العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

سنبدأ إن شاء الله تعالى بمدارسة كتاب " الرائد في علم الفرائض " للدكتور محمد العيد الخطراوي.

منهج المدارسة:
- قراءة الموضوع من كتاب الرائد.
- وضع تمارين يقوم الإخوة بحلها.
- تصحيح الحل.
- الإجابة عن الاستفسارات الواردة في الموضوع.

أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
وللوصول السريع إلى شرح أبواب الكتاب
اضغط هنا


 
التعديل الأخير:

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

هذا حلٌ لمسائل الدرس السابع ، وعذرًا على التأخير :

مسائل:
توفي عن ( أم، وبنت، وأخت لأب ).
للأم السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث ، وللبنت النصف فرضًا ، والباقي لأخت الأب تعصيبًا .
توفي عن ( بنت، وأخت لأم، وأخت لأب، وعم شقيق ).
للبنت النصف فرضًا ، ولأخت الأب الباقي تعصيبًا ، وليس للأخت لأم
شيء لوجود الفرع الوارث وكذلك العم محجوب بالأخت لأب لأنها عاصبة مع البنت .
توفي عن ( أخوين لأم ، وشقيقتين ، وأخت لأب ).
للشقيقتين الثلثين ، وللأخوين لأم الثلث ، وليس للأخت لأب شيء .
توفي عن ( بنت، وشقيقة، وابن أخ شقيق ).
للبنت النصف ، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا ، وليس لابن الأخ الشقيق شيء .
توفي عن ( أم، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وعم شقيق، وعم لأب ).
للأم السدس لوجود الجمع من الأخوة ، وللشقيقة النصف فرضًا ، وللأخت لأم السدس فرضًا ،
وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين والباقي للعم الشقيق تعصيبًا ، وليس للعم لأب شيء لأنه محجوب بالعم الشقيق .
توفي عن ( أم، وشقيقة، وابن ابن أخ شقيق، وابن أخ لأب ).
للأم الثلث لعدم الجمع من الأخوة ، وللشقيقة النصف فرضًا ، والباقي لابن الأخ لأب لأنه قريب ،
وليس لابن ابن الأخ الشقيق شيء لأنه سقط لقرب ابن الأخ لأب .
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وأخ وأخت لأب ).
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، وللأم السدس لوجود الجمع من الأخوة والباقي للأب تعصيبًا والأخوة
لأب محجوبون بالأصل الذكر الوارث .
توفي عن ( بنت، وبنت ابن، وشقيقة ).

للبنت النصف فرضًا ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للشقيقة تعصيبًا .
توفي عن ( بنتين، وبنت ابن، وأخت لأب ).
للبنتين الثلثان فرضًا ، والباقي لأخت الأب تعصيبًا ، وبنت الابن لاترث لاستكمال الثلثين .
توفي عن ( شقيقتين، وأخت لأب، وابن أخ لأب ).
للشقيقتين الثلثين ، والباقي لابن الأخ لأب وليس لأخت الأب شيء .
توفي عن ( بنت، وبنت ابن، وشقيق، وشقيقة ).
للبنت النصف فرضًا ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، والباقي تعصيبًا للأشقاء للذكر مثل حظ الانثيين .
توفي عن ( أخوين لأم، وشقيقتين، وأخ وأخت لأب ).
للشقيقيتن الثلثين فرضًا ، وللأخوين لأم الثلث وليس للأخوة لأب شيء لاستغراق التركة .
توفي عن ( بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وأخ شقيق ).
للبنت النصف فرضًا ، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا ، وليس لبنت ابن الابن شيء .
توفي عن ( ابن عم لأب، وعم الأب الشقيق ).
التركة للعم لأب الشقيق وابن العم لأب ساقط
توفي عن ( ابن عم الجد لأب، وابن عم الأب الشقيق )
التركة لابن العم لأب الشقيق وابن عم الجد لأب ساقط
توفيت عن ( زوج، وجدة، وأب، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ).
للزوج الربع لوجود الفرع الوراث ، وللجدة السدس وللبنت النصف وللأب السدس .
توفيت عن ( جدة، وأب، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن ).

للجدة السدس وللأب السدس أيضًا ، وللبنت النصف ، و لبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي لابن ابن الابن تعصيبًا .
توفي عن ( بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن ).
للبنتين الثلثين والباقي تعصيبًا لبنت للابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين
توفيت عن ( زوج، وأم، وبنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن ).
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللأم السدس ، وللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وليس لبنت ابن الابن وابن ابن الابن شيء لاستغراق الفروض للتركة ( لوبقي شيء لأخذوه تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين )
توفي عن ( بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن ابن، وابن ابن ابن ابن ).
للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلين والباقي لبنت ابن الابن و بنت ابن ابن الابن مع ابن ابن ابن الأبن تعصيبًا للذكر مثل حظ الانثيين ، وليس لبنت ابن ابن ابن ابن شيء .
توفي عن ( أبي المعتق، وابن المعتق، وبنت المعتق ).
المال لابن المعتق تعصيبًا لأنه الأقرب .
توفيت عن ( زوج المعتقة، وأخ شقيق للمعتقة ).
المال كله للأخ الشقيق لمعتقة تعصيبًا لأن زوج المعتقة ليس عصبة .
توفي عن ( أخ المعتق لأم، وعم المعتق لأب ).
المال كله لعم المعتق لأب تعصيبًا وليس لأخ المعتق لأم شيء لأنه ليس من العصبات .
توفي عن ( ابن المعتق، ومعتق المعتق )
المال لابن المعتق وليس لمعتق المعتق شيء
توفي عن ( بنت المعتق، وابن عم شقيق للمعتق ).
المال كله لابن عم شقيق المعتق فقط .
توفي عن ( معتقة، وابن المعتقة ).
المال كله للمعتقة .
توفي عن ( أم المعتقة، ومعتقة المعتقة ).
المال كله لمعتقة المعتقة .
.
.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنت، وراجعي هذه المسألة:
توفي عن ( ابن عم لأب، وعم الأب الشقيق ).
التركة للعم لأب الشقيق وابن العم لأب ساقط


وبالنسبة لهذه المسألة:
توفي عن ( ابن عم الجد لأب، وابن عم الأب الشقيق )
التركة لابن العم لأب الشقيق وابن عم الجد لأب ساقط
صوابه أن يقال: ( التركة لابن عم الأب الشقيق).

 

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس الثامن




الحجب


(ص48-55)


مسائل:
توفي عن ( زوجة، وأخ ش، وابن زنى ).
للزوجة الربع ، والباقي للاخ الشقيق تعصيبًا ، وليس لابن الزنى شيء لعدم إلحاق نسبه بالأب .
توفيت عن ( زوج، وأب، وابن زنى ).
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللأب السدس ، والباقي لابن الزنا لأن نسبه يلحق بأمه .
توفي عن ( زوجة، وأم، وأخوين لأم، وابن منفي بلعان ).
للزوجة الربع وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث وليس للابن المنفي بلعان شيء
توفي عن ( أم، وأخ ش، وأخ لأب ).
للأم السدس والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا والأخ لأب محجوب بالشقيق .
توفي عن ( أم، وأب، وأخوين ش ).
للأم السدس وللأب الباقي تعصيبًا والأخوين الشقيقين محجوبين بالأب
توفي عن ( زوجة، وعم ش، وابن رقيق ).
للزوجة الربع والباقي للعم الشقيق تعصيبًا وليس للابن الرقيق شيء لقيام مانع الرق .
توفي عن ( بنت، وأخ لأم، ومعتِق ).
للبنت النصف والباقي للمعتق تعصيبًا والأخ لأم محجوب بالفرع الوارث .
توفي عن ( أم أب، وأم أم أم، وجد، وابن أخ ش ).
لأم الأب السدس وللجد الباقي تعصيبًا وأم أم الأم محجوبة بأم الأب وابن الأخ الشقيق محجوب بالجد
توفي عن ( ابن ابن، وأب، وعم ش ).
السدس للأب ولابن الابن الباقي تعصيبًا والعم الشقيق محجوب .
توفي عن ( بنت، وأخت لأب، وابن أخ ش ).
للبنت النصف ولأخت الأب الباقي تعصيبًا ويحجب ابن الأخ الشقيق .
توفيت عن ( زوج، وابن عم لأب، وابن ابن عم ش ).
للزوج النصف والباقي لابن العم لأب وليس لابن ابن عم الشقيق شيء لأنه بعيد .
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وابن، وبنت ابن ).
للزوجة الثمن وللأم السدس والأب كذلك السدس والباقي للابن تعصيبًا وبنت الابن محجوبة بالابن .
توفيت عن ( زوج، وأبي المعتق، ومعتقة المعتق ).
للزوج النصف والباقي لأبي المعتق تعصيبًا ، ومعتقة المعتق محجوبة .
توفي عن ( زوجة، وجدة، وإخوة لأم، وشقيق ).
للزوجة الربع وللجدة السدس وللأخوة لأم الثلث والباقي للشقيق تعصيبًا .
توفيت عن ( زوج، وجدة، وإخوة لأم، وشقيق، وأخت لأب ).
للزوج النصف وللجدة السدس وللأخوة لأم الثلث والباقي للشقيق تعصيبًا والأخت لأب محجوبة بالأخ الشقيق . ( ولأنه لم يبقى شيء للأخ الشقيق فإنه يقتسم الثلث مع الأخوة لأم وهي المشركة )
توفيت عن ( زوج، وجدة، وإخوة لأم، وشقيقة، وأخت لأب ).
للزوج النصف وللجدة السدس وللإخوة لأم الثلث وللشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين .
توفيت عن ( زوج، وأم أم، وأم أب، وإخوة لأم، وشقيق، وشقيقة، وأخت لأب ).
للزوج النصف والسدس بين أم الأم وأم الأب ، والثلث بين الأخوة لأم والشقيق والشقيقة ( مشركة ) والأخت لأب محجوبة بالأخ الشقيق .
توفيت عن ( زوج، وأم، وإخوة لأم، وأخ لأب ).
للزوج النصف وللأم السدس والثلث يقسم بين الأخوة للأم والأخ لأب ( مشركة )

توفيت عن ( زوج، وجدة، وإخوة لأم، وأخت لأب ).
للزوج النصف وللجدة السدس وللإخوة لأم الثلث وللأخت لأب النصف .
والله تعالى أعلم
.
.
 

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

توفي عن ( ابن عم لأب، وعم الأب الشقيق ).
التركة للعم لأب الشقيق وابن العم لأب ساقط
الصواب : أن التركة لابن العم لأب لقربه ، وعم الأب الشقيق ساقط لبعده .


وبالنسبة لهذه المسألة:
توفي عن ( ابن عم الجد لأب، وابن عم الأب الشقيق )
التركة لابن العم لأب الشقيق وابن عم الجد لأب ساقط
صوابه أن يقال: ( التركة لابن عم الأب الشقيق).
[/right]
جزاكم الله خيرًا على التنبيه ، وهذا من العجلة عفى الله عني .
 

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

توفي عن ( بنت، وأخت لأب، وابن أخ ش ).
للبنت النصف ولأخت الأب الباقي تعصيبًا ويحجب ابن الأخ الشقيق
التصحيح : للأخت لأب .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

‏*الحمدلله الذي بلغني وشيخي وأختي هذا الشهر_جعلنا الله من عتقائه من النار وجميع المسلمين
س/فيمن يقدم من الورثة: (على سبيل المصلحة لا الإرث) ماثمرة هذا القيد؟
بارك الله فيكم
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

توفي عن ( زوجة، وأخ ش، وابن زنى ).[/b][/size][/font]

للزوجةالربع،
والباقي للأخ الشقيق_

توفيت عن ( زوج، وأب، وابن زنى ).

للزوج الربع،
وللأب السدس،
والباقي لابن الزنى.

توفي عن ( زوجة، وأم، وأخوين لأم، وابن منفي بلعان ).

للزوجةالربع، وللأم السدس والثلث للأخوين لأم_ (المسألةفيهارد).
توفي عن ( أم، وأخ ش، وأخ لأب ).

للأم السدس ،والباقي للشقيق.

توفي عن ( أم، وأب، وأخوين ش ).

السدس للأم والباقي للأب_

توفي عن ( زوجة، وعم ش، وابن رقيق ).

للزوجةالربع(لرق الابن)،والباقي للعم.
توفي عن ( بنت، وأخ لأم، ومعتِق ).

النصف للبنت،
والباقي للمعتق.
‏>كدت أقسم للأخ لأم!
توفي عن ( أم أب، وأم أم أم، وجد، وابن أخ ش ).

لأم الأب السدس وقدحجبت أم أم الأم،
وللجدالباقي وقد حجب ابن الأخ الشقيق.

توفي عن ( ابن ابن، وأب، وعم ش ).

للأب السدس،
والباقي لابن الابن_
لاشيءللعم.

توفي عن ( بنت، وأخت لأب، وابن أخ ش ).

للبنت النصف فرضا،
وللأخت لأب النصف تعصيبا،ولاشيءلابن الأخ.
توفيت عن ( زوج، وابن عم لأب، وابن عم ش ).

للزوج النصف والباقي لابن العم الشقيق

توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وابن، وبنت ابن ).

للزوجةالثمن
وسدس للأم
وللأب سدس أيضا
والباقي للابن،
ولاشيءلبنت الابن_

توفيت عن ( زوج، وأبي المعتق، ومعتقة المعتق ).

للزوج النصف
والباقي لأب المعتق_

توفي عن ( زوجة، وجدة، وإخوة لأم، وشقيق ).

للزوجةالربع،وللجدةالسدس،والثلث للإخوة لأم،
والباقي للشقيق.
توفيت عن ( زوج، وجدة، وإخوة لأم، وشقيق، وأخت لأب ).

النصف للزوج،والسدس للجدة،
والثلث للإخوة لأم،ولاشيءللشقيق على المذهب_
وعلى القول الثاني يشارك الإخوةلأم في نصيبهم
ولاشيءللأخت لأب فهي محجوبةبالشقيق على كلا القولين.
توفيت عن ( زوج، وجدة، وإخوة لأم، وشقيقة، وأخت لأب ).

للزوج النصف فرضا،والسدس للجدة،والثلث للإخوة لأم،وللشقيقةالنصف،والسدس تكملةالثلثين للأخت لأب
‏(ازدحام _ عول)
توفيت عن ( زوج، وأم أم، وأم أب، وإخوة لأم، وشقيق، وشقيقة، وأخت لأب ).

للزوج النصف،وللجدتين السدس قسمة بينهما حيث تزاحمتافيه،والثلث للإخوةلأم_والباقي للأشقاء
فعلى المذهب لاشيء لهم
وعلى القول الثاني يشتركان مع الإخوةلأم في الثلث قسمةسوية_
والأخت لأب محجوبةبالشقيق على كلاالقولين فلاشيء لها
توفيت عن ( زوج، وأم، وإخوة لأم، وأخ لأب ).

للزوج النصف،والسدس للأم،والثلث للإخوةلأم،والباقي للأخ لأب ولم يبق له شي.
توفيت عن ( زوج، وجدة، وإخوة لأم، وأخت لأب ).[/right][/QUOTE]
للزوج النصف وللجدةالسدس وللإخوة لأم الثلث وللأخت لأب النصف (حجب نقصان_ازدحام_عول)
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

راجعي هذه المسألة:
توفيت عن ( زوج، وأم، وإخوة لأم، وأخ لأب ).
للزوج النصف وللأم السدس والثلث يقسم بين الأخوة للأم والأخ لأب ( مشركة )
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

‏*الحمدلله الذي بلغني وشيخي وأختي هذا الشهر_جعلنا الله من عتقائه من النار وجميع المسلمين
س/فيمن يقدم من الورثة: (على سبيل المصلحة لا الإرث) ماثمرة هذا القيد؟
بارك الله فيكم

ذكروا ذلك، لأنهم لا يرون أن بيت المال من أسباب الإرث، خلافا لبعض أهل العلم كالمالكية، فبيت المال يحوز الأموال التي لا صاحب لها، كالمال الضائع ونحوه.
 

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

راجعي هذه المسألة:
توفيت عن ( زوج، وأم، وإخوة لأم، وأخ لأب ).
للزوج النصف وللأم السدس والثلث يقسم بين الأخوة للأم والأخ لأب ( مشركة )
نعم ، نسيت أن التشريك يكون للأشقاء فقط ، وعلى هذا فالباقي للأخ لأب ولاباقي له لاستغراق الفروض للتركة .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتما بارك الله فيكما

وهل ترون أن نشرع في باب الحساب
أم نؤجله إلى ما بعد رمضان؟
وأما باب الجد والإخوة، فسندرسه بعد باب الحساب، إن شاء الله تعالى.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

¤لابأس عندي بالمواصلة_
إلا إن رأيتم التوقف فأنا رهن إشارتكم فضيلةالشيخ_
 

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الأمر لكم شيخنا الفاضل .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس التاسع
الحساب
التأصيل
(ص68-74)
كيفية التأصيل (ص68)
طريقة قسمة المسألة بعد تأصيلها، إذا كان فيها فرض فأكثر:
نقسم (أصل المسألة) على (مقام الفرض) ثم نضرب الناتج في (بسطه) فما حصل فهو (سهمه من المسألة).
ثم نطرح من (أصل المسألة) (مجموع سهام أصحاب الفروض) فما حصل فهو (سهم العصبة).
مثال 1: هالك عن ( زوجة، وابن )
أصل المسألة من 8 ، مخرج 1/8 (المخرج هو المقام)
للزوجة الثمن واحد
للابن الباقي سبعة
مثال 2: هالك عن ( أم، وأخ لأم، وشقيق )
أصل المسألة من 6 ، لأن بين مقامي الفرضين 1/6 و 1/6 تماثل، فنأخذ أحدهما.
للأم السدس 1
وللأخ لأم السدس 1
وللشقيق الباقي 4
مثال 3: هالك عن ( زوجة، وشقيقة، وأخ لأب )
أصلها من 4، لأن بين مقامي الفرضين 1/4 و 1/2 تداخل، فنأخذ أكبرهما.
للزوجة الربع 1
وللشقيقة النصف 2
وللأخ لأب الباقي 1
مثال 4: هالكة عن ( زوج، وأم، وابن )
أصلها من 12، لتوافق 4 و 6 في النصف، فلكل منهما نصف صحيح، أي كل منهما يقبل القسمة على 2، فنضرب وفق أحدهما في كل الآخر، يحصل المطلوب. إما (2×6) أو (4×3) = 12 وهو أصل المسألة.
للزوج الربع 3
وللأم السدس 2
وللابن الباقي 7
مثال 5: هالك عن ( زوجة، وبنتين، وأخ لغير أم )
أصلها من 24، لأن بين 8 و 3 تباين، فنضرب كل أحدهما في كل الآخر، 8×3 = 24 وهو المطلوب.
للزوجة الثمن 3
وللبنتين الثلثين 16 لكل بنت 8
وللأخ الباقي 5
مثال 6: هالك عن ( زوجة، وأم، وبنت، وبنت ابن، وابن عم ش )
أصلها من 24، ففروض المسألة (1/8 و 1/6 و 1/2 و 1/6)
بين 6 و6 تماثل فنأخذ أحدهما، وبين 6 و 2 تداخل فنأخذ أكبرهما،
ثم ننظر بين 6 و 8، نجد بينهما توافق في النصف، فكل منهما يقبل القسمة على 2،
فنضرب وفق أحدهما في كل الآخر يحصل المطلوب. إما (3×8) أو (6×4) = 24 وهو أصل المسألة.
للزوجة الثمن 3
وللأم السدس 4
وللبنت النصف 12
ولبنت الابن السدس 4
ولابن العم الباقي 1
مسائل:
توفي عن ( 7 أبناء ).
توفي عن ( 3 أبناء، و5 بنات ).
توفي عن ( 5 أشقاء، و10 شقيقات ).
توفيت عن ( زوج، وأخت لأب ).
توفيت عن ( زوج، وبنت، وشقيقة ).
توفيت عن ( زوج، وأم، وأخوين لأم ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وعم شقيق ).
توفيت عن ( زوج، وأم، وابن ابن ).
توفي عن ( أم، وشقيقتين، وأخت لأم ).
توفيت عن ( زوج، وأم، وابن أخ شقيق ).
توفي عن ( زوجة، وبنتي ابن، ومعتِقة ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وابن ).
توفي عن ( أم، وأب، وابن ).
توفي عن ( شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وابن عم لأب ).
توفي عن ( شقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم، وعم شقيق ).
 
التعديل الأخير:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

¤توفي عنأبناء.
‏_أصل المسألة  لأنهم عصبة
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

¤أكتب الأرقام ولاتظهربعد اعتماد المشاركة_لذا سأكتبهاكتابة_
¤¤¤
¤توفي عن سبعةأبناء
‏_أصل المسألة=سبعة،لأنهم عصبة
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

¤توفي عن ثلاثةأبناءوخمس بنات
‏_أصل المسألة= أحدعشر
سهمان لكل ابن
وسهم لكل بنت
¤توفي عن خمس أشقاء وعشرشقيقات
‏_أصل المسألة=عشرون
للذكرمثل حظ الأنثيين

¤توفيت عن زوج وأخت لأب
‏_أصل المسألة=اثنان لتماثل مخرج الفرضين
فللزوج النصف=واحد
وللأخت لأب النصف=واحد

¤توفيت عن زوج وبنت وشقيقة
‏_أصل المسألة=أربعة بسبب التداخل
للزوج الربع=واحد
للنبت النصف=اثنان
للشقيقةالباقي=واحد

¤توفيت عن زوج وأم وأخوين لأم
‏_أصل المسألة=ستة بسبب وجودتوافق+تداخل
للزوج النصف=ثلاثة
للأم السدس=واحد
للأخوين لأم الثلث=اثنان، لكل واحدمنهماسهم

¤توفي عن زوجةوأم وعم شقيق
‏_أصل المسألة=اثناعشر بسبب تباين مخرج الفرضين
للزوجةالربع=ثلاثة
للأم الثلث=أربعة
الباقي للعم الشقيق=خمسة
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

¤توفيت عن زوج وأم وابن ابن
‏_أصل المسألة=اثناعشر ؛لأن بين المخرجين توافق
للزوج الربع=ثلاثة
للأم السدس=اثنان
والباقي=سبعة لابن الابن

¤توفي عن أم وشقيقتين وأخت م
‏_أصل المسألة=ستة ؛للتماثل والتداخل
للأم السدس=واحد
وللشقيقتين الثلثان=أربعة،لكل واحدةاثنان
صللأخت لأم السدس=واحد


¤توفيت عن زوج وأم وابن أخ ش
‏_أصل المسألة=ستة ؛بسبب تباين المخرجين
للزوج النصف=ثلاثة
للأم الثلث=اثنان
الباقي=واحد لابن الأخ ش

¤توفي عن زوجةوبنتي ابن ومعتقة
‏_أصل المسألة=أربعةوعشرون ؛بسبب التباين بين المخرجين
للزوجةالثمن=ثلاثة
لبنتي الابن الثلثان=ستةعشر،لكل واحدة ثمانيةأسهم
والباقي=خمسة للمعتقة
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

¤توفي عن زوجةوأم وابن
‏_أصل المسألة=أربعةوعشرون
للزوجةالثمن=ثلاثة
للأم السدس=أربعة
الباقي للابن=سبعة عشر

¤توفي عن أم وأب وابن
‏_أصل المسألة=ستة ؛لتماثل المخرجين
للأم السدس=واحد
للأب السدس=واحد
للابن الباقي=أربعة

¤توفي عن شقيقة،أخت ب،أخت م،ابن عم لأب
‏_أصل المسألة=ستة
للشقيقةالنصف=ثلاثة
للأخت ب السدس=واحد
للأخت م السدس=واحد
لابن العم لأب الباقي=واحد

¤توفي عن شقيقة،أخت ب،أخوين م،عم شقيق
‏_أصل المسألة=ستة
للشقيقةالنصف=ثلاثة
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

تابع
وللأخت لأب السدس=واحد
وللأخوين م الثلث=اثنان
لكل واحد سهم
ولم يبق شيء للعم_

¤توفيت عن زوج،جدة،أخوين م، أخ ش، أخ ب
‏_أصل المسألة=ستة
للزوج النصف=ثلاثة
للجدةالسدس=واحد
للأخوين م الثلث=اثنان
ولاشيء للشقيق على المذهب
وعلى القول الثاني:
يشارك الإخوةلأم في نصيبهم
فتحتاج المسألةتصحيحا:
ستة*ثلاثة=ثمانيةعشر
للزوج تسعة
وللجدة ثلاثة
وللإخوة لأم مع الشقيق ستة لكل واحد سهمان
ولاشيء للأخ ب
 
أعلى