العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

سنبدأ إن شاء الله تعالى بمدارسة كتاب " الرائد في علم الفرائض " للدكتور محمد العيد الخطراوي.

منهج المدارسة:
- قراءة الموضوع من كتاب الرائد.
- وضع تمارين يقوم الإخوة بحلها.
- تصحيح الحل.
- الإجابة عن الاستفسارات الواردة في الموضوع.

أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
وللوصول السريع إلى شرح أبواب الكتاب
اضغط هنا


 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أسئلة

أجب عن الأسئلة الآتية، من خلال إعمال الفكر فيما تقدم دراسته:
س1: تستوي الأنثى الواحدة، والإناث المتعددة في أربعة مواضع، أذكرها.
س2: يستوي الاثنان مع الجماعة في خمسة مواضع، أذكرها.
س3: كل فرض من الفروض الستة الثابتة بالقرآن، لا يتصور اجتماعه مع مثله، إلا فرضين يمكن اجتماعهما مع مثليهما، أذكرهما مع التمثيل.
س4: كل فرض من الفروض الستة، يمكن أن يجامع غيره في مسألة واحدة، إلا فرضا واحدا فلا يجامع فرضين، فمثل لما يمكن اجتماعهما، وعلل لما لا يمكن اجتماعهما.
نصف وربع:
نصف وثمن:
نصف وثلثان:
نصف وثلث:
نصف وسدس:
ثلثان وربع:
ثلثان وثمن:
ثلثان وثلث:
ثلثان وسدس:
سدس وربع:
سدس وثمن:
سدس وثلث:
ربع وثلث:
ثمن وربع:
ثمن وثلث:
س5: مثل لاجتماع خمسة فروض في مسألة، واحد منها فقط مكرر.
 
التعديل الأخير:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أسئلة

أجب عن الأسئلة الآتية، من خلال إعمال الفكر فيما تقدم دراسته:
س1: تستوي الأنثى الواحدة، والإناث المتعددة في أربعة مواضع، أذكرها.
الزوجات،
الجدات المتساويات في القرب،
بنات الابن عند انفراد البنت الصلبية+عدم وجود معصب لهن.
الأخوات لأب عند انفراد الأخت الشقيقة+عدم وجود معصب لهن.
س2: يستوي الاثنان مع الجماعة في خمسة مواضع، أذكرها.
البنتان الصلبيتان فأكثر لهم2/3
بنتي الابن عند عدم الفرع الوارث المذكر،وعدم البنت الصلبية،وعدم المعصب لهما.
الأختان الشقيقتان فأكثر عند عدم المعصب
الأختان لأب عندعدم المعصب وعدم الأخ الشقيق وعدم الأخت الشقيقة
الإخوة لأم عند عدم الفرع الوارث..
س3: كل فرض من الفروض الستة الثابتة بالقرآن، لا يتصور اجتماعه مع مثله، إلا فرضين يمكن اجتماعهما مع مثليهما، أذكرهما مع التمثيل.
النصف،ومثاله: توفيت عن زوج وأخت شقيقة.
السدس،مثاله:توفي عن أم وأب وابن
س4: كل فرض من الفروض الستة، يمكن أن يجامع غيره في مسألة واحدة، إلا فرضا واحدا فلا يجامع فرضين، فمثل لما يمكن اجتماعهما، وعلل لما لا يمكن اجتماعهما.
نصف وربع: مثاله: توفي عن زوجة وأخت لغير أم وعم.
نصف وثمن:مثاله:توفي عن زوجة وبنت وأب.
نصف وثلثان: مثاله:توفيت عن زوج و3أخوات لغير أم.
نصف وثلث:مثاله:توفيت عن زوج وأخوين لأم وعم.
نصف وسدس: مثاله:توفي عن بنت وأم وأخ لأب.
ثلثان وربع:مثاله: توفيت عن زوج و3 بنات وأب.
ثلثان وثمن:مثاله:توفي عن زوجة و3 بنات وأب.
ثلثان وثلث:مثاله:توفي عن ابنتين وأخوين لأم.
ثلثان وسدس:مثاله:توفي عن 3 بنات وأم وعم.
سدس وربع:مثاله/توفي عن زوجة وأخ لأم وأخ لأب.
سدس وثمن:مثاله/توفي عن زوجة وأب وابن.
سدس وثلث:مثاله/توفي عن أم و3إخوة لأم وعم
ربع وثلث:مثاله/توفي عن زوجة و3إخوة لأم وعم
ثمن وربع:الثمن لايمكن أن يجامع الربع؛
لأن الثمن هو فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث،
والربع:إما أن يكون فرض الزوجة عند عدم الفرع الوارث والحالتان لايمكن اجتماعهما
أو أن يكون الربع فرض الزوج عندوجود الفرع الوارث ولايمكن أن يرث الزوجان بعضهما!!
ثمن وثلث:الثمن لايمكن أن يجامع الثلث؛
لأن الثمن هو فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث،
والثلث هو فرض الإخوة لأم وهم لايرثون مع الفرع الوارث مطلقا
فلا يمكن اجتماع هذين الفرضين..

س5: مثل لاجتماع خمسة فروض في مسألة، واحد منها فقط مكرر.
مثاله: توفي عن زوجة وجدة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخوين لأم
1/3،1/6،1/2،1/6،1/4
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

إجابات مسددة، حفظك الله.

ثمن وثلث:الثمن لايمكن أن يجامع الثلث؛
لأن الثمن هو فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث،
والثلث هو فرض الإخوة لأم وهم لايرثون مع الفرع الوارث مطلقا
فلا يمكن اجتماع هذين الفرضين..

إضافة: وكذلك الثلث يفرض للأم مع عدم الفرع الوارث.
س5: مثل لاجتماع خمسة فروض في مسألة، واحد منها فقط مكرر.
مثاله: توفي عن زوجة وجدة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخوين لأم
1/3،1/6،1/2،1/6،1/4

أي: ربع، ونصف، وثلث، وسدسان.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

(( آيات الفرائض ))
آيات الفرائض التي ذكرها الله نصًا في المواريث، ثلاثٌ:
الأولى: في ميراث الأولاد، والأبوين.
الثانية: في ميراث الزوجين، والإخوة والأخوات لأم.
الثالثة: في ميراث الإخوة والأخوات لغير أُمٍّ.
ميراث الأولاد
قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء:11].
ميراث الأبوين
قال تعالى: ﴿ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا ﴾ [النساء:11].
ميراث الزوجين
قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء:12].
ميراث الإخوة والأخوات لأم
قال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء:12].
وهذه الآية نزلت في فصل الشتاء، والمراد بها: الإخوة والأخوات من أم إجماعًا.
ميراث الإخوة والأخوات لغير أم
قال تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء:176].
وهذه الآية نزلت في فصل الصيف، والمراد بها: الإخوة والأخوات لغير أم إجماعًا.
معنى الكلالة
الكلالة: من لا ولد له ولا والد.
والمراد بـ ( الولد ) في آية الكلالة الأولى: ما يشمل الذكر والأنثى. وأما آية الصيف التي نزلت في الإخوة لغير أم، فإن الولد إن كان ذكرا: أسقط جميع الإخوة والأخوات. وإن كان أنثى: فلا يفرض للأخت فأكثر النصف أو الثلثين، بل يرث الإخوة والأخوات بالتعصيب، إما بالنفس أو بالغير أو مع الغير.
والمراد بـ ( الوالد ) في آيتي الكلالة: الأب والجد، دون الأم والجدة إجماعًا.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

ذكر طرف من
(( أحاديث الفرائض ))
إرث البنتين الثلثين
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ t قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالا وَلا تُنْكَحَانِ إِلا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ: (( يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ )) فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ r إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: (( أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ )) رواه أحمد وأبو داود الترمذي وابن ماجه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
إرث الجدة السدس
عن بُرَيْدَةَ بْنِ الحُصَيْب t أَنَّ النَّبِيَّ r جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. رواه أبو داود والنسائي في الكبرى، وصححه ابن خزيمة وابن السكن وابن الجارود.
إرث بنت الابن السدس تكملة الثلثين
وكون الأخوات عصبة مع البنات
عن هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى t عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُود t وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ r: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. رواه البخاري.
ميراث العاصب بالنفس
عن ابْنِ عَبَّاسٍ t عَنْ النَّبِيِّ r قَالَ: (( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )) متفق عليه.
ومفهوم هذا الحديث: أن غير الذكر لا يستحق الباقي، لكنه مخصوص بالنص والإجماع الدالين على أن المعتِقة والعصبة بالغير ومع الغير تستحق الباقي.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

عدد أصناف الورثة المجمع على إرثهم -وهم الوارثون بالفرض أو التعصيب لا الرحم-: 24 وارثا باعتبار الجدة صنفا واحدة، وإن اعتبرنا أم الأم صنفا وأم الأب صنفا، فيكون عددهم 25 وارثا.
وهؤلاء الورثة ينقسمون إلى أربعة أقسام:
1- قسم يرث بالفرض وحده، وهم ستة أو سبعة.
2- قسم يرث بالتعصيب وحدة، وهم اثنا عشر.
3- قسم يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، وهم أربعة.
4- قسم يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة، وهم اثنان.
س: بين ورثة كل قسم من هذه الأقسام الأربعة.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

عدد أصناف الورثة المجمع على إرثهم -وهم الوارثون بالفرض أو التعصيب لا الرحم-: 24 وارثا باعتبار الجدة صنفا واحدة، وإن اعتبرنا أم الأم صنفا وأم الأب صنفا، فيكون عددهم 25 وارثا.
وهؤلاء الورثة ينقسمون إلى أربعة أقسام:
1- قسم يرث بالفرض وحده، وهم ستة أو سبعة.
الأم،الجدة،الإخوة لأم،الزوجين،
(ولاأدري من بقي إلا أن تكون البنات منفردات و الأخوات منفردات لكنهن يرثن بالفرض تارة وبالتعصيب تارة إذا لم ينفردن وكان معهن معصب)
2- قسم يرث بالتعصيب وحدة، وهم اثنا عشر.
الابن ،ابن الابن وإن نزل،الأخ الشقيق،الأخ لأب،ابن الأخ الشقيق،ابن الأخ لأب،العم الشقيق،العم لأب،ابن العم الشقيق،ابن العم لأب،المعتق،عصبة المعتق.
3- قسم يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، وهم أربعة.
البنت،بنت الابن،الأخت الشقيقة،الأخت لأب.
4- قسم يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة، وهم اثنان.
الأب،الجد
س: بين ورثة كل قسم من هذه الأقسام الأربعة.

كذا فضيلة الشيخ؟
شكر الله لكم..وأجزل مثوبتكم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنت بارك الله فيك
عدد أصناف الورثة المجمع على إرثهم -وهم الوارثون بالفرض أو التعصيب لا الرحم-: 24 وارثا باعتبار الجدة صنفا واحدة، وإن اعتبرنا أم الأم صنفا وأم الأب صنفا، فيكون عددهم 25 وارثا.

وهؤلاء الورثة ينقسمون إلى أربعة أقسام:
1- قسم يرث بالفرض وحده، وهم ستة أو سبعة.
الأم،الجدة،الإخوة لأم،الزوجين،
(ولاأدري من بقي إلا أن تكون البنات منفردات و الأخوات منفردات لكنهن يرثن بالفرض تارة وبالتعصيب تارة إذا لم ينفردن وكان معهن معصب)
الذين ذكرتِهم سبعة، وهم: الأم، وأم الأم، وأم الأب، والزوج، والزوجة، والأخ لأم، والأخت لأم.
2- قسم يرث بالتعصيب وحدة، وهم اثنا عشر.
الابن ،ابن الابن وإن نزل،الأخ الشقيق،الأخ لأب،ابن الأخ الشقيق،ابن الأخ لأب،العم الشقيق،العم لأب،ابن العم الشقيق،ابن العم لأب،المعتق،عصبة المعتق.
الثاني عشر: (المعتقة)، بدل (عصبة المعتق)
3- قسم يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، وهم أربعة.
البنت،بنت الابن،الأخت الشقيقة،الأخت لأب.
4- قسم يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة، وهم اثنان.
الأب،الجد
س: بين ورثة كل قسم من هذه الأقسام الأربعة.

كذا فضيلة الشيخ؟
شكر الله لكم..وأجزل مثوبتكم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألتان:
هالك عن (زوجة، وأم، وأب).
هالكة عن (زوج، وأم، وأب).
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألتان:
هالك عن (زوجة، وأم، وأب).
للزوجة الربع فرضا
وللأم: ثلث الباقي،وهو=1/4 الأصل
للأب:الباقي تعصيبا،أي:ثلثي الباقي،وهو=1/2 الأصل
هالكة عن (زوج، وأم، وأب).
للزوج النصف فرضا
للأم:ثلث الباقي ويساوي 1/6 الأصل.
للأب:الباقي تعصيبا،ويساوي1/3 الأصل.
وهما المسميتان بالعمريتين.
جزاكم الباري خيرا..
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألتان:


هالك عن (زوجة، وأم، وأب).
للزوجة الربع فرضا
وللأم: ثلث الباقي،وهو=1/4 الأصل
للأب:الباقي تعصيبا،أي:ثلثي الباقي،وهو=1/2 الأصل
هالكة عن (زوج، وأم، وأب).
للزوج النصف فرضا
للأم:ثلث الباقي ويساوي 1/6 الأصل.
للأب:الباقي تعصيبا،ويساوي1/3 الأصل.
وهما المسميتان بالعمريتين.
جزاكم الباري خيرا..


أين تأصيل المسألتين ؟؟ فهذا هو المقصود من السؤال.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألتان:
هالك عن (زوجة، وأم، وأب).
هالكة عن (زوج، وأم، وأب).


أين تأصيل المسألتين ؟؟ فهذا هو المقصود من السؤال.
أحسن الله إليكم
هالك عن (زوجة، وأم، وأب).
للزوجة 1/4 فرضا
للأم 1/3 فرضا
للأب الباقي تعصيبا
1/3،1/4بينهما تباين فأصل المسألة=حاصل ضرب أحد المخرجين بالآخر
4×3=12=أصل المسألة
للزوجة 12÷4×1=3أسهم
للأم12÷3×1=4أسهم
للأب12-(3+4)= 12-7=5أسهم
***
هالكة عن (زوج، وأم، وأب).
للزوج1/2 فرضا
للأم1/3 فرضا
للأب الباقي تعصيبا
1/3،1/2>>>بينهما تباين
:.أصل المسألة=2×3=6
للزوج6÷2×1=3أسهم
للأم6÷3×1=2
للأب6-(3+2)= 6-5=1
***
ولو تأمل متأمل في المسألتين فسيظهر له أن الأم في المسألة الأولى قاربت أن تأخذ ما يساوي نصيب الأب،وأما في الثانية فقد أخذت ضعف نصيب الأب..
والقاعدة في الفرائض:أن كل ذكر وأنثى استوت درجتهما وقرابتهما فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين إلا ما استثني من الإخوة لأم.
وقد قضى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هاتين المسألتين بثلث الباقي للأم..
فتحول أصل المسألة الأولى إلى ما يلي:
هالك عن (زوجة، وأم، وأب).
أصل المسألة=4
للزوجة 1/4=1
وقد بقي 3أسهم
فللأم ثلث الباقي=1/3×3=3÷3=1
للأب ثلثي الباقي=2/3×3=6÷3=2
فأصبح للأم نصف ما للأب من الأسهم.
***
هالكة عن (زوج، وأم، وأب).
أصل المسألة=6
للزوج1/2فرضا=3 أسهم
وقد بقي 3 أسهم
فللأم ثلث الباقي=3÷3=1
للأب الباقي تعصيبا=3-1=2
***
كذا فضيلة الشيخ؟..
جزاكم الباري خير الجزاء.

 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أرجو أن تكون أختي صيد الخاطر بخير..
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنت
المسألة الأولى: (زوجة، وأم، وأب)
للزوجة الربع
وللأم ثلث الباقي
وللأب الباقي
الباقي بعد فرض الزوجة = 3، والثلاثة لها ثلث صحيح.
إذا أصل المسألة من مخرج فرض الزوجة، وهو 4
للزوجة الربع 1،
يبقى: 3
للأم ثلثها 1
وللأب الباقي 2

المسألة الثانية: (زوج، وأم، وأب)
للزوج النصف
وللأم ثلث الباقي
وللأب الباقي
الباقي بعد فرض الزوج = 1، ولا ثلث له صحيح
فنضرب مخرج ثلث الباقي (3) × 2 مخرج فرض الزوج = 6 وهو أصل المسألة
للزوج النصف 3
يبقى 3
للأم ثلثها 1
وللأب الباقي 2
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

فائدة:
اعلم أنه إذا أُطْلِقت النسبة، فهي إلى الميت، فإن أريد غيره صُرِّحَ به، فإذا أُطلِق الابن مثلاً فالمراد به: ابن الميت، فإن أريد غيره، صُرِّح به، فيقال: ابن الابن أو ابن العم أو ابن المعتِق، ونحو ذلك.
والجد إذا أطلق فلا ينصرف إلا للجد الوارث وهو أبو الأب، وإن علا بمحض الذكور، فإن أريد به جدٌّ غير وارث، ويعبر عنه بالجد الفاسد، فلا بد من بيانه، فيقال مثلاً: الجد أبو لأم، أو الجد أبو أم الأب، ونحو ذلك.
والجدة إذا أطلقت فالمراد الجدة الوارثة، وإذا قيل (جدتان) فالمراد جدتان متساويتان.
والعاصب إذا أطلق، فالمراد به العاصب بنفسه. والله تعالى أعلم.

سؤال:
أصول المسائل المتفق عليها سبعة، وهي ( 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24 ).
وهذ الأصول باعتبار النقص والعدالة والعول، تنقسم إلى أربعة أقسام:
قسم يتصور فيه النقص والعدالة والعول، وهو ( ).
وقسم لا يكون إلا ناقصا، وهو ( ).
وقسم يكون ناقصا وعادلا، وهو ( ).
وقسم يكون ناقصا وعائلا، وهو ( ).
والمطلوب بيان إلى أي قسم ينتمي كل أصول من الأصول السبعة المتقدمة.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

سؤال:
أصول المسائل المتفق عليها سبعة، وهي ( 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24 ).
وهذ الأصول باعتبار النقص والعدالة والعول، تنقسم إلى أربعة أقسام:
قسم يتصور فيه النقص والعدالة والعول، وهو ( ).
وقسم لا يكون إلا ناقصا، وهو ( ).
وقسم يكون ناقصا وعادلا، وهو ( ).
وقسم يكون ناقصا وعائلا، وهو ( ).
والمطلوب بيان إلى أي قسم ينتمي كل أصول من الأصول السبعة المتقدمة.
الجواب:لاادري فضيلة الشيخ.
كل الذي أعرفه هو مايمكن أن يدخل عليه العول من الأصول المتفق عليها،وهي 24،12،6 وليس هذا هو المطلوب هنا كي أفصل فيها.
(قد حاولت إعمال فكري لكن الفروض وضرب عملها ببعضها ثم ضربها بعول ونقص،وبنقص وعدل...الخ أكبر من طاقتي..وإن كانت مذكورة في الكتاب فيما مررنا عليه فقد فاتتني للأسف،بل كنت أظن أن الفروض كلها يمكن أن تدخل في مسألة عادلة أوناقصة أوعائلة حتى جاء سؤالكم فنبهني.)

هلا تفضلتم علي بالجواب فضيلة الشيخ؟
رفع الله قدركم في الدارين.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الجواب:لاادري فضيلة الشيخ.
كل الذي أعرفه هو مايمكن أن يدخل عليه العول من الأصول المتفق عليها،وهي 24،12،6 وليس هذا هو المطلوب هنا كي أفصل فيها.
(قد حاولت إعمال فكري لكن الفروض وضرب عملها ببعضها ثم ضربها بعول ونقص،وبنقص وعدل...الخ أكبر من طاقتي..وإن كانت مذكورة في الكتاب فيما مررنا عليه فقد فاتتني للأسف،بل كنت أظن أن الفروض كلها يمكن أن تدخل في مسألة عادلة أوناقصة أوعائلة حتى جاء سؤالكم فنبهني.)


هلا تفضلتم علي بالجواب فضيلة الشيخ؟
رفع الله قدركم في الدارين.
يمكنك الإجابة عنه إن شاء الله تعالى
وذلك بفرض المسائل
فتبدئين بالأصل 2: فتحاولين عمل ثلاث مسائل: ناقصة وعادلة وعائلة،
فتفرضين مثلا:
زوجا، وشقيقة، فهذه عادلة.
وزوجا، وعما، فهذه ناقصة.
ولا يتأتى في الأصل 2 مسألة عائلة.
إذا الأصل 2 من القسم الذي يكون ناقصا وعادلا.
وهكذا تفعلين في بقية الأصول.
وفقك الله وسددك.
 
التعديل الأخير:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الحمد لله تعالى..
آمين وإياكم..
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ..
سؤال:
أصول المسائل المتفق عليها سبعة، وهي ( 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24 ).
وهذ الأصول باعتبار النقص والعدالة والعول، تنقسم إلى أربعة أقسام:
قسم يتصور فيه النقص والعدالة والعول، وهو ( 6).
وقسم لا يكون إلا ناقصا، وهو (8،4).
وقسم يكون ناقصا وعادلا، وهو ( 3). وأيضا 2 كما تفضلتم.
وقسم يكون ناقصا وعائلا، وهو ( 24،12).
والمطلوب بيان إلى أي قسم ينتمي كل أصول من الأصول السبعة المتقدمة.

كذا فضيلة الشيخ؟
حفظكم الله تعالى..
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنت، بارك الله فيك.
والأصل (24) ذكرتِه مرتين: مرة في القسم الثاني، وأخرى في الرابع، فحذفته من القسم الثاني.


فائدة:
( الزوجة ) بالتاء لغة قلية، والأشهر والأفصح: أن المرأة زوجٌ بلا تاء، وبه جاء القرآن، قال تعالى لآدم u: ﴿ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ [البقرة:35]. وقال للنبي r: ﴿ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ﴾ [الأحزاب:50] وقال في حق زكريا u: ﴿ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴾ [الأنبياء:90]. وقال في حق المؤمنين: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ﴾ [البقرة:25].

وقد جاءت بالتاء في الأحاديث الصحيحة، كقوله r في صفة أهل الجنة: (( لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ )) متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي صحيح البخاري أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَضَرَ جِنَازَةَ مَيْمُوْنَة t فَقَالَ: هَذِهِ زَوْجَة النَّبِيِّ r. وعن عَمَّار t أنَّه ذَكَرَ عَائِشَةَ وَقَالَ: إِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ r فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. رواه البخاري. وأنشد أهل اللغة فيها أبياتًا كثيرة.

وتَحسُن هذه اللغة في علم الفرائض للفرق.

سؤال:
الأصول السبعة باعتبار ما يمكن أن تشتمل عليه من الفروض، ثلاثة أقسام:
قسم يشتمل على فرض تارة وعلى فرضين تارة، وهو أربعة أصول، هي: ( ).
قسم يشتمل على خمسة فروض فما دونها إلى الواحد، وهو الأصل: ( ).
قسم يشتمل على خمسة فروض فما دونها إلى الاثنين، وهما الأصلان: ( ).
والمطلوب بيان إلى أي قسم ينتمي كل أصول من الأصول السبعة المتقدمة.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض


سؤال:
الأصول السبعة باعتبار ما يمكن أن تشتمل عليه من الفروض، ثلاثة أقسام:
1/قسم يشتمل على فرض تارة وعلى فرضين تارة، وهو أربعة أصول، هي: ( 8،2،3،4 ).

2/قسم يشتمل على خمسة فروض فما دونها إلى الواحد، وهو الأصل: ( 6 ).

3/قسم يشتمل على خمسة فروض فما دونها إلى الاثنين، وهما الأصلان: ( 24،12).
والمطلوب بيان إلى أي قسم ينتمي كل أصول من الأصول السبعة.

كذا فضيلة الشيخ؟
رفع الله قدركم في الدارين.
***
*ملاحظات:
*كنت قد بنيت حل المسألة السابقة على هذه المسألة منعا لنفسي من تتبع مسائل الفرائض أجمع،لأني لم أكن أجرؤ على نفي شيء دون علم فقد أكون أغفلت بحثه..فاستفدت الآن مما كتبته هناك.
*هل سنتوقف عن مدارسة الكتاب؟
جزاكم الباري خيرا.
 
أعلى