العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم​
والصلاة والسلام على رسول الله فلا يخفى على طلاب العلم أهمية كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي وما حوى من علم غزير وتقرير وتحرير، ولما كان كثير من طلبة العلم معرضا عنه لصعوبة عبارته، وطول الكتاب، واحتياج القارئ له لخلفية وممارسة فقهية فقد عزف عنه كثير من طلبة العلم، وسأحاول هنا تقريب هذا الكتاب عن طريق اختصاره بطريقة ذكر القاعدة والتمثيل لها بمثالين أنتقيهما وأختصرها من الأصل أراعي فيهما الوضوح والاختصار، وأن أنوع في القاعدة فيكون أحد الأمثلة في العبادات والآخر في المعاملات وغيرها من كتب الفقه، علما بأن كل عبارة زدتها على لفظ المصنف ستكون بين علامتي اعتراض ( - -) ، وسأشرع بإذن الله برفع قاعدة كل يوم، وسأترك لإخواني من شاء منهم النقاش حولها أو إثراءها من كلام ابن رجب أو غيره كمدارسة وتقليب للعلم، وأنا في ذلك مستفيد متابع بقدر المستطاع، نظرا لمشاغل وعوالق نسأل الله أن يعجل بزوالها، علما بأن أصل هذا الاختصار اختصار أكبر منه أسأل الله أن يتمه، وسيكون هناك قناة في التليجرام أرفع فيها ما أرفعه في الملتقى لمن لا يتسنى له الدخول على الموقع يوميا، ولتكون منصة لمن أراد النقاش والاستفادة والإفادة، ورابطها: t.me/abnrajab1
وقد استفدت في هذا الاختصار من اختصار الشيخ السعدي للقواعد واختصار الشيخ المشيقح كذلك، وشرح شيخنا العثيمين رحمه الله، والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي ووالدي ومشايخي يوم ألقاه.
القاعدة الأولى
الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد، فيه خلاف في المذهب -والمشهور من المذهب أن الماء الجاري كالراكد- ينبني عليه مسائل :
أ‌) لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه ، فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير وإلا نجس، أو تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين لم ينجس وإلا نجست، فيه روايتان -والمشهور من المذهب الأول-.
ب‌) لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره ؛ لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا ، فلا يتصور الوقوف فيه، وقياس المنصوص -أي المنصوص عن أحمد من التسوية بين الجاري والراكد- أنه يحنث ، لا سيما والعرف يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف .
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثامنة والسبعون
من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخلصه من ملك غيره فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غيره فالضمان على من أدخل النقص، وإن كان منه تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص.
وكذا إن وجد ممن دخل النقص عليه إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره –أي فلا ضمان على من أدخل النقص-.
وإن وجد منه إذن في إشغال ملكه بمال غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ فوجهان ، ويفرع على ذلك مسائل كثيرة منها :
أ) لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه فإنه يهدم ويضمن للمشتري النقص .
ب) لو دخل حيوان غيره داره وتعذر إخراجه بدون هدم بعضها أو أدخلت بهيمة غيره رأسها في قدره، أو وقع دينار غيره في محبرته وتعذر إخراجه بدون الكسر، ولم يكن ذلك بتفريط أحد فهدمت الدار وكسرت القدر أو المحبرة فالضمان على صاحب الحيوان والدينار.
ت) لو أعاره أرضا للغراس ثم أخذ غرسه، فإن كان –المستعير- قد شرط عليه القلع فلا يلزمه ضمان النقص بذلك ولا تسوية الحفر؛ لأن المالك رضي بذلك باشتراطه له، وإن لم يشترط –المستعير- عليه القلع فوجهان :
أحدهما : لا يلزمه أيضا ، لأن الإعارة مع العلم بجواز القلع رضاء بما ينشأ عنه من الحفر .
والثاني : يلزمه ذلك –وهو المشهور من المذهب- لأنه قلع باختياره حيث لا يجبر عليه، فقد أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ماله.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة التاسعة والسبعون
الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام :
القسم الأول: أن يزرع عدوانا محضا غير مستند إلى إذن بالكلية ، وهو زرع الغاصب فالمذهب أن المالك إن أدركه نابتا في الأرض فله تملكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الروايتين –والمشهور من المذهب أن المالك مخيَّر بين ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة مثله وأرش النقص، وبين أخذ الزرع بنفقته- ، وإن أدركه قد حصد فلا حق له فيه ، ونقل حرب عن أحمد أن له تملكه أيضا ، وفرق بين زرع الغاصب وغرسه حيث يقلع غرسه كما دل عليه قوله " ليس لعرق ظالم حق " فإن الزرع يتلف بالقلع فقلعه فساد بخلاف الغرس
القسم الثاني: أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم منه كمن استأجر لزرع شعير فزرع ذرة أو دخنا، فحكمه عند الأصحاب حكم الغاصب لتعديه بزرعه، فإنه غير مستند إلى إذن، والمنصوص عن أحمد في رواية عبد الله أن عليه ضمان أجرة المثل للزيادة ولم يذكر تملكا –وهو المشهور من المذهب فعليه الأجرة المسماه بالعقد بالإضافة إلى أجرة المثل للقدر الزائد الأكثر ضررا- فإن هذا الزرع بعضه مأذون فيه وهو قدر ضرر المستأجَر له، والزيادة عليه غير مأذون فيها ، وهي غير متميزة فكيف يتملك المؤجر الزرع كله .
القسم الثالث : أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد كالمالك والوكيل والوصي والناظر إما بمزارعة فاسدة أو بإجارة فاسدة ، فقال الأصحاب الزرع لمن زرعه وعليه لرب الأرض أجرة مثله، لأن الزرع هنا استند إلى إذن من له الإذن فلا يكون عدوانا.
القسم الرابع: أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد ثم تبين بخلافه، مثل أن تتبين الأرض مستحقة للغير فالمنصوص أن لمالك الأرض تملكه بالنفقة، وهذا متوجه على قول القاضي ومن وافقه أن غرسه وبناءه كغرس الغاصب وبنائه ، وأما على المنصوص هناك أن غرسه وبناءه محترم كغرس المستعير والمستأجر وبنائهما فيتوجه على هذا أن يكون الزرع لمالكه وعليه الأجرة ويرجع بها على الغاصب لتغريره .
القسم الخامس : أن يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل ملكها إلى غيره والزرع قائم فيها ، وهو نوعان :
أحدهما : أن ينتقل ملك الأرض دون منفعتها المشغولة بالزرع في بقية مدته فالزرع لمالكه ولا أجرة عليه بسبب تجدد الملك بغير إشكال، ويدخل تحت هذا:
من استأجر أرضا من مالكها وزرعها ثم مات المؤجر وانتقلت إلى ورثته .
النوع الثاني : أن تنتقل الأرض بجميع منافعها عن ملك الأول إلى غيره، ومن أمثلته:
الشفيع إذا انتزع الأرض وفيها زرع للمشتري فهو محترم، وهل يستحق أجرة المثل على المشتري ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يستحق شيئا –وهو المشهور من المذهب- .
والثاني : له الأجرة من حين أخذه ، وهو أظهر لأن حق الشفيع في العين والمنفعة جميعا لوقوع العقد عليهما جميعا، وفي ترك الزرع مجانا تفويت لحقه من المنفعة بغير عوض فلا يجوز.
القسم السادس: حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الإذن من المالك فيملك بقيمته، أو بزرع المستعير أو المستأجر من بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر ؟ على وجهين ، أشهرهما أنه كزرع المستعير لكن هل يترك في الأرض مجانا أم بأجرة ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه يترك مجانا.
والثاني : له الأجرة .
القسم السابع: من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع المالك فالزرع مبقى لمن زرعه إلى أوان حصاده بغير خلاف، لكن هل تجب عليه الأجرة من حين الرجوع أم لا؟ على وجهين أشهرهما الوجوب –وهو المشهور من المذهب-.
والثاني : انتفاؤه لأنه دخل على الانتفاع بغير عوض .
القسم الثامن : من زرع في ملكه الذي منع من التصرف فيه لحق غيره كالراهن والمؤجر وكان ذلك يضر بالمستأجر وبالمرتهن لتنقيصه قيمة الأرض عند حلول الدين فهو كزرع الغاصب وكذلك غراسه وبناؤه فيقلع الجميع، وفيه نظر أما في الرهن فيمكن أن يقال إن نقص الأرض ينجبر برهنية الزرع، وأما المستأجر ولا سيما إن كان استأجر لزرع فيجوز أن يقال له يملك الزرع بنفقته؛ إذ هو مالك المنفعة.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثمانون
ما تكرر حمله من أصول البقول والخضراوات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر ؟ فيه وجهان وينبني على ذلك مسائل :
أ) إذا باع الأرض وفيها هذه الأصول فإن قلنا هي كالشجر إنبنى على أن الشجر هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا ؟ وفيه وجهان –والمشهور من المذهب أنه يدخل- وإن قلنا هي كالزرع لم تدخل في البيع وجها واحدا - المشهور من المذهب أن ما كان يتكرر حمله والتقاطه كالبقول والخضروات أنه في حال بيع الأرض مع الإطلاق تكون الأصول للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع -
ب) إذا غصب أرضا فزرع فيها ما يتكرر حمله، فإن قيل هو كالشجر فللمالك قلعه مجانا، وإن قيل هو كالزرع فللمالك تملكه بالقيمة.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الحادية والثمانون
النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ تتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا، والمنصوص عن أحمد أنه لا يتبع، وهو اختيار ابن عقيل صرح والشيخ تقي الدين، ويتخرج على ذلك مسائل :
أ) المردود بالعيب إذا كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صناعة فالمشهور عند الأصحاب أن الزيادة للبائع تبعا لأصلها –وهو المشهور من المذهب- ولا يستحق المشتري عليه شيئا، وخرج ابن عقيل بأن الزيادة للمشتري وكذلك قال الشيرازي وزاد أنه يرجع على البائع بقيمة النماء، وهو كذلك، ذكره الشيخ تقي الدين
ب) ما وهب الأب لولده إذا زاد زيادة متصلة فهل يمنع رجوع الأب أم لا ؟ على روايتين معروفتين .
والمنصوص عن أحمد امتناع الرجوع –وهو المشهور من المذهب- وعلى القول بجوازه –أي الرجوع- فلا شيء على الأب للزيادة لأنها تابعة لما يباح له من مال ولده، فهو بالرجوع والقبض متملك لها .
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثانية والثمانون
النماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض، وتارة يكون متولدا من غيرها واستحق بسبب العين كالمهر والأرش .
والحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة أقسام : عقود، وفسوخ، وحقوق تتعلق بغير فسخ ولا عقد.
القسم الأول العقود، وهي أنواع:
النوع الأول: أن ترد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل فلا يتبعها النماء، وسواء كان من العين أو غيرها، إلا ما كان متولدا من العين في حال اتصاله بها واستتاره وتغيبه فيها بأصل الخلقة، فإنه يدخل تبعا كالولد –حال كونه حملا- واللبن والبيض والطلع غير المؤبر، أو كان ملازما للعين لا يفارقها عادة كالشعر والصوف، فإنها تلحق بالمتصل في استتباع العين، أما المنفصل البائن فلا يتبع بغير خلاف إلا في التدبير فإن في استتباع الأولاد فيه روايتين .
النوع الثاني: أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين، وهو على فروع:
الفرع الأول: أن يكون ذلك في عقود التمليكات المنجزة ولها أحوال:
الحال الأولى: أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين في عقود التمليكات المنجزة الواردة على العين والمنفعة بعوض أو غيره فإنه يستلزم استتباع النماء المنفصل من العين وغيره، كالبيع والهبة والعتق وعوضه وعوض الخلع والكتابة والإجارة والصداق وغيرها.
الحال الثانية: أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين، في عقود التمليكات المنجزة الواردة على العين المجردة من غير منفعة، كالوصية بالرقبة دون المنافع، فلا يتبع فيه النماء من غير العين.
الحال الثالثة: أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين، في عقود التمليكات المنجزة الواردة على المنفعة المجردة، فإن عم المنافع كالوقف والوصية بالمنفعة يتبع فيه النماء الحادث من العين وغيرها.
وإن كان العقد على منفعة خاصة لا تتأبد كالإجارة فلا تتبع فيه شيئا من النماء المنفصل بغير خلاف.
الفرع الثاني : أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين، في عقود التمليكات غير المنجزة
التي تؤول إلى التمليك.

  • فما كان منه لازما لا يستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها ويندرج في ذلك صور:

  1. الموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه، فأفتى الشيخ تقي الدين أنه يصرف مصرف الوقف، لأن نماءه قبل الوقف كنمائه بعده .
  2. لو اشترى شاة فأوجبها أضحية ثم أصاب بها عيبا فأخذ أرشه – الأرش هنا يعتبر نماء منفصلا فيتبع العين- اشترى به أضحية، فإن لم يمكن تصدق به.

  • وما كان منها غير لازم وهو ما يملك العاقد إبطاله إما بالقول، أو بمنع نفوذ الحق المتعلق به بإزالة الملك من غير وجوب إبدال، فلا يتبع فيه النماء من غير عينه، ومن ذلك الموصى بعتقها أو وقفها إذا ولدت قبل موت الموصي لم يتبعها-ولدها-
الفرع الثالث: أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين، في العقود الغير موضوعة لتمليك العين فلا يملك بها النماء بغير إشكال، إذ الأصل لا يملك فالفرع أولى، ويندرج تحت ذلك صور:
أ) الوديعة – لا يملك المودَع نماءها-
ب) العارية لا يرد عقد الإعارة على ولدها فليس للمستعير الانتفاع به.
فصل
القسم الثاني: الفسوخ
أما الفسوخ فلا يتبع فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف ، وأما المتولد من العين ففي تبعيته فيها روايتان في الجملة ترجعان إلى أن الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله، أو من حينه، والأصح عدم الاستتباع ويندرج تحت ذلك صور :

  1. إذا عجل الزكاة ثم هلك المال، وقلنا له الرجوع بها فإنه يرجع بها، وهل يرجع بزيادتها المتصلة ؟ على وجهين أظهرهما لا يرجع –وهو المشهور من المذهب- .
  2. المبيع في مدة الخيار إذا نما نماء منفصلا ثم فسخ البيع هل يرجع به البائع أم لا ؟ على وجهين كالفسخ بالعيب ، وقد ذكر القاضي وابن عقيل أن الفسخ بالخيار فسخ للعقد من أصله؛ لأنه لم يرض فيه بلزوم البيع بخلاف الفسخ بالعيب ونحوه، فعلى هذا يرجع –البائع- بالنماء المنفصل في الخيار بخلاف العيب –وهو المشهور من المذهب- .
فصل
القسم الثالث: الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ
إن كانت ملكا قهريا فحكمه حكم سائر التملكات.
وإن لم تكن ملكا فإن كانت حقا لازما لا يمكن إبطاله بوجه كحق الاستيلاد سرى حكمه إلى الأولاد دون الأكساب لبقاء ملك مالكه عليه.
وإن كان غير لازم بل يمكن إبطاله إما باختيار المالك أو برضى المستحق لم يتبع النماء فيه الأصل بحال.
ويتخرج على ذلك مسائل منها :
- تركه من عليه دين إذا تعلق بها حق الغرماء بموته، فإن قيل هي باقية على حكم ملك الميت تعلق حق الغرماء بالنماء أيضا كالمرهون، وأما إن قلنا تنتقل التركة إلى الورثة بمجرد الموت لم تتعلق حقوق الغرماء بالنماء إذ هو تعلق قهري كالجناية كذا ذكر القاضي وابن عقيل – والمشهور من المذهب أن النماء في التركة للورثة ينفردون به ولا يتعلق به حق الغرماء لأنه نماء ملكهم ككسب الجاني-.
القسم الرابع: تعلق الضمان بالأعيان للتعدي فيتبع فيه النماء المنفصل إذا كان داخلا تحت اليد العدوانية، فمن ذلك:

  1. الغصب يضمن فيه النماء المنفصل على المذهب –وهو المشهور من المذهب-.
  2. الأمانات إذا تعدى فيها ثم نمت، فإنه يتبعها في الضمان.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثالثة والثمانون
إذا انتقل الملك عن النخلة بعقد أو فسخ يتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة أو بانتقال استحقاق، فإن كان فيه طلع مؤبر لم يتبعه في الانتقال، وإن كان غير مؤبر تبعه.

  • فالعقود كالبيع والصلح والصداق وعوض الخلع والأجرة والهبة والرهن يفرق فيها بين حالة التأبير وعدمه.
  • وأما الفسوخ ففيها ثلاثة أوجه :
أحدها: أن الطلع يتبع فيها مع التأبير وعدمه بناء على أن الطلع زيادة متصلة بكل حال.
والثاني : لا يتبع بحال بناء على أنه زيادة منفصلة وإن لم يؤبر.
والثالث: إن كان مؤبرا تبع وإلا فلا كالعقود.

  • وأما –انتقال الاستحقاق مثل- الوصية والوقف فالمنصوص عن أحمد أنه يدخل فيهما الثمرة الموجودة يوم الوصية إذا بقيت إلى يوم الموت من غير تفريق بين أن يؤبر أو لا يؤبر، وكذلك الوقف المنجز وأولى.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الرابعة والثمانون
الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا ؟ حكى القاضي وابن عقيل وغيرهما في المسألة روايتين، قالوا والصحيح من المذهب أن له حكما.
وفصل القول في ذلك أن الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان :
النوع الأول : ما يتعلق بسبب الحمل بغيره -أي بغير الحمل-
فهذا ثابت بالاتفاق، لأن الأحكام الشرعية تتعلق على الأسباب الظاهرة فإذا ظهرت أمارة الحمل كان وجوده هو الظاهر، فترتب عليه أحكامه في الظاهر، فإن خرج حيا تبينا ثبوت تلك الأحكام في الباطن، وإن بان أنه لم يكن حمل أو خرج ميتا تبينا فساد ما يتعلق من الأحكام به أو بحياته كإرثه ووصيته، وهذه الأحكام كثيرة جدا وبعضها متفق عليه وبعضها فيه اختلاف، فمن أحكامه:

  1. إخراج الفطرة عن الحمل وهي مستحبة، وفي وجوبها طريقان للأصحاب منهم من جزم بنفي الوجوب، ومنهم من قال في المسألة روايتان ، -والمشهور من المذهب عدم الوجوب.
  2. فطر الحامل إذا خافت على جنينها من الصوم ويجب عليها القضاء والكفارة، وهل الكفارة من مالها أو بينها وبين من يلزمه نفقة الحمل ؟ على احتمالين ، -والمشهور من المذهب أنها على من تلزمه نفقة الحمل- .
النوع الثاني: الأحكام الثابتة للحمل في نفسه
من ملك وتملك وعتق وحكم بإسلام واستلحاق نسب ونفيه وضمان ونفقة ، وهذا النوع هو مراد من حكى الخلاف في الحمل هل له حكم أم لا، وبعض هذه الأحكام ثابتة بغير خلاف ولنذكر جملة من هذه الأحكام:

  1. وجوب النفقة له فيجب نفقة الحمل على الأب، وإن كانت أمه لا نفقة لها كالبائن بالاتفاق ، وهذه النفقة للحمل لا لأمه على أصح الروايتين –وهو المشهور من المذهب-، ولهذا يدور معه وجودا وعدما، فعلى هذه يجب مع نشوز الأم، وكونها حاملا من وطء شبهة أو نكاح فاسد، ويجب على سائر من تجب عليه نفقة الأقارب مع فقد الأب بالموت أو الإعسار.
  2. ملكه بالميراث وهو متفق عليه في الجملة، لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت موروثه ويتبين ذلك بخروجه حيا – وهو المشهور من المذهب- أو لم يثبت له الملك حتى ينفصل حيا ؟ فيه خلاف بين الأصحاب، وهذا الخلاف مطرد في سائر أحكامه الثابتة له هل هي معلقة بشرط انفصاله حيا فلا يثبت قبله، أو هي ثابتة له في حال كونه حاملا لكن ثبوتها مراعى بانفصاله حيا، فإذا انفصل حيا تبينا ثبوتها من حين وجود أسبابها ، وهذا هو تحقيق معنى قول من قال هل الحمل له حكم أم لا ؟
والذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أمه من نصيبه - في ميراثه من أبيه- أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الخامسة والثمانون
الحقوق خمسة أنواع:
الحق الأول: حق ملك كحق السيد في –ملك- مال المكاتب –إذا عجز عن الوفاء- ، وما يمتنع إرثه لمانع كالتركة المستغرقة بالدين – فللورثه تملكه متى ما ضمنوا حق أصحاب الدين- .
الحق الثاني: حق تملك كحق الأب في –التملك من- مال ولده، وحق القابل للعقد –وهو المشتري في تملك المعقود عليه- إذا وجب له.
وههنا صور مختلف فيها هل يثبت فيها الملك أو حق التملك ؟
أ) حق المضارب في الربح بعد الظهور وقبل القسمة وفيه روايتان : إحداهما أنه يملكه بالظهور –وهو المشهور من المذهب-، والثانية لم يملكه وإنما ملك أن يتملكه، وهو حق متأكد حتى لو مات وُرِث عنه ، ولو أتلف المالك المال غرم نصيبه وكذلك الأجنبي.
ب) حق الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول هل يثبت له فيه الملك قهرا، أو يثبت له حق التملك فلا يملك بدونه؟
فيه وجهان والأول هو المنصوص –وهو المشهور من المذهب-، وعلى الثاني فتكفي فيه المطالبة واختيار التملك.
الحق الثالث: حق الانتفاع ويدخل فيه صور :
أ) وضع الجار خشبه على جدار جاره إذا لم يضر به للنص الوارد فيه .
ب) إجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك في إحدى الروايتين لقضاء عمر – والمشهور من المذهب أنه إذا اضطر للإجراء بلا ضرر على رب الأرض جاز بلا إذنه - .
الحق الرابع : حق الاختصاص، وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو غير قابل للتمول والمعاوضات ويدخل تحت ذلك صور :
أ) الكلب المباح اقتناؤه كالمعلم لمن يصطاد به .
ب) مرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها كالدكاكين المباحة ونحوها فالسابق إليها أحق بها ، وهل ينتهي حقه بانتهاء النهار أو يمتد إلى أن ينقل قماشه عنها إلى وجهين –والمشهور من المذهب الثاني-.
الحق الخامس: حق التعلق لاستيفاء الحق وله صور :
أ) تعلق حق المرتهن بالرهن ومعناه أن جميع أجزاء الرهن محبوس بكل جزء من الدين حتى يستوفي جميعه.
ب) تعلق حق غرماء المفلس بماله بعد الحجر وهو تعلق استحقاق الاستيفاء منه .
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة السادسة والثمانون
الملك أربعة أنواع : ملك عين ومنفعة ، وملك عين بلا منفعة ، وملك منفعة بلا عين ، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة .
النوع الأول: ملك عين ومنفعة
وهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيع وهبة وإرث وغير ذلك .
النوع الثاني: ملك العين بدون منفعة.
وقد أثبته الأصحاب في الوصية بالمنافع لواحد وبالرقبة لآخر أو تركها للورثة .
النوع الثالث: ملك المنفعة بدون عين
وهو ثابت بالاتفاق وهو ضربان :
أحدهما : ملك مؤبد ويندرج تحته صور :

  1. الوصية بالمنافع كما سبق .
  2. الوقف فإن منافعه وثمراته مملوكة للموقوف عليه، وفي ملكه لرقبته وجهان معروفان- والمشهور من المذهب أن رقبته تكون ملكا للموقوف عليه- لهما فوائد متعددة.
والضرب الثاني : ملك غير مؤبد فمنه الإجارة، ومنافع المبيع المستثناة في العقد مدة معلومة
النوع الرابع : ملك الانتفاع المجرد وله صور متعددة :

  1. ملك المستعير فإنه يملك الانتفاع لا المنفعة.
  2. المنتفع بملك جاره من وضع خشب وممر في دار ونحوه.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة السابعة والثمانون
فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك:
-القسم الأول:- الأملاك التامة فقابلة للنقل بالعوض وغيره في الجملة .
-القسم الثاني:- ملك المنافع فإن كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك –للمنافع- بمثل العقد الذي ملك به – المنافع-، أو دونه دون ما هو أعلى منه، ويملك المعاوضة عليه أيضا، ويندرج تحت هذا صور :
أ) إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل .
ب) إجارة الوقف .
ت) إجارة المنافع الموصى بها .
-القسم الثالث:- ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع وحقوق التملك فهل يصح نقل الحق فيها أم لا ؟
إن كانت لازمة –كالانتفاع بالأرض الخراجية- جاز النقل لمن يقوم مقامه فيها بغير عوض، وفي جوازه بعوض خلاف ويندرج ذلك في مسائل :
أ) ما ثبتت عليه يد الاختصاص – دون الملك لحرمة تملكه- كالكلب والزيت النجس المنتفع به فإنه تنتقل اليد فيه بالإرث والوصية والإعارة في الكلب ، وفي الهبة وجهان –والمشهور من المذهب الجواز- لأن نقل اليد في هذه الأعيان بغير عوض جائز كالوصية .
ب) أما إجارة الكلب فالمذهب أنها لا تصح ؛ لأنها معاوضة ولا مالية فيه.
ت) متحجر الموات ومن أقطعه الإمام مواتا ليحييه، لا يملكه بمجرد ذلك على المذهب لكن يثبت له فيه حق التملك، فيجوز نقل الحق إلى غيره بهبة وإعارة وينتقل إلى ورثته من بعده، وهل له المعاوضة عنه؟ على وجهين –والمشهور من المذهب أنه ليس له ذلك لعدم الملك.
والتحقيق في ذلك أن المنافع نوعان :
النوع الأول : منافع الأعيان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع أعيانها فهذه قد جوز الأصحاب بيعها في مواضع.
النوع الثاني : المنافع التي ملكت مجردة عن الأعيان، أو كانت أعيانها غير قابلة للمعاوضة فهذا محل الخلاف الذي نتكلم فيه ههنا والله أعلم .
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

الإخوة والأخوات الكرام كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أعتذر عن استكمال التلخيص في فترة شهر رمضان المبارك، وبإذن الله نستكمل بعد رمضان إن كان في العمر بقية، آمل أن أكون وفقت فيما كتب في الفترة الماضية مرحبا بكل ملاحظة منكم، وشاكرا لحسن ظنكم.
 
إنضم
17 أكتوبر 2017
المشاركات
17
الجنس
ذكر
الكنية
العمري
التخصص
شريعة
الدولة
سوريا
المدينة
الحسكة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

جزاكم الله خيراً
وبارك الله فيكم
ونفعنا الله بعلمكم وصلاحكم
س: هل هذه القواعد مع الأمثلة التي مرت بنا موجودة في ملف بي دي اف تفيدونا به؟؟
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

جزاكم الله خيراً
وبارك الله فيكم
ونفعنا الله بعلمكم وصلاحكم
س: هل هذه القواعد مع الأمثلة التي مرت بنا موجودة في ملف بي دي اف تفيدونا به؟؟
موجودة بإذن الله إذا انتهينا من الاختصار تجمع كلها في ملف بدي إف وينزل في الملتقى.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثامنة والثمانون
في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها.

أما الطريق نفسه :- إن كان ضيقا وأحدث فيه ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال.
- إن كان واسعاً مع انتفاء الضرر، والمحدث فيه متأبد كالبناء والغراس، فإن كان لمنفعة خاصة بآحاد الناس لم يجز على المعروف من المذهب –إلا أن يكون بإذن الإمام-، وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف معروف ؛ منهم من يطلقه ومنهم من يخصه بحالة انتفاء إذن الإمام فيه.
- إن كان واسعا مع انتفاء الضرر والمحدث فيه غير متأبد ونفعه خاص كالجلوس وإيقاف الدابة فيه ففيه خلاف أيضا .

وأما – الانتفاع- بالقرار الباطن فحكمه حكم الظاهر على المنصوص .

وأما الهواء فإن كان الانتفاع به خاصا بدون إذن الإمام فالمعروف منعه، وبإذنه فيه خلاف.
ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة:
أ) إذا حفر في طريق واسع بئرا فإن كان لنفع المسلمين ...إن كان بإذن الإمام جاز، وإن كان بدون إذنه ففيه روايتان –والمشهور من المذهب الجواز إن لم يضر ولا ضمان عليه-.
ب) إذا بنى مسجدا في طريق واسع لم يضر بالمارة قال الأكثرون من الأصحاب إن كان بإذن الإمام جاز، وإلا فروايتان- والمشهور من المذهب الجواز وإن لم يأذن الإمام- ، وقال إسماعيل الشالنجي : سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غنى وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة هل يجوز أن يبنى هناك مسجد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق .
ت) اختصاص آحاد الناس في الطريق بانتفاع لا يتأبد، فمن ذلك الجلوس للبيع والشراء، فقال الأكثرون : إن كان الطريق واسعا ولا ضرر في الجلوس بالمارة جاز بإذن الإمام وبدون إذنه وإلا – بأن كان الطريق ضيقا أو واسعا وفيه ضرر- لم يجز.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة التاسعة والثمانون
أسباب الضمان ثلاثة : عقد ، ويد ، وإتلاف.
أما عقود الضمان فقد سبق ذكرها – كعقد البيع والعارية-، وكذلك سبق ذكر الأيدي الضامنة- كيد الغاصب والمستعير-
وأما الإتلاف فالمراد به أن يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه كالقتل والإحراق.
أو ينصب سببا عدوانا فيحصل به الإتلاف، بأن يحفر بئرا في غير ملكه عدوانا، أو يؤجج نارا في يوم ريح عاصف فيتعدى إلى إتلاف مال الغير .
تنبيه: تنبيه لو أتلف الغاصب المغصوب ضمنه ضمان إتلاف ويد، -وعليه فيضمن العين والمنفعة -.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة التسعون
الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة:
الأولى: يد يمكن أن يثبت باستيلائها الملك، فينتفي الضمان عما يستولي عليه سواء حصل الملك به أو لم يحصل.
فيدخل فيها صور :
أ) استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب .
ب) استيلاء الأب على مال الابن، فإن كان استيلاء يحصل به الملك فلا إشكال في انتفاء الضمان ، وإن كان على غير وجه التملك فلا يثبت به الضمان ولو أتلفه على أصح الوجهين –وهو المشهور من المذهب-
الثانية: يد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان فيدخل فيها صور:
أ) من له ولاية شرعية بالقبض – مثل قبض الولي لمال اليتيم- .
ب) من قبض المال لحفظه على المالك –كالمودَع- فإنه لا يضمنه،
الثالثة: يد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان.
وهي اليد العادية التي يترتب عليها الضمان – كيد الغاصب-.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الحادية والتسعون
الضمان بالعقد وباليد -بالنسبة للأموال على نوعين-:
النوع الأول: الأموال المحضة -وهي التي ليس فيها شائبة الرق- وهي على أقسام:
القسم الأول: الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل.
فتضمن بالعقد واليد، ومثال المضمون بالعقد من اشترى مكيلا وقبضه فإنه من ضمان المشتري، ومثال ضمان المنقول باليد من غصب دابة فتلفت تحت يده ضمن.
القسم الثاني: الأموال المحضة المنقولة إذا لم يوجد فيها النقل.
فتضمن بالعقد، وأما اليد المجردة فقال القاضي في خلافه : لا يتوقف الضمان بها على النقل أيضا كالعقد، وكما يصير المودَع ضامنا بمجرد جحود الوديعة من غير نقل ولا إزالة يد .
القسم الثالث: الأموال المحضة غير المنقولة.
فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وباليد، أيضا كما يضمن في عقود التمليكات بالاتفاق – كمن اشترى دارا فانهدمت بعد استلامها ضمنها المشتري بالعقد، وكمن غصب دارا فاحترقت بغير فعله ضمن باليد-
النوع الثاني: الأموال غير المحضة، وهي على قسمين:
القسم الأول: ما فيه شائبة الحرية لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها.
كأم الولد والمكاتب والمدبر فيُضمن باليد – فيُضمن بالغصب مثلا-، وكذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب –لأن المقبوض بعقد فاسد كالمغصوب في الضمان على المذهب- .
القسم الثاني : الحر المحض هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان أم لا ؟
المعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد فلا يضمن بها بحال.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثانية والتسعون
هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا ؟ في المسألة خلاف، والأظهر أنه إن زال انتفاع المالك وسلطانه ثبت الضمان وإلا فلا ، ويتفرع على ذلك مسائل :
أ) لو غصب دابة عليها مالكها ومتاعه ففي الخلاف الكبير لا يضمن –وهو المشهور من المذهب- ؛ لأنها في يد المالك.
ب) لو استأجر دابة إلى مسافة فزاد عليها أو لحمل شيء فزاد عليه، وهي في يد المؤجر فتلفت، قال في المجرد : يضمن لتعديه بالزيادة –وهو المشهور من المذهب- ، وسكوت المالك لا يمنع الضمان كمن خُرق ثوبه وهو لا يمنع، ويتوجه التفريق بين أن يكون قادرا على الامتناع أو لا يكون كذلك، فيجب الضمان مع عدم القدرة كمن غصب دابة وأكره المالك على أن يحمل له عليها متاعه فإن هذا زيادة عدوان فلا يسقط به الضمان .
ت) لو دخل دار إنسان بغير إذنه، أو جلس على بساطه بغير إذنه والمالك جالس في الدار أو على البساط، ففي الخلاف الكبير لا ضمان وعلل بانتفاء الحيلولة ورفع اليد.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثالثة والتسعون
من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب فالمشهور عن الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين ومنفعة.
ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع على الغاصب.
وإن ضمَّنه المالك ما لم يدخل على ضمانه ولم يكن حصل له بما ضمَّنه نفع رجع به على الغاصب.
وإن كان حصل له به نفع فهل يستقر ضمانه عليه أم يرجع على الغاصب؟ على روايتين.
وهذه الأيدي القابضة من الغاصب مع عدم العلم بالحال عشرة:
( الأولى ) الغاصبة يتعلق بها الضمان كأصلها ويستقر عليها مع التلف تحتها ولا يطالب بما زاد على مدتها .
( الثانية ) الآخذة لمصلحة الدافع، كالاستيداع والوكالة بغير جعل، فالمشهور أن للمالك تضمينها – فيُضمن المستودع والوكيل- ثم يرجع بما ضمن على الغاصب لتغريره –وهو المشهور من المذهب- ، وفيه وجه آخر باستقرار الضمان عليها لتلف المال تحتها من غير إذن، ويتخرج فيه وجه آخر أنه لا يجوز تضمينها بحال.
( الثالثة ) القابضة لمصلحتها ومصلحة الدافع كالشريك والمضارب والوكيل بجعل والمرتهن ، فالمشهور جواز تضمينها أيضا وترجع بما ضمنت – على الغاصب- لدخولها على الأمانة، وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل وصاحب المغني في الرهن احتمالين آخرين :
أحدهما : أنه يستقر الضمان على القابض لتلف مال الغير تحت يده التي لم يؤذن لها في القبض فهي كالعالمة بالحال .
والثاني : لا يجوز تضمينها بحال لدخولها على الأمانة، وينبغي أن يكون هو المذهب، وأنه لا يجوز تضمين القابض ما لم يدخل على ضمانه في جميع هذه الأقسام.
( الرابعة ) القابضة لمصلحتها خاصة، إما باستيفاء العين كالقرض، أو باستيفاء المنفعة كالعارية فهي داخلة في الضمان في العين دون المنفعة، فإذا ضمنت العين والمنفعة رجعت على الغاصب بضمان المنفعة ؛ لأن ضمانها كان بتغريره .
( الخامسة ) القابضة تملكا بعوض مسمى عن العين بالبيع فهي داخلة على ضمان العين دون المنفعة، فإذا ضمنت قيمة العين والمنفعة – بأن يضمن البائع المشتري العين ومنفعتها- لم يرجع - المشتري بما ضمنت – يده- من قيمة العين ، ولكن تسترد الثمن من الغاصب ؛ لأنه لم يملكه لانتفاء صحة العقد.
( السادسة ) القابضة عوضا مستحقا بغير عقد البيع كالصداق وعوض الخلع والعتق والصلح عن دم عمد إذا كان معينا، أو كان القبض وفاء لدين مستقر في الذمة من ثمن مبيع أو غيره وصداق أو قيمة متلف ونحوه، فإذا تلفت هذه الأعيان في يد من قبضها ثم اسُتحقت – لمالكها- فللمستحق الرجوع على القابض ببدل العين والمنفعة ، فيرجع القابض على الغاصب بما غرم من قيمة المنافع لتغريره إلا بما انتفع به – القابض- فإنه مخرج على الروايتين – الرجوع وعدمه- ، وأما قيم الأعيان فمقتضى ما ذكره القاضي ومن اتبعه أنه لا يرجع بها ؛ لأنه دخل على أنها مضمونة عليه بحقه .
ويتخرج وجه آخر أن لا مطالبة للمستحق على القابض .
( السابعة ) القابضة بمعاوضة عن المنفعة وهي يد المستأجر، فقال الأكثرون إذا ضَمِنت المنفعة لم يرجع بها، وإذا ضَمِنت قيمة العين رجعت بها على الغاصب لتغريره -وفي وجه- أن المستأجر لا ضمان عليه بحال كقول الجمهور.
( الثامنة ) القابضة للشركة وهي المتصرفة في المال بما ينميه بجزء من النماء كالشريك والمضارب والمزارع والمساقي ولهم أجرة على الغاصب لعملهم له بعوض لم يسلم.
فأما المضارب والمزارع بالعين المغصوبة وشريك العنان فقد دخلوا على أن لا ضمان عليهم بحال فإذا ضُمنوا على المشهور رجعوا بما ضمنوا إلا حصتهم من الربح فلا يرجعون بضمانها؛ ويتخرج وجه آخر أن لا يملك المالك تضمينهم بحال لدخولهم على الأمانة.
( التاسعة ) القابضة تملكا لا بعوض إما للعين بمنافعها بالهبة والوقف والصدقة والوصية، أو للمنفعة كالموصى له بالمنافع، فالمشهور أنها ترجع بما ضمنته بكل حال ؛ لأنها دخلت على أنها غير ضامنة لشيء فهي مغرورة.
( العاشرة ) المتلفة للمال نيابة عن الغاصب كالذابح للحيوان والطابخ له فلا قرار عليها بحال، وإنما القرار على الغاصب لوقوع الفعل له فهو كالمباشر.
ولو أتلفته على وجه محرم شرعا عالمة بتحريمه كالقاتلة للعبد المغصوب والمحرقة للمال بإذن الغاصب ففي التلخيص يستقر عليها الضمان ؛ لأنها عالمة بتحريمة فهي كالعالمة بأنه مال الغير، ورجح الحارثي دخولها في قسم المغرور ؛ لأنها غير عالمة بالضمان فتغرير الغاصب لها حاصل.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الرابعة والتسعون
وقبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه:

  • إن كان يجوز له – أي الأول- إقباضه – للثاني- فهو أمانة عند الثاني إن كان الأول أمينًا، وإلا فلا.
  • إن لم يكن إقباضه جائزًا؛ فالضمان عليهما، ويتخرج فيه وجه آخر: ألا يضمن غير الأول، ويندرج تحت ذلك صور:
أ) مودِع –الشيء- المودَع، فإن كان حيث يجوز الإيداع – كما لو أودعه عند الثاني لعذر كسفره وخشيته على الوديعة - فلا ضمان على واحد منهما، وإن كان حيث لا يجوز – كما لو أودعها عند الثاني بغير عذر- فالضمان على الأول.
ب) المستأجِر من المستأجِر، فإن كان حيث يجوز الإيجار بأن كان لمن يقوم مقامه في الانتفاع فلا ضمان، وإلا – بأن يكون بحيث لا يجوز كما لو أجره لمن هو أكثر منه ضررا - ثبت الضمان عليهما ، وقراره – أي الضمان- في العين على الأول – فيرجع المستأجر الثاني بما ضمنه للمؤجر على المستأجر الأول- ، ويتخرج وجه آخر: أن لا ضمان على الثاني بحال.
ت) مضارِب المضارَب حيث يجوز – للأول دفع المال مضاربة للثاني- فهو أمين، وحيث مُنع – الأول- من دفعه مضاربة؛ فللمالك تضمين أيهما شاء، ويرجع الثاني على الأول إن لم يعلم بالحال؛ لدخوله على الأمانة. وفيه وجه آخر: لا يرجع؛ لحصول التلف تحت يده، ويتخرج: أن لا يضمن الثاني بحال.
 
أعلى