العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي ( 12 ) : حكم صلاة الجماعة في الفرائض

إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإن من المسائل الشائكة والتي وقع فيها خلاف عالٍ بين الفقهاء مسألة حكم الجماعة في صلاة الفريضة ، وهذه المسألة من المسائل المهمة لأنها تتكرر في حق المسلم كل يوم خمس مرات كما أن لها تعلقاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور الحسبة في ذلك .
ومما يزيد في صعوبة القول الفصل فيها أمور منها :
1 - قوة الأدلة لكل قول .
2 - تباين الأقوال فمن سنة مؤكدة إلى شرط في صحة الصلاة .
3 - أن بعض الأئمة نسب القول بكونها سنة مؤكدة إلى عامة الفقهاء من أهل العراق والشام والحجاز بينما نسب آخرون القول بالوجوب إلى أئمة السلف وعلماء الحديث .
في هذا الحوار نرجو أن نصل إلى نتائج مرضية في الإجابة عن الإشكالات الواردة على بعض النصوص التي يحتج بها أصحاب الأقوال الأربعة وهي :
1 - القول بأنها فرض كفاية .
2 - القول بأنها سنة مؤكدة .
3 - القول بأنها فرض عين .
4 - القول بأنها شرط لصحة الصلاة .
ليس الكلام عن فضل الجماعة فهذا أمر مسلم به ويدل عليه نصوص كثيرة وإنما المقصود الوقوف على أهم الأدلة وأقواها وذكر الأجوبة والاعتراضات عنها والنظر في آثار السلف من الصحابة والتابعين وعمل الأمة في القرون المفضلة .
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
السلام عليكم-أخي المكرم-
أتى تعليقي لأنك لم تشر في تخريجك الأول إلى رواية عبد الرزاق الثانية التي أسقطت سفيان،ونقلتُ سندي عبد الرزاق ليتبن أنهما سندان وليس واحدا عند عبد الرزاق.
وأما سند ابن أبي شيبة، فقد تسألت عن مكمن الخلل ثم بعد المراجعة تبين أن بعض نسخ المصنف قديما سقطت منه هذه الزياد(عن سفيان).وقد أبنت ذلك والحمد لله.
الذي حملني على -الظن-بأنه ابن عيينة هو رواية عبد الرزاق الثانية،ولأن الحديث يدور على عائشة والذي تحمله مصرحا به هو ابن عيينة ،نعم تباينت الرواية،لكنه لما تحمله مرة(صريحة)عن مسعر أشعر هذا -لدي- أنه الذي تحمله فرواه مرة عن مسعر هو الذي رواه عن منصور،
وثمة احتمال لدي :هو ان مسعر -هنا -فيها -تحريف من (منصور) وهذا وارد لا سيما وأن الرواية مدارها على منصور،ومع هذا كله لا أجزم في ذلك إلا بعد المراجعة الدقيقة.
وعلى كل:فسواء كانت الرواية عن ابن عيينة أو عن الثوري فالأمر قريب فكلاهما إمام ،وليسا مكمن العلة ،فلنتجاوز الحديث عنهما إلى الحكم على الرواية،أعني رواية (عدي بن ثابت عن عائشة)
وأخيرا:أعيد ما نقلت قبل عن رواية الطبراني
ذكر الطبراني في الأوسط والعقيلي حديثا من طريق عدي بن ثابت عن المغيرة بن شعبةرضي الله عنه والمغيرة توفي سنة خمسين(انظر: أسد الغابة - (ج 1 / ص 1040)،
ولا يتوهمن من نقلي أنني أقر أنه أخذ عن المغيرة مباشرة فالاحتمال القائم في أثر عائشة قائم في أثر المغيرة
جاء في المعجم الأوسط - (ج 8 / ص 147)
حدثنا موسى بن هارون نا أحمد بن حفص حدثني أبي نا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن المغيرة بن شعبة عن سعيد بن زيد أنه كان عاشر عشرة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم.
فقد روى الطبراني أن عدي بن ثابت روى أيضا عمن مات قبل عائشة،وإن لم يشر أصحاب التراجم أنه أخذ عنه أو لقيه.
وعليه:فإن القول إن إسناد ضعيف بناء على نفي التقاء عدي بن ثابت بعائشة وجيه،ولو كان أيضا لا يخلو من الاحتمال.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم-أخي المكرم-
أتى تعليقي لأنك لم تشر في تخريجك الأول إلى رواية عبد الرزاق الثانية التي أسقطت سفيان،ونقلتُ سندي عبد الرزاق ليتبن أنهما سندان وليس واحدا عند عبد الرزاق.
وأما سند ابن أبي شيبة، فقد تسألت عن مكمن الخلل ثم بعد المراجعة تبين أن بعض نسخ المصنف قديما سقطت منه هذه الزياد(عن سفيان).وقد أبنت ذلك والحمد لله.
الذي حملني على -الظن-بأنه ابن عيينة هو رواية عبد الرزاق الثانية،ولأن الحديث يدور على عائشة والذي تحمله مصرحا به هو ابن عيينة ،نعم تباينت الرواية،لكنه لما تحمله مرة(صريحة)عن مسعر أشعر هذا -لدي- أنه الذي تحمله فرواه مرة عن مسعر هو الذي رواه عن منصور،
اخي الكريم الثوري وابن عيينة إمامان وكثيراً ما يشتركان في الرواية ولا يعني ذلك أن المراد احدهما واختلف عليه في الإسناد .

وثمة احتمال لدي :هو ان مسعر -هنا -فيها -تحريف من (منصور) وهذا وارد لا سيما وأن الرواية مدارها على منصور،ومع هذا كله لا أجزم في ذلك إلا بعد المراجعة الدقيقة.
أخي الكريم هذا احتمال بعيد ولو فتح هذا الباب لأدعي التصحيف في كل راوٍ .

ذكر الطبراني في الأوسط والعقيلي حديثا من طريق عدي بن ثابت عن المغيرة بن شعبةرضي الله عنه والمغيرة توفي سنة خمسين(انظر: أسد الغابة - (ج 1 / ص 1040)،
ولا يتوهمن من نقلي أنني أقر أنه أخذ عن المغيرة مباشرة فالاحتمال القائم في أثر عائشة قائم في أثر المغيرة
جاء في المعجم الأوسط - (ج 8 / ص 147)
حدثنا موسى بن هارون نا أحمد بن حفص حدثني أبي نا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن المغيرة بن شعبة عن سعيد بن زيد أنه كان عاشر عشرة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم.
فقد روى الطبراني أن عدي بن ثابت روى أيضا عمن مات قبل عائشة،وإن لم يشر أصحاب التراجم أنه أخذ عنه أو لقيه.
وعليه:فإن القول إن إسناد ضعيف بناء على نفي التقاء عدي بن ثابت بعائشة وجيه،ولو كان أيضا لا يخلو من الاحتمال.
هذه الرواية لا تصح لأنها من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لا يحتج به ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم .
بل لو صرح ابن جدعان بالتحديث هنا فقال : عن عدي بن ثابت قال سمعت المغيرة بن شعبة لم يعتمد عليه فكيف وقد عنعن .
والأئمة يخطئون بعض الرواة الثقات بذكر صيغة السماع إذا جزموا بالخطأ في السماع ولهذا أمثلة كثيرة كيف وابن جدعان ضعيف ولم يصرح بالصيغة والأئمة نصوا على أعلى من روى عنهم عدي بن ثابت وهم من ذكر لا سيما وقد علم أن وفاة عدي بن ثابت كانت سنة 116هـ أي بين وفاته ووفاة عائشة رضي الله عنها ستين سنة .
وعموماً هذا سيجرنا إلى الكلام على مسألة ثبوت الاتصال بمجرد المعاصرة واللقي كما هو قول مسلم خلافاً للجمهور وهي مسألة مشهورة .
والمعتمد في إثبات السماع إما تصريح الأئمة بسماع الراوي عن شيخه وهو الأصل أو وجود القرائن القوية التي يعتمد عليها الباحث في الإسناد ، وليس هنا ما يدل على أحد هذين الأمرين ، بل إنه لم يذكر أن عدي بن ثابت روى عن عائشة رضي الله عنها - فيما اطلعت عليه - فضلاً عن السماع فالمزي والذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهم لم يذكروا شيئاً من ذلك .
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي المفضال :أبو حازم نفع الله بكم
قد اطلعت على تعليقكم ،وفهمت قصدكم ،فجزاك الله خيرا،وأنا أسجل تعليقا مقتضبا على ما تفضلتم به:
1-أكرر أن ثمة ما حملني على الترجيح،وكونك ترجح أنه الثوري هذا أيضا قوي وجيه،وأنا لم أرده ،ولكن أنا اميل إلى كونه ابن عيينة ويوجد عندي مسوغات لذلك،اشرت لبعضها،وعندي ما لا أريد أن أطيل المقام بذكره.
2-ـأأكرر أن ليس الاختلاف على الثوري وابن عيينة ،فهذا وإن كان تحريره مهم ،لكنه يحرر في غير هذا الموضع كتحقيق علمي،فإن المقصود هنا الحكم على الرواية وما يقويها وما يضعفها.
3-أما قولك :هذا احتمال بعيد ولو فتح هذا الباب لأدعي التصحيف في كل راوٍ ،
أقول:هذا لو كان لا ينبني على مسوغات،وقد قلت-سابقا-ولا يسوغ لي الجزم بالتصحيف إلا بعد بحث دقيق ليس هذا محله ،وإنا سقت احتمال جال في خاطري،وعندي عليه من المسوغات ،غير ما ذكرت،وأقصد هنا التصحيف من مسعر إلى منصور او من منصور إلى مسعر،ولكنني لا أريد ان أطرحها هنا لأن لا يطول المقام.

4ما ما سقته من رواية الطبراني،فإنني أردت معرفة رأيك فيها،وقد أجدت الجواب بارك الله فيك. وقد قلت:ولا يتوهمن من نقلي أنني أقر أنه أخذ عن المغيرة مباشرة فالاحتمال القائم في أثر عائشة قائم في أثر المغيرة.
5- أرجو يا كاتب أن نتجاوز الحديث عن هذه الفروع ،وقد اشرت أنت إلى أن هذا الكلام سيجرنا إلى الحديث عن تفاريع مصطلح الحديث وليس-كما تعلم-هذا مكانه،لا سيماإذا كان لكل رأيه،ومشربه وترجيحاته.
6-هات الخلاصة في أثر عائشة،فإنني موافق لك في ضعفها،،والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
خامساً :
أثر عائشة رضي الله عنها قالت : " من سمع النداء فلم يجب فلم يرد خيرا ولم يرد به "

الشيوخ الكرام , لعل أثر عائشة - إن ثبت عنها - لا يصلح كدليل على اشتراط الجماعة لصحة الصلاة , لأن قولها لم يرد به خيرا , لا يمكن فهمه أو تأويله على الاشتراط .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الشيوخ الكرام , لعل أثر عائشة - إن ثبت عنها - لا يصلح كدليل على اشتراط الجماعة لصحة الصلاة , لأن قولها لم يرد به خيرا , لا يمكن فهمه أو تأويله على الاشتراط .
الشيخ فهد بارك الله فيكم
هذا جواب حسن وسيأتي ذكر ذلك في الأجوبة على الآثار على أن للخصم أن يقول " خيراً " نكرة في سياق النفي وسياق الشرط أيضاً فتقتضي العموم أي أيَّ خير والذي لا خير فيه فاسد غير صحيح .
 

بن روضه البركي الغامدي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
12 ديسمبر 2008
المشاركات
5
التخصص
دعوة وثقافة اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
اكملوا يا أهل المذاهب الفقهية بارك الله فيكم هذا المبحث
فلقد اصبح حديث المجالس في السععودية بعد نشر مفالات لمدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة بصحيفة المدينة وعكاظ عن صلاة الجماعة حيث ذكر ان له بحث في هذة المسألة اسماه " قوافل الطاعة في حكم صلاة الجماعة " وقد ذكر في صحيفة المدينه انه توصل إلى ان في المسألة تسعة "9" اقوال لا اربعة كما ذكرتم
فياليت يتم البحث عن تلكم المسألة بإستفاضة مع ذكر الأدلة والحجج والردود ومناقشتها مناقشة علمية شرعية حديثية فقهية وعصرية اعني بعصرية بما تناقل من أن بعض المحلات التجاريةلا يجب عليها الإقفال وقت الصلاة للضرورة .

واتمنى لكم التوفيق والسداد .
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
خلاصة الأسانيد

خلاصة الأسانيد

السلام عليكم ورحة الله
بعد التطواف في الأسانيد ،أسجل خلاصة بحثنا فيها
1-صحة أثر علي-رضي الله عنه- إليه موقوفا.
2-صحة أثر ابن عباس رضي الله عنه إليه موقوفا،وضعفه مرفوعا
3-ضعف أثر أبي موسى-رضي الله عنه- إليه موقوفا.
4-ضعف أثر عائشة رضي الله عنها إليها موقوفا ومرفوعا
5-ضعف حديث جابر وأبي هريرة-رضي الله عنهما- مرفوعا

6-ضعف أثر ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا.
7-ضعف أثر أنس-رضي الله عنه- إليه موقوفا-والله أعلم-/color]
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحة الله
بعد التطواف في الأسانيد ،أسجل خلاصة بحثنا فيها
1-صحة أثر علي-رضي الله عنه- إليه موقوفا.
2-صحة أثر ابن عباس رضي الله عنه إليه موقوفا،وضعفه مرفوعا
3-ضعف أثر أبي موسى-رضي الله عنه- إليه موقوفا.
4-ضعف أثر عائشة رضي الله عنها إليها موقوفا ومرفوعا
5-ضعف حديث جابر وأبي هريرة-رضي الله عنهما- مرفوعا
6-ضعف أثر ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا.
7-ضعف أثر أنس-رضي الله عنه- إليه موقوفا-والله أعلم-/color]
بارك الله فيكم
لكن أثر أبي موسى - رضي الله عنه - صحيح موقوفاً عليه ولا يصح مرفوعاً .
فالذي ثبت إذاً من الآثار المذكورة : أثر علي وابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم ، وقد سبق الكلام على أثر ابن عباس رضي الله عنهما ضمن الكلام على الحديث وأنه ثابت موقوفاً عليه من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .
وقد أجيب عن هذه الآثار بأجوبة :
الجواب الأول :
ما سبق من أجوبة عن دليلهم الأول من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وهي باختصار :
أ - أنها محمولة على نفي الكمال لا الصحة .
ب - أنها محمولة على التغليظ والتشديد .
ج - أنها محمولة على صلاة الجمعة .


الجواب الثاني :
أن هذه الآثار معارضة بالنصوص التي تدل على صحة صلاة المنفرد مطلقا بعذر وبغير عذر كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " متفق عليه وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنها " بخمس وعشرين درجة " وبنحوه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى .
وهذا الحديث يدل على إثبات صحة الصلاة للفذ .
فإن قيل :
صلاة الفذ هنا محمولة على المعذور .
قيل :
حمله على المعذور لا يصح لما يلي :
1 - أنه قال " الفذ " و" أل " في الفذ جنسية فيقتضي ذلك العموم والاستغراق ولا دليل على التخصيص .
2 - أنه قد ثبت أن المعذور يكتب له أجر العمل كما في حديث " إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كانه يعمله صحيحاً مقيماً "
3 - أنه جاء في رواية أبي هريرة قوله : " صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا" متفق عليه وقوله : " سوقه " دليل على أنه لا عذر له ؛ لأن المعذور لا يروح غلى السوق .
يقول ابن عبد البر في الاستذكار ( 2 / 138 ) :
" لا يخلو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ من أحد ثلاثة أوجه :
إما أن يكون المراد بذلك صلاة النافلة .
أو يكون المراد بذلك من تخلف من عذر .
أو يكون المراد بذلك من تخلف من غير عذر .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة " فعلمنا بذلك أنه لم يرد بحديث هذا الباب صلاة النافلة لأنه قد فضل صلاة المنفرد في بيته .
وكذلك لما قال صلى الله عليه وسلم : " من كان له صلاة بليل فغلبه عليها نوم كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " إذا شغل العبد عن عمل كان يعمله مرض ابتلاه الله به كتب له أجر ذلك العمل ما دام في وثاق مرضه " .
ومثل هذا كثير قد ذكرناه فيما مضى من هذا الكتاب
علمنا بذلك أن من تخلف من عذر فلم يدخل في معنى الحديث .
وإذا بطل هذان الوجهان صح أن المراد بذلك هو المتخلف عما ندب إليه وجب وجوب سنة عليه بغير عذر .
وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفاضل بينهما إلا وهما جائزان إلا أن أحدهما أفضل من الآخر " وينظر التمهيد كذلك ( 6 / 318 - 319 )

الجواب الثالث :
أن هذه الآثار معارضة بآثار أخرى عن الصحابة كحذيفة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم والتي تدل على صحة صلاة الفذ بدون عذر ، وسيأتي ذكرها ضمن أدلة القائلين بأن صلاة الجماعة فرض كفاية أو سنة مؤكدة إن شاء الله تعالى .
وإذا ثبت أن هذه الآثار معارضة بآثار أخرى فإنه لا يكون أحدها أولى من الآخر فينظر في أشبهها وأقربها للكتاب والسنة فيؤخذ به .
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
السلام عليكم:
أما اثر أبي موسى نعم هو صحيح موقوفا وإنما هو سبق قلم .
بعض هذه الاحتمالات رد عليها الحافظ ابن رجب رحمه (فتح الباري لابن رجب - (ج 5 / ص 3) وغيره من اهل العلم،
أما من رد على على من فال بالوجوب أو الشرطية فكثير من العلماء ،وأنا ألخص كلامهم ،وأنقل بعضه مختصرا:
1-الجمع بن الأحاديث أولى:
قال الشوكاني:وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل والتمسك بما يقضي به الظاهر فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشئوم وأما أنها فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة فلا" نيل الأوطار - (ج 3 / ص 155).
2-الأحاديث الواردة التي تومأ بأفضلية صلاة الجماعة مع صحتها في حال المنفرد،
قال الشوكاني"ولهذا قال المصنف-البيهقي- رحمه الله بعد أن ساق حديث أبي هريرة ما لفظه : وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة شرطا لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر فروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ) رواه أحمد والبخاري وأبو داود.
وعن أبي سعيد قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة ) رواه أبو داود .
3-حمل النفي على نفي الكمال لا نفي الصحة جمعا بين الأحاديث ،ومسألة الحمل على نفي الكمال لها أشباه ونظائر وقد فهم منها هنا أئمة من كبار أئمة السلف ذلك .
قال الإمام القاسم بن سلام:
وقول علي عليه السلام : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد « وحديث عمر رضي الله عنه : في المقدم ثقله ليلة النفر أنه : » لا حج له « ، وقال حذيفة : من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه » قال أبو عبيد : فهذه الآثار كلها ، وما كان مضاهيا لها ، فهو عندي على ما فسرته لك ، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة ، فهي مثل قوله : « من فعل كذا وكذا فليس منا » ، لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته إنما مذهبه عندنا : أنه ليس من المطيعين لنا ، ولا من المقتدين بنا ، ولا من المحافظين على شرائعنا.
الإيمان للقاسم بن سلام - (ج 1 / ص 34)

 

بن روضه البركي الغامدي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
12 ديسمبر 2008
المشاركات
5
التخصص
دعوة وثقافة اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
اقول اخواني طلبه العلم ...استمروا بارك الله فيكم بإستفاضة عن هذا الموضوع !!
فلقد كثر الكلام والنقاش علية هذه الأيام عندنا في السعودية وذلك بعد أن كتب مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ / احمد قاسم الغامدي حوله حيث قد نشرت له صحيفة المدينه بعض المقالات يقول الشيخ ان له بحث مستفيض اسماه " قوافل الطاعة في حكم صلاة الجماعة " وقد ذكر انه توصل إلى تسعة "9" أقول فيها لا كما ذكرتم اربعة !!
فأتمنى من هذا المنتدى الطيب أن يناقش هذا الموضوع من جميع النواحي اصولية وفقهية وحديثية وعصرية !! وأعني بعصرية لأن هناك من يقول أنه ليس على كل المحلات أن تغلق وقت الصلاة للضرورة العصرية !!
وانا أريد أن يكون البحث والنقاش نافع ومثمر ونناقش الأدلة والردود والحجج ولنخرج بخلاصة .
اشكر لكم هذا الموضوع فهو يهم طلبة العلم كثيرا في هذه الأيام
وبوركتم ونسأل الله لكم السداد .
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
السلام عليكم
ألاخ بن روضة البركي
قد وقفت على هذا البحث للشيخ الغامدي،وفي الحقيقة فيه ما يعرف وينكر،أعني أن فيه ما يوافق وفيه ما يخالف .
أما قولك: إنه توصل إلى تسعة أقوال ،الصحيح أن يقول: اختلف العلماء في دلالته-حديث الهم- على تسعة أوجه،وقد ذكرأنها خمسة أقوال وزاد رأي الخوارج حيث قالوا لا تجوز الصلاة في جماعة، إلا أن يكون الإمام نبيا أو صديقا.
وأما مذاهب أهل السنة فعلى ما ذكرنا قبل أنها لا تخرج عن أربعة مذاهب ،وإن كانت هناك أقوال أخرى فهي إما ترجع إلى هذه أو ليست مشهورة.
أما طلبك مناقشة الموضوع فقد أتينا على قدر صالح منه في أسبوعنا المنصرم ،وقد دونا يومنا هذا شيئا من الخلاصات فيه،
ولعل الله إن جعل في الوقت والعمر بقية أن نستمر في نقاشه .
وأما مسألة المحال التجارية،فالمشهور والوارد عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يأمر أهل السوق بالصلاة ويخرج بنفسه فيهم.
وهذا قد يستدل به على أن مذهب عمر وجوب صلاة الجماعة،أو ترد عليه الاحتمالات السابقة.
على وفق ما قدمنا مفصلا
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،
بوركت جهودكم أيها الإخوة الكرام ،فقد أضحى الموضوع غنياً جداً لدرجة أنني - كوني مبتدئة - ظننت أن الموضوع انتهى ، خاصة بعد ما قرأت الخلاصات !:d لولا أنني قرأت: وسيأتي ذكرها ضمن أدلة القائلين بأن صلاة الجماعة فرض كفاية أو سنة مؤكدة إن شاء الله تعالى .
و سؤالي للأخ المبجل أبي حازم الكاتب :
هل يلزم طلاب العلم المبتدئين ، في بحثهم عن حكم صلاة الجماعة ، أن يخوضوا مثل الذي خضتم ، من دراسة الأسانيد للأحاديث و الآثار عن الصحابة ؟
أم يكفيهم سرد الأدلة و بيان درجة صحتها و تخريجها و من ثمّ ذكر وجه الدلالة ؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
هل يلزم طلاب العلم المبتدئين ، في بحثهم عن حكم صلاة الجماعة ، أن يخوضوا مثل الذي خضتم ، من دراسة الأسانيد للأحاديث و الآثار عن الصحابة ؟
أم يكفيهم سرد الأدلة و بيان درجة صحتها و تخريجها و من ثمّ ذكر وجه الدلالة ؟
بارك الله فيكم
تختلف البحوث في طريقة البحث من مختصر لرسالة علمية وعلى حسب القراء .
إنما أردت في طرح المسألة بهذه الطريقة مع الشيوخ الكرام لبيان الطريقة الأفضل في دراسة المسائل من جهة الاستقراء والتحليل والمقارنة .
كما أردت أن نتعلم كيف نربي أنفسنا على بحث المسائل بهدوء وروية وصبر وطول النفس وعدم العجلة في رد أقوال المخالفين من العلماء وطول النظر والتأمل في كلامهم ، وتثبيت العلم بكثرة القراءة وتكرار المعلومة ، والبحث عن الإيرادات عليها ، وتدريب الذهن على الاستنباط وفك العبارات مع ما يصحب ذلك من فوائد وملح ليست مقصودة أصالة في المسألة .
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
فليجازكم الله عنا كل خير.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
كما أردت أن نتعلم كيف نربي أنفسنا على بحث المسائل بهدوء وروية وصبر وطول النفس وعدم العجلة في رد أقوال المخالفين من العلماء وطول النظر والتأمل في كلامهم ، وتثبيت العلم بكثرة القراءة وتكرار المعلومة ، والبحث عن الإيرادات عليها ، وتدريب الذهن على الاستنباط وفك العبارات مع ما يصحب ذلك من فوائد وملح ليست مقصودة أصالة في المسألة .

لو لم نحز من نقاشنا إلا هذه لكفتنا .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم
بقي من الأجوبة على آثار الصحابة :
الجواب الرابع :
الإجماع على عدم أمر من صلى منفرداً بإعادة الصلاة يقول ابن قدامة - بعد أن ذكر أن هذا القول مردود بالنصوص - : " والإجماع فإننا لا نعلم قائلاً بوجوب الإعادة على من صلى وحده " المغني ( 2 / 177 )
وحقيقة هذا الجواب من أقوى الأجوبة إذ لا يعرف عن أحد من الصحابة - حتى من روي عنه قوله : " من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر " - أنه أمر أحداً بإعادة الصلاة علماً أن مثل ذلك - أعني وقوع الصلاة منفرداً - لا بد أن يقع لأن الصلاة مما تتكرر كل يوم خمس مرات .

الدليل الثالث :
أن صلاة الجماعة واجبة عيناً ( واستدلوا بأدلة الوجوب الآتية في القول الثاني إن شاء الله تعالى )
قالوا : وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطاً في الصحة كسائر الواجبات .
ذكر هذا الدليل للقائلين بالشرطية شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر : مجموع الفتاوى ( 23 / 232 )
وأجيب عن هذا الدليل بجوابين :
الأول : عدم التسليم بأنها واجبة على الأعيان بل هي فرض كفاية أو سنة مؤكدة ( وهذا على القولين الثالث والرابع ) .
الثاني : سلمنا أنها واجبة على الأعيان - على القول الثاني - لكن الوجوب لا يستلزم الشرطية ، ولهذا أمثلة كثيرة فالزكاة والصوم والحج واجبة في الإسلام وليست شروطاً في صحته ، والتبيسح والتحميد في الصلاة واجبة وليست شروطاً ، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى واجبة وليست شروطاً في الحج وهكذا ، فليس كل واجب في العبادة يكون شرطاً لها .
ينظر : الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب ( 2 / 484 )
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ألا يمكن الاعتراض على الجواب الرابع -شيخنا أحسن الله إليك- بأنه يحتمل أنهم لم يلقوا أحداً صلى منفرداً ولم يُسألوا عن واقعة عين بذلك؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
ألا يمكن الاعتراض على الجواب الرابع -شيخنا أحسن الله إليك- بأنه يحتمل أنهم لم يلقوا أحداً صلى منفرداً ولم يُسألوا عن واقعة عين بذلك؟

الشيخ أبو بكر بارك الله فيكم :
هذا الاحتمال بعيد بل ورد ما يخالفه من عمل الصحابة ومن ذلك على سبيل المثال :
1 - مارواه مالك في الموطأ عن نافع أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر فقال : إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه ؟ فقال له عبد الله بن عمر : نعم فقال الرجل : أيتهما أجعل صلاتي ؟ فقال له ابن عمر : أو ذلك إليك ؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء " .
2 - وقال الحافظ في الفتح ( 2 / 159 ) : "روى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته ؟ قال : حسن جميل ، قال : فإن صلى في مسجد عشيرته ؟ قال : خمس عشرة صلاة ، قال : فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه قال خمس وعشرون "
وسيأتي مزيد بيان لآثار الصحابة في الأقوال الآتية إن شاء الله تعالى .
 
التعديل الأخير:

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
لو تكرمتم عليّ ، ما وجه الاستدلال في قولكم :
1 - مارواه مالك في الموطأ عن نافع أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر فقال : إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه ؟ فقال له عبد الله بن عمر : نعم فقال الرجل : أيتهما أجعل صلاتي ؟ فقال له ابن عمر : أو ذلك إليك ؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء " .
وما هو اسم الكتاب بالكامل و اسم المؤلف ؟
2 - وقال الحافظ في الفتح ( 2 / 159 )
 
أعلى