العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي

بسم الله الرحمن الرحيم


وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين، أيها الأحبة الكرام في هذا الملتقى المبارك، بإذن الله سنبدأ في هذا الدرس في شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، وبإذن الله سأحاول قدر المستطاع أن يكون هذا الدرس منتظما بحيث أقوم بإنزال درسين أسبوعيا بصورة منتظمة على قدر الوسع والطاقة، مراعيا في هذه الدرس أن يكون مناسبا في عبارته للمبتدئين من طلبة العلم، ونافعا للمتوسطين، ولن يخلو من فائدة للمتقدمين منهم، وبإذن الله سنتطرق في هذه الدرس إلى الخلاف في حدود ما في كتب المذاهب الأربعة، وربما ذكرت اختيار بعض المحققين من المتقدمين، وسأحرص بخاصة على ذكر ترجيحات شيخنا العثيمين رحمة الله تعالى، ولن ألتزم الترجيح في كل مسألة قناعة مني بأنه مسائل البيوع بخاصة لا يصار إلى الجزم فيها بالراجح في كثير من مسائلها لما يشوب هذا الباب من العلم من سعة الخلاف فيه، وقلة النصوص الصريحة التي يمكن أن يصار إليها في تحقيق الراجح في كل مسألة، فللقياس في هذا الباب -من العلم- والنظر في المقاصد والكليات الشرعية مقام لا يخفى على كل من له عناية به، ومما سأحرص عليه في هذا الدرس بإذن الله التعرض للمسائل المعاصرة والنوازل ومحاولة ذكر ما يتيسر منها تحت ما يناسبه من مواضيع الكتاب، ورجائي من الإخوة أن يعينوا أخاهم بما يتفضلون به عليه من استدراك أو تصحيح أو مناقشة، سائلا الله العلي العظيم لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا حجة لنا لا حجة علينا.


(وإن أردت أخي الكريم الوصول السريع إلى المبحث المطلوب يمكنك الرجوع إلى الفهرس)
هنا

------------------------------

وهذا هو الدرس الأول من هذه السلسلة:

قال المصنف رحمة الله تعالى: (كتاب البيع)
البيع مصدر, يقال: باعَه يَبِيعهُ بَيْعاً ومَبيعاً, والأصل أن المصادر لا تجمع, وإنما يجمع هذا اللفظ فيقال "البيوع" لاختلاف أنواعه.

والبيع لغة: ضد الشراء, ويرد بمعنى الشراء, فهو من الأضداد.
وهو مأخوذ من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء, ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند البيع ولذلك سمي البيع صفقة.
وشرعاً: مبادلة المال بالمال على التأبيد غير ربا ولا قرض.
وجواز البيع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس, والأصل فيه الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه, وجميع المعاملات المحرمة ترجع إلى ثلاثة أصول:
الأول: الربا.
الثاني: الجهالة والغرر.
قال القرافي (الفروق 3/265): « الغرر والجهالة ثلاثة أقسام: كثير ممتنع إجماعا كالطير في الهواء وقليل جائز إجماعا كأساس الدار وقطن الجبة ومتوسط اختلف فيه هل يلحق بالأول أو الثاني فلارتفاعه عن القليل ألحق بالكثير ولانحطاطه عن الكثير ألحق بالقليل, وهذا هو سبب اختلاف العلماء في فروع الغرر والجهالة»
الثالث: الظلم.
قال المصنف : (قال الله تعالى: (وأحل الله البيع))
في الآية دليل على مشروعية البيع, وأل في البيع للاستغراق دالة على أن الأصل في البيوع الحل إ ما دل الدليل على منعه، ولذا يقول العلماء "الأصل في البيوع الإباحة".
قال الشافعي(الأم 3/3): «فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا, إلا ما نهى عنه رسول الله t منها وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله t محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه, وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى».
وقال ابن تيمية: «الأصل في العقود الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله ولم يحرم الله عقدا فيه مصلحة للمسلمين بلا مفسدة تقاوم ذلك».
وأصل حل البيع مما قام الإجماع عليه ، ولا زال الناس يعاملون بالبيع والشراء من لدن عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهو مقتضى القياس فالناس لا غنى لهم عما في أيدي غيرهم، ولا سبيل لتحصيل ذلك إلا بالبيع والشراء.
- وهنا مقدمات ينبغي التنبه لها قبل الشروع في الكلام على كتاب البيوع:
المقدمة الأولى: اعلم أن العقود في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى عدة أقسام:
عقود معاوضات: كالبيع و الإجارة.
عقود التبرعات: كالهبة و الوصية والعارية.
عقود التوثيقات: مثل كالضمان و الوكالة و الرهن.
عقود المشاركات : كالمزارعة والمساقاة .
المقدمة الثانية: أقسام البيع:
يمكن أن يقسم البيع إلى عدة أقسام باعتبارات متعددة:
أولا: أقسام البيع باعتبار عوضي العقد:
المقايضة وهي مبادلة عرَض بعرَض، والعرض كل ما ليس بنقد، كبر بشعير.
الصرف وحقيقته مبادلة النقد بالنقد.
مبادلة النقد بالعرض وإلا هذا ينصرف لفظ البيع عند الإطلاق.
بيع المنافع وحقيقته مبادلة العين بالمنفعة كالإجارة.

ثانيا: أقسام البيع باعتبار الأجل:
البيع الحال المنجز بأن يكون كل من الثمن و المثمن معجلا.
البيع إلى أجل بأن يؤخر الثمن ويعجل المثمن.
بيع السلم بأن يعجل الثمن ويؤخر المثمن
بيع الدين بالدين بأن يكون كل من الثمن والمثمن مؤجلا وهو ما يعبر عنه ببيع الكالئ.
ثالثا: أقسام البيع باعتبار كيفية تحديد الثمن:
بيوع الأمانات وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:
- بيع المرابحة
: أن يبيع البائع السلعة برأس لمال وبزيادة معلومة، فيخبر المشتري بالثمن الذي أخذها به ويضيف عليه زيادة معلومة.
- بيع الوضيعة
: أن يبيع السلعة برأس المال ناقص نقصا معلوما.
- بيع التولية: أن يبيع السلعة برأس المال.

المقدمة الثالثة: أركان البيع

أركان البيع ثلاثة:
- الصيغة.
- العاقدان.
- المعقود عليه.
الركن الأول: الصيغة
الصيغة ماصدر من المتعاقدين من قول أو فعل دال على إردتهما الباطنة إنشاء العقد وللبيع صيغتان:
1. الصيغة القولية
و هي الإيجاب و القبول.
الإيجاب وهو عند جمهور أهل العلم اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه.
القبول: وهو عند جمهور أهل العلم اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه.
والذي عليه جماهير أهل العلم أن الصيغة القولية ليس لها لفظ محدد بل كل لفظ دل على انتقال ملكية المبيع فهو داخل في الصيغة القولية، فليست الصيغة محصورة مثلا في لفظ بعت واشتريت ونحوه، ولذا ذكر أهل العلم أن الكتابة والإشارة المفهوم الدالة على الرضا ملحقة بالصيغة القولية.
2. المعاطاة
وصفة بيع المعاطاة أن تتم المبادلة بين البائع والمشتري من غير تلفظ بإيجاب أو قبول كما يحصل الآن في كثير من المتاجر تأخذ السلعة المعروف ثمنها وتعطي البائع المال دون تلفظ بإيجاب أو قبول.
وقد اختلف أهل العلم في صحة بيع المعاطاة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب الجمهور من الأحناف و المالكية و الحنابلة إلى صحة بيع المعاطاة، و استدلوا لذلك بمايلي:
1- قول الله تعالى "ياأيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"، فالعبرة في العقود هي حصول التراضي بغض النظر عن الصيغة.
2- أن عمل الناس لا زال على اعتبار بيوع المعاطاة والعمل بها منذ القدم دون نكير، قال ابن قدامة ( المغني 4/4): " ولنا ، أن الله أحل البيع ، ولم يبين كيفيته ، فوجب الرجوع فيه إلى العرف ، كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق ، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ، ولأن البيع كان موجودا بينهم ، معلوما عندهم ، وإنما علق الشرع عليه أحكاما ، وأبقاه على ما كان ، فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، مع كثرة وقوع البيع بينهم ، استعمال الإيجاب والقبول ، ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم لنقل نقلا شائعا ، ولو كان ذلك شرطا ، لوجب نقله ، ولم يتصور منهم إهماله والغفلة عن نقله ، ولأن البيع مما تعم به البلوى ، فلو اشترط له الإيجاب والقبول لبينه صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ، ولم يخف حكمه ; لأنه يفضي إلى وقوع العقود الفاسدة كثيرا ، وأكلهم المال بالباطل ، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه ، ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر ، ولم ينقل إنكاره من قبل مخالفينا ، فكان ذلك إجماعا"
القول الثاني: ذهب الشافعية إلى أن البيع بالمعاطاة لا يصح، واستدلوا على ذلك بضعف دلالة المعاطاة على الرضا فهي دون القول الصريح في الدلالة على الرضا وإرادة العقد لاحتمال إرادة غير العقد في التعاطي، ولا يخفى ما في هذا القول من الضعف، ومخالفة ما جرى عليه عمل الناس.
ومن ثم أعرض عنه جماعة من متأخري فقهاء الشافعية وذهبوا إلى ترجيح صحية بيع المعاطاة منهم النووي والبغوي.
القول الثالث: ما ذهب إليه بعض الشافعية كابن سريج والروياني من جواز بيع التعاطي في المحقرات، وما جرى عرف الناس وعادتهم على ببيعه معاطاة دون الأشياء النفيسة.
-شروط الصيغة:
1- أن يكون الإيجاب والقبول واضحين في الدلالة على إرادة إنشاء العاقدين العقد.
2- أن يكون القبول مطابقا للإيجاب بأن ينصبا على شيء واحد فيتفقان في المحل والمقدار فلا يصح بعتك السيارة بعشرة فيقول المشتري قبلتها بخمسة، أو يقول بعتك السيارة فيقول اشتريت الدار.
3- أن يكون الإيجاب والقبول متصلين عرفا بأن يقعا في مجلس العقد دون أن يتخلل ذلك ما يدل على إعراض أحدهما عن العقد.
1. 2. 3. 4. 1) 2) 3) 4) 1- 2- 3- 4- 1- 1) 2)
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

شيخنا الكريم اذا طولب الغاصب بالمثل لتلف العين وكانت العين التلفة طبقا مستعملا قديم ومثله في السوق الان جديدا اكثر بكثير من ثمن هذا الطبق التالف لو قيم قبل التلف فهل يلزم الغاصب بشرائه وهل يطالب صاحب الطبق بالفرق في السعر جزاكم الله خيرا وغفر لكم
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

غفر الله لك لو غصب شخص ارضا وحفر فيها بئرا ثم ردها الى صاحبها فهل له ان يهدم البئر اذا رفض صاحب الارض وهل يدفع صاحب الارض تكلفة حفر البئر للغاصب ام ليس للغاصب حق وكذلك لو غرس غرسا نافعا بها . جزاكم الله خير الجزاء واسكنكم الفردوس من الجنه
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

شيخنا الفاضل قولكم (القول الثالث: ذهب الحنابلة، وصاحبا أبي حنيفة إلى أن الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله مطلقا، وكذلك ما كان بفعل غيره وأمكنه دفعه ولم يفعل، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو من غير فعله ولا يمكنه دفعه، واستدلوا بما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهم من أنهم كانوا يضمنون الأجير المشترك، ولأن لأن الأموال والأنفس لا يشترط في ضمانها القصد، واختار هذا القول شيخنا العثيمين.
لعل اختيار الشيخ كما نقلت ادنه في الزاد انه لا يضمن الا بالتفريط كالاجير الخاص فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى (قوله: «ما تلف بفعله» ولو خطأ، لأنه ورد عن بعض الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أنهم ضمنوه مطلقاً[(34)]، وثانياً: لأن العمل مضمون عليه؛ لأنه قدر نفعه بالعمل، فإذا أخطأ ولم يؤد العمل الذي هو مضمون عليه لزمه الضمان.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يضمن ما تلف بفعله خطأ؛ لأنه مؤتمن، فلا فرق بينه وبين الأجير الخاص، فكما أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بفعله خطأ فكذلك هذا؛ إذ لا فرق فكل منهما مؤتمن.
وقيل: ما تلف بفعله الذي يفعله هو بنفسه اختياراً يضمنه، وأما ما كان بغير إرادته كالزلق وشبهه فلا يضمنه، ولكن الصحيح أنه لا ضمان مطلقاً إذا لم يتعد أو يفرط، والعمل على ما مشى عليه المؤلف.) ولعل المساله تراجع اكثر لتحرير كلام الشيخ نفعنا الله والمسلمين بعلمكم

بارك الله فيك على التنبيه ما ذكرته بارك الله فيك هو الصحيح بعد المراجعة ، فعلى هذا يكون اختيار شيخنا العثيمين موافقا لمذهب الشافعية، وبإذن الله سيتم تصحيح الخطأ.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

شيخنا الكريم اذا طولب الغاصب بالمثل لتلف العين وكانت العين التلفة طبقا مستعملا قديم ومثله في السوق الان جديدا اكثر بكثير من ثمن هذا الطبق التالف لو قيم قبل التلف فهل يلزم الغاصب بشرائه وهل يطالب صاحب الطبق بالفرق في السعر جزاكم الله خيرا وغفر لكم
الظاهر والعلم عند الله أنه في هذه الحالة يلزمه القيمة، لأن المثل هنا متعذر، إذ المثلية ليست معتبرة بالإسم فقط وإنما أيضا بالوصف، فنقول ينظر كم قيمة الطبق مستعملا الآن فيضمن قيمته لصاحبه، وإن اصطلاحا على أن يشتري الغاصب الجديد ويدفع له المغصوب منه الفرق فلا بأس به، وطبعا جيمع ما تقدم إنما هو على القول الراجح من أن المثلي هو ما كان له مثل، أما على المذهب فالطبق ليس من المثليات لأن المثلي المذهب كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

غفر الله لك لو غصب شخص ارضا وحفر فيها بئرا ثم ردها الى صاحبها فهل له ان يهدم البئر اذا رفض صاحب الارض وهل يدفع صاحب الارض تكلفة حفر البئر للغاصب ام ليس للغاصب حق وكذلك لو غرس غرسا نافعا بها . جزاكم الله خير الجزاء واسكنكم الفردوس من الجنه
للغاصب أن يهدم البئر ولكن اشترط جماعة من أهل العلم أن يكون له غرض صحيح في ذلك مثل أن يخاف سقوط أحد فيها فيضمه، أما إن لم يكن له غرض صحيح سوى أن يضار صاحب الأرض فليس له ردمها، ويدفع له صاحب الأرض نفقة الحفر، وكذلك لو غرس الأرض غرسا نافعا قال الفقهاء يلزمه قلعها بطلب صاحب الأرض ولو لم يكن لصاحب الأرض غرض صحيح، والصواب أنه إن لم يكن لصاحب الأرض غرض صحيح لم يلزم الغاصب بالقلع.
وكذلك قال الفقهاء للغاصب قلع الغرس ولو بذل صاحبه قيمته والصواب أنه إن لم يكن له غرض صحيح في القلع وإنما أراد مضارة صاحب الأرض لزمه قبول القيمة ولا يقلع الغرس.
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

جزاك الله خيرا ياشيخنا وانا من المتابعين باذن الله لها الشرح المبارك اسال الله ان يغفر لكم ويبارك لكم في وقتكم
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

[FONT=&quot]الدرس الرابع والأربعون
[/FONT]
[FONT=&quot]باب الهبة[/FONT]
[FONT=&quot] قال المصنف: (وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض)[/FONT]

[FONT=&quot]عرف المصنف الهبة بأنها : تمليك المال في الحياة بغير عوض . [/FONT]

[FONT=&quot]فخرج بقوله : تمليك : العارية فهي إباحة انتفاع ، وبقوله:( في الحياة ) خرج الوصية فهي تمليك بعد الموت، وبقوله : (بغير عوض) : البيع.[/FONT]

[FONT=&quot]ويمكن أن يضاف على تعريف المصنف زيادة: على وجه التبرع. فيكون التعريف تمليك المال في الحياة على وجه التبرع. [/FONT]

[FONT=&quot]وإنما احتجنا لزيادة هذا القيد لنخرج النفقة الواجبة فإنها تمليك للمال في الحياة بغير عوض ولكنها ليست على وجه التبرع وإنما على وجه الإلزام، كنفقة الرجل على أولاده. [/FONT]

[FONT=&quot]واعلم أن المال المخرج على وجه التبرع يشمل ثلاثة أمور: [/FONT]

[FONT=&quot]الهبة ، والصدقة، والهدية. [/FONT]

[FONT=&quot]فإن كان مقصوده الثواب في الآخرة فهي الصدقة، وإن كان مقصوده التودد فهي الهدية، وإن كان لا يقصد شيئا مما سبق فهي العطية والهبة، والقصد أن الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة. [/FONT]

[FONT=&quot]حكم الهبة: [/FONT]

[FONT=&quot]الهبة والهدية مندوب إليهما من حيث الأصل بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فأما الكتاب فقوله تعالى : (فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا).[/FONT]

[FONT=&quot]وأما السنة فما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدور).[/FONT]

[FONT=&quot]وفي البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها)[/FONT]

[FONT=&quot]وأما الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم ففي تبيين الحقائق (5/91): "وهي - أي الهبة - مشروعة مندوب إليها بالإجماع".[/FONT]

[FONT=&quot]قال المصنف: (وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها)[/FONT]

[FONT=&quot]ما ذكره المصنف هنا محل اتفاق بين فقهاء المذاهب الأربعة في الجملة فتصح الهبة بالإيجاب والقبول بأن يقول [/FONT]

[FONT=&quot]وهبتك أو ملكتك أو أعطيتك أو أي لفظ يدل على مثل هذا المعنى، والقبول بأن يقول : قبلت أو رضيت أو نحو هذا إذا لم يوجد قبض.[/FONT]

[FONT=&quot]كما تصح الهبة بالمعاطاة المقترنة بما يدل على الهبة فمتى ما دفع الهبة إلى الموهوب له وأخذها صحت الهبة إذا كان العرف جار بذلك، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يهب ويوهب له وكذلك الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، فدل على أن المعاطاة والتفرق عن تراض يكون كافيا في صحة الهبة. [/FONT]

[FONT=&quot]قال المصنف: (وتلزم بالقبض)[/FONT]

[FONT=&quot]ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الهبة لازمة بالقبض ليس للواهب الرجوع فيها في الجملة، ووقع الخلاف بينهم في لزومها بالعقد فقط قبل القبض:[/FONT]

[FONT=&quot]القول الأول:[/FONT][FONT=&quot] ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض فللواهب الرجوع فيها ما لم تقبض، واستدلوا بأن هذا القول مروي عن الخلفاء الراشدين ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا، وفي المغني لابن قدامة (5/379): "قال المروذي : اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي , أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة".[/FONT]

[FONT=&quot]واستدلوا بما أخرجه البيهقي وغيره عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر رضي الله عنه , نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض , قال : يا بنية , ما أحد أحب إلي غنى بعدي منك , ولا أحد أعز علي فقراً منك وكنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا , ووددت أنك حزتيه أو قبضتيه , وهو اليوم مال الوارث أخواك وأختاك , فاقتسموا على كتاب الله عز وجل. صححه الألباني. [/FONT]

[FONT=&quot]القول الثاني:[/FONT][FONT=&quot] ذهب المالكية إلى أن الهبة تلزم بمجرد العقد واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: (ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)، ولأنه تبرع فلا يعتبر فيه القبض كالوقف والوصية. [/FONT]

[FONT=&quot]القول الثالث:[/FONT][FONT=&quot] من أهل العلم من ذهب إلى جواز الرجوع في الهبة قبل القبض ولكن مع الكراهة جمعا بين الأدلة فالجواز أخذه مما روي عن الصحابة، والكراهة من عموم حديث ابن عباس.[/FONT]

[FONT=&quot]قال المصنف: (ولا يجوز الرجوع فيها إلا الوالد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده))[/FONT]

[FONT=&quot]ذهب جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى تحريم رجوع الواهب في الهبة، واستثنوا من ذلك الأب فيما يهب لولده، واستدلوا على التحريم بما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وبما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده). [/FONT]

[FONT=&quot]كما استدلوا بما أخرجه أبو داود من حديث عمرو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي مالا وولدا، وإن والدي يحتاج مالي، قال: (أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم).[/FONT]

[FONT=&quot]وذهب الحنفية إلى أن الواهب له الرجوع في هبته، إلا أن يكون وهبها لذي رحم محرم، واستدلوا بما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها".[/FONT]

[FONT=&quot]وبأن الهبة لذي الرحم المحرم صلة رحم فليس له الرجوع فيها، وحملوا النهي في حديث ابن عباس على الكراهة لا على التحريم.[/FONT]

[FONT=&quot]وقد أجاب الجمهور عما روي عن عمر بأنه اجتهاد منه خالفه فيه غيره، فقد روي خلافه عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم. [/FONT]

[FONT=&quot]قال المصنف: (والمشروع في عطية الأولاد أن يسوى بينهم)[/FONT]

[FONT=&quot] لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية واستحباب التسوية بين الأولاد في الهبة والعطية إلا أن الخلاف وقع بينهم في وجوب التسوية من عدمها:[/FONT]

[FONT=&quot]القول الأول:[/FONT][FONT=&quot] ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى استحباب ذلك وعدم وجوبه، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أشهد أني قد نحلت النعمان كذا و كذا من مالي ، فقال صلى الله عليه وسلم: ( أكل بنيك قد نحلت ما نحلت النعمان ؟). قال : لا ، قال : (فأشهد على هذا غيري) . ثم قال : (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟) . قال : بلى، قال : (فلا إذن) . [/FONT]

[FONT=&quot]ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أذن في الإشهاد على هذه العطية ولو كانت حراما لما أذن في الشهادة عليها.[/FONT]

[FONT=&quot]كما استدلوا بما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها وأن أباها نحلها نحلة دون سائر إخوتها. [/FONT]

[FONT=&quot]القول الثاني:[/FONT][FONT=&quot] ذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى وجوب التسوية في الهبة والعطية بين الأولاد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخنا العثيمين، واستدلوا بما تقدم من حديث النعمان بن بشير فإن في بعض رواياته في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تشهدني على جور)، والجور الظلم ولا يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة على الظلم، وفي رواية أخرى: (وإني لا أشهد إلا على حق), وفي رواية: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فمثل هذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم : (أشهد على هذا غيري)، لم يرد به الإذن في الإشهاد وإنما أراد به التهديد والتوبيخ على حد قوله صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة: (خذيها واشترطي لهم الولاء). [/FONT]

[FONT=&quot]وأما ما استدل به الجمهور من حديث عائشة فيحمل على أن تلك العطية كانت برضى بقية إخوتها، أو يقال غاية ما فيه أنه اجتهاد منه رضي الله عنه وظاهر النصوص تعارضه، ثم إنه بالاستقراء وجدنا أن مثل هذه العطايا إن لم يعدل فيها كانت مدعاة إلى التباغض بين الأبناء وقطيعة الرحم. [/FONT]

[FONT=&quot]قال المصنف: (على قدر ميراثهم ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم))[/FONT]

[FONT=&quot]تقدم الاتفاق على مشروعية واستحباب العدل بين الأولاد في العطية وقد اختلف أهل العلم فيما يحصل به العدل بينهم: [/FONT]

[FONT=&quot]القول الأول:[/FONT][FONT=&quot] ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى أن العدل بينهم يكون بالتسوية في الهبة والعطية فلا يفرق بين الذكر والأنثى، واستدلوا بما جاء في رواية النسائي من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هل لك بنون سواه)، قال: نعم، قال: (سو بينهم).[/FONT]

[FONT=&quot]القول الثاني:[/FONT][FONT=&quot] ذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى أن العدل يكون بأن يعطى الأبناء على قدر ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، واستدلوا بأن هذه القسمة هي التي ارتضاها الله في الميراث فهي أولى من غيرها، وأما ما ورد من التسوية في حديث النعمان فحملوه على أنه قضية عين يتطرقها الاحتمال، كأن يكون ولده كلهم ذكورا .[/FONT]​
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

قاعدة ان النهي في العقود اذا كان راجع لحق الله فهو باطل واذا كان راجع لحق الادمي فهو مخير فيه غفرالله لكم هل هذه القاعده مستقيمه وافادتنا ببعض التطبيقات ان صحت جزاكم الله خيرا
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

قاعدة ان النهي في العقود اذا كان راجع لحق الله فهو باطل واذا كان راجع لحق الادمي فهو مخير فيه غفرالله لكم هل هذه القاعده مستقيمه وافادتنا ببعض التطبيقات ان صحت جزاكم الله خيرا
الأخ سالم سلمه الله:
حقيقة كقاعدة عامة لا أستطيع أن أعطيك فيها قولا فصلا إلا أن تسعفنا بنقول فيها، ولكن من حيث العموم لو أردنا تطبيق ما ذكرت على المشهور من مذهب الحنابلة فإن ما ذكرت يحصل فيه نوع انخرام، فعلى سبيل المثال:
1- البيع عند نداء الجمعة لا يصح على المذهب، وهنا النهي لحق الله.
2- بيع الرجل على بيع أخيه لا يصح على المذهب مع أنه النهي فيه لحق الآدمي.
ولكن بعض أهل العلم ومنهم شيخنا العثيمين يميل إلى قاعدة أخرى، وهي أن النهي إن كان عائدا على ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون حينئذ النهي مقتضيا للفساد، وإن لم يكن عائدا على ذات المنهي عنه ولا شرطه لم يقتض الفساد، وقد قال رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: "قاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو صحيحاً مع التحريم؟ كما يلي:
1 - أن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه، أو شرطه فيكون باطلاً.
2 - أن يكون النهي عائداً إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه، فلا يكون باطلاً.
ثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: النهي عن صوم يوم العيدين.
ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة.
ومثال العائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه، لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها.
ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة: النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه.
ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة: النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير، لم تبطل صلاته؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها.
ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة: النهي عن الغش، فلو باع شيئاً مع الغش لم يبطل البيع؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه".
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/149) : " فإن خالف وعقد , فالبيع باطل ; لأنه منهي عنه , والنهي يقتضي الفساد . ويحتمل أنه صحيح ; لأن المحرّم هو عرض سلعته على المشتري , أو قوله الذي فسخ البيع من أجله , وذلك سابق على البيع , ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به الضرر , فالبيع المحصل للمصلحة أولى , ولأن النهي لحق آدمي , فأشبه بيع النجش . وهذا مذهب الشافعي " انتهى
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقوله : ( ويبطل العقد ) نص على بطلان العقد ، لأن بعض أهل العلم يقول : إن العقد صحيح ، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المعقود عليه ، وإنما يعود إلى أمر خارج وهو العدوان على المسلم فيكون العقد حراما ، ولكنه صحيح . ويدل على ذلك أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له الذي بيع على بيعه لكان العقد صحيحا ولا شيء فيه ، فإذاً يكون التحريم غير عائد إلى ذات المنهي عنه ، ويكون العقد صحيحا مع الإثم .
ولكن القول بالمذهب من باب السياسة ويمنع العدوان على الناس ، فيكون قولا جيدا " انتهى من "الشرح الممتع" (8/206

-ابن قدامة: وخطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النهي محرمة، فإن فعل فنكاحه صحيح، نص عليه أحمد فقال لا يفرق بينهما.
وانا نقلت عن ابن قدامه ليس لتحرير القول بالتفريق بين ان يكون النهي لحق الله وان يكون لحق المخلوق ولكن اقصد ان اهذا القول له اصل غفر الله لكم وبارك فيكم
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

استاذنا الفاضل مساله بين المنافع هل لها ضوابط وشروط لاني لا اتصور الفائده التي تعود على البائع والمشتري من هذه الصوره جزاك الله خيرا واسكنك جناته
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

استاذنا الفاضل مساله بين المنافع هل لها ضوابط وشروط لاني لا اتصور الفائده التي تعود على البائع والمشتري من هذه الصوره جزاك الله خيرا واسكنك جناته
بيع المنافع حقيقته هو عقد الإجارة وضوابطه ضوابط الإجارة، وكون العلماء يقولون الإجارة بيع منافع، هذا من جهة كونها داخلة في معنى البيع العام وهو المبادلة، لا في معناه الاصطلاحي المخصوص والمتعارف عليه.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

[FONT=&quot]الدرس الخامس والأربعون
[/FONT]
[FONT=&quot]قال المصنف: (وإذا قال لرجل: أعمرتك داري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده)[/FONT]

[FONT=&quot]شرع المصنف في الكلام على العمرى وهي من جملة أنواع الهبات. [/FONT]

[FONT=&quot]تعريفها: [/FONT]

[FONT=&quot]قال ابن حجر (فتح الباري5/238): "العمرى بضم المهملة وسكون الميم مع القصر وحكى ضم الميم مع ضم أوله وحكى فتح أوله مع السكون مأخوذ من العمر...لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية فيعطي الرجل الدار ويقول له أعمرتك إياها أي أبحتها لك مدة عمرك فقيل لها عمرى لذلك".[/FONT]

[FONT=&quot]واصطلاحا: جعل المالك شيئا يملكه لشخص آخر عمر أحدهما. [/FONT]

[FONT=&quot]وصورة العمرى أن يقول الرجل : أعمرتك داري هذه , أو هي لك عمري , أو مدة حياتك , أو ما حييت , أو نحو هذا.[/FONT]

[FONT=&quot]حكمها: [/FONT]

[FONT=&quot]العمرى جائزة في قول عامة أهل العلم وعليه المذاهب الأربعة في الجملة ، يدل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ( من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه)، ولا يشكل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه ). فإن النهي هنا وارد كما ذكر ابن قدامة على سبيل الإعلام لهم إنكم إن أعمرتم أو أرقبتم يعد للمعمر والمرقب , ولم يعد إليكم منه شيء .[/FONT]

[FONT=&quot]وبعد اتفاق المذاهب الأربعة كما تقدم على مشروعية العمرى حصل بينهم الخلاف في كون العمرى تمليك عين أو منفعة على قولين: [/FONT]

[FONT=&quot]القول الأول:[/FONT][FONT=&quot] ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى إنها تمليك عين في الحال , وتنتقل إلى المُعمر له واستدلوا بما تقدم من حديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أمسكوا عليكم أموالكم , ولا تفسدوها , فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه)، وفي لفظ : (قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى أنها لمن وهبت له) . [/FONT]

[FONT=&quot]القول الثاني[/FONT][FONT=&quot]: ذهب المالكية إنه ليس للمعمَر فيها إلا المنفعة فإذا مات عادت إلى المعمِر , لما روى يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال : سمعت مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى ما يقول الناس فيها ؟ فقال القاسم : ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا . ولأن التمليك لا يتأقت كما لو باعه إلى مدة فإذا كان لا يتأقت حمل قوله على تمليك المنافع ; لأنه يصلح توقيته .[/FONT]

[FONT=&quot]قال المصنف: (وإن قال: سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء)[/FONT]

[FONT=&quot]إذا قال : سكنى هذه الدار لك عمرك , أو اسكنها عمرك . أو نحو ذلك , فقد ذهب جمهور اهل العلم إلى أن مثل هذا تمليك منفعة وهي السكنى ، وإنما الخلاف في جواز رجوعه عن ذلك قبل موته أو لا؟ [/FONT]

[FONT=&quot]القول الأول:[/FONT][FONT=&quot] ذهب جمهور أهل العلم إلى أن له أن يرجع لأن مثل هذا هو في الحقيقة هبة منافع، ومن المعلوم أن المنافع إنما تستوفى بمضي الزمان، فلا تكون لازمه إلا فيما قبضه منها واستوفاه بالسكنى فليس ذلك بعقد لازم ; وهذا جار على قاعدة الجمهور من أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. [/FONT]

[FONT=&quot]القول الثاني:[/FONT][FONT=&quot] ذهب المالكية إلى أنه ينتفع بسكناها مدة حياته، فإذا مات رجعت إلى ربها، فتكون هبة للمنافع لازمة بالعقد مدة حياته، وهذا فرع عن قول المالكية بلزوم الهبة بمجرد العقد وتقدم.[/FONT]

[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]باب عطية المريض[/FONT]


[FONT=&quot](تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف, وكالواقف بين الصفين عند التقاء القتال, ومن قدم ليقتل, وراكب البحر حال هيجانه, ومن وقع الطاعون ببلده, إذا اتصل بهم الموت, حكمها حكم الوصية في ستة أحكام) [/FONT]

[FONT=&quot]العطية هي التبرع بالمال في مرض الموت حال الحياة، وأما الوصية الإيصاء بالمال بعد الموت، وهما يتفقان في جملة من الأمور ويختلفان في جملة منها، وسيذكر المصنف هنا أوجه الشبه بين عطية المريض مرض الموت، وبين الوصية.[/FONT]

[FONT=&quot]قال المصنف: (أحدها: أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثاً فأعتق اثنين وأرق أربعة)[/FONT]

[FONT=&quot]هذا الذي ذكره المصنف من أن عطية المريضة تشابه الوصية في كونها لا تجوز لأجنبي بزيادة عن الثلث -والمراد بالأجنبي هنا غير الوارث- ولا للوراث إلا بإجازة الورثة محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، يدل عليه ما ذكره المصنف من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في صحيح مسلم.[/FONT]

[FONT=&quot]ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه عليه وسلم لم يجز له إلا الثلث فقط، وإذا كان لم يجز له العتق مع سرايته وتشوف الشارع له، فغيره من العطايا من باب أولى، ولأن مثل هذا العطية هي في حال الظاهر منها الموت، فكانت كالوصية . [/FONT]

[FONT=&quot]قال المصنف: (الثاني: أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يف الثلث بالجميع للخبر)[/FONT]

[FONT=&quot]صورة ذلك أن يعتق في مرضه المخوف عدة عبيد له، فوجدنا أن ثلث ماله لا يفي بإعتاقهم جميعا فحينئذ نقتصر على بعض دون بعض لما تقدم من حديث عمران بن حصين، ولأن الغرض من العتق تخليص الرقبة وهذا لا يحصل بتشقيصها وتبعيضها، واستخدمنا القرعة على القاعدة المعروفة بأنه عند تزاحم الحقوق ولا مرجح يصار للقرعة. [/FONT]

[FONT=&quot] وذهب الحنفية إلى [/FONT][FONT=&quot]أن الحرية تجزأ بينهم على السوية إذا لم يف الثلث، فيعتق من كل عبد مقدار ما يخصه من الثلث، وأما الحديث فقالوا هو مخالف للقياس.[/FONT]

[FONT=&quot]وقول الجمهور أسعد بالدليل. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]قال المصنف: (الثالث: أنه إذا أعتق عبداً غير معين أو معيناً فأشكل أخرج بالقرعة)[/FONT]

[FONT=&quot]لو أعتق في مرض موته عبدا غير معين كأن يقول أحد عبيدي حر، أو معينا فأشكل كما لو قال عبدي زيد حر وله عبدان كلاهما اسمه زيد ففي هذه الحالة نخرج من يعتق بالقرعة، لأن العبيد جميعا تساووا في الاستحقاق ولا مرجح إلا القرعة، كما يدل عليه ظاهر حديث عمران بن حصين المتقدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القرعة في تمييز المستحق للعتق. [/FONT]​
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

جزاك الله خيرا وغفرا لك على هذا الجهد والفائده
 

فاطمة الجزائر

:: مشارك ::
إنضم
18 مايو 2011
المشاركات
204
الكنية
فاطمة الجزائر
التخصص
فقه وأصوله. فقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

بارك الله فيــــــــــكم و حعل كا هذا في ميزان حسناتكم
 

فاطمة الجزائر

:: مشارك ::
إنضم
18 مايو 2011
المشاركات
204
الكنية
فاطمة الجزائر
التخصص
فقه وأصوله. فقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

جزاكم الله ألف خير ونشكلاكم جزيل الشكر...
 

فاطمة الجزائر

:: مشارك ::
إنضم
18 مايو 2011
المشاركات
204
الكنية
فاطمة الجزائر
التخصص
فقه وأصوله. فقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

شكراا لكم على هذه المعلومات القيمة
 

فاطمة الجزائر

:: مشارك ::
إنضم
18 مايو 2011
المشاركات
204
الكنية
فاطمة الجزائر
التخصص
فقه وأصوله. فقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

شكراا لكم
 

فاطمة الجزائر

:: مشارك ::
إنضم
18 مايو 2011
المشاركات
204
الكنية
فاطمة الجزائر
التخصص
فقه وأصوله. فقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

ربّــــــــــي يسّر ةلا تعسّر وتمّم بالخيرات يا فتّــــــــاح يــــا عليــــــم
جزاكم الله خيراااااااااااااا
 

فاطمة الجزائر

:: مشارك ::
إنضم
18 مايو 2011
المشاركات
204
الكنية
فاطمة الجزائر
التخصص
فقه وأصوله. فقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: مدارسة كتاب البيوع من عمدة الفقه

شكراا لكم نحن دائما ننتظر مواضيعكم القيمة
 
أعلى