زياد العراقي
:: مشرف ::
- إنضم
- 21 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 3,613
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- ...
- الدولة
- العراق
- المدينة
- ؟
- المذهب الفقهي
- المذهب الشافعي
[h=3]( الكلام على حديث إنَّ امْرَأَتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ) للحافظ ابن حجر ...[/h]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، سُئلت عن حديث ( أنَّ رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ) ، ما حال هذا الحديث ، ومَنْ خرّجه ، وما سياق بقية متنه ، وما معناه ، ومن تكلم عليه ، وهل عُرِف اسم الرجل والمرأة ، وهل فيه أنه لمَّا أمره بمفارقتها قال لا أستطيع ، وما معنى عدم الاستطاعة ، وأنْ يكون الجواب مبسوطا ، فأجبت وبالله التوفيق :
أما حال هذا الحديث فهو حسن صحيح ، ولم يُصِبْ مَنْ قال إنه موضوع ، على ما سأبينه .
وأمَّا مَنْ خرَّجه ؟ فأخرجه أبو داود ، والنسائي في كتابيهما السنن ، والبزار في مسنده من حديث ابن عباس ، وأخرجه النسائي من وجه آخر عنه ، وأخرجه الخلاّل في العلل ، والطبراني في معجمه ، والبيهقي في السنن من حديث جابر .
وأمَّا سياق بقية متنه ففي رواية أبي داود : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنّ امرأتي لا تمنعُ يدَ لامسٍ ، قال : غرِّبها ، قال : أخاف أن تَتَّبِعُها نفسي ، قال : فاستمتعْ بها .
وفي رواية النسائي مثله ، وفي رواية أخرى للنسائي : إنّ تحتي امرأة جميلة ، لا تردُّ يدَ لامسٍ ، قال : طلِّقها ، قال : إنِّي لا أصبر عنها ، قال : فأمسكْها ، وفي أوّله : إنّ عندي امرأة مِن أحبِّ الناس إليّ ، وإنها لا تمنع يد لامس ، قال : طلِّقها ، قال : لا أصبر عنها ، قال : استمتعْ بها ، وفي رواية البيهقي : أنّ رجلاً قال : يا رسول الله إنّ لي امرأة ، وهي لا تدفع يد لامس ، قال : فارقها ، قال : إنِّي أحبُّها ، قال : فاستمتعْ بها .
وأمَّا معناه ، ومَنْ تكلّم عليه ، فقد وقع ذلك في كلام أبي عبيد القاسم ابن سلام ، وأبو عبد الله ابن الأعرابي ، والأصمعي ، والإمام أحمد بن حنبل ، والنسائي ، وأبو سلمان الخطابي ، والقاضي أبو الطيّب الطبري ، وآخرون ممن بعدهم ، وحاصل ما حملوه عليه شيئان :
أحدهما أنّ معنى قوله : لا تمنعُ يد لامس ، كناية عن الفجور ، وهذا قول أبي عُبيد ، وابن الأعرابي ، وبه جزم الخطابي في معالم السنن ، وشرح الحديث ، فقال : معناه الرِّيبة، وأنها مُطاوِعة لمن أرادها ، لا تَردُّ يده ، وقوله : غرِّبها ( بالغين المعجمة ) فعل أمرٍ من التغريب ، معناه الطلاق ، وأصل الغرب في كلام العرب البعد . قلتُ : وقع في رواية البزار في مُسنده بلفظ طلِّقها ، وهو شاهد لتفسير الخطابي ، وكذا الرواية في حديث / جابرفارقها ، هذا معناه 2ب قال الخطابي : وفي الحديث دليل على جواز نِكاح الفاجرة ، وإنْ كان الاختيار غير ذلك ، قلتُ : واحتج به الرافعي في الشرح الكبير لذلك ،
وكذلك القاضي أبو الطيّب ، كما سيأتي سياق كلامه ، قال الخطابي : ومعنى قوله : استمتع بها أي لا تمسكها إلاّ بقدر تقضِّي متعة النفس منها ، ومن وطره ، والاستمتاع بالشيء الانتفاع به إلى مدّة ، ومنه نكاح المتعة ، ومنه قوله تعالى [إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ] أي متعة إلى حين ، ثم تنقطع ، انتهى كلامه .
وقد ترجم أبو داود لهذا الحديث نكاح الأبكار ، فكأنه يُشير إلى نكاح البكر أولى مِن نكاح الثيِّب ؛ لأنّ الرِّيبة تقع من الثيب أغلب مما تقع من البكر ، وترجم له النسائي نكاح الرائبة .
والحمل الثاني أنّ المراد أنها مُبذِّرة ، قال أبو بكر الخلاّل : قيل للإمام أحمد بن حنبل إنَّ أبا عُبيد يقول : هو من الفجور ، فقال : ليس هو عندنا إلاّ أنها تُعطِي مِن ماله ، وذكر عبد الحق في الأحكام أنّ أبا الحسن بن صخر روى في فوائده عن الأصمعي أنَّه كناية عن بذلها الطعام ، وقال النسائي عقب تخريجه : قيل كانت سخيَّة ، تُعطي ، وقال القاضي أبو الطيب الطبري : القول الأول أولى ؛ لأنه لو كان المراد به السخاء لقيل : لا ترد يد مُلتمس ؛ لأنّه لا يُعبَّر عن الطلب باللمس ، وإنما يُعبَّر عنه بالالتماس ، يقال : لمسَ الرجل إذا مسّه ، والتمس منه إذا طلب منه .
ثانيهما : أنّ السخاء مندوب إليه ، فلا تكون المرأة مُعاقَبةً لأجله بالفراق ، فإنّ الذي تُعطيه إمَّا أنْ يكون من مالها ، أو من مال الزوج ، فإنْ كان من مالها فلها التصرُّف فيه كيف اختارت ، وإنْ كان من مال الزوج فعليه صونُه وحفظه ، وعدم تمكينها منه ، فلم يتعين الأمر بتطليقها .
وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في مختصر السنن الكبير : كأنّ معناه أنها تتلذذ بمن يلمسها ، فلا تردُّ يده ، وأمَّا الفاحشة العظمى فلو أرادها الرجل لكان بذلك قاذفا .
وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير : حمل اللمس على الزنا بعيد جداً ، والأقرب حمله على أنَّ الزوج فهِم منها أنها لا تردّ مَنْ أراد منها السوء ، لا أنه تحقق وقوع ذلك منها ، بل ظهر له ذلك بقرائن ، فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطا ، فلمَّا أعلمه أنّه لا يقدِر على فراقها ؛ لمحبته لها ، وأنه لا يصبر على ذلك ، فرخّص له في إبقائها ؛ لأنّ محبته لها محققة ، ووقوع الفاحشة منها مُتوهَّم ، والله أعلم .
وأمَّا اسم الرجل السائل ، والمرأة المذكورة فلم يقع في شيء من طرق هذا الحديث .
وأمَّا بقية الأسئلة فيُعرفُ جوابُها مما تقدَّم ، والله أعلم .
/ فصل في بيان طرق هذا الحديث وكلام أهل العلم فيه : 3أ
قال أبو داود كَتبَ إليَّ حسين بن حُريث المروزي ، حدثنا الفضل بن موسى ، عن الحسين بن واقد ، عن عمارة ابن أبي حفصة ، عن ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنّ امرأتي ... فذكره .
وقال النسائي أخبرنا الحسين بن حُريث ... فذكره .
الكلام على حديث
إنَّ امْرَأَتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ
تخريج
شهاب الدين أحمد بن حجر
العسقلاني
إنَّ امْرَأَتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ
تخريج
شهاب الدين أحمد بن حجر
العسقلاني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، سُئلت عن حديث ( أنَّ رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ) ، ما حال هذا الحديث ، ومَنْ خرّجه ، وما سياق بقية متنه ، وما معناه ، ومن تكلم عليه ، وهل عُرِف اسم الرجل والمرأة ، وهل فيه أنه لمَّا أمره بمفارقتها قال لا أستطيع ، وما معنى عدم الاستطاعة ، وأنْ يكون الجواب مبسوطا ، فأجبت وبالله التوفيق :
أما حال هذا الحديث فهو حسن صحيح ، ولم يُصِبْ مَنْ قال إنه موضوع ، على ما سأبينه .
وأمَّا مَنْ خرَّجه ؟ فأخرجه أبو داود ، والنسائي في كتابيهما السنن ، والبزار في مسنده من حديث ابن عباس ، وأخرجه النسائي من وجه آخر عنه ، وأخرجه الخلاّل في العلل ، والطبراني في معجمه ، والبيهقي في السنن من حديث جابر .
وأمَّا سياق بقية متنه ففي رواية أبي داود : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنّ امرأتي لا تمنعُ يدَ لامسٍ ، قال : غرِّبها ، قال : أخاف أن تَتَّبِعُها نفسي ، قال : فاستمتعْ بها .
وفي رواية النسائي مثله ، وفي رواية أخرى للنسائي : إنّ تحتي امرأة جميلة ، لا تردُّ يدَ لامسٍ ، قال : طلِّقها ، قال : إنِّي لا أصبر عنها ، قال : فأمسكْها ، وفي أوّله : إنّ عندي امرأة مِن أحبِّ الناس إليّ ، وإنها لا تمنع يد لامس ، قال : طلِّقها ، قال : لا أصبر عنها ، قال : استمتعْ بها ، وفي رواية البيهقي : أنّ رجلاً قال : يا رسول الله إنّ لي امرأة ، وهي لا تدفع يد لامس ، قال : فارقها ، قال : إنِّي أحبُّها ، قال : فاستمتعْ بها .
وأمَّا معناه ، ومَنْ تكلّم عليه ، فقد وقع ذلك في كلام أبي عبيد القاسم ابن سلام ، وأبو عبد الله ابن الأعرابي ، والأصمعي ، والإمام أحمد بن حنبل ، والنسائي ، وأبو سلمان الخطابي ، والقاضي أبو الطيّب الطبري ، وآخرون ممن بعدهم ، وحاصل ما حملوه عليه شيئان :
أحدهما أنّ معنى قوله : لا تمنعُ يد لامس ، كناية عن الفجور ، وهذا قول أبي عُبيد ، وابن الأعرابي ، وبه جزم الخطابي في معالم السنن ، وشرح الحديث ، فقال : معناه الرِّيبة، وأنها مُطاوِعة لمن أرادها ، لا تَردُّ يده ، وقوله : غرِّبها ( بالغين المعجمة ) فعل أمرٍ من التغريب ، معناه الطلاق ، وأصل الغرب في كلام العرب البعد . قلتُ : وقع في رواية البزار في مُسنده بلفظ طلِّقها ، وهو شاهد لتفسير الخطابي ، وكذا الرواية في حديث / جابرفارقها ، هذا معناه 2ب قال الخطابي : وفي الحديث دليل على جواز نِكاح الفاجرة ، وإنْ كان الاختيار غير ذلك ، قلتُ : واحتج به الرافعي في الشرح الكبير لذلك ،
وكذلك القاضي أبو الطيّب ، كما سيأتي سياق كلامه ، قال الخطابي : ومعنى قوله : استمتع بها أي لا تمسكها إلاّ بقدر تقضِّي متعة النفس منها ، ومن وطره ، والاستمتاع بالشيء الانتفاع به إلى مدّة ، ومنه نكاح المتعة ، ومنه قوله تعالى [إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ] أي متعة إلى حين ، ثم تنقطع ، انتهى كلامه .
وقد ترجم أبو داود لهذا الحديث نكاح الأبكار ، فكأنه يُشير إلى نكاح البكر أولى مِن نكاح الثيِّب ؛ لأنّ الرِّيبة تقع من الثيب أغلب مما تقع من البكر ، وترجم له النسائي نكاح الرائبة .
والحمل الثاني أنّ المراد أنها مُبذِّرة ، قال أبو بكر الخلاّل : قيل للإمام أحمد بن حنبل إنَّ أبا عُبيد يقول : هو من الفجور ، فقال : ليس هو عندنا إلاّ أنها تُعطِي مِن ماله ، وذكر عبد الحق في الأحكام أنّ أبا الحسن بن صخر روى في فوائده عن الأصمعي أنَّه كناية عن بذلها الطعام ، وقال النسائي عقب تخريجه : قيل كانت سخيَّة ، تُعطي ، وقال القاضي أبو الطيب الطبري : القول الأول أولى ؛ لأنه لو كان المراد به السخاء لقيل : لا ترد يد مُلتمس ؛ لأنّه لا يُعبَّر عن الطلب باللمس ، وإنما يُعبَّر عنه بالالتماس ، يقال : لمسَ الرجل إذا مسّه ، والتمس منه إذا طلب منه .
ثانيهما : أنّ السخاء مندوب إليه ، فلا تكون المرأة مُعاقَبةً لأجله بالفراق ، فإنّ الذي تُعطيه إمَّا أنْ يكون من مالها ، أو من مال الزوج ، فإنْ كان من مالها فلها التصرُّف فيه كيف اختارت ، وإنْ كان من مال الزوج فعليه صونُه وحفظه ، وعدم تمكينها منه ، فلم يتعين الأمر بتطليقها .
وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في مختصر السنن الكبير : كأنّ معناه أنها تتلذذ بمن يلمسها ، فلا تردُّ يده ، وأمَّا الفاحشة العظمى فلو أرادها الرجل لكان بذلك قاذفا .
وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير : حمل اللمس على الزنا بعيد جداً ، والأقرب حمله على أنَّ الزوج فهِم منها أنها لا تردّ مَنْ أراد منها السوء ، لا أنه تحقق وقوع ذلك منها ، بل ظهر له ذلك بقرائن ، فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطا ، فلمَّا أعلمه أنّه لا يقدِر على فراقها ؛ لمحبته لها ، وأنه لا يصبر على ذلك ، فرخّص له في إبقائها ؛ لأنّ محبته لها محققة ، ووقوع الفاحشة منها مُتوهَّم ، والله أعلم .
وأمَّا اسم الرجل السائل ، والمرأة المذكورة فلم يقع في شيء من طرق هذا الحديث .
وأمَّا بقية الأسئلة فيُعرفُ جوابُها مما تقدَّم ، والله أعلم .
/ فصل في بيان طرق هذا الحديث وكلام أهل العلم فيه : 3أ
قال أبو داود كَتبَ إليَّ حسين بن حُريث المروزي ، حدثنا الفضل بن موسى ، عن الحسين بن واقد ، عن عمارة ابن أبي حفصة ، عن ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنّ امرأتي ... فذكره .
وقال النسائي أخبرنا الحسين بن حُريث ... فذكره .
منقول من هذا الرابط