العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِوَجْهَيْنِ . أَحَدُهُمَا : مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ . وَالثَّانِي : أَنَّ الْأَمْرَ - وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَهُ الْوُجُوبُ - إلَّا أَنَّهُ يُصْرَفُ عَنْ الظَّاهِرِ لِقَرِينَةٍ وَدَلِيلٍ ، وَقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ ، وَقَامَتْ الْقَرِينَةُ هَهُنَا . فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّلَ بِأَمْرٍ يَقْتَضِي الشَّكَّ . وَهُوَ قَوْلُهُ { فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ؟ } وَالْقَوَاعِدُ تَقْتَضِي أَنَّ الشَّكَّ لَا يَقْتَضِي وُجُوبًا فِي الْحُكْمِ ، إذَا كَانَ الْأَصْلُ الْمُسْتَصْحَبُ عَلَى خِلَافِهِ مَوْجُودًا . وَالْأَصْلُ : الطَّهَارَةُ فِي الْيَدِ ، فَلْتُسْتَصْحَبْ [ وَفِيهِ احْتِرَازٌ عَنْ مَسْأَلَةِ الصَّيْدِ ]
----------------التعليق--------
-وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِوَجْهَيْنِ :اسم الإشارة عائد إلى القول بالندب في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء..فبعد أن قرر كونه مذهبي مالك والشافعي ,عقب بذكر استدلال أصحاب هذا القول
- أَحَدُهُمَا : مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ . :يعني به حديث رفاعة بن رافع السالف وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وفيه"إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل :فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين.."الحديث
فهذه إحالة مفسَّرة لقول الله تعالى"يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة .."الآية
وجه الاستدلال:أن الله لم يستثن حالة الاستيقاظ من النوم فلو كان واجباً لذكره
-وَالثَّانِي : أَنَّ الْأَمْرَ - وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَهُ الْوُجُوبُ - إلَّا أَنَّهُ يُصْرَفُ عَنْ الظَّاهِرِ لِقَرِينَةٍ وَدَلِيلٍ :هذا على ما عليه الجماهير من كون الأصل في الأمر الوجوب إلا أن ترد قرينة تصرف هذا الأمر إلى الاستحباب
ومن أدلتهم "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" ووجه الدلالة ظاهر :توعد الله من يخالف الأمر النبوي بعقوبة
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" وإذا كان الأمر مندوبا لم يكن فيه مشقة فدل أن الأصل في الأمر الوجوب
وقال فريق بأن الأصل في الأمر :القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب وهو مطلق الطلب ومما استدلوا به قول الله تعالى"إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى" فقالوا من المذكورات ما هو واجب ومنها المستحب..وكذا في جملة من أوامر القران ,وهذا قول الرازي وجماعة ,والأول هو الراجح الصحيح
-وَقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ ، وَقَامَتْ الْقَرِينَةُ هَهُنَا . فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّلَ بِأَمْرٍ يَقْتَضِي الشَّكَّ . وَهُوَ قَوْلُهُ { فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ؟ }وَالْقَوَاعِدُ تَقْتَضِي أَنَّ الشَّكَّ لَا يَقْتَضِي وُجُوبًا فِي الْحُكْمِ ، إذَا كَانَ الْأَصْلُ الْمُسْتَصْحَبُ عَلَى خِلَافِهِ مَوْجُودًا :يعني أنه لما نام ويده طاهرة فالقواعد الفقهية المستنبطة من الأدلة الشرعية(مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا") تقتضي أن الشك لا ينقل عن الأصل ,والأصل المستصحب هنا أنه نام وطهارة يده متيقنة ولا يزول اليقين بالشك فدل أن التعليل النبوي بالشك لا ينهض دليلا على الوجوب بل الصواب حمله على الاستحباب..ولكن ترك هذا المستحب مكروه هنا لوجود النص على النهي"فلا يغمس.."
- [ وَفِيهِ احْتِرَازٌ عَنْ مَسْأَلَةِ الصَّيْدِ ]:يعني رحمه الله ما أخرجه الشيخان عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: قال : سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : "إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه،قلت :أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر، قال:فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلبٍ آخر" وفي لفظ لمسلم:فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه
فهنا هنا الشك واقع, ومع هذا رقى نهيه للتحريم بعلة مشكوك في حصولها
وذلك أن الكلب المعلم يصيد لصاحبه كما دربه فإن أكل مما صاد فربما يكون صاده لنفسه فهذا شك فكيف ساغ لكم أيها المحتجون بقوله "فإنه لا يدري أين باتت يده" على الاستحباب ثم أنتم أنفسكم قلتم بتحريم الأكل مما أكل منها والشك قائم هنا كما هناك؟

(في المرة القادمة ..أجيب إن شاء الله تعالى, تشويقاً)
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

جزاكم الله خير الجزاء..
متابعة،وليس لدي إشكال في هذا المجلس بحمد الله تعالى..
بوركتم..
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

أرجو أن يكون الأستاذ بخير..
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

بارك الله فيك أختي انبثاق..على رجائك أن أكون بخير..وقد كنت متعباً مع ظروف أخرى ألجأتني للمشاركة في مواقع أخرى للضرورة فلم يمكنّي الجمع بين هنا وهناك لضيق الوقت
-------
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

فكيف ساغ لكم أيها المحتجون بقوله "فإنه لا يدري أين باتت يده" على الاستحباب ثم أنتم أنفسكم قلتم بتحريم الأكل مما أكل منها والشك قائم هنا كما هناك؟

هذا آخر ما وقفنا عنده في الدرس السابق..وجواب السؤال:أن الأصل في الميتة التحريم ,فصار عندنا أصلان:أصل يقول :الميتة لا تحل وهي نجسة, وأصل آخر :أن الشك لا يقضي على اليقين..فاعتبرنا الأصل الأول وهو أن الصيد الذي أمسكه الكلب ميتة وكان جوازه استثناء بشرطه الذي هو أن يصيد الكلب لصاحبه وعلامة ذلك ألا يأكل منه,فحين وقع الشك
في تحقق الشرط بقينا على الأصل الثابت بتحريم الميتة وبهذا ينتفي التناقض المدعى..قال ابن دقيق العيد نفسه : (وإذا أكل الكلب من الصيد ففيه قولان للشافعي : أحدهما : لا يؤكل لهذا الحديث ولما أشار إليه من العلة فإن أكله دليل ظاهر على اختيار الإمساك لنفسه والثاني : أنه يؤكل لحديث آخر ورد فيه من رواية أبي ثعلبة الخشني وحمل هذا النهي في حديث عدي على التنزيه ...لأنه علل عدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه وهذه علة لا تناسب إلا التحريم ، أعني تخوف الإمساك على نفسه . اللهم إلا أن يقال : إنه علل بخوف الإمساك لا بحقيقة الإمساك فيجاب عن هذا : بأن الأصل التحريم في الميتة فإذا شككنا في السبب المبيح : رجعنا إلى الأصل)
وقد قال الله عز وجل "فكلوا مما أمسكن عليكم"
أما حديث أبي ثعلبة الخُشَني المذكور ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك) أخرجه أبو داود، فظاهره يبدو كالمعارض لحديث عدي فجمع بعض العلماء بينهما بأن عدياً كان موسراً.. وأبو ثعلبة فقير, وذهب بعض أهل العلم إلى القول بالنسخ فقال ابن عبد البر:وقد عارض حديث عدي هذا حديث أبي ثعلبة، والظاهر أن حديث أبي ثعلبة ناسخ ..ولكن التاريخ غير معلوم ,فيكون الجمع مقدماً على النسخ, وجمع بعضهم بأن النهي في حديث عدي للتنزيه
وذكروا وجوها أخرى للجمع..
وكل ذلك مبني على ما لو ثبت صحة رواية أبي داود ,
السَّادِسَةُ ، قِيلَ (والقائل هو الشافعي) : إنَّ سَبَبَ هَذَا الْأَمْرِ الذي هو الأمر بغسل اليد قبل غمسها في الإناء : أَنَّهُمْ يعني المسلمين كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ ، فَرُبَّمَا وَقَعَتْ الْيَدُ عَلَى الْمَحِلِّ وَهُوَ عَرِقٌ فَتَنَجَّسَتْ . فَإِذَا وُضِعَتْ فِي الْمَاءِ نَجَّسَتْهُ وهذا على القول بأن الماء القليل ينجس بملابسة النجاسة ولو لم يتغير بها؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيثِ : هُوَ مَا يَكُونُ فِي الْأَوَانِي الَّتِي يُتَوَضَّأُ مِنْهَا . وَالْغَالِبُ عَلَيْهَا الْقِلَّةُ يعني على القول بالتفريق بين قليل الماء وهو مادون القلتين وكثيره. وَقِيلَ : إنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَخْلُو مِنْ حَكِّ بَثْرَةٍ فِي جِسْمِهِ ، أَوْ مُصَادَفَةِ حَيَوَانٍ ذِي دَمٍ فَيَقْتُلُهُ ، فَيَتَعَلَّقُ دَمُهُ بِيَدِهِ ولكن هذا ليس سببا لتنجسها حتى على القول بنجاسة دم الآدمي فإن القائلين بنجاسته وهم الجماهير هم أنفسهم القائلون بالعفو عن يسيره, وأما مسألة مصادفة حيوان فيقتله فكلام متكلف ممن قاله..والله أعلم
فائدة:اسم أبي ثعلبة الخشني:جرثوم بن ناشر..رضي الله عنه, وقيل جرثم
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

أستاذي الكريم/جزيتم خير الجزاء:
1/
وذكروا وجوها أخرى للجمع..
تمنيت لو تفضلتم بذكرها ولو كان على وجه الإيجاز.

2/ قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منظومة (القواعد الفقهية) :
والأصل في الأبضاع واللحومِ***والنفس والأموال للمعصوم:
تحريمها حتى يجـــيء الـــحِلُّ***... ... ... ..
هل لكم جزاكم الله خيرا أن تفيدوني بتعليق على هذا البيت؟

شكر الله لكم.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

هل تعنين شرح البيت أم شيئا آخر؟
يقول الأصل في وطء النساء التحريم وكذا اللحوم , ولهذا يغلب التحريم في مثل ذلك حين يقع الشك
وهذا على رأي المصنف ..فالراجح أن الشك في نوع اللحوم أو الشك في صحة تذكيتها لا يقتضي التحريم لدخولها في عموم قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة"
ولحديث عائشة رضي الله عنها وفيه أن أناسا قالوا لرسول الله : إن قوما حديثي عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا ..فقال:سموا أنتم وكلوا"
خلافا للصيد للحديث السالف أعني حديث حديث عدي رضي الله عنه
وبقية ما سألت عنه ألحقه بالدرس القادم إن شاء الله..
فهل أجبت سؤالكم المراد؟
----
المعذرة ..قد حصل سهو فارتفع الرد قبل أن أقصد رفعه فجاء الرد ناقصا
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

طبعا قد يقال :لماذا لم يعتبر الشك في الأطعمة واعتبر في الصيد..؟
يمكن أن يجاب على هذا بجوابين..جواب فقهي وآخر أصولي
أما الفقهي فيقول:الصيد جاء عليه دليل تفصيلي معتبِر للشك(حديث عدي) فاعتبرناه واللحوم المذبوحة جاء عليها دليل تفصيلي بعدم اعتبار الشك(حديث عائشة رضي الله عنها)
وبالنظر الأصولي :في حالة الصيد استصحبنا أن الأصل في الميتة الحرمة..فحين شككنا في السبب المبيح وهو أن يكون الكلب صاده لصاحبه ..بقينا على الأصل ,بخلاف الأطعمة المذبوحة فالأصل في المسلمين (وبعض أهل الكتاب)
أنهم يذكونها ويذكرون اسم الله عليها,فتندرج تحت عموم قاعدة الأصل في الأشياء في الإباحة
فلا يعتبر الشك معارضا لهذا الأصل
وبالنظر المقاصدي:الذبائح مما تشتد حاجة الناس إليها ,بخلاف الصيد فقليل أو نادر
والله أعلم
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

المعذرة ..قد حصل سهو فارتفع الرد قبل أن أقصد رفعه فجاء الرد ناقصا
*بانتظار تفضلكم حفظكم الله تعالى باستيفاء ما نقص..
*البيت المذكور/
قصدت ربطه بالإشكال الذي ذكرتموه أولا،،
فعلى قول الشيخ(الأصل في اللحوم التحريم) يكون هناك جوابان على الإشكال؟(الأول/الجواب الذي ذكرتموه وهو أن الأصل في الميتة التحريم،والثاني/ماذكره الشيخ)أم أن الثاني هو الأول بعينه؟
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

لعلك لو قرأت الرد الآن بعد تعديله ينجلي الإشكال..فقد رجحت خلاف ما قاله الشيخ رحمه الله من كون الأصل في اللحوم التحريم....
فقهني الله وإياك
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

جزاكم الله خيرا أستاذي الكريم..

ليس عندي إشكال ، إنما أردت مدراسة الأجوبة على الإشكال الذي طرحتموه أولا:
فكيف ساغ لكم أيها المحتجون بقوله "فإنه لا يدري أين باتت يده" على الاستحباب ثم أنتم أنفسكم قلتم بتحريم الأكل مما أكل منها والشك قائم هنا كما هناك؟

رفع الله قدركم في الدارين..
(متابِعة).
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

. السَّابِعَةُ : الَّذِينَ ذَهَبُوا إلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلِاسْتِحْبَابِ وهم الجمهور : اسْتَحَبُّوا غَسْلَ الْيَدِ قَبْلَ إدْخَالِهَا فِي الْإِنَاءِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ مُطْلَقًا ، سَوَاءً قَامَ مِنْ النَّوْمِ أَمْ لَا . وَلَهُمْ فِيهِ مَأْخَذَانِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّ ذَلِكَ : وَارِدٌ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِسَبْقِ نَوْمٍ كما في حديث عثمان بن عفان وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما(خرّجهما من الصحيحين) . وَالثَّانِي : أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي عُلِّلَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ - وَهُوَ جَوَلَان الْيَدِ مَوْجُودٌ فِي حَالِ الْيَقَظَةِ . فَيَعُمُّ الْحُكْمُ لِعُمُومِ عِلَّتِهِ وهذا فيه بعد وتكلف لندرته ولأن المتيقظ حينئذ يدري أين حلت مواقع يده ,فسحب العلة نفسها هنا غير سديد, والأولى أن يقال استحب غسل اليد في بداءة الطهارة تعبداً وكذلك عقلاً لكونها يغسل بها بقية الأعضاء فناسب أن تنظف ..
الثَّامِنَةُ : فَرَّقَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ، أَوْ مَنْ فَرَّقَ مِنْهُمْ ، بَيْنَ حَالِ الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ النَّوْمِ وَغَيْرِ الْمُسْتَيْقِظِ لأنه مدلول مفهوم الشرط* . فَقَالُوا فِي الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ النَّوْمِ : يُكْرَهُ أَنْ يَغْمِسَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ، قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا . وَفِي غَيْرِ الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ النَّوْمِ : يُسْتَحَبُّ لَهُ غَسْلُهَا ، قَبْلَ إدْخَالِهَا فِي الْإِنَاءِ . وَلْيُعْلَمْ الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِنَا " يُسْتَحَبُّ فِعْلُ كَذَا " وَبَيْنَ قَوْلِنَا " يُكْرَهُ تَرْكُهُ " فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا . فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ مُسْتَحَبَّ الْفِعْلِ ، وَلَا يَكُونُ مَكْرُوهَ التَّرْكِ ، كَصَلَاةِ الضُّحَى مَثَلًا ، وَكَثِيرٍ مِنْ النَّوَافِلِ . فَغَسْلُهَا لِغَيْرِ الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ النَّوْمِ ، قَبْلَ إدْخَالِهَا الْإِنَاءَ : مِنْ الْمُسْتَحَبَّاتِ . وَتَرْكُ غَسْلِهَا لِلْمُسْتَيْقِظِ مِنْ النَّوْمِ : مِنْ الْمَكْرُوهَاتِ . وَقَدْ وَرَدَتْ صِيغَةُ النَّهْيِ عَنْ إدْخَالِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ الْغَسْلِ فِي حَقِّ الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ النَّوْمِ . وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ . وَهَذِهِ التَّفْرِقَةُ هِيَ الْأَظْهَرُ . هذا مثال جيد للتفرقة بين المكروه وخلاف الأولى عند من يفرق بينهما فغمس اليد في إناء الوضوء للمستيقظ من النوم وقع عليه النهي حتى حرمه طائفة من أهل العلم أما غسله في بداءة الوضوء لغير المستيقظ من النوم فمستحب لكونه مستفادا من صفة وضوء النبي وثبت عن أبي هريرة تركه في بعض المرات ,قال الزركشي : (هذا النوع -يعني خلاف الأولى -أهمله الأصوليون وإنما ذكره الفقهاء ، وهو واسطة بين الكراهة والإباحة) إلا أنه رجع فحقق أنه قسم من أقسام المكروه وهو رأي كثير من الأصوليين كالباقلاني والجويني والغزالي, وفرق بينهما السبكي فعده حكما مستقلا من الأحكام التكليفية, وابن دقيق العيد كما تراه هنا في كلامه, ويبدو أن من عده من جملة أقسام المكروه نظر إلى أن الأمر بالفعل -وهو المستحب هنا-نهيٌ عن ضده ,فيكون تارك المستحب واقعا في هذا النهي..والتحقيق :التفريق لما ذكره الإمام ابن دقيق العيد ,فحسبك أن بعض آحاد ما قيل فيه مكروه على الحد المعروف قد يكون حراماً للاشتراك في النهي ,بخلاف :خلاف الأولى..فلا يتصور أن يكون حراماً
ويمكن أن يقال إن الخلاف لفظي اصطلاحي مادام الجميع مقراً أن خلاف الأولى دون رتبة المكروه كما تقدم في كلام الزركشي..لكن يبقى أن بعض حدود المكروه الاصطلاحية لا تناسب حينئذ أن يدخل في أفرادها خلاف الأولى.. والكراهة وردت في كلام الشرع بمعنى المحرم , كما وردت في حق ما دونه
*ما دل عليه مفهوم الشرط يندرج تحت ما يسميه الأصوليون مفهوم المخالفة وهو حجة عند الجمهور خلا الحنفية ,وحجة الجمهور أن العرب اعتبرت في فهمها للكلام ما يكون فيه من قيود(والحق أنه معتبر في سائر اللغات لا اللسان العربي وحده) فحين تقول لابنك:إذا حفظت القران أعطيتك ألف دينار,يتبادر لفهمه أنه لو لم يحفظ فلا ألف, فكيف في كلام الشارع والواضع حكيم؟ سبحانه وتعالى ..وكذلك احتجوا ببعض الأدلة التفصيلية وخالفهم الحنفية محتجين بتخلف بعض الصور التي استوى فيها الحكم مع عدم القيد كما في قوله تعالى "فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" قالوا:والقصر في الصلاة حال السفر مشروع ولو دون خوف فتنة الكفار ..وقول الجمهور هو الراجح الأقوى
--
فائدة- قال الحافظ ابن حجر تعقبه-يعني الشافعي- أبو الوليد الباجي بأن ذلك(وهو ما قاله عن تعليل الأمر بغسل اليد للمستيقظ من النوم) يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه، وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل، أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسله، بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسها، وهذا أقوى الجوابين‏

 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

من وجوه الجمع أستاذة انبثاق :أن يكون الكلب وهو يطارد الفريسة ماتت من شدة العدو وليس بإمساك الكلب
فهذا الذي وقع عليه النهي عن الأكل منه, وعزا ابن التين هذا القول لبعض أصحابه (وهو مالكي)
ومنها أن يحمل حديث أبي ثعلبة على مالو صاده وتركه ثم عاد فأكل منه..ولم يأكل منه مباشرة,يعني أن تركه علامة على أنه صاده لصاحبه ..
والراجح والله أعلم الأول لصحة حديث عدي جدا وهو في الصحيحين خلافا لحديث أي صعلبة الذي عند أبي داود فمختلف فيه ..ثم إن حديث أبي ثعلبة الذي في الصحيحين ليس فيه تجويز أن يأكل وإن أكل منه الكلب
والخلاصة أن حديث عدي: جعل الشارع أكل الكلب علامة على أنه لم يمسكه لصاحبه أو أنه ليس معلما على شرط الشارع
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

جزاكم الله خير الجزاء..
1/
السَّابِعَةُ : الَّذِينَ ذَهَبُوا إلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلِاسْتِحْبَابِ وهم الجمهور : اسْتَحَبُّوا غَسْلَ الْيَدِ قَبْلَ إدْخَالِهَا فِي الْإِنَاءِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ مُطْلَقًا ، سَوَاءً قَامَ مِنْ النَّوْمِ أَمْ لَا . وَلَهُمْ فِيهِ مَأْخَذَانِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّ ذَلِكَ : وَارِدٌ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِسَبْقِ نَوْمٍ
في التعليق شيء لفت نظري،قال:
(فيه حمل أحد الحديثين على الآخر وتقييده به وهذا لاداعي له لإمكان الجمع بينهما بأن حديث الباب وارد في المستيقظ من النوم أراد الوضوء أم لا وقد قام الدليل على وجوبه،والثاني:وهو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وارد في المتوضيء مستيقظا أو غير مستيقظ،فإذا كان غير مستيقظ فلا خلاف في أن غسل يده سنة).
.......
2/
وكذلك فإن الشرع لم يرد فيه إطلاق المكروه إلا على الحرام البين ,أو المكروه الاصطلاحي المشهور
كنت أظن أن لفظ المكروه في نصوص الشرع يعني: (الحرام) وأن التقسيم الاصطلاحي حادث بعد التشريع
فهلا تكرمتم علي بتوضيح هذه النقطة أستاذي الفاضل؟

شكر الله لكم.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

أي تعليق تعنين؟ أحب أن يكون السؤال مطروحا بوضوح ..ولا تعتمدي على فهم المسؤول بارك الله فيك
تقدم بيان المعلّم بالأحمر وأن الحديث مروي بأسانيد صحاح في الصحيح وغيره بلفظ في "في وضوئه"
بخصوص السؤال الثاني فأردت أن لفظ الكراهة وردت في كلام الشرع بمعنى المحرم , كما ورت في حق ما دونه (فلعلها تعدّل)..وهذا هو الأدق كما في حديث الثوم (قال: أحرام هو يا رسول الله ؟ قال: لا و لكنني أكرهه من أجل ريحه )
وكما في حديث المغيرة رضي الله عنه (إن الله حرم عليكم : عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم : قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) فغاير بينهما..فاستدل به بعض أهل العلم أنه أراد بالمكروه ما كان النهي فيه غير جازم..وفيه نظر ,ويظهر أنه عدل عن التحريم إلى الكراهة لأن رتبة هذه الأشياء في الحرمة دون ما قبلها فالحرام يتفاوت..أو لأن المذكورات منها ماهو حرام ومنها ماهو مكروه ,بحسبه
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد


شكر الله لكم..
أعني التعليق الذي في نسختي، تعليقات الشيخ (محمد آغا)..هو يعلق كثيرا لكن لفت نظري إشارته لهذه المسألة التي ذكرتموها سابقا ..
ملحوظة/لست أتعمد كون أسئلتي غامضة،بل لاأعلم قدر الغموض إلا بعدما أرى جوابكم..
سأحاول إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح الأسئلة التالية إن طرأت..

جزاكم الله خيرا.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

مفاد كلامك واضح واضح بطبيعة الحال ..لكن أحبذ أن يكون في صورة سؤال محدد ,فإن كان غير سؤال يعنون بما يليق بأن يقال فائدة..كذا..,فهل أجبتكم عما كتبت؟
-ليس لدي كتاب ورقي للإحكام ,وأعتمد على نسخة موقع المشكاة, وقد كان لدي وسرقت!
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

أستاذي الكريم/
لم أستطع فهم الفرق بين الجملتين:
هذه
وكذلك فإن الشرع لم يرد فيه إطلاق المكروه إلا على الحرام البين ,أو المكروه الاصطلاحي المشهور
وهذه:
لفظ الكراهة وردت في كلام الشرع بمعنى المحرم , كما ورت في حق ما دونه
ولذلك لازال إشكالي موجودا:
كنت أظن أن لفظ المكروه في نصوص الشرع يعني: (الحرام) وأن التقسيم الاصطلاحي حادث بعد التشريع
فهلا تكرمتم علي بتوضيح هذه النقطة أستاذي الفاضل؟
حفظكم الله تعالى وبارك فيكم.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

ألم تقرئي الحديثين؟
-ورد المكروه في كلام الشارع بمعنى المحرم كقوله تعالى "كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها" وفي قراءة "سيئةً"
-كما ورد التعبير بالكراهة عن شيء دون الحرام البين كما في الحديثين السالفين
ولا يلزم أن يكون مادون الحرام البين هو المطابق لتعريف المكروه الاصطلاحي ..فهذا نوع دقة واحتراز لا غير
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

بلى قرأتهما..
ولما ظننت أن الإشكال زال في أول وهلة ..
لكنه عاد مرة أخرى لما قرأت الاحتمالات..
,ويظهر أنه عدل عن التحريم إلى الكراهة لأن رتبة هذه الأشياء في الحرمة دون ما قبلها فالحرام يتفاوت
فعدت أتأمل الحديثين ولاحظت أن حديث كراهة (الثوم) غير مذكور بتمامه -حسبما يظهر-، فأصبح عندي احتمال كون كراهة الثوم المذكورة (نفسية) فحسب، مثل كراهته صلى الله عليه وسلم لأكل الضب فهي ليست كراهة شرعية أليس كذلك؟
باختصار/ أحيانا أسأل عن شيء أفهمه،لكن عندي في فهمه (تشويش) أرجو أن يكون زواله بسببكم،فإن كنتم ترون في مثل هذا إزعاجا فسأتحاشاه،رغم أن غالب أسئلتي من هذا النوع..
جزاكم الله خيرا.
 
أعلى