العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

آخر محتوى من قبل وضاح أحمد الحمادي

  1. و

    الإقرار والبينة في إثبات حق الرد القهري

    أين طلبة الفقه الشافعي؟ كثرت دروس الفقه والأصول في الملتقى، وقل الفقهاء والأصوليون.
  2. و

    الإقرار والبينة في إثبات حق الرد القهري

    هما لم يتنازعا في نفس الشمول، فكلاهما مقر بوجود الشمول في لفظ (ما تحت يدي) أو (عندي) للسيارة من جهة اللفظ، لكن الخلاف في المشمول، فكل ما كان تحت اليد عند الإقرار فهو مشمول باتفاقهما، وما لم يكن تحت اليد حينئذ .. فليس بمشمول. فالبائع لا يدفع عن نفسه إلا بكون السيارة لم تكن تحت اليد حين الإقرار،...
  3. و

    الإقرار والبينة في إثبات حق الرد القهري

    وإياك نفع وعنك دفع نعم هكذا ينبغي، لكن لو وضعنا مكان النزاع في العيب تزاعا في عين، فقال زيد مثلا "ما تحت يدي" أو عندي هو لعمرو" فقال عمرو: هذا يشمل السيارة، فنازعه زيد، وقال: لم تكن السيارة عندي وقت الإقرار، فليست مشمولة بإقراري. فهل نقبل قول عمرو بيمينه أم أن القول قول المقر ويحتاج عمرو إلى...
  4. و

    الإقرار والبينة في إثبات حق الرد القهري

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو اختلف البائع والمشتري في وجود عيب في المبيع، فأقام المشتري البينة على وجوده، ونازع البائع في قدمه .. يحلف المشتري ويستحق الرد. فإن كان مكان بينة المشتري الإقرار، أي لو أنهما تنازعا في وجود العيب ثم أقر البائع بوجوده ونازع في قدمه .. فهل يستحق المشتري الرد كما...
  5. و

    الجمع بين "لا والله وبلى والله"

    السلام عليكم ورحمة الله كنت أقرأ في (فتح القدير الخبير) باب الأيمان صفحة 383، وكان مما قرأت قول الشيخ الشرقاوي : "وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين جمعه لا والله وبلى والله وإفرادهما، وهو ظاهر. وقول الماوردي في الجمع : الأولى لغو والثانية منعقدة لأنها استدراك، يُرد بأن الفرض عدم القصد" انتهى ، وهي...
  6. و

    هل يمكن تقسيط المبلغ المدفوع في السلم قبل حلول أجل التسلم؟

    السلام عليكم ورحمة الله في مذهب الشافعي إن بعت موصوفاً في الذمة بصيغة البيع لا الثمن؛ جاز تأجيل الثمن لأنه حينئذٍ بيع لا سلم، وهذا هو المعتمد عند المتأخرين. وهذا مخرج. لكن الذي يظهر لي أنه إن كان بيع موصوف في الذمة بثمن معجل فهو سلم سواءً كان بلفظ السلم أو البيع. متابعة للإمام الإسنوي وغيره،...
  7. و

    حكم النقاب عند السادة المالكية

    لا، لم يقل أحد من المالكية بالتعبد بكشف الوجه، بل بكراهة النقاب، وعللوه بكونه من الغلو، وأباحوه إن كان عادة كما نقلتَ أنتَ في النص السابق، فتحصل أن من لبست النقاب عادة لم يكره لها، ومن لبسته عبادة كُرِهَ لها. فإن كانت من قوم عادتهم ذلك فلا إشكال، وإن لم يكونوا كذلك وخُشيت فتنة أو لذة بالنظر...
  8. و

    مسائل تتعلق بلباس المرأة

    الظاهر ـ والله أعلم ـ لا إلا عند خوف الفتنة، قال الخرشي : "عورة المرأة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها إلا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر إليهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة" وفي وجوب سترها الوجه والكفين عند خوف الفتنة خلاف، والذي جرى عليه (في مواهب الجليل)...
  9. و

    امامة المراة في الصلاة

    المعتمد في مذهب المالكية أن المرأة لا تؤم لا الرجال ولا النساء قال الخرشي : "لا تصح إمامة المرأة سواءً أمت رجالاً أو نساءا، في فرض أو نافلة" (شرح الخرشي) 2/ 22 أما صحة الصلاة فصلاتها صحيحة قال العدوي تعليقاً على قول الخرشي (لا تصح إمامة المرأة) : "أي وصلاتها صحيحة ولو نوت الإمامة كما هو ظاهر"...
  10. و

    ادخال المحدث يدة في الاناء

    للمسألة علاقة بارتفاع الحدث متى يكون؟ هل يرتفع حكم الحدث عن كل عضو بغسله أو لا يرتفع إلا بغسل آخر عضو من أعضاء الوضوء؟ خلاف في مذهب مالك، فإن قلنا بالأول فينبغي أن يصير مستعملا بإدخال الجنب أو المتوضئ يده في الإناء ودلكه فيه، وعلى الثاني لا يصير مستعملا بذلك إلا بعد تمام الوضوء، كما لو دلك جميع...
  11. و

    حكم تفريق النية على أعضاء الوضوء؟

    نعم وضوؤه صحيح، وتحسب الثلاث واحدة ـ إن لم يحصل الاستيعاب إلا بالثلاث كما هي صورة السؤال ـ قال في (مواهب الجليل) : "قال ابن ناجي في شرح المدونة: فظاهر كلام ابن عبد السلام أنه حمل الكراهة على بابها، والأقرب ردها لقول ابن بشير ومن ذكر معه، وكذلك قول النووي أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث...
  12. و

    قضاء المرتد

    لا، لا يقضي قال في (الشامل) 2 / 917 : "ولا يقضي المرتد ما فوته قبل توبته من صلاة وصوم وزكاة" والله أعلم
  13. و

    حدالقلة والكثرة

    نص عليه خليل بقوله : "ويسير كآنية وضوء وغسل" وهذا هو المعتمد وفيه أقوال أخرى في المذهب قال الهواري : "وفي كلام القاضي عبد الوهاب أنه الجب والجرة، وقال بعض المتأخرين : إنه القلتان على ما جاء في الحديث" (تنبيه الطالب) 1/ 16
  14. و

    الماء المتنجس

    نعم مشهور مذهب المالكية أن ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، نص على شهرته الآبي في (جواهر الإكليل) 1/ 6 وعن ابن الماجشون أن ما تغير ريحه فقط ليس بنجس، وقد تأوله بعضهم أو حاول تأويله بتغير الريح بمجاور. قال ابن الحاجب : "ما خولط فتغير لونه أو طعمه أو ريحه فحكمه كمغيره، ولم يعتبر ابن...
  15. و

    أثران لمالك-رحمه الله تعالى- من يدلني على مظانهما؟

    المسألتين بالنص في (المختصر الكبير) لابن عبد الحكم ص ٤٣٤. وبالتالي هو في شرح الأبهري عليه. والله أعلم
أعلى