العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي ( 12 ) : حكم صلاة الجماعة في الفرائض

إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإن من المسائل الشائكة والتي وقع فيها خلاف عالٍ بين الفقهاء مسألة حكم الجماعة في صلاة الفريضة ، وهذه المسألة من المسائل المهمة لأنها تتكرر في حق المسلم كل يوم خمس مرات كما أن لها تعلقاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور الحسبة في ذلك .
ومما يزيد في صعوبة القول الفصل فيها أمور منها :
1 - قوة الأدلة لكل قول .
2 - تباين الأقوال فمن سنة مؤكدة إلى شرط في صحة الصلاة .
3 - أن بعض الأئمة نسب القول بكونها سنة مؤكدة إلى عامة الفقهاء من أهل العراق والشام والحجاز بينما نسب آخرون القول بالوجوب إلى أئمة السلف وعلماء الحديث .
في هذا الحوار نرجو أن نصل إلى نتائج مرضية في الإجابة عن الإشكالات الواردة على بعض النصوص التي يحتج بها أصحاب الأقوال الأربعة وهي :
1 - القول بأنها فرض كفاية .
2 - القول بأنها سنة مؤكدة .
3 - القول بأنها فرض عين .
4 - القول بأنها شرط لصحة الصلاة .
ليس الكلام عن فضل الجماعة فهذا أمر مسلم به ويدل عليه نصوص كثيرة وإنما المقصود الوقوف على أهم الأدلة وأقواها وذكر الأجوبة والاعتراضات عنها والنظر في آثار السلف من الصحابة والتابعين وعمل الأمة في القرون المفضلة .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الأخ الكريم ابن روضة/ جزاك الله خيرا على هذه الفائدة الطيبة، ففي هذه الآيات إشارات واضحة إلى شعيرة صلاة الجماعة بغض النظر عن حكمها.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
3 – قوله تعالى : ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون )
وجه الاستدلال : أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة بأن حال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي ، وإجابتهم في الدنيا تكون بإجابة الداعي إلى الصلوات الخمس وهو المؤذن ويكون ذلك بأدائها جماعة .
وقد استدل بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة ابن القيم - رحمه الله - في كتاب الصلاة .
وقد جاء تفسير هذه الآية بهذا المعنى عن سعيد بن جبير عند البيهقي في شعب الإيمان ( 3 / 75 ) وابن جرير في تفسيره ( 23 / 560 ) وإبراهيم التيمي عند ابن جرير الطبري في تفسيره ( 23 / 560 ) وكعب الأحبار عند ابن مردويه كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور وقد نقله عن كعب الأحبار البغوي والقرطبي وابن الجوزي وغيرهم .
وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البيهقي في شعب الإيمان ( 3 / 75 ) من طريق الحسن بن عمارة عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما به لكن في إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك ، وقد رواه الثوري عن أبي سنان عن سعيد بن جبير من قوله .

 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
3 – قوله تعالى : ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون )
وجه الاستدلال : أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة بأن حال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي ، وإجابتهم في الدنيا تكون بإجابة الداعي إلى الصلوات الخمس وهو المؤذن ويكون ذلك بأدائها جماعة .

أليس وجه الاستدلال بعيداً جداً؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
أليس وجه الاستدلال بعيداً جداً؟
وجه الاستدلال هنا ليس استنباطاً حتى يكون بعيداً وإنما هو تفسير مأثور عن السلف وهو لا يخلو أن يكون تفسيراً للآية بالمطابقة أو مثالاً لأحد مفردات المعنى العام وهو نوع من التفسير وهو التفسير بالمثال .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
ثانياً : أدلة السنة :
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء ) متفق عليه .
وفي رواية : ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم )
وفي رواية للبخاري : (ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد )
وفي رواية لمسلم : ( إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار )
وفي رواية لمسلم : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناساً في بعض الصلوات فقال : ( لقد هممت أن آمر رجلا .. ) فذكره .
وفي رواية لمسلم ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر بفتيان معهم حزم الحطب وأحرق على قوم دورهم يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة )
والحديث له طرق متعددة وقد أخرجه مالك وأحمد وأصحاب الكتب الستة وغيرهم .
قال الترمذي : " وفي الباب عن عبد الله بن مسعود و أبي الدرداء و ابن عباس و معاذ بن أنس و جابر "
وكذلك روي من حديث أسامة بن زيد وابن أم مكتوم وعطاء مرسلاً .
وجه الاستدلال :
يدل الحديث على أن صلاة الجماعة واجبة من وجهين :
الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة ولولا أنها واجبة لما صنع ذلك إذ لا يهم بفعل مثل ذلك على مندوب .
الثاني : أنه جعل التخلف عن صلاة الجماعة من أوصاف المنافقين .

وقد اعترض المخالفون على الاستدلال بهذا الحديث بأحد عشر وجهاً وهي :
الوجه الأول : أن هذا الوعيد محمول على من تخلف عن صلاة الجمعة لا صلاة الجماعة وهذا ما ذكره الإمام الشافعي وابن عبد البر وحسنه القرطبي وهو مروي عن الحسن البصري فيما رواه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1 / 168 ) .
قالوا : يؤيد هذا رواية ابن مسعود - رضي الله عنه - في صحيح مسلم حيث يقول : إن النبي قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : " لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم "
وأجيب عن هذا الاعتراض من أوجه :
1 – أن حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في حادثة أخرى فهما حادثتان مختلفتان كما ذكر غير واحد من أهل العلم ومنهم النووي والعراقي والعيني .
2 – أن سياق حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أنها في صلاة الجماعة في الصلوات الخمس يدل على هذا أول الحديث وآخره حيث ذكر في أوله التخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر وقال في آخره : " والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء " .
كما ذكر في رواية مسلم " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناساً في بعض الصلوات "
وقد جاء في رواية أبي داود والبيهقي من طريق يزيد بن يزيد عن يزيد الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لقد هممت أن آمر فتيتى فيجمعوا حزما من حطب ثم آتى قوما يصلون فى بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم ) قلت ليزيد بن الأصم : يا أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها ؟ قال : صمتا أذناى إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها .
ويؤيده ما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند ابن ماجه من طريق ابن أبي ذئب عن الزبرقان بن عمرو الضمري عن أسامة بن زيد مرفوعاً : " لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم " وفي إسناده انقطاع الزبرقان لم يسمع من أسامة رضي الله عنه وقد رواه البخاري في التاريخ الكبير والطحاوي والضياء في المختارة وابن جرير في تفسيره بألفاظ مختلفة وتارة يروى عن زيد وتارة عن أسامة بن زيد والبخاري أثبت أنه عن زيد وأسامة معاً ، وقد ذكرت الواسطة في رواية أبي داود الطيالسي وهو زهرة بن العبد وفي رواية عند ابن جرير ذكر الواسطة عروة بن الزبير .
3 – أن الحديث جاء في بعض الروايات - كما عند مسلم - بلفظ : ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر بفتيان معهم حزم الحطب وأحرق على قوم دورهم يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة )
و( النداء ) و( الصلاة ) قد حُلِّيا بأل الجنسية فيقتضي ذلك العموم والاستغراق فيشمل الجمعة والصلوات المفروضة .
4 – أن سبب الحديث يدل على أنها صلاة الجماعة ففي رواية مسلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت .. " وفي مسند أحمد وسنن الدارمي ومشكل الآثار للطحاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة حتى كاد يذهب ثلث الليل أو قرابه قال ثم جاء وفي الناس رقة وهم عزون فغضب غضبا شديدا ثم قال :" .." فذكر الحديث .
فهذا يدل على أنها صلاة العشاء وهذا ما أكده سعيد بن المسيب - رحمه الله - بقوله : " كانت الصلاة التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من تخلف عنها صلاة العشاء الآخرة " أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ( 1 / 169 )
5 – أنه عبر بالجمعة عن الجماعات لحصول الاجتماع في الكل ذكر ذلك العيني وغيره ، ويقول البيهقي في السنن الكبرى ( 3 / 56 ) : " والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة "
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استلمت المخطوط اليوم بحمد الله بعد شؤون حرجة مع موظفي المكتبة، تخيلوا أنهم رفضوا تسليم المخطوط إلا بخطاب من الجامعة الإسلامية التي أدرس فيها أو أن آتي لهم بمخطوط.
فقلت لهم: هي كلها تسع ورقات، أنا الآن في جدة عندكم، وتريدون مني أن أذهب إلى المدينة لإحضار خطاب! أين التعاون بين الجامعات؟ الغريب أن هناك فريقاً من جامعة أم القرى حضروا في زيارة لتبادل الخبرات!!
ثم حبسوا طالب الجامعة الإسلامية في الخارج حتى ينتهوا من اجتماع "جامعة الملك عبد العزيز"، و"جامعة أم القرى"!!.
والقصة طويلة ومحزنة، سأقصها إن شاء الله تعالى في مناسبة قادمة بعد أن أفرغها من "التعيين والأسماء".
بالنسبة للمخطوط فمن خلال تصفح سريع تبين لي أنها هي نفسها الموجودة في مجموع الفتاوى (23 / 222).
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الشيخ فؤاد بارك الله فيكم
الوجه الثاني :
قالوا : إن هذا التهديد والوعيد إنما هو في حق المنافقين خاصة فلا يدل على وجوب صلاة الجماعة ذكر ذلك ابن عبد البر والنووي والعيني وغيرهم .
قالوا ويؤيد هذا التأويل ما يلي :
1 – قالوا سياق الحديث يدل على ذلك حيث قال في أوله : " أثقل الصلاة على المنافقين .." وفي آخره قال : " والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء " وهذا وصف المنافقين فالصحابة لا يمكن أن يكون ذلك وصفهم .
2 – ما رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بقوله : " لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض ..."
3 – ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة الصبح والعشاء أسأنا به الظن " رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى والطبراني في الكبير والبزار وغيرهم وإسناده صحيح .
4 – ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي عمير بن أنس عن عمومته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما يشهدهما منافق ) - يعني العشاء ، والفجر .
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح وعزاه إلى سعيد بن منصور في سننه أيضاً .
وقال عطاء : " كنا نسمع أنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق " رواه ابن حزم في المحلى .

والجواب عن هذا الاعتراض من أوجه :
1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقيل المنافقين إلا على الأمور الباطنة وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فلولا أن في ذلك ترك واجب لما حرقهم .
2 - أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره .
3 – أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتوم - رضي الله عنه - بالتخلف عن الجماعة وقد علم أنه من خيار الصحابة وليس من المنافقين .
4 - أن المراد بالنفاق في الحديث نفاق المعصية وليس نفاق الكفر بدليل قوله في بعض الروايات " لا يشهدون العشاء في الجميع " وأوضح من ذلك ما رواه أبو داود " ويصلون في بيوتهم وليس بهم علة " فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا نفاق كفر لأن الكافر لا يصلي في بيته وإنما يصلي في المسجد رياء وسمعة فإذا خلا في بيته كان كما وصفه الله تعالى به من الكفر والاستهزاء ذكر ذلك والعيني ونقله عن القرطبي .
 
إنضم
24 مارس 2010
المشاركات
4
التخصص
السنة وعلومها
المدينة
....
المذهب الفقهي
حيث كان الدليل
بارك الله فيك يا أبا حازم، وفي الإخوة أجمعين.
كلام محرر متين، لعله يفي مقصود كل منصف طالب للحق، والله المستعان.
 
إنضم
2 ديسمبر 2009
المشاركات
23
التخصص
اصول الدين
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت ا الموضوع من أوله واستفدت كثيرا فجزاكم الله خيرا
واسمحوا لي بتعليق يسير على بعض ماقرأت ومنكم نستفيد

قال الشيخ أبوبكر بن سالم بن جنيد
(الأفضلية لاتنفي الوجوب)
ومثل لها بأمثلة كلها فيها أسماء تفضيل ولكنها من باب(السجن احب إلي)(آلله خير أما يشركون)والذي أعرفه أن
اسم التفضيل هنا يسمى مسلوب المفاضلة ولايمكن أن يسحب هذا على قوله(صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ)لأن اسم التفضيل هنا يعمل لأن الكفتين مشغولتان فهذه فيها درجة وهذه سبع وعشرون
ذكر أحد الاخوة
حديث يزيد في الرجلين الذين لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف وأورد بعض الإشكالات عليه وأحب أن أضيف على الاستدلال بالحديث كلاما سمعته من ابن عثيمين ولاأذكر في اي شريط ذكر الحديث وذكر استدلال الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجلين ولم يستفصل منهما وتاخير البيان عن وقته لايجوز
قال تعليقا (وهو استدلال قوي )ثم ذهب إلى خلافه بظاهر أحاديث الوجوب وكذلك ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

فصل الإخوة القول في السنة عند الاحناف وقالوا إنها عندهم سنة في قوة الواجب مساوية للواجب عند غيرهم(أو هكذا فهمت)أي يأثم تاركها ولكن إثما يسيرا
وهذا لايجتمع مع إثم المتخلف عنها عند الحنابلة والموجبين حيث أنهم لايقولون إن الإثم يسير
ثم ذكر احد الإخوة ثلاثة أقوال للشافعي عنها وفاته قول رابع له(ونحن وهم (الأحناف)نقول:يحب لمن لاعذر له أن لايتخلف عن المسجد فإن صلى فصلاته تجزي عنه إلا أنه ترك موضع الفضل)(الأم اختلاف علي وابن مسعود)
وهذا النص يبين مذهب الشافعي والاحناف


ثم إني أذكر أني قرأت نقلا عن أحد علماء الأحناف أنه بين أن تارك السنن المؤكدة يأثم إذا تركها بالكلية لامرة أو مرات


تكلم احد الاخوة عن نفي الكمال عند ابن تيمية وأحب ان أضيف شيئا يسيرا وهو أن ابن تيمية يقول إن من حمل النفي هنا على الكمال(أي في حديث فلاصلاة له)فقد نفى صلاة الاولين والآخرين وذلك أنه يندر من ياتي بالصلاة على وجهها كاملة ليس فيها نقص

تكلم الإخوة وأفادونا وهم اعلم في مسألة قبول زيادة الثقة في معرض حديثهم وتحقيقهم لأثر ابن عباس (من سمع النداء)ولم يقبلوا زيادة الثقة كمافهمت وقد قرأت كلاما للمحدث عبدالله السعد منذ فترة وفيه ان الذين يقبلون زيادة الثقة هم الفقهاء أما المحدثون فلايقبلونها مطلقا ولايرفضونها مطلقا .وهذا يوافق كلام الاحبة في تفصيلهم

قال أحد الفضلاء(إن استدلالهم بحديث ابن عباس يجاب عنه: بأن الحديث لا يثبت مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل موقوفاً على بعض الصحابة رضي الله عنهم.
وتعقب: أنه لو قُدِّر انه لم يصح رفعه فقد صح عن ابن عباس بلا شك، وهو قول صحابي لم يخالفه صحابي، فكان حجة)
التعليق:
ولكن الصحابي هذا خالفه عبدالله بن عمرو بن العاص
ثم هذا إذا لم يوجد نص أما إذا وجد النص عن صلاة الجماعة بل نصوص كثيرة يؤخذ منها الحكم
وتخالف قول الصحابي وعلى فرض عدم المخالفة فإنها تفسر بمايوافق ظاهر النصوص مجموعة


الأخ المدنية قال:
(الآية لم تدل على اسقاطها عن المريض والخائف :
والآية تدل على امر ( فلتقم طائفة منهم معك ) والامر يقتضي الوجوب والآية فيها أمر مع وجود الخوف من العدو والترقب لهذا العدو , ولم تسقط عنهم.
وقوله تعالى ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) لماذا لم تسقط الجماعة عن الطائفة الآخرى .)
التعليق:
مادام أنه ينظر إلى ظاهر الآية (مع أن لها ظاهرا آخر وهو تعليم صفة الجماعة في الخوف)فلماذا لاينظر إلى ظاهر أولها(وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة)ويقال هي خاصة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم
ثم إن عمر بن الخطاب قد صلى ولم يصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الخندق
‏وهي أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ يَوْمَ ‏ ‏الْخَنْدَقِ ‏ ‏وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ ‏ ‏قُرَيْشٍ ‏ ‏قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَاللَّهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا قَالَ فَنَزَلْنَا ‏ ‏بُطْحَانَ ‏ ‏فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَتَوَضَّأْنَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ ‏

ذكر الإخوة حديث (هم النبي بالتحريق) وأنقل لكم كلام الشوكاني عن هم النبي صلى الله عليه وسلم لتعلقوا عليه ولاأشك أنكم تعرفونه
(والحق أنه ليس من أقسام السنة لأنه مجرد خطور شيء على البال من دون تنجيز له وليس ذلك مماآتانا الرسول ولامماأمر الله سبحانه بالتأسي به فيه وقد يكون إخباره بما هم به للزجر كماصح عنه أنه قال(لقد هممت ان أخالف غلى قوم...)

ارجو من المشايخ الكرام قبول تدخلي بينهم مستفيدا
 
إنضم
2 ديسمبر 2009
المشاركات
23
التخصص
اصول الدين
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
فهمت من الرد الاخير ومن تقادم التاريخ أن الموضع ترك

فإن كان هذا حق فهذه إضافة تفيد في الموضوع
أولا قول أبي حنيفة
وقال أبوحنيفة (وإن صلى وحده يجوز)نقله العيني عنه في عمدة القاري وشرح سنن أبي داود


حديث(صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)

وجه الدلالة ومجموع الاعتراضات والإجابة عنها

الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم(صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة )) [
متفق عليه ]:
وجه الدلالة:
١_قالوا المفاضلةلاتكون إلابين فاضلين جائزين إلابقرينة.فلاإثم على من ترك الجماعة
اعترض الموجبون فقالوا:المقصود بالفذ هنا الذي فاتته الجماعة فصلى في بيته
الجواب:قال القرطبيالفذ)لفظ عام يشمل المعذور وغير المعذور وتقييدكم ليس عليه دليل
ثانيا:أن إثبات الفضيلة ينفي الإثم كماسيأتي
ثالثا:إن كانت فاتته تهاونا فهو آثم وإن كان فواتها لعذر فله أجر الجماعة
-اعتراض :قال الموجبون لايلزم من التفضيل أن يكون بين الأمرين مفاضلة فقد وردت آيات عديدة بين أمور
لامفاضلة بينهاكقوله(أصحاب الجنة يومئذ خيرمستقرا)بمعنى أن اسم التفضيل هنا مسلوب المفاضلة لايعمل
فلافضل لصلاة الفذ فهو آثم أو لاتصح صلاته.
الجواب:هذا صحيح ولكن قد يكون في مفاضلة مطلقة أما هذه المفاضلة مقيدة بعدد فقد ثبت الفضل في الجهتين فالفذ
معه درجة إذن اسم التفضيل هنا ليس مسلوب المفاضلة
فله درجة من الفضيلة كما قرر ذلك الإمام الأصولي أبوالوليد الباجي والقرطبي
ا_قال ابن حجرالتفضيل يفيدالإشتراك في الفضل ولازمه عدم الإثم .
.وقالوا لايستقيم الجمع بين الفضل والاثم نعم من الممكن الجمع بين الصحة والإثم أما إثبات الفضل والإثم فلا لأن
معنى الفضل ثابت في الأحاديث الشريفة الكمال والكمال في حقيقته شيء زائد على الإجزاء فكيف من يفعل الزائد
على العبادة يكون آثما

والتفضيل يدل على أن في الجماعة كمال زائد عن الصلاة الواجبة ويدل عليه أن من صلى العشاء في جماعة كأنما
قام نصف الليل وأن من صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله فتكون صلاة الليل أفضل من صلاة النهار مع
أنها كلها جماعة
اعتراض:قالوا المقصود بالفذ من تركها لعذر
الجواب:في البخاري حديث إذا مرض العبد أوسافر كتب له ماكان يعمل صحيحا مقيما
اعتراض:قال ابن تيمية ان المعذور قسمان قسم من عادته وهو صحيح الصلاة جماعة وقسم ليس من عادته وهو
المقصود بالفذ في الحديث.
الجواب:أجاب عن هذا ابن مفلح أن ابن تيمية نفسه يقول إن قصر العام على صورة قليلة نادرة حال زمن المتكلم
غير جائز(النكت على المحرر)والدليل أنها صورة نادرة قول ابن مسعود (ولقد رأيتنا ومايتخلف عنها إلا منافق
معلوم النفاق)ولهذا غير جائز أن يكون هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم
اعتراض: قالو إن المقصود بالحديث في صلاة النافلة
الجواب:أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة(البخاري ومسلم)

اعتراض:قالوا الفذ هنا هو الذي يكون في مكان ليس عنده مساجد ولاأحد في الفلاة مثلا مسافر ونحوه
الجواب:أولا هذا يعتبر عذر وياخذ أجر الجماعة
:ثانيا ورد أن من كان في فلاة فأتم صلاته أن له أجرخمسين صلاة رواه ابوداود وقال الحاكم والذهبي على شرط
الشيخين وقال ابن مفلح حديث حسن
قال الحافظ ابن حجر: ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفَذِّ، أي المنفرد
لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل التفضيل، ومن لازمه الجواز، هذا بعض ما قيل في مناقشة أدلة الموجبين،
إلى جانب أن الوجوب فيه حرج، والأرض كلها مسجد
-
والتصريح بالأفضلية في الشرع صيغة من صيغ المندوب وأساليبه(انظر المهذب في اصول الفقه لعبدالكريم النملة)

أحاديث الوفود في السنة التاسعة
وذلك بأنه يخبرهم بوجوب الصلوات الخمس ولم يخبرهم أنها واجبة في المسجد ولاجماعة وتأخير البيان عن وقت
الحاجة لايجوز وكذلك قوله للأعراب الذين يأتون ليسلموا ويسألوا
وكونها في السنة التاسعة يبعد النسخ ويبعد الاحتجاج بتدرج الشريعة



دليل آخر على عدم الوجوب:
أَبِى مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
«أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِى الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى،وَالَّذِى يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِى
يُصَلِّى ثُمَّ يَنَامُ».
اخرجه البخاري ومسلم
قال ابن حجر:أي سواء صلى وحده أو في جماعة.
وراوي الحديث ابوموسى الأشعري وهو لم يسلم إلا بعد خيبر

دليل آخر:
عن محجن : أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأذن للصلاة ، فقام رسول الله صلى
الله عليه وسلم فصلى ، ثم رجع ، ومحجن في مجلسه لم يصل معه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
: ما منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برجل مسلم ؟ فقال : بلى يا رسول الله ، ولكني قد صليت في
أهلي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره . ( صحيح سلسلة الصحيحة
وهنا أقره النبي صلى الله عليه وسلم
دليل آخر:قول كعب بن مالك لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون( ثم صليت صلاة الفجر صباح
خمسين ليلة ً على ظهر بيتٍ من بيوتنا )البخاري ومسلم
ومثله ورد عن ثابت بن قيس أنه حزن وانطوى في بيته لما نزلت(لاترفعو أصواتكم فوق صوت رسول الله)
دليل اخر:
(إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به)البخاري ومسلم
لو كانت الجماعة واجبا عينيا لكان لايباح الطعام كما أنه في الجمعة لايعذر بحضور الطعام عن الصلاة لأنها واجبة
على الأعيان .قالوا لايعذر إلا أن يكون أن يشتهي الطعام والصحيح ان هذا ليس بشرط ولادليل عليه
دليل آخر:عن أبي المليح قال خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا قال أبو المليح قال لقد
رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا فنادى منادي رسول الله
صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم * أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني
وجه الدلالة:
كيف تسقط فريضة بمطر لايبل أسافل النعال فأي مشقة فيه؟

قول ابن مسعود قال( لتركتم سنة نبيكم )عنده وقفة:
لماذا لم يستدل بحديث الأعمى أو حديث التحريق أليس هذا يؤيد النسخ؟
ويؤيد النسخ أن التعذيب بالتحريق منسوخ كما قال ابن حجر وأيضا أحاديث صلاة الفذ
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم أخي الكريم
الموضوع لم يترك بل ما زال الحوار مستمراً لكني شغلت جداً هذه الفترة وسأتم الموضوع قريباً - إن شاء الله تعالى - على حسب المنهج الذي بدأنا به مرتباً ومنظماً بحيث يفهم المبتديء ويستفيد منه الجميع .
وكيف يترك والآن حمي الوطيس عند بداية القول الثاني وأعتذر للإخوة الكرام عن الانقطاع هذه الأيام وقريباً أنتهي مما أنا منشغل به وأتم الموضوع .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إذن هو قول أهل الظاهر، ورواية عن أحمد اختارها طائفة من الحنابلة.

لننتقل الآن إلى أدلة الشرطية ومناقشتها.
وبالمناسبة هل الشرطية هي صلاة الجماعة أو صلاة الجماعة في المسجد.
كلام ابن حزم صريح أن الشرطية هي صلاة الجماعة في المسجد وهذا هو المتوافق مع الأدلة المستدل بها.
فهل هناك قائل بشرطية الجماعة فقط دون اشتراط إيقاعها في المسجد.
؟؟؟؟؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
اقتباس
للمدارسة فقط :
هذا الاجماع في صحته نظر فقد خالف الظاهرية وأبطلوا صلاة من صلى بحضرة طعام ,
قال ابن حزم رحمه الله :
مسألة 304 :
ولا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلي غداء كان أو عشاء ولا وهو يدافع البول أو الغائط، وفرض عليه أن يبدأ بالاكل والبول والغائط .
قلت:نقل ابن عبد البر عن جماهير العلماء الآخذين بالقياس ،كالأئمة الأربعة وغيرهم،ولا لم أجد منقولا في المسألة عن داود فيها شيء،ولعل ابن عبد البر لم يبلغه قول ابن حزم،لا سيما وهو متقدم الوفاة عليه،أو أنه بلغه فلم يعده شئيا لضعفه.

إذا كان الإجماع سابقاً لقول أهل الظاهر فإن قولهم لا يخرم الإجماع المتقدم، لاسيما ابن حزم المتوفى في منتصف القرن الخامس.
أما ابن عبد البر فالأمر فيه أوضح، فهو لا يصنف تفردات أهل الظاهر إلى في جنس الشذوذ، ثم هو لا يعبأ بمخالفات الأفراد لجمهور فقهاء الأمصار، ويقول إن الحجة تقع بقول الجمهور الذين لا يجوز أن يقع عليهم الخطأ أو التأويل.
وهذا من باب فقه "الإمام ابن عبد البر"، في التعامل مع حكايته للإجماع ووجهها.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
س- من هم القائلون بوجوب الجماعة في المسجد؟ ومن هم القائلون بوجوب الجماعة ولو في بيته؟ فليس كل من قال بوجوب الجماعة قال بوجوبها في المسجد، فلا تلازم بين وجوب الجماعة وبين وجوبها في المسجد، نريد تمييز أقوال أهل العلم مع بيان مأخذ القائلين بوجوب إيقاعها في المسجد، ومأخذ القائلين بوجوب الجماعة فحسب ولو في غير المسجد.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
المعتمد عند الحنابلة وجوب الجماعة على الرجال القادرين، ولهم فعلها في البيت.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
حوار هذا الخميس سيكمل هنا بناء على توجيهات إدارة الملتقى
فليسهم كل قادر بما يستطيع، ولا يألو جهداً.. أثابكم الله
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
حوار هذا الخميس سيكمل هنا بناء على توجيهات إدارة الملتقى



فليسهم كل قادر بما يستطيع، ولا يألو جهداً.. أثابكم الله

وهل تراجع الأخ الفاضل أبو حازم عن إكمال الحوار؟
لقد كان حواراً شيّقاً، غاب طويلاً حتى ما عدنا نعرف رأسه من قدميه، وسيحتاج الأمر منّا إلى قراءة اثنتي عشرة صفحة!!!
 
أعلى