رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي
في الأم:
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : فَإِذَا قِيلَ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ هَكَذَا فَيُشْبِهُ -وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ- أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْغَنَمِ غَيْرِ السَّائِمَةِ شَيْءٌ ; لِأَنَّ كُلَّمَا قِيلَ فِي شَيْءٍ بِصِفَةٍ , وَالشَّيْءُ يَجْمَعُ صِفَتَيْنِ يُؤْخَذُ مِنْ صِفَةِ كَذَا فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ مِنْ صِفَتَيْهِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : بِهَذَا قُلْنَا لَا يَتَبَيَّنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ الْغَنَمِ غَيْرِ السَّائِمَةِ صَدَقَةُ الْغَنَمِ , وَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا فِي الْإِبِلِ , وَالْبَقَرِ ; لِأَنَّهَا الْمَاشِيَةُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ دُونَ مَا سِوَاهَا
وفي الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - (1 / 348 - 352)
سمعت أبا إسحاق الفيروزاباذي يقول : البيان هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى ما هو دليل عليه قال : وقال بعض أصحابنا : هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي قلت : ويقع البيان : بالقول ، وبمفهوم القول ، وبالفعل ، وبالإقرار وبالإشارة ، وبالكتابة ، وبالقياس فأما البيان بالقول فنحو ما :
307 - أنا علي بن القاسم البصري ، نا علي بن إسحاق بن محمد بن البختري المادرائي ، نا محمد بن عبيد الله ابن المنادي ، نا أبو بدر شجاع بن الوليد ، نا زهير ، نا أبو إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « هاتوا صدقة العشور: من كل أربعين درهما ، وليس عليكم حتى تتم مائتي درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم »
وأما البيان بمفهوم القول : فقد يكون تنبيها كقول الله تعالى : فلا تقل لهما أف: فيدل على أن الضرب أولى بالمنع، وقد يكون دليلا
308 - كما أنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن عبيد الله بن المنادي ، نا يونس بن محمد المؤدب ، نا حماد بن سلمة ، قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك : أن أبا بكر كتب له : إن هذه فرائض الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله ، وذكر الحديث إلى أن قال : « وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة » فقوله : « في سائمتها » دليل على أنه لا زكاة في المعلوفة ، وهذا هو دليل الخطاب ، وذهب قوم إلى أن مثل هذا القول لا يدل على أن ما عداه بخلافه ، والدليل على صحة ما ذكرناه
309 - ما أنا الحسن بن أبي بكر ، أنا أبو سهل ، أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، نا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، نا عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي عمار ، عن عبد الله بن بابيه ، عن يعلى بن أمية ، قال : قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا (1) وقد أمن الناس ؟ فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته »
310 - وأنا أبو نعيم الحافظ ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، عن الأعمش ، قال : سمعت أبا وائل ، يحدث عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار » قال عبد الله : وأنا أقول : من مات وهو لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة ولم يقل عبد الله هذا إلا من ناحية دليل الخطاب وكذلك تعجب عمر بن الخطاب وسؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية إنما هو من ناحية دليل الخطاب، فدل على أنه لغة العرب ، ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب ، فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء ، هذا الكلام فيه ، إذا كان الحكم معلقا على صفة في جنس ، فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن تقول : في الغنم زكاة ، فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم.