العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
هل من قائل بأن رجم الزاني من باب التعزير؟
بعد تتبع الكثير مما ورد في قتل المرتد من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم و عن الصحابة و التابعين و ائمة العلماء أجد أن القول بأنه انما يُقتل تعزيراً هو الراجح, و الأظهر أن الخلاف في هذا كان قائماً بين الصحابة,,,
ثم وقع في قلبي أن الحد ينبغي ان يُذكر في كتاب الله,
فما الذي جعل جلد شارب الخمر حداً عند من يجعله حداً, بينما قتل فاعل فعل قوم لوط تعزير؟
و الذي اميل اليه الى ان جلد شارب الخمر, و قتل المرتد من باب التعزير, و رجم الزاني كذلك لولا اني لا أعلم قائلاً بالأخير,
ما الضابط في كون العقوبة حداً أومن باب تعزير؟ الذي يقع في قلبي أن كل ما ذكر في كتاب الله من العقوبات فحد و ما سوى ذلك تعزير
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

قبل الإجابة عن هذا السؤال يجب معرفة الفرق بين الحدود والتعازير اولاً:
يختلف التعزير عن الحد والقصاص والكفارة من وجوه منها :
1) في الحدود والقصاص ، إذا ثبتت الجريمة الموجبة لهما لدى القاضي شرعا ، فإن عليه الحكم بالحد أو القصاص على حسب الأحوال ، وليس له اختيار في العقوبة ، بل هو يطبق العقوبة المنصوص عليها شرعا بدون زيادة أو نقص ، ولا يحكم بالقصاص إذا عفي عنه ، وله هنا التعزير .
ومرد ذلك : أن القصاص حق للأفراد ، بخلاف الحد .
وفي التعزير : يختار القاضي من العقوبات الشرعية ما يناسب الحال، لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس ، وباختلاف المعاصي .
2) إقامة الحد الواجب لحق الله لا عفو فيه ولا شفاعة ولا إسقاط ، إذا وصل الأمر للحاكم ، وثبت بالبينة ، وكذلك القصاص إذا لم يعف صاحب الحق فيه .
والتعزير إذا كان من حق الله تعالى تجب إقامته ، ويجوز فيه العفو والشفاعة إن كان في ذلك مصلحة ، أو انزجر الجاني بدونه ، وإذا كان من حق الفرد فله تركه العفو وبغيره ، وهو يتوقف على الدعوى ، وإذا طالب صاحبه لا يكون لولي الأمر عفو ولا شفاعة ولا إسقاط .
3) إثبات الحدود والقصاص عند الجمهور لا يثبت إلا بالبينة أو الاعتراف ، بشروط خاصة . وعلى سبيل المثال : لا يؤخذ فيه بأقوال اﻟﻤﺠني عليه كشاهد ، ولا بالشهادة السماعية ، ولا باليمين ، ولا بشهادة النساء .
أما التعزير فيثبت بذلك ، وبغيره .
4) لا خلاف بين الفقهاء أن من حده الإمام فمات من ذلك فدمه هدر ، لأن الإمام مأمور بإقامة الحد ، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة .
أما التعزير فقد اختلفوا فيه ، فعند الحنفية والمالكية والحنابلة : الحكم كذلك في التعزير ، أما عند الشافعية :
فالتعزير موجب للضمان ، وقد استدلوا على ذلك بفعل عمر رضي الله عنه ، إذ أرهب امرأة ففزعت فزعا ، فدفعت الفزعة في رحمها ، فتحرك ولدها ، فخرجت ، فأخذها المخاض ، فألقت غلاما جنينا ، فأتي عمر رضي الله عنه بذلك ، فأرسل إلى المهاجرين فقص عليهم أمرها ، فقال : ما ترون ؟ فقالوا : ما نرى عليك شيئا يا أمير المؤمنين ، إنما أنت معلم ومؤدب ، وفي القوم علي رضي الله عنه ، وعلي ساكت . قال : فما تقول : أنت يا أبا الحسن قال : أقول : إن كانوا قاربوك في الهوى فقد أثموا ، وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا ، وأرى عليك الدية يا أمير المؤمنين ، قال : صدقت ، اذهب فاقسمها على قومك .
أما من يتحمل الدية في النهاية ، فقيل : إنما تكون على عاقلة ولي الأمر . وقيل : إنها تكون في بيت المال .
5) إن الحدود تدرأ بالشبهات ، بخلاف التعزير ، فإنه يثبت بالشبهة .
6) يجوز الرجوع في الحدود إن ثبتت بالإقرار ، أما التعزير فلا يؤثر فيه الرجوع .
7) إن الحد لا يجب على الصغير ، ويجوز تعزيره .
8) إن الحد قد يسقط بالتقادم عند بعض الفقهاء ، بخلاف التعزير .
9) الحدود يجب على الإمام إقامتها ، أما التعازير ، قد حصل الخلاف في التعزير هل هو واجب على ولي الأمر أم لا ؟
فمالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد قالوا بوجوب التعزير فيما شرع فيه .
وقال الشافعي : إنه ليس بواجب ، استنادا إلى: ( أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم : إني لقيت امرأة فأصبت منها دون أن أطأها . فقال صلى الله عليه وسلم: { أصليت معنا }؟ قال نعم : فتلا عليه آية : {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات} . وإلى قوله صلى الله عليه وسلم في الأنصار: {اقبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم } وإلى: {أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم في حكم حكم به للزبير لم يرقه : إن كان ابن عمتك ، فغضب . ولم ينقل أنه عزره .

وبعد الاطلاع على الفروق بين الحد والتعزير.
فهل تنطبق على رجم الزاني خصائص الحدود أو التعازير؟

لا نرى العلماء جعلوا من الفروق أن الحد ينبغي ان يُذكر في كتاب الله
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

أم طارق;70164[SIZE=5 قال:
وبعد الاطلاع على الفروق بين الحد والتعزير.[/SIZE]
فهل تنطبق على رجم الزاني خصائص الحدود أو التعازير؟
لا نرى العلماء جعلوا من الفروق أن الحد ينبغي ان يُذكر في كتاب الله
الفروق معروفة, و السؤال ما زال قائماً: هل بحسب اطلاعكم وجدتم عالماً يقول بأن رجم الزاني المحصن يكون تعزيراً ؟
و الفروق التي ذكرتيها لا تغير من الحكم, فان وجد من يقول الرجم انما وقع تعزيراً فانه سيقول: يجوز للقاضي عدم رجم الزاني و الاكتفاء بجلده المذكور في كتاب الله, كما جاز للقاضي عدم قتل المرتد بل حبسه ان شاء او ترحيله من البلد, و يجوز للقاضي عدم جلد شارب الخمر و يجوز له عدم قتله ان كرر الجُرم و يجوز في ذلك العفو....الخ
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

الفروق معروفة, و السؤال ما زال قائماً: هل بحسب اطلاعكم وجدتم عالماً يقول بأن رجم الزاني المحصن يكون تعزيراً ؟
و الفروق التي ذكرتيها لا تغير من الحكم, فان وجد من يقول الرجم انما وقع تعزيراً فانه سيقول: يجوز للقاضي عدم رجم الزاني و الاكتفاء بجلده المذكور في كتاب الله, كما جاز للقاضي عدم قتل المرتد بل حبسه ان شاء او ترحيله من البلد, و يجوز للقاضي عدم جلد شارب الخمر و يجوز له عدم قتله ان كرر الجُرم و يجوز في ذلك العفو....الخ

"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " هل هذا تعزير ام حد؟
في علمي القاصر لم أطلع.
لعل أحداً من علمائنا وفقهائنا في الملتقى يرد على السؤال
ما اطلعت عليه حديثاً جعل عقوبة المرتد تعزيراً بسبب عدم ذكرها في القرآن وعدم قتل الرسول مرتداً
ولكن لم أطلع على عدم رجم الزاني
ولو كان الرجم تعزيرياً لماذا رجم الرسول صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية على الرغم من صدق توبتهما
والتي جعلتهما يصران على تطبيق الحد عليهما
كان بإمكانه خاصة في حال المرأة الحبلى أن يعزرها ويتركها بدلاً من إعادتها عدة مرات لتضع وترضع وتفطم
لعلها لا تعود إليه
أستفسر عما يدور في نفسي من أسئلة عند النظر في هذا الحكم
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

في علمي القاصر لم أطلع.
لعل أحداً من علمائنا وفقهائنا في الملتقى يرد على السؤال
ما اطلعت عليه حديثاً جعل عقوبة المرتد تعزيراً بسبب عدم ذكرها في القرآن وعدم قتل الرسول مرتداً
ولكن لم أطلع على عدم رجم الزاني
ولو كان الرجم تعزيرياً لماذا رجم الرسول صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية على الرغم من صدق توبتهما
والتي جعلتهما يصران على تطبيق الحد عليهما
كان بإمكانه خاصة في حال المرأة الحبلى أن يعزرها ويتركها بدلاً من إعادتها عدة مرات لتضع وترضع وتفطم
لعلها لا تعود إليه
أستفسر عما يدور في نفسي من أسئلة عند النظر في هذا الحكم
ستكون الاجابة: قد كان الرجم في كتاب الله يوماً ما, فكان حداً فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم, ثم نُسخ من كتاب الله, فصار الرجم تعزيراً

* سؤال هل ان أظهر الجاني صدق التوبة حرم على الامام تعزيره بالقتل؟ (كمن فعل فعل قوم لوط, او شرب الخمر مراراً مظهراً التوبة في كل مرة أو ارتد مرارا مظهراً الاسلام في كل مرة)
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

سؤال هل ان أظهر الجاني صدق التوبة حرم على الامام تعزيره بالقتل؟ (كمن فعل فعل قوم لوط, او شرب الخمر مراراً مظهراً التوبة في كل مرة أو ارتد مرارا مظهراً الاسلام في كل مرة)

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب". من الذي يقرر متى ينظر إليه ومتى لا ينظر؟
هل ورد بأنه صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه أوقفوا جلد شارب الخمر لإعلانه التوبة؟

أو هل ورد أنهم عدلوا عن رجم الزاني بعد اعتراف الزاني أو حضور الشهود الأربعة وجلدوه؟
هل ذكرت الاستتابة في كتب الفقه في غير الردة؟
ستكون الاجابة: قد كان الرجم في كتاب الله يوماً ما, فكان حداً فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم, ثم نُسخ من كتاب الله, فصار الرجم تعزيراً
من قال بهذا القول؟ وما الفرق بين الحالين؟ وما الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل فترة؟
هل من دليل على هذا الأمر؟ (أعرف حديث الآية " والشيخ والشيخة.....") ولكن من يعلم متى حدث هذا النسخ؟
وما الحكم من هذا التغيير في الحكم ( من الحد إلى التعزير)؟
ألا تنتفي الحكمة من الحد عندما لا يصبح حداً؟
استناج معقول، إلا أنه غريب ويحتاج إلى الدليل
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب". من الذي يقرر متى ينظر إليه ومتى لا ينظر؟
هل ورد بأنه صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه أوقفوا جلد شارب الخمر لإعلانه التوبة؟
أو هل ورد أنهم عدلوا عن رجم الزاني بعد اعتراف الزاني أو حضور الشهود الأربعة وجلدوه؟
هل ذكرت الاستتابة في كتب الفقه في غير الردة؟
اجابتك كانت على غير السؤال,,,
سؤالي كان: سؤال هل ان أظهر الجاني صدق التوبة حرم على الامام تعزيره بالقتل؟
فسؤالي كان عن التعزير و ليس عن الحدود,
اذ انك في مشاركتك السابقة استشكلتي قيام النبي صلى الله عليه وسلم برجم الزاني رغم اظهار توبته,
فكان سؤالي: ان قُدر أن الرجم انما كان من باب التعزير لا اقامة للحدود, هل يحرم على الامام التعزير بالقتل لمن أظهر التوبة؟
ان كان الجواب:لا يجوز له, فاستشكالك في غير محله,
و ان كان الجواب نعم يجوز, فاستشكالك في محله ان سلمنا أن نسخ الاية كان قبل رجمه صلوات ربي عليه للزاني,
و ام ان كان النسخ بعد رجمه للزاني فايضاً استشكالك في غير محله,,,


من قال بهذا القول؟
لا أعلم, بل انا لم اطرح الموضوع الا لأسأل: هل من قائل بهذا القول؟ (و بمعنى ادق هل وُجد في العصور المتقدمة من يُنكر حد الرجم, أو يُنكر أن يكون الرجم حداً)


وما الفرق بين الحالين؟ وما الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل فترة؟
الفرق بين الحالتين: انه قبل النسخ كان الرجم حداً لا يجوز تركه البتة, و اما بعد النسخ فهو حكم تعزيري يجوز للامام القيام به او تركه,
هل من دليل على هذا الأمر؟
نسخ الاية هو الدليل على نسخ الحد, و الامر بتنصيف الحد على الأمة هو الدليل على النسخ,اذ لا تنصيف في الرجم,,
و اما الدليل على انه يجوز قتل الزاني تعزيراً ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاني انه حلال الدم (مع المرتد و القاتل) و كون الشخص حلال الدم يختلف عن وجوب قتله,
و كذلك المرتد هو حلال الدم الا انه لا يجب قتله , بل يجوز قتله تعزيراً او العفو عنه , و كذلك القاتل حلال الدم, الا انه يجوز قتله او العفو عنه ان وافق الولي,

(أعرف حديث الآية " والشيخ والشيخة.....") ولكن من يعلم متى حدث هذا النسخ؟
لا أعرف متى وقع النسخ, لكن اعرف ان النسخ وقع,
ولو كان النسخ للاية قبل قيامه عليه السلام بالرجم فسيكون السؤال هل يجوز للامام القتل تعزيراً ولو مع التوبة؟ فان قيل نعم فلا اشكال في فعله, و ان قيل لا بطل ان يكون رجمه للزاني من باب التعزير,
و ان كان النسخ للاية بعد قيامه بالرجم فلا اشكال في قيامه صلوات ربي عليه بالرجم, و لا يُشكل على ذلك ان نقوم اليوم بالرجم تعزيراً لا حداً,
وما الحكم من هذا التغيير في الحكم ( من الحد إلى التعزير)؟
لعل سؤالك عن الحكمة من تغير الحكم من حد الى تعزير؟ فالحكمة من ذلك واضحة, التخفيف على الأمة,,, و انما من قال الحد لم يُنسخ حكمه هو الذي يرد عليه السؤال: ما الحكمة من نسخ الاية و ابقاء الحكم؟!
ألا تنتفي الحكمة من الحد عندما لا يصبح حداً؟
السؤال ملخبط نوعاً ما,
الحكمة من الرجم: تكفير الذنب و زجر الناس, و هذه الحكمة متحققه سواءٌ قلنا الرجم حد او تعزير, الا ان التعزير يعني انه يُباح قتل الفاعل ولا يجب وللامام ان العفو عن الفاعل او تخفيف الحكم الى الجلد (بسبب عموم البلوى أو لاي مصلحة يراها), بخلاف الحد فلا يملك الامام فعل ذلك,
استناج معقول، إلا أنه غريب ويحتاج إلى الدليل
الدليل ذكرته, و لكنه يحتاج الى قائل به لئلا يكون القول مخالف للاجماع,,,,

ملاحظة: أعلم ان الاجماع قائم على ان الزاني المُحصن حلال الدم, مثله مثل من يفعل فعل قوم لوط, و انما السؤال هل يُقتل تعزيراً (اي و يجوز الاكتفاء بالسجن و الجلد) ام يُقتل حداً؟ فهل من اجماع على انه انما يُقتل حداً؟
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

جزاكم الله خيراً
الآن فهمت مقصودكم
الموضوع يحتاج إلى بحث واطلاع في كتب السابقين لمعرفة إن كان هناك قائل بهذا القول
ولكن أشكلت علي هذه الجملة، قلتم:

سؤالي كان: سؤال هل ان أظهر الجاني صدق التوبة حرم على الامام تعزيره بالقتل؟ فسؤالي كان عن التعزير و ليس عن الحدود,
كيف تقولون هل (يحرم) على الإمام قتله تعزيراً؟
ألم نتفق على أن في التعازير للإمام الحق في اختيار العقوبة فمن أين أتى تحريم القتل؟
أم أنكم تقصدون المرتد، وهذا حكمه معلوم بأنه يستتاب ثلاثاً فإن تاب تقبل توبته ولا يقتل.

 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

جزاكم الله خيراً
الآن فهمت مقصودكم
الموضوع يحتاج إلى بحث واطلاع في كتب السابقين لمعرفة إن كان هناك قائل بهذا القول
ولكن أشكلت علي هذه الجملة، قلتم:

كيف تقولون هل (يحرم) على الإمام قتله تعزيراً؟
ألم نتفق على أن في التعازير للإمام الحق في اختيار العقوبة فمن أين أتى تحريم القتل؟

ان وقع الجاني في ظلم مُعين و ظهرت منه علامات صدق التوبة هل يجوز للحاكم أن يعاقبه بالقتل تعزيراً أم يحرم ذلك؟
سؤالي كان رداً على سؤالك:
ولو كان الرجم تعزيرياً لماذا رجم الرسول صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية على الرغم من صدق توبتهما
فسؤالك الاستنكاري هذا لا يصح الا لو كان التعزير بالقتل ممنوعاً ان اظهر الجاني صدق التوبة,,,
وقولك:
أم أنكم تقصدون المرتد، وهذا حكمه معلوم بأنه يستتاب ثلاثاً فإن تاب تقبل توبته ولا يقتل.
المرتد يُقتل تعزيراً لا حداً( هذا هو الاظهر عندي لئلا يتعارض مع قوله سبحانه لا اكراه في الدين)
فان قلنا بذلك فلا يُقال هذا حكمه معلوم, بل هو حكم تعزيري للحاكم ان لا يقتله حتى ولو لم يتب ان رأى أن المصلحة تقتضي ذلك, كأن يكون هذا الذي ارتد حديث عهد باسلام, فخروجه من الاسلام لم يكن عن قناعة ولا عن تلاعب ولا يتحول الى مُحارب بل هو ارتد جهلاً بحقيقة الاسلام بسبب الشبه الكثيرة في عصرنا كما هو حال كثير من الملحدين ممن ولدوا مسلمين ثم ألحدوا, ثم بعد فترة نجد كثيراً منهم يعودون للاسلام,
وللحاكم ان ينفيه او يحسبه او يفعل ما يشاء مع المرتد,,,
و قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه , لا يُفيد وجوب القتل,بل يُفيد ان دمه حلال يجوز للحاكم ان يقتله او يعفو عنه (كما فعل النبي مع عبد الله بن ابي رأس المنافقين), و ان من قتل المرتد قبل عفو الامام عنه لا يُقتص منه(كما فعل عمر مع بعض المنافقين اذ قتلهم قبل ان يستأذن النبي!),,,
فيكون قوله: من بدل دينه فاقتوله من باب الأمر بعد الحظر و هو يفيد رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر (اباحة الدم لا وجوب القتل!)
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

قال الدكتور يوسف القرضاوي في مذكراته: تحت عنوان ( أبو زهرة يفجر قنبلة): وفي هذه الندوة (مؤتمر ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في مدينة البيضاء في ليبيا عام1972) فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية، هيجت عليه أعضاء المؤتمر، حينما فاجأهم برأيه الجديد.
وقصة ذلك: أن الشيخ رحمه الله وقف في المؤتمر، وقال: إني كتمت رأيًا فقهيًّا في نفسي من عشرين سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر، واستشهد به قائلا: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز؟ قال: بلى. وآن لي أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى الله تعالى، ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم تبينه للناس؟
هذا الرأي يتعلق بقضية "الرجم" للمحصن في حد الزنى، فرأى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول في أول الأمر، ثم نُسخت بحد الجلد في سورة النور. قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ثلاثة:
الأول: أن الله تعالى قال: "فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" [النور: 2].
والثاني: ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبد الله بن أوفى أنه سئل عن الرجم.. هل كان بعد سورة النور أم قبلها? فقال: لا أدري. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها.
الثالث: أن الحديث الذي اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟ وما قيل: إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق.
وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من قام منهم، ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. ولكن الشيخ ثبت على رأيه.
وقد لقيته بعد انفضاض الجلسة، وقلت له: يا مولانا، عندي رأي قريب من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول منه. قال: وما هو؟ قلت: جاء في الحديث الصحيح: "البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب: جلد مائة، ورجم بالحجارة". قال: وماذا تأخذ من هذا الحديث؟ قلت: تعلم فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر الأول من الحديث: الحد هو الجلد، أما التغريب أو النفي، فهو سياسة وتعزير، موكول إلى رأي الإمام، ولكنه ليس لازمًا في كل حال. وعلى هذا فثبت ما جاءت به الروايات من الرجم في العهد النبوي، فقد رجم يهوديين، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، وبعث أحد أصحابه في قضية امرأة العسيف، وقال له: اغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وكذلك ما روي أن عمر رجم من بعده، وأن عليا رجم كذلك.
ولكن الشيخ لم يوافق على رأيي هذا، وقال لي: يا يوسف، هل معقول أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة يرمي الناس بالحجارة حتى الموت؟ هذه شريعة يهودية، وهي أليق بقساوة اليهود.
وكان رأي الشيخ الزرقا مع الجمهور، ولكنه يخالف الجمهور في تعريف "المحصن" فعندهم: أن المحصن من حصل له الزواج، وإن فارقته زوجه بطلاق أو وفاة، وبات في واقع الحال لا زوجة له، وعند الزرقا: المحصن: من له زوجة بالفعل. وهذا رأي الشيخ رشيد رضا ذكره في تفسير المنار.
توقفت طويلا عند قول الشيخ أبي زهرة عن رأيه: أنه كتمه في نفسه عشرين عاما، لماذا كتمه، ولم يعلنه في درس أو محاضرة أو كتاب أو مقالة؟ لقد فعل ذلك خشية هياج العامة عليه، وتوجيه سهام التشهير والتجريح إليه، كما حدث له في هذه الندوة. وقلت في نفسي: كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة في صدور أصحابها، حتى تموت معهم، ولم يسمع بها أحد، ولم ينقلها أحد عنهم!! ولذلك حين تحدثت عن معالم وضوابط الاجتهاد المعاصر، جعلت منها: أن نفسح صدورنا للمخطئ في اجتهاده، فبهذا يحيا الاجتهاد ويزدهر، والمجتهد بشر غير معصوم، فمن حقه -بل الواجب عليه- أن يجتهد ويتحرى ويستفرغ وسعه، ولا يلزمه أن يكون الصواب معه دائمًا، وما دامت صدورنا تضيق بالرأي المخالف للجمهور، فلن ينمو الاجتهاد، ولن يؤتي ثمراته. على أن ما يحسبه بعض الناس خطأ قد يكن هو الصواب بعينه، وخصوصًا إذا تغير المكان والزمان.
ويبدو أن هذه الحملة الهائجة المائجة التي واجهها الشيخ أبو زهرة جعلته يصمت عن إبداء رأيه؛ فلم يسجله مكتوبًا بعد ذلك. وربما لأن الشيخ الكبير لم يعمر بعد ذلك طويلا؛ فقد وافته المنية بعد أشهر، عليه رحمه الله ورضوانه. وقد رأيت الشيخ نسب هذا الرأي في كتابه "العقوبة" إلى الخوارج، واستدل لهم بما ذكره في ندوة ليبيا، وأعتقد أن ذلك كان أسبق من الندوة.
وللمزيد من المداولات يُنظر هذا الرابط في ملتقى أهل الحديث:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=64354
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

جزاك الله خيراً يا د. أيمن, يعلم الله كم سُررت بهذا النقل و بالرابط الى ملتقى أهل الحديث, و بكلام العلامة الزرقا المذكور هناك,
و كلام الشيخ أوزهرة يتعارض بشكل تام مع الاجماعات المذكورة عن الصحابة و ما شابه, و لكن هل يتعارض حمل النصوص على أنها من التعزير مع ما قاله الشيخ القرضاوي و العلامة الزرقا؟

وقد رأيت الشيخ نسب هذا الرأي في كتابه "العقوبة" إلى الخوارج،
و قد فعل ذلك ابن عبد البر و ابن حجر و ابن البطال و الامام النووي,
و سؤالي: هل خلاف الخوارج و خلاف المُعتزلة يجوز الأخذ به لنفي الاجماع؟
أي: هل الاجماع المُعتبر هو ما كان بين كل من ينتسب الى الاسلام , أم أن الجماع المُعتبر هو ما كان بين أهل السنة حصراً بدليل حديث الفرقة الناجية؟!
و السؤال الاخير هو: الاجماع لابد له من مستند من كتاب او سُنة, و مستند الاجماع في حالتنا هذه معروف (السنة) و بما أن حمل الرجم على أنه من التعزير لا يتعارض مع السنة, و لكن يتعارض مع الاجماع, فهل يُقال:
الاجماع انما كان على صحة النصوص و على العمل بها و أنها غير منسوخة, و ان من نقل الاجماع على أنه كان على كون الرجم حداً وهم لعدم دلالة النصوص على ذلك؟!
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

جزاك الله خيراً يا د. أيمن, يعلم الله كم سُررت بهذا النقل,,,
وإياكم وحياكم الله

ما هو الرأي ذاك الرأي الذي نُسب الى الخوارج؟

إنكار حد الرجم. وهو رأي الخوارج (والإباضية على ما أظن) والمعتزلة.
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

عدلت مشاركتي سابقة,,,
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

الاعتداد بأقوال المخالفين من الفرق الأخرى في الإجماع فيه خلاف. والأصح من وجهة نظري الاعتداد بهم، لأنهم من المسلمين المؤمنين والإجماع عند من يقولون به مطلقا هو "اتباع سبيل المؤمنين"، و"ما اجتمعت عليه الأمة"، فكان من ضرورة تعريفه وأدلة إثبات حجيته إدخالهم فيه إلا من كان يكفر ببدعته فهذا خارج عن محل النزاع. وأما حديث الطائفة المنصورة فليس له علاقة مباشرة بالإجماع، وإنما استُدلَّ به استدلالا إشاريا لزوميا على حجية الإجماع من حيث إن وجود هذه الطائفة في كل زمن يقتضي أن لا يخرج الحق عن عموم الأمة في أي زمن من الأزمان. وهذا الاستدلال يحتمل النقاش ولكن ليس هذا وقت بيانه. وعلى هذا الرابط بحث في الملتقى لأخينا د. أيمن البلوي، وقد ذهب فيه إلى عدم الاعتداد بالمبتدع في قضايا الإجماع.
وبغض النظر عن الراجح في الاعتداد بالمبتدع في الإجماع فالإجماع المنقول في مسألة الرجم هو إجماع الصحابة والخلفاء الراشدين، فلا يؤثر فيه خلاف من بعدهم سنيا كان أو غير ذلك.
ومسألة الرجم هذه تحتاج إلى بحث موسع وليس لي فيها رأي نفيا أو إثباتا، وهي تتوقف على تحقيق القول في مسائل أصلية قبلية مثل موضوع النسخ لا سيما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وهذا له تعلق أيضا بالموقف من معايير تصحيح الأحاديث وتضعيفها بالقرائن العقلية والنقلية...الخ
وكنظرة أولية فعندي قول أبي زهرة بنفي الرجم مطلقا حتى في السنة قول مرجوح والسير معه يفضي بنا إلى تكذيب ما اشتهر من السنة وفي هذا ما فيه.
وأما قول الأستاذ الزرقا فمحتمل وهو لا يخرج عن كونه تخصيص عموم بالمعنى وهو سائغ من حيث الجملة، ولكن يعكر عليه أنه لم يسبقه به إمام على حد علمي.
وأما القول بانتساخ حكم الرجم، أو أنه ثابت تعزيرا بحيث يفوض الأمر فيه إلى الإمام فلا أدري
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

وبغض النظر عن الراجح في الاعتداد بالمبتدع في الإجماع فالإجماع المنقول في مسألة الرجم هو إجماع الصحابة والخلفاء الراشدين، فلا يؤثر فيه خلاف من بعدهم سنيا كان أو غير ذلك.
الصحابة أجمعوا على رجم الزاني المُحصن, و لكن هل هذا منهم اجماعٌ على كونه حداً؟
----
خلاصة ما افهمه في المسألة حتى الان:
الاحاديث و افعال الصحابة فيها ذكر تطبيق عقوبة الرجم على الزاني المُحصن,
ذكر العلماء الاجماع على كون الرجم حداً يجب تطبيقه
الاجماع المذكور يُعارضه المعتزلة و الخوارج و بعض الفقهاء المعاصرين,
الاجماع المذكور يُعارضه ظاهر كتاب الله, و لذا فلابد من تأويل الايات تأويلاً بعيداً لئلا تتعارض مع الاجماع المذكور,
من قال التعزير لا يكون بالقتل لا يسعه الا اعتبار الرجم حداً,,,
و من قال خلاف المبتدعة غير مُعتبر لا يسعه الا اعتبار الرجم حداً,,,
و يدل على أن الرجم انما كان تعزيراً حديث: خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ
_______________
يقول الامام الشافعي:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُبَادَةَ حِطَّانُ الرَّقَاشِيُّ ، وَلا أَدْرِي أَدْخَلَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بَيْنَهُمَا ، فَزَالَ مِنْ كِتَابِي حِينَ حَوَّلْتُهُ مِنَ الأَصْلِ أَمْ لا ، وَالأَصْلُ يَوْمَ كَتَبْتُ هَذَا الْكِتَابَ غَائِبٌ عَنِّي . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ نَاسِخٍ مِنْ حَبْسِ الزَّانِيَّيْنِ ، وَأَذَاهُمَا ، وَأَوَّلَ حَدٍّ نَزَلَ فِيهِمَا ، وَكَانَ فِيهِ مَا وَصَفْتُ فِي أَحَادِيثَ قَبْلَهُ مِنْ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ حَدَّ الزِّنَا لِلْبِكْرَيْنِ وَالثَّيِّبَيْنِ ، وَأَنَّ مِنْ حَدِّ الْبِكْرَيْنِ النَّفْيَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ ضَرْبِ مِائَةٍ ، وَنُسِخَ الْجَلْدُ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ ، وَأَقَرَّ أَحَدَهُمَا الرَّجْمَ ، فَرَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةَ رَجُلٍ ، وَرَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ، وَلَمْ يَجْلِدُوا وَاحِدًا مِنْهُمَا ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَمَاعِزَ بَعْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ " . قِيلَ : إِنْ كَانَ النَّبِيُّ يَقُولُ : " خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ " ، كَانَ هَذَا لا يَكُونُ إِلا أَوَّلَ حَدٍّ حُدَّ بِهِ الزَّانِيَانِ ، فَإِذَا كَانَ أَوَّلَ فَكُلُّ شَيْءٍ جَدَّ بَعْدُ يُخَالِفُهُ ، فَالْعِلْمُ يُحِيطُ بِأَنَّهُ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي بَعْدُ يَنْسَخُ مَا قَبْلَهُ إِذَا كَانَ يُخَالِفُهُ ، وَقَدْ أَثْبَتْنَا هَذَا ، وَالَّذِي نَسَخَهُ فِي حَدِيثِ الْمَرْأَةِ الَّتِي رَجَمَهَا أُنَيْسٌ مَعَ حَدِيثِ مَاعِزٍ وَغَيْرِهِ ، فَكَانَتِ الْحُدُودُ ثَابِتَةً عَلَى الْمَحْدُودِينَ مَا أَتَوَا الْحُدُودَ ، وَإِنْ كَثُرَ إِتْيَانُهُمْ لَهَا لأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأَحْوَالِ جَانُونَ مَا حُدُّوا فِيهِ ، وَهُمْ زُنَاةُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَبَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَكَذَلِكَ الْقَذَفَةُ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ أَنْ يُجْلَدُوا ثَمَانِينَ ، وَجَمِيعُ أَهْلِ الْحُدُودِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا " ، ثُمَّ قَالَ : " فَلْيَبِعْهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ فِي الشَّارِبِ يُجْلَدُ ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يُقْتَلُ ، ثُمَّ حُفِظَ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ جَلَدَ الشَّارِبَ الْعَدَدَ الَّذِي قَالَ يُقْتَلُ بَعْدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ ، وَصَارَتْ رُخْصَةً . وَالْقَتْلُ عَمَّنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فِي شَيْءٍ أَرْبَعًا ، فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ ، مَنْسُوخٌ بِمَا وَصَفْتُ ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الأَمَةِ بَعْدَ زِنَاهَا ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا


وقال بن المنذر عارض بعضهم الشافعي فقال الجلد ثابت في كتاب الله والرجم ثابت بسنة رسول الله كما قال علي وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة وعمل به علي ووافقه أبي وليس في قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه ولكونه الأصل فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض ايجابه العمرة بأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر من سأله أن يحج عن أبيه ولم يذكر العمرة فأجاب الشافعي بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه قال فكذا ينبغي أن يجاب هنا قلت وبهذا ألزم الطحاوي أيضا الشافعية ولهم أن ينفصلوا لكن في بعض طرقه حج عن أبيك وأعتمر كما تقدم بيانه في كتاب الحج
_________________________
اخيراً: في صحيح البخاري:
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال : أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله ، فقام خصمه ، وكان أفقه منه ، فقال : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي ؟ قال : ( قل ) . قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، ثم سألت رجالا من أهل العلم ، فأخبروني : أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وعلى امرأته الرجم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره ، المائة شاة والخادم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ) . فغدا عليها فاعترفت فرجمها .
أين في كتاب الله التغريب و الرجم؟
قال بن المنذر أقسم النبي صلى الله عليه و سلم في قصة العسيف أنه يقضى فيه بكتاب الله ثم قال ان عليه جلد مائة وتغريب عام وهو المبين لكتاب الله وخطب عمر بذلك على رؤوس الناس وعمل به الخلفاء الراشدون فلم ينكره أحد فكان إجماعا
قلت: ألا يُحتمل ان الجلد كان لأجل الزنا و هو المذكور في كتاب الله, و التغريب كان عملاً بقوله سبحانه " أو ينفوا من الارض" لما سيلحق الزوج من ضرر معنوي(شبيه بما ذُكر في الحرابة من الترويع و الارهاب), و الرجم عملاً باية الرجم قبل النسخ؟! اذ ما ذكره ابن المنذر غير مُقنع, فكونه صلوات ربي عليه "المبين لكتاب الله" دليل على أنه لن يأتي بأمر لم يُذكر في كتاب الله!


في صحيح البخاري:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن : جلد مائة وتغريب عام . قال ابن شهاب : وأخبرني عروة بن الزبير : أن عمر بن الخطاب غرب ، ثم لم تزل تلك السنة .
و في صحيح مسلم:
قال عمر بن الخطاب ، وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق . وأنزل عليه الكتاب . فكان مما أنزل عليه آية الرجم . قرأناها ووعيناها وعقلناها . فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده . فأخشى ، إن طال بالناس زمان ، أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله . فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله . وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف .
فهذا من عمر رضي الله عنه ان الجم فريضة, لكن أين الاجماع على ذلك؟ (أم انه الاجماع السكوتي؟!)ألا يُمكن أن تكون سنة عمرية كما كان التغريب؟!
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

للمتابعة ،،
 
إنضم
8 نوفمبر 2011
المشاركات
67
الكنية
أبو ليث
التخصص
فقه
المدينة
بعقوبة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

السلام عليكم،
قمت في مرحلة البكلوريوس بكتابة بحث لمادة فقه الجنايات و كان حول اللواط: يمكن تلخيص الآراء الفقهية حول المسألة كالآتي:
إن الاختلاف بين العلماء فيما يتعلق باللواط على أقوال قسّمتها من ناحيتتين:
· من ناحية نوع جريمة اللواط : ففي ذلك قولان :
1- جريمة حديّة ، و هم في ذلك على مذهبين.
2- جريمة تعزيرية.
· و من ناحية نوع العقوبة ، و هم في ذلك على ثلاث أقوال :
1- القتل المطلق حداً.
2- حدٌ كالزنا ، رجمٌ للمحصن و جلدٌ للبكر.
3-التعزير، و يترك تقديره للقاضي ، و قد يصل إلى القتل عند الحنفية.

 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

بسم الله الرحمن الرحيم​
الجواب عن السؤال الأول ـ والله أعلم ـ لا لم يوجد ، وقد نقل غير واحد الإجماع على الحد بالرجم، وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في (تهذيب الآثار) : "فأما نسخ رجم كان واجبا في وقت فذلك ما لا نعلم قائلا له قاله ولا ادعاه"​
وعلى فرض عدم الإجماع فعدم العلم بالمخالف مانع من إحداث قول ثالث بلا مستند.​
أما الدليل من كتاب الله سبحانه فقوله : { الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ}​
ولم يأتِ دليل أصلاً على نسخ الحكم مطلقاً ، وسيأتي مزيد تفصيل لأهمية هذه الآية.​
ونسخ التلاوة ليس بدليل على نسخ الحكم ، ويكفي للدلالة عليه أنه لا يوجد مانع في العقل على نسخ التلاوة وإبقاء الحكم ، لأن المحفوظ للتلاوة قد يحتوي على حكمة غير موجودة في المعرض لنسخ تلاوته كبقاء التحدي بالمتلو دون المنسوخ تلاوته ، أو غيرها من الحكم ، ألا ترى أن عقل عمر لم يستنكر عدم كتابتها في المصحف مع بقاء حكمها ، مع ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر من العلم.
والأصل بقاء الشرائع والأحكام ، ولا تترك إلا بدليل بين.​
وهناك دقيقة أشار إليها عمر رضي الله عنه في حديث زَيْد بن ثابت قال : "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ» ، فَقَالَ عُمَرُ: لَمَّا أُنْزِلَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَكْتِبْنِيهَا، قَالَ شُعْبَةُ:، فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا لَمْ يُحْصَنْ جُلِدَ، وَأَنَّ الشَّابَّ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ"​
فنبه رضي الله عنه على أن الحكم المعلوم مخالف لظاهر الآية ، فإن ظاهرها اختصاص الشيخ بالرجم دون الشاب ، لكن العمل المعلوم ـ ولا يقصد هنا سوى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ أن الشيخ إن لم يحصن جلد ، وأن الشاب إن أحصن رجم ، فلعل الآية نُسِخَتْ إلى التسوية بين الشاب والشيخ بعد التفرقة بينهما بتخصيص الشيخ بالرجم والشاب بالجلد، وإنما ذكره عمر رضي الله عنه في معرض تفسيره لسبب كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتابة ، أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يأذن في كتابتها لهذا النسخ. والله أعلم.
ويبعد أن يكون حكماً واحداً نسخ ثلاث مرات ، فأولاً كان الحكم الحبسَ حتى يجعل الله لهن سبيلا ، ثم رجم الشيخين مطلقاً وجلد الشابين مطلقاً ، ثم رجم المحصن وجلد غيره من غير فرق . بل لو قلنا : الرجم منسوخ كان نسخاً رابعاً.
وقبل أن يعترض معترض بأنه مجرد احتمال ، فليعلم بأن مبناه ألفاظ هذه الآثار ، فهو أقرب من القول بالتعزير لمجرد الظن المبني على هوى النفس بناءً على أن النبي رحمة مهداة لا يمكن أن يشرع مثل هذا ، مع مجيء النصوص القاطعة بتشريع الرحمن الرحيم الرجم وبأمر الرحمة المهداة برجم عدد ممن ثبت عليهم الزنا.
وهو بلا شك خير من رد الجميع لمجرد أن هناك احتمال ، وإلا نقضنا الشريعة لأن مبناها على الآحاد والظواهر وكلها محتمل.
وقد جوز ابن جرير الطبري في الآية وجه آخر وهي أن لا تكون آية كباقي آيات القرآن بناءً على عدم الإذن بالكتابة ، وإن كانت من المتلو في زمن محدد بناءً على ثبوت القراءة بالأسانيد الصحيحة ، ووجهه يشبه ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه من إنكار كتابة المعوذتين في المصحف ، لا لكونه ينكر أنها قرآن ، بل لأنها ظن ـ فيما قيل ـ أن السورتين إنما نزلتا ليعوذ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنين لا لتتلى وتسطر في كتاب الله.
فتكون الآية عند الطبري كالسورتين عند ابن مسعود . والله أعلم.​
أما السنة :​
فعن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ»،
والأمر للوجوب ، وليس هذا شأن التعزير ، وقوله صلى الله عليه وسلم "جعل الله لهن سبيلا" ظاهره أن من ترك الرجم فقد خالف السبيل.​
ويدل عليه أيضاً رجمه ماعزاً والغامدية والمرأة التي وجه إليها أنيساً ، وكلهم اعترف به وتاب عنه ، ثم يُفْتَرَضُ أن الرحمة المهداة قتلهم تعزيراً ، وكان له ـ لو شاء ـ أن يعفو ويصفح.
لننظر لرواية من روايات حديث ماعز وهي صحيحة بمجموع طرقها عن يَزِيدَ بْنُ نُعَيْمِ بنِ هَزَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فِي حِجْرِ أَبِي، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ، لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ. وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجٌ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ. ... قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، ... قَالَ هِشَامٌ: فَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي حِينَ رَآهُ: «وَاللَّهِ يَا هَزَّالُ، لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ، كَانَ خَيْرًا مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ»
فإن كان الرجم تعزيراً ، فإنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مندوحة عن رجمه ، فإن كان هو اختار رجمه مع إمكان تركه كان هو صلى الله عليه وسلم الذي صنع به ما صنع وليس هزال ، وما كان له عليه الصلاة والسلام أن يلومَ هزالاً على فعلِ نفسه .
بل لو قلنا أن الرجم تعزير كان هزال أرحم بماعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث رجى له مخرجاً وأن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن ظنه في رحمة الرسول الله صلى الله عليه وسلم خاب ، حيث كان صلى الله عليه وسلم أقسى قلباً من أن تسمح نفسه بما رجاه هزال من العفو والاستغفار أو إيجاد مخرج.
ثم مع شديد شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال ماعز تأتيه بعده امرأة فتعترف تائبة نادمة ، وقد كان يمكنه صلى الله عليه وسلم لو شاء أن يصفح أو يضرب أو يجلد أو ينفي أو يعاقب بما شاء ، فلم يرقّ لا لحالها ولا لحال ولدها واختار أن يعزرها بالقتل رجماً!!
إن هذا التنزيه للنبي عن القسوة أشبه بسبه ووصمه بالوحشية من تنزيهه ووصفة بالرحمة المهداة.​
فإن قيل : هذه الأحاديث كانت قبل النسخ .​
قلنا : هذه الأحاديث دالة على رجم الشاب والشابة ، والآية المنسوخة دالة على رجم الشيخ والشيخة ، فإما أن نقول أن هذه الأحاديث ناسخة للآية فيكون نسخٌ لاختصاص الشيوخ بالرجم إلى تعميمه في كل محصن أو يقال هو نسخ رابع ، فنسخ أولاً الحبس ، ثم تخصيص الشيوخ بالرجم ، ثم التسوية في الرجم ، ثم إسقاط حكم الرجم من كونه حداً إلى التعزير.
ومن سمح له رأيه بذلك فظني أنه لا يصلح للفتوى ، إذ شرطها فيما قيل فقه النفس ، ومن يختار مثل هذا التأويل فغايته أنه متبع لهوى نفسه في رفع حكم الرجم لما يراه فيه من القسوة من غير أن يهتم بمعاني النصوص .
أما ما قيل في الردة وكونها تعزيراً ، فهذا أيضاً لا دليل عليه ، إذ غاية ما جاء به المستدل هو توهمه أن هناك ثمة تعارض بين الأمر بقتله وبين قوله سبحانه {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} ، ثم رأى أن قتل المرتد تعزيراً يزيل هذا التعارض ، مع أن إباحة قتله للإمام هو في نفسه إكراه ، انظر إلى هذا ، كيف يقول قائل : يا فلان لك كامل الحرية في اعتناق ما شئت من الأديان ، ولنا كامل الحرية في قتلك إذا شئنا ، إنظر إلى رحمتنا بك وتخييرنا لك من غير إكراه!
وكيف لا يكون هذا إكراهاً وأنت تعتبر اعتناقه لغير الإسلام جريمة تبيح لنا سفك دمه ؟​
فإن قيل : نحن لا نعتبر ذلك جريمة.​
قلنا : فعلام استبحتم دمه ؟
ونحن نتخلص من ذلك بأن نخيره قبل اعتناقه الإسلام بين قبول دين يمنعه من الخروج منه أو عدم قبوله والبقاء على ما هو عليه ، ثم قد نختلف فيمن ولد مسلماً بما هو مذكور في كتب الفقهاء.​
وأحاديث "من بدل دينه فاقتلوه" أكثر طرقاً من آية {لا إكراه في الدين} فلو جاز ردها بدعوى التعارض جاز رد الآية من باب أولى.​
والله أعلم​
 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

جزاكم الله خيراً على النقاش والحوار العلمي الهادئ

لكن أكثر ما أذهلني هو قول الشيخ أبو زهرة أن الرجم شريعة يهودية وأنها لا تتناسب مع رحمة الإسلام في قوله :(( يا يوسف، هل معقول أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة يرمي الناس بالحجارة حتى الموت؟ هذه شريعة يهودية، وهي أليق بقساوة اليهود. ))
وماذا يقول الشيخ عن قتل القاتل ، وقطع يد السارق ، وجلد مئة جلدة .... باقي الحدود !!!

ثم كيف يقول أن مسألة نسخ التلاوة وبقاء الحكم أمر لا يقبله العقل ؟؟؟؟
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

نرجو من سيادتكم تبيين احكام المرتد وماهي الاشياء التي تخرج المسلم اوالاعمال التي يرتكبها فيكون حكمه مرتدا نعود بالله من دالك ليجتنبها المسلم
 
أعلى