العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نازلة

إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نازلة

أحسنت :
و ذلك بتطبيق قاعدة تركُ الاستفصال في وقائع الأحوال ينزَّل منزلةَ العموم في المقال
" أنت تطبق هاهنا قاعدة عامة على جزئية معينة " سؤالي :
أولا : ما دليل هذه القاعدة ؟ فإن لم يكن لها دليل ، فكيف استفيدت ؟
ثانيا : اعتقد أن القاعدة لا يلتفت إليها في الواقعة التي أفتى بها الشيخ ـ رحمه الله ـ بسبب الحكم على الآمر بالردة..؛ و المفتي ليس بحاجة هاهنا أن يستحضر الضرورة..


أما الخلاف في حكم الساجد لغير الله سجود غير عبادة فهذا لا يغير الشيء الكثير من الموضوع فأقل أحوال السجود لغير الله سجود غير عبادة التحريم المغلظ و إن كنت أرجح مذهب القائلين بكفره تكفيرا عاما لا معينا
لا بأس بترجيحك...، المهم : لا تنكر على من رجح قولا آخر ، و تخيّر بين النقول التي ذكرت أعلاه..
و عليه : فما أفتيت به المرأة قد يؤدي إليه اجتهاد مجتهد..
و في الأخير أذكر بمسألة مهمة : و هي أن ما نقل من أقوال العلماء مع ما ذكرته عن القرافي ، مبني على مقام التجرد لا التعين..
أما عن توثيق المصادر يا شيخ عبد الحكيم : فإني لا أحبذ نقل الأقوال إلاّ ضرورة..؛ ليكون النهج في الكتابة على نمط "حلّ المنظوم" و إني أوصيكم و نفسي أن تعتنوا بهذا المنهج المسطور في المدارس العراقية و الأندلسية...و أذكر بأن رسالتي في الماجستير " الخروج على الإمام في الإسلام " قد استغرقت جل النقول في مسألة التكفير على وجه استعنت فيه بالله لفك التعارض و استيعاب الخلافات الفقهية و الاعتقادية..
لما تصحح الأخطاء التي أشرت إليها..يا شيخ عبد الحكيم !!
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: نازلة

أحسنت :

" أنت تطبق هاهنا قاعدة عامة على جزئية معينة " سؤالي :
أولا : ما دليل هذه القاعدة ؟ فإن لم يكن لها دليل ، فكيف استفيدت ؟

بارك الله فيكم.

القواعد الأصولية لا نناقش أدلتها إلإ إذا اختلفنا فيها كما أننا نتفق في أن الأدلة لا تنحصر في آية أو حديث.

ثانيا : اعتقد أن القاعدة لا يلتفت إليها في الواقعة التي أفتى بها الشيخ ـ رحمه الله ـ بسبب الحكم على الآمر بالردة..؛ و المفتي ليس بحاجة هاهنا أن يستحضر الضرورة..

منهج الشيخ التفصيل فلو كان لم يلتفت للاستفصال لأنه حكم بالكفر على تارك الصلاة لكان بين ذلك و الملاحظ كذلك أنه لم يلتفت لهذا الحكم عند كلامه حول سجود المرأة فتبين أن الحكم عنده سواء أكانت الضرورة أم لا على أن المنقول هو للاستئناس فقط لأن العبرة بالأدلة.

لا بأس بترجيحك...، المهم : لا تنكر على من رجح قولا آخر ، و تخيّر بين النقول التي ذكرت أعلاه..

مسألة كفر الساجد لغير الله غير سجود عبادة مسألة فقهية لا انكار فيها.

و عليه : فما أفتيت به المرأة قد يؤدي إليه اجتهاد مجتهد..

الحكم في هذه المسألة ليس مبنيا على كفر الساجد أو لا ، إنما على التحريم المغلظ لهذا الفعل و على هذا الجزئية التي ذكرتها لا تغير في نتيجة الاجتهاد.

و في الأخير أذكر بمسألة مهمة : و هي أن ما نقل من أقوال العلماء مع ما ذكرته عن القرافي ، مبني على مقام التجرد لا التعين..

كلام القرافي ذكرته لتوضيح قوة الخلاف و في سياق عدم الانكار في مسألة السجود لغير الله إن كان لغير عبادة.

أما عن توثيق المصادر يا شيخ عبد الحكيم : فإني لا أحبذ نقل الأقوال إلاّ ضرورة..؛ ليكون النهج في الكتابة على نمط "حلّ المنظوم" و إني أوصيكم و نفسي أن تعتنوا بهذا المنهج المسطور في المدارس العراقية و الأندلسية...

بارك الله فيك ، الطرق قد تختلف و لا بأس بذكر المصدر لأن البعض لا يطمئن إلا بذلك.

و أذكر بأن رسالتي في الماجستير " الخروج على الإمام في الإسلام " قد استغرقت جل النقول في مسألة التكفير على وجه استعنت فيه بالله لفك التعارض و استيعاب الخلافات الفقهية و الاعتقادية..

لو تكرمت ووضعتها في الملتقى حتى يستفيد منها الجميع.

لما تصحح الأخطاء التي أشرت إليها..يا شيخ عبد الحكيم بارك الله فيكم.

نصحتني بخير فقمت به ورحم الله من صحح لي أخطائي فبارك الله فيكم.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: نازلة

أقول لا غرض لي في الدخول في جدلكم أسأل الله لي ولكم تمام التوفيق ، ولكن فيما يتعلق بكلام البدر في (السيل) فإنه لم يوافقه أحد على إطلاقه ، والذي يظهر لي أن سببه هو كلام الجلال في (ضوء النهار) ومحصله مراعاة آخر قوله سبحانه { إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا} وقد عكس الإمام البدر الصنعاني فرأى أن كل فعل مكفر يكفر صاحبه إذا انتفى الإكراه ، وسببه كلام للإمام الجلال أيضاً في (شرح القلائد) وحاصله مراعاة دلالة الاستثناء في أول الآية ، والحق وسط بينهما ، فمن ارتكب مكفراً فإن كان مكرهاً فلا يكفر إلا إن شرح بذلك صدره ، وإن لم يكن مكرهاً فلا بد من انتفاء مانع الجهل والاضطرار (ولو بغير إكراه في الثاني) ، ولا يشترط مع ذلك أن يشرح به صدره ، كمن ألقى المصحف في بعض القاذورات من غير إكراه لا يريد بذلك الخروج من دين الإسلام بل تعلم السحر ونحوه، لكن لا ينبغي التساهل في الحكم بالتكفير سواء في الفعل أو فاعله.
أما باقي من ذكر كلامهم ، فذلك فيمن فعله جهلاً ابتداءً ، أما المرأة فلم تفعله بل استفتت عنه ، والمفتي حكمه ما قدمناه.
والله سبحانه أعلم
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نازلة

أكرمك الله :
القواعد الأصولية لا نناقش أدلتها إلإ إذا اختلفنا فيها كما أننا نتفق في أن الأدلة لا تنحصر في آية أو حديث
سؤالي بصيغة أخرى : ماهو المنهج المعتمد في تخريج هذه القاعدة ؟؟؟ خاصة و نحن نتحدث عن قضية خطيرة يلزم عنها التكفير..

مسألة كفر الساجد لغير الله غير سجود عبادة مسألة فقهية لا انكار فيها.
هل تختلف هذه عن النازلة التي نتحدث عنها ؟؟

الحكم في هذه المسألة ليس مبنيا على كفر الساجد أو لا ، إنما على التحريم المغلظ لهذا الفعل
و لكن هذا القول يناقض ما ذكرت سابقا...انظر قولك :


فكيف تريد أن تقيس ثم كيف تقيس الشرك على النياحة ؟
أما قولك دام فضلك :
في سياق عدم الانكار في مسألة السجود لغير الله إن كان لغير عبادة.
هو المناسب لحق المرأة التي لم تنو ركوع التعبد...، و كذا الزوج الذي قصد إذلالها..مع ما ذكرت من معطيات الحادثة..



نصحتني بخير فقمت به ورحم الله من صحح لي أخطائي فبارك الله فيكم.
بقي خطأ واحد..
و قد أشير ختاما إلى المنهج النبوي القائم على تقرير المذنب ليرفع عنه العقوبة : لعلك قبّلت ،....
أما ما ذكره الشيخ وضاح فمهم في بابه ، و يحتاج إلى أن يعقد له مجلس..بإذن الله..
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: نازلة

أكرمك الله :

سؤالي بصيغة أخرى : ماهو المنهج المعتمد في تخريج هذه القاعدة ؟؟؟ خاصة و نحن نتحدث عن قضية خطيرة يلزم عنها التكفير..

أولا : هذه القاعدة لا علاقة لها بالتكفير.

ثانيا : مصدر هذه القاعدة قاعدة أخرى و هي تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

و لكن هذا القول يناقض ما ذكرت سابقا...انظر قولك :

لا يوجد تناقض :
أولا : لا ندري قصد الزوج فلعله أراد العبادة.
ثانيا : المقصود من الجملة هو قياس الأدنى على الأعلى فشتان بين النياحة و السجود لغير الله.
ثالثا : قد تقدم بيان أنه لا علة جامعة بين الفعلين.

أما قولك دام فضلك :

هو المناسب لحق المرأة التي لم تنو ركوع التعبد...، و كذا الزوج الذي قصد إذلالها..مع ما ذكرت من معطيات الحادثة..

تحليل الحرام لا يمكن أن يكون مناسبا إلا بدليل شرعي فلم تأتي بشي سواء أراد الزوج الإذلال أو يريد ما شاء ، الحرام يبقى حراما و لا يجوز انتهاكه إلا بنص شرعي ، و لحد الآن لم نرى ضرورة تستدعي ذلك.



بقي خطأ واحد..
و قد أشير ختاما إلى المنهج النبوي القائم على تقرير المذنب ليرفع عنه العقوبة : لعلك قبّلت ،....

أفضل الأخطاء اللغوية على انتهاك حرمات الله ، فقد يكون النص أدبيا بديعا لكنه رديئ علميا و قد يكون النص كثير الفائدة العلمية و فيه أخطاء لغوية أما الفائدة العلمية فواجبة عند الكلام في دين الله أما حسن البلاغة فأكثر حالها الندب و الواجب مقدم على المندوب، هكذا نطبق القواعد الأصولية.
أما ما ذكره الشيخ وضاح فمهم في بابه ، و يحتاج إلى أن يعقد له مجلس..بإذن الله..

بارك الله في الأخ وضاح و نفع به و الله الموفق.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نازلة

ما شاء الله عليك :
ثانيا : مصدر هذه القاعدة قاعدة أخرى و هي تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
عجيب هذا الاستدلال...؛ قاعدة تدل على قاعدة...!!
أقول لك : ما دليل القاعدة التي دلت على القاعدة ؟؟؟
و الله يا شيخ عبد الحكيم : أحبك في الله ، و إني أراك كثير الاستعجال ،...و كان يكفيك أن تجيب بما يلي : دليل القاعدة الاستقراء الناقص لموارد التشريع..، لأقرر بعدها مسألة أخرى..




تحليل الحرام لا يمكن أن يكون مناسبا إلا بدليل شرعي
اتفقت و إياك على أن ثمة رأيا يراعي قصد المكلف في التكفير من خلال الأقوال التي وثقتها بيمينك..


فلم تأتي بشي سواء أراد الزوج الإذلال أو يريد ما شاء
المفتي الذي عاين النازلة في بيئته أعرف بالقصد من غيره..و الفرق : أنك عاينت المسألة تنظيرا ، و عاينتها تنزيلا..

الحرام يبقى حراما
قد وافقت على أن في المسألة قولا بالكراهة ، فلم تقتصر في النقل على قول واحد ، أم أنك تتحدث عن الراجح عندكم ؟؟

و لحد الآن لم نرى ضرورة تستدعي ذلك.
لم نتحدث عن ضرورة ، و إنما عن رعي القصد في حق المعين..

أفضل الأخطاء اللغوية على انتهاك حرمات الله
على القول بأنها انتهاك حرمة..، و مع القول بها يراعى القصد كذلك يا شيخ عبد الحكيم..

أفضل الأخطاء اللغوية
هذا تقرير أنزّه مقامكم عنه..، و قد يؤول الأمر إلى ما هو أنكى ؛ فالمحظور يبقى عال الحظر كما قلت ، و لا يبرره خيار الوقوع في المحرمات ؛ لأنا إذا أخذنا بهذه القاعدة ، لأجزنا للمرأة أن تختار أهون الشرين عندها...
و التساهل في هذا الباب يفتح مفسدة دخول الأدعياء إلى حياض التشريع...بحجة الموازنة بين مفسدتين ، و لا تتمكن بعدها من إقامة حجة على أحد لكونه يهون من ردّك بتلك الحجة..
؛ أقصد الموازنة..

أما حسن البلاغة فأكثر حالها الندب و الواجب مقدم على المندوب، هكذا نطبق القواعد الأصولية.
تسرعت ـ على عادتك ـ في إصدار الأحكام و ترجمة القواعد.....
و على التسليم بما قلت : فإنّ كثيرا من المندوبات هي أفضل من الواجبات خروجا على القاعدة العامة..


بارك الله في الأخ وضاح و نفع به و الله الموفق.
و بارك الله فيك و في علمك و نفع بك أخي الشيخ عبد الحكيم..
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: نازلة

ما شاء الله عليك :

عجيب هذا الاستدلال...؛ قاعدة تدل على قاعدة...!!

أطلب أخي الكريم و سأعلمك كيف نستنبط قاعدتنا من القاعدة المذكورة.

أقول لك : ما دليل القاعدة التي دلت على القاعدة ؟؟؟
و الله يا شيخ عبد الحكيم : أحبك في الله ، و إني أراك كثير الاستعجال ،..

لا أستعجل في انتهاك حرمات الله.


و كان يكفيك أن تجيب بما يلي : دليل القاعدة الاستقراء الناقص لموارد التشريع..، لأقرر بعدها مسألة أخرى..

هذا غير صحيح، قاعدتنا لم نستبطها من الاستقراء.

اتفقت و إياك على أن ثمة رأيا يراعي قصد المكلف في التكفير من خلال الأقوال التي وثقتها بيمينك..

الذي ذكرته هي حالة الخاصة و لم أعمم ، فهناك حالات لا يراعى فيها قصد المكلف فإن كنت تقصد بقولك مراعات قصد المكلف في مسألة السجود لغير الله فنحن متفقان أما إن كنت تقصد العموم فهذا غير صحيح.




المفتي الذي عاين النازلة في بيئته أعرف بالقصد من غيره..و الفرق : أنك عاينت المسألة تنظيرا ، و عاينتها تنزيلا..

المسألة هنا للدراسة الفقهية و ليست للافتاء ، هناك خطأ ترتكبه دائما تذكر نصف المسألة ثم تجادل على رأيك الذي قد يكون مبنيا على النصف الآخر فإن كان عندك مزيد تفصيل في المسألة فتفضل به و إن لم يكن فنحن نبني قولنا على الموجود.

قد وافقت على أن في المسألة قولا بالكراهة ، فلم تقتصر في النقل على قول واحد ، أم أنك تتحدث عن الراجح عندكم ؟؟

قد أجمع العلماء على تحريم السجود لغير الله أي كان قصد الساجد ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: أجمع المسلمون على أن السجود لغير الله محرم. انتهى. و لعلك ترجع لنقولك فتعيد قراءتها للتمعن في الإجماع المنقول وهذا بعض منه :

وجاء في الموسوعة الفقهية أجمع الفقهاء على أن السجود لغير صنم ونحوه، كأحد الجبابرة أو الملوك أو أي مخلوق آخر، هو من المحرمات وكبيرة من كبائر الذنوب، فإن أراد الساجد بسجوده عبادة ذلك المخلوق كفر وخرج عن الملة بإجماع العلماء، وإن لم يرد بها عبادة فقد اختلف الفقهاء فقال بعض الحنفية: يكفر مطلقاً سواء كانت له إرادة أو لم تكن له إرادة، وقال آخرون منهم: إذا أراد بها التحية لم يكفر بها، وإن لم تكن له إرادة كفر عند أكثر أهل العلم اهــ

لم نتحدث عن ضرورة ، و إنما عن رعي القصد في حق المعين..
على القول بأنها انتهاك حرمة..، و مع القول بها يراعى القصد كذلك يا شيخ عبد الحكيم..

التحريم هو التحريم.



هذا تقرير أنزّه مقامكم عنه..، و قد يؤول الأمر إلى ما هو أنكى ؛ فالمحظور يبقى عال الحظر كما قلت ، و لا يبرره خيار الوقوع في المحرمات ؛ لأنا إذا أخذنا بهذه القاعدة ، لأجزنا للمرأة أن تختار أهون الشرين عندها...
و التساهل في هذا الباب يفتح مفسدة دخول الأدعياء إلى حياض التشريع...بحجة الموازنة بين مفسدتين ، و لا تتمكن بعدها من إقامة حجة على أحد لكونه يهون من ردّك بتلك الحجة..
؛ أقصد الموازنة..

ما هي المناسبة مع جملة "الأخطاء للغوية" ؟


تسرعت ـ على عادتك ـ في إصدار الأحكام و ترجمة القواعد.....
و على التسليم بما قلت : فإنّ كثيرا من المندوبات هي أفضل من الواجبات خروجا على القاعدة العامة..

مسألتنا ليست داخلة في هذه الاستثناءات و هذا خطأ ترتكبه دائما تجيب على كلام غيرك المضبوط بكلام عام غير مضبوط.

و بارك الله فيك و في علمك و نفع بك أخي الشيخ عبد الحكيم..

وفيكم بارك الله و يا حبذا لو تذكر النازلة بحذافيرها حتى لا يواصل الجميع النقاش في مسألة و كلامك في مسألة أخرى فقد وصل الموضوع لأربع صفحات دون أن نناقش صلبه.

و الله الموفق.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نازلة

حفظ الله سمعك و بصرك من كلّ سوء :
طلب أخي الكريم و سأعلمك كيف نستنبط قاعدتنا من القاعدة المذكورة.
و الله سألتك في المداخلة الأولى عن مصدر هذه القاعدة ، و طلبت منك أن تعلمني...و ها أنا أعيد عليك :
كيف حصّلت هذه القاعدة ، و كيف نستنبط قاعدة من قاعدة..بشرط أن لا يتحقق التسلسل لكونه باطلا ؟؟


هذا غير صحيح، قاعدتنا لم نستبطها من الاستقراء.
من أين استنبطت ؟

وقال آخرون منهم: إذا أراد بها التحية لم يكفر بها، وإن لم تكن له إرادة كفر عند أكثر أهل العلم
ما محل هذه العبارة مع ما ذكرت ؟؟

ما هي المناسبة مع جملة "الأخطاء للغوية" ؟
ذكرت لك بأنّ الأخطاء وقعت منك سهوا..

مسألتنا ليست داخلة في هذه الاستثناءات و هذا خطأ ترتكبه دائما تجيب على كلام غيرك المضبوط بكلام عام غير مضبوط.
فعلا صدقت....؛ فكل الناس أعلم من الأخضري..و عذري أني تعلمت بهذه الطريقة..


وفيكم بارك الله و يا حبذا لو تذكر النازلة بحذافيرها حتى لا يواصل الجميع النقاش في مسألة و كلامك في مسألة أخرى فقد وصل الموضوع لأربع صفحات دون أن نناقش صلبه.
أعيد على حضرتك المسألة من جديد ؛ لأني لم أوفق في تنزيلها بذيولها :
رجل شديد الطبع ، سريع الانفعال تربى في بيئة ضربت فيها أمه بالعصا ، و أخته بالسياط..، و في عرف لا يجيز للمرأة أن تقابل أباه < شيخها بلهجتنا > بحضرته...؛ لأنّ ذلك من الكبائر..، و في المقابل تحقر صلاتك إلى صلاته ،و صيامك إلى صيامه..!!!
و دام الزواج بينهما أكثر من ثلاثين سنة..إلى أن أوقع الطلاق لسبب تافه على ما جرت به العوائد حيث الانتصار إلى الرجولة و الأنفة...، و المرأة متحرقة للعود إليه ـ على القاعدة التي ذكرتها سابقا " أهون الشرين " لأنها إذا ذهبت إلى أبيها ، أمرها أن تسجد له ؛...فاشترط الزوج ليذلها ـ على عادة الاستظهار بالرجولة ، و حتى يشاع في عرف الرجال بأنّ فلانا ركّع "باللهجة الجزائرية "زوجته ـ أن تركع له...
و المفتي يجزم بأنها لن تركع له ركوع عبادة...؛ لأناّ قلنا " تحقر صلاتك إلى صلاتهم..."
و الله أسأل أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس قالصا..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: نازلة

الأساتذة الأفاضل:
أعتذر على الدخول على الخط مرة أخرى، وإن كنت أنتظر انتهاء هذه النقاش لأبوح بما منعني من المشاركة أو التعليق ، وجعلني أكتفي بمتابعة هذا النقاش علمي الذي تعلمنا منه الكثير
ولكن سأعلق على هذه الجملة بتعليق لا علاقة له بالنقاش الجاري
رجل شديد الطبع ، سريع الانفعال تربى في بيئة ضربت فيها أمه بالعصا ، و أخته بالسياط..،
بعد قراءة هذا الوصف المحزن لحال نساء هذه البلدة تذكرت وعيد الله الشديد لأمثال هؤلاء الرجال الذين نحقر صلاتنا مع صلاتهم وصيامنا مع صيامهم - كما وصفهم الدكتور حفظه الله- وهم مع ذلك لم يرقبوا في أهلهم إلا ولا ذمة فتسلطوا وتجبروا
تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم
:"صنفان من أهل النار لم أرهما :رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس..... " وقلت الحمد لله العادل الذي سينتقم من كل ظالم جبار متسلط.
ثم سألت الله للدكتور الأخضري أن يعينه على كل خير ويجعله عونا للضعفاء، فالوالله ليس الخبر كالمعاينة
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: نازلة

حفظ الله سمعك و بصرك من كلّ سوء :

بارك الله فيك.

و الله سألتك في المداخلة الأولى عن مصدر هذه القاعدة ، و طلبت منك أن تعلمني...و ها أنا أعيد عليك :
كيف حصّلت هذه القاعدة ، و كيف نستنبط قاعدة من قاعدة..بشرط أن لا يتحقق التسلسل لكونه باطلا ؟؟


من أين استنبطت ؟


قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال أو ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزَّل منزلةَ العموم في المقال :
أصل هذه القاعدة ما روي عن الإمام الشافعي ، قال رحمه الله : ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال نحو قوله صلى الله عليه وسلم لابن غيلان حين أسلم على عشر نسوة : أمسك أربعا ، وفارق سائرهن من غير كشف عن تقدم عقودهن ، أو تأخرها ، أو اتحادها ، أو تعددها. اهــ

إذا جاء الصحابي بسؤاله إلى الرسول عليه الصلاة و السلام فيجيبه الرسول عليه الصلاة و السلام دون طلب الاستفصال في حيثيات واقعته رغم أن الواقعة تحتمل وجود عدة عوامل قد يظن أنها مؤثرة في الحكم فإما أن الشرع يأخذ هذه العوامل بعين الاعتبار و إما أن الشرع لا يأخذها في هذا الحكم (السبر و التقسيم) :

- فإن كان الشرع لا يعتبرها مؤثرة في الحكم فهذا قولهم "يقوم مقام العموم في المقال" فتلغى العوامل التي قد يظن أنها مؤثرة في الحكم.

- و إن كانت لهذه العوامل تأثير يجعل الحكم يختلف فقد يحتاج الصحابي غير الحكم الذي صدر من النبي عليه الصلاة و السلام و بما أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلابد أن يكون النبي عليه الصلاة و السلام قد أجابه كما ينبغي و على هذا مهما كانت هذه العوامل المحتملة التي قد يبنى عليها الحكم فالحكم هو البيان الشافي الذي ذكره النبي عليه الصلاة و السلام لحاجة الصحابي و هذا هو قولنا "يقوم مقام العموم في المقال".

ما محل هذه العبارة مع ما ذكرت ؟؟

العلماء متفقون على التحريم أما الخلاف فكان في هذا الفعل هل هو كفر أم لا فمن يقول بأنه ليس بكفر هو عنده من الكبائر و من يقول بأنه كفر فحكمه يتضمن التحريم.


ذكرت لك بأنّ الأخطاء وقعت منك سهوا..

بارك الله فيك على التنبيه.

فعلا صدقت....؛ فكل الناس أعلم من الأخضري..و عذري أني تعلمت بهذه الطريقة..

نسأل الله أن يزيدنا من علمه.


أعيد على حضرتك المسألة من جديد ؛ لأني لم أوفق في تنزيلها بذيولها :
رجل شديد الطبع ، سريع الانفعال تربى في بيئة ضربت فيها أمه بالعصا ، و أخته بالسياط..، و في عرف لا يجيز للمرأة أن تقابل أباه < شيخها بلهجتنا > بحضرته...؛ لأنّ ذلك من الكبائر..، و في المقابل تحقر صلاتك إلى صلاته ،و صيامك إلى صيامه..!!!
و دام الزواج بينهما أكثر من ثلاثين سنة..إلى أن أوقع الطلاق لسبب تافه على ما جرت به العوائد حيث الانتصار إلى الرجولة و الأنفة...، و المرأة متحرقة للعود إليه ـ على القاعدة التي ذكرتها سابقا " أهون الشرين " لأنها إذا ذهبت إلى أبيها ، أمرها أن تسجد له ؛...فاشترط الزوج ليذلها ـ على عادة الاستظهار بالرجولة ، و حتى يشاع في عرف الرجال بأنّ فلانا ركّع "باللهجة الجزائرية "زوجته ـ أن تركع له...
و المفتي يجزم بأنها لن تركع له ركوع عبادة...؛ لأناّ قلنا " تحقر صلاتك إلى صلاتهم..."
و الله أسأل أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس قالصا..

لم أفهم هذه الجملة "لأنها إذا ذهبت إلى أبيها ، أمرها أن تسجد له" هل يمكن أن تفصلها و بارك الله فيكم.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: نازلة

الأخ الكريم الشيخ عبد الحكيم.. جزاك الله خيراً على غيرتك، وبارك فيك، وما أحببتُ أن تحتدّ على الشيخ الدكتور الأخضري، فالعلم رحم بين أهله يجب وصلها؛ ليصلَ الله واصلها.

وظني بكل منا أنه ينشد الحق، ويبتغي الإصابة، والله من وراء القصد.
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: نازلة

لن أدلي بما ظهر لي حتى ينبي كل فريق عن رأيه في تحديد محل النزاع، لأن لكل من حال الاتفاق وحال الاختلاف حكمه الخاص، لذلك أؤكد على ضرورة تحديد المحل.
ودعونا نبن المسألة بناء آخر:
1- امرأة طلقها زوجها.
2- هي راغبة في أن تعود إليه.
3- لها منه أولاد: إن ضمتهم جاعوا وإن ضمهم ضاعوا.
4- الرجل ملتزم بفرائضه.
5 الرجل ملتزم بأعراف محلته.
6- أبو الزوجة كما الزوج مقلد.
7- إن عادت لزوجها ركعت.
8- إن عادت لأبيها ركعت.
9- إن لم ترجع إلى أحدهما ما يكون حالها؟
10- النص يفيد أن الركوع والسجود لغير الله كفر.
11- الزوج لا يقصد ركوع العبادة.
12- هل قصد الزوج يدخل في عموم النص؟
13- أيهما يغلب: العرف اللغوي أم المعنى الشرعي للركوع ؟
14- هل إذا غلب المعنى الشرعي تندفع بذلك المفسدة المحتملة؟
15- هل إذا غلب المعنى العرفي تنجلب المصلحة المرجوة؟
16- إذا كان البناء الشرعي للفتوى هو مصلحة الأسرة فهذا استحسان؟
17- إذا كان استحسانا ما هو المقتضى العام المستثنى منه؟
18- قد يجمع المعترض بين النص وبين إعمال الذرائع، فما مبرره في ذلك؟ وما موجب ضم دليلين إلى بعضهما إن جاز تسمية الذرائع دليلا؟.
19- إعمال الذرائع هنا لا يقابله إباحة، بعكس الاستحسان.
20- بناء على كل ما سبق أين محل النزاع ليتم تحريره؟ فكل المداخلات لم تتفق على نقطة واحدة ليكون الانطلاق منها.
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: نازلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو فرضنا أن المسألة بصورتها الأولية التي عرضها بها الدكتور الأخضري في المشاركة الأولى مسألة افتراضية ، فالحكم فيها يتجاذبه طرفان :
الأول : إذا كان الزوج يقصد ركوعها للتعظيم كما لله تعالى فقد كفر بذلك ، ولو امتثلت له مكرهة ، واستحضرت التورية عند الفعل بأن تنوي السجود لله لا للزوج لن يغير من المسألة شيئاً لأنه بكفره على مانوى يفرق بينهما بعد انتهاء العدة إذا لم يرجع فيها إلى الإسلام ؛ لأنه مرتد .
الثاني : إذا كان الزوج لم يقصد الرعوع المعروف في العبادة كما لله ولكنها كلمة تجري على لسان الرجال في مجتمعات معينة ، كأن يقول رجل لآخر اقطع رجل فلا ولا تدعه يدخل بيتك ، فمعلوم أنه لم يرد قطعها حقيقة ولكن المراد المنع والحيلولة دون دخوله البيت ، وكاقول النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يامعاذ ، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على معاذ ،ومثل قول العرب ماأرماه شلت يداه ، ولكنها كلمات تخف على لسان العرب ، فكذلك في مسألتنا الرجل لم يقصد على هذا التأويل الركوع على حقيقته وإنما قصد بهذا اللفظ إرغام الزوجة له وإذلالها ، وأن تأتي إليه تسبقها فروض الولاء والطاعة ، فعلى هذا نقول :
إن كان متعدياً لها وظالماً فيأثم ، لأن هذا القول منه لها ليس من المعاشرة بالمعروف ، بل من الاعتداء الذي حرمه سبحانه في قوله : " ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا "
وإن كان يقصد بمثل هذه الألفاظ تقويم الزوجة المتعدية في نشوزها ، والتي لا ينصلح حالها إلا بالتشديد عليها ولو بالفظ فلا حرج فيه فيما أرى ؛ لأنه قصد الإصلاح لا الضرر . والله تعالى أعلى وأعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: نازلة

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. أبو حاتم يوسف حميتو المالكي
1- امرأة طلقها زوجها.
2- هي راغبة في أن تعود إليه.
3- لها منه أولاد: إن ضمتهم جاعوا وإن ضمهم ضاعوا.
4- الرجل ملتزم بفرائضه.
5 الرجل ملتزم بأعراف محلته.
6- أبو الزوجة كما الزوج مقلد.
7- إن عادت لزوجها ركعت.
8- إن عادت لأبيها ركعت.
9- إن لم ترجع إلى أحدهما ما يكون حالها؟
10- النص يفيد أن الركوع والسجود لغير الله كفر.
11- الزوج لا يقصد ركوع العبادة.
12- هل قصد الزوج يدخل في عموم النص؟
13- أيهما يغلب: العرف اللغوي أم المعنى الشرعي للركوع ؟
14- هل إذا غلب المعنى الشرعي تندفع بذلك المفسدة المحتملة؟
15- هل إذا غلب المعنى العرفي تنجلب المصلحة المرجوة؟
16- إذا كان البناء الشرعي للفتوى هو مصلحة الأسرة فهذا استحسان؟
17- إذا كان استحسانا ما هو المقتضى العام المستثنى منه؟
18- قد يجمع المعترض بين النص وبين إعمال الذرائع، فما مبرره في ذلك؟ وما موجب ضم دليلين إلى بعضهما إن جاز تسمية الذرائع دليلا؟.
19- إعمال الذرائع هنا لا يقابله إباحة، بعكس الاستحسان.
20- بناء على كل ما سبق أين محل النزاع ليتم تحريره؟ فكل المداخلات لم تتفق على نقطة واحدة ليكون الانطلاق منها.
q.gif



معظم هذه النقاط لا دلالة في السؤال عليها بوجه ككونها إذا عادت إلى أبيها تركع ، ولا فيه أن الزوج ملتزم بفرائضه ، وما هو هذا الالتزام الذي يستثنى منه الالتزام بتوحيد الله سبحانه ، وليس في السؤال أن الأطفال إن لم يضمهم أباهم يجوعون ، ومن أضعف الحجج الاحتجاج بالأرزاق وقد قال صلى الله عليه وسلم : "إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب" ونهى عن طلب الرزق من حرام ، يدخل في ذلك طلب الزوجة رزق أولادها بالركوع لغير ربها.
وعلى كل السؤال ليس فيه ذكر حالتها المادية وحالة أسرتها وحال زوجها.
ولا فيه التزام الرجل بأعرف محلته إذ ليس فيه سوى طلبه ركوعها فمن أين لنا أن كل أهل محلته أو عامتهم يطلبون ذلك كعرف عندهم.
إلا أن يقال : إنه ظلم كأهل محلته .
فنقول : أخرجي من القرية الظالم أهلها ، فإن قال لكِ قائل : أين تذهبين ستضيعين ، فقولي له : الله أصدق منك وقد قال : {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا} على أن هذا التصوير للوضع درامي أكثر منه واقعي في ظني ، فلسنا نتكلم عن أصحاب الأخدود.
وكون الزوج مقلد أو مجتهد لا تعلق له بالسؤال ، إلا أن يقال : نريد أنه لا يعرف حكم الركوع ، فنقول : فالمستفتي يعرفه ، والزوج يعبر عنه بالجاهل لا المقلد ، فإنه قد يقع فيه غير المقلد كما قاله بعض أهل العلم في السجود بين يدي السلطان ، فأباحه ، على أن الجواب يتعلق بالمفتي من جهة علمه بحكم الركوع لغيره سبحانه.
ثم إن النصوص إن كانت صريحة فالرجوع إلى المصالح مما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهمله كما في حديث "أرأيت لو أن رجلاً وجد عند امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل" و"البينة وإلا حد في ظهرك" وقوفاً عند أمر ربه سبحانه بالجلد، وإلا فالحكمة كانت موافقة لقول الصحابي المعترض ، ولكن رب العزة يقول : {ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون}.
وليس في السؤال أن الزوج لم يطلب ركوع العبادة ، وهذا بالذات أرى الجميع يتعامل معه ببعض استخفاف ، فيظن أنه لا يصير عبادة إلا إذا نوى العبادة ، فيقع في الخطأ من جهتين ، من جهة فهمه للعبادة ومن جهة أن صرف العبادة لغير الله سبحانه لا يكون عبادة لذلك الغير إلا بالنية ، وهذا خطأ فمن سجد للشمس والقمر أو دعا زحل أن ينصره على عدوه ، ثم قال : لا أريد العبادة ، فلا قيمة لهذا الإنكار أصلاً ، والزوج على ما يدل عليه السؤال يريد إذلال الزوجة الذي هو من جنس تذلل العبد لربه ، وتذللك لغيرك تعظيم لذلك الغير ، فقد جاء بصورة العبادة ومعناها ثم نتطوع نحن لنقول : لا لم يرد بهذه الصورة التي تحقق فيها المعنى أيضاً العبادة.

والذي يظهر لي أن المسألة مبنية على مجرد الركوع وحال المرأة هل هي مكرهة أم لا ، فمن لم يجعل حالتها من صور الإكراه لا يعبأ بعامة هذه النقاط ، ومن يجعله إكراهاً لا يعبأ بعامة هذه النقاط أيضاً.
والله سبحانه أعلم.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: نازلة

بارك الله فيك أخي وضاح، أضيف أنه بعد ثلاثين سنة زواج ففي الأولاد رجال و نساء.

بالنسبة لما ذكرته حول تساهل نظر الجميع في سجود العبادة فغير صحيح ،ذلك أن المعول عليه في هذه المسائل النظر للقرائن الكاشفة على النية و ما ذكرته لا يخرج من هذه فإذا دعا أحد زحلا فالقرينة في ذلك أن هذه عبادة لأنه لا علاقة بين الرجل و زحل غير طلب النفع ، أما إذا سجد التلميذ لمعلمه فالقرينة تفيد أن هذا سجود احترام لا عبادة و مثل هذا يقال لسجود الولد لوالده و الزوجة لزوجها نعم إذا وقع الفعل فلا سبيل لمعرفة نية الساجد إلا بالقرائن ، وعلى هذا قولك لا قيمة لانكار العبادة من من يسجد للشمس و القمر فهذا راجع للقرينة القوية التي تفيد أنه يعبدهما لا لكون الحكم لا ينبني على نيته.

أما قبل وقوع السجود فلابد من الاستفسار لذلك يستفسر أهل الفضل من الزوج مقصوده من كلامه فإذا كان فيه محظور ينصح و إن كان على غير ظاهره يفسر للزوجة.

لعلك تنظر في المنقولات عن العلماء ، فكلهم يذكرون النية و القرائن كقول ابن صلاح : ما يفعله عوام الفقراء من السجود بين يدي المشايخ فهو من العظائم ولو كان بطهارة وإلى القبلة وأخشى أن يكون كفراً. اهــ فكونه جعله كفرا عند الطهارة و القبلة ذلك لوجود قرائن تفيد العبادة.

قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج في كتب الردة: أو سجود لصنم أو شمس. أو مخلوق آخر وسحر فيه نحو عبادة كوكب، لأنه أثبت لله تعالى شريكاً، وزعم الجويني أن الفعل بمجرده لا يكون كفراً، رده ولده، نعم إن دلت قرينة قوية على عدم دلالة الفعل على الاستخفاف كأن كان الإلقاء لخشية أخذ كافر أو السجود من أسير في دار الحرب بحضرتهم فلا كفر. انتهى.

و الله أعلم.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: نازلة

بالنسبة لما ذكرته حول تساهل نظر الجميع في سجود العبادة فغير صحيح ،ذلك أن المعول عليه في هذه المسائل النظر للقرائن الكاشفة على النية و ما ذكرته لا يخرج من هذه فإذا دعا أحد زحلا فالقرينة في ذلك أن هذه عبادة لأنه لا علاقة بين الرجل و زحل غير طلب النفع ، أما إذا سجد التلميذ لمعلمه فالقرينة تفيد أن هذا سجود احترام لا عبادة و مثل هذا يقال لسجود الولد لوالده و الزوجة لزوجها نعم إذا وقع الفعل فلا سبيل لمعرفة نية الساجد إلا بالقرائن ، لكن قبل وقوعه لابد من الاستفسار لذلك يستفسر أهل الفضل من الزوج مقصوده من كلامه فإذا كان فيه محظور ينصح و إن كان على غير ظاهره يفسر للزوجة.

هل نظرت في المنقولات عن العلماء أم لا ؟ كلهم يذكرون النية و القرائن كقول ابن صلاح : ما يفعله عوام الفقراء من السجود بين يدي المشايخ فهو من العظائم ولو كان بطهارة وإلى القبلة وأخشى أن يكون كفراً. اهــ فكون جعله كفرا عند الطهارة و القبلة ذلك لوجود قرائن تفيد العبادة.
نعم ، قد رأيته ولم أغفل عنه ، وليس طلب الزوج مشابه لذلك أصلاً ، فإن فعله ابتداءً غير فعله بعد طلب الفتوى ، فالمفتي يعلم حكم السجود لغيره سبحانه وأنه لا يصلح سوى عبادة ، فمن فعله جاهلاً عاملناه بقصده الأول ، ومن سأل عن فعله بينا له أنه لا يصح إلا عبادة والعبادة لا تصرف لغيره سبحانه ، وهذا ما كنت ذكرته سابقاً تحت سؤال : فما عذر المفتي؟
فنحن لا نلغي الحكم بالقرائن ، لكن للقرائن موضعها فلا نعممها.
بارك الله فيك
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: نازلة

قال تعالى {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)} (الطلاق)
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: نازلة

أساتذتنا الأفاضل حفظكم الله
لقد طال النقاش وتفرع وأخشى فوات الغرض منه
كما أننا لم نعد قادرين على استيعاب ما يدعو إليه كل منكم
هل يمكن تلخيص الآراء باختصار
اعذروني
لأني في الحقيقة وبعد النقاش الأخير لم أتمكن إلا من استيعاب سبب الخلاف
ولم أدرك من الموضوع كله إلا رأي الدكتور الأخضري ، ورد الشيخ أبو بكر على أساس الفتوى
فما هي آراء الباقين؟ وأين محل النزاع فيها؟
من الذي وافق على الفتوى ومن المعترض عليها؟
جزاكم الله خيرا على وضعنا في الصورة أكثر وتبسيط المناقشة لنستوعبها
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: نازلة

أساتذتنا الأفاضل حفظكم الله
لقد طال النقاش وتفرع وأخشى فوات الغرض منه
كما أننا لم نعد قادرين على استيعاب ما يدعو إليه كل منكم
هل يمكن تلخيص الآراء باختصار
اعذروني
لأني في الحقيقة وبعد النقاش الأخير لم أتمكن إلا من استيعاب سبب الخلاف
ولم أدرك من الموضوع كله إلا رأي الدكتور الأخضري ، ورد الشيخ أبو بكر على أساس الفتوى
فما هي آراء الباقين؟ وأين محل النزاع فيها؟
من الذي وافق على الفتوى ومن المعترض عليها؟
جزاكم الله خيرا على وضعنا في الصورة أكثر وتبسيط المناقشة لنستوعبها

رأيي و رأي الأخ الفاضل وضاح هو نفسه رأي شيخنا الفاضل أبي بكر.

الذي ناقشناها حتى الآن هو حكم السجود لغير الله وقد تقدم نقل إجماع العلماء علي جعله من الكبائر وأنه لا خلاف في تحريمه إنما الخلاف في جلعه كفرا.

الذي لم يناقش بعد مدى ضرورة رجوع المطلقة لطليقها ثم هل تبيح هذه الضرورة إن وجدت فعل هذا الحرام المغلظ وما حكم من يفعله عالما بعواقبه.

الذي نراه هو أنه لا توجد ضرورة تبيح السجود لغير الله في هذه الحالة و الذي أراه شخصيا أن الخلاف في هذه المسألة ليس من الخلاف المستساغ و الله أعلم.
 
أعلى