العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حصري (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
البنوك الإسلامية
(بين المحاولات والتحايلات)

بحث مقدم لمادة (النظام المالي في الإسلام)

إعداد:
أم طارق

1427هـ - 2007م

# انظر البحث كاملاً بصيغة بي دي إف مع المرفقات #


 

المرفقات

  • بحث البنوك الإس&#1.pdf
    901.6 KB · المشاهدات: 5
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

  • أساس ظهور صورة المرابحة للأمر بالشراء :
لم تكن هذه الصورة معروفه أساساً في التعامل قبل عام 1976 عندما أكتشف أحد الباحثين في قسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق – جامعة القاهرة – من خلال بحثه الذي كان يعده لنيل درجة الدكتوراه في موضوع " تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق و الشريعة الإسلامية"، وجاءت بداية الخيط من خلال مراجعة كتاب الأم للإمام الشافعي – رحمة الله علية- حيث ورد فيه: " و إذا أرى الرجلُ الرجلَ السلع فقال: اشتر هذه و أربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار: إن شاء أحدث فيها بيعاً و إن شاء تركه". عندها قال الباحث: أنه وجد أن هذا الباب يسد حاجة الناس من باب أوسع بما يسدها باب المضاربة الشرعية لو كان هو المنفذ الوحيد للتمويل في نطاق عمل البنك الإسلامي، فقد كانت المضاربة التي هي صورة من صورة المشاركة بين رأس المال و عمل الإنسان هي المخرج الوحيد الذي كان يطرحه المفكرون الإسلاميون في العقد السادس و السابع من هذا القرن لحل مشكلة الاستثمار و التمويل الإسلامي، و لكن لم يقل هؤلاء المفكرون كيف يمكن أن يمول البنك الإسلامي بالمضاربة شخصاً يريد شراء سيارة لاستعماله الشخصي مثلاً أو أساساً لمسكنه حيث لا يوجد ربح أو تجارة[1].
هذه كانت بداية فكرة المرابحة المصرفية، أو المرابحة للآمر بالشراء والتي انتشرت اليوم حتى أصبحت أكثر المعاملات انتشاراً في كثير من البنوك الإسلامي كبديل شرعي للقرض الربوي.


  • مميزات بيع "المرابحة للآمر بالشراء":
تناسب هذه الصورة من المرابحة المصارف ومؤسسات التمويل المالي، وذلك من ثلاثة وجوه:

  1. أحدها: أنه لا يعقل أن يتاجر المصرف في جميع السلع، ولا يعقل أيضاً أن يتخصص في تجارة سلع معينة، وإلا لكان ذلك يضيق من دائرة نشاطه، كما لا يمكن – اقتصادياً- شراء جميع السلع و عرضها انتظاراً لما يصاحب ذلك من تكاليف ومجهودات كبيرة لدراسة الأسواق، ولوجود مخاطرة كبيرة تتمثل في عدم القدرة على تصريف البضاعة و تعطيل جزء من أمواله في المخزون السلعي، ولذلك كان من الأنسب له أن يشترى السلعة لمن يطلبها منه على أن يوكل تحديد السلعة ومواصفاتها للمشترى وتكون تبعة تصريف السلعة ومدى ملاءمتها اقتصادياً للسوق على عاتق المشترى.
  2. الثاني: لا يطلب من المصرف أو المؤسسة تدبير مخازن كبيرة لاستيعاب السلع التي يشتريها، حيث أنه يشترى بحسب الطلب.
  3. الثالث: لا يطلب من المصرف أو المؤسسة تأهيل كفاءات بشرية بتنفيذ هذه الصورة بعكس الصورة العامة أو الأصيلة للمرابحة؛ حيث يتطلب من المتجر أن تكون عنده كفاءات متخصصة في عمليات التسويق بيعاً أو شراء.
_________________________

[1] - المصدر السابق
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

  • ·الخطوات المتبعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء:
هناك حالتان لبيع المربحة للآمر بالشراء تبعاً لمكان البضاعة المطلوبة:
الحالة الأولى: بيع المرابحة في التجارة الداخلية: ويتكون من الخطوات التالية:

  1. يأتي العميل ويطلب من البنك أن يشتري له سيارة أو بضاعة، ويتعهد بأنه في حالة تنفيذ البنك هذه العملية أنه سيشتريها.
  2. يقوم البنك بشراء تلك البضاعة أو السيارة ويقبضها وتدخل في ملكية البنك.
  3. ثم يقوم البنك ببيع تلك البضاعة أو السيارة للعميل الآمر بالشراء بالثمن ونسبة ربح معلوم، فلنفرض أن البنك قد اشترى سيارة 100ألف فيبيعها له 110 آلاف مقسطة على أقساط شهرية أو نحو ذلك.
الحالة الثانية: بيع المرابحة في التجارة الخارجية: وتتم بالصورة التالية ‏ ‏: ‏

  1. ‏يتقدم العميل بطلب شراء بضاعة معينة من مصدر خارج‏ ‏البلد مشروط بالموافقة على البضاعة.
  2. ‏يفتح ‏المصرف ‏اعتماداً ‏مستندياً باسم ‏ ‏المصرف، ويحمل هذا الاعتماد شروطاً تحمل المعنى الآتي‏: أن ‏تتم عملية البيع بين المصدر والمصرف ‏في تاريخ استلام ‏المصرف أو البنك للبضاعة وموافقة العميل على هذه البضاعة بعد استلامها، ‏مع العلم بأن المصدر موافق على هذه الشروط.
  3. ‏يقوم المصدر بشحن البضاعة باسم المصرف‏ ‏وإرسال مستندات الشحن إلى المصرف.
  4. ‏عند وصول المستندات إلى ‏المصرف ‏يقوم بإخطار العميل بوصولها ويسلمها له مقابل كمبيالة مؤقتة لضمان حقوق المصرف.
  5. ‏يقوم العميل باستلام البضاعة نيابة عن المصرف ‏وفحصها وفي حالة قبولها يبلغ المصرف ‏بقبول هذه البضاعة.
  6. عند استلام ‏ ‏المصرف ‏موافقة العميل على هذه البضاعة يقوم بسداد ثمنها للمصدر.
  7. ‏‏يوقع ‏‏المصرف ‏والعميل عقد البيع، ويوقع العميل كمبيالة أو كمبيالات بثمن البضاعة مضافاً له المصاريف والربح المتحقق عليه
  8. ‏‏يخصم ‏‏المصرف ‏الكمبيالات من حساب العميل في تاريخ استحقاقها. ‏
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

  • حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء:
لقد ثار الجدل حول هذا النوع من البيوع بين العلماء، فبعضهم رأى أنه لا يختلف عن القرض الربوي، وبعضهم رأى أنه بيع فقد بعض الشروط، وآخرون ذهبوا على أنه بيع صحيح استوفى كل الشروط. وكان الجدل أشد حول الوعد الذي يصدر من العميل للمصرف من حيث الإلزام أو عدمه[1]. فما السبب في هذا الخلاف؟
لعل الذين ذهبوا إلى أنه لا يختلف عن القرض الربوي رأوا أخطاء في التطبيق دفعتهم إلى هذا الرأي، غير أن الفتاوى التي صدرت جعلت لهذا البيع شروطاً متى التزم بها المصرف اتضح أنه بيع، ولا يمكن بحال أن يكون من الربا المحرم.

ولحسم هذه الخلافات انعقد مؤتمر للمصرف الإسلامي في الكويت في عام 1403هـ، الموافق 1983م، وبحث هذا النوع من البيوع باستفاضة، ثم قام بتوضيحه من خلال قراره[2] الجماعي الذي انتهى إليه والذي قرر فيه:
‏ ‏" أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق هو أمر جائز شرعا طالما أنه كانت تقع على المصرف ‏الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي".
وقد أجمع المؤتمر على هذا الجزء من القرار ولكنه اختلف حول الإلزام بالوعد وإن كان قد ذهب أكثر العلماء المشاركين إلى جواز الإلزام، غير أن المؤتمر ترك موضوع الإلزام بعد ذلك لهيئة الرقابة الشرعية لكل مصرف، وظل الجدل قائماً إلى صدر قرار مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي عام 1409هـ والذي أجاز الإلزام بالوعد لضمان حق الجميع.
كما رأى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز، بشرط ألا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول‏.
هذا هو باختصار قرار المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي، ولقد كان لهذا المؤتمر أثر كبير في مسيرة المصارف الإسلامية.

  • شروط هذا البيع حتى يكون صحيحاً شرعاً، كما جاء في القرار:

  1. تملك السلعة.
  2. وحيازتها.
  3. ومسؤولية الهلاك قبل التسليم.
  4. وتبعة الرد بالعيب بعد التسليم.
ولا شك أن تحقق هذه الشروط لا يجعل هذا البيع يلتبس بالقرض الربوي، فشتان بين الاثنين.
وهكذا فإن بيع المرابحة بالشروط المذكورة جائز، ولكن لا يزال هناك من يرفضه ويورد الشبهات حوله. وهذا ليس إلا بسبب الممارسات الخاطئة التي تحدث في بعض البنوك عند تطبيقه.

  • من الشبهات على جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء[3]:

  1. أولاً: ‏أن هذا العقد يتضمن بيع ما ليس عند الإنسان
  2. ثانياً: أن فيه ‏تأجيل البدلين
  3. ‏ثالثاً: ‏ ‏أنه بيع دراهم بدراهم والمبيع مرجأ أو أنه نوع من التورق
  4. رابعاً: ‏أن المالكية ‏منعوا الإلزام بالوعد في البيع
  5. خامساً: ‏أن هذا العقد يتضمن تلفيقاً غير جائز

  • وللرد على الشبهات:
أولاً: ‏إن هذا العقد لا ينطوى على بيع ما ليس عند الإنسان لأن عقد البيع الذي يتم مع المشترى إنما يتم بعد التملك الفعلي فضلا عن أن شبهة النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده ليست محل اتفاق.
‏ثانياً: ‏إن شبهة تأجيل البدلين ليست واردة لأن تمليك السلعة ‏(وهي أحد البدلين) ‏يتم في صورتي الثمن الحالي أو المؤجل.
ثالثاً: ‏ ‏التبادل في القرض على أساس التعامل ‏الربوي يقع بين الشيء ومثله كأن يعطي المرابي للمدين مائة ريال لأجل ثم يستردها عند الاستحقاق بمائة وعشرة، أما في البيع في المرابحة لأجل فإن التبادل يقع على أشياء مختلفة هي السلعة المبيعة والثمن (‏النقود).‏ ‏فكيف يعقل أن يقاس التعامل بالمرابحة على التعامل بالربا خصوصا وأنه بالرغم من تحديد الربح في المرابحة إلا أن هذا التحديد فيه إما تفويت الربح للمأمور بالشراء مقارنة بسعر السوق عند ارتفاع السعر أو تحقق خسارة للآمر عند حدوث العكس وهذا التأثر ناتج عن عرض وطلب البضاعة لا عن عرض وطلب النقود.
رابعاً: إن المنع (من لزوم الوعد بالبيع ‏) ‏ ‏عند ‏ ‏المالكية مشروط بشرطين لا يتحققان في هذه الحالة وهذان الشرطان هما:‏

  1. ‏أن يكون المطلوب منه السلعة من أهل العينة.
  2. ‏أن يكون طالب السلعة طلبها لينتفع بثمنها لا لعينها.
خامساً: إن هذا التلفيق وجد في بعض البنوك والشركات بسبب الخلل في التطبيق أما لو طبق هذا النوع من المرابحة وفقاً للشروط التي أقرها مجمع الفقه لما وجد هذا التلفيق.

____________________________

[1] - موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة- د. علي السالوس- ص600
[2] -- يمكن مراجعة نص القرار في الملحق رقم (2) – من هذا البحث
[3] - بيع المرابحة- إحسان بن محمد العتيبي- مقال على موقع صيد الفوائد على شبكة الانترنت www.saiid,net
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

  • مثال على الخلل في تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء:
ذكرنا بأن البيع في حد ذاته وبالشروط المذكورة صحيح لا غبار عليه، ولكن المشكلة تكمن في سوء تطبيق هذا النوع من البيوع. ومن أمثلة المخالفات في تطبيقه: ما يحدث في بعض البلاد إذا أراد أحدٌ شراء سيارة مستعملة من "الحراج[1]". فإن إجراءات الشراء تتم على الشكل التالي:
أولاً يذهب الشخص لسوق الحراج، فإذا رأى سيارة وأعجب بها: ماكس صاحبها حتى يحصِّل أدنى سعر. فإن فعل: اشترى ودفع "عربوناً " وأخذ السمسار عمولته، ويفترقان على أن يكون التسجيل للسيارة في الغد أو بعده.
والآن : من هو المالك الشرعي – لا القانوني – للسيارة ؟
إنه " المشتري "
ويذهب الاثنان بعدها إلى " البنك الإسلامي " لتتميم البيع هناك وقبض البائع ! الثمن.
فكيف يتم الاتفاق في البنك ؟ ومن الذي يبيع البنك ؟ وممن يشتري البنك ؟ وممن يشتري المشتري !! مرة أخرى ؟؟
الذي يحصل:
أن البنك يشتري السيارة من " البائع " !!!!! وهو لا يملك السيارة، وكف يملكها وهو الذي باعني إياها بالأمس ؟؟؟
ثم إذا اشترى البنك منه ! باعني إياها !!
وكيف يبيعني إياها وأنا مالكها الشرعي !؟
والنتيجة أن ) البنك اشترى ممن لا يملك ! والبائع باع ما لا يملك !! والمشتري اشترى ما يملك( !!!
هذا المثال صورة من صور تطبيق المرابحة للآمر بالشراء في بعض البلاد الإسلامية، ويظهر فيها مجموعة من المخالفات الشرعية التي تستلزم وتصحيحها، واقتراح صيغة صحيحة للتطبيق وفق الشروط والآلية التي توافق الشريعة الإسلامية.
إن المسؤولية تقع على عاتق اللجان والهيئات الشرعية في البنوك والمصارف بحيث لا تكتفي بوضع الخطط والآليات الصحيحة لهذا النوع من بيوع المرابحة فحسب، وإنما التأكد من التطبيق لهذه الآليات على الوجه الصحيح.

  • سلبيات التعامل ببيع المرابحة والتوسع في تطبيقها:
مع تسليمنا بجواز هذا النوع من البيوع إذا استوفى الشروط المذكرة سابقاً في القرار المجمع عليه لمؤتمر المصرف الإسلامي. ولكن إجازة هذا النوع من البيوع بالإجماع جعله ينتشر في أنحاء العالم الإسلامي إلى حد أن أكثر المصارف اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة، إضافة إلى ظهور أخطاء في التطبيق. هذا كله جعل مجمع الفقهي الإسلامي يوصي بعد ذلك في دورة لاحقة[2] البنوك الإسلامية بمحاولة الإقلال من بيوع المرابحة والتوسع في الصيغ الاستثمارية الأخرى من مضاربات ومشاركات وتأجير وخلافة، والتأكد من تطبيق هذا النوع من البيع بالطريقة الصحيحة. يقول القرار:
"يوصي المؤتمر في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء:
أولاً: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولاسيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى.
ثانياً: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء".

  • دور الإدارة الرشيدة في المصارف والرقابة الشرعية تجاه ما يحدث من سوء في التطبيق في أي معاملة بنكية:
- على الإدارة الرشيدة إذا رأت شيئاً تشك فيه أو معاملة جديدة لم يسبق للمصرف التعامل بمثلها أن تعرض الأمر على الرقابة الشرعية ، والتي بدورها تفتي في المسألة.
- كما أن على الرقابة الشرعية أن تتأكد من العمليات التي تتم، وتنظر في ملفات كل عملية إذا أمكن لترى الخطوات التي تمت سليمة أو لا، فإذا وجد الخطأ يصلح من البداية.
- وعلى المصارف لتجنب أخطاء التطبيق أن تضع خطوات عملية مفصلة لكل معاملة حتى يسير عليها الموظف فيتجنب الأخطاء.
- وعلى المصارف استحداث وظيفة المدقق الشرعي الداخلي الذي يتأكد من تطبيق الخطوات كاملة.

  • التقليل من المرابحة قدر الإمكان:
وأخيراً وبعد أن رأينا المشاكل التي حدثت بسبب إجازة بيع المرابحة مع أنه حل كثيراً من المشاكل الاقتصادية نستنتج أن أحد أهم مشكلات الاقتصاد الإسلامي الآن هو عدم التمييز بين مجرد جواز المعاملة، وبين اتخاذ هذه المعاملة نهجاً اقتصادياً متبعاً. هذا الأمر نلحظه واضحاً في بيع المرابحة للآمر بالشراء والذي اتخذته البنوك الإسلامية أصلاً ووسيلة للتمويل، فأصبح سنة متبعة، وليس مجرد معاملة جائزة. وهذا الذي جعل أصوات كثير من العلماء ترتفع داعية إلى التقليل من المرابحة ما أمكن. فهل من مجيب؟؟؟

_______________________________

[1] -الحراج: هو سوق البضائع المستعملة كما هو متعارف عليه في بلاد الخليج العربي.
[2]- جاء هذا في القرار رقم (3) لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة التي عقـدت في سلطنة بروناي (من 1 إلى 7 محرم 1414هـ )
انتهى المبحث الثاني من الفصل الثالث،،
وبقي علينا المبحث الأخير
،،
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

جزاكم الله خيراً على مواصلة المسير، في هذا البحث العسير ...
والذي بدى لي من خلال تأمل:
أن الإشكالية الكبرى تكمن في البنوك المركزية للحكومات الإسلامية!!
لأنها تتعامل مع مئات الدول وآلاف الشركات في الجوانب التنموية والاقتصادية ... إلخ
وغالب تعاملاتها مع الدول والشركات الغربية يحكمه قانون الاقتصاد الغربي!
ولذا فلربما هي ترى أن أَطْرها - أي: البنوك المركزية - بضوابط الهيئات الشرعية أو ارتقابها لغربلة التعاملات عبر نوافذ شرعية مما سيؤدي بها إلى تراجع اقتصادي كبير إذا لم تره انهيار للمنظومة الاقتصادية للبلد!!
ولأن الهيئات الشرعية مقصورة على بضعة أشخاص هذا ما يفاقم المشكلة لديهم!!
وعدم التزامها بالمصرفية الإسلامية لا ترى معه مسوغ لإلزام البنوك التجارية بما لم تلتزمه هي!!
فكيف ترجى معالجة اللحاء ولبّه ممتلئٌ بالأدواء!!
ولذا فإن اللجوء إلى إنشاء اتحاد عالمي للصيرفة الإسلامية - كما أشرت إليه سابقاً - هو المتنفس الوحيد أمام تعاجز الحكومات وتقاصرها من اعتماد الاقتصاد الإسلامي وقصر سائر معاملاتها بموجبه.
لا سيما والدخن وصل إلى الملاذات الآمنة المتزعمة للصيرفة الإسلامية!!
فحتى هي إن زرت إحداها تجد الدعايات التسهيلية بالحصول على النقد في خلال نصف ساعة!!
ولا ترى سلعة! ولا تشاهدها! فضلاً عن أن يكون لك خيارات واسعة!!
إنما عطفك على أوراق تلو أوراق وتواقيع وراء تواقيع ... ثم انتظر نصف ساعة تجد المبلغ في حسابك!!
وتساور الشكوك المستهلك حينما لا يكون له الخيار -على الأقل- في اختيار الأسهم النقية وإنما تحدد له شركة أو اثنتان؟!!
هذا في البنوك الإسلامية! فما عساك تجد في غيرها!!
لقد حادثت أحد الموظفين في إحدى البنوك التي تزعم الأسلمة أو على أقل تقدير تحوي هيئة شرعية وأختام اعتمادية!
وكان الحديث عن إحدى المنتجات لديهم فكنت أريد الاستفصال عن طريقة عمل المنتج فقاطعني بأن هذا المنتج غير إسلامي وإن قالوا إنه إسلامي!!
وأخذ يقول هذه نصيحتي! والعجب أن يقول هذا موظف البنك الذي له حوافز على كل عملية تنفذ من خلاله!
أفلا يدلك هذا على أن صورية الهيئات في كثيرٍ من البنوك أكثر منها حقيقة؟!
وفي قصر المحافظون في الهيئات الشرعية البنوك الإسلامية على أربع بنوك اثنان منها ناشئة مؤيد لذلك.
ولعل زعماء الهئيات الشرعية لا يصرحون بمثل هذا رغبة منهم في دعم المصرفية الإسلامية وطمعاً في تحولات البنوك الربوية! ولكن هيهات أن ينتقل الأمر إلى ما أرادوا إن ظلت سياسة أسلمة البنوك على الوضع الراهن!
هذه خواطر أفرزها هذا الموضوع المتميز؛ ولعل الأفاضل ممن لهم عناية وشأو في المصرفية الإسلامية يضيفوا ويفيدوا.
والله المسؤول أن يهيأ لأمة الإسلام صحوة مصرفية حقيقية!

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

المبحث الثالث
النموذج الثالث (التمويل بالتورق)


من الإعلانات التي انتشرت مؤخراً في بعض مناطق الخليج: «التورق المبارك.. تورق الخير.. تيسير الأهلي.. احصل على ما تريد من النقود بطريقة ميسرة حلال....» .
فما معنى التورق
[1] ؟ وما حكمه؟ ولماذا انتشر بهذا الشكل في بعض مناطق العالم الإسلامي؟ وهل ساهمت هيئات الرقابة الشرعية والفتاوى الفردية للعلماء في انتشاره واستحلاله من قبل كثير من البنوك والأفراد الذين تعاملوا به بحاجة أو بغير حاجة؟

  • معنى التورق لغة:
لم يرد هذا المصطلح بمعناه الحالي في كتب اللغة، ولا عند الأئمة الأربعة ولا من جاء بعدهم، وأول من استخدم هذا اللفظ هو شيخ الإسلام ابن تيمية ، ثم استخدم بعد ذلك من بعض فقهاء الحنابلة فهم الذين سموا هذا النوع من البيوع بهذا الاسم. وإنما جاء تعريفه ووصفه في كتب اللغة وكتب الفقه القديمة تحت اسم العينة[2] أو بعض الألفاظ المرادفة للعينة مثل كلمة: الزرنقة[3].
ولذلك فإن معنى التورق في اللغة لا علاقة له بالمعنى الاصطلاحي المعروف الآن في عصرنا، غير أن بعض من أباحوا التورق في عصرنا يرون التفرقة بين التورق والعينة في اللغة وفي الاصطلاح[4].

  • التورق اصطلاحاً:
والتورق في اصطلاح الفقهاء، كما يفهم من الذين تحدثوا عنه هو: أن يشتري الرجل السلعة نسيئة ويبيعها نقدا لغير بائعها. وقد عرفه مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة عشرة بالآتي: (بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد (الورق).

فالعناصر الأساسية للتورق ثلاثة: أ ـ شراء السلعة نسيئة. ب ـ بيعها نقدا. ج ـ بيعها لغير بائعها.


  • حكم التورق:
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز شراء الرجل سلعة بالأجل وبيعها إلى غير بائعها نقداً وغرضه الحصول على النقود. وقد كرهه ابن تيمية، ونسبت الكراهة كذلك إلى عدد من التابعين وطائفة من أهل المدينة من المالكية.
وكلمة التورق –كما ذكرت- من عبارات الحنابلة. أما المذاهب الأخرى فيعرض فقهاؤها إلى التورق عند الحديث عن العينة فيفرقون بينها وهي ممنوعة وبين التورق وهو جائز عند جمهورهم.



  • أدلة من قال بجواز التورق:

واستدل من قال بالجواز بالكتاب والسنة والقياس:

  1. أما الكتاب: فقوله تعالى: "وأحل الله البيع"[5]، إذ يدل ذلك على إباحة كل بيع إلا ما دل دليل معتبر على حرمته ولا دليل هنا على حرمة التورق وقد اثبت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصل في العقود والشروط الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته.
  2. ومن السنة: فقد استدلوا بحديث تمر خيبر، حيث استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على خيبر فقدم بتمر جنيب، وعندما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم : أكُلّ تمر خيبر كذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:" لا تفعل بع الجمع بالدراهم، وابتع بالدراهم جنيباً "[SUP][SUP][6][/SUP][/SUP].
  3. أما القياس: فلأن البيع توافرت فيه أركانه وشروطه وخلا من المفسدات كالغرر والجهالة والربا ونحو ذلك.
وقد تضافرت الفتاوى المعاصرة على جواز هذا البيع أيضاً، منها قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورة مؤتمره الخامسة عشرة (المنعقد في مكة في رجب لعام 1419هـ) حيث قرر جواز التورق، وكذا هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية واللجنة الدائمة فيها، كما أفتى بجوازه المفتى العام للمملكة العربية السعودية السابق الشيخ عبد العزيز ابن باز- رحمه الله-[7]، والمفتي العام الأسبق سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ[8]
_______________________

[1] - للتوسع في موضوع التورق يمكن الرجوع إلى البحوث التي قدمت في المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة في مكة والمنعقد بتاريخ 11/ رجب 1419هـ وفي دورته السابعة عشرة في مكة والمنعقدة في 19/ شوال/ 1424هـ.
[2] - جاء في مختار الصحاح : ( العينة : السلف، واعتان الرجل: اشترى بنسيئة) تحت مادة: عين
[3] - الزرنقة: العينة، (وهي أن يشتري الشيء بأكثر من ثمنه إلى أجله ثم يبيعه منه أو من غيره بأقل مما اشتراه ) كما جاء تحت مادة (زرنق) في النهاية لابن الأثير ( 2/ 302- 302)
[4] - التمويل بالتورق – علي السلوس – بحث قدم لمجمع الفقه الإسلامي- في دورته الخامسة عشر- يرجع إليه في موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة- ص 900
[5] - سورة البقرة : 275
[6] - رواه البخاري : كتاب البيوع- باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ؛ الحديث(7350- 7351)
[7]- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة- الشيخ ابن باز- ج19 ص93
[8] -- فتوى رقم 1569 المنشورة في المجلد السابع من فتاوى ورسائل
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

  • بعض ما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي بخصوص التورق:
لقد نظر المجمع في موضوع بيع التورُّق[1]. وبعد التداول والمناقشة، والرجوع إلى الأدلة، والقواعد الشرعية، وكلام العلماء في هذه المسألة قرر المجلس ما يأتي:
1- أن بيع التورق: هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع، للحصول على النقد.
2- أن بيع التورق هذا جائز شرعاً، وبه قال جمهور العلماء، لأن الأصل في البيوع الإباحة، قال تعالى: " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا".ولم يظهر في هذا البيع رباً لا قصداً ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين، أو زواج.
3- رأى المجمع جواز هذا البيع مشروطاً بألا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول، لا مباشرة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة، المحرم شرعاً، لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرماً.
4- ثم أوصى المجلس المسلمين بالعمل بما شرعه الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم، ابتغاء مرضاة الله، لما فيه من التعاون والتعاطف والتراحم بين المسلمين. كما حث المستقرض على التحلي بالوفاء، وحسن القضاء وعدم المماطلة.
هذا هو القرار الأول لمجمع الفقه الإسلامي فيما يخص التورق والذي جاء بإجماع من العلماء اتضح بعد ذلك أنه بني على أبحاث غير دقيقة، ولم يحضره إلا تسعة من العلماء أعضاء المجمع فقط، إضافة إلى عدم موافقة بعض الموجودين على قراراته مما دعا العلماء إلى مزيد من البحث حول هذا الموضوع وعقد مؤتمر آخر تناقش فيه تلك الأبحاث مرة أخرى لاستصدار قرار أكثر دقة.
ولكن وخلال تلك الفترة ونتيجة للفتاوى التي ظهرت بجواز التورق حدث ما لم يكن بحسبان تلك المجامع الفقهية والهيئات فقد ظهرت بعد ذلك مسميات للتورق وبيع العينة تزعم بأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بالاتكاء على تلك الفتاوى، وأصبح يطلق على كثير من عمليات التحايل على التمويل الربوي مسميات مضللة، مثل "التورق المبارك"، " التمويل المبارك"، " تمويل الخير"، " التيسير"، " تيسير الخير"، " برنامج أتقى وأنقى" كبديل لما يعرف في البنوك التجارية بالودائع الآجلة. وعند تدقيق النظر في كل تلك البرامج من الإقراض والاقتراض ظهر أنها لم تكن إلا أكل للربا مع تغيير المسميات.
والدليل على ذلك أن تلك البرامج لم تظهر في البنوك الإسلامية؛ وإنما في البنوك الربوية التي فتحت فرعاً إسلامية داخلها.


  • خلل في التطبيق:
إن السبب فيما حدث من ظهور المعاملات الربوية تحت اسم التورق وما أشبه ذلك أن مجمعات الفقه الإسلامي التي أجازت التورق قصدت التورق الفقهي الذي جاء في كتب الفقه وأجازه جمهور الفقهاء قديماً والذي يعد الصورة الحلال لبيع العينة حيث يدخل فيه شخص ثالث تباع له السلعة نقداً بعد أن تشترى من البائع نسيئة. ولكن الذي يحصل في المصارف عند تطبيق عملية التورق شيء آخر. فما هي طريقة تنفيذ التورق كما تمارس في المصارف؟؟؟؟
________________________________

[1] - يمكن الإطلاع على القرار كاملاً في ملاحق البحث- الملحق رقم (3)
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

  • عقود التورق كما تمارس من قبل البنوك[1]:
قبل الحديث عما يحدث داخل البنوك وآلية تنفيذ العملية، سأضرب هذا المثال للقارئ الكريم ليتخيل ماذا يحدث معه في البنك لو ذهب يطلب مبلغاً من المال بطريقة "التورق المبارك" أو "تورق الخير" أو " تيسير الأهلي" أو غيرها من أساليب الدعاية التي ضللت المتلقين لهذه الإعلانات بما توجهه من أن ما يتم ممارسته لا يتعارض مع أحكام الشريعة:

  • فإذا ذهب من يحتاج إلى النقود إلى بنك يسمى إسلامياً وهو عادة فرع لبنك ربوي.
  • يسأله الموظف المختص: ما المبلغ الذي تريده؟ وما الضمانات التي تقدمها؟
  • فمثلاً إذا كان يريد مائة ألف، يقول له الموظف: وقع على هذين العقدين:
    1. الأول: عقد شراء بالأجل لسلعة بمائة وعشرين ألفاً.
    2. الثاني: توكيل البنك ببيع هذه السلعة نقدا بمائة ألف.
  • ويدفع العميل من سبعمائة ريال إلى ألفين عمولة للبنك لقيامه بهذا العمل، والبنك نفسه يدفع مائة دولار لمن يقوم بدور المشترى نقداً.
  • ويجد العميل بعد ذلك مائة ألف وضعت في حسابه، بعد أن كتب شيكات مؤجلة بمائة وعشرين.
والآن سوف أذكر الخطوات التي تتبعها البنوك عند إجراء عملية التورق[2] حتى نتمكن من فهمها ومعرفة السبب الذي جعل العلماء يعيدون النظر في حكمهم على هذا النوع من المعاملات الحديثة.


  • الخطوات التي يتم اتباعها لتنفيذ عملية التورق[3]:
1- الخطوة الأولى: يوقع البنك اتفاقية مع شركة معينة تسمى اتفاقية شراء سلع، وهذه الاتفاقية تمثل الإطار العام الذي يمثل العلاقة بين البنك باعتباره مشترياً وبين شركة معينة باعتبارها بائعاً. وتتم عمليات الشراء هذه عن طريق البنك مباشرة ويتم الإيجاب والقبول بالفاكسات. ولتحقيق مطلب القبض تصدر الشركة البائعة شهادة ملكية تفيد بقيد كميات المعدن المشترى من قبل البنك إلى حساب البنك وفقاً لتواريخ الشراء. ويكون البنك مسؤولاً عن تسديد أجور التخزين والحراسة فيما إذا تأخر عن التسلم في التاريخ المحدد.

2- الخطوة الثانية: بعد امتلاك البنك للسلع يبدأ بالتصرف في البضاعة ببيعها لعملائه، فيقوم بإدخال كمية السلعة المشتراة على نظام الحاسب الآلي بحيث تستطيع الفروع البيع للعملاء من الرصيد الذي يمتلكه البنك.
أما عملية البيع فتتم وفقاً لإجراءات متسلسلة على النحو الآتي:
يتقدم العميل بطلب لشراء سلعة بالتقسيط، وعند قبول الطلب يتم إفادة العميل من قبل الموظف المختص بأن على العميل توقيع عقد البيع، كما يفاد العميل أنه بتوقيعه على عقد البيع قد امتلك كمية معينة من المعدن، كما يفاد العميل بأن له حرية التصرف فيما اشتراه، وله إن شاء أن يوكل البنك في إعادة بيع السلعة نيابة عنه وقيد ثمنها في حسابه، ويطلب منه أن يوقع وكالة يفوض البنك بموجبه القيام بذلك.

3-الخطوة الثالثة: بعد اكتمال عمليات البيع للعميل يتم رصد أسماء الأشخاص الذين اشتروا من البنك، كما يتم تحديد الكميات التي اشتراها كل واحد منهم، ويتولى البنك بيع تلك الكميات إلى طرف ثالث وذلك بموجب عقود الوكالة الموقعة من هؤلاء العملاء.
وتتم عمليات البيع نيابة عن العملاء عن طريق توقيع اتفاقية بين البنك وإحدى الشركات في إطار ينظم العلاقة بين الطرفين. وتجري عمليات البيع والشراء عبر الفاكسات.
عند اكتمال تبادل الإيجاب والقبول وانعقاد البيع يتم تحويل الثمن إلى حساب البنك الذي يقوم فيما بعد قيده في حسابات العملاء لديه طبقاً لكميات وأسعار السلع التي تم بيعها نيابة عنهم، ويحيل البنك الشركة المشترية لقبض المعدن من الشركة التي اشترى منها.

هذه هي الخطوات التي تتم بها عملية التورق كما يذكرها البنك لعملائه، وهي كما يظهر مستوفية للجوانب الشرعية نظرياً. فهل هذا ما يحدث فعلاً في البنوك ؟
____________________

[1] - هذا الأمر ينطبق على عدد من المصارف الربوية والتي فتحت لها نوافذ إسلامية، مثل: البنك الأهلي التجاري، والبنك العربي الوطني- البنك السعودي الأمريكي – البنك السعودي البريطاني، وغيرها.
[2] - ويمكن الإطلاع على العقود التي يوقعها العميل مع المصرف عند طلبه التمويل بالتورق – في الملحق رقم (7) من هذا البحث.
[3] - التمويل بالتورق – علي السلوس – بحث قدم لمجمع الفقه الإسلامي- في دورته الخامسة عشر- يرجع إليه في موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة- ص 927
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

لقد قام عدد من العلماء الأفاضل كالدكتور علي السالوس[1]، والدكتور الصديق محمد الأمين[2]، بتتبع الموضوع بشكل دقيق للتأكد من الآلية التي تتم بها هذه المعاملة، فوجدوا مخالفات كثيرة في التطبيق، جعلت المعاملة أشبه بالمعاملات الربوية منها:

  1. ليس في العقد ما يعين رقم السلعة بالرقم، وكل ما يجري هو تحديد النوع والكم والوصف.
  2. إلزام المشتري بتعويض البنك عن الأضرار الناجمة عن التأخير، وفي بعضها يتم فرض غرامات عليه.
  3. توكيل البنك للعميل في بعض صور التورق بشراء السلعة نيابة عنه، ثم بيعها إلى نفسه.
  4. اشتراط تحميل العميل من 700- 2000 ريال تختلف باختلاف البنك.
كما قاموا بالبحث عن السبب في هذه المخالفات، فوجدوا أن ذلك البنك يخضع للآلية التي تعمل بها الأسواق العالمية، حيث أن عملية التمويل في التورق تتم وفق ما يعرف بالبورصة الدولية (أو أسواق العقود المستقبلية)؛ أي الاتجار في أوراق ومستندات غير مبنية على أساس الاستلام والتسليم للسلع المباعة؛ فلا يوجد حيازة تملك، ولا قبض للسلع المباعة والمشتراة، وإنما يتم التداول حسب وثائق يتم تبادلها ضمن آلية معينة تتولاها بيوت السمسرة، ولذلك فإن البنوك التي تتعامل بالتورق تحدد السلع في أنواع؛ هي البرونز، والزنك والحديد والصفيح والنحاس والألمنيوم. فالتعامل في البورصة إنما يتم في عقود مستقبلية، فلا قبض ولا تسليم وإنما هي بيع عقود فقط.
إن عملية التورق هذه ليست إلا استحلال للربا باسم البيع الذي أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله:" يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع"[3].
ولذلك فإن المجمع الفقهي الإسلامي عند اجتماعه بمكة المكرمة في شهر شوال من عام 2003م، طرح هذا الموضوع مرة أخرى، وقدمت أبحاث عديدة، وكان من الأبحاث المقدمة بحث لفضيلة الشيخ عبدالله المنيع رئيس هيئة الرقابة الشرعية للفروع المسماة بالإسلامية التي تقوم بالتورق المصرفي، ودافع عن هذا العمل، وقدمت أبحاث أخرى (للدكتور السالوس، والدكتور محمد الأمين وغيرهما) أثبتت تحريم هذا التورق، حيث إنه من القروض الربوية، وبعد المناقشات المستفيضة انتهى المجمع الموقر إلى عدم جواز التورق المصرفي، ودعا المؤسسات الإسلامية إلى تجنب مثل هذه الحيل الربوية.
ثم عقدت ندوة بحثت بعض أعمال المصارف الإسلامية، ومما أقرته تحريم التعامل بالتورق المصرفي، أي أنها أكدت القرار الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. ولله الحمد والمنة.
___________________________

[1] - الدكتور علي السالوس: أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة – جامعة قطر- النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا- عضو مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي- خبير في الفقه والاقتصاد بمجمع الفقه في منظمة المؤتمر الإسلامي
[2] - الدكتور محمد الأمين الضرير: أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية القانون بجامعة الخرطوم، وعضو مجلس المجمع الفقهي الإسلامي- برابطة العالم الإسلامي
[3] - ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين- ج3 –ص 371- والحديث رواه ابن بطة بإسناده عن الأوزاعي
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

لقد جاء القرارُ الجديدُ من المجمعِ الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة ليس ناسخاً للقرارِ السابقِ، وإنما تحذيراً وتنبيهاً للمصارفِ من استغلالِ هذه المعاملةِ في غيرِ وجهها الشرعي، ومما جاء في القرار:
أن المجمع قد نظر في موضوع: (التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر). وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع، والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو:
قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة - بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق.
ولذلك وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية:

  1. أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشترطها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً.
  2. أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
  3. أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل.
ثم أكد المجلس على أن هذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، والذي سبق للمجمع أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره. ولذلك وبسبب التأكد من الفروق بين النوعين أوصى مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة، امتثالاً لأمر الله تعالى، وأن تستخدم دائماً المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تشبه الربا وتدخل في أبوابه.
وهكذا حسم موضوع التورق من مجمع الفقه الإسلامي، ويبقى على تلك البنوك أن تتوقف عن التعامل به حتى تعاد صياغته وفق الشريعة الإسلامية وضوابطها، ويبقى على من أفتى بجوازه أن يراجع نفسه ويعود إلى إجماع العلماء، بل ويعود بالبنوك الإسلامية إلى وظيفتها التي عقد عليها المسلمون آمالهم.

*********************************************************
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

  • وأخيراً:
وبعد أن رأينا كل هذه النماذج للمعاملات البنكية التي تتم في البنوك الإسلامية أو في البنوك الربوية ذات النوافذ الإسلامية نخرج بنتيجة هامة، وهي أن الواقع المعاصر يتسم بالولوغ في الربا، فلم يقتصر الأمر على الربا الصريح الذي تمارسه البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات المالية، ولكن الأمر تعدى ذلك إلى توسيع نطاق الربا تحت مسمى المعاملات الإسلامية فدخل التعامل الربوي في حياة فئات كثير من الناس كانت تتحرج من الاقتراض والإقراض الربوي، ولكن وقعوا فيه من خلال ما تم طرحه من فتاوى صادرة من اللجان الشرعية لهذه البنوك التي تجيز الحصول على المال منها، حيث تتسم تلك الفتاوى بانتهاج أسلوب البحث عن مخارج شرعية لتحليل الربا بإضفاء صيغة البيع على الإقراض والاقتراض الربوي.
لقد تحقق فينا اليوم ما أشار إليه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داوود وابن ماجة والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله عليه وسلم:"ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره"[1]، وفي رواية لأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا فمن لم يأكله ناله من غباره"[2]، وقد ورد في هذا المعنى حديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أَمِنْ حلالٍ أم من حرام"[3].
من جهة أخرى ومن خلال النماذج السابقة التي ذكرناها لبعض المعاملات التي ظهر فيها تحايل البنوك على شرعية تلك المعاملات وجوازها يتضح لنا الدور الهام الذي لعبته ولا تزال تلعبه اللجان وهيئات الرقابة الشرعية والتي تعتمد عليها تلك البنوك في إصدار فتاوى لإجازة تلك المعاملات. وإذا نظرنا إلى النماذج التي تصدرها تلك البنوك للترويج لمعاملاتها تلك فإن أول ما يلفت نظرنا هو ابتداؤها بالقول بأن المعاملة مجازة من هيئة الرقابة الشرعية، لأن هذا الأمر هو الذي يجذب المستثمرين من المسلمين.
لذا فإن اللجان الشرعية في الوقت الحالي هي الأقدر من أي أحد على السيطرة على موضوع المخالفات الشرعية الواردة تلك، وإيجاد البديل الإسلامي الحقيقي للربا، وبالتالي رفع لعنة الربا عن المجتمعات الإسلامية. ونحن هنا لا نطلب من اللجان لهذه الغاية العمل، إنما نطلب منها عدم العمل، أي أن تتوقف عن تشجيع تلك البنوك على التمادي في خلق الأدوات والعمليات شديدة الشبه بالدورات المستندية للأنظمة الربوية، وأن تجعل شرط بقائها معاوِنة لهذه البنوك أن تتجه إدارة البنوك إلى أن تتحول ضمن خطة زمنية محددة إلى المصرفية الإسلامية الحقيقية.
إن ما يحدث اليوم بتحول البنوك الربوية إلى بنوك إسلامية يعتبر نجاحاً للاقتصاد الإسلامي، غير أن من الواجب على المسلمين الحذر من مكر تلك البنوك وخداعها، ويحصل الحذر بالتأكد التام من مشروعية تعاملاتها التي تسميها إسلامية.
إننا وبصراحة شديدة نعيش في وقت اضطراب فيه حبل الدين وضعفت فيه الضمائر وقلت فيه الأمانة، وحينما يأتي الوقت الذي تشيع فيه عقود المشاركة والمضاربة فإن هذا يعني أن تغييراً هائلاً قد حدث في المجتمعات الإسلامية. ولكن حداثة عهد التجربة وعدم اكتمال التصور الصحيح عنها ليسا مبرراً لوأدها، بل علينا جميعاً أن نتعاون لإنجاح هذه التجربة قدر الإمكان، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.

_____________________________________

[1]- رواه أبو داوود (3331)- وابن ماجة (2278)- والحاكم (2/11)- والبيهقي (5/275) من حديث أبي هريرة، والجمهور على عدم سماع الحسن من أبي هريرة، فإن صح سماعه فهذا صحيح ، ومعناه صحيح ، ويستأنس له بحديث البخاري التالي.
[2]- رواه أحمد
[3] - رواه البخاري- كتاب البيوع - حديث 2083
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

الخاتمة

النتائج:
نستنتج من الدراسة السابقة ما يلي:

  1. أن البنك الإسلاميislamic bank) ) هو مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة (الربا) أخذاً أو عطاءً. بل يتلقى من العملاء نقودهم دون أي التزام أو تعهد مباشر أو غير مباشر بإعطاء عائد ثابت على ودائعهم، مع ضمان رد الأصل لهم عند الطلب، ويقوم بتمويل النشاط على أساس المشاركة فيما يتحقق من ربح، فإذا تحققت خسارة فإنه يتحملها مع أصحاب النشاط الذين قام بتمويلهم.
  2. الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية هو فرق في الهدف والوظيفة. فالفرق يظهر في طبيعة العقد، ويظهر في الشروط الملازمة للعقد، وفي نوع الأنشطة التي يقوم البنك بتمويلها.
  3. انتشرت البنوك الإسلامية اليوم في العالم حتى بلغ عددها نحو 300 بنكاً ومؤسسة مالية تتعامل بأصول تقدر بأكثر من 200- 300 مليار دولار. ولكنها مع كل هذا التطور والانتشار لم تتمكن من تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها.
  4. عدم نجاح كثير من البنوك في تحقيق الهدف الذي أسست من أجله كان لأسباب كثيرة، هذه الأسباب بعضها أسباب داخلية منشؤها البنك نفسه أو الظروف المحيطة به، والأخرى أسباب خارجية تتمثل في ضغوط تمارس على تلك البنوك من قبل جهات خارجية.
  5. الواجب على البنوك الإسلامية عمل خطط متكاملة بعيدة المدى للتغلب على كل الضغوط والعقبات التي تواجهها والتخفيف منها، وفي الوقت نفسه عليها الحذر من المحاذير والمخالفات الشرعية التي قد تقع فيها أحياناً لسبب أو لآخر.
  6. إن نجاح البنوك الإسلامية في أداء الدور المنوط بها يعتمد على نوايا صادقة من القائمين عليها وأفعال تؤكد ناحيتين هما:
    1. التوسل بالشريعة الإسلامية ومقاصدها في جميع المعاملات والتصرفات.
    2. وابتغاء أقصى كفاءة في أداء الأعمال.
  7. بما أن الأساس الذي قامت عليه المصارف الإسلامية المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للمصارف الربوية غير المشروعة، فلا يخفى على أحد عندئذ أهمية الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية، فهي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل المصارف الإسلامية والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية.
  8. بعد الدراسة والبحث استنتج العاملون في الرقابة الشرعية للبنوك أنه لا بد من وجود ثلاث هيئات للرقابة الشرعية حتى تتم وظيفة الرقابة على الوجه الأكمل هي:
    1. الهيئة العليا للرقابة: وهي على مستوى المصارف الإسلامية كافة. وتكون بمنزلة الهيئة العليا لكل المصارف الإسلامية.
    2. هيئة الفتوى: وهي على مستوى كل مصرف على حدة، وتقوم بالناحية النظرية وإيجاد البدائل الشرعية والحلول العملية لمشاكل المصارف الإسلامية.
    3. هيئة التدقيق الشرعي: وهي على مستوى كل مصرف وتقوم بالناحية العملية، أي التأكد من التزام إدارة المصرف بالحدود المرسومة لها من الناحية الشرعية والتزامها بتوجيهات هيئة الفتوى والفتوى الصادرة منه
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

  1. إن عدم تبلور مفهوم الرقابة في أذهان إدارة المصرف أدى إلى خلق مشاكل عديدة لهذه الهيئة، خاصة عند عدم وجود منهج واضح معتمد من إدارة المصرف لأعمال الهيئة.
  2. من أبرز المشاكل التي تواجه الرقابة الشرعية قلة عدد الفقهاء في مجالات المعاملات المصرفية، والتطور السريع في تلك المعاملات وصعوبة متابعتها بالفتوى. إضافة إلى ما تعانيه تلك الهيئات من ضغوط من قبل إدارة المصارف لإجازة بعض التصرفات.
  3. إن ما يحدث اليوم بتحول البنوك الربوية إلى بنوك إسلامية يعتبر نجاحاً للاقتصاد الإسلامي، غير أن من الواجب على المسلمين الحذر من مكر تلك البنوك وخداعها، ويحصل الحذر بالتأكد التام من مشروعية تعاملاتها التي تسميها إسلامية.
  4. لا يزال هناك شك في ممارسات كثير من البنوك ذات "النوافذ الإسلامية" بسبب عدم وجود الرقابة الشرعية الكافية عليها، بل لقد ثبت أن كثيرا من تلك البنوك تكذب على المتعاملين في جوانب كثيرة، منها ادعاء أن الصندوق إسلامي، أو أن الأسهم التي فيه إسلامية، أو أن عليه رقابة أو غير ذلك.
  5. على الرغم من الجهد الكبير الذي قامت ولا تزال تقوم به هيئات الرقابة الشرعية، إلا أنها ارتكبت أخطاء فادحة من خلال عملها بقصد أو بغير قصد، هذه الأخطاء أدت إلى استغلال دور تلك الهيئات وفتاواها في القيام بمعاملات وعقود محرمة بعد إعادة صياغتها واللف والدوران حولها، ثم إيجاد الصيغ الشرعية الملائمة لها.
  6. أدى استغلال الهيئات الشرعية وتساهل بعض أعضائها في الفتاوى إلى ظهور أنواع جديدة من المعاملات المصرفية التي يظهر من الخارج أنها موافقة للشريعة الإسلامية، ولكنها في الحقيقة تشتمل على الكثير من المخالفات الشرعية.
  7. بعد البحث والإطلاع لم أجد قراراً لمجمع من مجمعات الفقه الإسلامي يجيز التعامل بالأسهم المختلطة عدا ما أصدرته الهيئات الشرعية التابعة للبنوك الإسلامية والشركات، والتي لم تترك التجويز هكذا بدون ضوابط. وإن كانت هذه الفتاوى في حد ذاتها لا تعد إجماعاً مع احترامنا للشيوخ الأفاضل المصدرين لها والموقعين عليها، بل إنه وعلى العكس لا يزال قول جماهير العلماء على حرمة تداول أسهم هذه الشركات. ومع ذلك تذرعت مؤسسات عديدة بتلك الفتاوى مما أدى إلى انتشار التداول بهذا النوع من الأسهم بشكل واسع.
  8. إن أحد أهم مشكلات الاقتصاد الإسلامي الآن عدم التمييز بين مجرد جواز المعاملة، وبين اتخاذ هذه المعاملة نهجاً اقتصادياً متبعاً. هذا الأمر نلحظه واضحاً في بيع المرابحة للآمر بالشراء والذي أجيز أصلاً بسبب الحاجة إليه نتيجة لعدم توفر القرض الحلال، ثم اتخذته البنوك الإسلامية أصلاً ووسيلة للتمويل، فأصبح سنة متبعة، وليس مجرد معاملة جائزة. وهذا الذي جعل أصوات العلماء ترتفع داعية إلى التقليل من المرابحة ما أمكن.
  9. بعض البنوك استغلت الفتاوى الجماعية التي أجازت بعض المعاملات على أنه موافقة للشريعة الإسلامية فقامت بالتحايل عليها وأساءت استخدامها، وعند البحث والتدقيق ظهر أنها لم تكن إلا أكل للربا مع تغيير المسميات. وهذا ما حدث حديثاً في مسألة "التمويل بالتورق".
  10. بعد البحث والدراسة ثبت أن الشبهات التي تثار حول هيئات الرقابة الشرعية أكثرها غير صحيحة، وسببها رغبة الكثيرين-لظروف مختلفة- في الخروج عن الحكم الشرعي إلى الأنظمة الربوية، والتخفيف من مخالفة التشريع الإسلامي لهذه الأنظمة العالمية المحرمة، تحقيقاً لمصالح معينة، وبعضها صحيحة وسببها عدم استيفاء بعض أعضاء هذه الهيئات للشروط اللازمة، أو ضعفهم أمام بعض المغريات أو أمام بعض الضغوط الخاصة.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

توصيات الباحثة:

  • الواجب على البنوك الإسلامية:

  1. في البداية نقول لتلك البنوك الإسلامية عليها أن تتذكر الهدف الأساسي الذي أسست من أجله وتعمل جاهدة على تحقيقه؛ فحينما تتحقق الكفاءة القصوى ويتحقق النجاح والأرباح المرتفعة نتيجة رفض الربا، والتعامل فقط على أساس المشاركة في مخاطرة الربح أو الخسارة، حينئذ لن يستطيع أحد أن يجادل في الجدوى الاقتصادية لهذه البنوك.
  2. يجب على البنوك الإسلامية أن تلجأ إلى التكتل فيما بينها والتضامن مع بعضها لمواجهة ضغوط بيوت المال العالمية المتربصة، ولتفتيت الخسائر الكبرى بالاشتراك في تحملها في حالات معينة.
  3. على البنوك الإسلامية استخدام الإعلام المركز والهادف إلى الترويج لها وشرح مبادئ عملها وتوضيح ارتباطها بالعقيدة الإسلامية في عالم استخدم الإعلام للترويج للعقائد الفاسدة بشكل مخيف. كما أن عليها أن ألا تدخر وسعاً في الترويج لفكرتها والإعلان باستمرار عن برامجها مهما كانت صغيرة، خاصة تلك البرامج التي تدعم فكرة البنوك الإسلامية وتحارب الربا والاستغلال، وتعتمد على المضاربة وغيرها مما أباحه الشرع لمصلحة المجتمع.
  4. على البنوك الإسلامية العمل على إحياء المضاربة وتوظيف الموارد التمويلية في أفضل الأنشطة الاستثمارية، مما يخدم قضية التنمية الاقتصادية، وعدم الاقتصار على النشاطات قصيرة المدى كبيع وشراء العملات والمعادن وتمويل الاستيراد والتصدير.
  5. على البنوك الإسلامية الحرص على تعيين مرجعية شرعية تسددها وترشدها إلى الطريق الإسلامي القويم، وأن تكون هذه المرجعية واحدة لتحاشي مشكلة وجود الكثيرين من الجهّال الذين أقحموا أنفسهم في هذا المجال فأصدروا فتاوى خاطئة أوقعت المسلمين في الحرام. ومن جهة أخرى فإن المرجعية الواحدة ضرورية لتفادي الاختلاف والتعدد الذي يحدث في الفتاوى مما يثير البلبلة والتشويش عند المستثمرين ويشككهم في أمر الحلال والحرام.
  6. أما الواجب على الإدارة الرشيدة في البنوك الإسلامية أنها إذا رأت شيئاً تشك فيه أو معاملة جديدة لم يسبق للمصرف التعامل بمثلها أن تعرض الأمر على الرقابة الشرعية، والتي بدورها تفتي في المسألة.
  7. وعلى المصارف لتجنب أخطاء التطبيق أن تضع خطوات عملية مفصلة لكل معاملة حتى يسير عليها الموظف فيتجنب الأخطاء.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

  • الواجب على هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية:

  1. على هيئات الرقابة الشرعية السعي إلى اختيار الأكفاء من العلماء المتبحرين في أحكام الفقه وبالذات في المعاملات المالية، مع العلم الدقيق بطبيعة المعاملات المصرفية بشكل خاص. وأن يتم تعيين أعضاء الهيئة الشرعية من قبل مؤسسات علمية رسمية، لا من قبل مجلس إدارة المؤسسة التي يعملون بها، أو الجمعية العمومية للمؤسسة، لئلا يتأثر أعضاء الهيئة بآرائهم، ولا يكون لهم سلطان عليهم، أو تأثير في فتاواهم.
  2. على تلك الهيئات تطعيم هيئة الفتوى بمختصين في مجال المعاملات المصرفية، إذا تعذر إيجاد المختصين الذين يجمعون بين العلم الشرعي والعلم بالاقتصاد معاً.
  3. كما يجب تفريغ أعضاء هيئة الفتوى لهذا العمل ليستطيعوا القيام بالرقابة الدقيقة على كل تصرفات هذه المؤسسات الإسلامية.
  4. على الهيئات دائماً العمل بصورة جماعية وأن تكون الفتاوى التي تصدرها جماعية، لما تحدثه الفتاوى الفردية من مشاكل، وإذا قام العلماء بإصدار فتوى جماعية يجب على الجميع التقيد بها، ولا يجوز لأي مفتي في أي بلد بعد ذلك أن يخرج على إجماع هذه المجامع الفقهية ويفتي بخلاف ما أجمعت عليه. كما لا يكون للمسلم عند الله حجة إن أخذ بفتوى المفتي، وترك هذا الإجماع.
  5. على هيئة الرقابة الشرعية أن تتأكد من العمليات التي تتم في المؤسسات التي تشرف عليها، وتنظر في ملفات كل عملية إذا أمكن لترى الخطوات التي تمت سليمة أو لا، فإذا وجد الخطأ يصلح من البداية. كما أن على تلك الهيئات التأكيد على وجوب الالتزام بقراراتها وتفعيلها، ومتابعة ما أوصت بتعديله.
  6. يجب تمكين هيئة الفتوى من النظر في كافة تصرفات المؤسسات التي يراقبون تصرفاتها، وعدم إخفاء أي تصرف من تصرفاتها عنهم مهما كان صغيرا في ذهن البعض. وعدم إنفاذ أي من العقود التي تعقدها الشركة قبل موافقة اللجنة عليها.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

  • الواجب على الدول الإسلامية:

  1. أما بالنسبة للدول الإسلامية فإن من حق البنوك الإسلامية عليها أن تعمل على تطوير أدواتها التمويلية بشكل مستمر، وذلك لتصحيح أخطاءها، ولكي تصبح هذه البنوك أكثر فاعلية في تلقي الأموال واستثمارها ليس فقط لتحقيق مصالح أصحابها وعملائها، بل لدفع النشاط الإنتاجي الحقيقي نحو النمو بأعلى معدلات ممكنة.
  2. من جهة أخرى لا بد من التأكيد على أنه لكي تنجح تلك البنوك الإسلامية في دورها الإنمائي لا بد من توافر مناخ عام فيه جهد من الجميع، على المستويين الجزئي والكلي، يبذل لإحياء العمل بالشريعة الإسلامية دون إفراط أو تفريط، مناخ فيه نضج تدريجي من حيث التعرف على الثقافة الإسلامية ووعي بعقيدتها، خاصة في مجال الرزق، وفيه مساعدة من الجهات التشريعية ومن البنوك المركزية لمن يسعون لمحو الربا من المعاملات حتى لا يفضل الناس من يعمل بالربا على هؤلاء، ومناخ فيه مؤسسات تعليمية وتدريبية تمد البنوك الإسلامية بحاجتها من الكفاءات البشرية.
  3. على الدول الإسلامية أن تنظم مسائل الإفتاء بشكل رسمي وفعّال وذلك بإيجاد هيئات عامة للفتوى تكون على مستوى الدولة بحيث تكون مؤسسة عامة ترعاها الدولة، وتضم علماء متخصصين في الفقه والاقتصاد وتكون مرجعاً لجميع هيئات الفتوى في المصارف الإسلامية في نفس الدولة.
  4. على كل دولة من الدول الإسلامية كذلك التحكم بالفتاوى عامة، فمن ناحية يجب إيقاف غير المؤهلين لمسائل الإفتاء من الاقتصاديين وغيرهم عن الخوض في مسائل الإفتاء لعدم تخصصهم في ذلك. ومن ناحية أخرى يجب حثّ الفقهاء الذين الذي يفتون في المسائل الاقتصادية، ويعملون من خلال المجامع الفقهية على أن يبحثوا بحثاً دقيقاً قبل الإفتاء، فإذا وصلت هذه المجامع إلى رأي جماعي وجب التقيد به وعدم خروج أي أحد من المفتين على ذلك الإجماع.
  5. وأخيراً على الدول الإسلامية مجتمعة العمل على تفعيل دور المجامع الفقهية القائمة مثل مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ومجمع البحوث الإسلامية، ونشر كل ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وبحوث، لما لهذا الأمر من أهمية في تقريب وجهات نظر العلماء واجتهاداتهم، والتقليل من ارتباك الهيئات عند اختيار الرأي الأصوب.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

  • وأخيراً الواجب على الفرد المسلم:

  1. أما نصيحتي للناس بخصوص تعاملهم مع البنوك التي تعمل وفق ضوابط شرعية، أو عبر نوافذ إسلامية، فإن الشخص نفسه هو الذي يحدد قناعته في الفتوى. فإن كان يثق بفتوى المفتين القائمين على الهيئة الشرعية للبنك، فلا بأس عليه بعد ذلك. أما إن كان لا يثق بممارسات البنك، أو لم يقتنع أن الفتوى صحيحة فعليه الخروج من تلك الاستثمارات إلى استثمارات يطمئن لها.
  2. أما من يريد التعامل مع بنك بشراء أسهم عن طريقه، أو الدخول في صناديق الاستثمار فيه مثلاً فعليه أن يسأل عن طبيعة الأسهم التي يتعامل بها، وأن يتحرى عن الحكم الشرعي. وإن كان الأبرأ لذمة الشخص أن يبتعد عن البنوك ويبحث عن الشركات النقية التي لا تتعامل بالربا، فيتعامل معها سواء أراد شراء الأسهم شراء استثماريا طويل الأجل، أم كان مضارباً بها.
  3. أما الشخص المسلم الذي يتعامل مع البنوك الربوية، أو يشارك في الأسهم المشبوهة وهو لا يعلم، فإنه إذا علم عليه أن يتقي الله ويتركها، وليتدبر قول الله تعالى:" يمحق الله الربا ويربي الصدقات". فالربح الذي يأتي مع الربا هو ربح لا بركة فيه.
  4. وبالنسبة لمن أراد اتباع هيئة شرعية معينة؛ فالأصل فيها أن الشخص مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، ولن يغني عنه أحد. ولا يصح ما يقوله بعض العوام من جعل العلماء وفتاواهم حرزاً من النار. فالعالم يفتي حسب ما يظهر له. ولكن الشخص مطالب بطلب العلم، والسؤال عما يشكل عليه ممن يثق في علمه وورعه وفهمه للموضوع الذي يفتي فيه. وعليه فلا بد من قناعة الشخص المسلم بالفتوى التي يعمل بها، ولا يصح له تتبع الرخص. أما إذا كانت الفتوى جماعية فلا يملك المسلم إلا أن يتبعها، ولا يكون له حجة عند الله إن أخذ بفتوى شاذة لمفتي وترك هذا الإجماع.

وفي الختام علينا نحن المسلمين جميعاً أن نتذكر دائماً أن لعنة الربا هي لعنة من الله ورسوله وإذا نزلت تنزل على كل من يشترك في ارتكابه. إن علينا التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن لا نجعل فتنة المال ومحبته تشغلنا عن تحري الحلال ، واجتناب الحرام، خاصة في هذا الزمن الذي عمت فيه البلوى واستشرى فيه الفساد. وأن نتدبر جميعاً قول الله تبارك وتعالى في ختام آيات الربا في سورة البقرة:"واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون".

نسأل الله أن تعالى أن يزكي نفوسنا، ويزكي أموالنا، وأن يقنعنا بالحلال ويغنينا به، وأن يجنبنا الحرام، ويبعده عنا ويبعدنا عنه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

____________________________

وكتبته/ أم طارق
يوم الجمعة 11/ جمادى الآخرة/1427هـ
7/ يوليو/ 2006م
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

والآن إليكم البحث كاملا بصيغة بي دي إف
 

المرفقات

  • بحث البنوك الإس&#1.pdf
    901.6 KB · المشاهدات: 0
إنضم
19 أبريل 2011
المشاركات
15
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الحنبلي وأهل الحديث
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

يا أم طارق جزاك الله الجنة .. ما زلنا بانتظار استكمال البحث، فتح الله عليك.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

يا أم طارق جزاك الله الجنة .. ما زلنا بانتظار استكمال البحث، فتح الله عليك.
أستاذنا الفاضل الدكتور أسامة فتحي أبو بكر
حياكم الله ، وجزانا وجزاكم الرحمن خير الجزاء
أشكر لكم مروركم
أما البحث فقد اكتمل ونشرته هنا كما هو،، ولكن مشاركات الإخوة جزاهم الله خيرا كانت ثرية ومفيدة وتحتاج مني قراءة بتريث ثم إدخالها في البحث لإثرائه
أسأل الله العون والتيسير
 
أعلى