العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الحلال الذي حرمته النساء

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
لعلك وقبل أن تقرأ شيئا تعلم ما هو هذا الشيء
فمهما كانت المرأة متعلمة متفقهة فيندر أن تسلم لك امرأة من أول مرة بل ولا بعد عشرين مرة بحِل التعدد مطلقا دون أي شرط زائد على شروط الزواج من الأولى سوى العدالة الظاهرة بين النساء .
بل ستسمع تأويلات لظاهر النص القرآني والأحاديث والآثار القولية والفعلية لم ولن تسمع بها من قبل ولا من بعد ولو كانت تلك المرأة ظاهرية المذهب فسوف تستثني هذه المسألة من قواعد المذاهب .
وقد استغل أعداء الإسلام تلك الغيرة وهذه العاطفة عند المرأة أسوأ استغلال في وسائل الإعلام حتى أصبحت الشبه دليلا تقوله جماهير النساء في كل محفل وسببا لتحريف الشرع وإبطال النصوص وتحريم الحلال .
فبين قائلة : لابد من وجود عيب في الزوجة الأولى حتى يصح أو يجوز وربما قالت يحل أن يتزوج عليها ؟!
وبين قائلة : اين أنتم من النبي أو الصحابة تريدون أن تقلدوهم فيما لكم فيه شهوة فقط .- إذا قيل لها إن النبي أو الصحابة فعله .
وبين قائلة : هناك رأيين انا من يقول بمنع التعدد إلا في الضرورة !
وبين قائلة : لم يستطيع أن ينفق على بيته أولا يتزوج ثانيا !
وبين قائلة ، وقائلة وقائلة ...
أقول على عاجلة من أمري لعل صوتي يصل إلى كل مؤمنة بأن ربها حكيم لا ينبغي أن تعدل عليه شرعها :
النساء المسلمات الآن حال أكثرهن وللأسف يقول : الزانية لا الثانية .
هل ثبت أن النبي استأذن إحدى نسائه قبل أن يتزوج عليهن فلم رفضت ترك الزواج ؟
هل كان النبي لا يحب السيدة عائشة حتى يتزوج عليها ؟
هل الشرع وحق الرجل في التعدد متعلق برأي أي امرأة أو رجل ؟
هل الأخت التي تشجب التعدد وتطلب من زوجها أن يزوج غيره من الشباب بدلا من أن يتزوج الثانية هل تعلم أن الله الحكيم لم يطلب من الرجل أن يزوج المسلمين كلهم قبل أن يتزوج وأين هذا الفهم في فعل الصحابة الذين تزوج بعضهم بأربع في حين قال بعضهم بلسان الحال والمقال لو أذن في الخصاء لاختصينا .
هل تعلمي أن رزق الزوجة الثانية أو الثالة من عند الله وليس زوجها سوى سبب في وصوله إليهن.
أليست الثانية لها مثل ما لك وترغب في تحصين نفسها مثلك وترغب في ولد مثلك ...إلخ .
لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها )
قال ابن عبد البر : في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به فإنما لها ما سبق به القدر عليها لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها ولا يزيدها وقال الأخفش كأنه يريد أن تفرغ صحفة تلك من خير الزوج وتأخذه هي وحدها قال أبو عمر وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم والسنة . التمهيد لابن عبد البر ج18/ص165
"أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به " قلت : ولا ينبغي أن تطلب عدم زوجه منها ابتداء لنفس العلة فإن لها ما قدر لها ، إلا إذا كانت لا تؤمن بالقدر وأن رزقها لن يفوت بفعل زوجها الحلال .
أي عيب كان في أمهات المؤمنين حتى تزوج رسول الله عليهن يا من تشترط وجود عيب في الزوجة حتى يحل عنك وفي هواك وشرعك أن يتزوج الرجل على زوجته .
أليس هذا شرع الله أم تريدين الاستدراك عليه ؟!.
تقولين شهوة وليست سنة أليست هذه إذا وضعت في الحلال كانت سببا لتحصيل الحسنات فأي عيب فيها إذن وقد قال رسول الله :
" وفي بضع أحدكم صدقة "
ألا تخشى هذه المعارضة الشاجبة من قوله تعالى : ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ .
أما سمعتي يوما قوله تعالى ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً)
أقول للرجال جميعا :
لو كان الأمر بيد النساء ما تزوج رجل ولا حتى رسول الله على زوجته فدعك من غيرة النساء المبدلة لشرع الله واتق الله في نفسك وفي زوجات ولا تعدد إلا إذا كانت لك حاجة فيه ولا أقول بقول من لا عقل له في الضرورة فأي ضرورة في قوله : ما طاب -
فلقد غارت أمهات المؤمنين وكلمن رسول الله في زواجه فماذا كان الجواب كان من شاءت مكثت ومن شاءت طلقت .
وقد سئلت من رجل يحتاج الى التعدد فيقول لي:
إذا تحدثنا لنسائنا عن تعدد النبي وأصحابه قلن لنا بصوت واحد: وهل أنتم مثل الصحابة وعدلهم وتقواهم حتى تتزوجوا مثلهم؟؟ فما يكون الرد عليهن في ذلك؟؟
لأن النساء أيضاً كما يقول يتحججن بالنفقة فيقلن بأن الرجل لا يستطيع أن ينفق على واحدة فكيف له أن يتزوج وينفق على اثنتين؟؟
فقلت :
الجواب : يسير بإذن الله :
هذا الذي تفعله كثير من النساء إذ ذكر فعل النبي والصحابة وهو خروج بالدليل عن محله إذ هو ساق الدليل ليدل على المشروعية وأن من هو أفضل منه فعل ذلك فتخرج به إلى نقطة أخرى لا يدل عليها الدليل ألبتة وهو القول بأنك لست مثلهم في العدالة والتقوى أو تقول وهل فعلت كل ما فعلوا حتى تقلدهم في هذه وهي تفعل ذلك بوسوسة من إبليس ولا شك فقد سئل عن سبب ترك الاستجابة لأمر الله بالسجود فذهب يتكلم في أنه أفضل من آدم - وليس ثمة دليل على أنه أفضل ولم يكن السؤال موجها أصلا لمن هو الأفضل منكما ، ولو كان إبليس أفضل فهل هذا الفضل بفعل إبليس أم بفضل الله الذي عصى إبليس أمره ؟! فيكون جواب إبليس عليه وليس له ؛ لأنه إذا كان الله فضلك على آدم كما تدعي فإن ذلك أدعى لطاعة الله وليس لعصيانه .
وعلى كلٍ يقول من ابتلى بهذا السؤال
من الذي قال لك أن التعدد يشترط له عدالة وتقوى مثل عدالة الصحابة ؟
وسوف تقول وللمرة الثانية هروبا من السؤال أنت الذي ذكرت الصحابة وتريد أن تقتدي بهم في هذا الأمررغم أن السؤال عمن قال باشتراط التقوى والعدالة مثل الصحابة !!! .
فليقل قلت سأقلدهم في الزواج ولم أقل إنه يشترط أن أكون مثلهم لكنك بكل تأكيد لست في عدالة وتقوى زوجاتهم وقد تزوجوا عليهن .

على أنه يمكن الحسم هذا الجدال بثلاثة طرق :
1- بقوله لها عند المجادلة منه :" أنت متأكدة أنني لست مثلهم في العدالة والتقوى".
ستقول :نعم بكل تأكيد .
فيقول : إذا كانوا بهذه المنزلة من العدالة والتقوى ومع ذلك تزوجوا على زوجاتهم فليس من العيب أن أقلده لأمرين :
الأمر الأول : أنهم مع عدالتهم وتقواهم لم يمتنعواعن التعدد خوف عدم العدل وعدم النفقة وعدم التسوية في كل شيء ولا لأن التعدد ظلم للأولى حاشا لله فإذا فعل الصحابة ذلك دل ذلك أنها أوهم في عقول النساء لا يعبأ بها التقي الورع العادل .
الأمر الثاني : أنهم مع هذه العدالة وتلك التقوى التي لا يخشى معهما الوقوع في الفاحشة تزوجوا فما بالك بمن يخشى لأنه أقل منهم عدالة وتقوى بشهادتك ألا يكون أولى .
2- أن يقول سأتزوج لأن الله أباح لي ذلك وليس لأحد أن يحرم ما أباح لي الله إلا أن يكون إلها .
فإن تكلمت عن النفقة قال لها : هل انا الذي أرزقك.
ستقول : لا .
فيقول : وهي أيضا سيرزقها الله مثلك .
3- أن يتزوج ولا يتكلم معها أصلا فإذا حدث كلام بعد الزواج سيكون الأمر أيسر بإذن الله.
فإنه لا يشترط شرعا موافقة الزوجة الأولى فليست هذه الموافقة ركنا ولا شرطا ولا مانعا في صحة عقد الزواج .
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الحلال الذي حرمته النساء

أعجبني هذا الاقتراح كثيرا
بوركتِ أم معتز
 
أعلى