العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

وضوء الحائض

إنضم
23 مايو 2013
المشاركات
83
الكنية
أم رفيدة السلفية
التخصص
طالبة علم
المدينة
الثنية
المذهب الفقهي
المالكي
هل يقاس على الحديث الذي امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجنب بالوضوء اذا اراد النوم او الاكل على الحائض اذا ارادت قراءة القرآن او النوم او بقصد المحافظة على الوضوء لورود السنة فيه لايحافظ على وضوء الا مؤمن وكيف يرد على من يدعي ذالك؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: وضوء الحائض

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
قال أصحابنا : ويكره للجنب أن ينام حتى يتوضأ ، ويستحب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يطأ من وطئها أولا أو غيرها أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه في كل هذه الأحوال ولا يستحب هذا الوضوء للحائض والنفساء ، نص عليه الشافعي في البويطي واتفق عليه الأصحاب ، ودليله ما ذكره المصنف أن الوضوء لا يؤثر في حدثها لأنه مستمر ، فلا تصح الطهارة مع استمراره ، وهذا ما دامت حائضا ، فأما إذا انقطع حيضها فتصير كالجنب يستحب لها الوضوء في هذه المواضع ، لأنه يؤثر في حدثها كالجنب .

وهذا الذي قلناه وقاله المصنف والأصحاب إن الوضوء يؤثر في حدث الجنب ويزيله عن أعضاء الوضوء هو الصحيح الذي قطع به الجمهور وخالف فيه إمام الحرمين ، فقال : لا يرتفع شيء من الحدث حتى تكمل الطهارة .
http://library.islamweb.net/newlibr...art=0&idfrom=843&idto=843&bookid=14&Hashiya=1
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: وضوء الحائض

لكن احمد رأيت بعض الشباب يمسح متعمدا على اللفائف والجوارب المتًخذ من صوف ولبد وقماش والجوارب المتًخذ من الجلد الذي يلبس مع الكعب ويقول اني اطبًق سنة تركها الناس وافتون بعض العلماء بذالك وقد رأيت في الفقه المالكي تقريبا هذه الشروط التي ذكرها الامام النووي رحمه الله
فهل من فضلكم من له دليلا او ذكره العلماء الاوائل في جواز المسح على الجوارب المتًخذ من صوف وجلد الا المريض او من اجل صر والبرد اوما له سببا فهذا غير ذالك
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: وضوء الحائض

وقد رأيت في الفقه المالكي تقريبا هذه الشروط التي ذكرها الامام النووي رحمه الله
ملحوظة:
المذهب المالكى يقول بجواز المسح على الجورب المجلد ظاهراً وباطناً فقط أما الجوارب المتخذة من صوف ويمكن متابعة المشى فيها عرفاً بحيث تقوم مقام الخف لا يجوز المسح عليها عندهم
فالمذهب المالكى أشد من باقى المذاهب فى صفة الجورب الذى يجوز المسح عليه

الشرح الكبير للدردير:
[ فصل ] ( رخص ) جوازا بمعنى خلاف الأفضل إذ الأفضل الغسل ( لرجل وامرأة ) غير مستحاضة بل ( وإن ) كانت ( مستحاضة ) لازمها الدم نصف الزمن فأكثر ( بحضر أو سفر ) الباء ظرفية متعلقة بمسح ( مسح جورب ) نائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو أجيز وإلا فرخص إنما يتعدى للمرخص فيه بفي وللمرخص له باللام نحو رخص لرجل في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن ( جلد ظاهره ) وهو ما يلي السماء ( وباطنه ) وهو ما يلي الأرض وليس المراد بالظاهر ما فوق القدم وبالباطن ما تحت القدم المباشر للرجل من داخله إذ هذا لا يجوز المسح عليه كما يأتي في قوله بلا حائل
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=13&ID=215
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: وضوء الحائض

هل يقاس على الحديث الذي امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجنب بالوضوء اذا اراد النوم او الاكل على الحائض اذا ارادت قراءة القرآن او النوم او بقصد المحافظة على الوضوء لورود السنة فيه لايحافظ على وضوء الا مؤمن وكيف يرد على من يدعي ذالك؟
يدعي ماذا ؟ !
إن كان المقصود قياس الحائض على الجنب ، فماهو الإشكال في وضوء الحائض ؟ المنع للحائض تعلق بحكم الصلاة ولا يلزم من الوضوء الصلاة .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: وضوء الحائض

باختصار
الجوارب التى لا يمكن متابعة المشى فيها عرفاً بحيث تقوم مقام الخف لا يجوز المسح عليها على المذاهب الأربعة
ولم يثبت عن أحد من السلف تجويز المسح عليها إلا ابن حزم الظاهرى (ومعلوم اختلاف العلماء فى الاعتداد بقول الظاهرية فى الإجماع والخلاف)
أنا أتكلم عن إثبات قول فقهى لعالم وليس مجرد حكايات غير ثابتة
وأنا لم أقل ثبت إجماع على عدم جواز المسح عليها ولكن قلت لم يثبت خلاف فى عدم جواز المسح عليها
الجواب عن حديث مسح الجوربين والنعلين:أنه ضعيف
تضعيف حديث المغيرة الخاص بالجوربين والنعلين
ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن المدينى وسفيان الثورى وعبد الرحمن بن مهدى ومسلم والبيهقى والدارقطنى والنسائى والنووى وابن القيم والعقيلى والمباركفورى وغيرهم.


المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
الجواب عن حديث المغيرة من أوجه :
( أحدها ) أنه ضعيف ضعفه الحفاظ ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث ، وإن كان الترمذي قال : حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة .
( الثاني ) لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعا بين الأدلة وليس في اللفظ عموم يتعلق به .
( الثالث ) حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة ، فكأنه قال : مسح جوربيه المنعلين ، وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك .
والجواب عن حديث أبي موسى من الأوجه الثلاثة فإن في بعض رواته ضعفا ، وفيه أيضا إرسال ، قال أبو داود في سننه : هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي والله أعلم .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=14&ID=598

والله أعلم


 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: وضوء الحائض

جزاك الله خيرا احمد على هذه المعلومات القيمة
لكن اخي احمد رأيت في بعض الكتيبات وبعض الاخوة معتمدين كثيرا على حديث المغيرة في المسح على الجوارب ولو لم يمكن متابعة المشي فيها والذي نعرفه قديما كان بعض المشايخ الصغار ينفون المسح على الجوارب الا اذا كان الانسان به جرحا على قدميه او مثل ذالك
بارك الله فيك وزادك الله علما وعملا صالحا
 
إنضم
23 مايو 2013
المشاركات
83
الكنية
أم رفيدة السلفية
التخصص
طالبة علم
المدينة
الثنية
المذهب الفقهي
المالكي
رد: وضوء الحائض

يدعي ماذا ؟ !
الذي فهمته يااختي درة لانه لوكان ثابتا هذا الادعاء لاخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ولفعلته نسائه فان الوضوء عبادة وهذه الاخيرة توقيفية كيف يكون هذا الامر ولم نسمع به والقاعدة الفقهية تقول لايجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة و النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرهن بذلك فاما وضوء الحائض اذا كانت تنوي به اتباع هديه صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لايحافظ على وضوء الا مؤمن وكيف يكون هذا القياس صحيح اذا كان لايوافق شروط القياس الصحيح
 
إنضم
23 مايو 2013
المشاركات
83
الكنية
أم رفيدة السلفية
التخصص
طالبة علم
المدينة
الثنية
المذهب الفقهي
المالكي
رد: وضوء الحائض


وضوء الحائض للنوم.
الأربعاء 16 ذو القعدة 1422 - 30-1-2002

رقم الفتوى: 13159
التصنيف: أحكام الحائض

star-empty.gif
p_s.gif
star-empty.gif
star-empty.gif
star-empty.gif
star-empty.gif
star-empty.gif











[ قراءة: 6337 | طباعة: 102 | إرسال لصديق: 0 ]
السؤال
[h=5]هل يجوز للحائض أن تتوضأعند النوم؟
[/h]

الإجابــة
[h=5][/h][h=5]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ورد الدليل على أن الجنب يتوضأ للنوم، ونص بعض الفقهاء على أن الحائض لها أن تغتسل غسل الجنابة، وأن هذا الغسل يرفع عنها حكم الجنابة، ويبقى عليها حكم الحيض.
قال ابن قدامة: (فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها، وزال حكم الجنابة، وحكم الحيض لا يزول حتى ينقطع الدم، لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر). المغني ج 2 ص: 210.
ولكن هذا الوضوء، وهذا الغسل لا يبيح أي منهما ممارسة العبادة الممنوعة بمقتضى الحدث، ولم نطلع على شيء يبيح وضوء الحائض، والأصل في العبادات التوقيف.
وعليه، فليس للحائض أن تتوضأ للنوم، لأنه لم يرد في وضوئها شيء فيما اطلعنا عليه من المراجع، وإلحاقها بالجنب ينافيه أمران:
الأول: أن العبادات مبناها على التعبد، فالأصل أن لا تعلل، والقياس لا يتم إلا في المعللات، فالعلة فيه ركن ركين.
الثاني: أنه على افتراض إمكان القياس هنا، فإنه قياس مع وجود الفارق، وهو أن الجنب شرع له التخلص من جنابته في كل وقت، بخلاف الحائض فإنها لا يشرع لها التخلص من حدثها إلا بعد انقطاع دم الحيض، وجفوف المحل، أو ظهور القصة، ينضاف إلى هذا أن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة، فقد لا يجدي فيه ما يجدي في الجنابة.
والله أعلم.
[/h]

 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: وضوء الحائض

بعض المشايخ الصغار ينفون المسح على الجوارب الا اذا كان الانسان به جرحا على قدميه
مسح الجورب ليس له علاقة بالجروح
الجرح له أحكامه التفصيلية التى تنطبق عليه سواء كان الجرح فى القدم أو فى أى عضو من أعضاء الوضوء

إذا كان واضعاً لضمادة
المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
( فرع ) قال أصحابنا : حكم اللصوق وغيره من الجرح حكم الجبيرة في جميع ما سبق ، فإن قدر على حل عصابته وغسله من غير ضرر لزمه ، وإلا فهو كالجبيرة على ما سبق .
http://library.islamweb.net/newlibr...t=0&idfrom=1042&idto=1047&bookid=14&Hashiya=3


إذا كان غير واضع لضمادة:
المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
( فرع ) إذا كانت العلة المرخصة في التيمم مانعة من استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة تيمم عن الجميع ، فإن منعت بعضا دون بعض غسل الممكن وتيمم عن الباقي ، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في فصل تيمم الجريح .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=14&ID=1011




 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: وضوء الحائض

الأستاذ أحمد والأستاذ عبد الحفيظ بارك الله فيكم لو افرد موضوع حكم المسح على الجوارب بعيداً عن موضوع وضوء الحائض لكان أفضل حتى تعم الفائدة أكثر ..
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: وضوء الحائض

بارك الله فيك الاخت الدرة ومعذرة على ادراج المسح على الجوارب في وضوء الحائض ولي سؤال في هذا الموضوع لما ذكرت الاخت ام رفيدة قول ابن قدامة (فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها، وزال حكم الجنابة، وحكم الحيض لا يزول حتى ينقطع الدم، لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر)
سؤالي هو كالآتي ويخصكم اكثر سمعت ان النساء يخفن من الاغتسال وقت الحيض فهل هو جانب طبي اي ضررا لها ام هي عبارة عن خرافات وهل فيه نهي عن الاغتسال حتى تطهر من جانب علمي او شرعي
سمعت ان المرأة لا تستعمل الماء حال ما تكون على غير طهر الا اذا طهرت
 
إنضم
23 مايو 2013
المشاركات
83
الكنية
أم رفيدة السلفية
التخصص
طالبة علم
المدينة
الثنية
المذهب الفقهي
المالكي
رد: وضوء الحائض

هذا من الخرفات التي يبتدعها الناس ليس لها علاقة بالشرع ولا بالعقل ونحن جميعا عشناه لكون امهاتنا كن ينهينن عن الغسل وقت الحيض مالم ترى الطهروعجبا لامهاتنا نحن نقول لهن قال الله وقال رسوله وهن يقلن لن قال بعض الناس قال علان او فلان ربي يغفر لهم وللمزيد ينظر في هذا الرابطhttp://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=61f53491bd8a56ea
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: وضوء الحائض

الاخت ام رفيدة في كثير من افعال للكبار كنا نعتقدها انها خرافات ولكن وجدناها تتماشى في بعض مع الشرع وفي بعض مع الطب وفي بعض تجدها مجرب مع الواقع والحقيقة وان كان وجدت في بعض المقالات ان الحائض اذا استعملت الماء اي الغسل يتوقًف او بما نسميه < يتحجًر> لها الدم حتى تستعمل بعض البهارات او الاعشاب مثل القرفة وتبقى المسألة ربما للاكتشافات الطبية او حالات التجارب وبارك الله فيك
 
إنضم
23 مايو 2013
المشاركات
83
الكنية
أم رفيدة السلفية
التخصص
طالبة علم
المدينة
الثنية
المذهب الفقهي
المالكي
رد: وضوء الحائض

[h=2] القول المتين في جواز المسح على الجوربين[/h]
القول المتين في جواز المسح على الجوربين​
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا محمد الصادق الأمين, وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فلا يخفى على أحد أن الرخص المأثورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم – هي نعم عظمى من الله ، وقد يظن قوم أن التشدد في العزائم ومجافاة الرخص من التقوى ! وهذا خطأ بيّن ؛ فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : لا تشددوا على أنفسكم فإنما هلك من قبلكم بتشديدهم على أنفسهم وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات.(أخرجه البخاري في " التاريخ " وغيره وصححه الالباني الصحيحة 3124 )
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ( رواه أحمد والبيهقي وصححه الألباني ) . وقال - صلى الله عليه وسلم :- إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته (رواه الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي عن ابن عمر وصححه الالباني )
وقد يظن البعض أنه من الفقه أوالورع أوالاستبراء للدين أن يصعب على الناس ؛ وهذا جهل بمقاصد هذا الدين ، قال الإمام سفيان الثوري: إنما الفقه الرخصة من ثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد !!.( في مقدمـات المجـموع للنـووي(
ومن هذه الرخص رخصة المسح على الجوربين وبخاصة في أيام البرد وأوقات السفر وحالات المرض أو تشقق القدم أو قشف الرجلين أو تورمهما مما يعرض المسلم المشقة لو غسل الرجلين ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر السرية الذين شكوا إليه ما أصابهم من البرد أن يمسحوا على العصائب والتساخين .
ورأينا في أيامنا أن نزع الجوارب للوضوء من أكبر العوائق التي تمنع الكثيرين عن الصلاة في وقتها، بل لا نبالغ إذا قلنا عن الصلاة جملة .
والجوارب كما في كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور البهوتي ( فقه حنبلي ) : "اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد."
وممن تحدث في هذا الشأن في زماننا علامة الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي –رحمه الله- حيث جمع الأحاديث النبوية التي تُثبت المسح على الجوربين في كتاب سماه " المسح على الجوربين " قدم له العلامة أحمد محمد شاكر وحققه المحدث ناصر الدين الألباني .
وقد ظهرعلينا في بعض الفضائيات ، ومن خلال مطويات على شبكة الإنترنت من ينكر المسح على الجوربين أو يخصصهما بالجوارب الغليظة السقيقة التي لا ينفذ منها الماء أو الجوارب التي يجوز السير عليها مسافة كذا ... ، والأخطر أنه يوهم من يخالف رايه أن صلاته غير صحيحة لو مسح على الجوربين .
وفي هذا البحث أردت أن أبين على عجالة اختلاف العلماء في هذه المسألة ثم استفضت في عرض الأدلة على جواز المسح على الجوربين وإن كانا خفيفين أو حتى بهما بعض الخروق .
ونبدأ باستعراض آراء العلماء في مسألة المسح على الجوربين حيث إن لهم أقوالا ثلاثة :
1- لا يجوز المسح على الجوربين إلا إذا كانا منعلين أو مجلدين : ( والمنعل هو ما وضع الجلد أسفله كالنعل والمجلد هو ما وضع الجلد على أعلاه وأسفله فيكون كالخف ) وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول لمالك رحمهم الله . واستدل هذا الفريق بعدد من الآثار، منها ما رواه البيهقي في سننه وهي:
عن عبد الله بن كعب يقول: رأيت علياً بال ثم مسح على الجوربين والنعلين.
وعن خالد بن سعيد يقول: رأيت أبا مسعود الأنصاري يمسح على الجوربين والنعلين.
وعن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب بال ثم توضأ فمسح على الجوربين والنعلين ثم صلى.
قال ابن عبد البر: (ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين، وهو أحد قولي مالك، ولمالك قول آخر: لا يجوز المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين .
( وقد تراجع أبو حنيفة عن ذلك في نهاية عمره وأقر بجواز المسح على الجوربين فقط ؛ فقد ذكر الإمام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع 1/83: أن أبا حنيفة كان يقول بعدم جواز المسح على الجوربين وكان أبو يوسف ومحمد يخالفانه في ذلك ويريان جواز المسح وأن الإمام رجع عن قوله إلى قولهما في آخر عمره وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه ، فاستدلوا به على رجوعه . )
2- لا يمسح على الجوربين ولو كانا مجلدين : يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف فيجب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية ( في قول للمالكية ) .
3- يجوز المسح على الخفين أوالجوربين أوأي خرق تلف بها القدمان : رخصة لمن شاء إذا لبسهما على طهارة . والدليل ما روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تـوضأ ومسـح عـلى الجوربين والنعلين . ) رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح و ابن ماجة وابن حبان والبيهقي وابن خزيمة وابن أبي شيبة .وصححه كذلك ابن حزم والألباني. وقد ضعفه غيرهم . ويشهد له ما يأتي من الأحاديث وثبوت المسح عن جماعة من الصحابة. ) والحديث يدل على جواز المسح على الجوربين وإن لم يكن نعلان.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين . ( رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني والعصائب هي العمائم لأن الرأس يعصب بها والتساخين : كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها (
وروى الدولابي في كتاب ( الكنى والأسماء ) عن الأزرق بن قيس قال: "رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت : أتمسح عليهما فقال: إنهما خفان ولكن من صوف" وصحح الحديث العلامة أحمد شاكر كما في مقدمة رسالة المسح على الجوربين ص13.
وعن يحيى البكاء قال : سمعت ابن عمر يقول المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. ( حسنه الألباني في تحقيقه لرسالة المسح على الجوربين ص 54 )
والقائلون بجواز المسح على الجوربين خلق كثير من أهل العلم ؛ قال الإمام ابن قدامة في المغني 1/181: "قال أحمد : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة , أو ثمانية , من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال ابن المنذر : ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول ; علي , وعمار , وابن مسعود , وأنس , وابن عمر , والبراء , وبلال , وابن أبي أوفى , وسهل بن سعد , وبه قال عطاء , والحسن وسعيد بن المسيب , والنخعي , وسعيد بن جبير , والأعمش , والثوري , والحسن بن صالح , وابن المبارك , وإسحاق , ويعقوب , ومحمد ."
و قال الإمام النووي في المجموع 1/499: "وحكى ابن المنذر إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة علي وابن مسعود وابن عمر وأنس وعمار بن ياسر وبلال والبراء وأبي أمامة وسهل بن سعد"
وقال الإمام ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود 1/187-189 بعد عده ثلاثة عشر صحابياً ممن جوزوا المسح على الجوارب:"... ولا نعرف في الصحابة مخالفاً لمن سمينا"
وقال ابن قدامة في المغني 1/181: " ...ولأن الصحابة رضي الله عنهم , مسحوا على الجوارب , ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم , فكان إجماعا..."
هل هناك دليل على أن الجوربين لهما شروط ؟
أما ما ذكره بعض الفقهاء من شروط للجوربين اللذين يمسح عليهما بأن يكونا منعلين أو مجلدين أو ثخينين وغير ذلك من الشروط فلم يقم دليل صحيح على اعتبار هذه الشروط ، ولم يرد دليل على تقييد الجوربين بهذه الشروط .
قال ابن حزم : اشتراط التجليد خطأ لا معنى له لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس صاحب . والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف الآثار ولم يخص عليه الصلاة والسلام في الأخبار التي ذكرنا خفين من غيرهما ( المحلى 1/324.)
وعقب الشيخ القاسمي على كلام ابن حزم المذكور بقوله : يؤيده أن كل المروي في المسح على الجوربين مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه قيد ولا شرط ولا يفهم ذلك لا من منطوقه ولا من مفهومه ولا من إشارته وجلي أن النصوص تحمل على عمومها إلى ورود مخصص وعلى إطلاقها حتى يأتي ما يقيدها ولم يأت هنا مخصص ولا مقيد لا في حديث ولا أثر .
هل يجب أن يكون الجورب صفيقا ؟
اشترط البعض أن يكون الجورب صفيقا ، وهذا وصف طردي ، فالعبرة بحاجة الناس إلى لبس هذه الجوارب، ولو لم تكن لهم حاجة ما لبسوها . وهم أيضًا يعرفون الصفيق بتعاريف مختلفة :
"فإن كان الصفيق بمعنى الثخين من الجورب الذي يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء.0 كما جاء في المبسوط ( فقه حنفي ) فهذا هو حال جوارب اليوم . وإن كان المقصود بالصفيق ألا يبدو منه شيء من القدم كما في المغني ( فقه حنبلي ) فهذا حال أكثر الجوارب . وإن كان الصفيقة هو المتين جيد النسج كما في لسان العرب ، فهذا أيضا حال الجوارب في زماننا .
المسح على الخف أو الجورب المخرق :
الصحيح من أقاويل العلماء جواز المسح على الخف أو الجورب المخرق فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين ولم يشترط كونه سليماً من الخروق أو الفتوق ولا سيما أن خفاف بعض الصحابة لا تخلو من فتوق وشقوق فلو كان هذا مؤثراً على المسح لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بياناً عاماً فقد تقرر في القواعد الأصولية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
وقد قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله ( امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة ) رواه عبد الرزاق في المصنف ( 1 / 194 )
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ( 21 / 174 ) فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الإطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي . وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقاً أو مخروقاً من غير تَحديد لمقدار ذلك فإن التحديد لا بدّ له من دليل .. ) .
وهذا مذهب إسحاق وابن المبارك وابن عيينة وأبي ثور .
وذهب الإمام الشافعي وأحمد في المشهور عنهما إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين أو الجوربين ما دام أنه يظهر من الملبوس فتق أو شق في محل الفرض
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكثير .
والصحيح القول الأول وأنه يجوز المسح على الخفين والجوربين ما تعلقت بهما القدم .
هل يمسح على الجورب الشفاف الذي يصف البشرة ؟
يصح المسح على الجوربين اللذين يصفان البشرة لأن الإذن بالمسح على الخفين مطلق ولم يرد تقييده بشيء فكان مقتضى ذلك أن كل جورب يلبسه الناس لهم أن يمسحوا عليه وهذا مقتضى قول القائلين بجواز المسح على الخف المخرق ما أمكن المشيء عليه .
وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع ( 1 / 502 ) أنه إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإن كان تُرى تحته البشرة ... )
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين "رحمه الله " إن اسم الخف أو الجورب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو إجماع أو قياس صحيح وبناءً على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف لأن كثيراً من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً في قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه ليس بشرط ، ولأنه ليس المقصود من الخف ستر البشرة ، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئاً للرجل ونافعاً لها ، وإنما أجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم والمهم أنه ما دام اسم الخف باقياً فإن المسح عليه جائز لما سبق من الدليل ] مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ص 165-166
لو كان للجوربين رائحة كريهة هل يمسح عليهما ؟:
إذا كان للجوربين رائحة كريهة ، فيتأكد نزعهما ، وغسل القدمين ، ولا يحل له أن يؤذي الملائكة والمصلين برائحته ، فإن دخل المسجد وهو كذلك فإنه يؤمر بالخروج منه . روى مسلم عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لا أَرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ : هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنْ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا . فإذا كان هذا بسبب طعام حلال فما بالنا برائحة كريهة تنبعث من القدمين ؟!!
هل يشترط سبقُ النية للمسح، أو لمدة المسح؟
قال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله : »النيةُ هنا غيرُ واجبةٍ، لأن هذا عمل عُلّق الحُكمُ على مجرد وجوده، فلا يحتاج إلى نية، كما لو لَبِس الثوب، فإنه لا يُشترط أن ينويَ به ستر عورته في الصلاة –مثلاً-، فلا يُشترط في لُبس الخفين أن ينويَ أنه سيمسح عليهما، ولا كذلك نيّة المدة، بل إن كان مُسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها. «
فوائد مهمة

أولا : يجوز المسح على الخفين والجوربين وأي خرق تلف بها القدم والأدلة على ذلك حديث المغيرة بن شعبة الذي صحَّحه الترمذي، وعمل العديد من الصحابة، منهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين: أبو بكر، وعمر، وعلي، ومنهم حبر الأمة ابن عباس، رضي الله عن الجميع، فلا ينبغي لأحد أن يحرِّج على أحد اقتدى بأحد عشر من الصحابة، وبعدد من الأئمة الأعلام . نقل النووي جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب –رضي الله عنها .
ثانيا : الجورب هو مطلق ما يُلبس في الرِّجل من غير الجلد، سواءٌ أكان رقيقاً أو غليظاً، وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف أو الجورب لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض ، وأن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشي فيه . قد بين شيخ الاسلام ابن تيمية ضعفه في الفتاوي .
ثالثا : يجوز المسح على الخف أو الجورب المخروق ما دام اسمه باقياً وهذه رخصة، وكانت خفاف المهاجرين والأنصار مُخرقة مشققة بسبب الفقر، ولو كان الخَرق يَمنع من المسح لبينه النبي-صلى الله عليه وسلم-.
رابعا : يشترط لجواز المسح أن يلبس الخف أو الجورب على وضوء ، لحديث المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الاداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لانزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما ( رواه أحمد والبخاري ومسلم .)
خامسا : المحل المشروع في المسح ظهر الخف أو الجورب ، لحديث المغيرة رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . وعن علي رضي الله عنه قال : ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ) رواه أبو داود والدار قطني ، وإسناده حسن أو صحيح ، والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة ، من غير تحديد ، ولم يصح فيه شئ ، والمسح يكون مرة واحدة .
سادسا : مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها ؛ وعن شريح بن هاني رضي الله عنه قال : سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت : سل عليا ، فإنه أعلم بهذا مني ، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسألته فقال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة ( رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة )
والمختار أن ابتداء المدة من وقت المسح ، وقيل من وقت الحدث بعد لبس الخف أو الجورب .
سابعا : المتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء ، بدلا من غسل رجليه .
ثامنا : يبطل المسح على الخفين في أي حالة مما يأتي : 1- نزع الخف. 2- الجنابة .
تاسعا : انقضاء المدة على أصح الأقوال لا ينقض الوضوء ؛ بمعنى آخر أنه لو انتهت مدة المسح ، وكان متوضئا ولم ينتقض وضوؤه بسبب آخر فلا يعد انقضاء المدة ناقضا للوضوء ؛ بل يصلي بوضوؤه قال الشيخ الألباني: وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها فهو طاهر يصلي حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتا آخر وهكذا أبدا . ( انظر كتاب : المسح على الجوربين والنعلين ص 99 )
كتبها
جمال الدين أحمد
بعض المراجع
المسح على الجوربين للشيخ جمال الدين القاسمي تقديم أحمد محمد شاكر وتحقيق الألباني .
المجموع للنووي . المغني لابن قدامة .
المحلى لابن حزم . مجموعة الفتاوى لابن تيمية .
كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور البهوتي ( فقه حنبلي )
فقه السنة للشيخ سيد سابق . مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين .



 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: وضوء الحائض

قال الميموني: قال لي أحمد ابن حنبل:( يا أبا حسن ! إياك ! أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ). أخرجه ابن الجوزي في مناقب اﻹمام أحمد.

قال البربهاري رحمه الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة ، فلا تعجلن ! ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر : هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء ؟ فإن وجدت فيه أثرا عنهم ؛ فتمسك به ، ولا تجاوزه لشيء ، ولا تختار عليه شيئا). شرح السنة.

من قال بجواز المسح على الجوارب المعاصرة التى لا يتحقق فيها شرط إمكانية متابعة المشى عليها بحيث تقوم مقام الخف ليس له سلف فى المسألة قد ثبت عنه هذا القول الفقهى ( أتكلم عن إثبات قول فقهى لعالم وليس مجرد حكايات غير ثابتة) إلا ابن حزم الظاهرى وهذا السلف (وغيره من الظاهرية) مختلف فى الاعتداد بقوله فى الإجماع والخلاف كما هو معلوم

نقل المذاهب الأربعة من كتبها المعتمدة:
المذهب الحنفى:
جاء فى رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفى: ( أو جوربيه ) ولو من غزل أو شعر ( الثخينين ) بحيث يمشي فرسخا ويثبت على الساق ولا يرى ما تحته ولا يشف.
وجاء فيه أيضاً: يدل عليه ما في كافي النسفي حيث علل جواز المسح على الجورب من كرباس بأنه لا يمكن تتابع المشي عليه ، فإنه يفيد أنه لو أمكن جاز ، ويدل عليه أيضا ما في ط عن الخانية أن كل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وقطع السفر به ولو من لبد رومي يجوز المسح عليه.
http://library.islamweb.net/newlibr...ID=21&idfrom=310&idto=361&bookid=27&startno=7
وجاء فيه أيضاً: الشرط الثالث ( كونه مما يمكن متابعة المشي ) المعتاد ( فيه ) فرسخا فأكثر. وجاء فيه أيضاً: ] تنبيه ] المتبادر من كلامهم أن المراد من صلوحه لقطع المسافة أن يصلح لذلك بنفسه من غير لبس المداس فوقه فإنه قد يرق أسفله ويمشي به فوق المداس أياما وهو بحيث لو مشى به وحده فرسخا تخرق قدر المانع ، فعلى الشخص أن يتفقده ويعمل به بغلبة ظنه.

http://library.islamweb.net/newlibr...ID=21&idfrom=310&idto=361&bookid=27&startno=2

المذهب المالكى:
الشرح الكبير للدردير:
[ فصل ] ( رخص ) جوازا بمعنى خلاف الأفضل إذ الأفضل الغسل ( لرجل وامرأة ) غير مستحاضة بل ( وإن ) كانت ( مستحاضة ) لازمها الدم نصف الزمن فأكثر ( بحضر أو سفر ) الباء ظرفية متعلقة بمسح ( مسح جورب ) نائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو أجيز وإلا فرخص إنما يتعدى للمرخص فيه بفي وللمرخص له باللام نحو رخص لرجل في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن ( جلد ظاهره ) وهو ما يلي السماء ( وباطنه ) وهو ما يلي الأرض وليس المراد بالظاهر ما فوق القدم وبالباطن ما تحت القدم المباشر للرجل من داخله إذ هذا لا يجوز المسح عليه كما يأتي في قوله بلا حائل
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=13&ID=215

المذهب الشافعى:
قال الإمام النووى فى الروضة: الأمر الثاني : أن يكون قويا ، بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال ، فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد ، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع المكعب ، وهي جوارب الصوفية ،
لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها.
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=95&ID=65

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=14&ID=601


المذهب الحنبلى:
قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء.
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=15&ID=349
وقال الإمام ابن تيمية في شرح العمدة : وأما ما لا يمكن متابعة المشي فيه إما لضيقه أو ثقله أو تكسره بالمشي أو تعذره كرقيق الخرق أو اللبود لم يجز مسحه لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص .

http://islamport.com/w/hnb/Web/2212/122.htm
(وقال الإمام ابن تيمية فى فتاواه: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما)
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=182
الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي:
ومن شروط المسح : إمكان المشي فيه مطلقا . تنبيه : قولي " إمكان المشي فيه " قال في الرعاية الكبرى : يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته.
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=26&ID=186
شرح منتهى الإرادات:
باب مسح الخفين وما في معناهما
(وَ) بِشَرْطِ (إمْكَانِ مَشْيٍ عُرْفًا بِمَمْسُوحٍ) وَهُوَ الرَّابِعُ
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=21&ID=111



فالحد الأدنى الموجود فى المذاهب الأربعة اشتراط إمكانية متابعة المشى فى الجورب عرفاً بحيث يقوم مقام الخف


تضعيف حديث مسح الجوربين والنعلين:
1-الكتب » السنن الكبرى للبيهقي »
رقم الحديث: 1235
(
حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ , قَالا : ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى الدَّرَابِجِرْدِيُّ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ، " أَن ّالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ " . أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ مَحْفُوظٍ الْفَقِيهُ الْجَنْزَرُودِيُّ ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ , قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ ضَعَّفَ هَذَا الْخَبَرَ , وَقَالَ أَبُو قَيْسٍ الأَوْدِيُّ , وَهُزَيْلُ بْنُ شُرَجْيلَ : لا يَحْتَمِلانِ هَذَا , مَعَ مُخَالَفَتِهِمَا الأَجِلَّةُ الَّذِينَ رَوَوْا هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الْمُغِيرَةِ , فَقَالُوا : مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ , وَقَالَ : لا نَتْرُكُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ بِمِثْلِ أَبِي قَيْسٍ , وَهُزَيْلٍ , فَذَكَرْتُ هَذِهِ الْحِكَايَةَ عَنْ مُسْلِمٍ , لأَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيِّ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَلِيُّ بْنُ شَيْبَانَ , يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا قُدَامَةَ السَّرَخْسِيَّ , يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : لَوْ حَدَّثْتَنِي بِحَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلٍ مَا قَبِلْتُهُ مِنْكَ , فَقَالَ سُفْيَانُ : الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ أَوْ وَاهٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , يَقُولُ : حَدَّثْتُ أَبِي بِهَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ أَبِي : لَيْسَ يُرْوَى هَذَا إِلا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ , قَالَ أَبِي : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ أبى أَنَ يُحَدِّثُ بِهِ , يَقُولُ : هُوَ مُنْكَرٌ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الاسْفَرَائِنِيُّ , أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ , قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي الْمَسْحِ ، رَوَاهُ عَنِ الْمُغِيرَةَ , أَهْلُ الْمَدِينَةِ , وَأَهْلُ الْكُوفَةِ , وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ , وَرَوَاهُ هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ , عَنِ الْمُغِيرَةِ , إِلا أَنَّهُ قَالَ : وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَخَالَفَ النَّاسَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِبَغْدَادَ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ , قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا زَكَرِيَّا يَعْنِي يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ : النَّاسُ كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَلَى الْخُفَّيْنِ غَيْرَ أَبِي قَيْسٍ , أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لا يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثِ , لأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ , قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلا بِالْقَوِيِّ .
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=71&ID=299

2-الكتب» الجامع في العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل
حديث مرفوع) حَدَّثْتُ أَبِي بِحَدِيثِ الْأَشْجَعِيِّ ، وَوَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ . قَالَ أَبِي : لَيْسَ يُرْوَى هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ . قَالَ أَبِي : أَبَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ ، يَقُولُ : هُوَ مُنْكَرٌ ، يَعْنِي حَدِيثَ الْمُغِيرَةِ هَذَا لَا يَرَوْنَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ .
حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، مِمَّا رَوَى عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ ، وَالْجَوْرَبَيْنِ ، فَقَالَ لِي : الْمَعْرُوفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، لَيْسَ هَذَا إِلَّا مِنْ أَبِي قَيْسٍ ، إِنَّ لَهُ أَشْيَاءَ مَنَاكِيرَ.
http://library.islamweb.net/hadith/d...=814419&hid=22

3-العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني
رقم الحديث: 1608
(
حديث مرفوع) وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " . فَقَالَ : يَرْوِيهِ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، وَرَوَاهُ كُلَيْبُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ هُزَيْلٌ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِ ، وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبِي قَيْسٍ ، وَهُوَ مِمَّا يُعَدُّ عَلَيْهِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَحْفُوظَ عَنِ الْمُغِيرَةِ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
http://library.islamweb.net/hadith/d...06477&hid=1605

4-أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: النسائي - المصدر: الدراية - الصفحة أو الرقم: 1/81
خلاصة حكم المحدث: لا أعلم أحدا تابع أبا قيس والصحيح عن المغيرة المسح على الخفين

5-أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ توضَّأ ومسح على الجَوربينِ والنَّعلَينِ الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: ابن القيم - المصدر: تهذيب السنن - الصفحة أو الرقم: 1/272
خلاصة حكم المحدث: منكر

6- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح على الجوربين والنعلين
الراوي: أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس المحدث: العقيلي - المصدر: الضعفاء الكبير - الصفحة أو الرقم: 3/384
خلاصة حكم المحدث: الأسانيد في الجوربين والنعلين فيها لين

7-توضَّأَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ومسحَ على الجوربَينِ والنَّعلَينِ
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: المباركفوري - المصدر: تحفة الأحوذي - الصفحة أو الرقم: 1/239
خلاصة حكم المحدث: ضعيف

8 - أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأَ ومسحَ على الجوربين والنعلين. الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: ابن العربي - المصدر: عارضة الأحوذي - الصفحة أو الرقم: 1/136
خلاصة حكم المحدث: ضعيف

9- أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ توضأ ثلاثًا ثلاثًا ومسح على الجَورَبينِ والنعلين.
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: ابن القطان - المصدر: الوهم والإيهام - الصفحة أو الرقم: 4/447
خلاصة حكم المحدث: [هو] من رواية أبي قيس : عبد الرحمن بن ثروان
(ذكره فى باب ذكر أَحَادِيث سكت عَنْهَا مصححا لَهَا وَلَيْسَت بصحيحة)
http://shamela.ws/browse.php/book-5923#page-1623

10 - أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحَ على جوربَيْهِ ونعْلَيهِ
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أو الرقم: 1/500
خلاصة حكم المحدث: ضعيف


http://www.dorar.net/hadith?skeys=الجوربين+والنعلين&st=a&xclude=


بلا شك حكم كل هؤلاء مجتمعين مقدم على حكم من خالفهم فى الحكم على الأحاديث
المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
الجواب عن حديث المغيرة من أوجه :
( أحدها ) أنه ضعيف ضعفه الحفاظ ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال : حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة
( الثاني ) لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعا بين الأدلة وليس في اللفظ عموم يتعلق به .
( الثالث ) حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة ، فكأنه قال : مسح جوربيه المنعلين ، وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك .
والجواب عن حديث أبي موسى من الأوجه الثلاثة فإن في بعض رواته ضعفا ، وفيه أيضا إرسال ، قال أبو داود في سننه : هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي والله أعلم .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&b k_no=14&ID=598
.

العمدة فى جواز المسح على الجوارب هو فعل الصحابة رضى الله عنهم وليس هذا الحديث الضعيف
وقد بين الإمام أحمد بن حنبل (وهو من هو فى المعرفة بآثار الصحابة) علة مسح الصحابة عليها وهى أنها فى معنى الخف (يمكنها أن تحل محله فى الاستخدام) .
قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء

لاحظ لفظة إنما التى تفيد القصر والتوكيد

ملحوظة: أنا وأخى عبد الحفيظ استكملنا الحوار فى المسألة على الخاص بعد طلب أختنا الدرة لكن المشاركة الأخيرة هى التى جعلتنى أعود للكتابة فى المسألة
 

علاء سعيد محمد

:: متابع ::
إنضم
4 أكتوبر 2013
المشاركات
49
الكنية
أبو معاذ
التخصص
نشر دين
المدينة
قنا
المذهب الفقهي
سنى
رد: وضوء الحائض

بارك الله فيك
 
إنضم
23 مايو 2013
المشاركات
83
الكنية
أم رفيدة السلفية
التخصص
طالبة علم
المدينة
الثنية
المذهب الفقهي
المالكي
رد: وضوء الحائض

وفيكم يبارك الرحمان
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: وضوء الحائض

اشكرك ام رفيدة على هذه المعلومات القيمة واستسمحكم على هذه الكلمة اصلها بالعامية او باللهجة الجزائرية التي كتبتها قبل هذا الرد << يتحجًر> فالكلمة الصحيحة <يحجًر> وليس الاولى فمعذرة
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: وضوء الحائض

الأستاذ أحمد والأستاذ عبد الحفيظ بارك الله فيكم لو افرد موضوع حكم المسح على الجوارب بعيداً عن موضوع وضوء الحائض لكان أفضل حتى تعم الفائدة أكثر ..

لقد تم إفراد موضوع لمسألة المسح على الجوارب المعاصرة

مسح الجوارب المعاصرة


 
أعلى