العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما هي المسالة التي يقصدها ابن حجر_ رحمه الله_

يمان الشريف

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2009
المشاركات
69
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
الشافعي
خلال قرائتي في فتح الباري حيث ان رسالتي عن وقائع الاعيان في فتح الباري
باب الاعتراف بالزنا ، شرح حديث عن أبا هريرة وزيد بن خالد قالا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها .
جاء في شرح الحديث :
قول ابن حجر :استدل به على جواز الحكم بإقرار الجاني من غير ضبط بشهادة عليه ولكنها واقعة عين فيحتمل أن يكون أنيس أشهد قبل رجمها قال عياض احتج قوم بجواز حكم الحاكم في الحدود وغيرها بما أقر به الخصم عنده وهو أحد قولي الشافعي وبه قال أبو ثور وأبى ذلك الجمهور والخلاف في غير الحدود أقوى قال وقصة أنيس يطرقها احتمال معنى الاعذار كما مضى وأن قوله فارجمها أي بعد إعلامي أو أنه فوض الأمر إليه فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولهم تحكم وقد دل قوله فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجمت أن النبي صلى الله عليه و سلم هو الذي حكم فيها بعد أن أعلمه أنيس باعترافها كذا قال والذي يظهر أن أنيسا لما اعترفت أعلم النبي صلى الله عليه و سلم مبالغة في الاستثبات مع كونه كان علق له رجمها على اعترافها.
ما هي المسالة المستخرجة من قوله :"الحكم بإقرار الجاني من غير ضبط بشهادة عليه"
وهل هي نفس المسالة التي قالها عياض في سياق الكلام؟.

من يفيدني بارك الله فيكم
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما هي المسالة التي يقصدها ابن حجر_ رحمه الله_

الأستاذة يمان بارك الله فيكم
المسألة واحدة وهي مسألة هل يحكم القاضي بإقرار الخصم إذا سمعه في مجلس القضاء إذا لم يسمعه معه غيره أم لا ؟
وقد اتفق العلماء على أنه إن سمعه معه شاهدان فإنه يحكم به وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم ابن قدامة وابن القيم وغيرهما .
واختلفوا فيما إذا لم يسمعه معه غيره على قولين :
القول الأول :
أنه يحكم به وهو قول بعض المالكية ( ابن عبد الملك ومطرف وسحنون وأصبغ ) وقال ابن عبد الملك إنه لا يعلم عن مالك غيره ، وهو رواية عند الحنابلة نص عليها أحمد وهو قول الحنفية والشافعية .
وحجتهم :
1 - أن هذا مجلس خصومات وقد افقر الخصم فيه فوجب عليه الحكم به كما لو قامت البينة عنده وليس عنده احد غيره يسمع شهادتهما .
2 - أن قضاء القاضي بعلمه يعمل به فهذا أقوى .
القول الثاني :
أنه لا يحكم به وهو المشهور عن مالك وبه قال ابن القاسم وأشهب من المالكية وهو رواية عند الحنابلة اختاره القاضي أبو يعلى .
وحجتهم : ان هذا محل تهمة فلا يقضي به .

وهذه المسألة تشبه مسألة قضاء القاضي بعلمه من وجه وتفارقها من وجه كما قال ابن القيم .
وعليه فكل من يرى جواز قضاء القاضي بعلمه فإنه يرى جواز قضائه بإقرار الخصم عنده من باب اولى إذ جمع العلم والإقرار .
والذين يرون جواز قضاء القاضي بعلمه هم : الشافعي في قول وأحمد في رواية وأبو يوسف من الحنفية وابن حزم إلا أن الشافعية استثنوا الحدود في إلا حد القذف .
والمشهور عن أحمد عدم جواز ذلك ، وعنه رواية ثالثة الجواز في غير الحدود .
قال ابن القيم رحمه الله : " والتحقيق أن هذا يشبه مسألة الحكم بعلمه من وجه ويفارقها من وجه :
فشبه ذلك بمسألة حكمه بعلمه أنه ليس هناك بينة وهو في موضع تهمة .
ووجه الفرق بينهما أن الإقرار بينة قامت في مجلسه فإن البينة اسم لما يبين به الحق فعلم الحق في مجلس القضاء الذي انتصب فيه للحكم به وليس من شرط صحة الحكم أن يكون بمحضر شاهدين فكذلك لا يعتبر في طريقه أن يكون بمحضر شاهدين وليس هذا بمنزلة ما رآه أو سمعه في غير مجلسه " الطرق الحكمية ( ص 283 )

ينظر في المسألة :
البحر الرائق لابن نجيم ( 7 / 202 ) تبصرة الحكام لابن فرحون ( 2 / 26 ) أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي ( ص 202 ) المغني لابن قدامة ( 9 / 55 ) الطرق الحكمية ( ص 283 )
 

يمان الشريف

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2009
المشاركات
69
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما هي المسالة التي يقصدها ابن حجر_ رحمه الله_

بارك الله فيك د. ابو حازم
وجزاك عني خيرا فقد افتدتني كثيرا
اعذروني ان اثقلت عليكم

هل المعنى في المسالة ينطبق على هذا الكلام الذي جاء في كتاب االتشريع الجنائي لعبد القادر عودة _ رحمه الله_ حيث قال :اختلفوا فى الشهادة بالإقرار، فرأى مالك أن الشهادة على الإقرار تقبل فإذا أنكر حصول الإقرار اعتبر إنكاره رجوعًا((2)).
ويرى الشافعى قبول الشهادة على الإقرار، فإن أنكر حصول الإقرار منه لم يقبل إنكاره ولا يعتبر عدولاً عن الإقرار لأنه تكذيب للشهود والقاضى. أما إن أكذب نفسه فى إقراره فإن تكذيبه يعتبر رجوعًا عن الإقرار((3)).
ورأى أحمد قبول الشهادة بالإقرار بشرط أن يشهد بالإقرار أربعة، فإن أنكر أو صدقهم دون أربع مرات فلا حد عليه؛ لأن إنكاره يعتبر رجوعًا، ولأن تصديقهم لا يكفى فيه مرة واحدة لأن الإقرار عند أحمد يشترط فيه أن يكون أربع مرات((4)).
ويلاحظ أن الإقرار يثبت عند مالك والشافعى بشهادة شاهدين فقط
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما هي المسالة التي يقصدها ابن حجر_ رحمه الله_

الأستاذة يمان بارك الله فيكم
هذه مسألة أخرى لكن لها تعلق بما سبق من وجه :
المسألة الأولى هي في كون القاضي يجوز له أن يقضي بناء على إقرار الخصم في مجلسه وبدون شهود أو لا يجوز له ذلك ؟ .
والمسألة الثانية هي في الشهادة على إقرار المقر سواء كان ذلك في مجلس القضاء أو في غيره، وذلك كأن يقر زيد بالزنى فيشهد على إقراره شاهدان أو أربعة - على الخلاف - فهل يقبل ذلك أم لا ؟ وما هو العدد المشروط للشهادة على الإقرار ؟ ثم ما الحكم فيما لو رجع عن إقراره او كذب نفسه ؟
وعليه فهذه المسألة يتعلق بها فرعان :
أحدهما : عدد الشهود في الشهادة على الإقرار .
والثاني : حكم ما لو أنكر المقر بعد ذلك أو كذب نفسه هل يقبل منه أم لا ؟
وبه يتبين أن المسألة الأولى تتعلق بالقاضي بناء على إقرار الخصم عنده بدون شهود ويكون ذلك في مجلس القضاء .
وخلاصته هل القاضي يقوم مقام الشهود أم لا ؟ ولها تعلق كما سبق بمسألة قضاء القاضي بعلمه إلا أن فيها زيادة إقرار الخصم عنده .
 

يمان الشريف

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2009
المشاركات
69
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما هي المسالة التي يقصدها ابن حجر_ رحمه الله_

بارك الله فيك اخي
وجزاك خيرا
افهم منك ان ما قصده ابن حجر _ رحمه الله _ بقوله هو المسالة الاولى هل يحكم القاضي بإقرار الخصم إذا سمعه في مجلس القضاء إذا لم يسمعه معه غيره أم لا ؟
وحديث الباب الذي قال عنه ابن حجر واقعة عين دليلل اصحاب القول الاول وهو الحكم بالاقرار ، ولكن المخالفون رد عليهم بان الحديث واقعة عين

هل فهمي صحيح ام لا؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما هي المسالة التي يقصدها ابن حجر_ رحمه الله_

نعم فهمك صحيح
 

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما هي المسالة التي يقصدها ابن حجر_ رحمه الله_

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أوكد ما ذهب إليه الفاضل الدكتور/ أبو حازم .
وأقول : محل الشاهد في الحديث هو رجم أنيس للمرأة بعد سماع اعترافها ؛ حيث لم يرد في الحديث ولا في أي رواية منه أنه أشهد على اعترافها (الإقرار ) .خاصة أن ابن حجر -رحمه الله - رجح كون أنيس حاكما بأمر رسول الله له في مسألة المرأة .وهو المعني بقوله : " واستُدل به على جواز الحكم ...إلخ أي استدل بفعل أنيس على جواز الحكم .
ولماذا كان محل الشاهد هو هذه الجزئية دون كامل القصة أو لماذا لم يعتبر أنيس شاهدا على إقرار المرأة ، وأن النبي هو الذي حكم فيها كما قد يتوهم من بعض روايات الحديث في قوله :" فأمر بها رسول الله فرجمت" ؟
الجواب : أن حكم النبي -صلى الله عليه وسلم - على العيسف بعد سماع إقراره - كلام والده بحضوره أو أن الحكم كان معلقا بمعني إن اعترف ولدك بهذا فحده الجلد والتغريب كما أفاده كلام ابن حجر - كان بمحضر من الصحابة كما أفادته روايات الحديث - بينما نحن عند رسول الله - كنا عند رسول الله .- فقد شهد على الإقرار الأول عدد فلا إشكال .
أما لماذا لم يعتبر أنيس شاهدا على إقرار المرأة وناقلا لرسول الله خبره وأن الحاكم هو رسول الله ؛ لأن فيه الاكتفاء بشهادة واحد في الإقرار بالزنا ولا قائل به ، وإنما أخبر النبي تأكيدا للحكم واستئذانا له في تنفيذ الحد .
 

يمان الشريف

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2009
المشاركات
69
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما هي المسالة التي يقصدها ابن حجر_ رحمه الله_

جزاكم الله خيرا الدكتور ابوحازم ، والدكتور محمد جمعة
وجعل مشاركاتكم في ميزان حسناتكم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما هي المسالة التي يقصدها ابن حجر_ رحمه الله_

الأستاذة يمان بارك الله فيكم
المسألة واحدة وهي مسألة هل يحكم القاضي بإقرار الخصم إذا سمعه في مجلس القضاء إذا لم يسمعه معه غيره أم لا ؟
وقد اتفق العلماء على أنه إن سمعه معه شاهدان فإنه يحكم به وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم ابن قدامة وابن القيم وغيرهما .
واختلفوا فيما إذا لم يسمعه معه غيره على قولين :
القول الأول :
أنه يحكم به وهو قول بعض المالكية ( عبد الملك ومطرف وسحنون وأصبغ ) وقال عبد الملك إنه لا يعلم عن مالك غيره ، وهو رواية عند الحنابلة نص عليها أحمد وهو قول الحنفية والشافعية .
وحجتهم :
1 - أن هذا مجلس خصومات وقد افقر الخصم فيه فوجب عليه الحكم به كما لو قامت البينة عنده وليس عنده احد غيره يسمع شهادتهما .
2 - أن قضاء القاضي بعلمه يعمل به فهذا أقوى .
القول الثاني :
أنه لا يحكم به وهو المشهور عن مالك وبه قال ابن القاسم وأشهب من المالكية وهو رواية عند الحنابلة اختاره القاضي أبو يعلى .
وحجتهم : ان هذا محل تهمة فلا يقضي به .

وهذه المسألة تشبه مسألة قضاء القاضي بعلمه من وجه وتفارقها من وجه كما قال ابن القيم .
وعليه فكل من يرى جواز قضاء القاضي بعلمه فإنه يرى جواز قضائه بإقرار الخصم عنده من باب اولى إذ جمع العلم والإقرار .
والذين يرون جواز قضاء القاضي بعلمه هم : الشافعي في قول وأحمد في رواية وأبو يوسف من الحنفية وابن حزم إلا أن الشافعية استثنوا الحدود في إلا حد القذف .
والمشهور عن أحمد عدم جواز ذلك ، وعنه رواية ثالثة الجواز في غير الحدود .
قال ابن القيم رحمه الله : " والتحقيق أن هذا يشبه مسألة الحكم بعلمه من وجه ويفارقها من وجه :
فشبه ذلك بمسألة حكمه بعلمه أنه ليس هناك بينة وهو في موضع تهمة .
ووجه الفرق بينهما أن الإقرار بينة قامت في مجلسه فإن البينة اسم لما يبين به الحق فعلم الحق في مجلس القضاء الذي انتصب فيه للحكم به وليس من شرط صحة الحكم أن يكون بمحضر شاهدين فكذلك لا يعتبر في طريقه أن يكون بمحضر شاهدين وليس هذا بمنزلة ما رآه أو سمعه في غير مجلسه " الطرق الحكمية ( ص 283 )

ينظر في المسألة :

البحر الرائق لابن نجيم ( 7 / 202 ) تبصرة الحكام لابن فرحون ( 2 / 26 ) أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي ( ص 202 ) المغني لابن قدامة ( 9 / 55 ) الطرق الحكمية ( ص 283 )

بارك الله فيكم يا أخي الفاضل أبا حازم
الحقيقة أني كنت أعد للإجابة على هذا السؤال لما رأيته لم يجد من يجب عليه ولكنكم سبقتموني وأنتم سبَّاقون لكل فضيلة
"كيف كرُّ البغال بعد الجياد"
ولكن أضيف هنا أن حكم القاضي بعلمه الذي جرى به العمل هو قول عبد الملك وسحنون ومن وافقهما مع أنه خلاف المشهور قال ابن عاصم :
وقولُ سحنون به اليومَ العمَلْ ......... فيما عليه مجلسُ الحكم اشتمَلْ

والله أعلم
 

يمان الشريف

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2009
المشاركات
69
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما هي المسالة التي يقصدها ابن حجر_ رحمه الله_

بارك الله فيكم جميعا
 
إنضم
19 مارس 2011
المشاركات
166
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الأصول حنبلية واتبع الدليل
رد: ما هي المسالة التي يقصدها ابن حجر_ رحمه الله_

ف :
اختلَفَ الْعُلَمَاءُ: هَلْ يُشْتَرَطُ الإقرارُ بالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَوْ لا؟
ذَهَبَ الإِمَامَانِ: أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدُ، وجمهورُ الْعُلَمَاءِ، وَمِنْهُم: الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، إِلَى أَنَّهُ لا بُدَّ مِنَ الإقرارِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ مُسْتَدِلِّينَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي مَعَنَا، فَإِنَّهُ لَمْ يُقِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَاعِزٍ الحَدَّ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَقِيَاساً عَلَى الشَّهَادَةِ بالزِّنَا فَلا يُقْبَلُ إِلاَّ أَرْبَعَةُ شُهودٍ.
وَلا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الإقراراتُ فِي مَجَالِسَ خِلافاً للحَنَفِيَّةِ.
وَذَهَبَ مَالِكٌ، والشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّهُ يَكْفِي لإقامةِ الحدِّ إقرارٌ وَاحِدٌ؛ لحديثِ: ((وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)). وَلَمْ يَذْكُرْ إِقْرَارَاتٍ أَرْبَعَةً.
وَرَجَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجُهَينِيَّةَ، وَإِنَّمَا اعْتَرَفَتْ وَاحِدَةً.
وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ مَاعِزٍ: بِأَنَّ الرِّوَايَاتِ فِي عَدَدِ الإقراراتِ مُضْطَرِبَةٌ، فَجَاءَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَجَاءَ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثاً.
وَأَمَّا الْقِيَاسُ: فَلا يَسْتَقِيمُ؛ لأَنَّ الإقرارَ فِي الْمَالِ لا بُدَّ فِيهِ مِنْ عَدْلَيْنِ، وَلَوْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَفَتْ إِجْمَاعاً.
والقولُ الأخيرُ مِنْ حَيْثُ الدليلُ وَجِيهٌ، وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَحْوَطُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

توضيح الأحكام للبسام ح 1050رحمه الله
وينظر سبل السلام للمحقق الصنعاني رحمه الله,,,,,,,,,,,,,
-----------------------------
 

يمان الشريف

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2009
المشاركات
69
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما هي المسالة التي يقصدها ابن حجر_ رحمه الله_

جزاكالله خيرا
أخي محمد
لكن المسالة المقصودة غير الذي ذكرت
 
إنضم
19 مارس 2011
المشاركات
166
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الأصول حنبلية واتبع الدليل
رد: ما هي المسالة التي يقصدها ابن حجر_ رحمه الله_

صحيح بوركت:
كتبت ف = فائدة......
وطريقة عرض موفقة بوركتم
 
إنضم
19 مارس 2011
المشاركات
166
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الأصول حنبلية واتبع الدليل
رد: ما هي المسالة التي يقصدها ابن حجر_ رحمه الله_

بداية أوكد ما ذهب إليه الفاضل الدكتور/ أبو حازم .
وأقول : محل الشاهد في الحديث هو رجم أنيس للمرأة بعد سماع اعترافها
جزاك الله خيرا
 
أعلى