العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي ( 12 ) : حكم صلاة الجماعة في الفرائض

إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإن من المسائل الشائكة والتي وقع فيها خلاف عالٍ بين الفقهاء مسألة حكم الجماعة في صلاة الفريضة ، وهذه المسألة من المسائل المهمة لأنها تتكرر في حق المسلم كل يوم خمس مرات كما أن لها تعلقاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور الحسبة في ذلك .
ومما يزيد في صعوبة القول الفصل فيها أمور منها :
1 - قوة الأدلة لكل قول .
2 - تباين الأقوال فمن سنة مؤكدة إلى شرط في صحة الصلاة .
3 - أن بعض الأئمة نسب القول بكونها سنة مؤكدة إلى عامة الفقهاء من أهل العراق والشام والحجاز بينما نسب آخرون القول بالوجوب إلى أئمة السلف وعلماء الحديث .
في هذا الحوار نرجو أن نصل إلى نتائج مرضية في الإجابة عن الإشكالات الواردة على بعض النصوص التي يحتج بها أصحاب الأقوال الأربعة وهي :
1 - القول بأنها فرض كفاية .
2 - القول بأنها سنة مؤكدة .
3 - القول بأنها فرض عين .
4 - القول بأنها شرط لصحة الصلاة .
ليس الكلام عن فضل الجماعة فهذا أمر مسلم به ويدل عليه نصوص كثيرة وإنما المقصود الوقوف على أهم الأدلة وأقواها وذكر الأجوبة والاعتراضات عنها والنظر في آثار السلف من الصحابة والتابعين وعمل الأمة في القرون المفضلة .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
لو تكرمتم عليّ ، ما وجه الاستدلال في قولكم :

وجه الاستدلال : أن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم لم ينكرا على السائل صلاته في بيته ويحكما عليها بالفساد وهذا دليل على أنهما لا يريان أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة .
اسم الكتاب : فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني .
 
التعديل الأخير:

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
شكراً جزيلا
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم شيخنا أبا حازم
أراكم تستدلون بألفاظ الصلاة في البيت على أنه يلزم منها الانفراد أو أنه ظاهرها.. فهل هذا قوي في الباب؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم شيخنا أبا حازم
أراكم تستدلون بألفاظ الصلاة في البيت على أنه يلزم منها الانفراد أو أنه ظاهرها.. فهل هذا قوي في الباب؟
بارك الله فيكم بل هو ظاهرها واحتمال الصلاة جماعة في البيت وارد .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
القول الثاني :
أن صلاة الجماعة فرض عين لا يجوز تركها إلا لعذر وهذا هو قول الحنفية في المعتمد عندهم ، ونقل عن الإمام الشافعي وهو أحد الأوجه عند الشافعية ، وبه قال أبو ثور وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر ، وهو قول أحمد في رواية والمعتمد عند الحنابلة وعليه جماهيرهم ، وبه قال البخاري وبوب على ذلك في صحيحه ، وهو المروي عن عدد من الصحابة كعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى الأشعري وعائشة رضي الله عنهم ، وهو قول عطاء والنخعي والحسن البصري والأوزاعي .
أما بالنسبة للحنفية :
فيقول الكاساني في بدائع الصنائع ( 1 / 155 ) : " قال عامة مشايخنا أنها واجبة وذكر الكرخي أنها سنة ..." ثم ذكر أدلة الوجوب ثم قال : " وليس هذا اختلافاً في الحقيقة بل من حيث العبارة لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر الإسلام ، ألا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسرها بالواجب فقال : الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا لعذر وهو تفسير الواجب عند العامة "
ويقول السمرقندي في تحفة الفقهاء ( ص 227 ) : "الجماعة واجبة وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحد "
ويقول الزيلعي في تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق ( 1 / 132 ) : " قال رحمه الله ( الجماعة سنة مؤكدة ) أي قوية تشبه الواجب في القوة حتى استدل بملازمتها على وجود الإيمان وقال كثير من المشايخ إنها فريضة "
وقال ابن نجيم في البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ( 1 / 365 ) : " ( الجماعة سنة مؤكدة ) أي قوية تشبه الواجب في القوة ، والراجح عند أهل المذهب الوجوب ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا وذكر هو وغيره أن القائل منهم أنها سنة مؤكدة ليس مخالفا في الحقيقة بل في العبارة لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر الإسلام "
وينظر كذلك ما ذكره العيني في عمدة القاري ( 5 / 161 – 162 ) والكشميري في فيض الباري ( 2 / 189 )
وبهذا نعلم أن تعبير الحنفية - كالمرغيناني في البداية والموصلي والنسفي في الكنز - بقولهم : ( سنة مؤكدة ) أي واجبة أو بقوة الواجب .
وأما بالنسبة للشافعي :
فيقول الشافعي كما في الأم ( 1 / 154 ) : " فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر "
ويقول النووي في المجموع ( 4 / 183 – 184 ) : " فيها ثلاثة أوجه لأصحابنا (أحدها) أنها فرض كفاية (والثاني) سنة وذكر المصنف دليلهما (والثالث) فرض عين لكل ليست بشرط لصحة الصلاة وهذا الثالث قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث وهما أبو بكر ابن خزيمة وابن المنذر قال الرافعي وقيل : إنه قول للشافعي .." .
وينظر الأوسط لابن المنذر ( 4 / 132 – 138 ) صحيح ابن خزيمة ( 2 / 367 ) وما بعدها الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( 5 / 411 ) روضة الطالبين 1 / 339 ) .
وكما سبق فالنووي ذكر فيها ثلاثة أوجه هي ترجع في الحقيقة إلى قولين : فرض عين وفرض كفاية :
يقول في حاشية الجمل ( 5 / 492 ) : " إذا قلنا إنها فرض كفاية وفعلها من يحصل به الشعار فالظاهر أنها سنة متأكدة في حق غيره بحيث يكره تركها أيضا كما يرشد لذلك عموم قولهم وعذر تركها كذا وكذا الخ ، وقول المنهاج ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة إلا لعذر ا هـ )
وسيأتي مزيد بيان لمراد من قال بالسنية في القول الرابع إن شاء الله تعالى .
وينظر قول أحمد والحنابلة في المعتمد عندهم في المذهب والذي عليه جماهير الأصحاب في :
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ( 2 / 34 ) المغني ( 2 / 176 ) المبدع ( 2 / 39 ) الإنصاف ( 2 / 149 )
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
( فائدة وزيادة بيان ) :
السنة عند الحنفية نوعان :
1 - سنة الهدى وهي ( السنة المؤكدة القريبة من الواجب وهي من مكملات الواجب وشعائره ) ويمثلون لذلك بصلاة الجماعة والأذان والإقامة والسنن الرواتب .
وحكم هذا النوع عندهم : أن فاعلها يثاب وتاركها بلا عذر على سبيل الإصرار يستحق الحرمان من الشفاعة ويستوجب اللوم والتضليل لاستخفافه بالدين ثم اختلفوا في الإثم فقيل : إنه لا يأثم وقيل ياثم إثما يسيرا وهو الصحيح عندهم .
يقول ابن نجيم : " الظاهر من كلام أهل المذهب أن الإثم منوط بترك الواجب والسنة المؤكدة على الصحيح لتصريحهم بأن من ترك سنن الصلوات الخمس قيل لا يأثم والصحيح أنه يأثم ذكره في فتح القدير ، وتصريحهم بالإثم لمن ترك الجماعة مع أنها سنة مؤكدة على الصحيح وكذا في نظائره لمن تتبع كلامهم ولا شك أن الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعض فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الإثم لتارك الواجب ولهذا قال في شرح منية : المصلي في هذه المسألة ثم المراد بالإثم على هذا إثم يسير كما هو حكم هذه السنة المواظب عليها على ما ذكره صدر الإسلام البزدوي ا هـ " البحر الرائق ( 1 / 319 )

2 - سنة الزوائد وهي ( ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار عادة له ولم يتركه إلا احياناً ) ويمثلون لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وقيامه وقعوده وركوبه ومشيه وأكله ونومه وتطويله القراءة والركوع والسجود .
وحكمها : أنه يثاب فاعلها ولا يستوجب تركها إساءة ولا كراهة .
ينظر : حاشية ابن عابدين ( 1 / 218 ، 240 ) حجية السنة للدكتور عبد الغني عبد الخالق ( ص 61 - 62 )
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أذكر أنهم نصوا في الموسوعة الفقهية على أن الأصح عند الحنفية القول بأنها سنة مؤكدة، وكذا انتشر بين عدد من الباحثين.
فما منشأ ذلك الخطأ؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
أذكر أنهم نصوا في الموسوعة الفقهية على أن الأصح عند الحنفية القول بأنها سنة مؤكدة، وكذا انتشر بين عدد من الباحثين.
فما منشأ ذلك الخطأ؟
هذا ليس خطأ لأن هذا منصوص عليه في كتبهم لكن الخطأ هو عدم معرفة مراد الحنفية بهذا المصطلح ثم إن اعتمادهم على البداية للمرغيناني والكنز للنسفي كمتون مشهورة ومعتمدة .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هذا ليس خطأ لأن هذا منصوص عليه في كتبهم لكن الخطأ هو عدم معرفة مراد الحنفية بهذا المصطلح ثم إن اعتمادهم على البداية للمرغيناني والكنز للنسفي كمتون مشهورة ومعتمدة .

نعم، أحسنت، والقول بأنها سنة منصوص في متونهم، وعادة أهل المذاهب الالتزام باصطلاحات أئمة المذهب أو المتون المتقدمة.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
وجدت لابن القيم -رحمه الله- أن المالكية إذا أطلقوا لفظ السنة فإنهم لا يعنون أن تاركها لا يأثم. فهل هذا صحيح أيضاً؟
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
وجدت لابن القيم -رحمه الله- أن المالكية إذا أطلقوا لفظ السنة فإنهم لا يعنون أن تاركها لا يأثم. فهل هذا صحيح أيضاً؟
للإضافة: من المصطلحات عند الشافعية: سنن الأبعاض؛ ويعنون بها -على ما أذكر- السنة المؤكدة (وقد تقرب من الواجب).
والمصطلحات في كل مذهب بحاجة إلى جمع وتحرير!
فما رأيكم لو استفتح موضوع؛ لأجل هذا؟
أترونه مناسباً؛ ليكون ثروة محررة في بابها؛ ونخدم بها رواد الملتقى.
بوركت المساعي والجهود.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاك الله خيراً يا شيخ فؤاد
لكن: أليس القول مثلاً بأن الشافعية والحنابلة يوجبون الختان، والحنفية والمالكية يقولون بسنيته يعد خطأ؟
لأن هذا يجعل المنطبع في ذهن القارئ أن المالكية لا يقولون بإثم تاركه..

فما قولكم؟ نفع الله بكم.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم
نعم عند المالكية يريدون أحيانا بالسنة المؤكدة ما هو قريب من الواجب لكن حيث لم ينصوا على ذلك في الكلام على صلاة الجماعة لم يصح نسبة ذلك إليهم هنا ، وظاهر كلامهم في صلاة الجماعة القول بالسنية أو أنها فرض كفاية كما سيأتي أو التفصيل بين المصلي وبين المسجد وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى .
أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان بأدلة وهي كما يلي :
أولاً : أدلة الكتاب :
1 - قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ) .
وجه الاستدلال : أن الله تعالى أمر بالركوع مع الراكعين بعد أن أمر بإقامة الصلاة فلا بد أن يكون الأمر فيه معنى زائد على إقامة الصلاة وقوله ( مع الراكعين ) يدل على المشاركة والمقارنة والمصاحبة في الركوع وذلك هو معنى أدائها جماعة وحيث أمر بها بقوله : ( اركعوا ) دل ذلك على الوجوب إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب .
وقد استدل بهذه الآية كثير من المفسرين والفقهاء كالكاساني والرازي والبغوي والقرطبي والزمخشري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عادل الحنبلي والسعدي وكثير من فقهاء الحنابلة وغيرهم .

ولكن هذا الاستدلال أجيب عنه بعدة أجوبة :
الأول : أن الآية في خطاب بني إسرائيل والمراد كونوا مع الراكعين ومنهم ، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي ذكر الركوع إشارة لوصف صلاة المسلمين دون غيرهم لأن صلاة أهل الكتاب لا ركوع فيها فكأنه وصف خاص بهذه الأمة .
الثاني : أن المراد بالركوع الانقياد والخضوع أي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وانقادوا واخضعوا مع الخاضعين وهذا ما اشار إليه ابن جرير الطبري في تفسيره وأبو حيان في البحر المحيط على أحد القولين .
الثالث : أن المعية لا يلزم منها المصاحبة في الفعل كما قال الله تعالى : ( وكونوا مع الصادقين ) وقد قال الله عز وجل في حق مريم : ( يا مريم اقتني لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ) ومعلوم أن النساء ليس عليهن الجماعة . ذكر هذا شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في تفسيره .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
2 – قوله تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طآئفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورآئكم ولتأت طآئفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهيناً )
وجه الاستدلال من الآية : أن الآية دلت على وجوب صلاة الجماعة من أربعة أوجه :
الوجه الأول : أن الله أمر بأدائها جماعة في قوله : ( فلتقم طآئفة منهم معك ) والأمر يقتضي الوجوب .
الوجه الثاني : أن الله كرر الأمر بذلك بقوله : ( ولتأت طآئفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) ولم يكتف بالطائفة الأولى ولو اكتفى لكانت فرض كفاية لكن حيث لم يكتف بالطائفة الأولى دل على وجوبها على الأعيان .
الوجه الثالث : أن الله أوجبها هنا على الطائفتين في حال الخوف ولم يعذرهم بذلك فدل على وجبها في حال الأمن من باب أولى . ذكر هذه الأوجه ابن القيم في كتاب الصلاة .
الوجه الرابع : أن الله عز وجل قد سوغ في صلاة الخوف من الأفعال ما لا يسوغ في حال الأمن من استدبار القبلة والأفعال الكثيرة ومفارقة الإمام قبل السلام والتخلف عن متابعة الإمام وغير ذلك كل ذلك من أجل أدائها جماعة ولا يمكن ان يحصل ذلك كله ثم لا تكون صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إذا لا يجوز ترك الواجبات لأمر مندوب . ذكر هذا أبو الخطاب وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير والسعدي وغيرهم .
وقد استدل بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة ابن المنذر في الأوسط وأبو الخطاب في الانتصار وابن تيمية وابن القيم وغيرهم .
وقد اعترض بعضهم على هذا الاستدلال بعدة اعتراضات :
أحدها : أن المقصود من الجماعة الحراسة .
لكن هذا الاعتراض ضعيف فالحراسة تتحقق بالانفراد وصلاة كل على حدة أكثر منها جماعة .
الثاني : أن الله تعالى قال في الخوف أيضا : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا )
وأجيب عن هذا بأن هذا حال شدة الخوف ، وكل الأوجه التي رويت في صفة صلاة الخوف وهي ستة أو سبعة كلها جاءت بأداء صلاة الخوف جماعة على جميع هيئاتها .
الثالث : أن الخوف عذر وقد ثبت إسقاط وجب الجماعة فيما هو أقل من عذر الخوف في القتال كأكل الثوم والبصل وعند الجوع وعند مدافعة الأخبثين والمطر والمرض وغيرهم .
لكن يجاب عن هذا بأن هذا قياس في مقابلة النص وقد أوجب الله صلاة الجماعة في حال الخوف ولم يلتف إلى عذر الخوف وأما بقية الأعذار فقد دلت النصوص عليها والأعذار التي ترخص في سقوط الجماعة تحتاج إلى دليل ولولا ورود الدليل فيما ذكر من أعذار لما كانت مسقطة للجماعة .
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله في هذه الجهود الطيبة.
بعد التحية:
مداخلتي مشتملة على ثلاثة نقاط:
1-مذهب الشافعي ، ورد في الام عدة نصوص عن الإمام،وقد حملها أكثر أصحابه على السنية لا على الوجوب.
أ-فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر وإن تخلف أحد صلاها منفردا لم يكن عليه إعادتها"الأم - (ج 1 / ص 154)
ب-وأشبه ما وصفت من الكتاب والسنة أن لا يحل ترك أن يصلى كل مكتوبة في جماعة حتى لا يخلوا جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن يصلى فيهم صلاة جماعة "الأم - (ج 1 / ص 153).
ج-والثلاثة فصاعدا إذا أمهم أحدهم جماعة وأرجو أن يكون الاثنان يؤم أحدهما الآخر جماعة ولا أحب لأحد ترك الجماعة ولو صلاها بنسائه أو رقيقه أو أمه أو بعض ولده في بيته وإنما منعني أن أقول صلاة الرجل لا تجوز وحده وهو يقدر على جماعة بحال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ولم يقل لا تجزئ المنفرد صلاته وإنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة فصلوا بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاؤوا"الأم - (ج 1 / ص 155).
د- جاء في الفقه الإسلامي وأدلته
وقال الشافعية في الأصح المنصوص (2) : الجماعة فرض كفاية، لرجال أحرار مقيمين، لا عراة، في أداء مكتوبة، بحيث يظهر الشعار أي شعار الجماعة بإقامتها، في كل بلد صغير أو كبير. فإن امتنعوا كلُّهم من إقامتها قوتلوا (أي قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس)، ولا يتأكد الند ب للنساء تأكده للرجال في الأصح. بدليل قوله صلّى الله عليه وسلم : «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان (3) ، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» (4) . مغني المحتاج: 229/1 وما بعدها، المهذب: 93/1، المجموع: 88/4 وما بعدها.
قلت:وينظر: الشرح الكبير للرافعي - (ج 4 / ص 285) روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 124)
بل جزم الماوردي بأن المذهب الشافعي لم يختلف في كونها غير واجبة،حيث قال
"أما الجماعة لسائر الصلوات المفروضات حكمها فلا يختلف مذهب الشافعي ، وسائر أصحابه أنها ليست فرضا على الأعيان ، واختلف أصحابنا : هل هي فرض على الكفاية ، أم سنة"
الحاوي في فقه الشافعي - (ج 2 / ص 297).
2- الكلام في معنى"وأركعو مع الراكعين"
أ-قال أبو جعفر: وهذا أمرٌ من الله جل ثناؤه - لمن ذكر من أحبار بني إسرائيل ومنافقيها - بالإنابة والتوبة إليه، وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والدخولِ مع المسلمين في الإسلام، والخضوع له بالطاعة"تفسير الطبري - (ج 1 / ص 575).
ب- قال الرازي في تفسير الآية:
ففيه وجوه أحدها : أن اليهود لا ركوع في صلاتهم فخص الله الركوع بالذكر تحريضاً لهم على الإتيان بصلاة المسلمين ، وثانيها : أن المراد صلوا مع المصلين ، وعلى هذا يزول التكرار لأن في الأول أمر تعالى بإقامتها وأمر في الثاني بفعلها في الجماعة ، وثالثها : أن يكون المراد من الأمر بالركوع هو الأمر بالخضوع لأن الركوع والخضوع في اللغة سواء فيكون نهياً عن الاستكبار المذموم وأمراً بالتذلل كما قال للمؤمنين : { فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين } [ المائدة : 54 ] ... وهكذا في قوله تعالى : { إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعوان } [ المائدة : 55 ] فكأنه تعالى لما أمرهم بالصلاة والزكاة أمرهم بعد ذلك بالانقياد والخضوع وترك التمرد .
ج-وقال الماوردي في تفسيره:
وفي أصل الركوع قولان :
أحدهما : أنه مأخوذ من التطامن والانحناء ، وهو قول الخليل ، وابن زيدٍ ، قال لبيد بنُ ربيعة :
أخبّر أخبار القرون التي مضت ... أدِبُّ كَأَنِّي كُلَّمَا قُمْتُ رَاكِعُ
والثاني : أنه مأخوذ من المذلَّة والخضوع ، وهو قول الأصمعي والمفضل ، قال الأضبطُ بنُ قريع السَّعْدِيُّ :
لاَ تُذِلَّ الضَّعِيفَ عَلَّكَ أَنْ تَرْ ... كَعَ يَوْماً وَالدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهْ.النكت والعيون - (ج 1 / ص 41).
د-وقال الشوكاني:
وقوله : { مَعَ الراكعين } فيه الإرشاد إلى شهود الجماعة ، والخروج إلى المساجد ، وقد ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما ما هو معروف . وقد أوجب حضور الجماعة بعض أهل العلم ، على خلاف بينهم في كون ذلك عيناً أو كفاية ، وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة مرغب فيها ، وليس بواجب . وهو الحق للأحاديث الثابتة الصحيحة عن جماعة من الصحابة ، من أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة ، أو بسبع وعشرين درجة . وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم « الذي يصلي مع الإمام أفضل من الذي يصلي وحده ، ثم ينام » والبحث طويل الذيول كثير النقول .فتح القدير للشوكاني - (ج 1 / ص 88).
هـ-وقال القرطبي:
" مع " تقتضي المعية والجمعية ولهذا قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن: إن الامر بالصلاة أولا لم يقتض شهود الجماعة فأمرهم بقوله " مع " شهود الجماعة وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين فالذي عليه الجمهور أن ذلك من السنن المؤكدة ويجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة.تفسير القرطبي - (ج 1 / 347-350).
3- مارأيكم فيما جاء في الدرر السنية

ومن المحافظة عليها: المحافظة على أدائها، حيث ينادى لها في مساجد المسلمين، كما دل على وجوب الصلاة في الجماعة، نصوص الكتاب والسنة، وإجماع أهل التحقيق، من العلماء العارفين، قال تعالى{وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [سورة البقرة آية : 43].
الدرر السنية في الأجوبة النجدية - (ج 20 / ص 139).
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
الثالث : أن المعية لا يلزم منها المصاحبة في الفعل كما قال الله تعالى : ( وكونوا مع الصادقين ) وقد قال الله عز وجل في حق مريم : ( يا مريم اقتني لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ) ومعلوم أن النساء ليس عليهن الجماعة . ذكر هذا شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في تفسيره .

وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة , قال رحمه الله :
. قوله تعالى : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } البقرة / 43 ، ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة ، وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانها ، والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها كما سماها الله سجوداً وقرآناً وتسبيحاً ، فلا بد لقوله { مع الراكعين } من فائدة أخرى وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك ، إذا ثبت هذا فالأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون المأمور مُمتثلا إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال ؛ فإن قيل فهذا ينتقض بقوله تعالى :{ يا مريم اقتني لربك واسجدي واركعي مع الركعين } آل عمران / 43 ، والمرأة لا يجب عليها حضور الجماعة ، قيل : الآية لم تدل على تناول الأمر بذلك لكل امرأة بل مريم بخصوصها أمرت بذلك بخلاف قوله : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } ، ومريم كانت لها خاصية لم تكن لغيرها من النساء ؛ فإن أمها نذرتها أن تكون محررة لله ولعبادته ولزوم المسجد وكانت لا تفارقه ، فأمرت أن تركع مع أهله ولمَّا اصطفاها الله وطهَّرها على نساء العالمين أمرها من طاعته بأمر اختصها به على سائر النساء قال تعالى : { وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين }
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة , قال رحمه الله :
. قوله تعالى : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } البقرة / 43 ، ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة ، وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانها ، والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها كما سماها الله سجوداً وقرآناً وتسبيحاً ، فلا بد لقوله { مع الراكعين } من فائدة أخرى وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك ، إذا ثبت هذا فالأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون المأمور مُمتثلا إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال ؛ فإن قيل فهذا ينتقض بقوله تعالى :{ يا مريم اقتني لربك واسجدي واركعي مع الركعين } آل عمران / 43 ، والمرأة لا يجب عليها حضور الجماعة ، قيل : الآية لم تدل على تناول الأمر بذلك لكل امرأة بل مريم بخصوصها أمرت بذلك بخلاف قوله : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } ، ومريم كانت لها خاصية لم تكن لغيرها من النساء ؛ فإن أمها نذرتها أن تكون محررة لله ولعبادته ولزوم المسجد وكانت لا تفارقه ، فأمرت أن تركع مع أهله ولمَّا اصطفاها الله وطهَّرها على نساء العالمين أمرها من طاعته بأمر اختصها به على سائر النساء قال تعالى : { وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين }

بارك الله فيكم على النقول السابقة
اما بالنسبة لكلام ابن القيم - رحمه الله - ففي نظري أن ما ذكره ضعيف لا يعضده دليل فالاصطفاء والاختيار وما يتعلق بذلك لا يعني أن حكمها حكم الرجال ، فالدعوى أعم من الدليل ، والله قد أعطى بعض النساء كفاطمة وعائشة وخديجة - رضي الله عنهن - من الفضائل والمزايا شيئاً كثيراً ومع ذلك لم تخرج الأحكام في حقهن عن أحكام النساء .
 
التعديل الأخير:

بن روضه البركي الغامدي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
12 ديسمبر 2008
المشاركات
5
التخصص
دعوة وثقافة اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم
هناك أيات كثيرات يستدل بها على صلاة الجماعة منها :
قوله تعالى(إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ الْمُهْتَدِينَ)التوبة(18)
وقوله تعالى (
فِى بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡڪَرَ فِي?َا ٱسۡمُهُ ۥ )
وقال تعالى: (رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ)النور(37)
وقال تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء(103)
وقال تعالى: (وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ) المائدة(58)
وقال تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ) التوبة(54)
وقال تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) مريم(59)
وقال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)التوبة(71)

فما هو توجهكم في الإستدلال بهذه الأيات الكريمات على صلاة الجماعة ؟؟
 
أعلى