول ما يؤكل لحمه، وبول الفرس، ودم السمك، ولعاب البغل والحمار، وخر ما لا يؤكل لحمه من الطيور، وغير ذلك.



رابعاً: ضابط مقدار النجاسة المغلظ والمخففة:
المغلظة: يعفى عنها بشرط أن لا تزيد عن الدرهم: وزنا في الكثيفة وقُدِّر بعشرين قيراطا، ومساحة في الرقيقة أو المائعة، وقدِّر بمقعر الكف داخل مفاصل الأصابع، وطريق معرفته أن تغرف باليد ثم تبسط فما بقي من الماء فهو مقدار الكف.
ونقلوا عن النخعي: أنهم أرادوا أن يقولوا قدر المقعدة، فكنوا بقدر الدرهم عنه.
والمخففة:في مقدار ما يعفى عنها أربعة أقوال:
القول الأول: يعفى ما لم يزد على الربع: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وصححه الزيلعي، وهو المختار([2]).
وجهه: أن للربع حكم الكل في الأحكام، كمسح الرأس وحلقه.
ثم اختلفوا في كيفية اعتبار الربع:
فقيل: ربع جميع ثوب عليه، أو ربع البدن كله .
وعن أبي حنيفة: ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر.
وقيل: ربع طرف أصابته النجاسة كالذيل والكم.
القول الثاني: يعفى ما لم يكن كثيراً فاحشا، وهذا ظاهر الرواية، وقيل فيه: ينظر إلى رأي المبتلى إن استفحشه منع وإلا فلا.([3])
وعن أبي حنيفة: أنه كره أن يحد لذلك حدا وقال: إن الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس فوقف الأمر فيه على العادة كما هو دأبه.
القول الثالث: شبر في شبر. روي عن أبي يوسف.
القول الرابع: ذراع في ذراع. روي عن محمد.
القول الخامس: أن الكثير الفاحش أن يستوعب القدمين. روي عن محمد.

خامساً: إنما تظهر الخفة في غير المائع، لأن المائع متى أصابته نجاسة تنجس، لا فرق بين مغلظة ومخففة، ولا عبرة فيه لوزن أو مساحة، وإنما تظهر الخفة فيما إذا أصاب هذا المائع ثوبا أو بدنا فيعتبر فيه الربع. ([4])

سادساً: إن اختلطت الغليظة والخفيفة ترجح الغليظة ما لم تكن الخفيفة أكثر.

سابعاً: المعتبر في القدر: وقت الإصابة فلو كان دهنا نجسا قدر الدرهم وقت الإصابة فانبسط فصار أكثر منه لا يمنع في اختيار المرغيناني وغيره ، ومختار غيرهم المنع، ولو صلى قبل انبساطه جازت وبعده لا ، وبه أخذ الأكثرون. ([5])

ثامناً: تقسيم النجاسة إلى غليظة وخفيفة هو باعتبار قلة المعفو عنه من الغليظة وكثرة المعفو عنه من الخفيفة ولا فرق بينهما في كيفية التطهير وإصابة الماء والمائعات لأنه لا يختلف تنجسها بهما . ([6])

تاسعًا: المقصود بعفو الشارع عنها:
العفو عن فساد الصلاة، وإلا فكراهة التحريم باقية إجماعا إن بلغت الدرهم، وتنزيها إن لم تبلغ .
وفرعوا على ذلك: ما لو علم قليل نجاسة عليه وهو في الصلاة ففي الدرهم يجب قطع الصلاة وغسلها، وفي أقل من الدرهم يكون ذلك أفضل فقط، ما لم يخف فوت الوقت لأن التفويت حرام ولا مهرب من الكراهة إلى الحرام.

عاشراً: من تطبيقات المعفو عن النجاسات عند الحنفية ما يلي:
- يعفى عن بول الهرة والفأرة وخرئهما فيما تظهر فيه حالة الضرورة، فيعفى عن خرء الفأرة إذا وقع في الحنطة ولم يكثر حتى يظهر أثره ، ويعفى عن بولها إذا سقط في البئر لتحقق الضرورة ، بخلاف ما إذا أصاب أحدهما ثوبا أو إناء مثلا فإنه لا يعفى عنه لإمكان التحرز.
- ويعفى عن بول الهرة إذا وقع على نحو ثوب لظهور الضرورة ، بخلاف ما إذا أصاب خرؤها أو بولها شيئا غير ذلك فإنه لا يعفى عنه.
- ويعفى عن بخار النجس وغبار سرقين ، فلو مرت الريح بالعذرات وأصابت الثوب لا يتنجس إلا أن يظهر أثر النجاسة في الثوب ، وقيل : يتنجس إن كان مبلولا لاتصالها به.
- ويعفى عن رشاش البول إذا كان رقيقا كرءوس الإبر بحيث لا يرى ولو ملأ الثوب أو البدن ، فإنه يعتبر كالعدم للضرورة.
- يعفى عن الدم الذي يصيب القصاب للضرورة، لكن لو أصاب الرشاش ثوبا ثم وقع ذلك الثوب في ماء قليل تنجس الماء لعدم الضرورة حينئذ.
- أثر الذباب الذي وقع على نجاسة ثم أصاب ثوب المصلي فإنه يعفى عنه.
- يعفى عما يصيب الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكنه الامتناع عنه ما دام في تغسيله.
- ويعفى عن طين الشوارع ولو كان مخلوطا بنجاسة غالبة ما لم ير عينها.
- ويعفى عن بعر الإبل والغنم إذا وقع في البئر أو في الإناء، ما لم يكثر كثرة فاحشة أو يتفتت فيتلون به الشيء الذي خالطه .
- يعفى عن روث الحمار وخثي البقر والفيل في حالة الضرورة والبلوى ، سواء كان يابسا أو رطبا. ([7])

https://feqhweb.com/vb/threads/4682#_ftnref1([1]) الاختيار لتعليل المختار 1/43، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 82 . الفتاوى الهندية 1 / 45 . حاشية ابن عابدين 1 / 211 . الفتاوى الهندية 1 / 46 .

https://feqhweb.com/vb/threads/4682#_ftnref2([2]) تبيين الحقائق 1 / 73 - 74 .

https://feqhweb.com/vb/threads/4682#_ftnref3([3]) بدائع الصنائع، البناية شرح الهداية 1 / 733 734، 739 حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق 1 / 74 .

https://feqhweb.com/vb/threads/4682#_ftnref4([4])حاشية ابن عابدين 1 / 214 .

https://feqhweb.com/vb/threads/4682#_ftnref5([5])غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر 1 / 107 ط . باكستان .

https://feqhweb.com/vb/threads/4682#_ftnref6([6])مراقي الفلاح ص 82 .

https://feqhweb.com/vb/threads/4682#_ftnref7([7])حاشية ابن عابدين 1 / 210 ، ومراقي الفلاح ص 84 ، 85 ، 188 - 190 .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
خلاصة مذهب الحنفية في المعفو من النجاسات:
أولاً: مسائل المعفوات عند الحنفية تدخل في أنواع النجاسات كلها.
ثانياً: فرَّق الحنفية بين النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة, ووضعوا لكل نوع تقديرات وضوابط.
ثالثاً: مستند التغليظ والتخفيف عند الحنفية له نظران:
النظر الأول: النظر إلى اتفاق الأدلة:فما توافقت الأدلة على نجاسته فهو مغلظ وإلا فهو مخفف، وهذه طريقة أبي حنيفة.
النظر الثاني:النظر إلى اتفاق العلماء: فما اتفق العلماء على نجاسته ولم يكن فيه بلوى فمغلظ وإلا فهو مخفف، وهذه طريقة أبي يوسف ومحمد.
رابعاً: قاعدة النجاسة الغليظة عند الحنفية: كل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير فنجاسته غليظة، كالغائط والبول والدم والصديد والقيء، والمني، وغير ذلك كخرء الدجاج والبط البغلي.
والنجاسة المخففة: كبول ما يؤكل لحمه، وبول الفرس، ودم السمك، ولعاب البغل والحمار، وخر ما لا يؤكل لحمه من الطيور، وغير ذلك.
رابعاً: ضابط مقدار النجاسة المغلظ والمخففة:
المغلظة: يعفى عنها بشرط أن لا تزيد عن الدرهم: وزنا في الكثيفة، ومساحة في الرقيقة، وقدِّر بمقعر الكف.
والمخففة:في مقدار ما يعفى عنها أربعة أقوال، المختار منها: يعفى ما لم يزد على الربع، كمسح الرأس في الوضوء، والحلق في النسك.
خامساً: إنما تظهر الخفة في غير المائع، لأن المائع متى أصابته نجاسة تنجس، لا فرق بين مغلظة ومخففة، ولا عبرة فيه لوزن أو مساحة.
سادساً: إن اختلطت الغليظة والخفيفة ترجح الغليظة ما لم تكن الخفيفة أكثر.
سابعاً: المقصود بعفو الشارع عنها: العفو عن فساد الصلاة، وإلا فكراهة التحريم باقية إجماعا إن بلغت الدرهم، وتنزيها إن لم تبلغ.
ثامناً: المعتبر في القدر: وقت الإصابة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الشافعية:
قسم الشافعية النجاسات المعفو عنها باعتبار القلة والكثرة إلى عدة أقسام :
أحدها: ما يعفى عن قليله وكثيره لعسر الاحتراز عنه، وعموم البلوى به وهو:
1- دم البراغيث والبثرات وقيحها وصديدها في الثوب والبدن:
بشرط أن لا يكون بفعله كما لو قتل فتلوث به، وأن لا يتفاحش بالإهمال.
2- البلغم إذا كثر.
3- الماء الذي يسيل من فم النائم إذا ابتلي به ونحوه.
4- الحدث الدائم كالمستحاضة، وسلس البول.
5- أواني الفخار المعمولة بالزبل.
الثاني : ما يعفى عن قليله دون كثيره:
1- الدم والقيح:
بشرط أن يكون من الشخص نفسه، ولم يكن بفعله، ولم يختلط بأجنبي، ولم يجاوز محله، وفي الثوب بشرط أن يحتاج إليه الإنسان ولو للتجمل، وأن يكون ملبوسا لا مفروشاً ولا أن يحمله. ([1])
2- طين الشوارع المتيقن بنجاستها:
بشرط أن لا تظهر عليه النجاسة، وأن يكون المار محترزا عن إصابتها ، بحيث لا يرخي ذيل ثيابه ولا يتعرض لرشاش نحو سقاء، وأن تصيبه النجاسة وهو ماش أو راكب ، أما إذا سقط على الأرض فتلوثت ثيابه فلا يعفى عنه لندرة الوقوع، وأن تكون النجاسة في ثوب أو بدن.([2])
3- المتغير بالميتة التي لا نفس لها سائلة.
4- ما لا يدركه الطرف المعتدل من النجاسة ولو مغلظة.
5- دخان النجاسة؛ لأن أجزاء النجاسة تفصلها النار بقوتها.
6- وغبار النجاسة اليابسة.
الثالث: ما يعفى عن أثره دون عينه:
1- أثر المخرجين الباقي في المحل بعد الاستنجاء بالحجر.
2- بقاء ريح النجاسة أو لونها إذا عسر زواله.
الرابع : ما لا يعفى عن أثره ولا عينه ولا قليله ولا كثيره:
وهو ما عدا ما سبق . ([3])
وللشافعية تقسيم آخر باعتبار المحل:
1- ما يعفى عنه في الماء والثوب.
2- ما يعفى عنه في الماء دون الثوب.
3- ما يعفى عنه في الثوب دون الماء.
4- ما لا يعفى عنه فيهما. ([4])
وفرق العمراني بين الثياب والماء بوجهين :
أحدهما : أن الثياب لا يمكن صونها عن النجاسة بخلاف الأواني فإن صونها ممكن بالتغطية .
والثاني: أن غسل الثياب كل وقت يقطعها فعفي عن يسير النجاسة التي يمكن وقوعها فيها بخلاف الماء ومن ذلك الثوب الذي فيه دم برغوث.([5])
الضابط في اليسير والكثير: العرف.([6])

https://feqhweb.com/vb/threads/4682#_ftnref1([1]) البيجوري على ابن قاسم 1 / 107 .

https://feqhweb.com/vb/threads/4682#_ftnref2([2])مغني المحتاج 1 / 79 - 81 ، 192 ، والمنثور في القواعد 3 / 266 .

https://feqhweb.com/vb/threads/4682#_ftnref3([3])المنثور في القواعد للزركشي 3 / 264 - 266 .


https://feqhweb.com/vb/threads/4682#_ftnref4([4]) المنثور في القواعد للزركشي 3 / 266 - 268 .

https://feqhweb.com/vb/threads/4682#_ftnref5([5])مغني المحتاج 1 / 79 - 81 ، 192 ، والمنثور في القواعد 3 / 266 .

https://feqhweb.com/vb/threads/4682#_ftnref6([6]) حاشية البيجوري على ابن قاسم 1 / 170 ، وروضة الطالبين 1 / 280 .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
خلاصة مذهب الشافعية في المعفو من النجاسات:
قسم الشافعية النجاسات المعفو عنها باعتبار القلة والكثرة إلى عدة أقسام :
الأول: ما يعفى عن قليله وكثيره لعسر الاحتراز عنه، وعموم البلوى به.
الثاني : ما يعفى عن قليله دون كثيره.
الثالث: ما يعفى عن أثره دون عينه.
الرابع: ما لا يعفى عن أثره ولا عينه ولا قليله ولا كثيره.
وللشافعية تقسيم آخر باعتبار المحل:
1- ما يعفى عنه في الماء والثوب.
2- ما يعفى عنه في الماء دون الثوب.
3- ما يعفى عنه في الثوب دون الماء.
4- ما لا يعفى عنه فيهما.
الضابط في اليسير والكثير: العرف.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أيها الإخوة الكرام، الحمد لله على الفراغ من تسجيل اتجاهات الفقهاء في المعفو عنه من النجاسات، وقبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي فرز خلافهم، ننتظر أولاً الملاحظات على ما سبق، لأن الخطوة الثانية مترتبة على صحة مقدمات الخطوة الأولى.
وطبيعة هذا اللقاء "حوار الخميس الفقهي" يقتضي المداخلة والنقاش؛ أليس كذلك؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أعجب ابنَ رشد الحفيد تقسيم الحنفية النجاسة إلى مغلظة ومخففة، وذكر أن ذلك حسن جدا، بينما نجد الشوكاني وقف موقفا سلبيا بإزاء هذا التقسيم فقال في السيل الجرار 1/152:
أقول: الوصف لبعض النجاسات بالتغليظ ولبعضها بالتخفيف هو مجرد اصطلاح لا يرجع إلي دليل والواجب اتباع الدليل في إزالة عين النجاسة فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهيره وما ورد فيه الصب أو الرش أو الحت أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان ذلك هو تطهيره.
وقد ثبت في السنة أن النعل الذي يصيبه القذر يطهر بالمسح وهو من المغلظة اصطلاحا وكذلك ورد في الثوب إذا أصابه القذر عند المشي على أرض قذرة أنه يطهره المرور على أرض طاهرة.
والحاصل أن الشارع الذي عرفنا كيفية تطهير النجاسات هو الذي عرفنا كون هذه العين نجسة أو متنجسة والواجب علينا اتباع قوله: وامتثال أمره وطرح الشكوك الشيطانية والتوهمات الفاسدة فإن ذلك مع كونه مخالفة للشريعة السمحة السهلة هو أيضا غلو في الدين وقد ورد النهي عنه وهو أيضا إفراط ودين الله إنما يؤخذ عن الله وعن رسوله.
فليكن هذا منك على ذكر فإنه يخلصك من أمور شديدة وقعت في كتب الفروع.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال ابن دقيق العيد في تحفة اللبيب: اختلفوا في النجاسة التي لا يدركها الطرف لقلتها على ثلاثة طرق أصحها عدم التنجس.([1])
قال أبو شجاع: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح:
قال ابن دقيق العيد: لأنه يشق الاحتراز عنه فإن الناس لا يخلون من بثرة وقمل وبق وغير ذلك فلو كلفوا غسل اليسير من الدم والقيح لشق عليهم ذلك فعفي عنه لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}.
وقال أبو شجاع: وما ليس له نفس سائله إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه([2])

https://feqhweb.com/vb/threads/4682-2#_ftnref1([1]) تحفة اللبيب 1/102

https://feqhweb.com/vb/threads/4682-2#_ftnref2([2]) تحفة اللبيب 1/181، 182
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول ابن تيمية كما في الاختيارات:
ويعفى عن يسير النجاسة حتى بعر فأرة ونحوها في الأطعمة وغيرها وهو قول في مذهب أحمد ولو تحققت نجاسة طين الشارع عفى عن يسيره لمشقة التحرز عنه ذكره أصحابنا وما تطاير من غبار السرجين ونحوه ولم يمكن التحرز عنه عفى عنه وإذا قلنا يعفى عن يسير النبيذ المختلف فيه لأجل الخلاف فيه فالخلاف في الكلب أظهر وأقوى فعلى إحدى الروايتين يعفى عن يسير نجاسته وإذا أكلت الهرة فأرة ونحوها فإذا طال الفصل طهر فمها بريقها لأجل الحاجة وهذا أقوى الأقوال واختاره طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وكذلك أفواه الأطفال والبهائم والله أعلم.

وقال كما في الفتاوى الكبرى(1 / 311):
وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة، وعن يسير النجاسة ونحو ذلك،

وقال كما في مجموع الفتاوى (21 / 213):
وأيضا فإن جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز عنها.
 
أعلى