منيب العباسي
:: متخصص ::
- إنضم
- 17 يناير 2010
- المشاركات
- 1,204
- التخصص
- ----
- المدينة
- ---
- المذهب الفقهي
- ---
6 - الْحَدِيثُ السَّادِسُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا)وَلِمُسْلِمٍ(أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) وَلَهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ( إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ)
------------
بيان اختلاف ألفاظ الحديث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم"إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا" أخرجه البخاري عن أبي هريرة وفي مسلم وغيره رواية بلفظ"سبع مرات"
ولمسلم"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " وفي لفظ لمسلم زيادة "فليرقه" وفي رواية عبد الله بن مغفل المزني عند مسلم والنسائي وغيرهما : "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب" وعند الترمذي وفي رواية للشافعي عن أبي هريرة" أولاهن أو أخراهن بالتراب " ورواه البزار وغيره : " فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب" وعند أبي دواد رواية بلفظ "السابعة بالتراب " وأخرج الدارقطني عن أبي هريرة بلفظ " يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا" (!)
تعليقات عامة على الروايات:-
-رواية "أولاهن بالتراب" هي الصحيحة ورواية "إحداهن" في إسنادها الجارود بن يزيد وهو متروك
-رواية "أولاهن أو أخراهن" شك من الرواي
-تميزت رواية عبد الله بن مغفل بقيد "وعفروه الثامنة بالتراب"
-لفظ "فليرقه" عند مسلم تفرد بها علي بن مسهر وأشار الإمام مسلم إلى إعلالها على طريقته
وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: "فليرقه"
-رواية "أولاهن بالتراب " مرجحة بالأحفظية والأكثرية كما قال ابن حجر على رواية "السابعة بالتراب" التي عند أبي داود..وهذا واضح
- قال الدارقطني عن رواية" ثلاثًا أو خمساً أو سبعاً" : تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك
-هذا حديث خصب بالفوائد الحديثية إذا درست رواياته على التفصيل ,وفيه يظهر الرواية بالمعنى والشذوذ والاختلاف بين الوقف والرفع وغير ذلك ,وهو مما يظهر حسنة الإسلام واختصاص الأمة المحمدية بعلم الإسناد
وقد وضعت الروايات لأن لها تأثيرا على الترجيح الفقهي , ولأن الباب إذا لم تجمع طرقه لا يفهم على حقيقته
------------
بيان اختلاف ألفاظ الحديث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم"إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا" أخرجه البخاري عن أبي هريرة وفي مسلم وغيره رواية بلفظ"سبع مرات"
ولمسلم"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " وفي لفظ لمسلم زيادة "فليرقه" وفي رواية عبد الله بن مغفل المزني عند مسلم والنسائي وغيرهما : "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب" وعند الترمذي وفي رواية للشافعي عن أبي هريرة" أولاهن أو أخراهن بالتراب " ورواه البزار وغيره : " فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب" وعند أبي دواد رواية بلفظ "السابعة بالتراب " وأخرج الدارقطني عن أبي هريرة بلفظ " يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا" (!)
تعليقات عامة على الروايات:-
-رواية "أولاهن بالتراب" هي الصحيحة ورواية "إحداهن" في إسنادها الجارود بن يزيد وهو متروك
-رواية "أولاهن أو أخراهن" شك من الرواي
-تميزت رواية عبد الله بن مغفل بقيد "وعفروه الثامنة بالتراب"
-لفظ "فليرقه" عند مسلم تفرد بها علي بن مسهر وأشار الإمام مسلم إلى إعلالها على طريقته
وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: "فليرقه"
-رواية "أولاهن بالتراب " مرجحة بالأحفظية والأكثرية كما قال ابن حجر على رواية "السابعة بالتراب" التي عند أبي داود..وهذا واضح
- قال الدارقطني عن رواية" ثلاثًا أو خمساً أو سبعاً" : تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك
-هذا حديث خصب بالفوائد الحديثية إذا درست رواياته على التفصيل ,وفيه يظهر الرواية بالمعنى والشذوذ والاختلاف بين الوقف والرفع وغير ذلك ,وهو مما يظهر حسنة الإسلام واختصاص الأمة المحمدية بعلم الإسناد
وقد وضعت الروايات لأن لها تأثيرا على الترجيح الفقهي , ولأن الباب إذا لم تجمع طرقه لا يفهم على حقيقته