- انضم
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 7,162
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم طارق
- التخصص
- دراسات إسلامية
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- سني
(بيع المرابحة للآمر بالشراء)
من المعاملات البنكية التي انتشرت في المصارف الإسلامية بسبب صدور فتاوى شرعية بجوازها عقد المرابحة. وهو أكثر العقود التي تمارسها كثير من البنوك الإسلامية إثارة للجدل، وذلك للشبه الكبير بينه وبين عقد الفائدة الربوية. فما معنى هذا العقد؟ وما هي مميزاته؟
- تعريف عقد المرابحة:
- المرابحة نوعان:
- المرابحة العادية أو الأصيلة: وصورتها أن تكون البضاعة عند التاجر (المرابح) فيأتي آخر ويقول: أريد أن أشتري منك هذه البضاعة بالثمن نفسه الذي اشتريت به مع ربح معلوم. فهنا المرابح يشتري لنفسه أولاً دون طلب مسبق ثم يعرضها للبيع مرابحة. وهذه الصورة هي المذكورة في كتب الفقه القديمة، وهي المطبقة في كثير من معارض السلع المعمرة أو المتاجر المتخصصة في نوع معين من السلع في مخازنها، حيث يذهب إليها المشتري ليستفيد من تنجيم الثمن، بالإضافة إلى تخصصها في هذا النوع من البيع.وهذه الصورة جائزة بإجماع العلماء ولا خلاف فيها ولا شبهة ، وقد كانت موجودة منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
- المرابحة للآمر بالشراء: وهي الصورة الموجودة اليوم في البنوك، والتي طورتها المصارف الإسلامية لتكون بديلاً شرعياً للقرض الربوي في كثير من الحالات. وصورتها أن يطلب المشتري من المرابح – فرداً كان أم مؤسسة- شراء سلعة معينة يحدد أوصافها على أن يشتريها بثمنها وزيادة ربح معلوم. وهذه الصورة تناسب المصارف ومؤسسات التمويل المالي.
- الفرق بين النوعين:
- ومن هنا فقد عُرّف بيع المرابحة للآمر بالشراء بأنه:
_________________________ ___
[1] - تعريف بيع المرابحة- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (لابن رشد)- ج 2- ص 229
[2] - المرابحة كما تجريها المصارف الإسلامية- مقال على موقع http://www.mostashar.com نقلاً عن كتاب "التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي –للدكتور عطية فياض