العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي ( 12 ) : حكم صلاة الجماعة في الفرائض

إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإن من المسائل الشائكة والتي وقع فيها خلاف عالٍ بين الفقهاء مسألة حكم الجماعة في صلاة الفريضة ، وهذه المسألة من المسائل المهمة لأنها تتكرر في حق المسلم كل يوم خمس مرات كما أن لها تعلقاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور الحسبة في ذلك .
ومما يزيد في صعوبة القول الفصل فيها أمور منها :
1 - قوة الأدلة لكل قول .
2 - تباين الأقوال فمن سنة مؤكدة إلى شرط في صحة الصلاة .
3 - أن بعض الأئمة نسب القول بكونها سنة مؤكدة إلى عامة الفقهاء من أهل العراق والشام والحجاز بينما نسب آخرون القول بالوجوب إلى أئمة السلف وعلماء الحديث .
في هذا الحوار نرجو أن نصل إلى نتائج مرضية في الإجابة عن الإشكالات الواردة على بعض النصوص التي يحتج بها أصحاب الأقوال الأربعة وهي :
1 - القول بأنها فرض كفاية .
2 - القول بأنها سنة مؤكدة .
3 - القول بأنها فرض عين .
4 - القول بأنها شرط لصحة الصلاة .
ليس الكلام عن فضل الجماعة فهذا أمر مسلم به ويدل عليه نصوص كثيرة وإنما المقصود الوقوف على أهم الأدلة وأقواها وذكر الأجوبة والاعتراضات عنها والنظر في آثار السلف من الصحابة والتابعين وعمل الأمة في القرون المفضلة .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
وهل تراجع الأخ الفاضل أبو حازم عن إكمال الحوار؟
لقد كان حواراً شيّقاً، غاب طويلاً حتى ما عدنا نعرف رأسه من قدميه، وسيحتاج الأمر منّا إلى قراءة اثنتي عشرة صفحة!!!

لم أتراجع وسنكمل الحوار كما ذكر الشيخ أبو بكر - إن شاء الله - وأما القراءة فلا بأس هي مراجعة وتثبيت للعلم .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
أعتذر للإخوة الكرام عن الانقطاع الطويل وذلك لتوالي عدد من الظروف التي منعت من استكمال الحوار والآن نستكمل الحوار بإذن الله :
بدأنا بذكر أدلة القول الثاني القائل بأن صلاة الجماعة فرض عين وقد ذكرنا أدلتهم من الكتاب ثم بدأنا بأدلتهم من السنة وأولها حديث : " لقد هممت أن آمر بالصلاة .." الحديث وذكرنا أن المخالفين اعترضوا على الاستدلال بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة من أحد عشر وجهاً :
الوجه الأول : أن ذلك خاص بصلاة الجمعة .
الوجه الثاني : أن الحديث وارد في حق المنافقين .
وقد تمت الإجابة عن هذين الوجهين والآن نكمل بقية الأوجه
الوجه الثالث :
قالوا : لم يكن العقاب الوارد من الهم بتحريق البيوت من أجل الصلاة وإنما كان لسبب آخر وقد بين ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقد روى الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1 / 169 ) من طريق أسد بن موسى قال ثنا عبد الله بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال : سألت جابرا أقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولا شيء لأمرت رجلا أن يصلي بالناس ثم حرقت بيوتاً على ما فيها ؟ قال جابر: إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء فقال : " لئن لم ينته لأحرقن بيته على ما فيه "
لكن يجاب عن هذا الوجه من ثلاثة اوجه :
1 - أن الحديث إسناده ضعيف فهو من رواية عبد الله بن لهيعة وقد ضعفه جمهور المحدثين كأحمد وابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين والنسائي وغيرهم ورواية العبادلة عنه أعدل من غيرها وهذه ليست منها .
2 - أن الرواية الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن سبب الهم بالتحريق هو التخلف عن صلاة الجماعة وهي أولى وأصح .
3 - لو صح الحديث فلا يمنع من أن يكون ذلك في حادثة أخرى كما قيل في الجواب عن الوجه الأول .
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الوجه الرابع :
أن الوعيد في الحديث ليس لمن ترك صلاة الجماعة وإنما هو لمن ترك الصلاة أصلاً .
وأجيب عنه بأن نص الحديث يدل على أن المقصود الجماعة ففي رواية للبخاري ومسلم يقول : " إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم " أي لا يحضرون وفي رواية عند أبي داود " إلى قوم يصلون في بيوتهم ليس بهم علة " وفي رواية " إلى قوم لا يشهدون العشاء في الجميع " أي الجماعة . ذكر ذلك الحافظ ابن حجر والعيني .

الوجه الخامس :
أن النبي صلى الله عليه وسلم همَّ بترك صلاة الجماعة لأجل تحريق بيوت المتخلفين عنها وهذا دليل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة إذ كيف يهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركها وهي واجبة .
وأجيب عن هذا بجوابين :
1 – أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه سيصليها جماعة وقد ذكر أنه ينطلق برجال معه وهذا يؤيد ذلك ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره .
2 – لو سلم أنه سيترك صلاة الجماعة فإن هذا من باب تعارض واجبين فيقدم الأعظم منهما وهو معاقبة المتخلفين عنها . ذكر ذلك ابن القيم .

الوجه السادس :
أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين ثم لم يفعل ذلك وهذا دليل على أنهم لا يستحقون التحريق فيكون الحكم تغير إما بان يكون منسوخاً وهذا مع نسخ العقوبات المالية أو أنه كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الوحي بخلاف أو تغير اجتهاده .
وأجيب عنه بأجوبة :
1 – أن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل ولا يوجد دليل يدل على نسخ الحكم هنا .
2 – أن السبب الذي من أجله امتنع النبي صلى اله عليه وسلم عن التحريق مذكور في الحديث ففي رواية أحمد من طريق أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً " لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت الصلاة .." الحديث لكن في إسناده أبا معشر نجيح المدني وهو ضعيف ضعفه ابن معين والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم وقد خالف سائر الثقات بذكر هذه اللفظة .
3 – أن السبب الذي امتنع من أجله النبي صلى اله عليه وسلم عن التحريق هو أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومن حديث حمزة بن عمرو السلمي في مسند أحمد وسنن ابي داود وفي صحيح البخاري نحوهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
4 – أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التحريق لأنهم انزجروا عن التخلف بعد أن سمعوا وعيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا هو الأقرب لأنه يبعد أن يسمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ويصروا على عملهم ذلك .

الوجه السابع :
أن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل ولو كان التحريق واجبا لفعله لأنه لا يجوز أن يترك الواجب وحيث لم يكن واجبا فهو محرم إذ العقوبات لا تكون مباحة فهي إما واجبة أو محرمة ذكر نحو هذا القاضي عياض والنووي وغيرهما .
وأجيب عن هذا بجوابين :
1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع لما سبق ذكره .
2 – أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بفعل محرم ولا يهم إلا بما يجوز له فعله وكونه هم فهذا دليل على أن عقوبتهم واجبة .

الوجه الثامن :
قالوا : لو كانت صلاة الجماعة واجبة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن صلاتكم في بيوتكم لا تصح لكن حيث لم يبين ذلك دل على أنها ليست واجبة ذكر هذا ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما .
وأجيب عن هذا بجوابين :
1 - وهو جواب من يرى الشرطية فيقول إن البيان نوعان بيان بالنص وبيان بالدلالة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيان بالدلالة حيث توعد المتخلف بهذا الوعيد العظيم وهذا دليل على أنها واجبة وما كان واجبا في الصلاة فهو شرط فيها . ذكر هذا ابن دقيق العيد .
2 – وهو جواب القائلين بالفرضية دون الشرطية وهؤلاء يقولون إنه لم يبين عدم صحة الصلاة لأن صلاتهم صحيحة لكنهم آثمون للوعيد المذكور وهذا هو معنى الوجوب .

الوجه التاسع :
أن هذا الوعيد كان في أول الإسلام لسد باب التخلف عن الجماعات على المنافقين ثم نسخ ذلك حكاه القاضي عياض وأيده الحافظ ابن حجر بأمور :
منها انه اقترن بالتحريق بالنار وقد نسخ .
ومنها أنه من العقوبة المالية وقد نسخ .
ومنها أنه وردت المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ وهذا يقتضي الاشتراك في أصل الفضل ولازم ذلك الجواز .
ويجاب عنه بجوابين :
1 - أن القول بالنسخ يحتاج إلى دليل ونسخ التحريق مختلف فيه ثم إن التحريق هنا على البيوت .
وأما نسخ العقوبات المالية فالصحيح أنها لم تنسخ بل هي راجعة للإمام حسب المصلحة ودعوى الإجماع على النسخ التي ذكرها غير واحد – كابن رشد والطحاوي ونقل عن الشافعي – دعوى غير صحيحة وقد ردها النووي وابن تيمية وابن القيم وابن رجب بعمل الصحابة رضي الله عنهم وعدم ثبوت نص صريح يدل على النسخ ولذا قال بالتعزير بالمال مالك والشافعي في القديم وأحمد في مواضع مخصوصة وهو مروي عن أبي يوسف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن باز والشنقيطي وابن عثيمين .
وأما المفاضلة فلا تقتضي الجواز لما سيأتي - إن شاء الله - في أدلة القائلين بالسنية .
2 – أن الحديث جاء من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وقد صرح في بعض الروايات – كما في مسند احمد ( 2 / 525 ) أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ثم قال : " لقد هممت .. الحديث ، وفي بعضها قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره كما عند عبد الرزاق ( 1 / 518 ) وقد علم أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم في السنة السابعة .


الوجه العاشر :
أن ذلك خرج مخرج الزجر والتخويف وليس المراد به حقيقته وللحاكم أن يهدد بما لا يوقعه وقد أشار إلى هذا الجواب الباجي وزاد ابن المنير أراد به التنفير من حال المنافقين .
ويؤيدون ذلك بما ثبت في الصحيح من قصة سليمان عليه السلام مع المرأتين حيث اختصمتا في الولد فقال : " ايتوني بسكين حتى أشقه " ويجعلون الصارف له عن ظاهره دعوى نسخ العقوبات المالية .
وأجيب عن هذا بأجوبة :
1 – أن الأصل حمل الكلام على حقيقته وظاهره وصرفه لغيره يحتاج إلى دليل وإلا لادعي الزجر في جل نصوص الوعيد وصرفه بنسخ العقوبات المالية قد سبق الجواب عنه .
2 - انه لا يصح حمل الحديث على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هم بذلك ولا يهم غلا بما يجوز .
3 – أن التخويف بما لا يفعله مختلف فيه ومن أجازه إنما قيده بما لا يجوز له فعله ولا الهم بفعله كما ذكر الحافظ ابن رجب .

الوجه الحادي عشر :
أن الوعيد محمول على من أدمن ترك الصلاة فتكون الصلاة من السنن المؤكدة أو فروض الكفايات التي يعاقب من أدمن على تركها ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر .
ويجاب عنه بأنه لو كانت سنة أو فرض كفاية لاكتفى النبي بصلاته ومن معه عن صلاة المتخلفين .
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
اسمحوا لي بالتطفل..
الدليل الثاني:
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولّى دعاه فقال:" هل تسمع النداء بالصلاة؟" فقال: نعم، قال:"فأجب".
وجه الاستدلال:
أنهصلى الله عليه وسلم إذا لم يرخص للأعمى الذي لا يجد قائداً له، فغيره أولى.
... والباقي لكم!

 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الدليل الثاني:
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولّى دعاه فقال:" هل تسمع النداء بالصلاة؟" فقال: نعم، قال:"فأجب".
وجه الاستدلال:
أنه صلى الله عليه وسلم إذا لم يرخص للأعمى الذي لا يجد قائداً له، فغيره أولى.
... والباقي لكم!
أحسنتم بارك الله فيكم
نعم هذا هو الدليل الثاني وقد رواه مسلم في صحيحه ووجه الاستدلال من وجهين :
الأول : أنه قال له : " فأجب " والأمر يقتضي الوجوب .
الثاني : أنه قال له : " ما أجد له رخصة " كما في رواية أبي داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم والرخصة تقابل العزيمة ، والترخيص هو الإذن والإباحة وحيث نفي فضده الوجوب .
وقد أجيب عن هذا الدليل من ستة أوجه وهي :
 
التعديل الأخير:

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
الوجه الأول:
أنّه يُحمل حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة، إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان إليه باتفاق.(انظر:بداية المجتهد لابن رشد ص120).

الوجه الثاني:
أنّه لا دلالة فيه على كونها فرض عين، لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم رخص لعتاب حين شكا بصره أن يصلي في بيته، وحديثه في الصحيحين، وإنما معناه: لا رخصة لك تلحقك بفريضة من حضرها.(انظر: المرجع السابق، والمجموع للنووي 4\192).

الوجه الثالث:
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
الأخ الفاضل أبا حازم، لو تعلمون كم أنا متشوقة للوصول إلى نهاية المطاف، وبالتحديد إلى الترجيح، فبما أني درستُ وبحثتُ هذه المسألة، سيتّضح لديّ تماماً كيف يكون الترجيح! وكم أودّ لو تنتهي المسألة قبل تسليم بحثي الجديد، كي أستفيد من كيفية القيام به.. ولهذا كنتُ أحاول مساعدتكم في إكمال الموضوع، ولكنْ من أين لي ذلك؟ فوالله لا أدري من أين تأتون بهذه الأوجه العشرة أوالإحدى عشرة للردّ على الدليل! كل ما كنتُ أجده في الكتب في الجامعة وجهاً أو وجهين لا أكثر!!
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الوجه الأول:
أنّه يُحمل حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة، إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان إليه باتفاق.(انظر:بداية المجتهد لابن رشد ص120).

الوجه الثاني:
أنّه لا دلالة فيه على كونها فرض عين، لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم رخص لعتاب حين شكا بصره أن يصلي في بيته، وحديثه في الصحيحين، وإنما معناه: لا رخصة لك تلحقك بفريضة من حضرها.(انظر: المرجع السابق، والمجموع للنووي 4\192).
أحسنتم هذه من الأجوبة التي أجيب بها عن الحديث ولكني سأقدم قبلها وجها هو الأولى بالتقديم عادة :

الوجه الأول :
أن الحديث ضعيف معلول من جهة السند والمتن :
أما السند فقالوا رواه مسلم من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه به وهذا الإسناد فيه ثلاث علل :
1 – أنه تفرد به يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه .
2 – أنه تفرد به عن يزيد عبيد الله بن عبد الله بن الصم وهو مجهول .
3 – أنه تفرد به مروان بن معاوية الفزاري وهو مدلس .
وأما من جهة المتن فإنه منكر المتن من جهتين :
الأولى : أنه يخالف ما هو أصح منه وهو حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في بيته فأذن له وهو في الصحيحين .
الثانية : أنه يخالف قوله تعالى : " ليس على الأعمى حرج "
وحقيقة هذا الجواب لولا أني وجدت من ذكره من المعاصرين وإلا لما ذكرته لأني لا أعرف أحداً من المحدثين ضعف الحديث وقد أخرجه إسحاق بن راهويه ومسلم وأبو عوانة والنسائي والبيهقي في السنن الكبرى ولم يتكلم فيه أحد ممن اخرج الحديث ولا من الفقهاء والمحدثين ممن جاء بعدهم بل كانوا يجيبون عنهم بأجوبة أخرى بعد التسليم بصحته بل إن الدارقطني لم يعد هذا الحديث مما ينتقد على مسلم في كتابه التتبع وغاية ما يوجد في كلامهم أن يقولوا حديث عتبان بن مالك أصح منه وهذا لا يقتضي التضعيف .
لكن لا مانع من الإجابة عن هذه العلل المذكورة فأقول :
أما العلة الأولى وهي أنه تفرد به يزيد بن الأصم فهذا التفرد لا يضر لأن يزيد بن الأصم ثقة من كبار التابعين بل قال بعضهم إن له رؤية وهو ابن أخت ميمونة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنها وعن أبي هريرة وابن عباس وغيرهم من الصحابة وقد وثقه أبو زرعة والنسائي والعجلي وابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات ولم أجد من ذكر له من روايته ما يستنكر أو طعن فيه وعلة التفرد وحدها إن لم تكن مستنكرة لا تضر فثمة أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما قد تفرد بها بعض الثقات وقبلها الأئمة واحتجوا بها على أنه لم يتفرد بهذا كما سيأتي .
وأما العلة الثانية وهي تفرد عبيد الله بن عبد الله بن الأصم وهو مجهول فالجواب عنها أن عبيد الله قد أخرج له مسلم في صحيحه وهذا يقتضي توثيقه وقد روى عنه الثقات الأثبات مثل سفيان بن عيينة وعبد الواحد بن زياد العبدي البصري ومروان بن معاوية الفزاري وذكره ابن حبان في الثقات وهو من أكثر الناس رواية عن عمه يزيد بن الأصم فتفرده غير مستغرب .
وأما العلة الثالثة وهي تفرد مروان بن معاوية الفزاري وهو مدلس فالجواب عنها أن مروان قال فيه أحمد : ثبت حافظ وقال ابن معين : ثقة ثقة ، ووثقه العجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي وابن سعد وغيرهم وأخرج له الستة ، وأما علة التدليس التي ذكرها ابن معين وغيره فهي تدليسه تدليس الشيوخ في المشهور وأما تدليس الإسناد والتسوية فقليلان في مروياته ، وتدليس الشيوخ منتف هنا لمعرفة شيوخ الإسناد كلهم وأما تدليس الإسناد والتسوية فيجاب عن ذلك بجوابين :
الأول : أن مسلما روى الحديث وهو ينتقي من رواية الرواة ما يرى صحته وقد علم أن للصحيحين حكماً خاصة في رواية المدلسين لأنهما مما تلقي مروياتهما بالقبول باتفاق أهل العلم .
الثاني : أنه قدر صرح بالتحديث في رواية النسائي فانتفى التدليس .
وأما الإعلال بنكارة المتن فهذا شأن أهل العلم الراسخين المتبحرين في هذا الفن فليس لأحد أن يطعن بحديث ثبت إسناده لمجرد فهمه القاصر والعلماء - من محدثين وفقهاء - لم يتعرض أحد منهم لرد هذا الحديث والطعن في متنه وإنما حاولوا تأويله والجمع بينه وبين النصوص الأخرى التي تعارضه كما سيأتي في بقية الأجوبة وليس ثمة ما ينكر في هذا المتن فالنصوص دالة على وجوب الصلاة على المبصر والأعمى الذي يمكنه المجيء لأدائها في المسجد وليس العمى وحده كافيا في العذر في التخلف عن صلاة الجماعة .
والتفرد إنما يرد بشرطين :
أحدهما : أن يكون في الحديث ما ينكر .
والثاني : أن يكون الراوي ممن لا يحتمل تفرده .
وهذان الشرطان غير متحققين في هذا الحديث فضلا عن أنه لا تفرد في رواية متنه فقد جاء الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة ومن طرق متعددة عن ابن أم مكتوم وجاء من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وجاء مرسلا من عدة أوجه .
فأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه أيضا أبو رزين فيما رواه البيهقي والطحاوي وغيرهما من طريق أبي سنان عن عمرو بن مرة عن أبي رزين عن أبي هريرة به .
وأما حديث ابن أم مكتوم فرواه عنه :
1 - أبو رزين كما عند ابن أبي شيبة وأبي داود وابن ماجه وأبي عوانة وابن خزيمة والحاكم والبيهقي والطبراني في السوط والطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن المنذر في الأوسط وغيرهم .
2 - عبد الرحمن بن أبي ليلى كما عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى .
3 – عبد الله بن شداد كما عند أحمد في المسند والدارقطني وابن خزيمة والحاكم والطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن المنذر في الأوسط وغيرهم .
وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فرواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه وفيه عيسى بن جارية ضعيف ضعفه ابن معين وأبو داود والساجي والعقيلي .
وبالجملة فالمتن ثابت صححه مسلم من حديث أبي هريرة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث ابن أم مكتوم واحتج بها سائر الأئمة من غير نكير .
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
أحسنتم هذه من الأجوبة التي أجيب بها عن الحديث ولكني سأقدم قبلها وجها هو الأولى بالتقديم عادة :

الوجه الأول :
أن الحديث ضعيف معلول من جهة السند والمتن :
أما السند فقالوا رواه مسلم من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه به وهذا الإسناد فيه ثلاث علل :
1 – أنه تفرد به يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه .
2 – أنه تفرد به عن يزيد عبيد الله بن عبد الله بن الصم وهو مجهول .
3 – أنه تفرد به مروان بن معاوية الفزاري وهو مدلس .
وأما من جهة المتن فإنه منكر المتن من جهتين :
الأولى : أنه يخالف ما هو أصح منه وهو حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في بيته فأذن له وهو في الصحيحين .
الثانية : أنه يخالف قوله تعالى : " ليس على الأعمى حرج "
وحقيقة هذا الجواب لولا أني وجدت من ذكره من المعاصرين وإلا لما ذكرته لأني لا أعرف أحداً من المحدثين ضعف الحديث وقد أخرجه إسحاق بن راهويه ومسلم وأبو عوانة والنسائي والبيهقي في السنن الكبرى ولم يتكلم فيه أحد ممن اخرج الحديث ولا من الفقهاء والمحدثين ممن جاء بعدهم بل كانوا يجيبون عنهم بأجوبة أخرى بعد التسليم بصحته بل إن الدارقطني لم يعد هذا الحديث مما ينتقد على مسلم في كتابه التتبع وغاية ما يوجد في كلامهم أن يقولوا حديث عتبان بن مالك أصح منه وهذا لا يقتضي التضعيف .
لكن لا مانع من الإجابة عن هذه العلل المذكورة فأقول :
أما العلة الأولى وهي أنه تفرد به يزيد بن الأصم فهذا التفرد لا يضر لأن يزيد بن الأصم ثقة من كبار التابعين بل قال بعضهم إن له رؤية وهو ابن أخت ميمونة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنها وعن أبي هريرة وابن عباس وغيرهم من الصحابة وقد وثقه أبو زرعة والنسائي والعجلي وابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات ولم أجد من ذكر له من روايته ما يستنكر أو طعن فيه وعلة التفرد وحدها إن لم تكن مستنكرة لا تضر فثمة أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما قد تفرد بها بعض الثقات وقبلها الأئمة واحتجوا بها على أنه لم يتفرد بهذا كما سيأتي .
وأما العلة الثانية وهي تفرد عبيد الله بن عبد الله بن الأصم وهو مجهول فالجواب عنها أن عبيد الله قد أخرج له مسلم في صحيحه وهذا يقتضي توثيقه وقد روى عنه الثقات الأثبات مثل سفيان بن عيينة وعبد الواحد بن زياد العبدي البصري ومروان بن معاوية الفزاري وذكره ابن حبان في الثقات وهو من أكثر الناس رواية عن عمه يزيد بن الأصم فتفرده غير مستغرب .
وأما العلة الثالثة وهي تفرد مروان بن معاوية الفزاري وهو مدلس فالجواب عنها أن مروان قال فيه أحمد : ثبت حافظ وقال ابن معين : ثقة ثقة ، ووثقه العجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي وابن سعد وغيرهم وأخرج له الستة ، وأما علة التدليس التي ذكرها ابن معين وغيره فهي تدليسه تدليس الشيوخ في المشهور وأما تدليس الإسناد والتسوية فقليلان في مروياته ، وتدليس الشيوخ منتف هنا لمعرفة شيوخ الإسناد كلهم وأما تدليس الإسناد والتسوية فيجاب عن ذلك بجوابين :
الأول : أن مسلما روى الحديث وهو ينتقي من رواية الرواة ما يرى صحته وقد علم أن للصحيحين حكماً خاصة في رواية المدلسين لأنهما مما تلقي مروياتهما بالقبول باتفاق أهل العلم .
الثاني : أنه قدر صرح بالتحديث في رواية النسائي فانتفى التدليس .
وأما الإعلال بنكارة المتن فهذا شأن أهل العلم الراسخين المتبحرين في هذا الفن فليس لأحد أن يطعن بحديث ثبت إسناده لمجرد فهمه القاصر والعلماء - من محدثين وفقهاء - لم يتعرض أحد منهم لرد هذا الحديث والطعن في متنه وإنما حاولوا تأويله والجمع بينه وبين النصوص الأخرى التي تعارضه كما سيأتي في بقية الأجوبة وليس ثمة ما ينكر في هذا المتن فالنصوص دالة على وجوب الصلاة على المبصر والأعمى الذي يمكنه المجيء لأدائها في المسجد وليس العمى وحده كافيا في العذر في التخلف عن صلاة الجماعة .
والتفرد إنما يرد بشرطين :
أحدهما : أن يكون في الحديث ما ينكر .
والثاني : أن يكون الراوي ممن لا يحتمل تفرده .
وهذان الشرطان غير متحققين في هذا الحديث فضلا عن أنه لا تفرد في رواية متنه فقد جاء الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة ومن طرق متعددة عن ابن أم مكتوم وجاء من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وجاء مرسلا من عدة أوجه .
فأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه أيضا أبو رزين فيما رواه البيهقي والطحاوي وغيرهما من طريق أبي سنان عن عمرو بن مرة عن أبي رزين عن أبي هريرة به .
وأما حديث ابن أم مكتوم فرواه عنه :
1 - أبو رزين كما عند ابن أبي شيبة وأبي داود وابن ماجه وأبي عوانة وابن خزيمة والحاكم والبيهقي والطبراني في السوط والطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن المنذر في الأوسط وغيرهم .
2 - عبد الرحمن بن أبي ليلى كما عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى .
3 – عبد الله بن شداد كما عند أحمد في المسند والدارقطني وابن خزيمة والحاكم والطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن المنذر في الأوسط وغيرهم .
وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فرواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه وفيه عيسى بن جارية ضعيف ضعفه ابن معين وأبو داود والساجي والعقيلي .
وبالجملة فالمتن ثابت صححه مسلم من حديث أبي هريرة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث ابن أم مكتوم واحتج بها سائر الأئمة من غير نكير .
جزاكم الله خيراً، الأخ الفاضل أبا حازم، أجوبة موفقة وردود مقنعة..زادكم الله علماً!
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الأخ الفاضل أبا حازم، لو تعلمون كم أنا متشوقة للوصول إلى نهاية المطاف، وبالتحديد إلى الترجيح، فبما أني درستُ وبحثتُ هذه المسألة، سيتّضح لديّ تماماً كيف يكون الترجيح! وكم أودّ لو تنتهي المسألة قبل تسليم بحثي الجديد، كي أستفيد من كيفية القيام به..

سيكون ذلك في فترة قصيرة بإذن الله تعالى
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حوار الخميس الفقهي ( 12 ) : حكم صلاة الجماعة في الفرائض

شيخنا أبا حازم ,
ألا تُواصل ؟ وصلك الله بحبه .. آمين
 
إنضم
10 أبريل 2010
المشاركات
7
الكنية
أبوأيمن السوسي
التخصص
شريعة
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حوار الخميس الفقهي ( 12 ) : حكم صلاة الجماعة في الفرائض

مشايخنا الكرام
شيخنا أبا حازم
هل حوارات الخميس ستبقى مفتوحة دائما أم أنه سيتم تسجيل الخاتمة و ما خلص إليه النقاش في نهاية كل حوار
شخصيا أتمنى ان تكون هناك خاتمة
و لكم شيخنا الفاضل واسع النظر
أحسن الله إليكم
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حوار الخميس الفقهي ( 12 ) : حكم صلاة الجماعة في الفرائض

ظاهر كلام الإمام الشافعي ف الأم أنها واجبة على الأعيان عنده:
(1/179) حيث قال: (وأشبه ما وصفت من الكتاب والسنة أن لا يحل ترك أن يصلي كل مكتوبة في جماعة حتى لا يخلوا جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن يصلى فيهم صلاة جماعة)، وفي قوله: (حتى لا يخلوا...) ما يُشعِر بأنها فرض كفاية، ولكنه قال (1/180): (فيشبه ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من همه أن يحرق على قوم بيوتهم أن يكون قاله في قوم تخلفوا عن صلاة العشاء لنفاق والله تعالى أعلم فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر)، وظاهره أنها فرض عين عنده، ومع هذا فقد ذكر عدد من علماء الشافعية أن صلاة الجماعة ليست بفرض عين بلا خلاف في المذهب كما في الحاوي للماوردي (2/297)، البيان للعمراني (2/361)، ولكن النووي في المجموع (4/183) ط دار الفكر قال: (وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا (أحدها) أنها فرض كفاية (والثاني) سنة وذكر المصنف دليلهما (والثالث) فرض عين لكن ليست بشرط لصحة الصلاة وهذا الثالث قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث وهما أبو بكر ابن خزيمة وابن المنذر قال الرافعي: وقيل إنه قول للشافعي).
 

طارق علي حبيب

:: متابع ::
إنضم
11 أبريل 2018
المشاركات
91
الجنس
ذكر
الكنية
المشهداني
التخصص
لايوجد
الدولة
العراق
المدينة
بغداد/ الغزاليه
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حوار الخميس الفقهي ( 12 ) : حكم صلاة الجماعة في الفرائض

بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد . رجل ضرير البصر وهو ابن مكتوم يطلب رخصه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة الفجر وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له اتسمع النداء قال نعم رد عليه صاحب القلب الرحيم فأجب النداء وهذا (ضرير البصر) فكيف بصحيح البصر والبدن وكان أخر وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم) فحافظوا على الجماعه يرحمكم الله.
 
أعلى