العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الدرس الرابع: المفطرات الملحقة بالأكل والشرب

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الدرس الرابع: المفطرات الملحقة بالأكل والشرب

وسيكون هذا الدرس على حلقات:
o ما كان عن طريق الفم [الوجور، الدخان، المبالغة في المضمضة، الغرغرة، بخاخ الربو، ما بقي بين الأسنان.....]

o ما كان عن طريق الأنف [السعوط، قطرة الأنف]
o ما كان عن طريق العين. [قطرة العين، الكحل، الذرور]
o ما كان عن طريق الأذن. [دهن الأذن، أو الماء]

o ما كان عن طريق الدبر.[الحقن القديمة، التحاميل]
o ما كان عن طريق الفرج. [التحاميل، اللولب]
o ما كان عن طريق الإحليل. [الدواء]

o ما كان عن طريق المسام [المراهم، لصقات العطش، أو منع الحمل].
o ما كان من منفذ غير معتاد [الحجامة، الجائفة الآمة، معالجة الأجراح، الحقن العضلية، الحقن الوريدية، غسيل الكلى، المنظار].
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
· الغرغرة:
o غير مفطرة: عند الحنفية والشافعية .
o مفطرة: عند المالكية.
ورجح السلامي: أن الأولى أنها لا تفطر لأنه لم يتحقق وصول أي غذاء أو ما يصلح إلى المعدة، وأنه قد طرح.
الرأي المختار:
الغرغرة بالنظر إلى مجرد وصولها إلى الحلق لا تفطر؛ أخذاً بمذهبي الحنفية والشافعية أن العبرة بالابتلاع، لا الوصول إلى الحلق، هذا من حيث النظر الأول للمسألة.
لكن يبقى السؤال:
هل يجوز للإنسان أن يغرغر وهو صائم مع احتمال أن يتسرب شيء من الماء أو الدواء إلى الحلق فالجوف؟
الجواب: لا، وحكمه أشد من حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فيمنع منه، فإن غرغر، أفتي بالقضاء في الصيام الواجب لأن الأمر لا ينضبط، واحتمال تسرب الماء أو الدواء واردٌ ويصعب إنكاره، وكان على الصائم أن يصون صيامه ويحافظ عليه، وعادة الشرع فيما لا ينضبط تعليق الحكم بأدنى وصف.
وفي الحقيقة هذا الاختيار يعود بمعناه إلى قول المالكية بمنع الصائم من الغرغرة احتياطاً للصوم، فإن فعل قضى الصوم الواجب.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المجموعة الخامسة:
· مداواة اللثة والشفة.
· ما يوضع تحت اللسان.
· حفر السن.
· قلع الضرس.
· المعاجين الحديثة [كان الأولى إضافتها مع مسألة السواك]
· المبالغة في المضمضة.

· مداواة اللثة والشفة:
· لا بأس أن يداوي الصائم لثته ، وشفتيه بالحضض وأشباهه من الدواء، وقد نص على الترخيص به جماعة من السلف، ومثل ذلك المرطبات المعاصرة للشفة.
· ما يوضع تحت اللسان:
· الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، لا تؤثر في الصوم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
· قلع الضرس:
· الأولى اجتناب قلع الضرس حال الصيام لما قد يسبب ذلك من تسرب الدم أو الدواء إلى الحلق.
· حفر السن:
· يجتنب الصائم حفر السن بالآلات الحديثة وهو صائم لما يصاحب ذلك من مواد يغلب على الظن تسرب شيء منها إلى الحلق، لاسيما أن الفم يكون مفتوحاً.
· المعاجين الحديثة:
· يجتنب الصائم تنظيف الأسنان بالمعاجين الحديثة لقوة مادتها، والتي تنتشر في الفم، وتطعم في الحلق، ولا يأمن تسربها إلى الجوف.

· المبالغة في المضمضة.
· كره بعض السلف أن يمضمض الصائم من غير وضوء الصلاة محافظة على خلوف فم الصائم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك، ورخص بعضهم في ذلك، وهو أقعد، فالترخيص به ثابتٌ في وضوء الصلاة، ولم يكن ذلك مانعاً من صحة الصوم، ولو كان مكروها لجاء التنبيه عليه كما جاء في المبالغة في الاستنشاق.
· كره بعض السلف المضمضة عند الإفطار قبل أن يأكل شيئا، ورخص فيه آخرون، وأشاروا إلى أنه يشربه ولا يمجه لأن خيره أوله، والمسألة خارج باب المفطرات.
· إذا دخل الماء من المضمضة فإنه يفطر إذا كان عن مبالغة، وهو مذهب الشافعي، وسيأتي بسط المسألة إن شاء الله في الكلام على المبالغة في الاستنشاق إن شاء الله.
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
مسألة الدخان والبخور محتملة، والخلاف فيها بين مذهب الجمهور والشافعية.
ركزنا في طرح المسألة على قضية التبغ، وأنه إن كان هناك احتمال لجوازه فهو عند الشافعية القائلين بعدم الفطر بالدخان لأنه أثر وليس بعين، ومع ذلك فقد جزم المتأخرون من الشافعية في مصنفاتهم على أن التبغ مفطر بلا شك.
ولا أحد يشك في حصول الفطر بالتبغ، ولا أحد من عامة الناس يقبل القول بأنه ليس بمفطر، لكن قد لا يستطيع بعضهم تفسير الفطر به لاسيما على مذهب الشافعي، فهذا تأخر في الاستدلال لا يستلزم بالضرورة القول بعدم الفطر به.
أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.
ألا يمكن أن يُقال: بأن الباعث للقول بالفطر بالدخان كونه محرماً؛ فيوجب الفطر؛ كمن قال بمنع التَّرخُّص عن المسافر سفر معصية؟.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المجموعة الرابعة:
· السواك.
§ السواك للصائم:
جمهور أهل العلم على الرخصة في السواك للصائم من حيث الجملة، وحكى الترمذي عمل أهل العلم عليه.
وقد ظهر فيه الخلاف في محلين اثنين:
1- الزمن: فكرهه جماعة في آخر النهار، حتى لا يذهب خلوف فم الصائم.
2- النوع: فكره جماعة الرطب منه؛ لأن له طعماً، وقد يزدرده مع ريقه.
ومَنْ رخص فيه في الزمن مطلقا:
نازع في أن السواك يمنع خلوف فم الصائم؛ لأن الخلوف عبارة عن أبخرة عن المعدة، وليست من الفم.
ومن رخص في السواك الرطب:
نازع في كون الطعم مانعاً من جوازه؛ لأن الماء له طعم، والمضمضة جائزة في وضوء الصلاة بالإجماع.
وقد أطلق المالكية والحنفية: إباحته بالنسبة للزمن.
وقيده الشافعية والحنابلة: بأول النهار، وكرهوه آخره.
وأطلق الحنفية والشافعية: إباحته بالنظر إلى الرطب واليابس منه.
وكره المالكية والحنابلة: الرطب منه.
وبما سبق نعرف:
أن الحنفية: هم من أطلق الترخيص فيه بالنسبة للزمن، وبالنسبة لنوع السواك.
وفي المقابل:
فإن الحنابلة: هم من أطلق الكراهة للسواك بالنسبة للزمن في آخر النهار، وبالنسبة لنوع السواك بالنظر إلى الرطب منه.
ووقع عند المالكية والشافعية الترخيص في أحدهما دون الآخر:
فالمالكية: أطلقوا إباحته بالنسبة للزمن، ولكن كرهوا الرطب منه.
والشافعية: أطلقوا إباحته بالنسبة لنوع السواك اليابس والرطب منه، لكنهم كرهوا السواك آخر النهار.
وتلخيص ما سبق:
الحنفية:أطلقوا الإباحة.
الحنابلة:أطلقوا الكراهة في آخر النهار وفي الرطب منه.
المالكية:كرهوا السواك الرطب.
الشافعية:كرهوا السواك آخر النهار.
ألا يكون مسلك المالكية في مسألة السواك زمناً ونوعاً هي أنسب المسالك.
بدليل: أن السِّواك الرطب؛ وبخاصَّة الذي انفصل عن شجرته قريباً؛ فإنك تجده مليئاً بمادته التي لها نفوذ وحرارة.
فالتحرُّز منه فيه مشقَّة؛ بخلاف ما لو قد مضغ رأسه قبل الصيام؛ واستهلك مادَّته؛ فإن الجزء الذي يستاك به لا يعدو أن يكون أليافاً خالية من مادَّته السائلة.
وحال قطع هذا الجزء، أو إزالته يتجدَّد المكان وبه بقيَّةٌ من مادَّته؛ صحيحٌ أنها مع مرور الأيام تكاد تذهب شيئاً فشيئاً.
ولذا تجد باعة السواك؛ لا يعرِّضونه للشَّمس قد الإمكان، ويلفُّونه بما يحفظ بقاء مادَّته من أن تتبخَّر أو تقلّ.
وماذا عن مسألة حادثة:
فإني أعرف بعض المولعين بمادة السواك جميلة الطعم والرائحة والنفوذ؛ لا يحرص إلا على شراء الرَّطب جدَّاً؛ فيأخذ يمضغه شيئاً فشيئاً؛ حتى يستهلكه جميعاً.
مادته بالبلع، وأليافه بالقطع ثم ذهابها في الخارج.
فماذا عن مثل هذا أتراه يفطر؟.
أم يبقى على حكاية الكراهة.
لأني أجد -ومن عرف السواك حال قطعه من شجرة الأراك أو باشره- أنَّ مادَّته طاغية عليه؛ حتى يُخيَّل إليَّ ألَّو جئت بإبرة طبيَّة لاستخلصت سائله في أنبوبة؟!.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المجموعة الخامسة:
· ما يوضع تحت اللسان.
· الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، لا تؤثر في الصوم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
أليست هذه الأقراص بجرم؟!.
فأين ذهبت مادَّتها إذن؟!.
أليست أولى في اللوحق بالمضمضة، أو أشد؟!.
إلا أن يقال: يلفظها، ثم يمضمض أثرها؟.
فهل هذا هو حقيقة استخدامها؟، وهل تلحق فائدة من وراء هذه الكيفيَّة؟!.
أم أن النَّفع لا يحصل إلا بتسرُّب إجزائها إلى الحلق، ومن ثمَّ إلى المعدة؟.
وتصوّر الشيء سابق على حكمه.
 

احمد صفوت سلام

:: متابع ::
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
1
التخصص
فقه
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
مالكي
جزاك الله خيرا شيخنا الشيخ فؤاد
ولكن اود ان اسالكم عن الجير بين الاسنان ؟ هل ابتلاعه يفطر؟ وجزاكم الله خيرا
 

منى الصالح

:: متابع ::
إنضم
15 أغسطس 2009
المشاركات
1
التخصص
رياضيات
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم...متابعة
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أليست هذه الأقراص بجرم؟!.
فأين ذهبت مادَّتها إذن؟!.
أليست أولى في اللوحق بالمضمضة، أو أشد؟!.
إلا أن يقال: يلفظها، ثم يمضمض أثرها؟.
فهل هذا هو حقيقة استخدامها؟، وهل تلحق فائدة من وراء هذه الكيفيَّة؟!.
أم أن النَّفع لا يحصل إلا بتسرُّب إجزائها إلى الحلق، ومن ثمَّ إلى المعدة؟.
وتصوّر الشيء سابق على حكمه.

بارك الله فيكم وجزاكم خيراً على إثارة السؤالات والإشكالات، وأرجو أن يكون لذلك أثراً حسناً على مادة البحث.
وفي الحقيقة إن التفاعل مع دروس الدورة وإن كان ضعيفا إلى حد ما إلا أن مداخلات الإخوة على قلتها تدل على حذق ومعرفة بمسائل الصيام، وهذا بدوره انعكس على الدورة إثراء وعلى مادة البحث تقويماً.
------
بالنسبة للأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان فسأعيد عرضها ببسط أكثر، والمسألة لم تنل حظها اللائق بها من أبحاث المعاصرين:
· الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، لا تؤثر في الصوم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
وعلى هذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بالإجماع رقم : 99/ 1/ د 10
والسبب في هذا أن المادة تنفذ عن طريق المسام، وقد وقع الإجماع على عدم الفطر بما نفذ من المسام، وهذا من حيث الأصل، ووقع الإشكال في هذه المسألة من جهة أن موضع المسام هنا هو الفم، وهو مدخل الطعام والشراب، ونقول: نعم، لكن لم يكن نفوذ الدواء عن طريق البلع، وإنما كان عن طريق المسام تحت اللسان، وهي أسرع منطقة في الجسم للامتصاص.
وما دام أنه عن طريق المسام فيعتبر القول بعدم إفطاره نظراً واستصحاباً للإجماع في مسألة المسام عموماً.
يقول الدكتور محمد جبر الألفي:
منطقة ما تحت اللسان :
أسرع علاج مؤثر لبعض الأزمات القلبية : حبة تسمى : Nitrates isordil يضعها الصائم تحت اللسان ، فتمتص بطريقة مباشرة ، ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة ، وبعد البحث والتقصي : عرفت أن هذا النوع من الدواء لا يدخل إلى الجوف ، لسرعة امتصاصه ، وأنه يقاس على معجون الأسنان ، بحيث إن الصائم إذا لم يزدرد ريقه ، بأن تمضمض بعد ذوبان الحبة ، كان صيامه صحيحا ، والله أعلم.
وقال أيضاً في معرض مناقشات أعضاء المجمع لأبحاث الدورة العاشرة:
بقي بعد ذلك الحبة التي توضع تحت اللسان وقد دققت كثيرًا في هذه المسألة فوجدت أن كل الأطباء الذين التقيت بهم يقولون أن الحبة التي توضع تحت اللسان لا يدخل منها شيء مع الريق إلى الحلق ، وبناء على ذلك فإنه يتحلل مثل العلك وغيره ، مثل الجلد بالضبط لأن هناك أنواعًا من التغذية تكون عن طريق الجلد أيضًا فهذه كلها لا تفسد الصوم . المهم في هذه المسألة أن نتأكد من أنه ليس هناك شيء وصل مع الريق إلى الحلقوم . هذا ما أردت أن أقوله في هذه المسألة.
على أن الدكتور حسان شمسي باشا رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد استشاري أمراض القلب ذكر في بحثه "الدليل الطبي للمريض في شهر الصيام" ما يلي:
الذبحة الصدرية : Angina pectoris
تنجم الذبحة الصدرية عادة عن تضيق في الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب .
ِوإذا كانت أعراض المريض مستقرة بتناول العلاج ، ولا يشكو المريض من ألم صدري أمكنه الصيام في شهر رمضان ، بعد أن يراجع طبيبه للتأكد من إمكانية تغيير مواعيد تعاطي الدواء.
أما مرضى الذبحة الصدرية غير المستقرة ، أو الذين يحتاجون لتناول حبوب النيتروغليسرين تحت اللسان أثناء النهار فلا ينصحون بالصوم ، وينبغي عليهم مراجعة الطبيب لتحديد خطة العلاج .
وبهذا نعرف أن الدكتور شمسي باشا :
يرفض التعرض لحكم هذه الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لأنها لا تعطى إلا للحالات الحرجة التي ينبغي لأصحابها ألا يتكلفوا الصيام.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.
ألا يمكن أن يُقال: بأن الباعث للقول بالفطر بالدخان كونه محرماً؛ فيوجب الفطر؛ كمن قال بمنع التَّرخُّص عن المسافر سفر معصية؟.

نعم ممكن لكن إنما يسري هذا على نطاق ضيق، فالقائلون بالفطر بفعل المحرم هم الظاهرية خلافاً لقول الجمهور الذين يعتبرون فعل المعصية جرحا في الصوم وإن كان لا يفسده.
ولكن مع ذلك يمكن توظيف حرمة الدخان بالقول: لو أراد أحدٌ أن يذهب إلى عدم الفطر بالدخان التفاتاً إلى قواعد أهل الظاهر الذين ضيقوا دائرة الإفطار إلى قريب من المسائل المجمع عليها، لما ساعدهم أهل الظاهر على ذلك لأن من قواعدهم أيضاً حصول الفطر بفعل المعصية، وعامة المعاصرين على تحريم الدخان لثبوت الضرر به.

واستتماماً للكلام السابق، نعيد فنقول:
الدخان مفطر، وعلى هذا عامة المعاصرين، وإجماع الأمة العملي عليه فلا أحد يصوم ويدخن، ولا يقع هذا من أشد الناس فسقا.
فإن كان أحد يذهب إلى عدم الفطر فربما كان لقول الشافعية في عدم الفطر بالدخان والبخور لأنه أثر ولا عين، ومع ذلك فقد نص متأخروا الشافعية في مصنفاتهم على حصول الفطر بالدخان الحادث.
أو كان نظراً إلى قواعد أهل الظاهر في تضييق المفطرات، إلا أنها لا تنجدهم أيضاً لأن من قواعدهم حصول الفطر بالمعصية ، وعلى تحريم الدخان عامة المعاصرين.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ألا يكون مسلك المالكية في مسألة السواك زمناً ونوعاً هي أنسب المسالك.
بدليل: أن السِّواك الرطب؛ وبخاصَّة الذي انفصل عن شجرته قريباً؛ فإنك تجده مليئاً بمادته التي لها نفوذ وحرارة.
فالتحرُّز منه فيه مشقَّة؛ بخلاف ما لو قد مضغ رأسه قبل الصيام؛ واستهلك مادَّته؛ فإن الجزء الذي يستاك به لا يعدو أن يكون أليافاً خالية من مادَّته السائلة.
وحال قطع هذا الجزء، أو إزالته يتجدَّد المكان وبه بقيَّةٌ من مادَّته؛ صحيحٌ أنها مع مرور الأيام تكاد تذهب شيئاً فشيئاً.
ولذا تجد باعة السواك؛ لا يعرِّضونه للشَّمس قد الإمكان، ويلفُّونه بما يحفظ بقاء مادَّته من أن تتبخَّر أو تقلّ.
وماذا عن مسألة حادثة:
فإني أعرف بعض المولعين بمادة السواك جميلة الطعم والرائحة والنفوذ؛ لا يحرص إلا على شراء الرَّطب جدَّاً؛ فيأخذ يمضغه شيئاً فشيئاً؛ حتى يستهلكه جميعاً.
مادته بالبلع، وأليافه بالقطع ثم ذهابها في الخارج.
فماذا عن مثل هذا أتراه يفطر؟.
أم يبقى على حكاية الكراهة.
لأني أجد -ومن عرف السواك حال قطعه من شجرة الأراك أو باشره- أنَّ مادَّته طاغية عليه؛ حتى يُخيَّل إليَّ ألَّو جئت بإبرة طبيَّة لاستخلصت سائله في أنبوبة؟!.

كراهة السواك الرطب هو مذهب المالكية والحنابلة
وهذا متفرعٌ من قاعدتهم في الفطر بالوصول إلى الحلق، حتى أفطروا بالكحل إذا وجد طعمه في حلقه.
ولذا فإن كراهتهم للسواك الرطب تتفق وقواعدهم في باب المفطرات خوفاً أن يجد طعمها في حلقه.
لكن القول بالترخيص بالسواك مطلقاً أقوى، وفيه حديث عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. لكن فيه ضعف.
لكن سنية السواك عند الطهور والصلاة من الظهور بمكان حتى أدرجت نصوصه في أحاديث التواتر، ومع ذلك لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه عليها للصائم بالحذر من الرطب منه.
ثم إن السواك إنما هو من جنس الذوق، وهو ليس من جنس المفطرات، فهومن جنس ما رخص فيه لا مما منع منه.
يستوي في ذلك رطبه ويابسه.
يبقى الكلام فيمن يتطعم السواك الرطب، ويتذوقه، فلا شك في الكراهة الشديدة لذلك لاسيما النوع الحار منه شديد النفوذ.
فإن تعمد ذلك ووجد طعمه في حلقه فإنه يكون بذلك مفطرا عند المالكية والحنابلة.
ومثل ذلك ما سبق الكلام عليه من المعاجين الحديثة، وأنه ينبغي اجتنابها لقوة نفوذها وانتشارها في الفم، وأنه لا يأمن معها نفاذها إلى الحلق وما وراءه.
فالكلام في الترخيص بالسواك اليابس والرطب للصائم من حيث الأصل أمر، والكلام فيما يعرض بعد ذلك من تفاصيل أمر آخر.
ولبعض السلف في قضية الكحل الترخيص في بعض أنواع الكحل دون بعض، ومثلها هنا قول المالكية والحنابلة في الترخيص باليابس دون الرطب.
ويصلح أن يلحق بهذه الطريقة الترخيص باليابس والرطب، دون تطعم الرطب، ودون المعاجين الحديثة.
فما دمنا قياسيين أصحاب معاني فلا بد أن ندور معها حيث دارت باطراد لكن من غير غلو فنستثني إذا قام موجب الاستثناء.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاك الله خيرا شيخنا الشيخ فؤاد
ولكن اود ان اسالكم عن الجير بين الاسنان ؟ هل ابتلاعه يفطر؟ وجزاكم الله خيرا
لم أتصور المسألة كما ينبغي:
كيف يبتلع الجير بين الأسنان؟ هل يحس به حين يتحلل فينفذ إلى حلقه؟
إن كان لا يدري عنه فلا شك في عدم كونه مفطراً لأن خارج طاقة الإنسان.
ومثله كذلك: لو كان يحس به لكن يعسر الاحتراز منه فيكون حكمه حكم الريق.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
· الغرغرة:
o غير مفطرة: عند الحنفية والشافعية .
o مفطرة: عند المالكية.
ورجح السلامي: أن الأولى أنها لا تفطر لأنه لم يتحقق وصول أي غذاء أو ما يصلح إلى المعدة، وأنه قد طرح.
الرأي المختار:
الغرغرة بالنظر إلى مجرد وصولها إلى الحلق لا تفطر؛ أخذاً بمذهبي الحنفية والشافعية أن العبرة بالابتلاع، لا الوصول إلى الحلق، هذا من حيث النظر الأول للمسألة.
لكن يبقى السؤال:
هل يجوز للإنسان أن يغرغر وهو صائم مع احتمال أن يتسرب شيء من الماء أو الدواء إلى الحلق فالجوف؟
الجواب: لا، وحكمه أشد من حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فيمنع منه، فإن غرغر، أفتي بالقضاء في الصيام الواجب لأن الأمر لا ينضبط، واحتمال تسرب الماء أو الدواء واردٌ ويصعب إنكاره، وكان على الصائم أن يصون صيامه ويحافظ عليه، وعادة الشرع فيما لا ينضبط تعليق الحكم بأدنى وصف.
وفي الحقيقة هذا الاختيار يعود بمعناه إلى قول المالكية بمنع الصائم من الغرغرة احتياطاً للصوم، فإن فعل قضى الصوم الواجب.
نعم.. الغرغرة بالماء ونحوه منهي عنها من باب أولى، لكن إيجاب القضاء بمجرد الغرغرة في نفسي منه شيء، وأدنى وصف يمكن أن نعتبره هنا هو الشعور بمجاوزة الماء موضعَ الغرغرة من الحلق. فما رأيكم ؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وقفت على اتجاه ثاني في مسألة الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان، أضيفه هنا:
الاتجاه الثاني: الإفطار بها:
يقول الطبيب وسيم فتح الله:
إذا كان الدواء مما يتحلل تحت اللسان – كأدوية الذبحة الصدرية وأدوية الضغط وأدوية الشقيقة - ويمتص بحيث يصل إلى الجوف فإن تناوله عمداً يفسد الصوم، أما إذا كان الدواء لا يتحلل بالمكث القصير في الفم أو تحت اللسان – كالغسولات الفموية أو مجرد المضمضمة أو وضع دواء موضعي لا يتحلل ولا يمتص – مثل بعض أدوية الفطريات الموضعية – فإنها لا تفطر ما لم يتعمد ابتلاعها.
وذكر أن هذا الجواب مخرج على مسألة العلك المتحلل وغير المتحلل فالعلك إذا تحلل بمضغه وتعمد بلع ريقه ، ونقل عن الدكتور وهبة الزحيلي أن من أمثلة ما يفطر عند الشافعية :"تناول حب تصلب الشرايين عند الإحساس بالضيق" وذكر أن هذا الحب نوع يوضع تحت اللسان ويتحلل ثم يمتص.
قلت: تخريج الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان على مسألة العلك المتحلل، أو المتحلب ضعيف، لأن المحظور من العلك المتحلب ابتلاع ما يتحلب منه، بينما الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان فإنما تنفذ عن طريق امتصاصها تحت اللسان، ولذا يجب عليه أن يجتنب أثرها ولا يبتلعه بل يمجه.

 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
نعم.. الغرغرة بالماء ونحوه منهي عنها من باب أولى، لكن إيجاب القضاء بمجرد الغرغرة في نفسي منه شيء، وأدنى وصف يمكن أن نعتبره هنا هو الشعور بمجاوزة الماء موضعَ الغرغرة من الحلق. فما رأيكم ؟
بارك الله فيك والمسألة محتملة.
والسؤال هنا: هل يمكن ضبط هذا بالشعور لاسيما أن الطعم لا يفيد لأنه حاصل بالغرغرة، فيغلب على ظني أنه يمكن تسرب شيء من الغرغرة من غير أن يشعر بها، وما دام أنه ارتكب ما نهى الشارع عن دونه ثم صعب ضبطه، ووجدنا من الفقهاء من يضبط المسألة بالحلق فضلا عما وراءه لأن حلق الصائم حمى الجوف.
ووجدنا كثيرا من السلف من يحتاط بما دون هذه المسألة بالقضاء إما لزوما أو استحباباً.
فالفتوى بالقضاء مع كل ما سبق لها ما يسندها.
وأحب أن أشير هنا إلى ضرورة فقه فتاوى السلف في باب مفطرات الصيام، ومثلها الدم لمن أهرق النسك في الحج، ففتاواهم بالقضاء في رمضان أو بالدم في الحج قد تكون على سبيل الوجوب وقد تكون على سبيل الأفضل والأحسن أو الاحتياط والأورع.
فالصيام والحج من مباني الإسلام وفرائضه فإذا جرح الصائم صومه كان عليه جبره، ولذا قالوا إن المشروع لمن كان لا يطيق الصيام أن يطعم، وذلك لأن الواجب عليه كان الإمساك فلما لم يمكن شرع له إطعام غيره عوضاً عن صومه، وكان هذا أحد أسباب اختيار الإمام مالك للإطعام لمن واقع أهله في نهار رمضان.
 
التعديل الأخير:
إنضم
28 يونيو 2008
المشاركات
36
التخصص
علم الحديث
المدينة
البيضاء
المذهب الفقهي
ليس لي مذهب
1) أنه قد روي عن أبي داود أنه قال: هذا إسناد ليس بصحيح.
2) أنه يجوز أن يكون المصُّ في غير وقت التقبيل، يعني في غير وقت الصيام.
3) أن يكون قد مصه ولم يبتلعه.
4) أن البلل الذي على لسانها لم يتحقق انفصاله إلى فيه، ودخوله إلى جوفه لقلته، فلم يفطر على إحدى المقدمتين.


هذه الأجوبة شيخنا الفاضل كلها ضعيفة ما عدا الجواب الأول ، و يجب النظر في تضعيف أبي داود له حتى تلوح علة الحديث أو يثبت خلاف ذلك ، إن كان الناظر لا يرتضي لنفسه التقليد..،

و اما الأجوبة الأخرى فيتجلى ضعفها بأدنى نظر ..،

فالجواب الثاني : فواو العطف عطفت عليه بمعاول تهدمه .

و أما الثالث : فيحتاج إلى شهود عيان ،و ما يقوم مقامه من البرهان ،و قل كذلك في الرابع .


و أجدد شكري لكم شيخنا الفاضل ..،
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
· المجموعة السادسة:
· من ذرعه القيء.
· من استقاء عمداً.
أجمع أهلُ العلم على أن مَنْ غلبه القيء فإنه لا يفطر بذلك:إلا خلافاً شاذاً لا يكاد يذكر، بأن القيء مفطر مطلقا.
ثم اختلفوا فيمَن استقاء عمدا على مقالتين:
القول الأول: أنه يكون بذلك مفطرا:
وعلى هذا أكثر أهل العلم، وهو قول أئمة المذاهب الأئمة الأربعة، وقول أهل الظاهر، وحكي فيه عدة إجماعات، والصحيح في المسألة ثبوت الخلاف، فقد أثبت جماعةٌ كبيرة مِنْ أهل العلم الخلاف في المسألة، كما ثبت قول المخالفين بمستنداتهم.
القول الثاني:أنه لا يكون مفطرا بذلك:
وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة، وعكرمة، سعيد بن المسيب، وطاووس، وربيعة، والقاسم بن محمد، والبخاري، وهي إحدى الروايتين عن مالك اختارها بعض أصحابه كأبي بكر الأبهري، وابن الجلاَّب، وابن عبد البر، وهو قول الهادي، والقاسم.
ومن المعاصرين : يوسف القرضاوي، وسليمان العلوان.
سبب الخلاف في هذه المسألة يدور والله أعلم على أربعة أمور:
1- منها أمران رئيسان يشكِّلان عَصَبُ المسألة ومعقد أطرافها.
2- ومنها أمران تابعان، هما مِنْ جملة حجج كل فريق.
أما الأمران الرئيسان اللذان يدور عليهما فلك المسألة فهما:
1- النزاع في صحة الإجماع المحكي في المسألة، والصحيح ثبوت الخلاف في المسألة.
2- النزاع في صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض)) أخرجه الخمسة.
اتفق على توثيق رجاله واختلف في إعلاله، والقول بإعلاله مرفوعاً أقوى.
وأما الأمران التابعان، واللذان هما مِنْ جملة حجج كل فريق:
1- تعارض الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم، والأولى فيها ما وافق القياس.
2- الاختلاف في المعنى الذي عُلِّقَ به الحكم.
ومن قال بأنه مفطر فإنه أرجع الفطر به إلى:
· أنه لا يخلو مِنْ رجوع الطعام فيكونُ مِنْ جنس الأكل عمداً، وهذه طريقة الجمهور.
· أو على معنى خروج ما يتغذَّى به مما يضعف الجسم ويوهنه، وهذه طريقة بعض الحنابلة،كابن تيمية.
· أو أنه مفطر مستقل بنفسه بدليل النص أو الإجماع عند مَنْ أثبته منهم.

والراجح والعلم عند الله:

هو القول الثاني أن القيء ليس بمفطر لا عمده ولا سهوه لأمور:
الأمر الأول:
أن الاستقاءة ليست في معنى الأكل، ولا الشرب، ولا الجماع، ولم يثبت به نصٌ ولا إجماع، فلا يكون مفطرا إلا بيقين يرفع اليقين السابق.
يقول ابن عبد البر: " الأصل أن الصائم لا يقضى بأنه مفطر إذا سلم من الأكل والشرب والجماع إلا بسنة لا معارض لها."
الأمر الثاني:
أن الفطر إنما يكون بما دخل لا بما خرج، وفي هذه المسألة وقعت أحرف الصحابة: أن الفطر مما دخل لا مما خرج، جاء هذا عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم.

واعترض على هذا: بالاستمناء فإنه إخراج ومع ذلك يفطر.


ويدفع: بأن فيه أيضاً نزاعا، فمنهم من لم يفطر به.


ومَنْ اعتبره مفطراً: فقد ألحقه بالجماع من باب الأولوية في الحكم؛ لأن الجماع يفطر ولو لم يقع به إنزال، فالاستمناء الذي يقع فيه الإنزال أولى بالحكم.


فهو مفطرٌ ليس لأنه إخراج، وإنما لأن فيه معنى الجماع.

ثم إن حصر الكلام في الإفطار بما يدخل:إنما بابه الأكل أو الشرب.

أما الاستمناء: فإن بابه الجماع، ولهذا يحصل الإفطار بما إذا مس الختان الختان، ولم يكن ثمة إدخال أو إخراج.

الأمر الثالث:
أنه لو كان مفسداً للصوم، لاستوى مختاره وغالبه، كالأكل والشرب إذا قصده أو أكره عليه، لاسيما على من اعتبر معنى إضعاف الجسم بإخراجه ما يتغذى به، وهذا المعنى لا فرق فيه بين من ذرعه القيء أو من استقاء عمداً.
والقول بعدم الفطر بالاستقاءة :
يقف جنبا إلى جنب مع قول الجمهور بعدم الإفطار بالحجامة، وقد أشار البخاري الذي يميل إلى عدم الفطر بهما إلى قوة اشتراكهما في الحكم، وذلك حينما زاوج بينهما في التبويب فقال: "باب الحجامة والقيء للصائم"
فهما مسألتان شديدتا التعلق، واتجاهات أهل العلم في ترتيب هاتين المسألتين ثلاثة:
الاتجاه الأول:الإفطار بالقيء عمدا دون الحجامة. [ جمهور أهل العلم ].
الاتجاه الثاني:الإفطار بهما. [الحنابلة، الظاهرية].
الاتجاه الثالث: عدم الإفطار بهما. [ابن مسعود، ابن عباس، أبو هريرة، البخاري، القرضاوي، العلوان].

والذي يبدو والله أعلم: صحة الاتجاه الثالث وهو عدم الإفطار بهما.

والكلام عن الحجامة بمفردها سيتأتي في موضعها إن شاء الله.
 
التعديل الأخير:
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
10
التخصص
هندسة الحاسبات
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكى
دورة فى غاية الروعة.......

والحمد لله ان مذهب مالك فى النخامة هكذا لان اصحابى الشافعيى كانوا يتالمون من قوله بالإفطار فيها.................

الحمد لله على سعة المذاهب والاختلاف الراقى النقى المهذب بينهم...........

وجزيت خيرا يا شيخنا فؤاد.......................بس يا حبذا لو ذكرت المصادر تكون مشكورا.....
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المجموعة السابعة:
o دخول الذباب أو الغبار إلى الحلق.
o الوجور

§ لا يفطر دخول الذباب أو الغبار إلى الحلق: وعلى هذا عامة أهل العلم؛ لأنه يشق الاحتراز منه، ولا قصد له به، ولا أرَبَ له فيه.

§ أما الوجور: وهو الدواء الذي يُصبُّ في وسط الفم، فقد اختلف الفقهاء فيمن أوجر مكرها على قولين:

القول الأول: الجمهور من الحنفية والمالكية، والحنابلة على أنه مفطر.


القول الثاني: الشافعية لا يقع به الفطر.



أدلة الجمهور على الفطر:


أنه داخلٌ إلى الجوف ولو كان على غير العادة، فما دام أنه داخل إلى الجوف فالإفطار يقع به، أما كونه على غير العادة فهذا وصفٌ غير مؤثر.

وعند الحنفية: أن الوجور وإن لم يكن مفطرا صورة فإنه يبقى أنه مفطرٌ معنى ؛ لأن القاعدة عندهم أن الفطر يحصل إذا كان بفعله اختيارا أو بما يصل إلى جوف البدن مما هو مصلحٌ للبدن ولو لم يكن مختارا.
وعلل الحنفية وقوع الفطر بالإكراه دون النسيان:
أن معنى الركن قد فات لوصول المغذي إلى جوفه بسبب لا يغلب وجوده ويمكن التحرز عنه في الجملة فلا يبقى الصوم بخلاف النسيان فإنه يغلب وجوده ولا يمكن التحرز منه.


أدلة الشافعية على عدم فطر من أوجر مكرها:


أنه يشترط في الفطر عندهم القصد بأن يكون مختاراً، فيكون الفعل منه، فلا شيء في الإكراه، ومن ذلك هذه الصورة من أوجر الطعام في حلقه..


وطرد الشافعية قولهم: فقالوا: إن الأمر كذلك:


1- لو ضبطت المرأة ووطئت.


2- أو وجئ بالسكين


3- ومَنْ جاءه قطاع الطريق فابتلع الذهب خوفا عليه منهم.



هذا هو الأصح عند الشافعية فيمن أوجر مكرها، ولهم قول آخر يوافق قول الجمهور، وهو أنه يفطر؛ لأنه لمصلحته فكأنه بإذنه.


والراجح والله أعلم:


قول الجمهور، وأن الفطر يقع بالوجور، أما نظر الشافعية إلى القصد؛ فإنا نجيبهم بالقول الثاني لديهم، وهو أنه لما كان لمصلحته فكأنه بإذنه، فإنه مريضٌ قد تعالج بالوجور ومعناه مفطر بالإجماع وجاء من المنفذ المعتاد وإلى الجوف المتفق عليه، وكل ذلك كان لمصلحته، ولو كان مستيقظاً للزم عليه استعماله.


فهو كمريض أغمي عليه فأدخل المستشفى فعولج بالمغذيات والأدوية، وبشرب السوائل، فإنه لا يقول أحدٌ عن هذا إنه صائم لأنه لا قصد له.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
o وضع قياس الحرارة في الفم تحت اللسان لا يؤثر على الصيام.
---------
انتهت الآن المسائل المتعلقة بمنفذ الفم، إن بقي شيء أو إضافة فنتمنى من الإخوة المشاركة والإفادة قبل أن ننتقل إلى المنفذ الثاني (منفذ الفم)
 
التعديل الأخير:
أعلى