رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض
الدرس السادس عشر
الـرد
مسألة: حكم الرد على أصحاب الفروض: [الرائد ص15]
1- ذهب الحنابلة والحنفية: إلى القول بالرد على أصحاب الفروض، سوى الزوجين، لقوله تعالى: ﴿ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ ﴾ [الأنفال:75].
2- وذهب المالكية: إلى عدم الرد على أصحاب الفروض مطلقاً، فما بقي يدفع لبيت المال.
3- وقال الشافعية: لا يرد على أصحاب الفروض إن انتظم بيت المال، فإن لم ينظم: فيرد الباقي على أهل الفروض سوى الزوجين.
أصناف أهل الرد سبعة، وهم:
1- البنات.
2- بنات الابن.
3- الأم.
4- الجدات.
5- الأخوات الشقيقات.
6- الأخوات لأب.
7- أولاد الأم (الإخوة والأخوات من أم).
صفة عمل مسائل الرد
الحالة الأولى: أن لا يكون في المسألة أحد الزوجين
(ص91-93)
1- فإن كان شخصا واحدا: أعطي المال كله فرضا وردا. كهالك عن: (أخ لأم).
2- وإن كانوا صنفا واحدًا متعددًا: فالمال بينهم بالسوية، ومسألتهم من عدد رؤوسهم كالعصبة. كهالك عن: (3 بنات).
3- وإن كانوا صنفين أو ثلاثة: فيجعل لهم مسألة من مخرج فروضهم - ولا يكون إلا ستة - وتقسم عليهم، ثم تجمع سهامهم، فما حصل فهو مرد المسألة، ثم تصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح.
مثال 1: هالك عن (بنت، وأم).
أصلها 6
للبنت النصف 3
وللأم السدس 1
وترد المسألة إلى 4
مثال 2: هالك عن (جدتين، وأختين لأم).
أصلها 6
للجدتين السدس 1 ، لا ينقسم ويباين
وللأختين لأم الثلث 2 ، لكل واحدة 1
وترد المسألة إلى 3
ولتصحيح المسألة:
نضرب مَرَدّ المسألة (3) × 2 = 6 ومنه تصح المسألة
للجدتين 2 لكل واحدة 1
وللأختين 4 لكل واحدة 2
مسائل:
توفي عن (أم).
توفي عن (4 بنات ابن).
توفي عن (أم، وأخت لأب).
توفي عن (3 شقيقات، وأخت لأم).
توفي عن (أم، وأخوين لأم).
توفي عن (شقيقة، و4 أخوات لأم).
توفي عن (بنت، وجدة).
توفي عن (شقيقة، وأختين لأب، وأخت لأم).
توفي عن (جدة، وأخ لأم).
توفي عن (3 بنات ابن، وجدتين).