صلاح الفيتوري التمتام
:: متابع ::
- إنضم
- 13 فبراير 2010
- المشاركات
- 72
- التخصص
- لغة عربية ودراسات إسلامية
- المدينة
- تاجوراء
- المذهب الفقهي
- مالكي
المسألة التي استشكلت علي و أود أن أفتح النقاش فيها هي مسألة حكم المسح على الخفين فالذي يذكره الفقهاء هو أنه رخصة وبناء على تعريف الأصوليين للرخصة بأنها ماشرع لعذر شاق وبناء على تحديدهم للمشقة بأنها ليست المشقة العادية التي هي من طبيعة التكليف بل يجب أن تكون مشقة معتبرة بحيث يشق على النفس تحملها إذاً لا يجوز المسح على الخفين إلا عند وجود عذر شاق مشقة معتبرة ولكن عندما ننظر في المسح على الخفين نجده لا يصل لتلك المشقة التي يتحدث عنها الأصوليون طبعا في غير الشخص الكبير في السن بل أتحدث عن صنف الشباب الذين هم في صحة جيدة فكيف نفهم الرخصة في المسح على الخفين بهذا الاعتبار الذي ذكرته فأرجو من الأساتذة الكرام أن يثروا هذا الموضوع بأرائهم المفيدة.