العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِوَجْهَيْنِ . أَحَدُهُمَا : مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ . وَالثَّانِي : أَنَّ الْأَمْرَ - وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَهُ الْوُجُوبُ - إلَّا أَنَّهُ يُصْرَفُ عَنْ الظَّاهِرِ لِقَرِينَةٍ وَدَلِيلٍ ، وَقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ ، وَقَامَتْ الْقَرِينَةُ هَهُنَا . فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّلَ بِأَمْرٍ يَقْتَضِي الشَّكَّ . وَهُوَ قَوْلُهُ { فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ؟ } وَالْقَوَاعِدُ تَقْتَضِي أَنَّ الشَّكَّ لَا يَقْتَضِي وُجُوبًا فِي الْحُكْمِ ، إذَا كَانَ الْأَصْلُ الْمُسْتَصْحَبُ عَلَى خِلَافِهِ مَوْجُودًا . وَالْأَصْلُ : الطَّهَارَةُ فِي الْيَدِ ، فَلْتُسْتَصْحَبْ [ وَفِيهِ احْتِرَازٌ عَنْ مَسْأَلَةِ الصَّيْدِ ]
----------------التعليق--------
-وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِوَجْهَيْنِ :اسم الإشارة عائد إلى القول بالندب في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء..فبعد أن قرر كونه مذهبي مالك والشافعي ,عقب بذكر استدلال أصحاب هذا القول
- أَحَدُهُمَا : مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ . :يعني به حديث رفاعة بن رافع السالف وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وفيه"إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل :فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين.."الحديث
فهذه إحالة مفسَّرة لقول الله تعالى"يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة .."الآية
وجه الاستدلال:أن الله لم يستثن حالة الاستيقاظ من النوم فلو كان واجباً لذكره
-وَالثَّانِي : أَنَّ الْأَمْرَ - وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَهُ الْوُجُوبُ - إلَّا أَنَّهُ يُصْرَفُ عَنْ الظَّاهِرِ لِقَرِينَةٍ وَدَلِيلٍ :هذا على ما عليه الجماهير من كون الأصل في الأمر الوجوب إلا أن ترد قرينة تصرف هذا الأمر إلى الاستحباب
ومن أدلتهم "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" ووجه الدلالة ظاهر :توعد الله من يخالف الأمر النبوي بعقوبة
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" وإذا كان الأمر مندوبا لم يكن فيه مشقة فدل أن الأصل في الأمر الوجوب
وقال فريق بأن الأصل في الأمر :القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب وهو مطلق الطلب ومما استدلوا به قول الله تعالى"إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى" فقالوا من المذكورات ما هو واجب ومنها المستحب..وكذا في جملة من أوامر القران ,وهذا قول الرازي وجماعة ,والأول هو الراجح الصحيح
-وَقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ ، وَقَامَتْ الْقَرِينَةُ هَهُنَا . فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّلَ بِأَمْرٍ يَقْتَضِي الشَّكَّ . وَهُوَ قَوْلُهُ { فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ؟ }وَالْقَوَاعِدُ تَقْتَضِي أَنَّ الشَّكَّ لَا يَقْتَضِي وُجُوبًا فِي الْحُكْمِ ، إذَا كَانَ الْأَصْلُ الْمُسْتَصْحَبُ عَلَى خِلَافِهِ مَوْجُودًا :يعني أنه لما نام ويده طاهرة فالقواعد الفقهية المستنبطة من الأدلة الشرعية(مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا") تقتضي أن الشك لا ينقل عن الأصل ,والأصل المستصحب هنا أنه نام وطهارة يده متيقنة ولا يزول اليقين بالشك فدل أن التعليل النبوي بالشك لا ينهض دليلا على الوجوب بل الصواب حمله على الاستحباب..ولكن ترك هذا المستحب مكروه هنا لوجود النص على النهي"فلا يغمس.."
- [ وَفِيهِ احْتِرَازٌ عَنْ مَسْأَلَةِ الصَّيْدِ ]:يعني رحمه الله ما أخرجه الشيخان عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: قال : سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : "إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه،قلت :أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر، قال:فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلبٍ آخر" وفي لفظ لمسلم:فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه
فهنا هنا الشك واقع, ومع هذا رقى نهيه للتحريم بعلة مشكوك في حصولها
وذلك أن الكلب المعلم يصيد لصاحبه كما دربه فإن أكل مما صاد فربما يكون صاده لنفسه فهذا شك فكيف ساغ لكم أيها المحتجون بقوله "فإنه لا يدري أين باتت يده" على الاستحباب ثم أنتم أنفسكم قلتم بتحريم الأكل مما أكل منها والشك قائم هنا كما هناك؟

(في المرة القادمة ..أجيب إن شاء الله تعالى, تشويقاً)
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

أحسن الله إليك ونفع بك:
سواء كانت كراهة نفسية أو شرعية ,فالكلام صحيح ..لأن كلام الرسول ينسب للشرع أصالة
وكذلك اعتمدت في كلامي على من يقول بكراهة أكل الثوم مطلقا سواء أراد إتيان المسجد أو لم يأت..
أما الحديث الآخر فقد نقلت كلام بعض اهل العلم ممن جعل المغايرة على أن المذكورات ليست حراماً
وهذا محتمل فذكرته , وحينئذ لا إشكال في قول :الكراهة قد ترد في كلام الشرع تطلق على الحرام ومادونه
هل فهمت يا أختي المباركة؟
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

طبعا أسئلتك محل حفاوة أيا كانت..
والله يرعاك
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

نعم فهمت ما تقصدونه جزاكم الله خيرا.​
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

التَّاسِعَةُ : اُسْتُنْبِطَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ : الْفَرْقُ بَيْنَ وُرُودِ الْمَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ ، وَوُرُودِ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمَاءِ . وَوَجْهُ ذَلِكَ : أَنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ إدْخَالِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ، لِاحْتِمَالِ النَّجَاسَةِ . وَذَلِكَ يَقْتَضِي : أَنَّ وُرُودَ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمَاءِ مُؤَثِّرٌ فِيهِ . وَأَمَرَ بِغَسْلِهَا بِإِفْرَاغِ الْمَاءِ عَلَيْهَا لِلتَّطْهِيرِ . وَذَلِكَ يَقْتَضِي : أَنَّ مُلَاقَاتَهَا لِلْمَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ غَيْرُ مُفْسِدٍ لَهُ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ ، وَإِلَّا لَمَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ مِنْ التَّطْهِيرِ
-----
1-أما التأثير في الماء بغمسها في الإناء قبل غسلها ,فنعم هو مؤثر إذا كانت اليد وقعت على نجاسة ونحوها, لكن هل يقتضي ذلك التأثير تنجيس الماء؟ لا يلزم..أما عند القائلين بعدم الفرق بين قليل الماء وكثيره فظاهر, وأما المفرقون ممن لم يوجب غسل اليد فصرفوا دلالة الوجوب مستصحبين الأصل اليقيني الذي لا يزيله الشك
2-فرق الشافعية بين ورود الماء على النجاسة والعكس والتفريق عندهم مبني على الأثر والنظر, أما الأثر فهذا الحديث وغيره, بضميمة حديث الأمر بإهراق الماء على بول الأعرابي..
وأما النظر فيمكن تلخيصه بأن:الماء المصبوب على عين النجاسة , يتدفق تباعا بما معه تزول عين النجاسة وتزول آثارها شيئا فشيئا حتى يكون آخر ما بقي من الماء المصبوب لإزالة النجاسة كثيرا بالنسبة لما بقي من أثر النجاسة, بخلاف ورود النجاسة على الماء على القليل فإن آثارها تسري في الماء فتنجسه, قال ابن رشد في بداية المجتهد: (..
فلذلك لجأت الشافعية إلى أن فرقت بين ورود الماء على النجاسة وورودها على الماء، فقالوا إن ورد عليها الماء كما في حديث الأعرابي لم ينجس، وإن وردت النجاسة على الماء كما في حديث أبي هريرة نجس وقال جمهور الفقهاء: هذا تحكم، وله إذا تؤمل وجه من النظر، وذلك أنهم إنما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان الماء الكثير بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه، وأنه يستحيل عينها عن الماء الكثير، وإذا كان ذلك كذلك، فلا يبعد أن قدرا ما من الماء لو حله قدر ما من النجاسة لسرت فيه ولكان نجسا، فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة جزءا فجزءا فمعلوم أنه تفنى عين تلك النجاسة وتذهب قبل فناء ذلك الماء، وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهر المحل لأن نسبته إلى ما ورد عليه مما بقي من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة، ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة، أعني في وقوع الجزء الأخير الطاهر على آخر جزء يبقى من عين النجاسة، ولهذا أجمعوا على أن مقدار ما يتوضأ به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب أو البدن.واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول في ذلك القدر من الماء. ....وأما من احتج بأنه لو كان قليل النجاسة ينجس قليل الماء لما كان الماء يطهر أحدا أبدا، إذ كان يجب على هذا أن يكون المنفصل من الماء عن الشيء النجس المقصود تطهيره أبدا نجسا، فقول لا معنى له، لما بيناه من أن نسبة آخر جزء يرد من الماء على آخر جزء يبقى من النجاسة في المحل نسبة الماء الكثير إلى النجاسة القليلة، وإن كان يعجب به كثير من المتأخرين، فإنا نعلم قطعا أن الماء الكثير يحيل النجاسة ويقلب عينها إلى الطهارة، ولذلك أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة، فإذا تابع الغاسل صب الماء على المكان النجس أو العضو النجس، فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة بكثرته، ولا فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة، أو يرد عليها جزءا بعد جزء، فإذا هؤلاء إنما احتجوا بموضع الإجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك، والموضعان في غاية التباين، )
يعني بالموضعين :-
الموضع الأول-الإجماع على أن الماء لو صُبَ على نجاسة على الأرض فكوثرت به ونحو ذلك ,فإنه يطهرها
الموضع الثاني-لو وقعت النجاسة في ماء قليل ولم يتغير فإنه لا يتنجس
قلت:قوله لا معنى له, فيه نظر فإن له وجهاً ,مع كونه وقع فيماوقع هؤلاء فيه وهو أنه قاس الماء الجاري القليل على الماء الكثير المستقر, وألئك قاسوا الماء الجاري القليل على الماء القليل المستقر ,إلا أن قياسه -والحق يقال- أقوى لأن جريان الماء قوة تزيد على كونه قليلاً فحسب..فأليق أن تلحق بالماء الكثير على ما فسره
فالتفريق بين ورود الماء على النجس والعكس مما لا ينبغي أن ينكره متأمل ,إذ الماء الجاري الذي يمر على البول الذي في الأرض يشتته, ولأن الماء حين يجري على الشيء لا ينشحن بآثار النجاسة بنفس القدر الذي يحدث لو كان راكدً وألقيت فيه نجاسة..
-احتج القائلون بعدم اعتبار الفرق بين قليل الماء وكثيره( لكن اعتبروا تغير أحد الأوصاف), على القائلين بالتفريق بين قليل الماء وكثيره (على خلاف بينهم في تحديد القليل والكثير) بحديث الأعرابي,قالوا:ذنوب من الماء ماء قليل ,زالت به النجاسة عن الأرض..ومن هنا قال الشافعية بالتفريق بين الماء الجاري والراكد كما تقدم, ويمكن أن يضاف إليه -وإن كنت أقول بقسمة الماء إلى قسمين أي بقول المالكية والظاهرية وبعض كبار المحققين المجتهدين كابن تيمية-أن قولهم بالتفريق بين الماء الجاري والساكن ليس معناه أنه كلما جرى الماء على شيء نجس كائنا ما كان فإنه يطهره,بل له صور معينة تليق بمثل حالة بول الأعرابي على الأرض
فلو وقعت عذرة سائلة على ثوب ثم أمررت الماء عليها .. فإن النجاسة لايحكم بزوالها حتى لا يبقى أثرها وذلك لا يتأتى عادة إلا بالغسل..مع أن الماء ربما جرى عليها زمنا!
وحينئذ فرقنا بين صب سجْل الماء على بول الأعرابي وبين ما لو وقع نفس مقدار البول على نفس الحجم من الماء ..لأنه في حالة صبه يتشتت البول فيضعف أثر التقذير ..وأيضا ذهب كثير من أهل العلم أن أن جفاف الأرض يطهرها ولو لم يصب عليها الماء
ومما يدل على ما سبق أنه لو وقعت عذرة يابسة على الأرض فيكفي إزالة عينها ولا يلزم صب الماء, وأيضا :وقوع نجاسة كالبول على الأرض يناسبها أن يصب عليها الماء تماشيا مع مقصد الشارع في التيسير على العباد..بخلاف ما لو وقعت النجاسة في وعاء فسهل أن تدلق أو يكاثر بها الماء
---
مثال كاشف:اعتبر الصورة الآتية-
رجل أخذ إناء فيه بول فصب جزءا منه في راحة يده! ثم وضع يده فوق طست وفي يده البول لم ينسكب بعد..ثم أجرى ماء كاثر به البول حتى لم يبق في راحته شيء..حتى تجمع في الطست الماء والبول الذي كان في كفه..
-هذا الماء إن كان دون قلتين وكان البول الذي في راحته شيئا يسيرا يقدر بعشر قطرات- مثلا-..فهو نجس عند الجمهور , مع أن الماء جرى على البول..ومن هنا رددت على قول ابن رشد
-لكن طهرت كفه اتفاقاً , والفرق أن الماء لما جرى عليها دفعت أجزاء الماء أجزاء البول..كما تدفع الرياح التراب
وفي نحو هذا الموضع يصدق القياس الذي ذكره ابن رشد أكثر من حالة صب ذنوب من الماء على الأرض..لأنك لو تأملت قطرة بول على يدك ثم صببت عليها الماء..فإن الماء يدفعها فلا يبقى لها أثر إلا ما دق وعز بالحواس اكتشافه ..وهذا مع أول دفقة ماء فإذا صببت اكثر على العُرف في مثل ذلك ..كانت نسبة الماء المصبوبة إلى ما بقي من آثار القطرة على اليد تشبه نسبة النجاسة القليل الواقعة في ماء كثير, في صور كثيرة
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

واضـــح
جزاكم الباري خيرالجزاء..
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

الْعَاشِرَةُ : اُسْتُنْبِطَ مِنْهُ : أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ يَنْجَسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ . فَإِنَّهُ مُنِعَ مِنْ إدْخَالِ الْيَدِ فِيهِ ، لِاحْتِمَالِ النَّجَاسَةِ ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تَيَقُّنَهَا مُؤَثِّرٌ فِيهِ ، وَإِلَّا لَمَا اقْتَضَى احْتِمَالُ النَّجَاسَةِ الْمَنْعَ . وَفِيهِ نَظَرٌ عِنْدِي . ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ : أَنَّ وُرُودَ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمَاءِ مُؤَثِّرٌ فِيهِ ، وَمُطْلَقُ التَّأْثِيرِ أَعَمُّ مِنْ التَّأْثِيرِ بِالتَّنْجِيسِ . وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْأَعَمِّ ثُبُوتُ الْأَخَصِّ الْمُعَيَّنِ . فَإِذَا سَلَّمَ الْخَصْمُ أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ يَكُونُ مَكْرُوهًا ، فَقَدْ ثَبَتَ مُطْلَقُ التَّأْثِيرِ . فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ ثُبُوتُ خُصُوصِ التَّأْثِيرِ بِالتَّنْجِيسِ . وَقَدْ يُورَدُ عَلَيْهِ : أَنَّ الْكَرَاهَةَ ثَابِتَةٌ عِنْدَ التَّوَهُّمِ . فَلَا يَكُونُ أَثَرُ الْيَقِينِ هُوَ الْكَرَاهَةُ . وَيُجَابُ عَنْهُ : بِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَ الْيَقِينِ زِيَادَةٌ فِي رُتْبَةِ الْكَرَاهَةِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
------------
هذا الكلام يدور حول : هل يلزم من حصول التأثير بملاقاة الماء لليد أن يكون هذا دليلا على أن قليل الماء ينجس إذا وقعت فيه نجاسة كماهو رأي الجمهور؟
المؤلف رحمه الله يقول :لا, لأن مطلق التأثير يشمل التنجيس والتقذير ولا يختص بالتنجيس وحده ,والحديث يدل على التأثير لا على خصوص التنجيس,
قال:ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص وهذا حق ,ومثال ذلك:القرشي ,قد يكون هاشميا أو تيمياأو عدويا أو سهميا..إلخ, فلا يلزم من ثبوت الأعم (الانتساب لقريش) ثبوت الأخص(أن يكون هاشمياً)
ثم أورد على نفسه إشكالاً فقال:إذا كانت الكراهة ثابتة عند توهم تنجس اليد ,فهذا يدل أنه عند تيقنها لابد أن تكون رتبة الحكم أعلى من الكراهة وليس ثم إلا التحريم..ثم نقض هذا الإشكال ببيان أن الكراهة ليس رتبة واحدة..
فقد ننتقل من أدنى الكراهة إلى وسطها حتى نصل إلى حدود التحريم
فلا يصح حينئذ أن يستنبط ويقال:مادام الشيء فوق الكراهة إذن هو محرم
وكذلك التحريم ليس على درجة واحدة ,فإذا قيل ليس بعد التحريم إلا الكفر فلا يصح أن يقال :تعاطي الخمر كفر لأن النظر للنساء محرم والخمر أغلظ وليس بعد الحرمة إلا الكفر!
وهذا كلام حسن يصلح أن يرد به كل من يقول بعدم التفريق بين قليل الماء وكثيره,وبهذا تم التعليق على الحديث الرابع ولله الحمد والمنة
واجب:اشرح كلام المؤلف بتلقيح كلامه بكلامك دون أن يضطرب الكلام
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

واجب:اشرح كلام المؤلف بتلقيح كلامه بكلامك دون أن يضطرب الكلام
جعلته بالأزرق أستاذي الكريم..
الْعَاشِرَةُ : اُسْتُنْبِطَ مِنْهُ : أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ يَنْجَسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ وهو قول الجمهور. فَإِنَّهُ مُنِعَ مِنْ إدْخَالِ الْيَدِ فِيهِ ، لِاحْتِمَالِ النَّجَاسَةِ ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تَيَقُّنَهَا مُؤَثِّرٌ فِيهِ ، وَإِلَّا لَمَا اقْتَضَى احْتِمَالُ النَّجَاسَةِ الْمَنْعَ . وَفِيهِ نَظَرٌ عِنْدِي . ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ : أَنَّ وُرُودَ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمَاءِ مُؤَثِّرٌ فِيهِبإطلاق،إما بتنجيس أو بغيره كالتقذير ، وَمُطْلَقُ التَّأْثِيرِ أَعَمُّ مِنْ التَّأْثِيرِ بِالتَّنْجِيسِ . وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْأَعَمِّ الذي هو التأثير ثُبُوتُ الْأَخَصِّ الْمُعَيَّنِ الذي هو التنجيس . فَإِذَا سَلَّمَ الْخَصْمُ أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ يَكُونُ مَكْرُوهًا ، فَقَدْ ثَبَتَ مُطْلَقُ التَّأْثِيرِ . فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ ثُبُوتُ خُصُوصِ التَّأْثِيرِ بِالتَّنْجِيسِ . وَقَدْ يُورَدُ عَلَيْهِ إشكالٌ هو: أَنَّ الْكَرَاهَةَ ثَابِتَةٌ عِنْدَ التَّوَهُّمِ والاحتمال . فَلَا يَكُونُ أَثَرُ الْيَقِينِ بوقوع النجاسةهُوَ الْكَرَاهَةُ لأن رتبة اليقين أعلى من رتبة الشك،فلازمه:كون الحكم أعلى،والأعلى من الكراهة:التحريم. وَيُجَابُ عَنْهُ : بِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَ الْيَقِينِ زِيَادَةٌ فِي رُتْبَةِ الْكَرَاهَةِ إذ الكراهة ليست مرتبة واحدة،بل تتفاوت.. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
كذا؟
شكر الله لكم وجزاكم خيرا.
 
التعديل الأخير:

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

5 - الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ } وَلِمُسْلِمٍ { لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ } .
------
أخرج الإمام البخاري هذا الحديث بلفظ"ثم يغتسل فيه" من طريق أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز(الأعرج) عن أبي هريرة ومسلم من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ "ثم يغتسل منه" وليس فيه"الذي لا يجري" وأبو داود مثله ,وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبدالرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة بلفظ"لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم تغتسل منه"
والترمذي من طريق عبدالرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة وليس فيه"الذي لا يجري" وبلفظ"ثم يتوضأ منه" قال: وفي الباب عن جابر(قلت رواه مسلم وهو بلفظ نهى رسول الله..إلخ) والنسائي (ط عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ حديث الترمذي) و(ط يحيى بن عتيق عن ابن سيرين عن أبي هريرة) بلفظ "ثم يغتسل منه" وقال:كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار و(ط سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ:لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه) و(ط معمر عن همام عن أبي هريرة بلفظ "لا يبولن الرجل".."ثم يغتسل منه أو يتوضأ") و(ط سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه") قال النسائي:قال سفيان:قالوا لهشام-يعني ابن حسان إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة فقال:إن أيوب لو استطاع ألا يرفع حديثا لم يرفعه.اهـ وابن ماجة(ط ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ:لا يبولن أحدكم في الماء الراكد")و(ط ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر بلفظ"الماء الناقع")
من هذا التخريج المختصر فوائد خاطفة:-
1-أحيانا يقع الاختلاف في اللفظ مع كون طريق الحديث من عند المدار واحداً فيكون سبب الخلاف غالباً ممن دون هذا المدار فينظر لما دون عبد الرزاق
2-اختلاف الألفاظ من أهم أسبابه الرواية بالمعنى وهو مؤثر في الاستنباط فلابد من مع الطرق للوصول لأقرب الأقوال صحة عند الاختلاف, فهناك فرق بين :يغتسل منه, ويغتسل فيه ,كما سيأتي إن شاء الله تعالى ,كما قال الإمام أحمد :الباب إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا.
3-أحيانا يقع الشك من الراوي كما في إحدى روايات النسائي السالفة"ثم يغتسل منه أو يتوضأ" , فيكون جمع الطرق سببا لمعرفة الصواب كما تقدم
4-بعض الروايات قد تستشكل من جهة اللغة كرواية ابن أبي شيبة وغيره "لايبول"
فإما أن يكون الخطأ من النساخ وإما أن يكون تصحيفاً أو يكون خطأ من أحد الرواة بسبب كونه أعجميا غير متقن للعربية مثلا ,وقد يكون له وجه في العربية كما في رواية "لايبول" بحمله على الخبر المراد به الأمر ,ولكن حين تعتبر الروايات بضرب بعضها ببعض يعرف إن كان هذا من جهة بعض الرواة أم أن هذا أحد ألفاظ الحديث كما نق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجواز أن يكون حدث به هو أو صحابيه في غير مجلس
5-أحيانا يكون الحديث من طريقين كلاهما رجاله ثقات فيروى من طريق موقوفاً ومن طريق مرفوعاً فيكون سبب الوقف تورع الراوي عن نسبة الحديث لرسول الله كما في رواية أيوب السختياني المذكورة وعلق عليها النسائي بما رأيت
6-الرواية بالمعنى تفيد أحيانا وأحيانا تخل ,بحسب فقه الراوي, فمن المواطن المفيدة رواية "الماء الراكد" ففسرت معنى الدائم
7-من فوائد جمع الطرق :التعرف على مناهج الأئمة ,من ذلك مثلا :طريقة الترمذي التي تميز بها حين يورد الحديث ثم يقول :وفي الباب عن كذا..,وكذلك الخروج بلطائف قد لا توجد في مظانها منهها قول النسائي:كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار,فمنه يعرف مسألة التحديث مقابل أجر..وأنه كان طريقة لبعض الرواة
8-ومنها أنه مما يورث اليقين بحفظ الله تعالى لشريعته الغراء ,فتجد الرواة تناءت أقطارهم وتنوعت مداركهم ويروون شيئا واحداً في الجملة ,ولهذا كان الإسناد خصيصة هذه الأمة ,فيالها من نعمة جليلة نحن عنها غافلون
وثم فوائد أخرى فهذا الحديث يصلح مثالا خصبا لنيل جملة كبيرة من علوم الحديث وقد ورد نحوه من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه,وقد تعمدت ذكر بعض الطرق والألفاظ للإفادة منها فيما سيأتي . كما قصدت التعريج على فوائد حديثية من باب التنويع وبيان ترابط الفقه بالحديث, والحمد لله رب العالمين
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

جزاكم الله خيرا..
دون عبد الرزاق
أستاذي الكريم/
ما المقصود بالدون هنا؟إذ إنها أشكلت علي ففهمت منها كلا المعنيين.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

حياكم الله ..لو نظرت للأسانيد في الأعلى ستجدين طريق:عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة
مذكورا غير مرة ,مع اختلاف في الألفاظ ,فحتى يوقع على سبب الخلاف ,ينظر للرواة تحت عبد الرزاق
هذا المراد, ولم أعلق بعد على الواجب الذي تفضلت به
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

جزاكم الله خيرا..
لكن هناك أيضا اختلاف في بعض الألفاظ،بين من هم دون أبي هريرة رضي الله عنه أليس كذلك،أعني الأعرج وابن سيرين وابن منبه،فلماذا ننظر لعبد الرزاق فقط مادام اختلاف الألفاظ واقع فيمن هم فوقه؟!
...
بانتظار تعليقكم على حل الواجب.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

جعلته بالأزرق أستاذي الكريم..
الْعَاشِرَةُ : اُسْتُنْبِطَ مِنْهُ : أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ يَنْجَسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ وهو قول الجمهور. فَإِنَّهُ مُنِعَ مِنْ إدْخَالِ الْيَدِ فِيهِ ، لِاحْتِمَالِ النَّجَاسَةِ ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تَيَقُّنَهَا مُؤَثِّرٌ فِيهِ ، وَإِلَّا لَمَا اقْتَضَى احْتِمَالُ النَّجَاسَةِ الْمَنْعَ . وَفِيهِ نَظَرٌ عِنْدِي . ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ : أَنَّ وُرُودَ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمَاءِ مُؤَثِّرٌ فِيهِبإطلاق،إما بتنجيس أو بغيره كالتقذير ، وَمُطْلَقُ التَّأْثِيرِ أَعَمُّ مِنْ التَّأْثِيرِ بِالتَّنْجِيسِ . وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْأَعَمِّ الذي هو التأثير ثُبُوتُ الْأَخَصِّ الْمُعَيَّنِ الذي هو التنجيس . فَإِذَا سَلَّمَ الْخَصْمُ أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ يَكُونُ مَكْرُوهًا ، فَقَدْ ثَبَتَ مُطْلَقُ التَّأْثِيرِ . فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ ثُبُوتُ خُصُوصِ التَّأْثِيرِ بِالتَّنْجِيسِ . وَقَدْ يُورَدُ عَلَيْهِ إشكالٌ هو: أَنَّ الْكَرَاهَةَ ثَابِتَةٌ عِنْدَ التَّوَهُّمِ والاحتمال . فَلَا يَكُونُ أَثَرُ الْيَقِينِ بوقوع النجاسةهُوَ الْكَرَاهَةُ لأن رتبة اليقين أعلى من رتبة الشك،فلازمه:كون الحكم أعلى،والأعلى من الكراهة:التحريم. وَيُجَابُ عَنْهُ : بِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَ الْيَقِينِ زِيَادَةٌ فِي رُتْبَةِ الْكَرَاهَةِ إذ الكراهة ليست مرتبة واحدة،بل تتفاوت.. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
كذا؟
شكر الله لكم وجزاكم خيرا.
نعم هذا عمل جيد متميز إلا أنك أتعبت ابن دقيق العيد فتركتيه يتكلم في البدء كثيرا دون تدخل,فسامحك الله !
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

جزاكم الله خيرا..
لكن هناك أيضا اختلاف في بعض الألفاظ،بين من هم دون أبي هريرة رضي الله عنه أليس كذلك،أعني الأعرج وابن سيرين وابن منبه،فلماذا ننظر لعبد الرزاق فقط مادام اختلاف الألفاظ واقع فيمن هم فوقه؟!
...
بانتظار تعليقكم على حل الواجب.
وجزاك وبارك الله فيك
الحديث حين يروى من عدة طرق ,ويتحصل عندنا أكثر من مدار ..
فإننا ندرس كل مدار على حدة ,فإذا وجدنا تلاميذ المدار اختلفوا عليه
نظرنا فيهم وحاولنا الترجيح ..ثم ننتقل إلى المدار الآخر
فقد يتبين لنا خطأ وقد يكون روية بالمعنى..إلخ
أفهمت يا أختي المكرمة؟
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

نعم جزاكم الله خيرا..
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

في كل سلسلة..لست أعد المجالس خوفا من انتهائها..
فلما طال زمن انتظاري للتتمة هذه المرة..عدت فعددت (مكره أخاك)..
وإذ بها انتهت و(زيادة)..
شكر الله لكم كرمكم..
وجزاكم خيرا.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

وكل ذلك مبني على ما لو ثبت صحة رواية أبي داود ,

أستاذي الكريم من فضلكم /
هل تقصدون أن الحديث من رواية أبي داود ضعيف؟
شكر الله لكم.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

رواية أبي داود في صحتها نظر لأن:-
-في إسناده داود بن عمر الأودي وفيه ضعف
-ولأن الحديث من رواية أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين والنسائي والمسند وغيرها"وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل ، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل" وفي الترمذي "وإن قتل" لا "وإن أكل" ..بأسانيد صحاح..فهذا هو المحفوظ ..ولفظه مخالف لرواية أبي داود
والله الموفق
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الرابعة (5 مجالس) :تعليقات مقتضبة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد

شكرا لكم أستاذي الفاضل
 
أعلى