العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
قال ابن القيم في روضة المحبين ص 379 فما بعدها :
وقال مخلد بن الحسين حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب يعس بالليل فسمع صوت امرأة تغني وتقول:
هل من سبيل إلى خمر فأشربها ... أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج
فقال: أما وعمر حي فلا؛ فلما أصبح بعث إلى نصر بن حجاج، فإذا رجل جميل، فقال: اخرج فلا تساكني بالمدينة، فخرج حتى أتى البصرة، وكان يدخل على مجاشع بن مسعود، وكانت له امرأة جميلة فأعجبها نصر فأحبها وأحبته، فكان يقعد هو و مجاشع يتحدثان والمرأة معهما، فكتب لها نصر في الأرض كتابا فقالت: وأنا، فعلم مجاشع أنها جواب كلام، وكان مجاشع لا يكتب، والمرأة تكتب، فدعا بإناء فأكفأه على المكتوب، ودعا كاتبا فقرأه فإذا هو: إني لأحبك حبا، لو كان فوقك لأظلك، ولو كان تحتك لأقلك،
وبلغ نصرا ما صنع مجاشع فاستحيا ولزم بيته وضني جسمه، حتى كان كالفرخ، فقال مجاشع لامرأته: اذهبي إليه فأسنديه إلى صدرك، وأطعميه الطعام بيدك، فأبت فعزم عليها، فأتته فأسندته إلى صدرها، وأطعمته الطعام بيدها، فلما تحامل خرج من البصرة.

[كذا أورد القصة ابن القيم، و لها طرق، و ألفاظ و سياقات مختلفة، و الذي يهمني ما قاله ابن القيم بعد].

فإن قيل: فهل تبيح الشريعة مثل ذلك، قيل: إذا تعين طريقا للدواء، ونجاة العبد من الهلكة، لم يكن بأعظم من مداواة المرأة للرجل الأجنبي ومداواته لها، ونظر الطبيب إلى بدن المريض ومسه بيده للحاجة، وأما التداوي بالجماع فلا يبيحه الشرع بوجه ما، وأما التداوي بالضم والقبلة فإن تحقق الشفاء به كان نظير التداوي بالخمر عند من يبيحه، بل هذا أسهل من التداوي بالخمر، فإن شربه من الكبائر، وهذا الفعل من الصغائر، والمقصود أن الشفاعة للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاق سنة ماضية وسعي مشكور.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

هذه العملية قد تنقد حياة المريض ولا يستطيع القيام بها إلا المتدرب عليها فما رأيكم لو أصيب أحد بنوبة قلبية و لم يكن بجانبه من يتقن هذه العملية إلا طبيبة ؟
أرى القياس هنا لا يلتئم للاختلاف بين الأمرين
والله أعلم
فبعض الطرق ظاهر إسنادها الصحة
هلا ذكرتموها فلم نعثر منها على ما يفيد ذلك-أعني ما يخص المعالجة أو الإسناد والإطعام- ولما ذكرها ابن حجر في الإصابة قال إن سندها لين
ولما ذكر ابن خلكان في الوفيات قصة نصر مع المتمنية قال هذا خلاصة القصة وبقيتها لا حاجة إلى ذكره
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

المسألة ليست مسألة قياس أو اختلاف إنما مسألة تصور موضع الدواء من هذا العمل فأشرت إلى أنه يمكن ذلك و لو دققت في المسألة لوجدت أن التداوي بالقبلة صعب التصور و ما لا يتصور ينكر لذلك أنكر من أنكر قول ابن القيم دون أن يبين دليل ذلك إلا حديث :إن الله خلق الداء و الدواء ، فتداووا و لا تداووا بحرام. و هو محمول على الخيار بين دواء حلال و حرام وعدم وجود الضورة أما عند الضرورة فقد بينت السنة خلاف ذلك مثل التداوي بالحرير و الذهب.

خلاصة ذلك أن للتداوي بالمحرمات ضوابط و موضوعنا يناقش من زاويتين : زاوية التداوي بالمحرمات و زاوية تصور التداوي بالقبلة أما الأخيرة فليس لمعترض أن يعترض بذلك لأن انتفاء تصوره لا يعني عدم وقوعه في زمن ما و قد بينت أنه واقع بطريقة مشابهة في عصرنا الحالي فلا يمنع أن يقع في العصور القادمة و الله أعلم
 

سهيلة حشمت

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 ديسمبر 2011
المشاركات
179
التخصص
فقه
المدينة
000000000
المذهب الفقهي
شافعى
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

هذه المسألة تبنى عليها مسائل اخرى مثلا

هل فعلا هذه الطبيبة تؤاخذ على انقاذها لهذا الشخص؟
فهل لها ان تنظر اليه ولا تفعل شيئا ان قلنا انها مذنبة بفعلها؟
وقد يرفض المريض ايضا هذا العلاج فما الحكم؟

ارجو التوضيح.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

هل تؤاخذ الطبيبة على ذلك :
الطبيبة لا تؤاخذ على إنقاذها لهذا الشخص و أدلة ذلك من الشريعة كثيرة منها حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت : وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته، فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول، قالت: فهلك من هلك اهــ

فقدّم الصحابي رضي الله عنه ضرورة إنقاذ أم المسلمين و إرجاعها إلى الجيش

و كذلك حديث البخاري عن الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَسْقِي وَنُدَاوِي الجَرْحَى، وَنَرُدُّ القَتْلَى.

قال ابن حجر :
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ) كذا أورده في الأول مختصرا ، وأورده في الذي بعده وسياقه أتم وأوفى بالمقصود ، وزاد الإسماعيلي من طريق أخرى عن خالد بن ذكوان " ولا نقاتل " وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة . قال ابن بطال : ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد ، فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس ، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر تيمم ، وقال الأوزاعي تدفن كما هي ، قال ابن المنير : الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداوة ضرورة . والضرورات تبيح المحظورات . اهــ

قال الشيخ فركوس :
فالأصل في اختلاط المرأة بالرجل المنع والحظر، و كذا في ستر العورات للأدلة الواردة في ذلك، غير أنّه يُستثنى من المنع بعض الحالات ترجع إلى الضرورة أو الحاجة الشرعية أو المصلحة الشرعية، بشرط أمن الفتنة وعدم الخلوة مع الالتزام بالآداب والأحكام الشرعية التي تلتزم بها المرأة في لباسها وكلامها وزينتها وفي نظرها للأجنبي و نظر الأجنبي لها وانعَدم من يقوم بذلك من الرّجال ويشهد لذلك ما رواه البخاري عن الرُّبيّع بنت مُعوّذ قالت: "كنّا مع النّبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونردُّ القتلى إلى المدينة"(١) وما رواه البخاري أيضا "أنّ عائشة و أمّ سُليم رضي الله عنهما كانتا تنقلان القرب على متونهما، ثمّ تفرغانه في أفواه القوم، ثمّ ترجعان فتملآنها، ثمّ تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم"(٢) فإنّ مثل هذه الأعمال المتعلقة بالجهاد تُحقق مصلحة شرعية أجاز الشرع للنّساء القيام بها وإن اقتضت مخالطة الرجال، و في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغزو بأمّ سُليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى"(٣) وقد تدفع الحاجة والمصلحة إلى الاختلاط لغرض خدمة الضيوف، و قد جاء في الحديث الذي رواه البخاري أنّه: " لماّ عرّس أبو أُسَيد الساعدي دعا النّبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما، ولا قرّبه إليهم إلاّ امرأته أمّ أُسيد"اهــ

فحالتنا هذه فيها مريض على شفة الهلاك لذلك كان واجبا علاجه.

هل هي مذنبة إن تركته يموت :

نعم هي كذلك لأن إنقاذ المقدم على الهلاك واجب عند الاستطاعة بل عليها الدية إن لم تقم بذلك و هي مسألة درسها المتقدمون ، جاء في موقع إسلام ويب :
فنجدة الغريق واجبة على المستطيع القادر على الإنقاذ بلا خوف تلف على نفسه وله في ذلك الأجر العظيم لإحيائه ما أمر الله بإحيائه، فالله سبحانه وتعالى يقول: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. {المائدة:32}.

قال الجصاص في تفسيرها: وعلى كل أحد أن ينجي غيره إذا خاف عليه التلف مثل أن يرى إنسانا قد قصده غيره بالقتل أو خاف عليه الغرق وهو يمكنه تخليصه.

وهذا كله مع المقدرة بلا خوف على النفس من التلف، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

قال في تصحيح الفروع: يلزمه الإنقاذ مع القدرة عليه. انتهى.

فمن قصر مع ذلك فهو آثم إذ إغاثة الملهوف واجبة في أمور أقل من النفس، أما ما تعلق بها فهو أوجب وأعظم عند الله، ولكن الأمر كله دائر مع القدرة كما قدمنا.

وقال الشوكاني في كتابه السيل الجرار: لا شك أن إنقاذ الغريق من أهم الواجبات على كل قادر على إنقاذه فإذا أخذ في إنقاذه فتعلق به حتى خشي على نفسه أن يغرق مثله فليس عليه في هذه الحالة وجوب لا شرعا ولا عقلا.

فإذا ينظر في تقاعس هذا عن نجدة الغريق فإن كان عن خوف تلف فلا شيء عليه، وإن كان عن تقصير فهو آثم، بل أوجب بعض أهل العلم عليه الضمان، وهو وإن كان جمهور أهل العلم قد رجحوا خلافه إلا أنه يدل على عظيم إثم من فرط مع قدرته على الإنقاذ.اهــ

و قال الشيخ فركوس حفظه الله :
فمَنْ لا يُمكنه تخليصُ المشرفِ على الهلاكِ مِنَ الغرقِ أو نحوِه إلاّ بالإفطارِ، وجب عليه الفطرُ لإنقاذِه، ويأثم إنْ لم يفعلْ، ويلزمه القضاءُ، ولا تلزمه الفديةُ(١)، لأنّ الْمُنْقِذَ للغريقِ في حُكْمِ الغريقِ، ويُلْحَقُ بالمريضِ والمسافرِ في وجوبِ القضاءِ دون الفديةِ لقولِه تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].

هذا، وجديرٌ بالتّنبيهِ أنّ القادرَ على إنقاذِ غيرِه لِتَوَفُّرِ أسبابِ الإنقاذِ ووسائلِه كالقاربِ والحبلِ ونحوِهما مما هي داخلةٌ في إمكانِه واستطاعتِه، وامتنع عنِ استعمالِها عمدًا؛ فإنّه يأثم على ترْكِه ويضمن دِيَتَه على الصّحيحِ من قولَيِ العلماءِ، لأنّ التّركَ -على التّحقيقِ- فعلٌ على ما هو مُقَرَّرٌ في موضِعِه، ومثّل الشّنقيطيُّ -رحمه الله- بفروعٍ كثيرةٍ في المذاهبِ، قال: «كمَنْ منع مضطرًّا فضْلَ طعامٍ أو شرابٍ حتّى مات، فعلى أنّ التّركَ فعلٌ فإنّه يضمن دِيَتَه، وعلى أنّه ليس بفعلٍ فلا ضمانَ عليه، وكمَنْ منع خيطًا مِمّن به جائفةٌ(٢) حتّى مات، ومَنْ منع جارَه فضْلَ مائِه حتّى هلك زرْعُه، ومَنْ منع صاحِبَ جدارٍ خاف سقوطَه عمدًا عنه حتّى سقط، ومن أمسك وثيقةَ حقٍّ حتى تَلِفَ الحقُّ. وأمثالُ هذا كثيرةٌ جدًا في الفروعِ، فعلى أنّ التّركَ فعلٌ فإنّه يضمن في الجميعِ»(٣). اهــ

إذا رفض المريض العلاج :

حكم رفض المريض للعلاج يتغير حسب درجة المرض ، جاء في موقع إسلام ويب :
فإكراه الطبيب للمريض على أخذ الدواء يختلف حكمه باختلاف حال المريض ونوع المرض، فإذا كان المرض مما يُخشى منه على المريض التلف أو الهلاك، فلا شيء على الطبيب في إكراه المريض على تناول الدواء الذي يقيه ذلك ولو بغلبة الظن، ولا يبعد أن يكون ذلك الإكراه واجباً، لأن تركه له يؤدي إلى هلآك المريض في غالب الظن، وفي هذا إعانة له على قتل نفسه، وقد قال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29].
أما إذا كان المرض خفيفاً، ولا يخشى على صاحبه من الهلاك بسببه، فإن إكراه الطبيب له على تناول الدواء مكروه في هذه الحالة، لما فيه من التشويش عليه.
قال النووي في المجموع: ويستحب ألا يُكرَه المريض على الدواء وغيره من الطعام. انتهى
وقال الشنوبري في حاشيته على الغرر البهية: قال في الروضة: ويُكره إكراهه على تناول الدواء. الظاهر أن هذا إن لم يعلم أو يظن أن تركه يفضي إلى الهلاك كما قيل في أصل التداوي. انتهى اهــ

وجاء :
فهذه المسألة مبنية على حكم التداوي؟ وللعلماء مذاهب في ذلك.. فذهب الجمهور إلى الإباحة، وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى الاستحباب، وذهب جمهور الحنابلة إلى أن ترك التداوي أفضل، وأوجبه الظاهرية ووافقهم الشافعية في حالة تيقن المريض أن الدواء ينفعه، مثل: عصب الجرح الذي ينزف. والأصل في الأمر بالتداوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم وجماعة عن أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله تداووا، فإن الله ما وضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحداً، فسئل عنه فقال: الهرم.
والذي نراه من حيث أصل التداوي الإباحة؛ إلا إذا غلب على ظن المريض أو الطبيب أن ترك تناول الدواء يكون سبباً في الموت، ففي هذه الحالة نرى أنه يجب عليه تناول الدواء ولو طال أمد استعماله لأن الله تعالى نهى عن قتل النفس، وترك التداوي في هذه الحالة سبب لذلك، قال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29].
ونهى سبحانه وتعالى عن إلقاء النفس في التهلكة بقوله: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195].
لكن هذا الرجل لا يعتبر منتحراً؛ وإنما يأثم لتركه التداوي إذا كان قادراً عليه وعالماً بنفعه له وبما يترتب له على تركه.
والله أعلم. اهــ

و الله أعلم
 

سهيلة حشمت

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 ديسمبر 2011
المشاركات
179
التخصص
فقه
المدينة
000000000
المذهب الفقهي
شافعى
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

جزاكم الله خيرا

وهل تنطبق احكام الطبيبة على من تعرف الاسعافات ولم تكن طبيبة ؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

الأحكام الشرعية لها موانع و ضوابط فإذا فقدت الموانع و تحققت الضوابط أخذ بالحكم.

فعلى سبيل المثال :
من موانع مداوات المرأة للرجل أن يكون هناك رجل يقدر على مداواته.
من الموانع كذلك أن يكون المرض لا يؤدي إلى التهلكة أو فقدان عضو أو أن يكون غير مستعجل العلاج ففي هذه الحالة لا ضرورة للعلاج أو يمكن تأخيرة إلى أن يحضر طبيب رجل.
من الضوابط أن تكون المرأة على علم بكيفية علاجه كأن تكون طبيبة أو ممرضة أو تربصت مثلا في ميدان الإسعافات الأولية.
من الضوابط كذلك أن يكون تدخل المرأة بمقدار الضرورة فلا تزيد عليه.

و يلخص كل ذلك في أربع مسائل :
- إن أمكن علاج المسألة بدون الوقوع في المحظرورات انتفت ضرورة الوقوع فيها كأن يكون بين الحاضرين طبيب أو إمرأة من محارم الرجل قادرة على علاجه.
- أن وجوب تدخل المرأة مقرون بالاستطاعة كأن تكون على علم بكيفية تقديم الإسعافات الأولية.
- في هذه الاستطاعة يدخل عدم الوقوع في ضرر أكبر من الضرر المراد رفعه كأن تذهب المرأة عند العدو لعلاج مسلم فالضرر الذي سيقع عليها أكبر من معالجة المريض.
- الوجوب مقرون كذلك بمقدار الحاجة فلا تكشف من عورة الرجل مثلا إلا ما هو لازم لعلاجه كأن يكشف اللازم كشفه من بعض العورة إن كان بها جرح لإيقاف نزيف دم قاتل و أن لا يدوم ذلك إلا بمقدار العلاج.


و الله أعلم
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

هل تؤاخذ الطبيبة على ذلك
زادك الله علما
جواب علمي مؤصل ومتميز، أوردت ما زورته في نفسي و زيادة.
الطبيبة لا تؤاخذ على إنقاذها لهذا الشخص
بل و تؤجر على ذلك.
قال النووي في المجموع: ويستحب ألا يُكرَه المريض على الدواء وغيره من الطعام. انتهى
و لعل مستند الاستحباب عنده ما رواه الترمذي و ابن ماجة عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم". حسنه الألباني.

 
إنضم
10 أغسطس 2010
المشاركات
25
التخصص
أصول الفقه
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

حل الإشكال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد،
فالشكوى تكون من المرض ومن العرض، ولا يخفى أن المقصود البراءة من المرض وليس العرض الذي هو ظل للمرض، كالمريض يشكو ارتفاع درجة حرارته، وما ارتفاع درجة الحرارة إلا أثر لميكروب سكن بدنه وتمكن منه، فالمعالج البليد من يجعل همه نزول درجة الحرارة دون النظر في السبب؛ لأنه بذلك يعرض المريض لتكرار الشكوى بل ربما زاد ذلك من شراسة الميكروب ففتك بالمريض لضياع الوقت على يد ذلك المعالج البليد، أما المعالج الجيد من جعل همه اكتشاف العامل الرئيس في المرض الذي أدى لارتفاع درجة الحرارة، فباشره العلاج.
وهكدا الأمر في مسألتنا، فإذا وعيت هذه المقدمة، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن الله لم يجعل شفاءكم في ما حرم عليكم» (أخرجه البخاري) ظهر لك ضابط المسألة في باب التداوي بالمحرم، وأن الأمر لا يعدو مباشرة العرض وليس المرض، فمن رام إدخال الأمر في باب الاضرار فهذا شأن آخر، والعلم عند الله
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

البراءة من المرض وليس العرض الذي هو ظل للمرض، كالمريض يشكو ارتفاع درجة حرارته

....

فالمعالج البليد من يجعل همه نزول درجة الحرارة دون النظر في السبب

....

وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن الله لم يجعل شفاءكم في ما حرم عليكم» (أخرجه البخاري) ظهر لك ضابط المسألة في باب التداوي بالمحرم، وأن الأمر لا يعدو مباشرة العرض وليس المرض

أخي الكريم من هذه الجمل يُفهم شيء في حق رسول الله عليه الصلاة و السلام لا نستطيع نطقه و لا كتابه والله المستعان
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

من الناحية الأصولية التفريق بين المرض و العرض من محض الرأي لأن الحديث عام في مداوات المريض و العموم لا يحمل على الخصوص إلا بمخصص و لا يوجد في الشريعة مخصص يخصص العرض دون المرض على ما في هذا الرأي من فساد فلا يقول مسلم بجواز التداوي من المرض بالحرام مع وجود الحلال والله أعلم
 
إنضم
19 فبراير 2011
المشاركات
63
الكنية
ابو محمد الأزهري
التخصص
التفسير وعلوم القرءان
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنبلي - واحب المقارن
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

نعم هو واجب أخي الفاضل محيي الحميد و لعلك ترجع للمشاركة رقم 24 ففيها تفصيل ذلك و الله أعلم
 

رشيد لزهاري حفوضة

:: مطـًـلع ::
إنضم
8 يناير 2012
المشاركات
103
الإقامة
الوادي/ الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
ماستر دراسات قرآنية و آداب إسلامية
الدولة
الجزائر
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

وبالطلاق لا يطبْ...ودمُه يطلّ إن لاقى العطبْ ؟
*إن سألك أحدهم طلاق زوجتك و إلا قتل نفسه أو سيموت إن لم تفعل (فـلا يطب) أي فلا يجاب إلى ذلك و لا يكون طلاقك لزوجتك دواءً له.
*و إن نفذ تهديده أو مات(لاقى العطب) لأنك لم تجبه لما طلب منك (فدمه يطل) أي هو هدر و لا قود عليك أي لا مسؤولية جنائية عليك...و الله أعلم.
 

رشيد لزهاري حفوضة

:: مطـًـلع ::
إنضم
8 يناير 2012
المشاركات
103
الإقامة
الوادي/ الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
ماستر دراسات قرآنية و آداب إسلامية
الدولة
الجزائر
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

أنا أشك في نسبة هذا الكلام إلى ابن القيم ..و حتى لو ثبت أنه من كلامه و لو ثبت أن هاته القصة واقعة فأنا لا أرى ما جاء فيها دليلاً على إبلاحة الحرام..و تعريض الأعراض للانتهاك معاذ الله...
ثم ماذا يفيد التفريق بين الجماع(الزنا) و بين مجرد التقبيل و الضم ...
ماذا يبقى للإنسان من كرامة إذا أتاه شخص فقال له زوجتك جميلة و ها هي قصيدة قد قلتها فيها و أنا متيم بها و إن لم تمكني منها لأقتلن نفسي ...فيقول له كلا لا تفعل تعال تفضل و لكن بشرط أن أكون معكما حتى لا يقع منكما (جماع) قبل و ضم و لامس .....الخ
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ...
و أقول لكل من يوافق على هذا الرأي كن مستعداً إن شاع عنك هذا القول و عندك زوجة أو بنت أو أخت جميلة يتطلع إليها الرجال أن يأتيك من يخطب قبلة أو لمسة أو ضمة ....
اللهم إنني أبرأ إليك من هذا....
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

أنا أوافقه في هذا الرأي أخي وجاري من واد سوف رشيد و الذي أراه أنك لم تفهم كلام ابن القيم لضربك مثلا بواقعة لا تدخل فيه فابن القيم ذكر مسألة علاج المريض لا مسألة منتحر و لا مسألة الباحث عن الحرام و قد ضربت مثالا صحيحا للمسألة في المشاركة رقم 18 فأرجع إليها مشكورا و أرجع للمشاركة رقم 22 تفهم أين موقع الإشكال و بارك الله فيك.
 

سهيلة حشمت

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 ديسمبر 2011
المشاركات
179
التخصص
فقه
المدينة
000000000
المذهب الفقهي
شافعى
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

اعتقد ان اتخاذ المثال وقياسه على ارض الواقع الان هومايهمنا

اما تفصيل القصة فلا نهتم بها فلربما ماحكاها قد حكاها من وجهة نظره هو

ومايقوله البعض من تعويل على بعض القصص يبطل كل قياس نستدل به فى المستجدات .
 

سهيلة حشمت

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 ديسمبر 2011
المشاركات
179
التخصص
فقه
المدينة
000000000
المذهب الفقهي
شافعى
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

واقول ايضا للمعترض على هذه القصة ..طب نفسا فلن تجد هذا الشىء يحدث فى زمننا

ولن تجد مريض بهذا المرض.. بل ولن تجد المرض نفسه فقد انقرضا منذ قرون

فقد يغير الاشخاص الامراض ..والعكس

وكل ما نستطيع ان نجده فى زمننا هذا هو ماضربوه لنا كمثال (الطبيبة عند مداواة الرجل ببعض الاسعافات الخاصة )التى لاينكروجودها

احد.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

وكل ما نستطيع ان نجده فى زمننا هذا هو ماضربوه لنا كمثال (الطبيبة عند مداواة الرجل ببعض الاسعافات الخاصة )التى لاينكروجودها


احد.
صحيح بارك الله فيك
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

وهذا مثال آخر للعلاج بالضم و هو في حالة ما يعرف بانخفاض حرارة الجسد ( Hypothermie ) هذه الحال تحدث عند تعرض الجسد للبرد كأن يتغطى بالثلج نتيجة انهيار ثلجي في الجبل ففي هذه الحالة يجب إعادة تدفئة الجسد و إلا مات المريض و ذلك بإدخاله لمكان دافئ و عند انعدام ذلك تستخدم حرارة جسد المعالج لمعالجة مريضه و ذلك بضمه.

ماذا يحدث عندما يتعرض المريض لإنخفاض حراري نتيجة ردمه في الثلوج و لا يكون بجانبه إلا امرأة مع عدم المقدرة على إيجاد من يساعده غيرها ؟ هل تتركه يموت أم تعالجه بالضم ؟

ينظر هذا الرابط للتعرف على مرض الانخفاض الحراري : http://medical.sitamol.net/news/806
 

سهيلة حشمت

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 ديسمبر 2011
المشاركات
179
التخصص
فقه
المدينة
000000000
المذهب الفقهي
شافعى
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

وقد يدخل فيها... والله اعلم... عندما يتعلق الغريق بمن ينقذه ..فقد يعانقه عناق شديد وذلك من فرط الخوف
 
أعلى