د. الأخضر بن الحضري الأخضري
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 5 أغسطس 2010
- المشاركات
- 837
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- عين تموشنت
- المذهب الفقهي
- مالكي
أمرها الزوج الذي طلقها أن تركع له حتى يراجعها..!!
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زهرة الفردوسلماذا لم تعتبروها مكرهة ؟؟؟
عظيم ، إذا كان قصد الزوج ذلك فهي خسة وسوء خلق ، يؤدب عليه ولا يخرجه عن دائرة الإسلام ، ,وإذا ركعت فلها أت تواري بإخلاص النية لله بالركوع ، هذا إن كان الزوج طلب الفعل ظاهراً ، أما إن كانت مجرد كلنات كما سقنا قبل ذلك ، فإن كان يقصد ضرراً فيأثم ، وإن كان يقصد إصلاحاً وتقويماً فلا حرج فيما أرى .وكل قصد الزوج إذلالها وآلاف النساء تذل عند أزواجهن بطرق مختلفة .
يازهرة الفردوس ، المسألة هنا لا تتعلق بالطلاق ، وإنما النزاع والنقاش فيها حول طلب الركوع ، ولا فرق بين أن يطلب الركوع في الطلقة الأولى أو الثانية ؛ لأن هذا أمر يتعلق بالعقيدة ، أما الثالثة فلا رجعة فيها - إلا إذا كانت هي أو ماقبلها في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ففيها خلاف .هل سألتم أي طلقة هذه كانت ؟؟
وهل ينفعهما ذلك بإعادة الحل إذا كان يريد ركوع التعظيم كما لله - وإن كنت أرى أنه بعيد ، لكن محتمل -لا أقول بأن ركوعها هنا سيكون كما الركوع لله أي على حقيقته فكلنا نعلم عدم مشروعيته بإمكانها التورية والتحايل .
المشكلة هنا أنه لم يحلف بالله حتى نقول أنه يمين مالم يذكر طلاقاً صريحاً ، ولا هو أي شرط ، بل شرط عند حمله على حقيقته قد يخرجه من الإسلام .هل هو يمين ألزم نفسه به أم مجرد شرط شرطه على نفسه يمكن بالنصيحة وبيان الحكم الشرعي له أن يتراجع عنه
.هلا بينتم لنا ما مدى التزامه أو الزام الشرع له بهذا الشرط ؟؟؟
كيف ؟ ! ولم يرد الإشارة إلى ذلك في المشاركة الأولى لعرض النازلة ، فلم يتبين فيها إن كانت الطلقة الأولى ، أم الثانية ، وأما المراجعة بعد الثالثة فلا ، إلا بالاستثناء السابق ذكره في الطلاق البدعي ، وهو مختلف فيه . والله تعالى أعلى وأعلموقد سألت عن عدد الطلقة ، لأن النازلة الفائتة والفتوى المتعلقة بها كانت في مراجعتها بعد الطلاق الثالث .
بقي الأمر بالركوع هل يُحمل على حقيقته ، ام على أعراف الناس وعاداتهم ، وهذا هو موطن الخلاف في المسألة بارك الله فيك وزادك من فضله .إذاً : هو شرط للمراجعة شرط غير شرعي ، والشرط المخالف لكتاب الله باطل .
قد سبق و أن ذكرنا هذه النقطة في المشاركة : www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=13749&p=96167&viewfull=1#post96167بارك الله بكم جميعاً كل ما أردت قوله هو أنه لماذا قبل البحث عن جواز ركوعها وعدمه لترجع لزوجها ، لماذا لم نأت بالزوج وننصحه بالتراجع عن شرطه الباطل الذي ألزم به نفسه مادام لم يلتزمه يمينا. وبعد إصراره نقول ، هل يجوز لها الركوع أم لا مع الجزم بأنها لن تعظمه بهذا الركوع وليس هو ركوع العبادة ،و هل يجوز أن نقول ((إنما الأعمال بالنيات)) . جزيتم ألف خير جميعكم على هذه النقاشات المفيدة لنا
حياكم اللهأمرها الزوج الذي طلقها أن تركع له حتى يراجعها..!!