د. الأخضر بن الحضري الأخضري
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 5 أغسطس 2010
- المشاركات
- 837
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- عين تموشنت
- المذهب الفقهي
- مالكي
أمرها الزوج الذي طلقها أن تركع له حتى يراجعها..!!
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
" أنت تطبق هاهنا قاعدة عامة على جزئية معينة " سؤالي :و ذلك بتطبيق قاعدة تركُ الاستفصال في وقائع الأحوال ينزَّل منزلةَ العموم في المقال
لا بأس بترجيحك...، المهم : لا تنكر على من رجح قولا آخر ، و تخيّر بين النقول التي ذكرت أعلاه..أما الخلاف في حكم الساجد لغير الله سجود غير عبادة فهذا لا يغير الشيء الكثير من الموضوع فأقل أحوال السجود لغير الله سجود غير عبادة التحريم المغلظ و إن كنت أرجح مذهب القائلين بكفره تكفيرا عاما لا معينا
أحسنت :
" أنت تطبق هاهنا قاعدة عامة على جزئية معينة " سؤالي :
أولا : ما دليل هذه القاعدة ؟ فإن لم يكن لها دليل ، فكيف استفيدت ؟
ثانيا : اعتقد أن القاعدة لا يلتفت إليها في الواقعة التي أفتى بها الشيخ ـ رحمه الله ـ بسبب الحكم على الآمر بالردة..؛ و المفتي ليس بحاجة هاهنا أن يستحضر الضرورة..
لا بأس بترجيحك...، المهم : لا تنكر على من رجح قولا آخر ، و تخيّر بين النقول التي ذكرت أعلاه..
و عليه : فما أفتيت به المرأة قد يؤدي إليه اجتهاد مجتهد..
و في الأخير أذكر بمسألة مهمة : و هي أن ما نقل من أقوال العلماء مع ما ذكرته عن القرافي ، مبني على مقام التجرد لا التعين..
أما عن توثيق المصادر يا شيخ عبد الحكيم : فإني لا أحبذ نقل الأقوال إلاّ ضرورة..؛ ليكون النهج في الكتابة على نمط "حلّ المنظوم" و إني أوصيكم و نفسي أن تعتنوا بهذا المنهج المسطور في المدارس العراقية و الأندلسية...
و أذكر بأن رسالتي في الماجستير " الخروج على الإمام في الإسلام " قد استغرقت جل النقول في مسألة التكفير على وجه استعنت فيه بالله لفك التعارض و استيعاب الخلافات الفقهية و الاعتقادية..
لما تصحح الأخطاء التي أشرت إليها..يا شيخ عبد الحكيم بارك الله فيكم.
سؤالي بصيغة أخرى : ماهو المنهج المعتمد في تخريج هذه القاعدة ؟؟؟ خاصة و نحن نتحدث عن قضية خطيرة يلزم عنها التكفير..القواعد الأصولية لا نناقش أدلتها إلإ إذا اختلفنا فيها كما أننا نتفق في أن الأدلة لا تنحصر في آية أو حديث
هل تختلف هذه عن النازلة التي نتحدث عنها ؟؟مسألة كفر الساجد لغير الله غير سجود عبادة مسألة فقهية لا انكار فيها.
و لكن هذا القول يناقض ما ذكرت سابقا...انظر قولك :الحكم في هذه المسألة ليس مبنيا على كفر الساجد أو لا ، إنما على التحريم المغلظ لهذا الفعل
أما قولك دام فضلك :فكيف تريد أن تقيس ثم كيف تقيس الشرك على النياحة ؟
هو المناسب لحق المرأة التي لم تنو ركوع التعبد...، و كذا الزوج الذي قصد إذلالها..مع ما ذكرت من معطيات الحادثة..في سياق عدم الانكار في مسألة السجود لغير الله إن كان لغير عبادة.
بقي خطأ واحد..نصحتني بخير فقمت به ورحم الله من صحح لي أخطائي فبارك الله فيكم.
أكرمك الله :
سؤالي بصيغة أخرى : ماهو المنهج المعتمد في تخريج هذه القاعدة ؟؟؟ خاصة و نحن نتحدث عن قضية خطيرة يلزم عنها التكفير..
و لكن هذا القول يناقض ما ذكرت سابقا...انظر قولك :
أما قولك دام فضلك :
هو المناسب لحق المرأة التي لم تنو ركوع التعبد...، و كذا الزوج الذي قصد إذلالها..مع ما ذكرت من معطيات الحادثة..
بقي خطأ واحد..
و قد أشير ختاما إلى المنهج النبوي القائم على تقرير المذنب ليرفع عنه العقوبة : لعلك قبّلت ،....
أما ما ذكره الشيخ وضاح فمهم في بابه ، و يحتاج إلى أن يعقد له مجلس..بإذن الله..
عجيب هذا الاستدلال...؛ قاعدة تدل على قاعدة...!!ثانيا : مصدر هذه القاعدة قاعدة أخرى و هي تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
اتفقت و إياك على أن ثمة رأيا يراعي قصد المكلف في التكفير من خلال الأقوال التي وثقتها بيمينك..تحليل الحرام لا يمكن أن يكون مناسبا إلا بدليل شرعي
المفتي الذي عاين النازلة في بيئته أعرف بالقصد من غيره..و الفرق : أنك عاينت المسألة تنظيرا ، و عاينتها تنزيلا..فلم تأتي بشي سواء أراد الزوج الإذلال أو يريد ما شاء
قد وافقت على أن في المسألة قولا بالكراهة ، فلم تقتصر في النقل على قول واحد ، أم أنك تتحدث عن الراجح عندكم ؟؟الحرام يبقى حراما
لم نتحدث عن ضرورة ، و إنما عن رعي القصد في حق المعين..و لحد الآن لم نرى ضرورة تستدعي ذلك.
على القول بأنها انتهاك حرمة..، و مع القول بها يراعى القصد كذلك يا شيخ عبد الحكيم..أفضل الأخطاء اللغوية على انتهاك حرمات الله
هذا تقرير أنزّه مقامكم عنه..، و قد يؤول الأمر إلى ما هو أنكى ؛ فالمحظور يبقى عال الحظر كما قلت ، و لا يبرره خيار الوقوع في المحرمات ؛ لأنا إذا أخذنا بهذه القاعدة ، لأجزنا للمرأة أن تختار أهون الشرين عندها...أفضل الأخطاء اللغوية
تسرعت ـ على عادتك ـ في إصدار الأحكام و ترجمة القواعد.....أما حسن البلاغة فأكثر حالها الندب و الواجب مقدم على المندوب، هكذا نطبق القواعد الأصولية.
و بارك الله فيك و في علمك و نفع بك أخي الشيخ عبد الحكيم..بارك الله في الأخ وضاح و نفع به و الله الموفق.
ما شاء الله عليك :
عجيب هذا الاستدلال...؛ قاعدة تدل على قاعدة...!!
أقول لك : ما دليل القاعدة التي دلت على القاعدة ؟؟؟
و الله يا شيخ عبد الحكيم : أحبك في الله ، و إني أراك كثير الاستعجال ،..
و كان يكفيك أن تجيب بما يلي : دليل القاعدة الاستقراء الناقص لموارد التشريع..، لأقرر بعدها مسألة أخرى..
اتفقت و إياك على أن ثمة رأيا يراعي قصد المكلف في التكفير من خلال الأقوال التي وثقتها بيمينك..
المفتي الذي عاين النازلة في بيئته أعرف بالقصد من غيره..و الفرق : أنك عاينت المسألة تنظيرا ، و عاينتها تنزيلا..
قد وافقت على أن في المسألة قولا بالكراهة ، فلم تقتصر في النقل على قول واحد ، أم أنك تتحدث عن الراجح عندكم ؟؟
لم نتحدث عن ضرورة ، و إنما عن رعي القصد في حق المعين..
على القول بأنها انتهاك حرمة..، و مع القول بها يراعى القصد كذلك يا شيخ عبد الحكيم..
هذا تقرير أنزّه مقامكم عنه..، و قد يؤول الأمر إلى ما هو أنكى ؛ فالمحظور يبقى عال الحظر كما قلت ، و لا يبرره خيار الوقوع في المحرمات ؛ لأنا إذا أخذنا بهذه القاعدة ، لأجزنا للمرأة أن تختار أهون الشرين عندها...
و التساهل في هذا الباب يفتح مفسدة دخول الأدعياء إلى حياض التشريع...بحجة الموازنة بين مفسدتين ، و لا تتمكن بعدها من إقامة حجة على أحد لكونه يهون من ردّك بتلك الحجة..؛ أقصد الموازنة..
تسرعت ـ على عادتك ـ في إصدار الأحكام و ترجمة القواعد.....
و على التسليم بما قلت : فإنّ كثيرا من المندوبات هي أفضل من الواجبات خروجا على القاعدة العامة..
و بارك الله فيك و في علمك و نفع بك أخي الشيخ عبد الحكيم..
و الله سألتك في المداخلة الأولى عن مصدر هذه القاعدة ، و طلبت منك أن تعلمني...و ها أنا أعيد عليك :طلب أخي الكريم و سأعلمك كيف نستنبط قاعدتنا من القاعدة المذكورة.
من أين استنبطت ؟هذا غير صحيح، قاعدتنا لم نستبطها من الاستقراء.
ما محل هذه العبارة مع ما ذكرت ؟؟وقال آخرون منهم: إذا أراد بها التحية لم يكفر بها، وإن لم تكن له إرادة كفر عند أكثر أهل العلم
ذكرت لك بأنّ الأخطاء وقعت منك سهوا..ما هي المناسبة مع جملة "الأخطاء للغوية" ؟
فعلا صدقت....؛ فكل الناس أعلم من الأخضري..و عذري أني تعلمت بهذه الطريقة..مسألتنا ليست داخلة في هذه الاستثناءات و هذا خطأ ترتكبه دائما تجيب على كلام غيرك المضبوط بكلام عام غير مضبوط.
أعيد على حضرتك المسألة من جديد ؛ لأني لم أوفق في تنزيلها بذيولها :وفيكم بارك الله و يا حبذا لو تذكر النازلة بحذافيرها حتى لا يواصل الجميع النقاش في مسألة و كلامك في مسألة أخرى فقد وصل الموضوع لأربع صفحات دون أن نناقش صلبه.
بعد قراءة هذا الوصف المحزن لحال نساء هذه البلدة تذكرت وعيد الله الشديد لأمثال هؤلاء الرجال الذين نحقر صلاتنا مع صلاتهم وصيامنا مع صيامهم - كما وصفهم الدكتور حفظه الله- وهم مع ذلك لم يرقبوا في أهلهم إلا ولا ذمة فتسلطوا وتجبروارجل شديد الطبع ، سريع الانفعال تربى في بيئة ضربت فيها أمه بالعصا ، و أخته بالسياط..،
حفظ الله سمعك و بصرك من كلّ سوء :
و الله سألتك في المداخلة الأولى عن مصدر هذه القاعدة ، و طلبت منك أن تعلمني...و ها أنا أعيد عليك :
كيف حصّلت هذه القاعدة ، و كيف نستنبط قاعدة من قاعدة..بشرط أن لا يتحقق التسلسل لكونه باطلا ؟؟
من أين استنبطت ؟
ما محل هذه العبارة مع ما ذكرت ؟؟
ذكرت لك بأنّ الأخطاء وقعت منك سهوا..
فعلا صدقت....؛ فكل الناس أعلم من الأخضري..و عذري أني تعلمت بهذه الطريقة..
أعيد على حضرتك المسألة من جديد ؛ لأني لم أوفق في تنزيلها بذيولها :
رجل شديد الطبع ، سريع الانفعال تربى في بيئة ضربت فيها أمه بالعصا ، و أخته بالسياط..، و في عرف لا يجيز للمرأة أن تقابل أباه < شيخها بلهجتنا > بحضرته...؛ لأنّ ذلك من الكبائر..، و في المقابل تحقر صلاتك إلى صلاته ،و صيامك إلى صيامه..!!!
و دام الزواج بينهما أكثر من ثلاثين سنة..إلى أن أوقع الطلاق لسبب تافه على ما جرت به العوائد حيث الانتصار إلى الرجولة و الأنفة...، و المرأة متحرقة للعود إليه ـ على القاعدة التي ذكرتها سابقا " أهون الشرين " لأنها إذا ذهبت إلى أبيها ، أمرها أن تسجد له ؛...فاشترط الزوج ليذلها ـ على عادة الاستظهار بالرجولة ، و حتى يشاع في عرف الرجال بأنّ فلانا ركّع "باللهجة الجزائرية "زوجته ـ أن تركع له...
و المفتي يجزم بأنها لن تركع له ركوع عبادة...؛ لأناّ قلنا " تحقر صلاتك إلى صلاتهم..."
و الله أسأل أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس قالصا..
نعم ، قد رأيته ولم أغفل عنه ، وليس طلب الزوج مشابه لذلك أصلاً ، فإن فعله ابتداءً غير فعله بعد طلب الفتوى ، فالمفتي يعلم حكم السجود لغيره سبحانه وأنه لا يصلح سوى عبادة ، فمن فعله جاهلاً عاملناه بقصده الأول ، ومن سأل عن فعله بينا له أنه لا يصح إلا عبادة والعبادة لا تصرف لغيره سبحانه ، وهذا ما كنت ذكرته سابقاً تحت سؤال : فما عذر المفتي؟بالنسبة لما ذكرته حول تساهل نظر الجميع في سجود العبادة فغير صحيح ،ذلك أن المعول عليه في هذه المسائل النظر للقرائن الكاشفة على النية و ما ذكرته لا يخرج من هذه فإذا دعا أحد زحلا فالقرينة في ذلك أن هذه عبادة لأنه لا علاقة بين الرجل و زحل غير طلب النفع ، أما إذا سجد التلميذ لمعلمه فالقرينة تفيد أن هذا سجود احترام لا عبادة و مثل هذا يقال لسجود الولد لوالده و الزوجة لزوجها نعم إذا وقع الفعل فلا سبيل لمعرفة نية الساجد إلا بالقرائن ، لكن قبل وقوعه لابد من الاستفسار لذلك يستفسر أهل الفضل من الزوج مقصوده من كلامه فإذا كان فيه محظور ينصح و إن كان على غير ظاهره يفسر للزوجة.
هل نظرت في المنقولات عن العلماء أم لا ؟ كلهم يذكرون النية و القرائن كقول ابن صلاح : ما يفعله عوام الفقراء من السجود بين يدي المشايخ فهو من العظائم ولو كان بطهارة وإلى القبلة وأخشى أن يكون كفراً. اهــ فكون جعله كفرا عند الطهارة و القبلة ذلك لوجود قرائن تفيد العبادة.
وبكم نفعنا الله ولكم غفرغفر الله لك وضاح ونفعنا بعلمك
أساتذتنا الأفاضل حفظكم الله
لقد طال النقاش وتفرع وأخشى فوات الغرض منه
كما أننا لم نعد قادرين على استيعاب ما يدعو إليه كل منكم
هل يمكن تلخيص الآراء باختصار
اعذروني
لأني في الحقيقة وبعد النقاش الأخير لم أتمكن إلا من استيعاب سبب الخلاف
ولم أدرك من الموضوع كله إلا رأي الدكتور الأخضري ، ورد الشيخ أبو بكر على أساس الفتوى
فما هي آراء الباقين؟ وأين محل النزاع فيها؟
من الذي وافق على الفتوى ومن المعترض عليها؟
جزاكم الله خيرا على وضعنا في الصورة أكثر وتبسيط المناقشة لنستوعبها