منيب العباسي
:: متخصص ::
- إنضم
- 17 يناير 2010
- المشاركات
- 1,204
- التخصص
- ----
- المدينة
- ---
- المذهب الفقهي
- ---
وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِوَجْهَيْنِ . أَحَدُهُمَا : مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ . وَالثَّانِي : أَنَّ الْأَمْرَ - وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَهُ الْوُجُوبُ - إلَّا أَنَّهُ يُصْرَفُ عَنْ الظَّاهِرِ لِقَرِينَةٍ وَدَلِيلٍ ، وَقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ ، وَقَامَتْ الْقَرِينَةُ هَهُنَا . فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّلَ بِأَمْرٍ يَقْتَضِي الشَّكَّ . وَهُوَ قَوْلُهُ { فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ؟ } وَالْقَوَاعِدُ تَقْتَضِي أَنَّ الشَّكَّ لَا يَقْتَضِي وُجُوبًا فِي الْحُكْمِ ، إذَا كَانَ الْأَصْلُ الْمُسْتَصْحَبُ عَلَى خِلَافِهِ مَوْجُودًا . وَالْأَصْلُ : الطَّهَارَةُ فِي الْيَدِ ، فَلْتُسْتَصْحَبْ [ وَفِيهِ احْتِرَازٌ عَنْ مَسْأَلَةِ الصَّيْدِ ]
----------------التعليق--------
-وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِوَجْهَيْنِ :اسم الإشارة عائد إلى القول بالندب في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء..فبعد أن قرر كونه مذهبي مالك والشافعي ,عقب بذكر استدلال أصحاب هذا القول
- أَحَدُهُمَا : مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ . :يعني به حديث رفاعة بن رافع السالف وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وفيه"إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل :فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين.."الحديث
فهذه إحالة مفسَّرة لقول الله تعالى"يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة .."الآية
وجه الاستدلال:أن الله لم يستثن حالة الاستيقاظ من النوم فلو كان واجباً لذكره
-وَالثَّانِي : أَنَّ الْأَمْرَ - وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَهُ الْوُجُوبُ - إلَّا أَنَّهُ يُصْرَفُ عَنْ الظَّاهِرِ لِقَرِينَةٍ وَدَلِيلٍ :هذا على ما عليه الجماهير من كون الأصل في الأمر الوجوب إلا أن ترد قرينة تصرف هذا الأمر إلى الاستحباب
ومن أدلتهم "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" ووجه الدلالة ظاهر :توعد الله من يخالف الأمر النبوي بعقوبة
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" وإذا كان الأمر مندوبا لم يكن فيه مشقة فدل أن الأصل في الأمر الوجوب
وقال فريق بأن الأصل في الأمر :القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب وهو مطلق الطلب ومما استدلوا به قول الله تعالى"إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى" فقالوا من المذكورات ما هو واجب ومنها المستحب..وكذا في جملة من أوامر القران ,وهذا قول الرازي وجماعة ,والأول هو الراجح الصحيح
-وَقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ ، وَقَامَتْ الْقَرِينَةُ هَهُنَا . فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّلَ بِأَمْرٍ يَقْتَضِي الشَّكَّ . وَهُوَ قَوْلُهُ { فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ؟ }وَالْقَوَاعِدُ تَقْتَضِي أَنَّ الشَّكَّ لَا يَقْتَضِي وُجُوبًا فِي الْحُكْمِ ، إذَا كَانَ الْأَصْلُ الْمُسْتَصْحَبُ عَلَى خِلَافِهِ مَوْجُودًا :يعني أنه لما نام ويده طاهرة فالقواعد الفقهية المستنبطة من الأدلة الشرعية(مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا") تقتضي أن الشك لا ينقل عن الأصل ,والأصل المستصحب هنا أنه نام وطهارة يده متيقنة ولا يزول اليقين بالشك فدل أن التعليل النبوي بالشك لا ينهض دليلا على الوجوب بل الصواب حمله على الاستحباب..ولكن ترك هذا المستحب مكروه هنا لوجود النص على النهي"فلا يغمس.."
- [ وَفِيهِ احْتِرَازٌ عَنْ مَسْأَلَةِ الصَّيْدِ ]:يعني رحمه الله ما أخرجه الشيخان عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: قال : سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : "إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه،قلت :أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر، قال:فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلبٍ آخر" وفي لفظ لمسلم:فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه
فهنا هنا الشك واقع, ومع هذا رقى نهيه للتحريم بعلة مشكوك في حصولها
وذلك أن الكلب المعلم يصيد لصاحبه كما دربه فإن أكل مما صاد فربما يكون صاده لنفسه فهذا شك فكيف ساغ لكم أيها المحتجون بقوله "فإنه لا يدري أين باتت يده" على الاستحباب ثم أنتم أنفسكم قلتم بتحريم الأكل مما أكل منها والشك قائم هنا كما هناك؟
(في المرة القادمة ..أجيب إن شاء الله تعالى, تشويقاً)
----------------التعليق--------
-وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِوَجْهَيْنِ :اسم الإشارة عائد إلى القول بالندب في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء..فبعد أن قرر كونه مذهبي مالك والشافعي ,عقب بذكر استدلال أصحاب هذا القول
- أَحَدُهُمَا : مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ . :يعني به حديث رفاعة بن رافع السالف وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وفيه"إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل :فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين.."الحديث
فهذه إحالة مفسَّرة لقول الله تعالى"يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة .."الآية
وجه الاستدلال:أن الله لم يستثن حالة الاستيقاظ من النوم فلو كان واجباً لذكره
-وَالثَّانِي : أَنَّ الْأَمْرَ - وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَهُ الْوُجُوبُ - إلَّا أَنَّهُ يُصْرَفُ عَنْ الظَّاهِرِ لِقَرِينَةٍ وَدَلِيلٍ :هذا على ما عليه الجماهير من كون الأصل في الأمر الوجوب إلا أن ترد قرينة تصرف هذا الأمر إلى الاستحباب
ومن أدلتهم "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" ووجه الدلالة ظاهر :توعد الله من يخالف الأمر النبوي بعقوبة
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" وإذا كان الأمر مندوبا لم يكن فيه مشقة فدل أن الأصل في الأمر الوجوب
وقال فريق بأن الأصل في الأمر :القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب وهو مطلق الطلب ومما استدلوا به قول الله تعالى"إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى" فقالوا من المذكورات ما هو واجب ومنها المستحب..وكذا في جملة من أوامر القران ,وهذا قول الرازي وجماعة ,والأول هو الراجح الصحيح
-وَقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ ، وَقَامَتْ الْقَرِينَةُ هَهُنَا . فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّلَ بِأَمْرٍ يَقْتَضِي الشَّكَّ . وَهُوَ قَوْلُهُ { فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ؟ }وَالْقَوَاعِدُ تَقْتَضِي أَنَّ الشَّكَّ لَا يَقْتَضِي وُجُوبًا فِي الْحُكْمِ ، إذَا كَانَ الْأَصْلُ الْمُسْتَصْحَبُ عَلَى خِلَافِهِ مَوْجُودًا :يعني أنه لما نام ويده طاهرة فالقواعد الفقهية المستنبطة من الأدلة الشرعية(مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا") تقتضي أن الشك لا ينقل عن الأصل ,والأصل المستصحب هنا أنه نام وطهارة يده متيقنة ولا يزول اليقين بالشك فدل أن التعليل النبوي بالشك لا ينهض دليلا على الوجوب بل الصواب حمله على الاستحباب..ولكن ترك هذا المستحب مكروه هنا لوجود النص على النهي"فلا يغمس.."
- [ وَفِيهِ احْتِرَازٌ عَنْ مَسْأَلَةِ الصَّيْدِ ]:يعني رحمه الله ما أخرجه الشيخان عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: قال : سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : "إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه،قلت :أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر، قال:فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلبٍ آخر" وفي لفظ لمسلم:فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه
فهنا هنا الشك واقع, ومع هذا رقى نهيه للتحريم بعلة مشكوك في حصولها
وذلك أن الكلب المعلم يصيد لصاحبه كما دربه فإن أكل مما صاد فربما يكون صاده لنفسه فهذا شك فكيف ساغ لكم أيها المحتجون بقوله "فإنه لا يدري أين باتت يده" على الاستحباب ثم أنتم أنفسكم قلتم بتحريم الأكل مما أكل منها والشك قائم هنا كما هناك؟
(في المرة القادمة ..أجيب إن شاء الله تعالى, تشويقاً)