العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
من النوازل التي حلّت بي :
أن رجلا ـ به جنون مؤقت قد شفي منه ـ طلق زوجه الطلقة الثالثة ـ في فترات وعيه ـ ، فقيل له : " بأن لا يراجعها حتى تنكح زوجا غيره " ..
و لما بدت منه علامات المرض القديم ....أفتيته بمراجعة أهله لمستندات أفصح عنها لاحقا...فكانت الفتوى بلسما و علاجا لهما بإذن الله
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

اعتمدت في الفتوى على القواعد العامة و مقاصد الشريعة الإسلامية ، مكللة بأوصافها المعهودة...؛ و من مسلماتها :
ـ رعي مصالح المكلفين و درء الفساد عنهم ، و نفي قصد إلحاق النكاية بهم :

فالمصلحة غاية للتشريع ، تتأدى بالتعدية أو القصر ، و الاعتبار أو الهدر...

و ينعقد تحريرها بمنع الإغراق في تكريس الأصول ، و تخصيص العموم ، و تقييد المطلق..


ـ الموازنة بين الكليات جلبا و دفعا :

فإن قيل : إن الشرع تشوف إلى حفظ الفروج و الأعراض ، فإنه اهتم كذلك بما يحفظ العقول و الأنفس..و الذي أجاز للهالك أكل المحرمات حتى التزود لحفظ المهجة ، قد شرّع كل ذريعة لحفظ العقول..

ـ و أبلغ من ذلك في الاعتبار :

ورود الأحكام الخاصة في شرعنا حيث قال " هذا لك

و ليس لغيرك" ، " من شهد له أبو خزيمة فحسبه "... و التخصيص إيذان من الشرع بتجويز تخصيص بعض المكلفين ، و إخراجهم من القاعدة لئلا يعذبهم العموم..

ـ الملازمة و المعاشرة :

يدل عليها : قول أبي برزة الأسلمي .." ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ و قال : إن منزلي متراخ ، فلو صليت و تركت الفرس لم آت أهلي إلى الليل ..و ذكر أنه صحب رسول الله فرأى من تيسيره " ...أترجاك أن ترجع إلى البخاري : كتاب العمل في الصلاة ، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة...؛ لتقف نصا على مستند المعاشرة و أثرها في تشريع الأحكام..

و الحاصل : أن المطلق لو أفتي له بالحكم العام لقضى نحبه ، و ليس لتلك الأسرة إلا الله تعالى...< لا مال و لا ولد و لا قريب تأوي إليه > فالشرّ كله في تفريقهما ، و الخير كله في الجمع بينهما...


تنبيه مهم : إذا لم تعجبك طرائق الاستدلال ، فردّ كل دليل فيها و لا تتخيّر..

جزاك الله خيرا شيخنا الكريم , لكن الأوصاف التي ذكرتها في المستفتي لم تنط الحكم بها في تعليل الفتوى , بمعنى أنه لا أثر لحال المستفتي على الفتوى , فلم تذكر جنونه ولا فترات وعيه وكل ماذكرت أنك خصصته بالحكم لأن تلك الأسرة ليس لها مال ولا ولد وأخرجته من عذاب العموم كما قلت
وهل حُفظ عن أحد من السلف الأكابر أنه كان يستفصل المستفتي الذي طلق ثلاثا عن حاله ثم ينيط الحكم به ؟
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

مع تقديري البالغ لشيخنا الأخضري فإن هذه الفتوى تفتقد لتحديد المناط الذي عُلِّق به الحكم. هل هو الجنون وتقطعه؟ أو حاجة الزوجين أحدهما للآخر؟ أو جميع ذلك؟ أو غير ذلك؟.
بمعنى آخر كيف يمكننا تطبيق هذه الفتوى على حالات مشابهة؟ ومن له الحق في تقدير "مناط الخصوصية" الذي لم يتوضح من خلال ردودكم ومناقشاتكم بارك الله فيكم.
هل تريدون القول: إنه إذا ترتب على الطلاق حرج شديد يلحق بأحد الزوجين فإنه لا أثر له في التفريق؟ ويُعد هذا استثناء من حكم العموم؟
ولكنكم هنا مطالبون بضابط الحرج المرخِّص ـ إن صحَّ كونه مرخصا ـ حتى يُنظر في انضباطه وسلوكه مهيع الشريعة.
التخريج على المقصد من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر لأن منها ما كان لدفع حرج خاص ومنها ما لم يكن كذلك كاختصاصه صلى الله عليه وسلم بالزواج فوق أربع. ولذا كان الأولى التشبث هنا بقاعدة الحرج التي تشمل جانبا من الخصوصيات وغيرها فهذا أسهل في دفع الاعتراضات التي وجهها المناقشون.
المعضل في هذا التخريج هو إيجاد حادثة واحدة من جنس الزواج أو الطلاق لا خارجها ألغى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو السلف عموما أثر التلفظ بالطلاق بسبب الحرج، مع أن الطلاق الثالث في الغالب لا ينفك عن حرج للزوجة والزوج في كثير من الوقائع.
وفقنا الله تعالى وإياكم للصواب في القول والعمل.
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

هل يمكن أن نقول أن تقديم حفظ العقل على حفظ العرض هو مستندك في "لك و ليس لغيرك" في هذه النازلة؟
 

فاطمة الجزائر

:: مشارك ::
إنضم
18 مايو 2011
المشاركات
204
الكنية
فاطمة الجزائر
التخصص
فقه وأصوله. فقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

السلام عليكم
نرجوا منكم قراءة النازلة جيّـــــــدا حتى يتبين لكم الصّواب بإذن الله...
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

و لما بدت منه علامات المرض القديم ....أفتيته بمراجعة أهله لمستندات أفصح عنها لاحقا
في الحقيقة لا زلت منتظراً المستندات التي أظهرها الزوج .
فإن كان فيها ما يصحح الفتوى ، فبها ونعمت ، وإلا ؛ فلم نرَ هنا مستند يصح تعليق الفتوى عليه.
 

سهيلة حشمت

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 ديسمبر 2011
المشاركات
179
التخصص
فقه
المدينة
000000000
المذهب الفقهي
شافعى
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

مع كثرة المعارضين لهذه النازلة ..لم نرى اى ادلة لهم

فأين ادلة المانعين ؟ واين مناقشة الادلة المخالفه لهم ؟

ما اعرفه ان عند الاختلاف فى الاراء يناقش الطرفين ادلتهم حتى ينتهى واحد منهم الى الحق

واظن ان هذا الموضوع ينقصه ذلك.

وارجو ممن يسأل سؤال ويتم الرد عليه ان لا يعاود طرحه بطريقه اخرى لان هذا من العبث

وايضا من حق الطرف القائل بالنازله طرح اسئلة على المخالف له وعلى الاخيردفعها .

وجزاكم الله خيرا.
 
إنضم
16 يناير 2010
المشاركات
22
التخصص
اصول فقه
المدينة
امريكا
المذهب الفقهي
الكتاب والسنة مقتديا بجهود ائمتنا الاعلام
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

جزاكم الله خيرا، فتصور المسأل غير كامل في نظري, وكأنه ثمة لغز فقهي ، والله اعلم
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

أحمد الله في الابتداء على تحقيق جملة من المصالح : يؤمها اجتماع الأحبة على إناء علمي واحد ، و يتلوها من الصلاح أن هذه الأمة لا يصدق فيها المدعي إلا ببينة و قرينة ...
و قبل الردّ على أصحاب الفضيلة : أعيد طرح المسألة بصياغة أخرى :
إنّ صاحب النازلة بدأ يفقد عقله لماّ علم ـ من أهل الفتيا ـ بأن زوجه بانت منه
..؛ و الدليل : أن إخوانه ـ في الالتزام ـ استنجدوا بطبيبه فأخبرهم بمعاودة المرض!!!
و لا يوجد سبب لذهاب عقله إلا اليأس من إعادة زوجه..
و عليه : فهل من رحمة الفتيا و سماحتها أن يقال له : لا ترد عليك و جنّ إن شئت؟؟؟ لأن في المسألة نص قطعي .. و الله أرحم بعباده منا..؟؟
و لا ينبغي لأحدّ أن يتعلق بـ : "اللعلات"....من مثل : التعلق بوهم أو ظنّ...
و الله إن الجنون المطلق كان مآلا حتميا لهذا الشاب..إن لم نعد له زوجه.
و من الأدلة على خصوصية هذه المسألة : أنه لم يعهد في التشريع أن رجلا جنّ لفك عصمة مطلقا ، و لو وقع في أزمنته مثل ذلك ، لأفتى بمقتضى الاستثناء..
ـ لم أتعلق في الفتوى : بشتات شمل الأسرة ، و إن ذكرت ذلك في القصة...، فليس كل وصف نذكره نتعلق به في إناطة الأحكام..،
و دونك في البيان قصة الأعرابي الذي واقع أهله..
فاحكم على هذه النازلة كأنها عرضت عليك..و انتبه لعل الضمان ـ الذي ذكرنا به فضيلة الدكتور متعب ـ يلحق من تسبب بفتواه في فقدان عقل مكلف...
و لا يجوز لك أن تقول : مآل ذلك : أنه لا يثبت طلاق البتة تعلقا باحتمال ذهاب العقول..
إن قلت ذلك ، قلت : لن يعهد وقوع ذلك من مكلف ، و هذا دليل على خصوصية هذه المسألة..
 
التعديل الأخير:
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حضرة الدكتور من بداية طرحك للموضوع فهمت قصدك وتخريجك للمسألة
ولكني لم أفهم استدلالك وهي
1- مراعاة مصالح المكلفين ودرء المفاسد عنهم
وهذا أصل من أصول التشريع لا خلاف فيه وكل نصوص الشريعة منزلة على ذلك ، وعندما يفتي مفتي أو يجتهد مجتهد في مسألة فعليه مراعاة هذا الأصل ، وما اشكل علي أن مراعاة هذا الأصل يجب أن تخالف نصاً قطعياً في القرآن أو السنة ، وهنا وجدت الفتوى تخالف قوله تعالى:(( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ))



2- الموازنة بين الكليات جلباً ودفعاً
ووازنت بين حفظ الفروج والأعراض وحفظ العقول وأنه قد شرع كل ذريعة لحفظ العقل
وسألتك لو أن شخص يريد الانتحار ، سؤالي لم يكن في تجويز الانتحار ، وإنما انها تشبه هذه المسألة
ففي مسألة مريضك أفتيته هذه الفتوى لتحفظ عليه عقله وفي المثال الذي طرحته لكم ممكن أن نفتيه هذه الفتوى لنحفظ عليه نفسه ، فحفظ النفس مقدم على حفظ العقل

3- ورود أحكام خاصة في شرعنا
هنا أنا قلت لا يقاس وأجبتني بأنه لا قياس ، أنا خانني تعبيري ولم أستطيع التعبير عنه إلا بلفظ القياس ، ولكن قصد ، هل هذه الاستثناءات التي أجراها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشريعه ، تعطي قاعدة في التشريع لمن بعده من الفقهاء والمجتهدين باجراء أمثال هذه الاستثناءات عند الضرورة ؟
لماذا الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا أمام اجتهاد السيدة عائشة في مسألة رضاع الكبير ولم يوافقوها ؟


حضرة الدكتور جزاك الله عني كل خير أنك صبرت وتحملت نقاشي
ولكني عقلي لم يدرك هذه الفتوى , ولا فتوى سبقتها بسنين وهي جواز بقاء المرأة على عصمة زوجها الكافر إذا هي أسلمت ولامأوى لها ولا معيل إلا هذا الزوج


وأخيرا أنا أدرك تماما أن المصلحة تقدم على النص وذلك إذا كان النص معلالاً بمصلحة والمصلحة تغيرت بعد فترة فيعمل بالمصلحة لا بالنص وكثيرة هي فتاوى واجتهادات سيدنا عمر رضي الله عنه في هذا الباب
و عليكم السلام : بارك الله في أدبكم و تواضعكم :
ـ قلت : إن مآل الفتوى لا يخالف النص القطعي ، لأنا نتحدث عن تنزيل النص...و في التنزيل : لا نقرر كل ما تقرر : فقد قرر الشرع تحريم الميتة و الدم..و منعنا من تقريره حال المخمصة...و أمرنا واقعا بتحصيل القوت قبل الوقوت..، ونهانا عن النطق بكلمة الكفر..و أجيزت حال الإكراه..شرعنا مبني على منطق الترديد بين العزائم و الرخص ، و العمومات و الخصوصات ، و المطلقات و المقيّدات ، و الكليات و الاستثناءات.....، و القصد من الجميع تحقيق مصلحة المكلفين..
و عليه : فإنّه لا علاقة بالفتوى بمخالفة النص القطعي ، هي إعمال لما تقتضيه النصوص..؛ فمقتضى نص " فإن طلقها.." تحقيق الصلاح..، و الإغراق في تكريس ظاهر هذا الحكم يخالف السنة إذا ورث فسادا من حيث الوقوع..
ـ الموازنة ـ حتى لا تتشعب بنا السبل ـ بين حفظ العقل ، الذي سيذهب لا محالة ، و غيره من الكليات..
و الفرق بين المنتحر و صاحب النازلة : أنّ الأول حرّ و مريد في الابتداء و الثاني غشيه موج دون إرادته ، ففرق بين المسألتين...و قد كنت أسأل كثيرا عن إجهاض جنين من وقعت في معصية ، فأفتيها بالتحريم مطلقا ؛ و إن تعللت بأنها ستقتل...
أختنا الكريمة : لا يجوز أن نلحق جزئية بجزئية...و قد ذكرتك : بأن هذا من ذكر اللازم في الخصومة..و للأخذ باللازم ضوابط ألحقتها ـ في بحث ـ إلى أكثر من عشرة ضوابط..
ـ نعم ورود الخصوص في الشرع دليل على مشروعية التخصيص < و إني أحمد الله أنك فهمت القصد >
أما مخالفة عائشة ـ رضي الله عنها ـ في آحاد المسائل لا يطعن في قانون الخصوصية ؛ لأنها خولفت في مسائل كثيرة من القواعد العامة ، حيث لا خصوصية..
و بالمناسبة ـ لأمنا رضي الله عنها
ـ فتاوي يتأيّد بها ما ذكرته في النازلة : من ذلك :
ـ و هل كل امرأة تجد محرما..!!!
ـ قولها للنامصة : أميطي عنك الأذى ما استطعت...!!!

ـ أسأل ـ في هذا المقام ـ أختنا الكريمة : عن مسألة بقاء المسلمة في عصمة زوج كافر : أتعجب من سكوتك عن التحقيق في هذه المسألة..؛" وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.." الآية
ـ أما الحديث عن المصلحة و فقه عمر ـ رضي الله عنه ـ فذو شجون ، و فيه الصفاء و الأجون ، و لا تستنكر فيه الأمارات و الظنون..
أحسن الله إليك
 
التعديل الأخير:
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

السلام عليكم سيادة الدكتور الكريم، جزيتم خيرا على اجتهادكم وتنزيلكم الذي راعيتم فيه المصلحة الراجحة؛ وغلبتموها على المفسدة المرجوحة، لكن هلا سيدي فصلتم في فتواكم حتى لا يتلقفها من لا علم عنده بميزان المصالح والمفاسد، بل لم يطلع على جزء يسير من كتب أهل العلم في الباب؛ أقول حتى لايتخذها مطية من لايخاف الله فيفتي الناس جهلا وزورا وكذبا، مستندا إلى فتواكم.
بوركتم وشكر الله صنيعكم.
كما أخبركم أنه عُرضت علي مثل هذه الصورة أو قريبا منها فنظرت فيها بما يسر الله لكن شددت في التحري حتى تبين لي بعد الأخذ والرد أن المصلحة فيها أن يبين للشخص ما يسفعله. والله الموفق.
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته // مرحبا بالدكتور الفاضل سعيد :
أحسنتم استدراكا و تعلقا : المصلحة في هذه الفتوى محضة لا يشوبها الفساد من حيث تعلق خطاب الشرع بها و قواعده..و إني و إياكم و إخواني الأفاضل في الملتقى نتدارس الفتوى و متعلقاتها..؛ فإذا سكنت العقول وجهت الخطاب وجهة الضبط إن شاء الله..
و يهمني ـ أخي الكريم ـ أن تعرض ما وقع لك لنستفيد منه...بارك الله فيك
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

السلام عليكم
هذه النازلة تترجم بما قرأناه في موضوع المناهج النفيسة , حيث تمت الإشارة إلى إنتخاب القدر المشترك بين مسالك متعددة ومن أبواب مختلفة...
وهذا ما يؤكد حجية ذلك القدر المشترك ... هذا ما فهمناه من موضوعات الملتقى والله أعلم.
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته //
هذه إحالة طيبة يا فاطمة..و هي المناهج التي اعتمد عليها في الأخذ بالقدر المشترك ؛ لاقتناص القوانين العامة..حفطك الله و رعاك
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

دكتورنا الفاضل
بارك الله فيكم
نحن بانتظار باقي ردودكم التي نتعلم منها طريقة البحث والتفكير ولو اختلفنا معكم في النتيجة
ولكن خطرت ببالي بعض الأسئلة أخشى لو انتظرت انتهاءكم من إجاباتكم وردودكم أن أنساها فاعذروني إن دخلت على الخط وكتبتها هنا:

السؤال الأول:
هل ما جعلكم تفتون بهذه الفتوى لهذا الرجل خاصة كونه كان مجنونا وتخشون عليه من الجنون أو التأزم النفسي لو بانت امرأته فخسر الزوجة والولد؟
أم خشيتم على المرأة أن تتقطع بها السبل لأنها لا والد لها ولا معيل؟
أم الاثنان معا؟

والسؤال الثاني:
تعلمنا في السابق الفرق بين الفتوى وحكم القضاء أن الفتوى عامة تنطبق على الشخص السائل وغيره
أما الحكم الذي يصدره القاضي فهو خاصبالمقضي عليه
فإذا كان ما ذكرته للأخ السائل فتوى فهذا يعني تعميمها على من تشبه ظروفه ظروف الأخ ، فهل يمكن لأي من طلابكم أو تلاميذكم مثلاً الإفتاء بنفس الفتوى لأي سائل عن مسألة مشابهة مستشهدين بمقولتكم هذه
خاصة وأنكم - حفظم الله- من أعلام البلد وعلمائها المعروفين المشهورين الذين تشتهر أقوالهم وتنتشر بسرعة.

وجزاكم الله خيرا على رحابة صدركم وتحملكم هذا الكم الهائل من الردود وأخذ الوقت الكافي في الرد عليها
و فيكم بارك الله سبحانه ، و منكم نتعلم :
أفتيته لأنّه سيقع في الجنون المطلق قطعا..و هذه بشهادة الطبيب الذي يعالجه..أما ما ذكرته عن زوجه ، فسبب لم أتعلق به في الفتوى إلا استئناسا..
ـ لا تكون الفتوى عامة..بل يراعى فيها حال المستفتي..، فلا يفتى لزيد بمثل ما أفتي عمرو ؛ و إن كانت الفتوى واحدة مآلا : و عليه لا يجوز أن نجعل من الفتوى دليلا على نازلة أخرى..؛ لأنّ العبرة بمستندات الفتوى و أدلتها لا بها...؛ و كل نازلة تخرج بذاتها ، و تحقق مناطاتها باعتبار واقعها..، لا أن تكون مستندا من حيث ذاتها.
ثمّ إني أعرض النازلة على طلبتي في الجامعة ؛ لنحصّل ملكة ترجمة الكليات و المناهج على الحوادث..، و نتعلم من أخطائنا..
و كان مقصدي من عرض هذه الفتوى : الإحالة على منهج مهجور ، و فريضة غائبة..
و أختم بمسألة قرأتها عند الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ حيث قال : بيع الوقف لايجوز بيعه ن و يجوز شراؤه
فقيل له : كيف يجوز شراء مالا يجوز بيعه!!!!!!!!!!

أدعوكم لحل هذا اللغز ـ قبل أن أبيّن وجهة نظري فيه ـ
ـ أتشرف بالردّ على إخواني...و جزاكم الله خيرا..
و للحديث بقية : أستعرض فيها الاستدراكات الموالية على ترتيب ورودها إن شاء الله.

 
التعديل الأخير:
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

أيها الناس، قد أدى الرجل ما عليه، وأبان عن حجته، ولولا ذهن مشوش وخاطر مكدر لانضممت إلى شيخنا لا دفاعا عنه ولكن مذاكرة واستذكارا، وكما قال حفظه الله إن اللعلات لا يستقيم إعمالها هنا، وكما قلت في مشاركة سابقة المسألة فقه ونظر، قد تعارضت الفتاوى والنصوص وشنع على المفتين، وإني أعيذكم بالله أن تشنعوا بلا فهم للمقصد، المسألة كلها مسألة موازنات ومآلات، فمن تعلل بالمآلات مخالفا فبنفس المآلات يتعقب قوله، ومن المآلات الراجح ومنها المرجوح، ومنها المتيقن ومنها المظنون، وشيخنا حفظه الله عنده زيادة علم في المسألة خفيت على مخالفه، فهو قد عالجها واقعا والمخالف عالجها تصورا، وكم من أمر وقع في الذهن مجردا على صورة جاء الواقع أو كان على خلافها، ولا أحب أن يفهم من قولي هذا أني أنتصر لدرة هذا الملتقى الكريم، ولكن أدعو الله أن يلهم إخوتنا حسن النظر في القضية وإن خالفوا الدكتور في ما قال، فليعد أحدنا نفسه هنا بأنه المسؤول الناظر في النازلة ولينظر ما عساه يقول، وأن يبين على ما يبني مخالفته، وقد كان سبق إلي في القضية دون تفصيل أول ما قرأتها ما أوردته أعلاه عن الموازنة التي أقامها الدكتور، لكن ظننت - ولعلي كنت واهما - أن المسألة ستتضح لغيري فأجريت قياسا ما استقام لي مبناه ولا صح معناه، ولعل هذه النازلة تكون بابا لنقاش علمي رصين.
احملوا غير مأمورين قولي على إخلاص النصح، فإني عليكم جد حريص.
 
إنضم
13 أغسطس 2009
المشاركات
56
التخصص
الفقه وأصوله / الصيرفة الإسلامية/الأوراق المالية ( الصكوك) فقها وقانونا
المدينة
الطفيلة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أعتذر للإخوة الكرام عن انقطاعي الطويل عن هذا المنتدى المبارك ، وما كان غيابي الا بسبب كثرة أعمالي .
ثم لا ادري كيف أبدا مع فضيلة الدكتور الخضري حفظه الله !؟ في معالجة هذه النازلة ، ولكني سأحاول أن أسبر الواقعة ، خروجا بالحكم الشرعي ، ولعلي أتفق مع الدكتور الفاضل على شيء وقد نختلف .
الشق الأول من المسالة : وقوع الطلاق من هذا الرجل .
الشق الثاني : الرجعة .

اما الشق الاول : فقد ثبت طلاق الرجل بإقراره ، وحسب كلام الدكتور الفاضل ، ولا مشكلة في هذا ، طالما أن الرجل مقر وبكامل وعيه وإدراكه وقصده ، إذ الطلاق قول ونية ، فإذا تخلف أحدهما لم يقع الطلاق ، وحذار من أن يفتي بهذا أحد إلا بعد التمرس والمران ...

الشق الثاني : الرجعة ، وأقدم بين يدي الحديث عنها عدة احتمالات :

الاول : ان يكون الرجل المطلِق ، قد طلق زوجته وهو في حالة غضب شديد ودهش - ولا شك أن هذا لا يقع طلاقه ، إذا كان في حال غضب شديد - ثم ذهب إلى فضيلة الدكتور .. فأجابه الدكتور بوقوع طلاقه .. ثم بعد فترة راجع هذا المطلق نفسه ورأى أنه بلا زوجة وقد ساءت أحواله ؛ فذهب إلى الشيخ وذكر له قصة طلاقه بكمالها والتي كان فيها غصباناً ومندهشا ، وشفع ذلك بتقارير طبية تثبت تعاطيه للدواء .. وانه لم يذكر للدكتور هذه الامور من قبل بسبب كرهه لزوجته ونيته في الخلاص منها ، فثبت عند الشيخ أن طلاقه السابق غير واقع ، وما كان من جواب سابق يعتبر لاغيا . . ولا شك حينئذ في عدم وقوع الطلاق .

الثاني : أن يطلق زوجته وهو في كامل وعيه وإدراكه وقاصدا للطلاق ، فأفتاه الشيخ بوقوع طلاقه ، ثم ندم الرجل على فعلته هذه وساءت أحواله ، وعندما ذكر ذلك للدكتور أفتاه بإبطال طلاقه ورخص له بمراجعة زوجته قياسا على نصوص خاصة ترفع الحرج عن المكلفين ، ولا يقاس عليها غيرها ! ، فإن كان هذا هو الذي حدث ؛ فإني أسجل من خلال هذا المنبر : اعتراضي وعدم موافقتي لفتوى فضيلة الدكتور واني أنكرها أشد الإنكار ، وذلك للأمور الآتية :

من القرآن الكريم :

ان الطلاق واقع ، وقد حرمت المرأة على مطلقها ، وقد بين الله تعالى ما هو السبيل إلى الرجعة إليها وذلك بقوله تعالى " فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ." البقرة 230 ، ولم يذكر ربنا جل جلاله غير ذلك ، فالسبيل الوحيد لرجوع المطلق إلى مطلقته هو زواجها من آخر فيطلقها الآخر أو يموت عنها ، والشيخ أفتاه برجوعه إلى مطلقته عملا بالمصلحة ، وهذا من الاجتهاد الذي لا يسوغ في مثل هذه المواضع ! فقد خالف صريح القرآن والسنة والإجماع والقياس والمعقول ، ولا وجه لإعمال المصلحة هنا ، ولا تأثير للمشقة أيضا ، طالما أن المشقة وما يتبعها مدفوع بتعدد الزوجات ! واليك ما قاله الفقهاء عن هذه الآية :

جاء في كتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (1/ 181)
" وكذا قوله تعالى " فلا تحل له من بعد حتى تنكح " فإنها بنكاح الزوج الثاني لا تعود حلالا للأول ولكنها تعود إلى حال يحل استئناف النكاح عليها بطريقه فمن كسر أو عرج لم يخرج عن إحرامه ولكنه سبب حل له به أن يفعل فعلا يخرج به من إحرامه " "

المبسوط (7/ 140)
" ... لِأَنَّهُ عِنْدَ ذِكْرِهَا ذَكَرَ مَا هُوَ حُكْمُ الثَّالِثَةِ ، وَهُوَ حُرْمَةُ الْمَحِلِّ إلَى غَايَةٍ وَمَعْنَاهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ النِّكَاحَ الصَّحِيحَ شَرْطُ الْحِلِّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ بَعْدَ وُقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَيْهَا .

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 369)

وإنما تنتهي الحرمة وتحل للزوج الأول بشرائط منها النكاح ، وهو أن تنكح زوجا غيره لقوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره } نفى الحل ، وحد النفي إلى غاية التزوج بزوج آخر ، والحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية ، فلا تنتهي الحرمة قبل التزوج ، فلا يحل للزوج الأول قبله ضرورة "

شرح التلويح على التوضيح (1/ 133)
"تَقْرِيرُ الْأُولَى أَنَّ لَفْظَ حَتَّى فِي قَوْله تَعَالَى { فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } خَاصٌّ فِي الْغَايَةِ ، وَأَثَرُ الْغَايَةِ فِي انْتِهَاءِ مَا قَبْلَهَا لَا فِي إثْبَاتِ مَا بَعْدَهَا فَوَطْءُ الزَّوْجِ الثَّانِي يَكُونُ غَايَةً لِلْحُرْمَةِ السَّابِقَةِ لَا مُثْبِتًا لِحِلٍّ جَدِيدٍ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْحِلُّ بِالسَّبَبِ السَّابِقِ وَهُوَ كَوْنُهَا مِنْ بَنَاتِ آدَمَ خَالِيَةً مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ كَمَا فِي الصَّوْمِ تَنْتَهِي حُرْمَةُ "


ومن السنة النبوية:
1- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِى فَبَتَّ طَلاَقِى فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ». قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. صحيح مسلم (3599)

وجاء في شرح النووي على مسلم ( شرحاً لهذا الحديث ) :
وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا لَا تَحِلّ لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره ، وَيَطَأهَا ثُمَّ يُفَارِقهَا ، وَتَنْقَضِي عِدَّتهَا . فَأَمَّا مُجَرَّد عَقْده عَلَيْهَا فَلَا يُبِيحهَا لِلْأَوَّلِ . وَبِهِ قَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ ، وَانْفَرَدَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب فَقَالَ : إِذَا عَقَدَ الثَّانِي عَلَيْهَا ثُمَّ فَارَقَهَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ ، وَلَا يُشْتَرَط وَطْء الثَّانِي لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : { حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره } .
وَالنِّكَاح حَقِيقَة فِي الْعَقْد عَلَى الصَّحِيح وَأَجَابَ الْجُمْهُور ، بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيث مُخَصِّص لِعُمُومِ الْآيَة ، وَمُبَيِّن لِلْمُرَادِ بِهَا . قَالَ الْعُلَمَاء : وَلَعَلَّ سَعِيدًا لَمْ يَبْلُغهُ هَذَا الْحَدِيث .

وفي شرح ابن بطال (13/ 485، بترقيم الشاملة آليا)
:
فى هذا الحديث من الفقه: أن المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها إلا بطلاق زوج قد وطئها، ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء. قال ابن المنذر: وعلى هذا جماعة العلماء، إلا سعيد بن المسيب. قال: أما الناس فيقولون: لا تحل للأول حتى يجامعها الثانى، وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجًا صحيحًا لا يريد بذلك إحلالها، فلا بأس أن يتزوجها الأول، وهذا قول لا نعلم أحدًا من أهل العلم وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، والسنة مستغنى بها عما سواها.


2- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، أن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَإِنَّدِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌكَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْهَذَا .صحيح مسلم.

وقد دل هذا الحديث على : أن الأصل في الدماء والأموال والأعراض هو التحريم ، فلا تباح الا بحقها ، فلا يباح القتل الا باحد اسباب ثلاث .. والكل يعلمها ، وكذا المال ، فمانع الزكاة يؤدب باخذها منه وشطر ماله ، واما العرض فلا يباح الا بالزواج .. وبعد الطلاق ثلاثا يعود الامر الى ما كان عليه من التحريم الا بحقها .. فهذه الثلاث لا يقاس عليها غيرها ولا تقاس على غيرها وليس لضرورة فيها مدخل ، وإذا علمنا أن المطلقة ثلاثا تكون أجنبية ؛ فلا سبيل إليها إلا بما أرشدنا إليه الإسلام ، وهو الآية السابقة بشروطها التي ذكرها العلماء .



ومن الإجماع

جاء في : رد المحتار (12/ 8)

ثم اعلم أن اشتراط الدخول ثابت بالإجماع فلا يكفي مجرد العقد . قال القهستاني : وفي الكشف وغيره من كتب الأصول أن العلماء غير سعيد بن المسيب اتفقوا على اشتراط الدخول ، وفي الزاهدي أنه ثابت بإجماع الأمة " وفي المنية أن سعيدا رجع عنه إلى قول الجمهور ، فمن عمل به يسود وجهه ويبعد ، ومن أفتى به يعزر ، وما نسب إلى الصدر الشهيد فليس له أثر في مصنفاته بل فيها نقيضه ، وذكر في الخلاصة عنه أن من أفتى به فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، فإنه مخالف الإجماع ولا ينفذ قضاء القاضي به وتمامه فيه "


ومن المعقول :
جاء في : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 42)
" وأما المعقول فمن وجهين :
أحدهما أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما ذكرنا من الدلائل فيما تقدم إلا أنه أبيحت الطلقة الواحدة للحاجة إلى الخلاص عند مخالفة الأخلاق لأن عند ذلك تصير المصلحة في الطلاق ليزدوج كل واحد منهما بمن يوافقه فتحصل مقاصد النكاح إلا أن احتمال الندم من الجانبين قائم بعد الطلاق كما أخبر الله تعالى : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } فلو ثبتت الحرمة بطلقة واحدة ولم يشرع طلاق آخر حتى يتأمل الزوج فيه ربما يندم ولا يمكنه التدارك بالرجعة ولا توافقه المرأة في النكاح ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الزنا فأبيحت الطلقة الثانية لهذه الحاجة ولا حاجة إلى الطلقة الثالثة إلا أن الشرع ورد بها في الحرة إذا كانت تحت حر وعبد إظهارا لخطر النكاح وإبانة لشرفه وكذا سكون نفس الزوج إلى امرأته الأمة لا يكون مثل سكونه إلى امرأته الحرة فلم يكن هذا في معنى مورد الشرع فبقيت الطلقة فيه على أصل الحظر .
والثاني : أن حكم الطلاق زوال الحل وهو حل المحلية فيتقدر بقدر الحل وحل الأمة أنقص من حل الحرة ؛ لأن الرق ينقص الحل ؛ لأن الحل نعمة لكونه وسيلة إلى النعمة .

وفيه أيضاً (7/ 374)

وأما المعقول فهو أن الحرمة الغليظة إنما تثبت عقوبة للزوج الأول بما أقدم على الطلاق الثلاث الذي هو مكروه شرعا زجرا ، ومنعا له عن ذلك لكن إذا تفكر في حرمتها عليه إلا بزوج آخر - الذي تنفر منه الطباع السليمة ، وتكرهه - انزجر عن ذلك ، ومعلوم أن العقد بنفسه لا تنفر عنه الطباع ولا تكرهه إذ لا يشتد على المرأة مجرد النكاح ما لم يتصل به الجماع فكان الدخول شرطا فيه ليكون زجرا له ، ومنعا عن ارتكابه فكان الجماع مضمرا في الآية الكريمة كأنه قال - عز وجل : حتى تنكح زوجا غيره ويجامعها .

وبالنظر إلى الصنعة الأصولية :

نجد أن الآية الكريمة " فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ " قطعية الدلالة على معناها ، وهي من المحكم الذي لا يجوز الاجتهاد فيه ، ولا الخروج عنه ، ولا تقبل التأويل ولا النسخ حتى في عصر الرسالة ، لأنها قررت مبدأ متصل بمعنى خالد في ذاته ، أقرته الفطرة الإنسانية ، والعقل يقتضي بإحكامها ، وهذا المعنى هو حرمة الاعتداء على الأعراض ، فالمطلقة ثلاثا تعتبر أجنبية ولا سبيل إليها إلا بالكيفية التي ورد الشرع بها ، فالطلاق الثالث يزيل الملك ويرفع الحل ، فالرجل لا يملك زوجته أبدا بعد أن طلقها ثلاثا ، فهي كغيرها من النساء ، ولا فرق بينهما ، فإتيانه لمطلقته كإتيانه لغيرها !.

جاء في الاستذكار (6/ 204)

" وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها ، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله

"
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 367)
وأما الطلقات الثلاث فحكمها الأصلي هو زوال الملك ، وزوال حل المحلية أيضا حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر "

أنوار البروق في أنواع الفروق (5/ 366)
هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ قَوْله تَعَالَى { فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ حَلَالًا إذَا عَقَدَ عَلَيْهَا زَوْجٌ آخَرُ وَوَطِئَهَا مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ إجْمَاعًا بَلْ هِيَ حَرَامٌ عَلَى حَالِهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا هَذَا الزَّوْجُ . وَإِذَا طَلَّقَهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَعْقِدَ عَلَيْهَا وَإِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا أَيْ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ لَا تَحِلُّ حَتَّى تَنْتَفِي مَوَانِعُ الْوَطْءِ مِنْ الْحَيْضِ وَالصِّيَامِ وَالْإِحْرَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَمْ يَحْصُلْ مُقْتَضَى الْغَايَةِ وَحَاصِلُ دَفْعِهِ أَنَّ مُقْتَضَى الْغَايَةِ قَدْ حَصَلَ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا قَدْ زَالَ تَحْرِيمُهَا الْحَاصِلُ بِكَوْنِهَا مُطَلَّقَةً ثَلَاثًا لَمَّا تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي إلَّا أَنَّهُ بَقِيَ تَحْرِيمُهَا النَّاشِئُ عَنْ كَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً وَتَجَدَّدَ مَعَهُ سَبَبٌ آخَرُ لِلتَّحْرِيمِ صَارَ خَلَفًا عَنْ السَّبَبِ الزَّائِلِ وَهُوَ كَوْنُهَا زَوْجَةً لِغَيْرِهِ وَإِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي زَالَ السَّبَبُ الْمُتَجَدِّدُ وَخَلَفَهُ سَبَبٌ آخَرُ مُتَجَدِّدٌ مَعَ سَبَبِ كَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً وَهُوَ كَوْنُهَا فِي الْعِدَّةِ وَإِذَا كَمَّلَتْ الْعِدَّةَ وَعَقَدَ عَلَيْهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ زَالَ سَبَبَا التَّحْرِيمِ وَبَقِيَتْ مُحَرَّمَةً بِسَبَبِ مَا تَجَدَّدَ مِنْ حَيْضٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ غَيْرِهَا فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ أَيْضًا ثَبَتَتْ الْإِبَاحَةُ الْمُطْلَقَةُ وَكَانَ الثَّابِتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْإِبَاحَةَ الْمَنْسُوبَةَ إلَى سَبَبٍ مَخْصُوصٍ فَظَهَرَ أَنَّ الْغَايَةَ عَلَى بَابِهَا لَمْ تُخَالِفْ مُقْتَضَاهَا بَلْ هِيَ مَعْمُولٌ بِهَا وَانْدَفَعَ الْإِشْكَالُ عَنْ الْآيَةِ وَمِنْهَا أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَى الْمُكَلَّفِ الِامْتِثَالُ مَعَ بَقَاءِ الْعِصْيَانِ إمَّا فِي الْفِعْلِ الْوَاحِدِ وَإِمَّا فِي فِعْلٍ مُتَعَدِّدٍ فَكَانَ عَاصِيًا مُمْتَثِلًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَأْمُورًا مَنْهِيًّا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَذَلِكَ تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ لَا يُمْكِنُهُ ".

وقد اجتهد
سعيد بن المسيب رضي الله عنه في رجعة المطلقة ثلاثا –كما تقدم- فقال : يكفي العقد ولا يشترط الدخول ، إلا أن الفقهاء اعتبروا هذا من الاجتهاد غير السائغ ، والذي لا يجوز العمل به ، فكيف القول برجعتها عملا بالمصلحة ؟!

العناية شرح الهداية (5/ 430) ( وَالزَّوْجِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ ) أَيْ الْكَامِلَةُ ( إنَّمَا تَثْبُتُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ) وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ الدُّخُولُ بِهَا إمَّا بِإِشَارَةِ الْكِتَابِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ طَرِيقَةُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ وَهُوَ أَنْ يُحْمَلَ النِّكَاحُ فِي قَوْله تَعَالَى { حَتَّى تَنْكِحَ } عَلَى الْوَطْءِ حَمْلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الْإِفَادَةِ دُونَ الْإِعَادَةِ ، فَإِنَّ الْعَقْدَ اُسْتُفِيدَ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الزَّوْجِ فِي قَوْلِهِ { زَوْجًا غَيْرَهُ } ، فَلَوْ حَمَلْنَا النِّكَاحَ عَلَى الْعَقْدِ كَانَ ذَلِكَ تَأْكِيدًا وَالتَّأْسِيسُ أَوْلَى مِنْ التَّأْكِيدِ .... ( وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِيهِ ) أَيْ فِي اشْتِرَاطِ الدُّخُولِ سِوَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَقِيلَ هُوَ قَوْلُ بِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ . وَقَوْلُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ) لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ وَلِهَذَا ( إذَا قَضَى الْقَاضِي بِهِ ) أَيْ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ( لَا يَنْفُذُ ) "

رد المحتار (12/ 7)
من طلق امرأته قبل الدخول بها ثلاثا فله أن يتزوجها بلا تحليل ، وأما قوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ففي المدخول بها ( قوله : باطل ) أي إن حمل على ظاهره [ المقصود رجعتها بلا محلل ] ولذا قال في الفتح : إنه زلة عظيمة مصادمة للنص ، والإجماع لا يحل لمسلم رآه أن ينقله فضلا عن أن يعتبره لأن في نقله إشاعته وعند ذلك ينفتح باب الشيطان في تخفيف الأمر فيه ، ولا يخفى أن مثله مما لا يسوغ الاجتهاد فيه لفوات شرطه من عدم مخالفة الكتاب والإجماع ، نعوذ بالله من الزيغ والضلال ، والأمر فيه من ضروريات الدين لا يبعد إكفار مخالفه .ا هـ .


رد المحتار (12/ 8)
أقول : وإياك أن تغتر بما ذكره الزاهدي في آخر الحاوي في أول كتاب الحيل فإنه عقد فيه فصلا في حيلة تحليل المطلقة ثلاثا ، وذكر فيه هذه المسألة غير قابلة للتأويل الآتي ، وذكر حيلا كثيرة كلها باطلة مبنية على ما يأتي رده من الاكتفاء بالعقد بدون وطء ( قوله : أو مؤول ) أي بما قاله العلامة البخاري في شرحه غرر الأذكار على درر البحار ولا يشكل ما في المشكلات لأن المراد من قوله ثلاثا ثلاث طلقات متفرقات ليوافقن ما في عامة الكتب الحنفية ا هـ وقدمنا تأييد هذا التأويل بجواب صاحب المشكلات عن الآية ، فإن الطلاق ذكر فيها مفرقا مع التصريح فيها بعدم الحل ، فأجاب بها في المدخول بها فافهم ( قوله : كما مر ) أي في أول باب طلاق غير المدخول بها ( قوله : حتى يطأها غيره ) أي حقيقة ، أو حكما ، كما لو تزوجت بمجبوب فحبلت منه كما سيأتي ، وشمل ما لو وطئها حائضا ، أو محرمة ، وشمل ما لو طلقها أزواج كل زوج ثلاثا قبل الدخول فتزوجت بآخر ودخل بها تحل للكل بحر ، ولا بد من كون الوطء بالنكاح بعد مضي عدة الأول لو مدخولا بها ، وسكت عنه لظهوره "

فعل الصحابة رضي الله عنهم :
واليك هذا الاثر : روى بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " ( البقرة 032 ) نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري ، كانت تحت رفاعة يعني ابن وهب وهو ابن عمها فتزوجها ابن الزبير ثم طلقها ، فأتت رسول الله فقالت : يا رسول الله ، إن زوجي طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى ابن عمي ؟ فقال : لا حتى يكون مس ، فلبثت ما شاء الله ثم أتت فقالت : يا رسول الله ، إن زوجي الذي كان تزوجني بعد زوجي كان مسني ، فقال رسول الله : كذبت بقولك الأول فلن أصدقك في الآخر ، فلبثت فلما قبض رسول الله أتت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقالت : أرجع إلى زوجي الأول فإن الآخر قد مسنى ، فقال لها أبو بكر : قد عهدت رسول الله حين قال لك ، فلا ترجعي إليه ، فلما قبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاءت عمر رضي الله تعالى عنه ، فقال : إن أتيتني بعد مرتك هذه لأرجمنك " عمدة القاري (13/ 197)

فهذا الاثر يدل على شدة التحري والاهتمام بموضوع رجعة المطلقة ثلاثا ، فلم يعملوا المصلحة .


ومما اود قوله : أنني لا أعلم لفضيلة الدكتور سلفا فيما ذهب إليه ، فالكل على مخالفته ، ولا يمكن اعمال الضرورة هنا ، فمن أشرف على الهلاك جاز له من الحرام ما يسد رمقه ، اما في الطلاق فلم يذكر فيه هلاك ولا غيره ، اذ بامكان هذا الرجل ان يتزوج غيرها ، او يدعها حتى تنكح زوجا غيره ، ثم تعود اليه ، والله أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

قد أجاد أخي محمد بارك الله فيه في الرد وهذه إضافة هزيلة لما قاله :

لا يقدم احتمال جنون الرجل على تحريم الزنا لأن مفسدة الجنون أقل من مفسدة الوقوع في عرض الغير و مفسدة وقوع الزنا متيقنة أما احتمال جنون الرجل فغير متيقن.

و مما يبين أن حفظ العرض مقدم على حفظ العقل عندما يكون أصحاب المصالح مختلفين أن شارب الخمر يجلد لاحتمال قذفه غيره بإجماع الصحابة رغم أن عقله غاب عنه.

فالعقل مقدم على العرض عند تواجد المصلحتين في نفس الشخص أما إن كانت المصلحتان في شخصين مغايريين فالمسألة فيها نظر و قد ثبت في الكتاب تقديم حفظ الدين على حفظ النفس في قصة الخضر مع سيدنا موسى عليهما السلام لتغاير الأشخاص.

و لو جاءك طبيب يقول لك أن هذا الرجل إن لم يزني بإبنتك سيُجن فما كنت لترضى أن تسلمه إبنتك.

الخلاصة أن هناك فرق في تقديم المصالح عندما تتواجد في نفس الإنسان و عندما تكون في شخصين مختلفين فلو كان هناك فقير سيُجن إن لم يأخد ثروة غني لمنع من أخدها و ترك يُجن لأن مال غيره حرام عليه بخلاف لو كان المال ماله و كان سيُجن إن لم يدفعه ثمنا لعلاجه فهنا يقدم حفظ عقله على ماله.

و على هذا إن ثبتت الطلقات الثلاث في وعي منه و لم يكن مجنونا عندها فإمرأته طالق بائن عليه بإجماع العلماء و الله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

الله المستعان
والله أنا مصدوم تماماً
أقول : البلية في هذه الفتوى على المفتين أولاً حيث نفتح لهم بهذه الفتوى باب رد النصوص القطعية من أجل مصالح موهومة لا تتعلق قط بمستند شرعي، ثم على المستفتي الذي يظهر من حاله استهتاره بعقدة النكاح حال صحوه حتى طلق ثلاثاً ، فإنا بهذه الفتوى أبحنا له ما حرم الله بالنص الصريح.
ثم أقول : ليست وظيفة المفتي هنا إيقاع الطلاق أو نفيه ، بل الإخبار بوقوعه في نفس الأمر وعدم وقوعه ، وقد أخبر سبحانه في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته بوقوع الطلاق باللفظ المنجز ، وشدد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعلم بوقوعه باللفظ المنجز جداً وهزلاً ، فإذا أفتى المفتي بعدم الوقوع لم تنقلب الحقيقة الشرعية أصلاً ، فيكون الرجل بذلك معاشراً لأجنبية اتخذها عند نفسه لعبة متى شاء طلقها ومتى شاء ردها.
ثم ترى ماذا نقول في الرجل نفسه إن طلق هذه المرأة رابعة في حال صحوه وأكد الأطباء أنا إن أخبرناه بنفوذها جن ؟
إن قلنا : أنفذناه عليه .
فما الفرق بين الثالثة التي نص عليها الله والرابعة ؟
وإن أفتيناه بعدم النفوذ ، فماذا نفعل بخامسة وسادسة وعاشرة بعدها جميعها في حال صحوه ؟
ليس هذا من الفقه في شيء.
إن كان سيقع في الجنون ، فهو جلبه على نفسه.
ألا ترى الزاني المحصن يزني ثم يندم ، ويتفق جميع العقلاء على أنا لو عاملناه بمقتضى فعله قتلناه وأزهقنا نفسه، ولم يقل فقيه قط : بل نفتي بعدم استيجاب الحد حفاظاً على الروح التي الحفاظ عليها من أعظم المصالح ، فكيف بجنون لا نتيقن حصوله أصلاً.
أرجو من الدكتور الفاضل أن يرجع عن فتواه ويخبر مستفتيه بأن يفارق المرأة الأجنبية عنه التي يعيش معها الآن ، ثم إن جُنَّ وهو يفارقها عملاً بشرع الله ، فالله لن ينسى له عمله ، وسيجزيه به خيراً إنشاء الله ، وإن لم يجن ، تكون يا دكتورنا الفاضل قد نجوت من مغبة هذه الفتوى.
والله سبحانه أعلم
 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

أحمد الله في الابتداء على تحقيق جملة من المصالح : يؤمها اجتماع الأحبة على إناء علمي واحد ، و يتلوها من الصلاح أن هذه الأمة لا يصدق فيها المدعي إلا ببينة و قرينة ...
و قبل الردّ على أصحاب الفضيلة : أعيد طرح المسألة بصياغة أخرى :
إنّ صاحب النازلة بدأ يفقد عقله لماّ علم ـ من أهل الفتيا ـ بأن زوجه بانت منه
..؛ و الدليل : أن إخوانه ـ في الالتزام ـ استنجدوا بطبيبه فأخبرهم بمعاودة المرض!!!
و لا يوجد سبب لذهاب عقله إلا اليأس من إعادة زوجه..
..

حضرة الدكتور جزاكم الله عنا كل خير وبارك بكم وأشكركم جزيل الشكر أنكم تستجيبون لنقاشاتنا بهدوء ورحمة بنا وهذا لا يدل إلا على مكانكم وفضلكم بإذن الله
وتحملوا منا فنحن طلاب العلم نقرأ الفتاوى المطروحة في الكتب والمدونات ولا نصل لأصحابها حتى نفهم منهم ونتوضح ، وهاأنت فقيهنا بيننا لذلك نكثر من الفهم علنا نصل لمرتبة الفهم والإدراك التي حباكم الله بها ونعلم منكم علنا نصل لمكانكم يوماً بإذن الله
وأقول للجميع لا تعتبوا علينا فليس جميع البشر في الإدراك والفهم سواسية

والأن حضرت الدكتور

نعلم أن المريض النفسي والذي يطول به المرض ومرحلة الشفاء ، سرعان ما يعود له المرض بأقل أزمة نفسية قوية ممكن يتعرض لها
وفقد هذا الرجل لعقلة ومعاودة المرض له لا للطلاق بحد ذاته فهو من أجراه وهو بكامل قواه العقلية ، ولكن السببب الأزمة النفسية التي أوقع نفسه بها بتسرعه وطلاقه الثلاثة ، أي أنه ممكن لو لا سمح الله وصله خبر عن فقد عزيز أو مصيبة لا قدر الله لكان المرض أسرع إليه من كل شيء والله تعالى أعلم

فهذا الأمر على فرض صحته برأيكم ألا يغير مجرى الفتوى
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

تقديم المصلحة على النص ممكن و قد يقدم النص على المصلحة ، ذلك راجع لقوة كل منهما فمتى كان النص يتعلق بالمقاصد الستة للشارع و كانت المصلحة أعلى منه في هذه المقاصد قدمت المصلحة مثال ذلك تقديم أكل الميتة عند الضرورة على تحريمها لأن مصلحة حفظ النفس مقدمة على حفظ بعض أمور الدين رغم ورود نص فيها و إن كان النص أقوى من المصلحة قدم النص مثال ذلك تقديم نص تحريم ربا الفضل على حاجة الفقير في تكثير التمر بمقايضته مع تمر رديئ.

بالنسبة لمسألتنا فهي أقرب للطلاق المشكوك في صحته منها للمصالح فلا أرى مصلحة ذكرت هنا يمكن تقديمها على حفظ العرض. فإذا كان طلقاته الأولى مشكوك فيها أي قد يكون طلق زوجته و ربما به جنون فله مراجعة إمرأته عند الجمهور أما عند المالكية فهي طالق بائن لأن الإمام مالك ينظر للمآلات و الله أعلم
أحسن الله إليك أيها الشيخ الجليل //
في الحقيقة ـ و أنا في قمة الأدب معكم ـ ما أثرته من حديث عن المصلحة و النص لم توفق فيه باعتبارات :

من وجوهها : أن التعارض مدفوع بين المصلحة و النص ؛ لأنّ النص ذريعة لتحصيلها ؛ و هو ما يعبر عنه الحذاق بالمظنّة و المئنّة..و العدول عن النص ـ في عرف الشرع و الاصطلاح ـ هو من باب التجوّز فقط..؛ لأنّ النظر يتردد ـ في النصوص ـ بين الظاهر و المعنى..
هذا التجوز في العرف السابق ورّث استغرابا عند الخلف مشفوعا بمقولات مبنية على الاحتياط في كلام المتقدمين ؛ كالشافعي و الغزالي و من سلك مسالكهما..
و في هذا المقام أقول : إن الخطورة فيما ذكرته ـ أنت ـ عن المصلحة و النص...

أما النازلة التي سقتها فهي من جنس استدلالات المالكية في رعي الخلاف و الاستحسان..< و إن استحسنت استبعاد هذا الاستدلال في مواطن الخصومة >
و تحرير الفتيا من جهة رعي الخلاف : أن للوقوع أثرا في سوق الحكم ، و ترجمة ذلك في نكاح الشغار..
ـ كما أني رأيت تهافتا صريحا في مثلك : في أكل الميتة حيث حفظ النفس المعارض ببعض أمور الدين ـ كما ذكرت ـ ، و من جهة تتحدث عن حكمة حاجة الفقير :
و تهمل صراحة مراعاة الشرع لتلك الحاجة في تجويز بيع العرية..
و هي تجويز ما لم يكن جائزا..
و عليه : فإني اعتمدت في الفتوى على الشطر الذي أهملته من تصرفات الشارع الحكيم يا شيخنا عبد الحكيم..
ـ و في الآخير هدمت كل دليل ، و نفيت كل مصلحة بجرة قلم...، و الإنصاف يقتضي موضوعية في نقض حجج الخصوم..و الله أعلم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

أحسن الله إليك أيها الشيخ الجليل //
بارك الله فيك أخي الفاضل لكني لست شيخا إنما متعلم هنا عند شيوخنا الأفاضل متطفل على موائدهم

في الحقيقة ـ و أنا في قمة الأدب معكم ـ ما أثرته من حديث عن المصلحة و النص لم توفق فيه باعتبارات :

بارك الله فيكم و زادكم أدبا.

أرجو أن تتقبل مني هذه الإعتراضات :


من وجوهها : أن التعارض مدفوع بين المصلحة و النص ؛ لأنّ النص ذريعة لتحصيلها ؛ و هو ما يعبر عنه الحذاق بالمظنّة و المئنّة..و العدول عن النص ـ في عرف الشرع و الاصطلاح ـ هو من باب التجوّز فقط..؛ لأنّ النظر يتردد ـ في النصوص ـ بين الظاهر و المعنى..


لم أذكر "التعارض" في كلامي رغم أنه مصطلح صحيح و العمل بالمصلحة هو عمل بنص آخر لا شك في ذلك.

قد تأتي الألف و اللام بمعنى الجنس و قد تعني العهد, هذا لا يخفى عليكم فعندما قلت تقديم المصلحة على النص أي تقديمها على ظاهر نص من النصوص و لا يعني ذلك تقديمها على جميع النصوص أي أن المصلحة تقدم على ظاهر نص عام يتوهم أنه يشمل حالات وجود المصلحة أو غيابها ف"ال" عهدية هنا و المصلحة لها دليلها من نصوص أخرى و من قبيل هذا الخاص الذي يتوهم أنه يعارض العام فيخصص العام و يكون العمل بالخاص عمل بنص آخر غير نص العام و من قبيل ذلك كذلك تخصيص العام بالقياس فالقياس له نصه إنما يكون التخصيص في النهاية بين نص و نص بطريقة غير مباشرة فنقول مصلحة و نص و نقول قياس و نص و نقول عرف و نص و كل ذلك من باب التجوز فالكلام المذكور صحيح لا غبار عليه و المقصود منه المصلحة التي دل عليها نص آخر و ليس المصلحة العقلية.

هذا التجوز في العرف السابق ورّث استغرابا عند الخلف مشفوعا بمقولات مبنية على الاحتياط في كلام المتقدمين ؛ كالشافعي و الغزالي و من سلك مسالكهما..
و في هذا المقام أقول : إن الخطورة فيما ذكرته ـ أنت ـ عن المصلحة و النص...

الخطورة هي في الفتوى التي قدمتها أخي الكريم و لو تريثت فوجهت السائل إلى الراسخين في العلم لكان أولى لأن المسألة صعبة لا يفتى فيها بهذه السهولة، حضرت يوما درسا للشيخ أبي اليسر حفظه الله فسأله أحد الطلبة مسألة في الطلاق فقال إسأل غيري فأنا لا أفتي في الفروج.

هذا الذي يجب في مثل هذه الحالة بارك الله فيكم.

أما النازلة التي سقتها فهي من جنس استدلالات المالكية في رعي الخلاف و الاستحسان..< و إن استحسنت استبعاد هذا الاستدلال في مواطن الخصومة >
و تحرير الفتيا من جهة رعي الخلاف : أن للوقوع أثرا في سوق الحكم ، و ترجمة ذلك في نكاح الشغار..

و قد خرجتها من باب الشك في الطلاق لأني ظننت بادي الأمر أنك أفتيت السائل من باب الشك في الطلقات الأولى و هو أولى في هذه المسألة.

ـ كما أني رأيت تهافتا صريحا في مثلك : في أكل الميتة حيث حفظ النفس المعارض ببعض أمور الدين ـ كما ذكرت ـ ، و من جهة تتحدث عن حكمة حاجة الفقير :
و تهمل صراحة مراعاة الشرع لتلك الحاجة في تجويز بيع العرية..
و هي تجويز ما لم يكن جائزا..

لا يوجد تهافت أخي الكريم إنما كان ذلك ضربا للأمثلة لذلك قلت مصلحة حفظ النفس مقدمة على حفظ بعض أمور الدين لأنها لا تقدم دائما و قلت "و إن كان النص أقوى من المصلحة قدم النص مثال ذلك تقديم نص تحريم ربا الفضل على حاجة الفقير في تكثير التمر بمقايضته مع تمر رديئ" فهذا من باب التمثيل و لم أتكلم عن جميع الحالات إنما أعطيت أمثلة للإخوة الذين يظنون أن المصلحة لا تبطل النص و المسألة واسعة فما لم أتكلم عنه لم أهمله بارك الله فيكم.

و عليه : فإني اعتمدت في الفتوى على الشطر الذي أهملته من تصرفات الشارع الحكيم يا شيخنا عبد الحكيم..

لم أهمل شيئا بل فرقت بين الحالات التي يعمل فيها بالمصلحة و بين الحالات التي لا يعمل فيها بالمصلحة و حالتنا من النوع الثاني و قد بينت سبب ذلك في المشاركة السابقة فليرجع إليها.

ـ و في الآخير هدمت كل دليل ، و نفيت كل مصلحة بجرة قلم...،

إنما هو الدليل أخي الكريم بالمعنى الواسع و الفقه أدلة و كل ما جرد من الأدلة فحكمه العدم و لو كتب لنا الأصمعي في مسألة فقهية هنا شعرا مزخرفا مرونقا لما قبلناه منه إن لم يرفقه بالأدلة.
قلت "فلا أرى مصلحة ذكرت هنا يمكن تقديمها على حفظ العرض" أي حكمت بما كتب هنا لأني لا أعلم حال السائل إلا مما كتب هنا و قد صدق حدسي لا يوجد مصلحة يصلح تقديمها هنا على العرض و قد أتيتك بمثال واضح "لو جاءك طبيب يقول لك أن هذا الرجل إن لم يزني بإبنتك سيُجن فما كنت لترضى أن تسلمه إبنتك" وهذا كاف ليبين بطلان تقديم حفظ عقل السائل على عرض طليقته.


و الإنصاف يقتضي موضوعية في نقض حجج الخصوم..و الله أعلم

رزقني الله و إياك الإنصاف قال ابن وهب سمعت مالك بن أنس يقول ما في زماننا شيء أقل من الانصاف اهــ هذا كان في زمان الإمام مالك فما القول في زماننا و الله المستعان.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

ح "لو جاءك طبيب يقول لك أن هذا الرجل إن لم يزني بإبنتك سيُجن فما كنت لترضى أن تسلمه إبنتك" وهذا كاف ليبين بطلان تقديم حفظ عقل السائل على عرض طليقته.
كل مقال بما فيه ينضح..اللهم ارزقنا الأدب...
كنت على علم بجهلك ، و لكني لم أكن أظنك بهذا السوء..!!!!! سلام عليك
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى