العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
قال ابن القيم في روضة المحبين ص 379 فما بعدها :
وقال مخلد بن الحسين حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب يعس بالليل فسمع صوت امرأة تغني وتقول:
هل من سبيل إلى خمر فأشربها ... أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج
فقال: أما وعمر حي فلا؛ فلما أصبح بعث إلى نصر بن حجاج، فإذا رجل جميل، فقال: اخرج فلا تساكني بالمدينة، فخرج حتى أتى البصرة، وكان يدخل على مجاشع بن مسعود، وكانت له امرأة جميلة فأعجبها نصر فأحبها وأحبته، فكان يقعد هو و مجاشع يتحدثان والمرأة معهما، فكتب لها نصر في الأرض كتابا فقالت: وأنا، فعلم مجاشع أنها جواب كلام، وكان مجاشع لا يكتب، والمرأة تكتب، فدعا بإناء فأكفأه على المكتوب، ودعا كاتبا فقرأه فإذا هو: إني لأحبك حبا، لو كان فوقك لأظلك، ولو كان تحتك لأقلك،
وبلغ نصرا ما صنع مجاشع فاستحيا ولزم بيته وضني جسمه، حتى كان كالفرخ، فقال مجاشع لامرأته: اذهبي إليه فأسنديه إلى صدرك، وأطعميه الطعام بيدك، فأبت فعزم عليها، فأتته فأسندته إلى صدرها، وأطعمته الطعام بيدها، فلما تحامل خرج من البصرة.

[كذا أورد القصة ابن القيم، و لها طرق، و ألفاظ و سياقات مختلفة، و الذي يهمني ما قاله ابن القيم بعد].

فإن قيل: فهل تبيح الشريعة مثل ذلك، قيل: إذا تعين طريقا للدواء، ونجاة العبد من الهلكة، لم يكن بأعظم من مداواة المرأة للرجل الأجنبي ومداواته لها، ونظر الطبيب إلى بدن المريض ومسه بيده للحاجة، وأما التداوي بالجماع فلا يبيحه الشرع بوجه ما، وأما التداوي بالضم والقبلة فإن تحقق الشفاء به كان نظير التداوي بالخمر عند من يبيحه، بل هذا أسهل من التداوي بالخمر، فإن شربه من الكبائر، وهذا الفعل من الصغائر، والمقصود أن الشفاعة للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاق سنة ماضية وسعي مشكور.
 

سهيلة حشمت

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 ديسمبر 2011
المشاركات
179
التخصص
فقه
المدينة
000000000
المذهب الفقهي
شافعى
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

يدخل فى ذلك ايضا

قد يتواجد فى بعض البلاد بكثرة حيوانات مثل الثعابين والعقارب وهى تلدغ الانسان فيمشى السم فى جسمه

وعلى حد علمى انه يلزمه اسعاف سريع ...على الاقل القيام بمص هذا المكان وسحب السم منه عن طريق مص السم وربط المكان

الملدوغ حتى لاينتشرالسم فى البدن فيلزم منه ان تقوم من تسعفه بمص هذه الدماء

فان تواجد رجل وامرأة فى مكان ما وقد لا يتواجد الا هما فيلزم على الصحيح اسعاف المريض بهذه الطريقه

وهذه الطريقة تشبه الى حد كبير ماتكلم عنه ابن القيم

والله اعلم
 
إنضم
14 يونيو 2010
المشاركات
4
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

ومن القصص التي شاعت وانتشرت وهي لا تثبت قصة نفي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لنصر بن حجاج
بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف ذات ليلة في سكك المدينة إذ سمع امرأة تقول : هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل سهل المحيا كريم غير ملجاج تهنيه أعراق صدق حين تنسبه أخا وفيا عن المكروه فراج فقال عمر رضي الله عنه ، لا أرى معي بالمدينة رجلا تهتف به الهواتف في خدورهن ، علي ب ( نصر بن حجاج ) ، فلما جيء به فإذا هو من أحسن الناس وجها وأحسنهم شعرا ، فقال عمر رضي الله عنه : عزيمة من أمير المؤمنين لتأخذن من شعرك . فأخذ من شعره ، فخرج وله وجنتان كأنهما شقتا قمر ، فقال له اعتم فاعتم فافتتن الناس بعينيه ، فقال عمر والله لا تساكنني في بلدة أنا فيها . قال يا أمير المؤمنين ما ذنبي ؟ قال هو ما أقول لك . ثم سيره إلى البصرة ....الخ القصة

وهذه القصة باطلة سنداً ومتناً ، فقد وردت من طريقين :
الطريق الأول :
أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (3/285) ، والخرائطي -كما في "الإصابة" (6/485) - من طريق عبد الله بن بريدة الأسلمي قال : [ بينما عمر بن الخطاب يعس ذات ليلة ……] .
قلت : وهذا إسناد منقطع بين عبد الله بن بريدة الأسلمي ، وبين عمر بن الخطاب ؛ قال أبو زرعة : "لم يسمع من عمر" .

الطريق الثاني :
أخرجه الخرائطي في "اعتلال القلوب" –كما في "الإصابة" (4/447) : [ حدثنا إبراهيم بن الجنيد ، حدثنا محمد بن سعيد القرشي البصري ، حدثنا محمد بن الجهم بن عثمان بن أبي الجهم ، عن أبيه ، عن جده وكان على ساقه غنائم خيبر حين افتتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بينما عمر بن الخطاب في سكة من سكك المدينة إذ سمع صوت امرأة وهي تهتف في خدرها :
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج
فذكر قصة نصر بن حجاج بطولها .
و هذا إسناد مظلم ؛ فيه علتان :
الأولى : محمد بن الجهم بن عثمان بن أبي الجهم ؛ ترجمه ابن أبي حاتم (7/224) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ؛ فهو مجهول .
الثانية : الجهم بن عثمان بن أبي الجهم ؛ لم أجد له ترجمة .
والبصرة أمر عمر بتأسيسها لتسكنها نساء المجاهدين. بحيث أن المجاهدين العرب في بلاد الفرس يعودون كل شتاء إلى عائلاتهم في البصرة بدلا من العودة إلى اليمن وعمان. أي اختصار في المسافة والزمن. ولا يعقل أبداً أن ينفي رجلاً تفتن به النساء إليها.
 

سهيلة حشمت

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 ديسمبر 2011
المشاركات
179
التخصص
فقه
المدينة
000000000
المذهب الفقهي
شافعى
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

اولا:الاخوة تكلموا عن استدلال ابن القيم بهذا الاثرولم يتكلموا عن الاثر نفسه

ثانيا:ما فهمته من الاستلال انه جاء كتصور لمسألة يمكن ان تحدث او حدثت بالفعل (فما يمنع الفقيه من تصور مسألة ما واستخراج حكم لها وقياسها بغيرها؟)
والسؤال ليس هل هذا الاثرصحيح اولا انما السؤال ماذا لو حدث هذا ؟؟؟؟
والجواب على سؤال (لوحدثت هذه المسألة )قد ناقشه الاخوه فى حديثهم

فالاثر هنا لايخرج فى حديثنا عن كونه تصور لمسألة قد تحدث عنها بعض الفقهاء واصله كمرض نفسى قد يصل الى هلاك الانسان.

جزاكم الله خيرا
 

محمد جمال خالد

:: متابع ::
إنضم
29 أبريل 2010
المشاركات
2
الكنية
ابو حذيفة
التخصص
فقه مقارن
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا افهم من كلام ابن القيم واقيس عليه قول اريد ان تقولوا ما رايكم به فهو امر ضروري وانتشر في كل مكان فلابد له من التاصيل وخاصة على كلام ابن القيم
ان كان ابن القيم يجيز التقبيل والمعانقة من المحبوب لعاشقه للضرورة والتداوي
اليس من باب اولى كما انظرح قبل ذلك جواز التداوي بالنظر الى المحرمات كما هو يجوز المعانقة والتقبيل بل ان النظر للمحرمات اخف من المعانقة والتقبيل وا
طرح المسالة من ناحية
انسان يعاني من ضعف او فتور جنسي فلا يقوى ولا تاتي له الشهوة الا ان يرى ما يثيره جنسيا من مقطع اباحي او عاري او مثير او امراة تعاني من برود جنسي فلا تمارس الجنس مع زوجها الا بالنظر لمثير اليس هذا الامر اقوى واشد خطورة من كلام ابن القيم فان الحفاظ على الحياة الزوجية واستمرار الجنس الحلال والعلاقة الحلال بين الزوجين افضل من ارتكاب ممارسات جنسية اخرى محرمة تكون نابعة من العجز الجنسي عند الزوجين او احدهما فان الزوجة ان شعرت عجزا جنسيا عند زوجها ولم يشبعها فكرت وبحثت عن الحرام وكذلك الزوج الا يلزم من تداوي بالضرر الاخف لازارلة الضرر الاعم والاخطر
ما ذا تقولون في هذا الكلام
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

الإمام ابن قيم رحمه الله لم يقل بجواز مداوات العاشق لذلك ما فهمه الأخ محمد جمال خالد باطل فالذي قاله ابن القيم أن من يقول بجواز مداوات المريض المشرف على الهلاك بالخمر إن رجي من ذلك شفاؤه يقول من باب أولى بمداوات المريض المشرف على الهلاك بالقبل و الضم إن رجي شفاؤه بها لأن القبلة من اللمم و العاشق لا يدخل في هذه الحالة و قد شرحت كلام ابن القيم بالأمثلة في المشاركات السابقة.


المصالح تقدر بقدرها و المفاسد تقدر بقدرها و الناس صنفان صنف عطل المصالح حتى ضيق على الناس و خرج عن مراد الشارع مثال ذلك من أفتوا الجريح بشق في رأسه بالغسل من الجنابة فقتلوه و صنف فتح باب المصالح على مصراعيه فلم يحسن وزنها مثال ذلك من أفتى للمطلق ثلاث أن يرجع إلى زوجته خوفا من جنونه.

و كمثال سنأخد كلام الأخ محمد لننظر فيه أخطاء تقدير المصالح :

فقوله "انسان يعاني من ضعف او فتور جنسي فلا يقوى ولا تاتي له الشهوة الا ان يرى ما يثيره جنسيا من مقطع اباحي او عاري او مثير او امراة تعاني من برود جنسي فلا تمارس الجنس مع زوجها الا بالنظر لمثير اليس هذا الامر اقوى" هذا المثال لا يدخل في باب الضروريات و لا في الحاجيات لأن حفظ النسل يكون بمجموع الأمة لا بأفرادها و كم في الأمة من شيوخ لا يقدرون على مجامعة أزواجهم و لذلك شرع الله الخلع للمرأة في هذه الحالة فالشارع لم يعتبر هذا الأمر من الضروريات لبقاء الأسرة بل شرع غير ذلك وجعل للزوجة حق سنة تنظر فيها لزوجها إن لم يستطع مجامعتها فيه لها حق الخلع.

كما أن الزوجة التي لا يكفيها زوجها و عذرا على هذا اللفظ لكن شرح المسألة واجب لها حق الخلع و هذا موجود بكثير في المحاكم الشرعية فلها أن تتزوج غير زوجها.

المقصود من شرح ما سبق أن من الأخطاء التي تحدث في تطبيق المقاصد عدم تقدير حجم المصلحة و هل هي معتبرة حقا أم لا و هل هي من الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات و مقابلها مفسدة هل تضاهيها قوة أم لا أو هي من قبيلها فمثلا لو نظرنا لحفظ النفس و العرض عند وجودهما في مكلفين وجدناهما يتساويان في القوة بدليل حديث رسولا لله عليه الصلاة و السلام : "ومن قتل دون أهله فهو شهيد" فقدم حفظ الأهل على حفظ النفس و هذا يبين أن مصلحة حفظ العرض تقدم على حفظ العقل عند وجود مفسدة من تخلفها و إن وجدت مفسدة حفظ العقل.

و هذا باب يطول شرحه فمقاصد الشريعة بين إفراط و تفريط و الحق بينهما أن تعتبر المصلحة عند وجودها و تقدر بمقدارها فلا تعطل نصوص الشريعة بها و لا يفرط في ظاهرية النص حتى تخرج الأحكام عن مقاصدها و الله أعلم.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

أولا أرحب بالأخ الفاضل محمد جمال خالد وأرجو أن يعذرني فلم أنتبه أنه جديد معنا فأتمنى أن تشاركنا في دراسة هذا الموضوع وبارك الله فيك على السؤال المفيد الذي طرحته وإن كنت أخالفك في بعض منه.

أشكر الأخ الأخضري كذلك على النصائح التي قدمها و أرجو أن أستفيد منها و يستفيد منها الجميع.

أستأذن الأخ عبد النور في هذه المداخلة التي قد تخرج عن الموضوع لكن لابد منها فقط أحببت أن أبين بعض الأمور ، الموضوع مطروح للفائدة و للتعلم لا للسجال و كما يرى الأخ الأخضري وافقت بعض الإخوة هنا كالأخ عبد النور و خالفت بعضهم كأخي و شيخي سيدي محمد و ذلك لا يفسد المودة بيننا بل أحبهما في الله لأنهما من طلبة العلم و قد وافقت الأخ سيدي محمد في مواضيع أخرى و خالفت الأخ عبد النور كذلك في غير هذا الموضوع و هذا حال العلم فقد تختلف رؤيتنا للمسائل الفقهية و كل يرجح حسب ما تقوى عنده فلا أنا أعيب عليهم مذهبهم و لا هم يعيبون علي مذهبي مادام الخلاف وفق الأدلة الشرعية و المسألة ليست مسألة سجال و غلبة إنما مسألة طلب للعلم.

الأمر الثاني أنه ربما كونك أخي الفاضل أستاذا في الجامعة و كون تلاميذك لا يقدرون على مخالفتك جهارا رغبة أو رهبة يخيل لك أنك على حق في بعض المسائل لكن الأمر على غير ذلك فأرجو أن تتنبه و أن لا تضع في ميزانك كل مدح جاءك من تلاميذك أو من زملائك في العمل أو من أصحاب الغرب الجزائري فكل هذا لا يمكن التفريق بينه و بين المحاباة لكن إن وافقك من لا يعرفك أو من ليس له مصلحة في مدحك أو مفسدة في معارضتك فاستأنس بذلك و نفس الكلام يقال لهم ويقال إلي و صديقك من يهدي لك عيوبك و يقومك عندما تخطئ وقد جاء في صحيح البخاري "سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة ، فقال : ( أهلكتم ، أو : قطعتم ظهر الرجل ) .", فليعود لإنسان نفسه على عدم الاغترار بالمدح و ليترفق طالب العلم عندما يمدح غيره فلا يبالغ في ذلك.

بارك الله في الجميع و أرجو أن نواصل النقاش في هذا الموضوع بطريقة هادئة و مفيدة و الله الموفق.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

أسأل الله أن يبارك فيك شيخنا ، و أن يرفع من مقامك...، فعلا قد تطاولتُ على مقام الأدب...و أحمد الله أن بصرتني بعيوبي..، و إني سأسحب مشاركتي ليكون الحوار هادئا إن شاء الله
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

أستأذن الأخ عبد النور في هذه المداخلة التي قد تخرج عن الموضوع لكن لابد منها فقط أحببت أن أبين بعض الأمور ، الموضوع مطروح للفائدة و للتعلم لا للسجال و كما يرى الأخ الأخضري وافقت بعض الإخوة هنا كالأخ عبد النور و خالفت بعضهم كأخي و شيخي سيدي محمد و ذلك لا يفسد المودة بيننا بل أحبهما في الله لأنهما من طلبة العلم و قد وافقت الأخ سيدي محمد في مواضيع أخرى و خالفت الأخ عبد النور كذلك في غير هذا الموضوع و هذا حال العلم فقد تختلف رؤيتنا للمسائل الفقهية و كل يرجح حسب ما تقوى عنده فلا أنا أعيب عليهم مذهبهم و لا هم يعيبون علي مذهبي مادام الخلاف وفق الأدلة الشرعية و المسألة ليست مسألة سجال و غلبة إنما مسألة طلب للعلم.
قد أستأنس بخروجك عن الموضوع فأقول:
وإن اختلفت بيننا المشارب و المذاهب و المناصب والمراتب، فإني أذكر نفسي الخاطئة أولا و إيّاكم ، بمقولة قالها الشيخ ابن تيمية، إذ قال:"... وتعلمون أيضا أن ما يجرى من نوع تغليظ، أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان: ما كان يجرى بدمشق، ومما جرى الآن بمصر، فليس ذلك غضاضة ولا نقصا في حق صاحبه، ولا حصل بسبب ذلك تغير منا، ولا بغض؛ بل هو بعد ما عومل به من التغليظ والتخشين، أرفع قدرا، وأنبه ذكرا، وأحب وأعظم، وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين، التي يصلح الله بها بعضهم ببعض، فإن المؤمن للمؤمن كاليدين، تغسل إحداهما الأخرى؛ وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة؛ لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة، ما نحمد معه ذلك التخشين. اهـ.
أخي عبد الحكيم:
تمنيت لو وجهت للدكتور الأخضري ـ حفظه الله ـ جزء من هذا الكلام في رسالة خاصة، هذا أولا.
ثانيا: قد اتفقتما على حوار هادئ تقرع فيه الحجة بالحجة، غير أنكما لم تحددا موضوعا معينا يبدأ منه الحوار.
ثالثا: المشرف على الملتقى العام الأستاذ ضرغام أغلق موضوع "طلقها ثلاثا..."، ـ و المسلمون عند شروطهم ـ و أرشد إلى فتح موضوع جديد في ملتقى فقه المقاصد.
و عليه أستسمح الأخوين الكريمين و أدعوهما إلى فتح موضوع جديد في "ملتقى فقه المقاصد"؛ و لما لا يكون تحت عنوان: حوار هادئ في فقه المقاصد.
و السلام عليكم و رحمة الله.
 

همد ابراهيم همد

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
21 يوليو 2011
المشاركات
1
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الخرطوم
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

الذي يظهر لي أن ما خرجه ابن القيم رحمه الله على القصة لا يستقيم
والأولى إن حصل ذلك أن نأمر زوجها بطلاقها ليتزوجها أو نأمرها أن تخالع زوجها ليتزوجها لأن الأمر بالطلاق أو المخالعة أولى من أن نبيح تلذذ أجنبي بامرأة غيره . ويمكن أن نستشهد بحديث ( إن امرأتي لا ترد يد لامس قال طلقها ...الحديث . كما أن علاج العاشق بتزويجه من معشوقته علاج ناجع وقد ورد في السنة (لم ير للمتحابين مثل النكاح )، بخلاف تمكينه من تقبيلها وضمها فقد تهيج عليه المرض .
وقد ورد في طرق القصة أن مجاشع طلقها وقال لها اعتدي وفي بعض الطرق أن نفي أيضا من البصرة بسببها . هذا مع مافي سند القصة من كلام
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

الذي يظهر لي أن ما خرجه ابن القيم رحمه الله على القصة لا يستقيم
المرأة بعد طلاقها أو خلعها لابد أن تعتد، هب أنه مات في فترة عدتها.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

الإخوة الأكارم ،
حتى لا يفهم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله خطأ لابد من قراءة تتمة كلامه فابن القيم رحمه الله لا يذكر مداوات العاشقين إنما بعد ذكر القصة تعقب كعادة العلماء بسؤال هل الشريعة تبيح المداوات بالحرام فأجاب أن في نجاة العبد من الهلكة لم يكن بأعظم من مداواة المرأة للرجل الأجنبي ومداواته لها ونظر الطبيب إلى بدن المريض ومسه بيده للحاجة وأما التداوي بالجماع فلا يبيحه الشرع بوجه ما.

فابن القيم تكلم عن حدود مداواة المرأة للرجل و لم يذكر العاشقين في كلامه بل كلامه في مداوات المرأة للرجل يكاد يكون متفقا عليه.

ثم عقب ابن القيم بقوله وأما التداوي بالضم والقبلة فإن تحقق الشفاء به كان نظير التداوي بالخمر عند من يبيحه بل هذا أسهل من التداوي بالخمر فإن شربه من الكبائر وهذا الفعل من الصغائر.
فقارن الإمام ابن القيم إباحة التداوي بالخمر مع التداوي بالقبلة فأجازها عند الهلاك و قد ذكرت أمثلة تبين هذه المسألة.
ثم عقب و وضح ما يقصده بقوله "والمقصود أن الشفاعة للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاق سنة ماضية وسعي مشكور وقد جاء عن غير واحد من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم أنهم شفعوا هذه الشفاعة "
فوضع ضابطا للمسألة وقال " فيما يجوز من الوصال والتلاق" فخرج من ذلك ما لا يجوز ثم وضح بأمثلة تبين جميعها أن الخلفاء الراشدين سعوا لتزويج العشاق و إرشادهم لطريق الحلال و هذا يبين أنه لا يقصد تقبيل العاشق لمعشوقته.
و لابد من قراءة باقي كلام ابن القيم حتى يتبين مقصوده و من الأمثله التي ساقها : فناداه يا أمير المؤمنين إني عاشق ورفع صوته فقال للحاجب ويحك ما هذا قال إنسان يصيح إني عاشق قال أدخلوه فأدخلوه عليه فقال من عشيقتك قال ابنة عمي قال أولها أب قال نعم قال فماله لا يزوجك إياها قال هاهنا شيء يا أمير المؤمنين قال ما هو قال إني هجين والهجين الذي أمه أمة ليست عربية قال له المهدي فما يكون قال إنه عندنا عيب فأرسل في طلب أبيها فأتي به فقال هذا ابن أخيك قال نعم قال فلم لا تزوجه كريمتك فقال له مثل مقالة ابن أخيه وكان من ولد العباس عنده جماعة فقال هؤلاء كلهم بنو العباس وهم هجن ما الذي يضرهم من ذلك قال هو عندنا عيب فقال له المهدي زوجه إياها على عشرين ألف درهم عشرة آلاف للعيب وعشرة آلاف مهرها قال نعم فحمد الله وأثنى عليه وزوجه إياها فأتى ببدرتين اهــ

فالإمام ابن القيم رحمه الله يتكلم عن تزويج العاشقين أما كلامه عن المداوات فجاء عرضا لا مقصودا في صلب الموضوع و الله أعلم
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

قال ابن القيم في روضة المحبين ص 379 فما بعدها :
وقال مخلد بن الحسين حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب يعس بالليل فسمع صوت امرأة تغني وتقول:
هل من سبيل إلى خمر فأشربها ... أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج
فقال: أما وعمر حي فلا؛ فلما أصبح بعث إلى نصر بن حجاج، فإذا رجل جميل، فقال: اخرج فلا تساكني بالمدينة، فخرج حتى أتى البصرة، وكان يدخل على مجاشع بن مسعود، وكانت له امرأة جميلة فأعجبها نصر فأحبها وأحبته، فكان يقعد هو و مجاشع يتحدثان والمرأة معهما، فكتب لها نصر في الأرض كتابا فقالت: وأنا، فعلم مجاشع أنها جواب كلام، وكان مجاشع لا يكتب، والمرأة تكتب، فدعا بإناء فأكفأه على المكتوب، ودعا كاتبا فقرأه فإذا هو: إني لأحبك حبا، لو كان فوقك لأظلك، ولو كان تحتك لأقلك،
وبلغ نصرا ما صنع مجاشع فاستحيا ولزم بيته وضني جسمه، حتى كان كالفرخ، فقال مجاشع لامرأته: اذهبي إليه فأسنديه إلى صدرك، وأطعميه الطعام بيدك، فأبت فعزم عليها، فأتته فأسندته إلى صدرها، وأطعمته الطعام بيدها، فلما تحامل خرج من البصرة.

[كذا أورد القصة ابن القيم، و لها طرق، و ألفاظ و سياقات مختلفة، و الذي يهمني ما قاله ابن القيم بعد].

فإن قيل: فهل تبيح الشريعة مثل ذلك، قيل: إذا تعين طريقا للدواء، ونجاة العبد من الهلكة، لم يكن بأعظم من مداواة المرأة للرجل الأجنبي ومداواته لها، ونظر الطبيب إلى بدن المريض ومسه بيده للحاجة، وأما التداوي بالجماع فلا يبيحه الشرع بوجه ما، وأما التداوي بالضم والقبلة فإن تحقق الشفاء به كان نظير التداوي بالخمر عند من يبيحه، بل هذا أسهل من التداوي بالخمر، فإن شربه من الكبائر، وهذا الفعل من الصغائر، والمقصود أن الشفاعة للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاق سنة ماضية وسعي مشكور.
آسف على مخالفتكم لكني لا استطيع تقبل هذا الكلام . وايضا لا يوجد دليل على ان هذا الامر فيه شفاء . والله اعلم
 

أمل الروح

:: متابع ::
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
37
الكنية
أم عمر
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

أعتقد أنه لايصح وضع هذا أمام الجميع ويقرؤه العوام
والتفصيل الأخير فيه إيضاح لابد من إلحاقه بالموضوع الأصلي حتى لا يكون هناك التباس
وإن كان في نظري القاصر قياسا مع الفارق ومن التوسع في المقاصد
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التداوي ب... فهل تبيح الشريعة مثل ذلك

بارك الله فيك أخي عمر دورمان إي وربي لا شفا الله عبداً عانق حرام ، ثم القول بأن هذه صغائر والتداوي بها أولى من فعل الكبائر وهي التداوي بشرب الخمر ، أقول إن كانت صغائر فهي لا محالة وسيلة إلى الكبائر ، وما أدى إلى الحرام فهو حرام ، ولهذا جاء النص الحكيم في تحريم الزنا بقوله جل وعلا : " وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً " (الإسراء:32) ، فلم يقل سبحانه ولا تزنوا ، ولكن حرم الاقتراب من كل وسيلة تؤدي إلى الزنا ؛ لأن من دخل في وسائله ؛ دخل فيه غالباً ، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال : " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حَرّم عليها . رواه أبو داود ورجاله رجال الصحيح ، ومع تقديري لإيراد ابن قيم للقصة فإنه يعن لي تساؤل وهو: هلمرض نصر بن حجاج بسبب عدم وصال المرأة له - إن كانت القصة ثابتة وصحيحة - لا والله بل الظاهر أن سقمه كان بسبب حياءه من الزوج الذي أكرمه وأضافه ثم قابل ذلك بالتعلق بالزوجة ، وكان كافياً لشفاءه - إن كان زوج المرأة حريصاً على ذلك - أن يذهب إليه بنفسه ويبدي له العفو عما صدر منه ، ويؤدب أهله ، لا أن يرسلها للتقبيل والمعانقة ، فهذا ماتأباه الشريعة وكذا غيرة الرجل المسلم على أهله ، ولا فرق في ذلك بين حامل العلم وغيره ، وأعتقد إعتقاداً جازما أن عمر رضي الله عنه ولو علم بذلك لعلى الرجلين بالدرة ؟! والله أعلى وأعلم ، ورضي الله تعالى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم الدين .

 
أعلى