العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
76
الكنية
أبو صلاح الدين
التخصص
شريعة
المدينة
...........
المذهب الفقهي
شافعي
علمنا أن المعتمد في الفتوى عند الشافعية هو ما اتفق عليه الرافعي والنووي, فإن اختلفا فالنووي.
والسؤال: هل خالف كلا منهما أو أحدهما نصاً للشافعي أوغيره من كتب الجديد كالأم مثلا؟
وإذا وقع ذلك, فما يكون المعتمد حينئذ في المذهب؟
 
إنضم
30 أكتوبر 2010
المشاركات
8
التخصص
علمي
المدينة
الحديده
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

شيخا المذهب:
في مفتتح القرن السابع الهجري، وجد أئمةُ المذهب هذه الثروة الفقهية الهائلة التي نمت وترعرعت واكتملت في غضون القرون السابقة، فكان من طبيعة الأمور، وسنن التطور أن ينصرف عملهم وجهدهم إلى تحرير المذهب، لم يكن أمامهم إلا العمل في هذا المجال، فقد كان الفقه قد نَضِج، وصار بعيداً -كما قال إمام الحرمين-: " أن تقع مسألة لم يُنصّ عليها في المذهب، ولا هي في معنى المنصوص، ولا مندرجة تحت ضابط ".
ومن هنا كان قَدَرُ الشيخين: الرافعي، عبد الكريم بن محمد القزويني. ت 624 هـ، والنووي، يحيى بن شرف المُرِّي. ت 676 هـ أن يصرفا جهدهما، ويستفرغا وُسعهما في تتقيح المذهب وتحريره: الأول في كتابه (فتح العزيز بشرح الوجيز) ، المسمى بالشرح الكبير، و (المحرر) ، والثاني في (روضة الطالبين) ، و (منهاج الطالبين) ، و (المجموع) شرح المهذب لأبي إسحاق الشيرازي (لم يتمه)
عُني هذان الإمامان الجليلان بتتبع كتب المتقدمين، والنظر في الأقوال والأوجه والاجتهادات والاختيارات، ووزن الأدلة وتقديرها، لتحديد ما هو المذهب منها.
ولهذا اصطلح علماء الشافعية بعدهما على تلقيبهما بشيخي المذهب، وصار القول المعتمد في المذهب ما اتفق عليه الشيخان، فإن اختلفا، فما جزم به النووي، ثم ما جزم به الرافعي.
"فَرَأْيُ الشيخين مقدم حتى لو عارضه نصُّ الشافعي، مع أن نص الشافعي في حقهم كنص الشارع في حق المجتهد.
وقد عللوا هذا التقديم بأن المتبحر في المذهب -كأصحاب الوجوه- له رتبة الاجتهاد المقيد، ومن شأن هذا أنه إذا رأى نصاً خرج عن قاعدة الإمام، ردّه إليها - أي أَوَّلَه- إن أمكن، وإلا عمل بمقتضى القاعدة، وخالف نص الإمام، فقد ترك الأصحاب إذاً نصوص الشافعي الصريحة، أو أوّلوها؛ لخروجها عن قاعدته.
فلا ينبغي الإنكار على الأصحاب في مخالفة النصوص، ولا يقال: إنهم لم يطلعوا
عليها؛ فإنها شهادة نفي، بل الظاهر أنهم اطلعوا عليها، وصرفوها عن ظاهرها بالدليل، ولا يخرجون بذلك عن متابعة الإمام الشافعي" .
وبلغ الوثوق بعملهما، والاعتماد على أقوالهما أن منع المتأخرون من الرجوع إلى الكتب المتقدمة على الشيخين واعتمادها في الفتوى، وإن تتابعت على حكم واحد؛ لأن هذه الكثرة قد ترجع إلى الحكاية عن واحد .
وهذا المنع من كتب المتقدمين على الشيخين لا يمكن أن يؤخذ على إطلاقه، بل هو بالقطع خاص بالذين ليسوا من أهل الترجيح والنظر، وبالذين يريدون الحكم المتفق عليه من أقرب طريق.​
 
إنضم
30 أكتوبر 2010
المشاركات
8
التخصص
علمي
المدينة
الحديده
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

وعلى طول القرون الثلاثة منذ وفاة الشيخين الرافعي والنووي في القرن السابع إلى القرن العاشر ظل الحال كما وصفنا؛ فقد كانت كتب الشيخين القطبَ الذي تدور حوله جميع التآليف، ومع ذلك لم يخل زمان من محقِّقٍ ينظر في كلام الشيخين، فيرجِّح بينهما إذا اختلفا، بل يخالفهما أحياناً.
وحظي القرن العاشر بعددٍ من هؤلاء المحققين، جمعوا إلى تحقيقاتهم تحقيق من سبقوهم، من هؤلاء: شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، المتوفى سنة 926 هـ
والخطيب الشربيني، محمد بن أحمد، شمس الدين، صاحب (مغني المحتاج) المتوفى سنة 977 هـ.
والشهاب الرملي -نسبة إلى رملة المنوفية-، أحمد بن حمزة، صاحب (فتح الجواد) ، المتوفى سنة 957 هـ.
وابنه شمس الدين، محمد بن أحمد بن حمزة، كان يلقب بالشافعي الصغير، صاحب (نهاية المحتاج) ، المتوفى 1004 هـ.
وابن حجر، الهيتمي، أحمد بن محمد، والهيتمي نسبة إلى محلة أبي الهيتم، وتسمى الآن (الهياتم) ، من قُرى دلتا النيل بمصر، صاحب (تحفة المحتاج) ت 974 هـ.
هؤلاء المحققون وغيرهم كان لهم من الجهد ما يمكن أن نسميه التحرير الثاني للمذهب فقد أدى اجتهادهم إلى مخالفة الشيخين في شيءٍ من ترجيحاتهما؛ وانتهى الأمر إلى اعتماد (التحفة) لابن حجر، (والنهاية) للشمس الرملي، في حق من لم
يكن من أهل الترجيح، فمن كان من أهل الترجيح، والقدرة على النظر في الأدلة ووزنها وتقديرها، له أن ينظر في كلام الرافعي والنووي، فيرجح ويختار، كما اختار الرملي وابن حجر، ولا يجوز له أن يعدو الرافعي والنووي إلى من فوقهما؛ لما استقر عليه المحققون طوال القرون الثلاثة على أنه لا يجوز العدول عن قولهما.
فإذا لم يكن من أهل الترجيح، فكما قلنا: يلزمه اعتماد (تحفة المحتاج) لابن حجر، (ونهاية المحتاج) للشمس الرملي، لا يعدوهما، فإن اتفقا، فلا كلام، وإن اختلفا يختار أيَّهما، على خلافٍ فيمن هو أولى بالتقديم منهما بين علماء الشام وحضرموت، والأكراد، وداغستان ، وأكثر اليمن والحجاز الذين يقدمون ما في تحفة ابن حجر، وعلماء مصر الذين يقدمون ما في (النهاية) للرملي .​
على هذا استقر المذهب في مطلع القرن الحادي عشر واستمر الحال على هذا نحو ثلاثة قرون أو تزيد، أي إلى أوائل القرن الرابع عشر، في هذه القرون كان عمل علماء المذهب -بالدرجة الأولى- هو التحشية على كتب المحققين من علماء الطور السابق
 
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
76
الكنية
أبو صلاح الدين
التخصص
شريعة
المدينة
...........
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

جزاك الله خيرا , وليتك وثقت كلامك عن أحد من أئمة المذهب .
 
إنضم
30 نوفمبر 2010
المشاركات
40
التخصص
أخصائي أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد
المدينة
دمياط
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

جزاكما الله خيرا
ويا حبذا لو ضربت بعض الأمثلة على ذلك
‏_أذكر مثالين ولإخواننا و مشايخنا التصحيح _إن كان وقتهم يسمح _
_نقض الوضوء من أكل لحم الإبل
‏_‏ عدم كراهة استعمال الماء المشمس
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

أشكر الأخ شعيب على تفاعله السريع مع الموضوع وقد سبقني لذلك وأحب أن أعلق على ما جاء في بعضها من بعض التصورات المجانبة للصواب .. والتي يعرفها من تخصص في قراءة تاريخ المذهب الشافعي قراءة معمقة ..
هؤلاء المحققون وغيرهم كان لهم من الجهد ما يمكن أن نسميه التحرير الثاني للمذهب فقد أدى اجتهادهم إلى مخالفة الشيخين في شيءٍ من ترجيحاتهما؛ وانتهى الأمر إلى اعتماد (التحفة) لابن حجر، (والنهاية) للشمس الرملي

في الحقيقة إن ما قام المشايخ المتأخرون لا يسمى تنقيحا ثانيا للمذهب .. وإنما هو زيادة تفريع على أقوال الشيخين فيما لم يتكلما فيه أو في نوازل عصرهم .. وجمع بين متعارضات كلامهما ومتعارضات كلام النووي .. فهم لم يخرجوا عن ترجيحات الشيخين إلا في أحوال نادرة جدا ..

فإذا لم يكن من أهل الترجيح، فكما قلنا: يلزمه اعتماد (تحفة المحتاج) لابن حجر، (ونهاية المحتاج) للشمس الرملي، لا يعدوهما، فإن اتفقا، فلا كلام، وإن اختلفا يختار أيَّهما، على خلافٍ فيمن هو أولى بالتقديم منهما بين علماء الشام وحضرموت، والأكراد، وداغستان ، وأكثر اليمن والحجاز الذين يقدمون ما في تحفة ابن حجر، وعلماء مصر الذين يقدمون ما في (النهاية) للرملي .

المرجّح لدى محققي المتأخرين أنه لا يلزم المفتي التقيد بالتحفة النهاية .. بل له الاختيار من كافة كتب المتأخرين كشيخ الإسلام والخطيب والشهاب الرملي وابن حجر والشمس الرملي والقليوبي وعميرة والجمل والباجوري والشبراملسي والزيادي وبامخرمة وباعشن وغيرهم من أصحاب الحواشي ..
وانظر في ذلك كتاب (الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من متأخر الشافعية) للعلامة محمد بن سليمان الكردي فقد صنف كتابا مستقلا في هذا .. وأفدت منه كثيرا في رسالتي (المعتمد عند الشافعية)

وأما بالنسبة لتوثيق ما ذكر من كون الشيخين لم يخالفا نص الشافعي .. فأنقل لكم دفاع ابن حجر الهيتمي عن ذلك من كلامه في بداية شرح العباب وهو مخطوط :


وقد أجمعَ المحقِّقُون على أن المفتى به ما ذكراه ، فالنوويُّ ، وعلى أنه لا يُغتَرُّ بمن يعترضُ عليهما بِنَصِّ «الأُمِّ» أو كلام الأكثرين أو نحو ذلك ، لأنهما أعلَمُ بالنصوصِ وكلامِ الأصحابِ من المُعتَرِضِ عليهما ، فلم يخالفاه إلا لموجَبٍ، عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ وجَهِلَهُ مَن جَهِلَهُ .. ومما يدلُّكَ على صحةِ ذلك : أنهما صَرَّحا بكراهةِ ارتفاعِ المأمومِ على الإمامِ وعَمَّما ذلك فلم يُقيِّداه بمسجدٍ ولا غيره ، فجاء بعض المتأخِّرين واعترض عليهما بأنه نَصَّ في «الأم» على أن محلَّ كراهةَ ذلك في غيرِ ذلك ، وتَبِعَه كثيرون ، ومِلتُ إلى مُوافقتهم زمناً طويلاً ، حتى رأيتُ للشافعيِّ رضي الله عنه نَصَّاً آخرَ مُصَرِّحاً بكراهةِ العُلُوِّ في المسجدِ ، فإنه كَرِهَ صلاةَ الإمامِ داخلَ الكعبةِ والمأمومُ خارجَها ، وعلَّلَهُ بِعُلُوِّه عليه ، فانظر كيف عَلِما أن له نَصَّينِ أخذا بأحدهما لموافقتِه أن ارتفاع أحدِهما على الآخر مُخِلٌّ بتمامِ المتابعةِ المطلوبةِ بين الإمامِ والمأمومِ ، وتركا النصَّ الآخر للقياسِ المذكور لا عبثاً ، إذ مزيدُ وَرَعِهما وشِدَّةُ تَحرِّيهما في الدِّينِ قاضٍ بذلك ، ولو أُمعِنَ تفتيشُ كتبِ الشافعيِّ والأصحابِ لظهر أنَّهما لم يخالفا نصاً له إلا لما هو أرجحُ منه) .

وأما بالنسبة للأخ كريم .. فالمسألتان اللتان ذكرهما : نقض الوضوء من أكل لحم الإبل وعدم كراهة استعمال الماء المشمس هي من المسائل التي اختارها الإمام النووي المخالفة لمعتمد المذهب .. فهي وإن رجحها الإمام النووي باجتهاده الخاص إلا أنها لا تعد من المذهب .. ومثلها كثير جدا له ولغيره من الفقهاء الشافعية ويسمونها (الاختيارات) ويعبر عنها غالبا بالمختار كذا ..
 
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

وأما بالنسبة للأخ كريم .. فالمسألتان اللتان ذكرهما : نقض الوضوء من أكل لحم الإبل وعدم كراهة استعمال الماء المشمس هي من المسائل التي اختارها الإمام النووي المخالفة لمعتمد المذهب .. فهي وإن رجحها الإمام النووي باجتهاده الخاص إلا أنها لا تعد من المذهب ..

هل كل ترجيح مخالف لقول الإمام الشافعي يسمى بـ"الاختيار" ولا يعد من المذهب؟
 
إنضم
30 نوفمبر 2010
المشاركات
40
التخصص
أخصائي أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد
المدينة
دمياط
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

جزاك الله خيرا شيخنا الشيخ محمد بن عمر
و نرجوا من فضيلتكم زيادة توضيح و تفريق بين ما يرجحه النووي فيعتبر معتمد المذهب و بين ما يختاره فيعتبر اختياره الخاص و لا يعتبر المذهب
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

هذه الاختياراتُ هي للنوويِّ شأنُه شأنُ جميعِ الفقهاءِ في مرتبتِه بل ودونَها ، يختارونها بناءً على اجتهادِهم الشخصيِّ وقُوَّةِ الدليلِ عندهم ، لا أنها هي الرَّاجِحُ أو معتمدُ المذهبِ الذي يلزم المقلِّد تقليدُه ، ولكن لاختياراتِ النوويِّ منزلةٌ خاصةٌ عند الفقهاءِ لجلالةِ مرتبتِه وكونِه مُحَرِّرَ المذهبِ .
يقول ابنُ حجرٍ نقلاً عن العراقيِّ(ت826هـ)[FONT=&quot] [/FONT] : (قال : ومذهَبُ الشافعيِّ - رضي الله تعالى عنه - لا يثبُتُ باختيارِ النوويِّ - رضي الله تعالى عنه- ، فإنه إنما يستعمِلُ هذه العبارةَ فيما رَجَحَ دليلُه عندَه ، لا من جهةِ المذهبِ ، ونحن شافعيةٌ لا نوويةٌ)[FONT=&quot] ([1])[/FONT].
ويقول الأهدل (ت1390هـ): (واعلم أن اختياراتِ الإمامِ النوويِّ رحمه الله كُلُّها ضعيفةٌ من حيث المذهبُ وإن كانت قويَّةً من حيثُ الدليلُ ، إلا اختياراتِه في «الروضةِ»، فإنها بمعنى الصحيحِ أو الراجحِ)[FONT=&quot] ([2])[/FONT].
وهذه الاختياراتُ جعل لها مصطلحاً خاصا وهو (المختارُ) ، فمعناه عنده : ما اختاره المُصَنِّفُ بناءً على قوة دليلِه عنده ، لا لكونه مُعتمَدَ المذهبِ .
واستثنوا من ذلك كتاب «الروضةِ» فلم يلتزم بهذا الاصطلاحِ ، مع التحفُّظِ الذي أبداه الشيخ أ.د. علي جمعة على هذا ، وبين أن مصطلح (المختارِ) عند النوويِّ على نَسَقٍ واحدٍ في جميع كُتُبِه[FONT=&quot]([3])[/FONT] .
وللنوويِّ اختياراتٌ كثيرةٌ منها : عَدَمُ كراهةِ الوضوءِ من الماء المُشَمَّسِ[FONT=&quot]([4])[/FONT] ، ووجوب الوضوءِ من لحمِ الجزورِ[FONT=&quot]([5])[/FONT] ، وعدمُ كراهةِ الاستياكِ في رمضانَ مطلقاً [FONT=&quot]([6])[/FONT] ، وجوازُ جمعِ الصلاتينِ بالمَرَضِ[FONT=&quot]([7])[/FONT] ، وانعقادِ بيعِ المعاطاةِ[FONT=&quot]([8])[/FONT] ، وجوازُ المزارعةِ[FONT=&quot]([9])[/FONT] ، وغيرها من الاختيارات
http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref1 ([1])ابن حجر ، الفتاوى الفقهية الكبرى ، (4/88)

http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref2 ([2])الأهدل ، سلم المتعلم المحتاج ، ص73

http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref3 ([3])على جمعة محمد ، المدخل لدراسة المذاهب الفقهية ، ص56 .

http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref4 ([4])النووي ، المجموع (1/87)

http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref5 ([5])المصدر نفسه (2/70) .

http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref6 ([6])المصدر نفسه (1/341) .

http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref7 ([7])المصدر نفسه (4/321)

http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref8 ([8])المصدر نفسه (9/154) .

http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref9 ([9])ابن حجر ، تحفة المحتاج (1/39) .
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

وتأمل كلام النووي في المجموع حتى يتبين لك الفرق بين المعتمد في المذهب وهو غالب كلامه في جميع كتبه ، وبين اختياراته الخاصة التي يرجحها من حيث قوة الدليل ..
فتراه يقول في اختياره لعدم كراهة الماء المشمس : (وهذا هو الوجه الذى حكاه المصنف وضعفه وكذا ضعفه غيره وليس بضعيف بل هو الصواب الموافق للدليل ولنص الشافعي)

وفي الوضوء من لحم الإبل : (ومذهبنا انه لا ينتقض الوضوء بشئ من المأكولات سواء ما مسته النار وغيره غير لحم الجزور ، وفى لحم الجزور قولان :
الجديد المشهور لا ينتقض وهو الصحيح عند الاصحاب .
والقديم أنه ينتقض ، وهو ضعيف عند الاصحاب
ولكنه هو القوى أو الصحيح من حيث الدليل وهو الذى أعتقد رجحانه)

وفي كراهة الاستياك للصائم بعد الزوال (وحكي أبو عيسى في جامعه في كتاب الصيام عن الشافعي رحمه الله أنه لم ير بالسواك للصائم بأسا أول النهار وآخره، وهذا النقل غريب وإن كان قويا من حيث الدليل ، وبه قال المزني وأكثر العلماء وهو المختار ، والمشهور الكراهة)

وفي جواز الجمع بين الصلاتين في المرض (المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب أنه لا يجوز الجمع بالمرض والريح والظلمة ولا الخوف ولا الوحل ، وقال الرافعى : قال مالك وأحمد : يجوز الجمع بعذر المرض والوحل ، وبه قال بعض أصحابنا ، منهم أبو سليمان الخطابي ، والقاضي حسين ، واستحسنه الرويانى في الحلية ، قلت : وهذا الوجه قوى جدا ، ويستدل له بحديث ابن عباس قال " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر )

وفي انعقاد البيع بالمعاطاة (واختار جماعات من أصحابنا : جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعا ، وقال مالك : كلما عده الناس بيعا فهو بيع ، وممن اختار من أصحابنا أن المعاطاة فيما يعد بيعا صحيحة وأن ما عده الناس بيعا فهو بيع صاحب الشامل والمتولي والبغوى والرويانى ، وكان الرويانى يفتى به ، وقال المتولي وهذا هو المختار للفتوى ، وكذا قاله آخرون ، وهذا هو المختار) .




 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
30 نوفمبر 2010
المشاركات
40
التخصص
أخصائي أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد
المدينة
دمياط
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

جزاكم الله خيرا
_قلتم شيخنا( و استثنوا من ذلك كتاب الروضة فلم يلتزم بهذا الاصطلاح ) هل يعني أن اختيارات النووي فيه هي المعتمد في المذهب ؟
_فهمت من الكلام أن النووي عندما يذكر الأوجه ويرجح بينها فإنه يذكر أن هذا الراجح هو المعتمد في المذهب فإن خالف المذهب بين ذلك ووضح أنه اختياره فهل هذا صحيح ؟
 
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
76
الكنية
أبو صلاح الدين
التخصص
شريعة
المدينة
...........
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

واستثنوا من ذلك كتاب «الروضةِ» فلم يلتزم بهذا الاصطلاحِ ، مع التحفُّظِ الذي أبداه الشيخ أ.د. علي جمعة على هذا ، وبين أن مصطلح (المختارِ) عند النوويِّ على نَسَقٍ واحدٍ في جميع كُتُبِه[font=&quot]([3])[/font] .

قال النووي في الروضة (1/120) في كلامه على الماء المشمس:
قلت: الراجح من حيث الدليل أنه لا يكره مطلقا، وهو مذهب أكثر العلماء، وليس للكراهة دليل يعتمد.
 
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
76
الكنية
أبو صلاح الدين
التخصص
شريعة
المدينة
...........
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

وأما بالنسبة لتوثيق ما ذكر من كون الشيخين لم يخالفا نص الشافعي .. فأنقل لكم دفاع ابن حجر الهيتمي عن ذلك من كلامه في بداية شرح العباب وهو مخطوط :
وقد أجمعَ المحقِّقُون على أن المفتى به ما ذكراه ، فالنوويُّ ، وعلى أنه لا يُغتَرُّ بمن يعترضُ عليهما بِنَصِّ «الأُمِّ» أو كلام الأكثرين أو نحو ذلك ، لأنهما أعلَمُ بالنصوصِ وكلامِ الأصحابِ من المُعتَرِضِ عليهما ، فلم يخالفاه إلا لموجَبٍ، عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ وجَهِلَهُ مَن جَهِلَهُ ..

ولكن هذا الكلام فيه إشكالات :
1- أن النووي رجح أمورا ليس بناء على الدليل الشرعي فقط وإنما أيضا بناء على قول الشافعي, ومع ذلك ترى الشافعية يقولون المعتمد خلافه !.
ومثال ذلك: ما ذكرته أنت سابقا في حكم الماء المشمس , فالنص كاملا يقول:
(فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته ولم يثبت عن الاطباء فيه شئ فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه وهذا هو الوجه الذي حكاه المصنف وضعفه وكذا ضعفه غيره وليس بضعيف بل هو الصواب الموافق للدليل ولنص الشافعي فإنه قال في الأم: لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب كذا رأيته في الأم, وكذا نقله البيهقي بإسناده في كتابه معرفة السنن والآثار عن الشافعي.
وأما قوله في مختصر المزني: إلا من جهة الطب لكراهة عمر لذلك, وقوله إنه يورث البرص. فليس صريحا في مخالفة نصه في الام بل يمكن حمله عليه, فيكون معناه: لا أكرهه إلا من جهة الطلب إن قال أهل الطب إنه يورث البرص.
فهذا ما نعتقده في المسألة وما هو كلام الشافعي.
ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه لا كراهة كما هو المختار) .
فنص الشافعي الصريح خلاف ما يعتمده الشافعية , والذي حققه ليس أي أحد, بل هو النووي - الذي إليه الرجوع في بيان المعتمد في المذهب - .

2- أن الشافعي أصَّلَ أصْلًا يسير عليه هو ومن بعده من تلامذته وأصحابه , ألا وهو إتباع الدليل - إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم- ونصوصه في ذلك مشهورة معلومة.
وممن قام بالتزام هذا النص النووي رحمه الله , فتراه يتبع الدليل في مسائل كثيرة وإن خالفت المتقدمين من الأصحاب , وذلك جريا على أصَّله مؤسس المذهب الشافعي رحمه الله, ومع ذلك يأتي المتأخرين من الشافعية فيقولون المعتمد خلاف ما ذكره !!!.

والأحاديث الذي استند إليها الشافعية في الماء المشمس, هما حديث مرفوع وآخر موقوف :
أما المرفوع فهو قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس: (يا حميراء لا تفعلي هذا فانه يورث البرص).
قال النووي: هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين وقد رواه البيهقي (الكبرى /1/ 31) من طرق وبيّن ضعفها كلها ومنهم من يجعله موضوعا.
أما الموقوف فهو ما جاء عن عمر (أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس, وقال: انه يورث البرص).

قال النووي: وهذا ضعيف أيضا باتفاق المحدثين؛ فإنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه وبيّنوا أسباب الجرح إلا الشافعي رحمه الله فانه وثّقه.

فالعجب من الشافعية اعتمادهم مسائل هي مخالفة في نصوصها وفي أدلتها لما عليه أصول إمامهم.
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

الأخ الكريم الفاضل : كريم

هذا الاستثناء ذكره العلامة الأهدل في رسالته (سلم المتعلم المحتاج) وهذا الأمر يحتاج لدراسة مصطلح (المختار) عند النووي في الروضة .. فالأمر ليس على إطلاقه ..

ومما يشعر بكون المسألة اختيارا للنووي .. هو ترجيحه لقول مخالف لجمهور الأصحاب بقوة الدليل .. لا من حيث قواعد المذهب ..

والفيصل في هذا الأمر .. وفي كل آراء النووي .. هو ما قاله محققو المتأخرين الذين سبروا كلامه .. وجمعوا بين متعارضاته .. وقيدوا مطلقه وخصصوا عامه .. وهم كشيخ الإسلام زكريا والشهاب ابن حجر والشهاب الرملي وابنه الشمس والخطيب وغيرهم ..

فهم الذين يبينون أن هذه المسألة مثلا فيها اختيار للنووي مخالف لمعتمد المذهب .. وهم الذين يختارون من أقوال النووي إذا تخالفت في كتبه .. فالواجب مراجعة أقوالهم في كل مسألة وعدم الاكتفاء بقول النووي ..

يقول ابن حجر عند الحديث عن اختلاف آراء النووي في كتبه :
(الغالبُ تقديمُ ما هو مُتَتَبِّعٌ فيه كالتحقيقِ، فالمجموعِ فالتنقيحِ، ثم ما هو مختَصِرٌ فيه كالروضةِ، فالمنهاجِ، ونحو فتاواه، فشرحِ مسلمٍ، فتصحيحِ التنبيهِ، ونُكتُه من أوائل تأليفِه فهي مؤخَّرة عما ذُكِرَ، وهذا تقريبٌ ، وإلا فالواجبُ في الحقيقةِ عند تعارُضِ هذه الكُتُبِ مراجَعَةُ كلامُ مُعتَمَدِي المتأخِّرين واتِّباعُ ما رَجَّحوه منها)
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

وأما الإشكالان اللذان ذكرهما الأخ الفاضل أحمد بن سعد الأزهري فهما إشكالان وجيهان ..
والجواب عنهما أن فقهاء الشافعية المتأخرين هم الفيصل في معرفة معتمد المذهب من غيره .. وهم الذين يحددون ما هو معتمد المذهب الشافعي .. وما هو الخارج عنه من الأقوال ولو قوي دليلها .. مع إفتائهم بهذه الأقوال المخالفة لمعتمد المذهب وتبنيها .. لكنهم لا يعدونها من المذهب ..
فأهل البيت هم أدرى بما فيه .. وما نحن إلا متتبعون لكلامهم لأنهم هم أهل الصنعة .. ولعلهم اطلعوا على نصوص أخرى للنووي أو نصوص للشافعي أخرى تؤيد ما ذهبوا له .. وتقرير ذلك يحتاج لدراسة هذه المسائل دراسة استقرائية ليتبين لنا وجه عدم اعتماد ترجيح رأي النووي في هذه المسألة .. وهو ما أشرت إليه في رسالتي أنه من المسائل التي تحتاج لبحوث معمقة ورسائل جامعية .

وأما بالنسبة لاتباع الحديث الصحيح المخالف لقول الإمام الشافعي .. فهو نفسه النووي يقر بصعوبة ذلك جدا .. انظر قوله :
وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كلَّ واحد رأى حديثاً صحيحاً قال : هذا مذهبُ الشافعيِّ وعمل بظاهره , وإنما هذا فيمَنْ له رتبة الاجتهادِ في المذهب على ما تَقَدَّمَ من صِفَتِهِ أو قريبٌ منه , وشرطه : أن يغلِبَ على ظنه أنَّ الشافعيَّ - رحمه الله - لم يَقِفْ على هذا الحديثِ أو لم يعلم صِحَّتَهُ , وهذا إنما يكونُ بعد مطالعةِ كُتُبِ الشافعيِّ كلِّها ونحوها من كتبِ أصحابه الآخذين عنه وما أشبهَها ، وهذا شرطٌ صَعْبٌ قَلَّ من يتَّصِفُ به , وإنما اشترطوا ما ذكرنا ; لأن الشافعيَّ - رحمه الله - تركَ العملَ بظاهرِ أحاديثَ كثيرةٍ رآها وعلمها , لكن قامَ الدليلُ عنده على طَعْنٍ فيها أو نَسْخِها أو تخصيصِها أو تأويلِها أو نحو ذلك) .

وأشكركم على تفاعلكم المثمر ..
 
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

وماذا عن ترجيحات الأصحاب في عشرين أو أكثر مسألة التي رجحوا فيها قول الإمام الشافعي من مذهبه القديم على قوله من مذهبه الجديد؟ هل هذه الترجيحات أيضا تعتبر من الاختيارات الخاصة بالأصحاب أم هذه الترجيحات من المعتمد في المذهب؟
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

هذه المسائل التسعة عشر المشتهرة عند الشافعية أنها مما رجح فيها قول الشافعي القديم .. تقدم النقاش حولها وأنها في الحقيقة ليست من قديم الشافعي بل له قول في الجديد يوافقها .. وهي ليست 19 مسألة بل أكثر من ذلك بكثير ..

انظر في ذلك هذا الموضوع


http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=5063
 
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

هل يمكن القول بأنه لا يوجد قول معتمد في المذهب غير مبني على قول الشافعي؟ يعني هل المعتمد في كل مسألة مبني على قول الشافعي في تلك المسألة لو وُجد قوله فيها؟ أنا لا أتكلم عن وجوه أو أقوال مخرجة وإنما أتكلم عن أقوال الإمام الشافعي نفسها.
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

نعم .. كل قول معتمد هو مبني على نص الشافعي إن وجد .. وإلا فعلى التخريج على أقواله والتفريع على مسائله .
 
إنضم
30 نوفمبر 2010
المشاركات
40
التخصص
أخصائي أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد
المدينة
دمياط
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المعتمد إذا خالف أحداً من الشافعية كلام الشافعي نفسه

شيخنا الكريم
‏_هل هناك في أصول الفقه كذلك المعتمد كما في الفقه
_ وإذا كنتم أوضحتم ملامحه و حدوده في الفقه فهل من تو ضيح له في الأصول
‏_‏ كذلك أوضحتم في مشجر الكتب المعتمدة في الفقه فهلا أفدتمونا بالكتب المعتمدة في الأصول
__وتدرجها أي البداية تكون بأي كتاب ثم ماذا ثم ماذا
أعتذر لو كانت المشاركة بعيدة عن الموضوع الأصلي
 
أعلى