سابعا: الأصل أربعة وعشرون، له ثمان مسائل:
ست منها ناقصة، وهي:
50-(ثمن،وثلثان،ومابقي)كزوجة وابنتين،وعم
51-(ثمن،وثلثان،وسدس،ومابقي)كزوجة،وابنتين،وأم،وعم
52-(ثمن،وسدسان،ونصف،ومابقي)كزوجة،وأم،وبنت،وبنت ابن،وعم
53-(ثمن،وسدسان،ومابقي)كزوجة،وأب،وأم،وابن
54-(ثمن،وسدس،ومابقي)كزوجة،وأم،وأبناء وبنات
55-(ثمن،وسدس،ونصف،ومابقي)كزوجة،وأم،وبنت،وعم
و مسألتان عائلتان إلى (27)، وهما:
56-(ثمن،وثلثان،وسدسان)كزوجة،وابنتين،وأم،وأب
57-(ثمن،ونصف،وثلاثة أسداس)كزوجة،وبنت،وبنت ابن،وأب،وأم
كذا فضيلة الشيخ؟
جزاكم الباري خير الجزاء.
أحسنت
وبهذا تمت مسائل الأصول السبعة المتفق عليها.
وبقي أصلان مختلف فيهما، وهما: (18 و 36)، ولا يتأتيان إلا في باب الجد والإخوة خاصة، عند من يورث الإخوة مع الجد.
وللفائدة: فإني أعيد ذكر المسائل المتقدمة، ثم أذكر مسألتي الأصلين (18 و 36)، لتكون المسائل مجموعة في موضع واحد، فأقول:
مسائل الأصول التسعة، باعتبار النظر لنوع الفرض انفرادًا واجتماعًا، مع قطع النظر عمن يأخذه، محصورة في تسع وخمسين مسألة:
أولا: الأصل اثنان، له مسألتان: إحداهما ناقصة، والأخرى عادلة، وهما:
1- (نصف، وما بقي) كزوج أو بنت أو بنت ابن أو أخت لغير أم مع عم.
2- (نصفان) كزوج، وأخت لغير أم.
ثانيا: الأصل ثلاثة، له ثلاث مسائل: مسألتان ناقصتان، وواحدة عادلة، وهي:
3- (ثلث، وما بقي) كأم أو ولديها مع عم. وكجد، وإخوة أكثر من مثليه.
4- (ثلثان، وما بقي) كبنتين أو بنتي ابن أو أختين لغير أم مع عم.
5- (ثلثان، وثلث) كأختين لغير أم، وأختين لها.
ثالثا: الأصل أربعة، له ثلاث مسائل ناقصة، وهي:
6- (ربع، وما بقي) كزوج، وابن. وكزوجة، وعم.
7- (ربع، وثلث ما بقي، وما بقي) كزوجة، وأبوين. وكزوجة، وجد، وثلاثة إخوة لغير أم.
8- (ربع، ونصف، وما بقي) كزوج، وبنت أو بنت ابن، وعم. وكزوجة، وأخت لغير أم، وعم.
رابعا: الأصل ثمانية، له مسألتان ناقصتان، وهما:
9- (ثمن، وما بقي) كزوجة، وابن.
10- (ثمن، ونصف، وما بقي) كزوجة، وبنت، وعم.
خامسا: الأصل ستة، له أربع وعشرون مسألة:
ثمان منها ناقصة، وهي:
11- (سدس، وما بقي) كأب، وابن.
12- (سدسان، وما بقي) كأبوين، وابن.
13- (ثلث، وسدس، وما بقي) كأم، وأخ لأم، وعم.
14- (نصف، وسدس، وما بقي) كشقيقة، وأخت لأب، وعم. وكبنت، وأب أو جد.
15- (نصف، وثلث ما بقي، وما بقي) كزوج، وأبوين.
16- (نصف، وثلث، وما بقي) كشقيقة، وأم، وعم.
17- (نصف، وسدسان، وما بقي) كثلاث أخوات متفرقات، وعم.
18- (ثلثان، وسدس، وما بقي) كشقيقتين، وأم، وعم. وكبنتين، وأب أو جد.
وثلاث مسائل عادلة، وهي:
19- (ثلثان، وسدسان) كبنتين، وأبوين. وكشقيقتين، وأم، وأخ لأم.
20- (نصف، وثلاثة أسداس) كثلاث أخوات متفرقات، وأم.
21- (نصف، وثلث، وسدس) كزوج، وأم، وأخ لأم. وكزوج، وأخوين لأم، وأم.
وثلاث عشرة مسألة عائلة:
فتعول (6) إلى (7) بمثل سدسها، في أربع مسائل، وهي:
22- (نصف، وثلثان) كزوج، وأختين لغير أم.
23- (نصف، وثلث، وسدسان) كشقيقة، وأختين لأم، وأخت لأب، وجدة.
24- (نصفان، وسدس) كزوج، وشقيقة، وأخ لأم.
25- (ثلثان، وثلث، وسدس) كأختين لأب، وأختين لأم، وأم.
وتعول (6) إلى (8) بمثل ثلثها، في ثلاث مسائل، وهي:
26- (نصف، وثلثان، وسدس) كزوج، وأختين لغير أم، وأم.
27- (نصفان، وسدسان) كزوج، وثلاث أخوات متفرقات.
28- (نصفان، وثلث) كزوج، وأخت لغير أم، وأم.
وتعول (6) إلى (9) بمثل نصفها، في أربع مسائل، وهي:
29- (نصف، وثلثان، وسدسان) كزوج، وشقيقتين، وأم، وأخ لأم.
30- (نصف، وثلثان، وثلث) كزوج، وأختين لغير أم، وأختين لها.
31- (نصفان، وثلث، وسدس) كزوج، وأخت لغير أم، وأخوين لأم، وأم. وكالأكدرية.
32- (نصفان، وثلاثة أسداس) كزوج، وثلاث أخوات متفرقات، وأم.
وتعول (6) إلى (10) بمثل ثلثيها، في مسألتين، وهما:
33- (نصفان، وسدسان، وثلث) كزوج، وشقيقة، وأم، وأخت لأب، وأختين لأم.
34- (نصف، وثلثان، وسدس، وثلث) كزوج، وأختين لغير أم، وأم، وأختين لأم.
فائدة: العول بالثلثين، هو أكثر ما يكون في الفرائض.
سادسا: الأصل اثنا عشر، له خمس عشرة مسألة:
ست منها ناقصة، وهي:
35- (ربع، وسدس، وما بقي) كزوج، وأم، وابن. وكزوجة، وجدة، وعم.
36- (ربع، وسدسان، وما بقي) كزوج، وأبوين، وابن.
37- (ربع، وثلث، وما بقي) كزوجة، وأخوين لأم، وعم.
38- (ربع، وثلث، وسدس، وما بقي) كزوجة، وأخوين لأم، وأم، وعم.
39- (ربع، وثلثان، وما بقي) كزوج، وبنتين، وعم. وكزوجة، وشقيقتين، وعم.
40- (ربع، ونصف، وسدس، وما بقي) كزوج، وبنت، وجد.
وتسع مسائل عائلة:
فتعول (12) إلى (13) بمثل نصف سدسها، في ثلاث مسائل، وهي:
41- (ربع، وثلثان، وسدس) كزوج، وبنتين، وأم. وكزوجة، وشقيقتين، وأم.
42- (ربع، ونصف، وسدسان) كزوجة، وثلاث أخوات متفرقات. وكزوج، وبنت، وأبوين.
43- (ربع، ونصف، وثلث) كزوجة، وأخت لأب، وأم.
وتعول (12) إلى (15) بمثل ربعها، في أربع مسائل، وهي:
44- (ربع، وثلثان، وسدسان) كزوجة، وأختين لأب، وأم، وأخ لأم.
45- (ربع، وثلثان، وثلث) كزوجة، وشقيقتين، وأخوين لأم.
46- (ربع، ونصف، وثلاثة أسداس) كزوج، وبنت، وبنت ابن، وأبوين.
47- (ربع، ونصف، وثلث، وسدس) كزوجة، وأخت لأب، وأختين لأم، وأم.
وتعول (12) إلى (17) بمثل ربعها وسدسها، في مسألتين، وهما:
48- (ربع، ونصف، وثلث، وسدسان) كزوجة، وشقيقة، وأختين لأم، وأخت لأب، وأم.
49- (ربع، وثلثان، وثلث، وسدس) كثلاث زوجات، وثمان أخوات لغير أم، وأربع أخوات لأم، وجدتين.
سابعا: الأصل أربعة وعشرون، له ثمان مسائل:
ست منها ناقصة، وهي:
50- (ثمن، وسدس، وما بقي) كزوجة، وجد، وابن.
51- (ثمن، وسدسان، وما بقي) كزوجة، وأبوين، وابن.
52- (ثمن، وثلثان، وما بقي) كزوجة، وبنتين، وعم.
53- (ثمن، ونصف، وسدس، وما بقي) كزوجة، وبنت، وأب.
54- (ثمن، ونصف، وسدسان، وما بقي) كزوجة، وبنت، وأم، وجد.
55- (ثمن، وثلثان، وسدس، وما بقي) كزوجة، وأختين لأب، وأخت لأم، وعم.
ومسألتان عائلتان بمثل ثمنهما إلى (27)، وهما:
56- (ثمن، وثلثان، وسدسان) كزوجة، وبنتين، وأبوين.
57- (ثمن، ونصف، وثلاثة أسداس) كزوجة، وبنت، وبنت ابن، وأبوين.
ثامنا: الأصل ثمانية عشر، له مسألة واحدة ناقصة، وهي:
58- (سدس، وثلث ما بقي، وما بقي) كأم أو جدة، وجد، وخمس أخوات لغير أم.
تاسعا: الأصل ستة وثلاثون، وله مسألة واحدة ناقصة، وهي:
59- (ربع، وسدس، وثلث ما بقي، وما بقي) كزوجة، وجدة، وجد، وسبع أخوات لغير أم.
فهذه تسع وخمسون مسألة: خمس منها عادلة، وثلاثون ناقصة، وأربعة وعشرون عائلة،
وصور هذه المسائل تزيد على الستمائة، ذكرت بعضا منها هنا، وقد استقصاها العلامة ابن الهائم في شرح كفايته.
فائدة: علم مما تقدم: أن (ثلث الباقي) يأتي في أربع مسائل ناقصة، وهي:
1- (ربع، وثلث ما بقي، وما بقي) وأصلها 4.
2- (نصف، وثلث ما بقي، وما بقي) وأصلها 6.
3- (سدس، وثلث ما بقي، وما بقي) وأصلها 18.
4- (ربع، وسدس، وثلث ما بقي، وما بقي) وأصلها 36.
فائدة:كل مسألة عائلة لا بد أن يكون فيها أحد الزوجين إلا في مسألتين، هما:
1- (سدس، وثلث، وثلثان)
2- (سدسان، وثلث، ونصف)
أصلهما ستة وتعولان إلى سبعة
تشتمل الأولى على أربع صور، والأخرى على صورتين،
فالصورُ ستٌ، وهي: (أم أو جدة، وولدا أم، وأختان من أبوين أو من أبٍ أو منهما).