السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حضرة الدكتور من بداية طرحك للموضوع فهمت قصدك وتخريجك للمسألة
ولكني لم أفهم استدلالك وهي
1- مراعاة مصالح المكلفين ودرء المفاسد عنهم
وهذا أصل من أصول التشريع لا خلاف فيه وكل نصوص الشريعة منزلة على ذلك ، وعندما يفتي مفتي أو يجتهد مجتهد في مسألة فعليه مراعاة هذا الأصل ، وما اشكل علي أن مراعاة هذا الأصل يجب أن تخالف نصاً قطعياً في القرآن أو السنة ، وهنا وجدت الفتوى تخالف قوله تعالى
( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ))
2- الموازنة بين الكليات جلباً ودفعاً
ووازنت بين حفظ الفروج والأعراض وحفظ العقول وأنه قد شرع كل ذريعة لحفظ العقل
وسألتك لو أن شخص يريد الانتحار ، سؤالي لم يكن في تجويز الانتحار ، وإنما انها تشبه هذه المسألة
ففي مسألة مريضك أفتيته هذه الفتوى لتحفظ عليه عقله وفي المثال الذي طرحته لكم ممكن أن نفتيه هذه الفتوى لنحفظ عليه نفسه ، فحفظ النفس مقدم على حفظ العقل
3- ورود أحكام خاصة في شرعنا
هنا أنا قلت لا يقاس وأجبتني بأنه لا قياس ، أنا خانني تعبيري ولم أستطيع التعبير عنه إلا بلفظ القياس ، ولكن قصد ، هل هذه الاستثناءات التي أجراها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشريعه ، تعطي قاعدة في التشريع لمن بعده من الفقهاء والمجتهدين باجراء أمثال هذه الاستثناءات عند الضرورة ؟
لماذا الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا أمام اجتهاد السيدة عائشة في مسألة رضاع الكبير ولم يوافقوها ؟
حضرة الدكتور جزاك الله عني كل خير أنك صبرت وتحملت نقاشي
ولكني عقلي لم يدرك هذه الفتوى , ولا فتوى سبقتها بسنين وهي جواز بقاء المرأة على عصمة زوجها الكافر إذا هي أسلمت ولامأوى لها ولا معيل إلا هذا الزوج
وأخيرا أنا أدرك تماما أن المصلحة تقدم على النص وذلك إذا كان النص معلالاً بمصلحة والمصلحة تغيرت بعد فترة فيعمل بالمصلحة لا بالنص وكثيرة هي فتاوى واجتهادات سيدنا عمر رضي الله عنه في هذا الباب