العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

سنبدأ إن شاء الله تعالى بمدارسة كتاب " الرائد في علم الفرائض " للدكتور محمد العيد الخطراوي.

منهج المدارسة:
- قراءة الموضوع من كتاب الرائد.
- وضع تمارين يقوم الإخوة بحلها.
- تصحيح الحل.
- الإجابة عن الاستفسارات الواردة في الموضوع.

أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
وللوصول السريع إلى شرح أبواب الكتاب
اضغط هنا


 
التعديل الأخير:
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

توفي عن (أم، وابن المعتِق).
المسألة من 3 للأم 1 ولابن المعتق 2 .
توفي عن (أب أم، وابن عم المعتِق).
المال لابن عم المعتق .
توفي عن (أب المعتِقة، ومعتِق المعتِقة).
المال لأب المعتقة.
توفي عن (أب المعتِق، وابنه).
المال لابن المعتق .
توفي عن (أخ المعتِقه، وعمها).
المال لأخيها .
توفي عن (زوج المعتِقه، وابن أخيها).
المال لابن أخيها .
توفي عن (ابن وبنت المعتِق).
المال لابن المعتق وليس للبنت شيء .
توفي عن (بنت المعتِق، وابن عمه).
المال لابن عم المعتق .
توفي عن (جد المعتِقة، وأخويها الشقيقين).
المسألة من 3 للجد 1 ولكل أخ 1 .
توفي عن (جد المعتِقه، وأخيها وأختها من أبيها).
المسألأة من 2 للجد 1 وللأخ 1 وليس للأخت شيء .
توفي عن (جد المعتِق، وابن أخ المعتِق).
المال كله للجد .
توفي مسلم عن (بنت، ومعتِق كافر، وابن للمعتِق مسلم).
المسألة من 2 للبنت 1 وللمعتق الكافر 1 .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتما، وراجعا المسألة التالية:
توفي عن (أب المعتِق، وابنه).
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتما، وراجعا المسألة التالية:
توفي عن (أب المعتِق، وابنه).
نعم شيخنا لم أنتبه إلا بعد منازعتك هذه, فمذهبنا يفرض للأب السدس ويأخذ الابن الباقي, والله تعالى أعلم .
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتما، وراجعا المسألة التالية:
توفي عن (أب المعتِق، وابنه).
لقد ورثتُ ابن المعتق وحجبت أباه، لأني قدمت جهة البنوة على الابوة كما هو معلوم في باب التعصيب، إلا أني لما راجعت شرحك لباب الميراث بالولاء، وجدت أني لم أنتبه إلى قولك في الشرح : يرث الأب والجد السدس مع الأبناء كالنسب .
فعلى هذا تكون المسألة من 6 لأب المعتق 1 ولابنه 5 .

فضيلة الشيخ حفظك الله، لم تشر إلى الصواب في هذه المسألة :
توفي مسلم عن (بنت، ومعتِق كافر، وابن للمعتِق مسلم). فقد اختلف جوابي وجواب الشيخ خالد با وزير حفظه الله، حيث قال في جوابها : المال كله للمعتق الكافر . وقلتُ أنا في جوابها : المسألة من 2 للبنت 1 وللمعتق الكافر 1 . فأين الصواب حفظك الله ؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

لقد ورثتُ ابن المعتق وحجبت أباه، لأني قدمت جهة البنوة على الابوة كما هو معلوم في باب التعصيب، إلا أني لما راجعت شرحك لباب الميراث بالولاء، وجدت أني لم أنتبه إلى قولك في الشرح : يرث الأب والجد السدس مع الأبناء كالنسب .
فعلى هذا تكون المسألة من 6 لأب المعتق 1 ولابنه 5 .​

فضيلة الشيخ حفظك الله، لم تشر إلى الصواب في هذه المسألة :

توفي مسلم عن (بنت، ومعتِق كافر، وابن للمعتِق مسلم). فقد اختلف جوابي وجواب الشيخ خالد با وزير حفظه الله، حيث قال في جوابها : المال كله للمعتق الكافر . وقلتُ أنا في جوابها : المسألة من 2 للبنت 1 وللمعتق الكافر 1 . فأين الصواب حفظك الله ؟
أحسنت أيها النبيه الذكي
الصحيح ما ذكرتَه، وهو أن للبنت النصف فرضا، وللمعتِق الباقي تعصيبا، ولا شيء لابن المعتق.
ومثل هذه المسألة، لا تخفى على أبي معاذ، وإنما وقعت منه سهوا، حيث حصر النظر بين المعتِق الكافر، وابن المعتِق المسلم، كما حصل معي أثناء قراءة الإجابة. حفظك الله ورعاك.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس الخامس والثلاثون
أقسام الولاء
(ص143)

الولاء قسمان:
الأول: ولاء مباشرة: وهو إنما يثبت على من مسَّه رق، ثم أعتق.
الثاني: ولاء سراية: وهو يثبت على من لم يمسه رق، وهم:
1- فرع العتيق وإن نزل.
2- عتيق فرع العتيق، وعتييق عتيق فرع العتيق، وإن بعد.
3- عتيق العتيق، وعتيق عتيق العتيق، وإن بعد.

ويشترط لثبوت الولاء على فرع العتيق شرطان:
الأول: ألا يمس الفرع رق للغير.
الثاني: ألا يكون أحد أبويه حر الأصل.
فإن مس الفرع رق للغير وأُعتِق: فالمباشر للعِتق أحق بالولاء، ولا ولاء لمعتق الأصل بحال.
وإن كان أحد أبوي الفرع حر الأصل: فلا ولاء على الفرع، تغليبًا لجانب الحرية، سواء كان الأب هو حر الأصل والأم مولاة، أو العكس.

مسألة: الفرع يتبع أباه تارة، ويتبع أمه تارة، ويتبع خيرهما تارة، ويتبع أخبثهما تارة:
1- فتبعية نسب وولاء: لأبِ، فولاء الفرع يثبت لموالي الأب دائما، ويشترط لثبوته لموالي الأم: أن يكون الأب رقيقًا.
2- وتبعية حرية أو رق: لأمٍ.
فولد الحرة: حر، ولو كان الأب رقيقا.
وولد الأمة: رقيق، ولو كان الأب حرا، إلا في ثلاث مسائل:
الأولى: أن يشترط الزوجُ حرية أولادها على سيدها، فهم حينئذ أحرار.
الثانية: أن يكون الزوج مغرورا بالأمة، بأن تزوج بامرأة شرطها أو ظنها حرة، فتبين أنها أمة، فولدها حر، ولو كان أبوه رقيقا، ويفديه.
الثالثة: أن يطأ الأمة بشبهة، فولدها حر أيضا.
وسأذكر المسألة بتمامها، في ملتقى المذهب الحنبلي إن شاء الله تعالى.

انجرار الولاء:
لجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب، ثلاثة شروط:
1- أن يكون الأب رقيقا حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة لغير سيده.
2- أن تكون الأم مولاة، فإن كانت حرة الأصل: فلا ولاء على ولدها بحال. وإن كانت أمة: فولدها رقيق لسيدها.
3- أن يعتق الأب قبل موته، فإن مات على الرق: لم ينجر الولاء بحال.
واعلم أن الشرطين الأولين، شرطان لثبوت ولاء الولد لموالي الأم، والثالث شرط لانجراره إلى موالي الأب.
فإذا كان الأب رقيقًا، والأم مولاة: فإن ولاء الفرع يتبع الأم، لكنه قابل للانجرار لموالي الأب إذا أُعتق.
فإذا عتق الأب قبل موته: انجر الولاء إلى موالي الأب، وصار بمنزلة ما لو استلحق الملاعِن ولده.
ولو انقرض موالي الأب: عاد الولاء لبيت المال، دون موالي الأم.

مسألة: لو كان المعتَق هو جدُ الولدِ (أبو أبيه)، والأب رقيق:

فإن الجد لا يجر ولاء أحفاده عن موالي أمهم إلى مواليه.

وفي بعض ما ذكر خلاف أعرضنا عن ذكره طلبا للاختصار، والله سبحانه وتعالى أعلم.
والمسائل تتبع إن شاء الله تعالى.
 
التعديل الأخير:
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

ومثل هذه المسألة، لا تخفى على أبي معاذ، وإنما وقعت منه سهوا، حيث حصر النظر بين المعتِق الكافر، وابن المعتِق المسلم، كما حصل معي أثناء قراءة الإجابة. حفظك الله ورعاك.
بلاشك لا تخفى عليه، فهو شيخ متمكن في الفرائض، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد .
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسائل:
توفي عن (أم، وابن المعتِق).من 3
للأم 2
لابن المعتق 1


توفي عن (أب أم، وابن عم المعتِق).المال كله لابن عم المعتق.

توفي عن (أب المعتِقة، ومعتِق المعتِقة).المال كله لأب المعتقة

توفي عن (أب المعتِق، وابنه).من 6
لأب المعتق 1
والباقي لابن المعتق


توفي عن (أخ المعتِقه، وعمها).المال لأخ المعتقة.

توفي عن (زوج المعتِقه، وابن أخيها).المال كله لابن أخيها.

توفي عن (ابن وبنت المعتِق).المال كله لابن المعتق.

توفي عن (بنت المعتِق، وابن عمه).المال لابن عمه.

توفي عن (جد المعتِقة، وأخويها الشقيقين).من 3
للجد 1
لكل أخ 1


توفي عن (جد المعتِقه، وأخيها وأختها من أبيها).
من 2
للجد 1
للأخ 1
ولا شيء للأخت

توفي عن (جد المعتِق، وابن أخ المعتِق).المال كله لجد المعتق.

توفي مسلم عن (بنت، ومعتِق كافر، وابن للمعتِق مسلم).من 2
للبنت 1
للمعتق 1


الإجابة تكون على مذهب الحنابلة.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

وإن كان أحد أبوي الفرع حر الأصل: فلا ولاء على الفرع، تغليبًا لجانب الحرية، سواء كان الأب هو حر الأصل والأم مولاة، أو العكس.

فلو انقرض موالي الأب: عاد الولاء لبيت المال، دون موالي الأم.
شيخي الكريم /
أود التأكد من فهمي : هل يكون الأول مثل الثاني ، فإذا انقرضت عصبة الوالد الذي أصله حر ، وأولو رحمه، كان المال لبيت المال ولا ينتقل إلى ولاء العتق لوالده الآخر؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنت حل المسائل

شيخي الكريم /
أود التأكد من فهمي : هل يكون الأول مثل الثاني ، فإذا انقرضت عصبة الوالد الذي أصله حر ، وأولو رحمه، كان المال لبيت المال ولا ينتقل إلى ولاء العتق لوالده الآخر؟

الأول وهو من كان أحد أبويه حر الأصل: لا ولاء عليه لأحد، بل هو حر الأصل تبعا لأحد أبويه،
فإذا لم يكن له وارث بفرض ولا تعصيب ولا رحم: حاز تركته بيت المال على سبيل المصلحة لا الإرث، كما تقدم. والله أعلم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسائل:
- تزوج رجلٌ محرر امرأةً محررة، فأنجبت له غلاما، فلمن يكون ولاؤه؟
- ولو كانت المسألة بحالها، إلا أن الغلام لحق بالكفار واسترق، ثم اعتقته امرأة، فلمن يكون ولاؤه؟ مع التعليل؟
- تزوج عتيقٌ امرأةً حرة الأصل، فلمن يكون ولاء أولادهما؟
- تزوج رجل حر الأصل، من أمة مملوكة، فلمن يكون ولاء أولادهما؟
- أتى رجلٌ إلى فراشة ليلا، فوجد فيه امرأة فوطأها، ظنا منه أنها أمرأته، فتبين أنها أمة مملوكة للغير، وأتت منه بغلام، فلمن يكون ولاؤه؟
- تزوج عبدٌ مملوك امرأةً محررة، وأتت منه بجارية، فلمن يكون ولاؤها؟
- ثم لو عتقَ الأب بعد سنوات، فلمن يكون ولاء ابنته؟ سواء كانت البنت حية عند عتقه أم متوفاة؟
- أَعتقت امرأةٌ عبدًا اسمه زيد، ثم أَعتق زيدٌ امرأةً وتزوجها وأتت منه بأولاد، فما حكم أولاد زيد؟
 
التعديل الأخير:
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسائل :
- تزوج رجلٌ محرر امرأةً محررة، فأنجبت له غلاما، فلمن يكون ولاؤه؟
ج / يكون ولاء الابن لأولياء أبيه .
- ولو كانت المسألة بحالها، إلا أن الغلام لحق بالكفار واسترق، ثم اعتقته امرأة، فلمن يكون ولاؤه؟ مع التعليل؟
ج / يكون ولاؤه للمعتقة لأنها هي المباشرة لعتقه .
- تزوج عتيقٌ امرأةً حرة الأصل، فلمن يكون ولاء أولادهما؟
ج / لا ولاء لأحد على أولادهما .
- تزوج رجل حر الأصل، من أمة مملوكة، فلمن يكون ولاء أولادهما؟
ج / إن لم يكن اشترط حرية أولاده من الأمة ولا مغررا به فأولاده أرقاء لسيد الأمة .
- أتى رجلٌ إلى فراشة ليلا، فوجد فيه امرأة فوطأها، ظنا منه أنها أمرأته، فتبين أنها أمة مملوكة للغير، وأتت منه بغلام، فلمن يكون ولاؤه؟
ج / إن كان الرجل حرا فلا ولاية لأحد على أولاده، وإن كان رقيقا فأولادة مماليك لسيد الأمة .
- تزوج عبدٌ مملوك امرأةً محررة، وأتت منه بجارية، فلمن يكون ولاؤها؟
ج / لموالي الأم .
- ثم لو عتقَ الأب بعد سنوات، فلمن يكون ولاء ابنته؟ سواء كانت البنت حية عند عتقه أم متوفاة؟
ج / لموالي الأب .
- أَعتقت امرأةٌ عبدًا اسمه زيد، ثم أَعتق زيدٌ امرأةً وتزوجها وأتت منه بأولاد، فما حكم أولاد زيد؟
ج / يكون ولاؤهم لمعتقة أبيهم .
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسائل:
- تزوج رجلٌ محرر امرأةً محررة، فأنجبت له غلاما، فلمن يكون ولاؤه؟
لآخرهما عتقا

- ولو كانت المسألة بحالها، إلا أن الغلام لحق بالكفار واسترق، ثم اعتقته امرأة، فلمن يكون ولاؤه؟ مع التعليل؟
ولاؤه لمعتقه ، لقوله عليه الصلاة والسلام "فإنما الولاء لمن أعتق" ، وهذا الفرع قد مسه رق للغير.

- تزوج عتيقٌ امرأةً حرة الأصل، فلمن يكون ولاء أولادهما؟
لا ولاء هنا.

- تزوج رجل حر الأصل، من أمة مملوكة، فلمن يكون ولاء أولادهما؟
أولادهما أرقاء لسيد الأمة ، إلا أن يشترط والدهم حريتهم فهم أحرار ولا ولاء في هذه الحال.

- أتى رجلٌ إلى فراشة ليلا، فوجد فيه امرأة فوطأها، ظنا منه أنها أمرأته، فتبين أنها أمة مملوكة للغير، وأتت منه بغلام، فلمن يكون ولاؤه؟
الابن حر ولا ولاء ، ويفديه.

- تزوج عبدٌ مملوك امرأةً محررة، وأتت منه بجارية، فلمن يكون ولاؤها؟
لموالي أمها إلا أن يعتق أبوها قبل موتها فيكون ولاؤها لموالي أبيها.

- ثم لو عتقَ الأب بعد سنوات، فلمن يكون ولاء ابنته؟ سواء كانت البنت حية عند عتقه أم متوفاة؟
إن كانت ابنته حية فولاء ابنته كولائه ، وإن كانت متوفاة فولاؤها لأمها.

- أَعتقت امرأةٌ عبدًا اسمه زيد، ثم أَعتق زيدٌ امرأةً وتزوجها وأتت منه بأولاد، فما حكم أولاد زيد؟
أولاد زيد موال لمولاة أبيهم.

والله أعلم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسائل :​


- تزوج رجلٌ محرر امرأةً محررة، فأنجبت له غلاما، فلمن يكون ولاؤه؟
ج / يكون ولاء الابن لأولياء أبيه . أحسنت
- ولو كانت المسألة بحالها، إلا أن الغلام لحق بالكفار واسترق، ثم اعتقته امرأة، فلمن يكون ولاؤه؟ مع التعليل؟
ج / يكون ولاؤه للمعتقة لأنها هي المباشرة لعتقه .أحسنت
- تزوج عتيقٌ امرأةً حرة الأصل، فلمن يكون ولاء أولادهما؟
ج / لا ولاء لأحد على أولادهما .أحسنت
- تزوج رجل حر الأصل، من أمة مملوكة، فلمن يكون ولاء أولادهما؟
ج / إن لم يكن اشترط حرية أولاده من الأمة ولا مغررا به فأولاده أرقاء لسيد الأمة . أحسنت
- أتى رجلٌ إلى فراشة ليلا، فوجد فيه امرأة فوطأها، ظنا منه أنها أمرأته، فتبين أنها أمة مملوكة للغير، وأتت منه بغلام، فلمن يكون ولاؤه؟
ج / إن كان الرجل حرا فلا ولاية لأحد على أولاده، وإن كان رقيقا فأولادة مماليك لسيد الأمة .
أولاده منها أحرار بكل حال، ويفديهم.
- تزوج عبدٌ مملوك امرأةً محررة، وأتت منه بجارية، فلمن يكون ولاؤها؟
ج / لموالي الأم . أحسنت
- ثم لو عتقَ الأب بعد سنوات، فلمن يكون ولاء ابنته؟ سواء كانت البنت حية عند عتقه أم متوفاة؟
ج / لموالي الأب . أحسنت
- أَعتقت امرأةٌ عبدًا اسمه زيد، ثم أَعتق زيدٌ امرأةً وتزوجها وأتت منه بأولاد، فما حكم أولاد زيد؟
ج / يكون ولاؤهم لمعتقة أبيهم .أحسنت

اقتباس: انبثاق:
مسائل:
- تزوج رجلٌ محرر امرأةً محررة، فأنجبت له غلاما، فلمن يكون ولاؤه؟
لآخرهما عتقا
لموالي أبيه، فولاء الفرع يتبع الأب دائما.
- ولو كانت المسألة بحالها، إلا أن الغلام لحق بالكفار واسترق، ثم اعتقته امرأة، فلمن يكون ولاؤه؟ مع التعليل؟
ولاؤه لمعتقه ، لقوله عليه الصلاة والسلام "فإنما الولاء لمن أعتق" ، وهذا الفرع قد مسه رق للغير.أحسنت
- تزوج عتيقٌ امرأةً حرة الأصل، فلمن يكون ولاء أولادهما؟
لا ولاء هنا.أحسنت
- تزوج رجل حر الأصل، من أمة مملوكة، فلمن يكون ولاء أولادهما؟
أولادهما أرقاء لسيد الأمة ، إلا أن يشترط والدهم حريتهم فهم أحرار ولا ولاء في هذه الحال.أحسنت
- أتى رجلٌ إلى فراشة ليلا، فوجد فيه امرأة فوطأها، ظنا منه أنها أمرأته، فتبين أنها أمة مملوكة للغير، وأتت منه بغلام، فلمن يكون ولاؤه؟
الابن حر ولا ولاء ، ويفديه.أحسنت
- تزوج عبدٌ مملوك امرأةً محررة، وأتت منه بجارية، فلمن يكون ولاؤها؟
لموالي أمها إلا أن يعتق أبوها قبل موتها فيكون ولاؤها لموالي أبيها.أحسنت
- ثم لو عتقَ الأب بعد سنوات، فلمن يكون ولاء ابنته؟ سواء كانت البنت حية عند عتقه أم متوفاة؟
إن كانت ابنته حية فولاء ابنته كولائه ، وإن كانت متوفاة فولاؤها لأمها.
لا تثريب، صوابه: ولاء البنت لموالي أبيها مطلقا، إذا عتق الأب قبل موته، سواء عتق في حياتها أو بعد موتها.
وقد أجريت تعديلا في مسألة "انجرار الولاء" فليراجع في موضعه.
- أَعتقت امرأةٌ عبدًا اسمه زيد، ثم أَعتق زيدٌ امرأةً وتزوجها وأتت منه بأولاد، فما حكم أولاد زيد؟
أولاد زيد موال لمولاة أبيهم.أحسنت
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

فـوائـد
فائدة1: لا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتقه من أعتقن، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: « ميراث الولاء للكُبْر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء، إلا ولاء من أعتقن، أو أعتقه من أعتقن » رواه ابن أبي شيبة. وعن علي، وعبد الله، وزيد بن ثابت t: أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن. رواه البيهقي. والمراد بـ (الكُبْر): الكبر في الدرجة، والقرب، دون السن.

فائدة2: الولاء لا يوْرَث، لأنه لو كان مورثًا لاشترك في استحقاقه الرجال والنساء، كسائر الحقوق، كما أنه لايباع، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصى به لأنه كالنسب، وفي الصحيحين عن ابْنِ عُمَرَ t قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. فالولاء معنى يورث به كالقرابة، فعلى هذا لا ينتقل الولاء عن المعتِق بموته، فإذا مات المولى قبل عبده: لم ينتقل الولاء لعصبته، بل هو سبب يورث به، فهو صفة ثابتة، تثبت للمعتِق ولعصبته في الحال، بمجرد العتق، إلا أن بعضهم مقدم على بعض كالنسب، روي ذلك عن جمهور الصحابة، والتابعين، وبه قال الأئمة الأربعة. فلو أعتق رجل عبدًا ثم مات، وخلف (ابنين)، ثم مات أحدهما وخلف (ابنا)، ثم مات العتيق: فميراثه لابن المعتِق، دون ابن ابنه. وكذا لو ترك (أخوين) وقد كان أعتقد عبدا، ثم مات أحدهما وترك (ابنًا)، ثم مات العتيق: فميراثه لأخي المعتِق دون ابن أخيه.

فائدة3: اعلم أنه لا ميراث لعصبة عصبة المعتق، إذا لم يكونوا عصبة للمعتق، كـ: (ابن عم ابن المعتِقة) فإنه لا يرث لأنه ليس بعصبة للمعتقة، وإن كان عصبة لابنها، فإن لم يكن له وارث بنسب أو ولاء: فماله لبيت المال، لا لابن عم ابن المعتِقة، بهذا قال الأئمة الأربعة.

فائدة4: إذا كان أبو الفرع مجهول النسب، وأمه عتيقة، فلا ولاء عليه لأحد، لأن من شروط تبعية ولاء الفرع: ألا يكون أحد أبويه حر الأصل كما تقدم، ومجهول النسب محكوم بحريته لأن الأصل في ألآدميين الحرية وعدم الولاء، وكذا إن كانت أمه مجهولة النسب، وأبوه عتيق: لا ولاء عليه أيضاً.

فائدة5: سبب الولاء: هو زوال الملك عن الرقيق بعتق، أو تعاطي سببه. فكل من أعتق عبداً أو أمَة، منجزاً، أو معلقاً فوجد المعلق عليه، أو دبَّره أو استولدها فعتقا عليه بالموت، أو عتق عليه بالكتابة، أو بتمثيل به، أو التمس من مالك عتق عبده على مال فأجابه، أو أعتق نصيبه من مشترك فسرى العتق إلى باقيه، أو ملك قريبه فعتق عليه، أو أعتق بعوض نحو: أنت حر على أن تخدمني سنه، أو اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حالّ، أو كان بسبب وصية، كما لو أوصى بعتق عبده فأعتقه الورثة، أو أعتقه سيده في زكاة، أو نذر، أو كفارة، أو أعتق شخصٌ عبده عن غيره بإذنه، أو أعتقه على أنه سائبة بأن قال: أنت سائبة لله تعالى، وأراد به العتق، أو أنت حر لا ولاء لي عليك، ففي جميع هذه الصور يثبت الولاء له، ولو اختلف دينهما.

فائدة6: لو أعتق رجلٌ عبده عن غيره، من غير إذنه، أو أعتقه عن ميت: فإن ولاءه لمن أعتقه، إلا إذا أعتق وارث عن ميت في واجب عليه، ككفارة ظهار، أو وطء، أو قتل، وللميت تركة: فإن ولاءه للميت، لوقوع العتق عنه لحاجة الميت إلى إبراء ذمته، لأن الوارث كالنائب عن الميت في أداء ما عليه. وإن تبرع وارث أو غيره بعتقه عن الميت في واجب عليه، ولا تركة للميت: أجزأه العتق عنه، والولاء للمعتِق.

فائدة7: اختلف في الذين يعتقون على الشخص بدخولهم في ملكه:
فذهب الشافعية: إلى أن الذين يعتقون على الشخص بدخوله في ملكه هم: عمودا النسب.
وذهب المالكية: إلى أنهم عمودا النسب، والإخوة والأخوات مطلقًا.
وذهب الحنفية، والحنابلة: إلى أنهم كل ذي رحمٍ محرم، وهو الذي لو قدر أحدهما ذكرًا والآخر أنثى، حرم نكاحه عليه للنسب، لا من حرم عليه لرضاع أو مصاهرة. لحديث الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: « مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ » رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وفي لفظ لأحمد: « فَهْوَ عَتِيقٌ ».

فائدة8: كما يثبت الولاء لواحد، يثبت للاثنين فأكثر، بحسب العتق. والله أعلم.

مسائل:
1- توفي عن (أبي المعتِق، ومعتِق الأب).
2- توفي عن (معتِق أبي المعتِق، ومعتِق المعتِق).
3- ابن وبنت ملكا أباهما فعتق عليهما، ثم ملك الأبُ عبدًا وأعتقه، ثم مات الأب ثم عتيقه، وليس للعتيق من الورثة إلا الابن والبنت المتقدم ذكرهما.
بين الوارث في كل مسألة مع التعليل.
والثالثة من أصاب فيها فقد فاق 70 قاضيا، وفقكم الله لكل خير.
 
التعديل الأخير:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

شيخي الكريم /
س/ ما الفائدة من انجرار الولاء لموالي الأب إلى ابنه أو ابنته بعد موتهما ؟
س/
أو أعتق شخصٌ عبده عن غيره بإذنه
من فضلكم هلا أوضحتم بمثال (بالأسماء) رفع الله قدركم؟
جزيل الشكر لكم والدعاء.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسائل:
1- توفي عن (أبي المعتِق، ومعتِق الأب).المال كله لأب المعتق.

2- توفي عن (معتِق أبي المعتِق، ومعتِق المعتِق).المال كله لمعتق أب المعتق.
3- ابن وبنت ملكا أباهما فعتق عليهما، ثم ملك الأبُ عبدًا وأعتقه، ثم مات الأب ثم عتيقه، وليس للعتيق من الورثة إلا الابن والبنت المتقدم ذكرهما.
بين الوارث في كل مسألة مع التعليل.
1/مسألة إرث الأب :
من 3
للابن 2
للبنت 1
يرثون بسبب النسب لا لأجل الولاء.

2/مسألة إرث العتيق.
تقسم بقدر عتقهما لوالدهما .. لأنه إرث بالولاء.
والله أعلم
بمناسبة القضاء شيخي الفاضل/ أحد المشايخ ألح في صرفي عن علم الفرائض بحجة أني امرأة لن أستفيد منه عمليا ؛ لأن الذي يعمل به ويقضي بين الناس في تركاتهم هو القاضي .. فما قولكم حفظكم الله تعالى تجاه هذه النظرة؟
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسائل:
1- توفي عن (أبي المعتِق، ومعتِق الأب).
يكون الولاء لأبي المعتق لأن الولاء هنا بالمباشرة وفي الآخر بالسراية . والمباشرة أحق بالولاء .
2- توفي عن (معتِق أبي المعتِق، ومعتِق المعتِق).
الميراث لمعتق المعتق، لأننا اشترطنا في انجرار الولاء أن لايمس الفرع رق لأحد، وقد اختل هذا الشرط هنا بكون الميت مسه رق .
3- ابن وبنت ملكا أباهما فعتق عليهما، ثم ملك الأبُ عبدًا وأعتقه، ثم مات الأب ثم عتيقه، وليس للعتيق من الورثة إلا الابن والبنت المتقدم ذكرهما.
يرثان أباهما بالقرابة النسبية للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثان عتيق أبيهما أنصافا بالسوية، لأنها اشتركا في عتق أبيهما، فاشتركا في ولاء عتيقه .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

3- ابن وبنت ملكا أباهما فعتق عليهما، ثم ملك الأبُ عبدًا وأعتقه، ثم مات الأب ثم عتيقه، وليس للعتيق من الورثة إلا الابن والبنت المتقدم ذكرهما.
بين الوارث في كل مسألة مع التعليل.
وفقكم الله لكل خير.
آمين . وإياك .

الجواب وبالله وحده التوفيق :

المسألة هنا مناسخة :

1 - مات الأب عن : ابن وبنت ومعتَقه

أصلها من 3

للابن سهمان

للبنت سهم واحد

ثم مات المعتَق عن : ابن معتِقه وبنته

فأصلها من 1 يأخذه الابن لأنه عصبة بالنفس .

جامعة المناسخة من 3

للابن سهمان وسهم واحد للبنت .

ولا يقال إن المعتَق مات عن معتِق ومعتِقة عتيقه فيتناصفا المال بينهما, إذ إن الولد لا يملك أباه أصلا, لذا عتق عليهما مباشرة بمجرد الشراء, فليس لهما منة على أبيهما بالعتق, فيقسم المال كما تقدم .

هذا ما ظهر لي في هذه المسألة وما فتح الله به علي, فإن أصبت فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء, وإن كانت الأخرى فمن نفسي, والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم وهو ولي التوفيق , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

بارك الله فيكما،
المراد قسمة مسألة العتيق لا الأب، فالعتيق خلف ولدي معتقِه، وهما في نفس الوقت معتقا الأب أي معتقا المعتِق. فصار كل منهما: ولد المعتِق، وأيضا: معتِق المعتِق. (لم يبقَ شيء - ابتسامة).
 
التعديل الأخير:
أعلى