العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة نظم الورقات للكنتي

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود هنا أن أفتح موضوع لمدارسة نظم الورقات للشيخ سيدي محمد الكنتي
بحيث أقتصر على الضروري وأختزل غيره
راجيا منكم إثراء الموضوع
ونبدأ بالمقدمة
قال الناظم :
حمدا لمن فرع الهدى من أصل == إحسانه ومنه والفضل
ثم صلاته على من أصّلا == وأجمل الدين ومنه فصّلا
ومهد القواعد الشرعيه == لرص ما يبنى من الفرعيه
ثم على أصحابه والراسخين ==في العلم والمستنبطين الناسخين
قوله حمدا هو مفعول مطلق والحمد لغة واصطلاحا معروف
والفرع والأصل سيأتي تفسيرهما
المستنبطين المستخرجين الفروع الشرعية من الأصول
وقوله الناسخين أي الناسخين لبعض الفروع ببعض عند التناقض بجعل المتأخر ناسخا للمتقدم
وفي الأبيات براعة المطلع ويقال براعة استهلال قال سيدي عبد الله في نور الأقاح :
أحسنها براعة المطلع ما == يناسب المقصود عند القدما
يعني أحسن أنواع بداية الكلام هي براعة الاستهلال
الناظم :
وبعد فالعلم أهم ما اقتنى == ذو همة وباكتسابه اعتنى
ومثله قول البدوي في نظم المغازي :
وبعد فالعلم أهم ما الهمم== تنافست فيه وخير مغتنم
وذلك لجمعه خيري الدنيا والآخرة
قال الناظم :
أجله السنة والكتاب == وسره والأصل واللباب
اللباب واللب الخالص
في الأساس للزمخشري : من المجاز أخذ لبابه خالصه .... وحسب لباب قال :
أليس بذي المكارم في قريش == إذا عدت وذي حسب لباب
قال الناظم :
إذ كل من لم يتمسك منهما == بعروة وثقى تولاه العمى
أي كل من لم يعتمد على أصل وثيق من الكتاب والسنة تاه في الضلالة والعياذ بالله
لأنه يعتمد على العقل المجرد فيضل ويضل وقد قيل :
وليس للعقل مجال في النظر == إلا بقدر ما من النقل ظهر
قال الناظم :
لذاك يدعى العلم بالأصول == بفاضل والغير بالمفضول
هذا لا يعني أن غير علم الأصول ليس بفاضل بل كل العلوم الشرعية فاضلة ولكن علم الأصول في الصدر
وقوله الغير كثر في كلام العلماء ولم يرتضي النحويون اقتران غير بال قال محمد سالم ولد عدود في نظم خليل :
وربما استعملت لحنا اشتهر == كالغير والكل اقتداء بالنفر
إذ لا أرى في النحو لي مزيه == على شيوخ الحي من غزيه
يشير لقول الشاعر :
وهل أنا إلا من غزية إن غوت == غويت وإن ترشد غزية أرشد
قال الناظم :
فواجب صرف العناية إلى == تحصليه لذي ذكاء عقلا
أي فواجب على من أعطي ملكة يقتدر بها على إدراك الكليات وتطبيقها على جزئياتها أن يتعلم علم الأصول
قال الناظم :
وكان نص الورقات مما == صغر حجما وأفاد علما
فرمت عقد ما الإمام نثره == نظما طوى لطالب ما نشره
يعني لما كانت الورقات قليلة في ألفاظها ومع ذلك حوت علما جما رمت عقدها بنظم يتضمن ما نشره الإمام الجويني في الورقات وذلك لأن النظم أسهل قال ابن عاصم :
والنظم مدن منه كل ما قصى == مذلل من ممتطاه ما اعتصى
فهو من النثر لفهم أقرب == ومقتضاه بالنفوس أعلق
قال الناظم :
فربنا لا غيره المعين== إياه نعبد ونستعين
والورقات اشتملت على فصول == تدعى أصول الفقه في عرف الأصول
وذاك ذو التأليف من جزأين == الفقه والأصول مفردين
فالأصل ما يبنى عليه الغير == والفرع عكسه عداك الضير
والفقه معرفة الأحكام التي == شرعا طريقها اجتهاد الجلة
يعني أن أصول الفقه هذه الجملة مركبة من لفظين (الفقه) و( الأصول) وعرف الأصل بأنه ما يبنى عليه غيره وقرن بتعريفه تعريف الفرع لأن الأحكام الفقهية يطلق عليها كذالك الفروع وواحدها فرع وعرفه كذلك بأنه ما يبنى على غيره وقال في المراقي :
والفرع حكم الشرع قد تعلقا == بصفة الفعل كندب مطلقا
والفقه هو العلم بالأحكام == للشرع والفعل نماها النامي
أدلة التفصيل منها مكتسب == والعلم بالصلاح فيما قد ذهب
يعني أن الفرع هو الحكم المتعلق بأفعال المكلف العملية
وقوله والعلم بالصلاح .. يعني أن مرادهم بالعلم هو الصلاحية والتهيؤ لا أن يحيط بالأحكام التفصيلية
نكتفي بهذا القدر حتى نرى آراءكم في الموضوع
وأسلوبه
والله أعلم
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة نظم الورقات للكنتي

باب الإجماع
قال الناظم :
باب والاجماع اتفاق علما == عصر على حادثة والعلما
فيما عنينا الفقهاء وعني == حادثة شرعية للمعتني
وحجة إجماع هذي الأمه == وغيرها ذا الفضل ما إن أمه
لقول طه أمتي لا تجتمع == علىضلالة حديث مرتفع
وورد الشرع لهذي الأمه == فضلا من الله بنعت العصمه
وهو حجة على ثاني القرون == وأي قرن كان فيهم مجمعون
وليس بالشرط انقراض العصر == على الصحيح عند كل حبر
فإن نقل بشرطه فمن ولد == حياتهم وفقههوه تعتمد
أقواله إن صار ممن يجتهد == وحيثما خالفهم لم ينعقد
ولهم أن يرجعوا عما انعقد == إجماعهم عليه في ذا القول قد
وصح الاجماع بقول كلهم == وفعله نعم وقول بعضهم
وفعله مع انتشار سكتا == عليه باقيهم رضا بما أتى
وليس قول الواحد الصحابي == بحجة نعم على الأصحاب
قال بذاك الشافعي في الجديد == وشهروه ودعوه بالسديد
ذكر في هذه الأبيات حكم الإجماع
فقال إنه اتفاق العلماء المراد بهم هنا الفقهاء على حادثة شرعية
وهو حجة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تجتمع أمتي على ضلالة )ولكن هذا الحديث ذكر العلماء أنه ضعيف وإن كان معناه متفق عليه
وذكر أن الإجماع حجة على القرن الذي بعد قرنه وأنه لا يشترط انقراض العصر المجمع فيه
وذكر أنه على القول باشتراط ذلك من ولد في عصرهم وفقههوه حتى صار من المجتهدين يعتد بإجماعه
وذكر أنه يصح الاجماع بقول البعض وفعل البعض ومع قول البعض وفعله وسكوت الباقين مع انتشار ذلك الأمر إذا كان سكوتهم رضا بذلك
وذكر أن قول الصحابي ليس حجة على الصحابة الآخرين
وهو قول الشافعي في الجديد وأما قوله القديم فهو موافق لمذهب مالك في أن قول الصحابي حجة
وقال ابن بون في الإجماع :
أجمعت أي أزمعت والقوم على == أمر إذا ما اتفقوا نلت العلى
وهو اتفاق فقهاء عصر == من هذه الأمة دون نكر
منهم على أمر من الأمور == ثم هو حجة على المشهور
وليس شرطه بلوغ القوم == حد التواتر لدى ذي فهم
ولا عموم الاجتهاد مطلقا == في كل فن عند من قد حققا
بل شرطه عندهم المستند == عن نص او أمارة تعتمد
كذا القياس عند جل النبلا == وفي وقوعه خلاف حصلا
ثم هو قولي وفعلي أتى == وفي السكوتي خلاف ثبتا
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة نظم الورقات للكنتي

باب الأخبار
قال الناظم :
باب في الاخبار وحد الخبر == ما احتمل الكذب والصدق اخبر
واقسمه للآحاد والتواتر == ما أوجب العلم فذو تواتر
وهو أن تروي جماعة سلب == عن مثلها تواطؤ على الكذب
عن مثلها وهكذا ..للانتها == لمخبر عنه فكن منتبها
مع كونه في الأصل عن سماع او == مشاهدات لا اجتهاد من رووا
وموجب العمل دون العلم == دعاه بالآحاد أهل العلم
وينقسم قسمين : إما مسند == أو مرسل ؛ فمسند ما سند
متصل به وما لم يتصل == إسناده فمرسل ومنفصل
ثم مراسيل سوى الصحابه == ليست بحجة لدى العصابه
سوى مراسيل سعيد إذ ثبت == له اتصال سند إذ فتشت
وأدخلوا عنعنة في السند == وحيثما الشيخ قرى في مشهد
راو وللراوي مقال حدثن == أخبرني وإن على شيخ تعن
قراءة الراوي بذا أخبرني == يقول ف المروي لا حدثني
فإن أجازه وعنه ما استمع == قال إجازة وإن شاء جمع
أخبرني إجازة واستعملوا == بها الرواية وقيل تهمل
ذكر في هذه الأبيات أن حد الخبر ما احتمل الصدق والكذب
ثم ذكر أنه ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد
فالمتواتر ما أفاد العلم وهو الذي ترويه جماعة يستحيل تواطؤهم عرفا على الكذب
عن مثلها إلى نهاية السند وأخبر أن التواتر لا يكون إلا عن شيء مشاهد أو عن سماع
ثم ذكر أن الآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يفيد العلم
وأنه يعني خبر الآحاد ينقسم إلى مسند ومرسل ( بمعنى غير متصل )
ثم أخبر أن مراسيل غير الصحابة ليست بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب لأنها لما فتشت وجدت كلها مسندة أما مراسيل الصحابة فهي حجة
ثم ذكر أن العنعنة مدخلة في المتصل يعني أنها من المتصل
ثم ذكر أن الراوي إن قرأ عليه الشيخ فيقول حدثني وإن قرأ الراوي على الشيخ يقول الراوي أخبرني
وإن روى عنه بالإجازة قال أخبرني إجازة أو قال أجازني فلان أو نحو ذلك
ثم ذكر الخلاف في جواز الإجازة وجمهور العلماء على العمل بها
وقال ابن بون :
محتمل الكذب والتصديق == لذاته عند ذوي التحقيق
وقد نفى الواسطة الأقوام == وخالف الجاحظ والنظام
......
وقال في المتواتر :
فالمتواتر اصطلاحا هو ما == رواه قوم يستحيل فاعلما
أن يتواتروا على افتراء == عرفا عن المحسوس باستواء
وسطه وطرفيه وانضبط == بموجب العلم الضروري فقط
وليس من شرطهم إسلام == ولا عدالة ولا إمام
ذو عصمة عند ذوي التبيين == ولا اختلاف نسب أو دين
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة نظم الورقات للكنتي

باب القياس
باب وإنما القياس رد == فرع إلى أصل بذا يعد
علة جمع لهما في الحكم == لا نص او إجماع أهل العلم
ثم القياس صاح ذو انقسام == إلى ثلاثة من الأقسام
قياس علة قيسا نسبا == إلى دلالة وشبه صحبا
فما به العلة كانت موجبه == فذاك ذو العلة عند النسبه
وذو الدلالة الذي فيه استدل == بواحد من طرفين فحمل
عليه ثانيه ككون العلة == لم توجب الحكم ولكن دلت
ذو الشبه فرع متردد إلى == أصلين يحكم بحمله على
أقواهما في شبهه ويشترط == في الفرع للأصل تناسب فقط
والأصل شرطه ثبوت بدليل == يوافق الخصم عليه ذا العدول
وشرط ذي العلة الاطراد في == جميع معلولاتها فينتفي
لفظا ومعنا نقضها وقضيا == للحكم شرطا كونه مساويا
لعلة في النفي والإثبات == حيث انتفت لم يسم بالإثبات
فعلة جالبة للحكم == والحكم مجلوب بها في الفهم
ذكر في هذه الأبيات حكم القياس وذكر أنه رد للفرع المسكوت عنه المقيس إلى الأصل الذي نص عليه الشارع بجامع العلة بينهما كقياس الأرز على البر بجامع العلة وهي الاقتيات والادخار عند المالكية والطعمية عند الشافعية
ثم ذكر أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي :
قياس العلة : وعرفه بأنه ما كانت العلة مقتضية له ومثاله قياس الضرب على التأفيف لأن العلة وهي الأذية أشد في الضرب
قياس دلالة : وعرفه بأنه الذي يستدل على الحكم فيه بواحد من طرفي القياس وهما المقيس والمقيس عليه فالمستدل به هنا المقيس عليه فيحمل عليه المقيس ومثاله قياس مال الصبي في كون الزكاة تجب فيه على مال البالغ مع أن العلة لم توجب الحكم ولكن دلت عليه
قياس شبه : وعرفه بأنه ما كان مترددا بين أصلين فيحكم بحمله على أحدهما لكونه أقوى شبها به مثاله العبد المقتول فشبهه بالمال أقوى فوجبت قيمته
ثم ذكر أن شرط الأصل المقيس عليه أن يكون ثابتا بدليل شرعي يوافق عليه القائس خصمُه
ثم ذكر أن العلة شرطها أن تكون مطردة منعكسة ومعنى الاطراد أن لا توجد إلا وجد الحكم معها
ومعنى الانعكاس أن لا يوجد الحكم إلا وجدت معه
مثال انتقاض الأول تعليل نقض الوضوء بالخارج بأنه لا ينقض الوضوء بالحجامة ونحوها مع أنها من الخارج فوجب أن يكون الخارج معتادا
ومثال الانتقاض بالثاني تعليل تحريم بيع الغائب في قياسه على الطير في الهواء بكونه غير مرئي بأنه وحتى لو كان الطير مرئيا رؤية تامة لا يجوز بيعه لعدم القدرة عليه
ثم ذكر أنه يشترط في الحكم أن يكون مساويا للعلة في النفي والثبات فحيث وجدت وجد كالإسكار فحيث وجد الإسكار وجد التحريم
ثم ذكر أن العلة هي الجالبة أي المؤثرة في الحكم وهذا مذهب مالك ومذهب الحنفية أن الحكم ثابت بالنص
وقال ابن بون في القياس:
قست كذا بالشيء أو عليه او == إليه قدرت وساويت حكوا
وهو في الأصول رد الفرع == لأصله بعلة للجمع
في الحكم فالقياس ذو أركان == أربعة تنظم كالجمان
الأصل والفرع وحكم الأصل == وعلة الحكم فعوا ما أملي
فالأصل جلهم محل الحكم == أعني المشبه به في النظم
والفرع ما شبه من محل == بأصله في الحكم عند الجل
والعلة الوصف المناسب لأن == يرتب الحكم عليه فاستبن
لا أنها مؤثر بالذات بل == هي أمارة لمن بها استدل
على ثبوت الحكم وهو المجتلب == للعلة التي اقتضته والسبب
ومن شروط الفرع أن يكونا == مناسبا للأصل كي يصونا
صحته ومن شروط الأصل == ثبوت حكمه تدبر نقلي
بما عليه اتفق الخصمان من == دليله وعلة متى تبن
فشرطها اطرادها وإن فقد == فالنقض وهو قادح متى وجد
وشرط حكم الأصل مثلها وأن == يكون شرعيا وأن لا ينسخن
ثم هو ذو علة أو دلاله == أو شبه فهاكم مثاله
كالضرب بالتأفيف والزكاة في == مال الصبي كالبلوغ فاعرف
وقيمة العبد إذا ما قتلا == حملا على المال كما قد نقلا

والله أعلم
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
238
التخصص
مهندس حاسب
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة نظم الورقات للكنتي

بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل، وجزاك عنا خيرا.

( أسبق )

جزاكم الله خيرا على تصحيح الغلط
وبارك فيكم
ولكن هل تعلم كيف أصحح الخطأ بعد قفل التعديل
حتى لا يبقى الخطأ وصمة في جبين المشاركة ؟
دام فضلكم
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
238
التخصص
مهندس حاسب
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة نظم الورقات للكنتي

آمين وإياكم.

وأما التصحيح في المشاركة الأصلية، فلعل أحد المشرفين يتفضل بذلك، ويحذف هذه المشاركة.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة نظم الورقات للكنتي

باب الحظر والإباحة
قال الناظم :
بابٌ وأما الحظرُ والإباحهْ == ففيهما تنازعٌ أتاحَهْ
قول فريق جملةُ الأشياء == تبقى على الحظر والانتهاء
إلا الذي أباحت الشريعهْ == وحيث لم تجد لها مبيحهَ
فالحظرَ أسمِ وبه التمسكُ == ومنهمُ قومٌ لضد سَلكوا
وهو كون الأصل في الأشيا على == إباحة سوى الذي قد حَظَلا
نصٌّ من الشارع والتفصيلُ == صحَّ فما ضرَّ هو المحظولُ
ثم المنافع على الحِلِّ وذا == أغفله الأصلُ فخذ ما أخذا
ذكر هنا الخلاف في الأصل في الأشياء هل هو الإباحة أو الحرمة فرأي الأبهري وجماعة أنها على الحظر حتى يأتي دليل الإباحة وحجتهم قوله تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) الآية فبالمفهوم يعلم أن مالم يأتيكم فيه بشيء فلا تأخذوه
وكذا قوله تعالى ( أحلت لكم الأنعام ..الآية ) فبالمفهوم يعلم أنها كانت حراما
وبعض آخر من العلماء قال بالحمل على الإباحة حتى يأتي دليل التحريم وأدلتهم كثيرة منها قوله تعالى ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )الآية لأن غير الجائز لا يمتن به
وهذا قول أبي الفرج الأصبهاني وكثير من الشافعية
وقال بعضهم بالتفصيل فما فيه ضرر فهو حرام وما ليس فيه ضرر فهو مباح
وهذا التفصيل هو الصحيح
ومثاله أكل التراب فعلى التفصيل يكون حراما لا لكون الأصل في الأشياء الحرمة بل لكونه مضرا
وذكر الناظم أن هذا الأخير لم يذكره صاحب الورقات إمام الحرمين رحمه الله
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة نظم الورقات للكنتي

آمين وإياكم.

وأما التصحيح في المشاركة الأصلية، فلعل أحد المشرفين يتفضل بذلك، ويحذف هذه المشاركة.

جزاكم الله خيرا
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة نظم الورقات للكنتي

باب الاستصحاب
باب ومعنى الاستصحاب الحالي == أن تصحب الحال لدى الإشكال
وعدم الدليل شرعا بعدما == بحث بقدر طاقة فلتعلما
بين هنا الاستصحاب وعرفه بأنه استصحاب الأصل أي العدم الأصلي حتى يدل دليل شرعي على الأحكام
مثل القول بعدم وجوب صوم رجب لأجل استصحاب عدم وجوبه وهو براءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على التكليف
وهذا النوع من الاستصحاب متفق عليه قاله الولاتي
وقال ابن بون :
والأصل أن يستصحب الأصل إذا == لم يلف للدليل أصل منفذا
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة نظم الورقات للكنتي

باب في الترجيح
قال الناظم
أما الأدلة فقدم الجلي == منها على الخفي حكم منجل
وموجب العلم على موجب ظن == والنطق قدمه على قيس يعن
وقدم القيس الجلي على الخفي == وإن تجد في النطق شيئا يصرف
عن صحبة الحال كفى وإلا == فاستصحب الحال الذي تجلى
يعني أن الأدلة إذا تعارضت
يقدم الجلي منها في الدلالة على الخفي في دلالته
كتقديم الظاهر على المؤول والحقيقة على المجاز
كذلك يقدم الدليل المفيد للعلم على الدليل المفيد للظن فقط
مثل تقديم الخبر المتواتر على خبر الآحاد لأن الأول يفيد العلم الضروري والثاني لا يفيد إلا الظن فقط
وكذلك يقدم الدليل المنصوص في الكتاب أو في السنة على القياس إلا إذا كان النص عاما فيخصص بالقياس لأن القياس أحد المخصصات
كذلك يقدم القياس الجلي على القياس الخفي
مثل تقديم قياس العلة على قياس الشبه إذا عارضه
ثم ذكر أنه إذا وجد في الكتاب أو السنة ما يصرف عن العدم الأصلي كفى به
وإلا بأن لم يوجد دليل شرعي يصرف عن الاستصحاب وجب العمل به على المجتهد فيحكم بانتفاء الأحكام الشرعية إذ الأصل براءة الذمة حتى يأتي الدليل
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة نظم الورقات للكنتي

باب شروط الاجتهاد
قال الناظم :
ومن شرائط أخي الإفتاء أن == يكون عالما بفقه يجمعن
أصلا وفرعا وخلافا مذهبا == وكامل الآلة فيما انتدبا
له من النقد والاجتهاد == وعارفا بمأخذ الرشاد
يحتاجه في باب الاستنباط == كالنحو واللغة في التعاطي
كعلم أحوال الرواة النقله == وعلم تفسير لآي منزله
واردة تختص بالأحكام == وخبر فيها عن التهامي

يعني أن من شروط المجتهد أن يعرف جميع الفقه من أصوله وهي الدلائل الإجمالية والقواعد
وفروعه وهي المسائل المدونة في الكتب الفقهية
والخلاف
والمذهب بأن يكون عارفا بمسائل مذهب إمامه
ومن شرطه كذلك أن يكون حاصلا على العدة الكاملة التي يسترشد بها إلى استخراج الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة
وذلك كعلمه باللغة والنحو وأحوال الرجال النقلة للشريعة
وعلمه بالآيات المختصة بالأحكام وأسباب نزولها ونحو ذلك
وعلمه بأحاديث النبي التهامي صلى الله عليه وسلم
لأن علم كل ذلك مما لا بد منه حتى يصير مجتهدا يعتمد
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة نظم الورقات للكنتي

وفي شروط المستفتي قال الناظم :
وشرط مستفت تأهل لأن == يقلد المفتي بفتيا تفجأن
فشروط المستفتي سهلة ولله الحمد وهي أن يكون المستفتي غير متأهل للاجتهاد
وأن يكون عالما بمجتهد يقلده وعالما بما يقلد وهو الأقوال لا الأفعال
وإن كان بعكس هذا بأن كان يقدر على الاجتهاد فلا يجوز له التقليد ونبه الناظم على ذلك فقال:
وليس للعالم أن يقلدا == إذ قد تمكن من ان يجتهدا
ومن نظم العمريطي :
ومن شروط السائل المستفتي == أن لا يكون عالما كالمفتي
فحيث كان مثله مجتهدا == فلا يجوز كونه مقلدا
ثم أشار إلى تعريف التقليد فقال :
تقليدهم قبول قول القائل == بدون حجة لدفع الصائل
فادع على هذا قبول قول من == صلى عليه الله تقليدا زكن
يعني أنه قبول قول القائل بدون حجة لدفع المخالف فهذا هو التقليد في اصطلاح الفقهاء
وعلى هذا يسمى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه من الأحكام تقليدا له صلى الله عليه وسلم لأنه يجب العمل بقوله وإن لم يذكر دليل الحكم
وأشار إلى قول آخر في المسألة بقوله :
وبعضهم يقول بل هو القبول == من قائل لم تدر من أين يقول
يعني أن بعض العلماء يقول في تعريف التقليد إنه قبول القول من قائل وأنت لا تدري من أين أخذ ذلك القول وبين المبني على هذا التعريف بقوله :
فحيث قلنا كان بالقياس == يقول في الأحكام أزكى الناس
ساغ لنا تسمية القبول == لقوله "التقليد" في المنقول
يعني أنه إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس أي يجتهد في الأحكام الشرعية فإنه يسوغ لنا أن نسمي قبول قوله صلى الله عليه وسلم الذي لم نعلم مأخذه هل هو وحي أو من اجتهاده تقليدا
وإذا لم نقل باجتهاده فلا يسوغ تسميته تقليدا لاستناده إلى الوحي . قاله الولاتي رحمه الله

والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة نظم الورقات للكنتي

قال الناظم في تعريف الاجتهاد:
وادع بالاجتهاد بذل الوسع في == بلوغ الاغراض لذي التصرف
وإن يكن مجتهدا مستكملا == لآلة اجتهاده محصلا
فهو متى اجتهد في الفروع == وصادف الصواب في المشروع
كان له أجران وهو ما اجتهد == وأخطأ الصواب ذو أجر فقد
ولا يقال كل ذي اجتهاد == يكون في أصول الاعتقاد
قطعا مصيبا إذ إلى تصويب من == ضل يؤدي كالنصارى وكمن
تمجسوا أو أشركوا أو ألحدوا == فيما ادعوا من شركهم وجحدوا
دليل من قال فليس كل == مجتهد يصيب مستقل
من خبر مصحح من اجتهد == ثمت أخطأ له أجر فرد
ووجه ذا الدليل أن المجتبى == خطأه طورا وطورا صوبا
يعني أن الاجتهاد هو بذل المجتهد وسعه لبلوغ الغرض المطلوب
وإن استكمل المجتهد عدته الاجتهادية فإن بذل الوسع وأخطأ كان له أجر واحد
وإن أصاب كان له أجران
هذا في الفروع أما الأصول فلا يكون المصيب فيها إلا واحدا
لأنه لو قلنا بإصابة كل واحد في أصول الاعتقاد كان من ضلوا باجتهادهم لهم أجر
وليس كذلك
ثم ذكر أن الدليل على أن المصيب في الفروع له أجران والمخطئ له أجر
هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر )
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة نظم الورقات للكنتي

الخاتمة نسأل الله حسنها
قال الناظم :
والله جل بالصواب أعلم == منا تعالى جده وأحكم
والحمد لله وصلى الصمد == على المسمى عنده محمد
ثم على أصحابه النجوم == نجوم الاقتداء للعلوم
وتم ما قصدته وجا كما == أشا ووافق الرجاء محكما
مقتضيا مني مزيد الشكر == فالشكر لله نهاء الكثر
قوله نهاء الكثر أي منتهى الكثرة
والله أعلم
 
أعلى