العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:

ابن تيمية .. تلك الشخصية الفذة التي أَعْجَبُ لها كثيراً وأُعجَبُ بها كثيراً ..

1- ما يقول في حجية الإجماع؟

2- ثم ما الإجماع المعتبر عنده؟ فهو يحكي إجماعات يدعي غيره أنها مسائل خلاف، ويعيب على أناس حكايتهم الإجماع في مسائل يدعي أن ليس معهم فيها إلا قصور الاطلاع وعدم العلم بالمخالف.

3- ثم هل هو ذاك الرجل الذي يخرق الإجماعات ويمزق الاتفاقات كما يصوره بعض خصومه؟ فإن كان قد خالف الإجماع في مسائل فما كَمُّ ذلك؟


هذه الأسئلة سنتركها على مائدة البحث والنقاش مع مراعاة أن لا نخلي كلامنا من نصوص صاحب المائدة "ابن تيمية". والله الموفق

راجين من جميع الإخوة والأخوات التفضل بإثراء الموضوع وإحياء الحوار فيه، مبتدئين بالنقطة الأولى حسب الترتيب أعلاه، فحياكم الله.
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

جزاك الله خير .
من المسائل التي اشتهر عن ابن تيمية مخالفة الإجماع فيها هي : قوله بجواز بيع الحلي بمثله متفاضلاً لأجل الصياغة ، وقد فصل القول في هذه المسالة في آيات أشكلت ، وانتصر له تلميذه ابن قيم رحمه الله ، علماً بان رأي الإمامين الجليلين ، هو الأقرب إلى روح التشريع والأوفق في التطبيق العملي لواقع الناس ، وقد بنى هذه المسالة على قاعدة : " ماحرم سداَ للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة "
وهذه المسألة من المسائل المهمة التي يسال عنها العامة والخاصة ، فعندما تريد المرأة بيع حلي قديم ، وتشتري مكانه حلي جديد ، تجدها تحتاط وتقوم بيع القديم ، ثم قبض الثمن ، وتذهب غلى محل آخر ، أو نفس الصائغ وتشتري حلي جديد ، ثم تسأل : مالفرق بين هذا وبين أن أبيع الحلي القديم وأشتري مكانه حلي جديد وأدفع أجرة الصياغة ، أهذا من الربا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بلال وعبادة ابن الصامت وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم .
موضوع للطرح والمناقشة

بارك الله فيكم، أستاذتنا.
لا أحسب أن شيخ الإسلام يجوز هذه الصورة (الحلي بالحلي) ، إنما اختياره الحلي المصوغ بالذهب ، أو بالفضة إن كان المصوغ فضة. وأذكر -إن تزل ذاكرتي- أن هذه الصورة (الحلي بالحلي) حكي فيها الإجماع على عدم الجواز، انظري اختيارات شيخ الإسلام المجموعة حديثا، وسأراجعها كذلك لكي أوافيكم بمن حكى الإجماع.
ثم قولكم -سلمكم الله- أنه خالف الإجماع ، تحتاج إلى مراجعة ، فهذا هو إختيار النخعي والحسن. للبرهان ابن القيم كلمة فحواها أن شيخ الإسلام لم يخالف الإجماع قط ، وذَكَر مسألةً توقف فيها الشيخ لم يعلم قائلا بها.

بارك الله فيكم.
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

من المسائل الأصولية التي تتعلق بالإجماع عند شيخ الإسلام ، رأيه في إجماع أهل المدينة . لا أدري إذا كنت ناقشتموها قبلُ أم لا ، لكن هي مسألة خليقة بالنظر.
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

لا أحسب أن شيخ الإسلام يجوز هذه الصورة (الحلي بالحلي) ، إنما اختياره الحلي المصوغ بالذهب ، أو بالفضة إن كان المصوغ فضة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد هرز جامع
قال ابن تيمية في الاختيارات للبعلي (ص: 112): ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمناً. اهـ
وقال ابن مفلح " وجوز شيخنا بيع المصوغ المباح بقيمته حالاً ، وكذا نَساءً ، ما لم يقصد كونه ثمناً".
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (2/141): إن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينهما وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه الصناعة قد خرجت من مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها، ولا يداخلها ( إما أن تقضي وإما أن تربي) إلا كما يدخل في سائر السلع إذا بيعت بالثمن المؤجل. الخ كلامه رحمه الله.
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

لاحظي ، قال: جنسها لا مثلها.
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

لاحظي ، قال: جنسها لا مثلها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد هرز جامع
نعم قال جنسها لا مثلها ، وهذا هو موطن الاستدلال ، لأن المماثلة في الأموال الربوية عند بيع بعضها ببعض شرط أساسي في يها وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله : " مثلا بمثل وزناً بوزن ، فنن زاد أو ازداد فقد أربى " أما ماذكره ابن تيميه وتلميذه ابن قيم فهو جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه ، أي جنسه من الذهب أو الفضة دون المماثلة في الوزن ، لأن الصنعة أخرجته عن ربويته وأصبح مجرد سلعة من السلع تباع بمثلها تفاضلاً ونساءً . والله تعالى أعلى وأعلم
 

محمد محسن راضي

:: متابع ::
إنضم
30 يناير 2012
المشاركات
28
التخصص
الفكر الاسلامي وعلم الكلام
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

ما وقفت عليه من رأي ابن تيمية في الاجماع أنّه يميل اختصاصه بالصحابة فقال في كلامه على طريق الأحكام الشرعية قال: "الطريق الرابع: الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة". مجموع الفتاوى، 11/341.


 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: الندوة (23): ابن تيمية والإجماع!

مَعْنَى الْإِجْمَاعِ : أَنْ تَجْتَمِعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ . وَإِذَا ثَبَتَ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ إجْمَاعِهِمْ ؛ فَإِنَّ الْأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ
جزاك الله خير ونفع بك شيخنا أبوبكر باجنيد ، لكن لدي سؤال بارك الله فيكم
من هم علماء الأمة الذين يُفترض أن يجمعوا ... ؟
وهل من زمن معين للإجماع ؟
وماذا لو أجمع الكثير من الفقهاء الأوائل على أمر ما ، ثم تبين للعلماء المعاصرين أنهم لم يصيبوا فيه ؟
وماذا عن المسائل التي خالف فيها ابن تيمية رحمه الله الكثير من العلماء وهو في تقديري قد أصاب فيها ؟
وأخيراً أرجو منك الإطلاع على هذا الموضوع الهام حتى نستفيد من علمكم في حجية الإجماع .
" ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟؟؟ "
الرجاء مراجعة بريدكم الخاص .
 
أعلى