العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

سنبدأ إن شاء الله تعالى بمدارسة كتاب " الرائد في علم الفرائض " للدكتور محمد العيد الخطراوي.

منهج المدارسة:
- قراءة الموضوع من كتاب الرائد.
- وضع تمارين يقوم الإخوة بحلها.
- تصحيح الحل.
- الإجابة عن الاستفسارات الواردة في الموضوع.

أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
وللوصول السريع إلى شرح أبواب الكتاب
اضغط هنا


 
التعديل الأخير:
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

ألغيت المشاركة، لأني كتبتها قبل قراءة رد الشيخ حفظه الله .
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

ألغيت المشاركة، لأني كتبتها قبل قراءة رد الشيخ حفظه الله .
لقد حصل عندي لبس بسبب المشاركة السابقة التي كانت باسم الشيخ هشام حفظه الله، فقد ظننت أن الشيخ هشام حفظه الله قد عاد لنا من جديد لمواصلة الدرس، لذلك قمت بشطب مشاركتي السابقة، إلا أن الظاهر أن الشيخ ـ حفظه الله ـ لا زال مشغولا، وتكرار أول مشاركة في صفحة الموضوع، كان بسبب ترشيح الأخت انبثاق لموضوع الشيخ، نسأل الله عز وجل أن ييسر لشيخنا كل عسير .
لذلك أعيد كتابة مشاركتي المشطوبة : فإني أقترحُ فتح صفحة جديدة نتذاكر فيها ما درسناه مع الشيخ، لكي لا يُنْسَى، ولكي لا تفتر الهمة، إلى أن يفرغ الشيخ من صوارفه .
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أرجو أن يكون الشيخ بخير.
........
وتكرار أول مشاركة في صفحة الموضوع، كان بسبب ترشيح الأخت انبثاق لموضوع الشيخ
اخي الفاضل / هذا ليس بسببي بل هو موجود في موضوعات أخرى ولا أدري ما سبب هذا التكرار ؟!
فإني أقترحُ فتح صفحة جديدة نتذاكر فيها ما درسناه مع الشيخ، لكي لا يُنْسَى، ولكي لا تفتر الهمة،
ما رأيك بأن تضع لي مجموعة مسائل تشمل كل ما درسناه وأضع لك مثل ذلك (لا أحب تسميته امتحانا)
بحيث أحلها بعدما أراجع عامة الكتاب .
فهذه الطريقة أرغب إليَّ لأنها تختصر وقتا وجهدا وتجمع المعلومات التي درسناها وتضمها إلى بعضها فلا ينسي آخرها أولها، ولا نضطر لانتظار أحدنا حل الآخر للمسألة فتطول المدة (وهذا ما لا أرغبه إبان دراسة العلم).
فما قولك بارك الله فيك؟

...................
وأسأل الله أن يعود الشيخ عودا حميدا .
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

يوميا أدخل إلى هذه الصفحة، أترقب رجوع الشيخ هشام حفظه الله، لنواصل معه ما بقي .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

يوميا أدخل إلى هذه الصفحة، أترقب رجوع الشيخ هشام حفظه الله، لنواصل معه ما بقي .
لماذا لا تتواصل معه على الخاص بارك الله فيك
أو تسأل الإدارة عن بريده الالكتروني فتراسله مباشرة
وتَطمئن عليه وتُطمئِن الجميع
وأظن بأنه سيسعد بسؤالكم
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

لقد فعلت قبل يومين . وأخبرني الشيخ عبدالحميد الكراني بأنه سيراسله .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

الحمد لله الذي جمعني بكم مرة أخرى أيها الفضلاء الكرام بعد هذا الانقطاع .

وبالنسبة لشيخنا فإنه يسكن في الحي الذي أسكن فيه, وسأقوم بإذن الله تعالى بزيارته لأطمئن عليه وأطمئنكم .

لا زلتم مباركين موفقين يا أعضاء الملتقى .
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

وبالنسبة لشيخنا فإنه يسكن في الحي الذي أسكن فيه, وسأقوم بإذن الله تعالى بزيارته لأطمئن عليه وأطمئنكم .
شكرا لكم..
حفظ الله الشيخ أينما حل وارتحل.
.......
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

كما وعدتكم أيها الأحبة في الله, فقد قمتم الليلة بعد أداء صلاة العشاء بزيارة لشيخنا في منزل والده العامر, حيث استقبلني والد الشيخ وأخوه واحتفا بي احتفافا بالغا - جزاهما الله خيرا - وأخبراني بأن الشيخ ولله الحمد بخير وعافية, وإنما حال بينه وبين التواصل معنا هنا هو كثرة الصوارف والشغول التي عرضت للشيخ مؤخرا, كما وعداني بأن يبلغا الشيخ بهذه الزيارة وافتقاد الإخوة له هنا, جزاهما الله عنا خير الجزاء وأجزل لهما المثوبة ومتع شيخنا وإخوته ببر والدهما وبطول عمره في طاعته - سبحانه جل وعلا - .

وفي الختام لا تنسوا شيخنا بدعوة صالحة في ظهر الغيب وأن يعيده إلينا سالما .

أخوكم / خالد بن سالم باوزير - أبو معاذ - .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

فضيلة الشيخ حفظك الله، ألا تتكرم علينا مشكورا بمواصلة الدرس ؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أبشر يا أبا عبد الرحمن، نستأنف الدرس عن قريب إن شاء الله تعالى
يوم أو يومين
شكر الله لكم اهتمامكم، وحسن ظنكم.
حفظكم الله ورعاكم.
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أبشر يا أبا عبد الرحمن، نستأنف الدرس عن قريب إن شاء الله تعالى
يوم أو يومين
شكر الله لكم اهتمامكم، وحسن ظنكم.
حفظكم الله ورعاكم.

شكراً لكم حضرة المشرف الفاضل
وجزاكم الله خيراً
نحن بانتظاركم
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس الرابع والثلاثون
الولاء
(ص142-144)
الولاء في اللغة: المِلْك والنصرة، ومنه قوله تعالى: ﴿ اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ ﴾ [البقرة:257]. أي ناصرهم.
والمَوْلى: المالك، والعبد، والمعتِق، والمعتَق، والقريب، والجار، والصاحب، والشريك، والوَلِي، والرَّب، والناصر، والحليف، والمنعِم، والمنعَم عليه، والمُحِب، والتابِع، والصِّهْر.

والمراد به هنا: ولاء العِتاقة: وهو عصوبة، سببها نعمة المُعتِق على رقيقه بالعِتق.
فإذا أعتق شخصٌ رقيقًا: صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب، عند عدم العصبة من النسب، من ميراث، وولاية نكاح، وتحمُّل الدية، وغير ذلك.

وقولهم: ( عصوبة ): أي ارتباط بين المعتق والعتيق، كالارتباط بين الوالد والولد.
فعن عبد الله بن عمر t قال: قال رسول الله r: (( الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُبَاعُ وَلا يُوْهَبُ )) رواه الشافعي، والحاكم، والبيهقي، وصححه ابن حبان والحاكم وابن العربي والألباني.

و( اللُّحْمة ): القرابة، ووجه التشبيه: أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه، من حيز المملوكية، التي لا يملك فيها، ولا يتصرف، إلى حيز المالكية، فأشبه بذلك الولادة، التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود.

ويرث بهذا السبب: المولَى من أعلى فقط، وهو المعتِق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، فيرث المعتِقُ عتيقَه إجماعًا، ولا عكس اتفاقًا.

وجميع وجوه العِتق يثبت بها الولاء: سواء كان مباشرة أو سراية، منجزًا أو معلقًا، واجبًا أو تطوعًا، ولو بعوضٍ.
لحديث عَائِشَةَ t قَالَتْ: قال رَسُولُ اللَّهِ r: (( إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )) متفق عليه.
وعَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ t قَالَتْ: مَاتَ مَوْلايَ، وَتَرَكَ ابْنَةً، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ r مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ. رواه ابن ماجه، والحاكم، والنسائي في الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير، وحسنه الألباني.

تقدم لنا: أنه يقدم من الورثة:
1- أصحاب الفروض.
2- ثم العصبة النَّسبيَّة، الأقرب فالأقرب.
3- ثم العصبة السَّببيَّة، الأقرب فالأقرب، كترتيب العصبة النَّسبِيَّة.
4- ثم الرد.
5- ثم ذوو الأرحام.
هذا ما عليه جمهور الأمة، ومنهم الأئمة الأربعة: أن المولى مقدم على الرد، وذوي الأرحام.
وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما: تقديم الرد وذوي الأرحام على العصبة السببية، وهو رواية عن أحمد.

وتقدم أيضا: أن العصبة السَّبَبِيَّة، هم:
المعتِق ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى، ثم عصبته بالنفس الأقرب فالأقرب، كترتيب عصبات النسب.
ثم معتِق المعتِق، ثم عصبته بالنفس.
ثم معتِق معتِق المعتِق، ثم عصبته بالنفس، وهلم جرا.
وهؤلاء عصبة بالنفس لِلمُعتَقِ وأولادِه وأحفادِه ومُعتَقِيْهم.

مسألة: اعلم أنَّ الذين يرثون بالولاء من عصبات المعتِق، يترتَّبون كترتيب عصبات النسب:
- إلا أنَّه عند المالكية والأصح عند الشافعية: أن الإخوة لغير أمٍّ، وبنيهم وإن نزلوا، يحجبون الجد.
قالوا: وهو القياس، لأن الإخوة وبنيهم يُدلون إلى أبي المعتِق بالبنوة، لأنهم أولاد أبيه، والجد يدلي إلى أبي المعتِق بالأبوة، لأنه أبو أبي المعتِق، والبنوة أقوى من الأبوة، بدليل أن الابن وإن نزل يحجب عصوبة الأب في باب النسب، ويرده إلى السدس.
قالوا: وإنما قلنا بأن أخا الميت يشارك جده ولا يحجبه، للإجماع على أن الأخ لا يحجب الجد في باب النسب.
- وقال الحنابلة وأبو يوسف ومحمد: بثبوت ميراث الجد مع الإخوة الذكور أشقاء كانوا أو لأب في باب الولاء، كما يثبتونه في باب النسب، لاستوائهم في العصوبة، وعدم المرجح، ولا مدخل للأخوات معهم.
- وأبو حنيفة: يَحْجِبُ الإخوةَ بالجدِّ في الولاء، كما يحجبهم به في النَّسب.

مثال1: هلك عتِيق عن (جد معتِقه، وأخيه):
فعند الحنابلة وأبي يوسف ومحمد: يتقاسمان المال، لأن المقاسمة أحظ للجد من الثلث.
وعند أبي حنيفة: المال للجد، ولا شيء للأخ.
وعند المالكية والشافعية: المال للأخ، ولا شيء للجد.

مثال2: هلك عن (جد المعتِق، وابن أخيه لغير أم):
فعند الحنابلة والحنفية: جميع المال للجد.
وعند المالكية والشافعية: جميع المال لابن الأخ.

مسألة: هل يرث ذو فرض بالولاء:
ذهب الحنابلة: إلى أن الأب والجد يرثان السدس مع الأبناء وابنائهم، كالنسب.
وذهب الأئمة الثلاثة: إلى أنه لا يرث ذو فرض بالولاء، وختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخنا.

مثال: هلك عن (جد المعتِق، وابنِه):
فعند الحنابلة: للجد السدس، والباقي لابن المعتِق.
وعند الثلاثة: جميع المال للابن، ولا شيء للجد.

مسألة: حكم الإرث بالولاء مع اختلاف الدين:
1- ذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار: إلى أنه لا توارث بين مسلم وكافر مطلقاً، سواء كان سبب الإرث الولاء أو غيره، وسواء أسلم الكافر قبل القسمة أو لا. لحديث أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ t أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ: « لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ » متفق عليه. ويروى هذا القول عن الخلفاء الأربعة وزيد وابن مسعود وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله،، وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري وعطاء وطاووس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والليث وأبو عبيد، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية عنه، وداود وابن جرير وابن حزم، وعامة العلماء، وعليه العمل. واختاره من المعاصرين: ابن باز وابن عثيمين وغيرهما.

2- وروي عن معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان: أنهم ورَّثوا المسلم من الكافر، ولم يورثوا الكافر من المسلم، وروي هذا القول عن محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحي بن يعمر وإسحاق، وحكي نحوه عن ابن عمر وأبي الدرداء وعائشة والزهري، واختاره: شيخ الإسلام ابن تيمية. وروي أيضًا عن عمر، والصحيح عنه كقول الجمهور.
لحديث مُعَاذ بن جبل t قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r يَقُولُ: « الإِسْلامُ يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ » رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم ووفقه الذهبي، وحسنه الأرناؤوط، وضعفه الألباني.
وعن عائذ بن عمرو المزني t عن النبي r قال: « الإسلامُ يَعْلو ولا يُعْلَى » رواه الدارقطني، والبيهقي.
قالوا: وكما يجوز للمسلم أن ينكح الذمية، ولا يجوز للذمي أن ينكح المسلمة. ولأن أموال المشركين يجوز أن تصير إلى المسلمين، فهذا أولى أن تصير إليهم إرثًا، ولا يجوز أن تصير أموال المسلمين إلى المشركين قهرًا، فلم يجز أن تصير إليهم إرثًا. وشبهوه أيضًا بالقصاص في الدماء التي لا تتكافأ.
قالوا: ولأن أهل الذمة ينصرهم المسلمون ويقاتلون عنهم، والميراث يستحق بالنصرة، وهم لا ينصرون المسلمين فلا يرثونهم.

مناقشة أدلة هذا القول:
- أجيب عن حديث معاذ على تقدير صحته: بأنَّ المراد به أنَّ الإسلام يزيد بمن يسلم من المشركين، وبما يفتح لأهله من البلاد، ولا ينقص بمن يرتد، لقلة من يرتد وكثرة من يسلم. على أن هذا الحديث مجمل وفي صحته نظر، وحديث أسامة مفسر ومتفق على صحته، فيتعين تقديمه.
- وأجيب عن حديث عائذ إن صح: أن المذكور في الحديث نفس الإسلام، حتى إن ثبت الإسلام من وجه، ولم يثبت من وجه آخر، فإنه يثبت ويعلو، كالمولد بين مسلم وكافر، فإنه يحكم بإسلام الولد. أو أن المراد العلو بحسب الحجة أو بحسب القهر والغلبة أي النصر في العاقبة للمسلمين.

مثال: مات يهوديٌ عن: (ابنٍ مسلمٍ، وعمٍ يهوديٍ):
فعلى قول معاذ ومن وافقه: المال للابن.
وعلى قول الجمهور: المال للعم.

3- وقال الحنابلة: اختلاف الدين مانع من الإرث بسبب النكاح والقرابة دون الولاء. فيرث المسلمُ الكافرَ بالولاء، ويرث الكافرُ المسلمَ بالولاء. ويروى هذا القول عن علي وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أهل الظاهر. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
لحديث جَابِر بْنِ عَبْدِ الله t أنَّ رَسُوْلَ الله r قَالَ: « لا يَرِثْ المُسْلِمُ النَّصْرَانِي إلا أنْ يَكُوْنَ عَبْدَهُ أوْ أَمَتَهُ » رواه النسائي في الكبرى، والدارقطني، ووالبيهقي، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني، وصوب ابن حجر وقفه.
وفي رواية للدارمي، والدارقطني: « لا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلا يَرِثُونَا إِلا الرَّجُلُ يَرِثُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ ».
واحتج أحمد بقول علي بن أبي طالب t: الوَلاءُ شُعْبَةٌ مَنْ الرِّقِّ. رواه البيهقي وصححه.
قالوا: وولاؤه لمعتقه إجماعًا، فيرثه المعتِق مع اختلاف الدين، كما أنَّ مال الرقيق لسيده مع اختلاف الدين.

مناقشة أدلة هذا القول:
- أجيب عن حديث جابرٍ على تقدير صحته: بأنَّ المراد به، أنَّ ما بيد العبد الميت، يكون لسيده، كما في حال الحياة، لا أنَّ المراد الإرث من العتيق، لأنه سماه عبداً، والعبد لا يملك، بل ما في يده لسيده.
- وأجيب عن قول علي: بأنه محمول على ذل العتيق وولائه لمعتقه كالرقيق، إذ لا يصح حمله على الإرث، لأن السيد لا يرث عتيقه إلا إذا عدم العاصب من النسب، ومقتضى تشبيه الولاء بالرق لو حمل على الإرث، أن يرث المعتِق عتيقه في كل حال، كما أن مال الرقيق لسيده.
- ومما يدل على ضعف هذا القول: أن النبي r ألحق الولاء بالنسب، بقوله: « الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ » وإذا كان لا توارث بين المسلم والكافر بالنسب، فالولاء من باب أولى، لأن الميراث بالنسب أقوى، فإذا مَنَعَ الأقوى، فالأضعف أولى.

مثال: خلف مسلمٌ: (ابناً لِمُعْتِقِه كافراً، وعماً لِمُعْتِقِه مسلماً):
فعلى قول الحنابلة ومن وافقهم: المال لِابنِ المعتِق.
وعلى قول الجمهور: المال لِعمِّ المعتِق.

4- وقال الحنابلة أيضًا: بتوريث الكافر إذا أسلم قبل قسْم ميراث قريبه المسلم، ترغيبًا له في الإسلام. وروي هذا القول عن عمر وعثمان وابن مسعود والحسن بن علي y، وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وعكرمة وإسحاق، واختاره: ابن القيم. وعن علي نحوه، والمشهور عنه مثل قول الجمهور.
لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ t قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ r: « كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلامِ » رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الألباني.
وعن أبي هُرَيْرَةَ t قَال: قَال رَسُوْلُ اللَّهِ r: « مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيءٍ فَهْوَ لَهُ » رواه البيهقي، وصححه الألباني.
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَرْقَمٍ: أنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيْرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَم، فَلَهُ نَصِيْبهُ، فَقَضَى بِهِ عُثْمَان. رواه الطبراني في الكبير.
وعَنْ قَتَادَةَ: أنَّهُ شَهِدَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّان وَرَّثَ رَجُلاً أسْلَمَ عَلَى مِيْرَاثٍ قَبْلَ أنْ يُقْسَمَ. رواه سعيد بن منصور، وصححه الألباني.

قال ابن القيم: وهذه المسائل الثلاث، من محاسن الشريعة: وهي توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته، وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء، وتوريث المسلم قريبه الذمي، وهي مسألة نزاع بين الصحابة والتابعين، وأما المسألتان الأخيرتان، فلم يعلم عن الصحابة فيهما نزاع، بل المنقول عنهم التوريث، قال شيخنا: والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع. اهـ.

مناقشة أدلة هذا القول:
- أجيب عن حديث ابن عباس: بأن المراد أن المشركين إذا ورثوا ميتهم ثم اقتسموا في جاهليتهم، ثم أسلموا بعد ذلك،لم تنقض القسمة وتعاد على حكم الإسلام، بل تبقى على ما قسمت. وإنْ أسلموا قبل القسمة: فإنهم يقتسمونه على قسْم الإسلام.
فعدم توريث من أسلم بعد موت مورِّثه، موافق لهذا الحديث لأن ذلك هو قسم الإسلام لحديث: « لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ » والعبرة بحال الوارث حين موت المورث لا بما يطرأ بعد ذلك، والتركة قد انتقلت بالموت إلى ملك الورثة المسلمين، فلم يشاركهم من أسلم بعد ذلك، لقيام المانع به حين موت المورِّث، كما لو كان رقيقًا فأُعتق قبل القسمة، وكما لو ولد للميت أخ قبل القسمة، من علوق بعد موت المورِّث.
- وأجيب عن قوله r « مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيءٍ فَهْوَ لَهُ »: بأن المراد ما يشترطه من يريد الدخول في الإسلام، من الشروط التي لا تنافيه، إذا أُقِرَ عليها، كأن يشترط استمراره في إمارة بلده، أو أنْ تصرف زكاة أموالهم في فقرائهم، ونحو ذلك. أو من أسلم وله مال فهو له لا يزول عنه بإسلامه. أو من أسلم قبل موت مورثه رغبة في الميراث فهو له.
- وأجيب عن الأثرين المرويين عن عمر وعثمان: بأنه رأي لهما، خالفهما فيه غيرهما من الصحابة كعلي بن أبي طالب t .

- وروي القول بعدم توريث من أسلم بعد الموت، كما هو مذهب الثلاثة، عن علي t، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والزهري وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد والبخاري وعامة الفقهاء.
فعلم مما تقدم أنَّ عدم إرث الكافر من المسلم بالقرابة والنكاح مجمع عليه، إذا لم يسلم قبل قسمة التركة.

قال الحنابلة: ويرث من أسلم قبل القسمة ولو كان مرتدًا، أو كان زوجة وأسلمت في العدة، ولا يرث إن كان زوجًا وأسلم بعد موت زوجته، لانقطاع علق النكاح عنه بموتها، بخلافه. وقالوا: فإن كان الوارث واحدًا: فمتى تصرف في التركة واحتازها، فهو كقسمها. وإن أسلم الكافر قبل قسمة بعض المال: ورِث مما بقي، دون ما قسم.

مسألة: فيما إذا أُعتق الرقيق قبل القِسمة:
1- قال الحنابلة: ولا يرث إن كان قنًا وعتق قبل القسمة، أو عتق مع موت قريبه، كتعليق العتق على ذلك، بأن قال له سيده: إذا مات أبوك فأنت حر، فإذا مات عتق ولم يرث. وكذا إذا دبره ابن عمه ثم مات وخرج المدبر من الثلث عتق ولم يرث. وإن قال ابن عمه: أنت حر في آخر حياتي عتق وورث، لأنه حين الموت كان حرًا.

2- وروي عن عمر وعثمان وابن مسعود والحسن وجابر بن زيد ومكحول وقتادة: أنهم ورَّثوا من أعتق على ميراث قبل أن يقسم، لأن المانع من الميراث قد زال قبل القسمة، فأشبه ما لو أسلم، وهو رواية عن أحمد، ذكرها صاحب الإنصاف.

قال الموفق: وليس هذا القول بصحيح، فإن الإسلام قربة وهو أعظم الطاعات، والقرب ورد الشرع بالتأليف عليها، فورد الشرع بتوريثه، ترغيباً له في الإسلام وحثاً عليه، والعتق لا صنع له فيه، ولا يحمد عليه، فلم يصح قياسه عليه. ولولا ما ورد من الأثر من توريث من أسلم، لكان النظر يقتضي أن لا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت، لأن الملك ينتقل به إلى الورثة فيستحقونه، فلا يبقى لمن حدث شيء، لكن خالفناه في الإسلام للأثر، وليس في العتق أثر يجب التسليم له، ولا هو في معنى الأثر، فيبقى على موجِب القياس. اهـ.

وخلاصة ما تقدم من المسائل الخلافية:
1- أن الإرث بالولاء مقدم على الرد، وذوي الأرحام، عند جمهور الأمة.
وروي تقديم الرد وذوي الأرحام على العصبة السببية، عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو رواية عن أحمد.
2- ترتيب عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب:
واستثنى المالكية والشافعية مسألة، وهي: حجبهم الجدَّ بالإخوة لغير أمٍّ، وبنيهم وإن نزلوا.
3- لا يرث ذو فرض بالولاء:
إلا الأب والجد فإنهما يرثان السدس مع الفرع الوارث كالنسب، عند الحنابلة.
4- اختلاف الدين مانع من التوارث مطلقا، عند الجمهور.
وروي عن معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان وجماعة من الصحابة والتابعين: أنهم ورَّثوا المسلم من الكافر، ولم يورثوا الكافر من المسلم. واختاره: شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقال الحنابلة: إن اختلاف الدين ليس بمانع من الإرث بالولاء، وهو مروي عن علي وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أهل الظاهر، واختاره ابن تيمية وابن القيم.
وقال الحنابلة أيضا: بتوريث الكافر إذا أسلم قبل قسْمة ميراث قريبه المسلم، وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، وهو اختيار ابن القيم.
وروي عن عمر وعثمان وابن مسعود وجماعة من التابعين: أنهم ورَّثوا من أعتق على ميراث قبل أن يقسم، وهو رواية عن أحمد. والله سبحانه وتعالى أعلم.

ومعذرة على الإطالة بذكر الخلاف والأدلة، على خلاف منهجنا في هذا الدرس.
وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نذكر "أقسام الولاء".
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

جزاك الله خيرا ، وأحسن الله إليك يا شيخ هشام، على التكرم باستئناف الدروس .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الحمد لله على عودة حبيبنا وشيخنا هشام, ووالله إنني لسعيد باستئناف الدرس, ومادام أن شيخنا سيواصل دروسه فإنني سأعود لأواصل مع شيخنا حتى ينتهي بعون الله وتوفيقه, وإن تكرم علينا شيخنا بفتح درس في باب الوصايا بعد هذا, فإننا نحب ذلك, والله المستعان .

لا يزال يراعك بالحق ممدودا وبالتوفيق من الله تعالى موصولا - شيخنا هشاما - .

لا زلتم مباركين يا أبناء الملتقى .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

ومعذرة على الإطالة بذكر الخلاف والأدلة، على خلاف منهجنا في هذا الدرس.
وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نذكر "أقسام الولاء".
بل أجدتم وأفدتم شيخنا, فوالله لقد أدركنا بشرحكم هذا ما لم ندركه في بطون الكتب, وهذا الباب بحاجة إلى التوسع فيه نوعا ما لتشعبه وكثرة الخلاف فيه, فجزاكم الله عنا خير الجزاء .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسائل:
توفي عن (أم، وابن المعتِق).
توفي عن (أب أم، وابن عم المعتِق).
توفي عن (أب المعتِقة، ومعتِق المعتِقة).
توفي عن (أب المعتِق، وابنه).
توفي عن (أخ المعتِقه، وعمها).
توفي عن (زوج المعتِقه، وابن أخيها).
توفي عن (ابن وبنت المعتِق).
توفي عن (بنت المعتِق، وابن عمه).
توفي عن (جد المعتِقة، وأخويها الشقيقين).
توفي عن (جد المعتِقه، وأخيها وأختها من أبيها).
توفي عن (جد المعتِق، وابن أخ المعتِق).
توفي مسلم عن (بنت، ومعتِق كافر، وابن للمعتِق مسلم).
الإجابة تكون على مذهب الحنابلة.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسائل:
توفي عن (أم، وابن المعتِق).
للأم الثلث . والباقي لابن المعتق تعصيبا .
توفي عن (أب أم، وابن عم المعتِق).
المال كله لابن عم المعتق .
توفي عن (أب المعتِقة، ومعتِق المعتِقة).
المال كله لأبي المعتقة .
توفي عن (أب المعتِق، وابنه).
المال كله لابن المعتق .
توفي عن (أخ المعتِقه، وعمها).
المال كله لأخي المعتقة .
توفي عن (زوج المعتِقه، وابن أخيها).
المال كله لابن أخي المعتقة .
توفي عن (ابن وبنت المعتِق).
المال كله لابن المعتق دون ابنته .
توفي عن (بنت المعتِق، وابن عمه).
المال كله لابن عم المعتق .
توفي عن (جد المعتِقة، وأخويها الشقيقين).
المال بينهم أثلاث, ثلث له وثلثان لهما . وتستوي هنا المقاسمة للجد وثلث جميع المال .
توفي عن (جد المعتِقه، وأخيها وأختها من أبيها).
المال بين جد المعتقة وأخيها نصفان دون أختها . والأحظ للجد هنا المقاسمة .
توفي عن (جد المعتِق، وابن أخ المعتِق).
المال كله لجد المعتق .
توفي مسلم عن (بنت، ومعتِق كافر، وابن للمعتِق مسلم).
المال كله للمعتق الكافر .

والله تعالى أعلى وأعلم .
 
أعلى