العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:

ابن تيمية .. تلك الشخصية الفذة التي أَعْجَبُ لها كثيراً وأُعجَبُ بها كثيراً ..

1- ما يقول في حجية الإجماع؟

2- ثم ما الإجماع المعتبر عنده؟ فهو يحكي إجماعات يدعي غيره أنها مسائل خلاف، ويعيب على أناس حكايتهم الإجماع في مسائل يدعي أن ليس معهم فيها إلا قصور الاطلاع وعدم العلم بالمخالف.

3- ثم هل هو ذاك الرجل الذي يخرق الإجماعات ويمزق الاتفاقات كما يصوره بعض خصومه؟ فإن كان قد خالف الإجماع في مسائل فما كَمُّ ذلك؟


هذه الأسئلة سنتركها على مائدة البحث والنقاش مع مراعاة أن لا نخلي كلامنا من نصوص صاحب المائدة "ابن تيمية". والله الموفق

راجين من جميع الإخوة والأخوات التفضل بإثراء الموضوع وإحياء الحوار فيه، مبتدئين بالنقطة الأولى حسب الترتيب أعلاه، فحياكم الله.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

ليلاحظ القارئ الكريم -مشكوراً- أننا لسنا بصدد مناقشة مسألة طلاق الثلاث ولا الطلاق حال الحيض،
وإنما محل النزاع هو في: ( هل خالف ابن تيمية الإجماعَ أم لا؟ )

ولذا أوردنا قول من يقول: إن هذه المسألة لا يسوغ فيها الاجتهاد، وقول من يرى أنها من مسألة اجتهادية
لينصبَّ البحث في ذلك
 
التعديل الأخير:

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

ألا ترى أخ أبو بكر أن مناقشة هذه المسألة لها علاقة كبيرة بمسألة هل الإجماع المتأخر يحسم الخلاف السابق ، وهي موجودة على المنتدى الأصولي على هذا المنتدى المبارك .
حقيقة هذه المسألة من أصعب المسائل الفقهية ، حيث أن النزاع فيها شديد ، أدلة الفريقين قوية حتى لا تكاد تستطيع الترجيح بين المذهبين.
اعتقد أن الجهمور أخذوا بقاعدة سد الذرائع والاحتياط في الدين أكثر ، وأما ابن تيمية فقد أعمل المصالح والمقاصد أكثر.
لكن يبقى السؤال : إذا قلنا أن للحنابلة وجها في إيقاعه طلقة واحدة ، فهل يمكن أن يجمع الفقهاء بعد الإمام أحمد - أو بعد من ذكر هذا القول منهم - وحتى زمن ابن تيمية ، على إيقاعه ثلاثا ؟
إن استطعنا أن نثبت ذلك فتكون القضية منتهية ، ويبقى الخلاف الأصولي المشهور هل الإجماع يحسم الخلاف ؟
فلابد من مراجعة كتب الحنابلة المتقدمين أنفسهم حتى نتبين ما قالوه في هذا الوجه - مثل كتب أبو يعلى وابن تيمية الجد وابن قدامة في غير المغني وغيرهم -
 
إنضم
4 نوفمبر 2008
المشاركات
2
التخصص
عقيدة و فرق
المدينة
ابلب
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

لله دركم ما أجمل هذه الدرر .. استمروا وفقكم الله.
 

عمرو علي بسيوني

:: متابع ::
إنضم
28 فبراير 2010
المشاركات
42
التخصص
لغة عربية
المدينة
...
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

مداخلات الأخ حمزة فيها كثير من المعلومات الخاطئة .

مثلا : أين ضعف ابن تيمية حديث ( من كنت مولاه ) ؟!
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

كلام متقدمي الحنابلة:
الذي فهمته من كلام ابن قدامة والزركشي والخرقي وابن تيمية الجد أن الفتوى على مذهب الجمهور ، وأن الاحتياط يقتضي التشديد في هذه المسألة .
نقل الزركشي في شرحه على الخرقي : قال مجاهد : كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما ، فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثاً . قال : فسكت حتى ظننت أنه رداها إليه ، ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ، ثم يقول : يا ابن عباس ، يا ابن عباس ؛ وإن الله تعالى قال : ( { ومن يتق الله يجعل له مخرجاً } ) وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً ، عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك
أما ابن قدامة فقد قال : فَصْلٌ : وَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَعَ الثَّلَاثُ ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَبْلِ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ .رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَنَسٍ .وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ .وَكَانَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَأَبُو الشَّعْثَاءِ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، يَقُولُونَ : مَنْ طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ .
وَرَوَى طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ { : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً } .رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَمَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، خِلَافَ رِوَايَةِ طَاوُسٍ ، أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد .وَأَفْتَى ابْنُ عَبَّاسٍ بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ عَنْهُ طَاوُسٌ .وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ : أَرَأَيْت لَوْ طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا .وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : { طَلَّقَ بَعْضُ آبَائِي امْرَأَتَهُ أَلْفًا ، فَانْطَلَقَ بَنُوهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ أَبَانَا طَلَّقَ أُمَّنَا أَلْفًا ، فَهَلْ لَهُ مَخْرَجٌ ؟ فَقَالَ : إنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا ، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ ، وَتِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ إثْمًا فِي عُنُقِهِ } .وَلِأَنَّ النِّكَاحَ مِلْكٌ يَصِحُّ إزَالَتُهُ مُتَفَرِّقًا ، فَصَحَّ مُجْتَمِعًا ، كَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ .فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَدْ صَحَّتْ الرِّوَايَةُ عَنْهُ بِخِلَافِهِ ، وَأَفْتَى أَيْضًا بِخِلَافِهِ .قَالَ الْأَثْرَمُ : سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، بِأَيِّ شَيْءٍ تَدْفَعُهُ ؟ فَقَالَ : أَدْفَعُهُ بِرِوَايَةِ النَّاسِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وُجُوهٍ خِلَافَهُ .ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ عِدَّةٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وُجُوهٍ ، أَنَّهَا ثَلَاثٌ .وَقِيلَ : مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُطَلِّقُونَ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَالِفَ عُمَرُ مَا كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَلَا يَسُوغُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ يَرْوِيَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُفْتِيَ بِخِلَافِهِ .
وقد نقل المرداوي وابن مفلح قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق بالثلاث ، ولكنهم لم ينقلوا قولا في المذهب غيره إلا ما روي عن المجد ابن تيمية أنه كان يفتي به أحيانا سرا ،لكن قال المجد في المحرر : وإن قال أنت طالق ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا في طهر لم يصبها فيه وفي رواية ثلاثا في ثلاثة أطهار لم يصبها لم تصب فيها وفي رواية تطلق واحدة في الطهر الموصوف وتطلق الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد وكذا الثالثةاهـ.

فإذا كان كبار علماء الحنابلة المتقدمين لا يفتون بهذا الوجه - القائل بإيقاع الطلاق الثلاث واحدا - فهل هذا يعني أن هذا الوجه مهجور في العمل عندهم ؟ هذا يحتاج إلى مزيد بحث ، والله تعالى أعلم.
ما رأيكم فيما توصلت إليه ، أرجو التعليق مشكورين .
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

مثلا : أين ضعف ابن تيمية حديث ( من كنت مولاه ) ؟!
نعم، لو دلنا الأخ الكريم حمزة -جزاه الله خيرا- على الموطن الذي ضعف فيه ابن تيمية هذا الحديث.
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

في كتاب منهاج السنة النبوية
حيث قال : واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي في تفسيره هو من الموضوع ..الخ
وقال : الوجه الثاني: أن نقول في نفس هذا الحديث ما يدل على انه كذب من وجوه كثيرة فان فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما كان بغدير يدعى خما نادى الناس فاجتمعوا فاخذ بيدي علي و قال من كنت مولاه فعلي مولاه...الخ
 

عمرو علي بسيوني

:: متابع ::
إنضم
28 فبراير 2010
المشاركات
42
التخصص
لغة عربية
المدينة
...
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

إذن هذا يدل على أن قراءتك ضعيفة جدا لهكذا نصوص واضحة .
 

عمرو علي بسيوني

:: متابع ::
إنضم
28 فبراير 2010
المشاركات
42
التخصص
لغة عربية
المدينة
...
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

انتصاحا لمن تعينت عندي إجابته = أرجو أن تتغافل عن الحدة التي كانت في تعليقي السابق .

مع التنبيه على الاحتفاظ بالشق العلمي فيها وهو أن النص المذكور قرئ قراءة ضعيفة ، وليس فيه تضعيف ابن تيمية لهذا الحديث فضلا عن القول بوضعه .
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

هذا النقل نقلته بناء على طلب الشيخ باجنيد فقط .
ولست وحدي من فهم هذا ، يقول الألباني في السلسلة الصحيحة : فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث - أي حديث من كنت مولاه - و بيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ، قد ضعف الشطر الأول من الحديث ، و أماالشطر الآخر ، فزعم أنه كذب ! و هذا من مبالغته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها و يدقق النظر فيها . و الله المستعان اهـ
ثم من تأمل جيدا في نص ابن تيمية في نفس كتابه من أوله إلى آخره يجد ما حكاه عنه الألباني .
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

مداخلات الأخ حمزة فيها كثير من المعلومات الخاطئة .
إذا كنت قد أخطأت فهلا تفضلت بتصحيحي جزاك الله خيرا
ولست مهتما بحدتك معي أو عدم حدتك ، لأننا طلبة علم نحاول الوصول إلى الحق ، فإن أخطأنا من الشيطان وإن أصبنا فمن الله تعالى ، أضف إلى هذا أن هذه المسائل لا يترتب عليها تكفير أو خروج من دائرة أهل السنة ، فالخطأ فيها وارد .
 
التعديل الأخير:

عمرو علي بسيوني

:: متابع ::
إنضم
28 فبراير 2010
المشاركات
42
التخصص
لغة عربية
المدينة
...
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

جزاك الله خيرا .

والسؤال وارد عليك وعلى العلامة الألباني قبلك !

ليس لابن تيمية كلام واحد ـ في حدود اطلاعي ـ في تضعيف ذلك الحديث .
ونص المنهاج في الكلام على وضع رواية الثعالبي ، ولا ريب أنها موضوعة منكرة مدخولة .

والشيخ رحمه الله ينقل الخلاف في تصحيح الحديث ، وأنه ليس متفقا عليه ، ولم يخرجاه في الصحيح ، ونقل تضعيفه عن البخاري وإبراهيم الحربي وابن حزم.
وأزيد عليهم أبا داود السجستاني صاحب السنن .
لكنه لم يقل نفسه بتضعيفه أو وضعه ، بل له كلام كثير يستشهد به بهذا الحديث جزما ، فأقل الأحوال ألا ينسب للشيخ تضعيفه .
وهذا بالنسبة لشطر ( من كنت مولاه ) .

والذي جزم الشيخ بوضعه هو التتمة ( اللهم وال من والاه ) ، ودلل عليها بأدلة مبينة ، وهو كذلك .

وكل حرف من ذلك للشيخ نقول بينة قاطعة فيه .

ولله الحمد أولا وآخرا .
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

جزاك الله خيرا على هذه الفائدة .
وكان القصد من إيراد ذلك التنبيه على أن الشيخ الألباني خالف إمامه ابن تيمية في ذلك ولم يتعصب له ، أي في الشطر الثاني من الحديث .

وبارك الله فيك ...
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

جزاك الله خير .
من المسائل التي اشتهر عن ابن تيمية مخالفة الإجماع فيها هي : قوله بجواز بيع الحلي بمثله متفاضلاً لأجل الصياغة ، وقد فصل القول في هذه المسالة في آيات أشكلت ، وانتصر له تلميذه ابن قيم رحمه الله ، علماً بان رأي الإمامين الجليلين ، هو الأقرب إلى روح التشريع والأوفق في التطبيق العملي لواقع الناس ، وقد بنى هذه المسالة على قاعدة : " ماحرم سداَ للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة "
وهذه المسألة من المسائل المهمة التي يسال عنها العامة والخاصة ، فعندما تريد المرأة بيع حلي قديم ، وتشتري مكانه حلي جديد ، تجدها تحتاط وتقوم بيع القديم ، ثم قبض الثمن ، وتذهب غلى محل آخر ، أو نفس الصائغ وتشتري حلي جديد ، ثم تسأل : مالفرق بين هذا وبين أن أبيع الحلي القديم وأشتري مكانه حلي جديد وأدفع أجرة الصياغة ، أهذا من الربا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بلال وعبادة ابن الصامت وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم .
موضوع للطرح والمناقشة
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

جزاك الله خير .
من المسائل التي اشتهر عن ابن تيمية مخالفة الإجماع فيها هي : قوله بجواز بيع الحلي بمثله متفاضلاً لأجل الصياغة ، وقد فصل القول في هذه المسالة في آيات أشكلت ، وانتصر له تلميذه ابن قيم رحمه الله ، علماً بان رأي الإمامين الجليلين ، هو الأقرب إلى روح التشريع والأوفق في التطبيق العملي لواقع الناس ، وقد بنى هذه المسالة على قاعدة : " ماحرم سداَ للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة "
وهذه المسألة من المسائل المهمة التي يسال عنها العامة والخاصة ، فعندما تريد المرأة بيع حلي قديم ، وتشتري مكانه حلي جديد ، تجدها تحتاط وتقوم بيع القديم ، ثم قبض الثمن ، وتذهب غلى محل آخر ، أو نفس الصائغ وتشتري حلي جديد ، ثم تسأل : مالفرق بين هذا وبين أن أبيع الحلي القديم وأشتري مكانه حلي جديد وأدفع أجرة الصياغة ، أهذا من الربا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بلال وعبادة ابن الصامت وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم .
موضوع للطرح والمناقشة
نعم.. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " بع الجمع بالدراهم، ثم اشترِ بالدراهم جنيباً "، فلم يبِح بيع التمر بالتمر متفاضلاً لفرق كون أحدهما أجود.
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

نعم.. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " بع الجمع بالدراهم، ثم اشترِ بالدراهم جنيباً "، فلم يبِح بيع التمر بالتمر متفاضلاً لفرق كون أحدهما أجود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو بكر بن سالم باجنيد
المشكلة في الحلي المصوغ ، هل هو بالصياغة خرج عن مطلق الثمنية التي هي علة التحريم في الذهب والفضة ؟ ، وأصبح بالصياغة مجرد سلعة من سائر السلع التي يجوز فيها التفاضل ؛ لأن العاقل لا يبيع الصياغة بوزنها ؛ لأنه سفه ، وهو في نفس الوقت إضاعة للصنعة التي هي مصدر رزق الصائغ ؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو بكر بن سالم باجنيد
المشكلة في الحلي المصوغ ، هل هو بالصياغة خرج عن مطلق الثمنية التي هي علة التحريم في الذهب والفضة ؟ ، وأصبح بالصياغة مجرد سلعة من سائر السلع التي يجوز فيها التفاضل ؛ لأن العاقل لا يبيع الصياغة بوزنها ؛ لأنه سفه ، وهو في نفس الوقت إضاعة للصنعة التي هي مصدر رزق الصائغ ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا الفاضلة

في "الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها" للثنيان: "الأحاديث قد جاء في بعضها ذكر الذهب والفضة، وجاء في بعضها الآخر ذكر الدينار والدرهم، فإذا كان ذهبًا مصوغًا، أو تبرًا، فهو من جنس الذهب، وكذلك الفضة المصوغة حليًا، أو تبرًا، فإنها من جنس الفضة فالعلة فيها كونها ذهبًا أو فضة، وأما الدينار والدرهم فالعلة فيهما كونهما أثمانًا؛ لأن هذا المعنى هو الذي يجري التعامل فيهما لأجله؛ فعلى هذا فالعلة فيهما متعدية في كل ما تعارف الناس عليه في أنه من للأشياء؛ كالأوراق النقدية في هذا الزمان".


ويدل لعدم تأثير الصياغة ما جاء عن عن مجاهدٍ قال: "كنت مع عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فجاءه صائغ، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردّد عليه المسألة، وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد، أو إلى دابةٍ يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم".

فهذا ابن عمر -رضي الله عنهما- ينهى عن بيع الذهب المصوغ بأكثر من وزنه.

وكذلك ما جاء عن أيوب عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقةٍ فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث، قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث، فجلس، فقلت له: حدِّث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم: غزونا غزاةً وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنيةٌ من فضة، فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أُعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك. فبلغ عبادة بن الصامت، فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبرّ بالبرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواءٍ عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فردَّ الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً، فقال: ألا ما بال رجالٍ يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدِّثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية - أو قال: وإن رغم - ما أُبالي ألاّ أصحبه في جنده ليلةً سوداء.

فهذا عبادة ينكر على معاوية -رضي الله عنهما- في شأن ما دخلته الصياغة.. وهذا مما يتقوى به قول من لم يدل على تأثير الصياغة في الباب، وإلى الله المرجع والمآب.

 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو بكر بن سالم باجنيد
أما ما أنكره عبادة رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه لم يكن إلا لأنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان، فلم يكن الأمر متعلقاً بحلي أو بمصوغ مباح، أو حلية سلاح، بل كان متعلقاً بآنية من فضة، واتخاذ الأواني من الذهب والفضة ممنوع شرعاً، ولهذا كان الإنكار ولم يكن لسبب متعلق بالربا.
قال ابن القيم : " وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا ، فإن ما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد ، وعلى هذا فالمصوغ والحلية إن كانت صياغته محرمة ، كالآنية حرم بيعه بجنسه وغير جنسه ، وبيع هذا هو الذي أنكره علي ومعاوية ، فإنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان ، وهذا لا يجوز كآلات الملاهي "
أما قول ابن عمر فهو من قبيل الاحتياط والورع ويؤيد ذلك قول أبيه عمر رضي الله عنه : " لقد خفت أن نكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه بمخافته " رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . وقوله : " تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا " أخرجه عبد الرزاق في المصنف . والله تعالى أعلى وأعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو بكر بن سالم باجنيد
أما ما أنكره عبادة رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه لم يكن إلا لأنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان، فلم يكن الأمر متعلقاً بحلي أو بمصوغ مباح، أو حلية سلاح، بل كان متعلقاً بآنية من فضة، واتخاذ الأواني من الذهب والفضة ممنوع شرعاً، ولهذا كان الإنكار ولم يكن لسبب متعلق بالربا.
قال في البحث المذكور: "وحمل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - إنكار عبادة على معاوية - رضي الله عنهما - على مقابلة الصياغة المحرمة - وهي الآنية من الذهب - بالأثمان، وهذا لا يجوز؛ كآلات الملاهي. انتهى.وبالنظر إلى قصة الحديث التي سبق ذكرها لا يظهر ما قالاه، ومعاوية قد روى النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، والذي أنكره عليه عبادة هو ربا الفضل".

وقال في حاشية منه: "يرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من الأثمان، [كالدنانير وهي من الذهب، والدراهم وهي من الفضة] من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة. (تفسير آيات أشكلت 2/622-631) .

قال المرداوي: وعمل الناس عليه. (الإنصاف 5/14) .
بل جوز شيخ الإسلام بيع المصوغ بجنسه نسيئة ما لم يقصد كون المصوغ ثمنًا. (تفسير آيات أشكلت 2/632) .


والذي حمل شيخ الإسلام على هذا القول قوله إن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية فقط، فلو كان ذهبًا وفضة ولم يكن ثمنًا؛ كالذهب المصوغ فإنه لا يدخل في باب الربا، بل ينتقل إلى كونه سلعة من السلع؛ كالثياب وغيرها.

وقد تقدم أن الأحاديث قد جاءت في النهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلا مثلاً بمثل، يدًا بيد، كما جاءت كذلك في الدينار والدرهم.

وقد تقدم في حديث عبادة بن الصامت، وابن عمر وفضالة بن عبيد أن الذهب المصوغ يجري فيه الربا، فإن في حديث فضالة أن الذهب المصوغ؛ وهو ما كان في القلادة أجرى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الربا.

ويمكن تخريج مسألة بيع الذهب المصوغ بجنسه على مسألة (مد عجوة ودرهم) ، وسوف يأتي بيانها، وذلك على القول بأن الذهب إذا كان معه غيره فإنه لا يجوز بيعه بالذهب؛ إلا إذا كان الذهب المفرد أكثر من الذهب المخلوط.

فإذا كان هذا فيما إذا كان مع الذهب عين، فكذلك إذا كان فيه صفة، وهي الصياغة هنا، والله أعلم".
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

إذن سبب الخلاف : يرجع إلى أن بعض العلماء يرى أن الربوي ، بالصناعة ، يخرج عن كونه ربوياً ، فالذهب والفضة يصبحان بالصياغة سلعاً ، ولا يبقيان أثماناً (نقوداً) .
قال ابن رشد (ت595هـ) : " اختلفوا من هذا الباب فيما تدخله الصنعة ، مما أصله منع الربا فيه ، مثل الخبز بالخبز ، فقال أبو حنيفة : لا بأس ببيع ذلك متفاضلاً ومتماثلاً ، لأنه قد خرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الربا " ، وهو البُر
وقال ابن مفلح (ت763هـ) : " إنما خرج عن القوت بالصنعة (...) فليس بربوي"
وإلى ذلك ذهب أيضاً كل من ابن تيمية ، وابن القيم . قال ابن القيم (ت751هـ) : "إن الحلية المباحة صارت - بالصنعة المباحة - من جنس الثياب والسلع ، لا من جنس الأثمان" .
السؤال هنا : كيف يرى أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه أن القوت بالصنعة بخرج عن ربويته ، ولا يخرج الذهب بالصنعة أو الصياغة عن ربويته رغم أن النص النبوي ذكرهما معاً في سرد الأموال الربوية ؟؟ّ !! الأمر هنا لاعلاقة له باختلاف العلة بين البر والذهب ، فصحيح أن علة البر غير علة الذهب عند الفقهاء ، لكن من المتفق عليه بينهم أن حكم مبادلة البر بالبر كاحكم مبادلة الذهب بالذهب ، فيها شرطان التماثل ، والتعجيل ، ؛ وأن حكم مبادلة البر بالشعير ، كمبادلة الذهب بالفضة فيها شرط واحد وهو التعجيل ، وإن الصنعة في الذهب والفضة ، قد تكون عن حدها الأدنى 5% ، أو المتوسط 30% ، وقد تبلغ 125% من قيمة المادة الخام ، فإذا كان الذهب قيمته 100 فمع الصنعة قد تصبح 200 أو أكثر ، وإذا أضيفت الفصوص إلى الصنعة ربما أصبحت القيمة 1000 . ؟!
 
أعلى