العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

معتمد المذهب الشافعى

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
فى نظرى القاصر
للترجيح بين المتأخرين عن الإمام النووى فيما اختلفوا فيه
1-المعتمد ما جزم به النووى فى أى من كتبه
2-فإن تعارضت أقواله بحيث استحال الجمع بينها قدم التحقيق فالمجموع فالتنقيح فالمنهاج فالروضة ففتاواه فشرح مسلم فتصحيح التنبيه فنكته
3-فإن لم يكن له تصحيح فى المسألة وكان للرافعى فيها تصحيح فهو
4-فإن لم يكن لهما تصحيح فى المسألة ولم يكن ظاهر كلام أيهما يدل على حكمها فالمعتمد ما اتفق عليه شيخ الإسلام زكريا الأنصارى والخطيب الشربينى والرملى وابن حجر الهيتمى (والمقدم من كتب ابن حجر إذا تعارضت أقواله بحيث استحال الجمع بينها التحفة ، ثم فتح الجواد ، ثم الامداد ، ثم شرح بافضل ، ثم الفتاوى ، ثم شرح العباب)
5-فإن اختلفوا فالمعتمد ما اتفق عليه 3 منهم
6-فإن انقسموا فالمعتمد مع من وافقه القاضى زكريا الأنصارى
7-فإن لم يكن للقاضى تصحيح فيها فالمعتمد ما اتفق عليه 2 منهم
8-فإن تكلم فيها 2 منهم فقط واختلفا فالمعتمد مع من وافقه النور الزيادى ثم ابن قاسم العبادى ثم عميرة ثم الشبراملسى ثم نور الدين الحلبى

والله أعلم
q.gif
..
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: معتمد المذهب الشافعى

ما فهمت هذه المشاركة؟
هل تريد أنك احتججت بالإجماع الذي نقله ابن حجر ، أم أنك قلدته ، فالإجماع سواء نقله أو لم ينقله فأنتَ قلدته فيما ذهب إليه في شأن الشيخين؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: معتمد المذهب الشافعى

هو نقل اتفاقاً
ولم يوجه أحد اعتراضاً على هذا الاتفاق على القاعدة على حد علمي القاصر

الذين قالوا بالقاعدة كابن حجر هم أنفسهم يعتمدون خلاف ما رجحه النووي فى بعض المسائل فصنيعهم يقيد القاعدة بأنها ليست موجهة للمتأهل فهو محال على نظره بلا خلاف

والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: معتمد المذهب الشافعى

لا إشكال
فقط أريد أن أعرف هل اعتمدتَ على حجة ابن حجر ـ الإجماع ـ أم على ابن حجر نفسه ؟!
فمثلاً لو كان هناك خلاف ـ وهو موجود كما بيناه في موضوعنا عن الشيخين ـ لو كان هناك خلاف ، فهل أنتَ ستتابع ابن حجر غير مبالي بوجود الخلاف ، أم أنك كنتَ لن تتابعه حينئذٍ؟
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: معتمد المذهب الشافعى

هل صرح أحد محققو المتأخرين قبل ابن حجر بجواز افتاء المفتي غير المتأهل بخلاف ما رجحه الشيخان؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: معتمد المذهب الشافعى

بدأنا أخي الفاضل نخرج عن الموضوع.
لكن هبني قلتُ لك : لا أعلم هل وجد أو لم يوجد ، ويا حبذا لو تعلمني أنتَ فأكن لك شاكر.
فما جوابك؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: معتمد المذهب الشافعى

إن ثبت الخلاف الصريح كما ذكرتُه
حينئذ يجوز للمفتي غير المتأهل الأخذ بالقول الآخر

والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: معتمد المذهب الشافعى

جزاك الله خيراً
بمعنى أنك ذهبت إلى قول ابن حجر اتباعاً للإجماع الذي نقله لا تقليداً له ، بدليل أنه متى ثبت الخلاف عندك سقط الإحتجاج بكلام ابن حجر.
وعليه فأنتَ ـ بحسب فهمك طبعاً ـ ترى في نفسك أهلية الحكم بالإعتماد على الحجج مثل الإجماع لا أنك محض مقلد لا يعي إلى النقل.
وعليه : متى احتج غير ابن حجر بالإجماع المنقول ولم يظهر مخالف ، فأنتَ تتبع ذلك الغير وإن خالفه ابن حجر ، أم أن الإجماع عندك حجة إذا احتج به ابن حجر وليس بحجة إلى احتج به غيره؟
هذا أولاً
وثانياً : قلت أنه متى ثبت وجود الخلاف جاز الخروج عما ذكره ابن حجر في شأن الشيخين ، فهل هذا يشملك ، بحيث أنك ترى سقوط كلام ابن حجر متى ظهر بطلان الإجماع ، أم أنك تلتزم بكلام ابن حجر ولو ظهر بطلان الإجماع؟
هذا تقريباً آخر سؤال : ولم يتبقَ لي سوى النظر في جوابكم والبناء عليه ، ثم إن شئتَ أن تسألني فحي هلا.
وأكرمك الله أمتعتني بهذا الحوار.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: معتمد المذهب الشافعى

يا أخي أعذرني طرأ طارئ وشغلني من حولي تماماً ، فأعتذر كل الإعتذار
سأضطر الآن للخروج ، وأتواصل معك لاحقاً إن شاء الله ـ أرجو أن يكون لاحقاً هذا غداً على الأكثر ، فإن لم يكن فأستميحكم عذراً ـ
وأشكرك كل الشكر على حسن الحوار.
وال
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: معتمد المذهب الشافعى

أنا فعلاً أخطأت فأنا لست أهلاً لتحقيق الإجماع
أنا اعتمدت على كلام ابن حجر وعدم تصريح أحد بانتقاد ابن حجر فى هذا مما يرجح كفة القاعدة ويدل على أنه إن وجد خلاف فيكون خلافاً ضعيفاً فهذه القاعدة تلقاها جماهير متأخري علماء الشافعية بالقبول جيلاً بعد جيل
والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: معتمد المذهب الشافعى

وإذا كان هذا الفهم مني كله خاطىء وهذا وارد

فإن هذه القاعدة التي تتابع عليها علماء المذهب لا بد من وجود مجال لإعمالها بحيث لا تكون قاعدة أغلبية (فكلام ابن حجر والكردي صريح فى عدم كونها أغلبية كما سبق)

والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: معتمد المذهب الشافعى

أنا اعتمدت على كلام ابن حجر وعدم تصريح أحد بانتقاد ابن حجر فى هذا مما يرجح كفة القاعدة ويدل على أنه إن وجد خلاف فيكون خلافاً ضعيفاً فهذه القاعدة تلقاها جماهير متأخري علماء الشافعية بالقبول جيلاً بعد جيل
كنتُ انتهيتُ من الأسئلة بناءً على جوابكم السابق باعتمادكم الإجماع الذي نقله ابن حجر ، أما وقد اخترتم بعد ذلك اعتماد ابن حجر وعدم تصريح أحد من النقاد بمخالفته فقد عاد الإشكال المذكر سابقاً مع الإجماع ، وهو:
هل معتمدكم هو تقليد ابن حجر خاصة بحيث لو كان صرح كثير من النقاد بخلافه لم يتغير اعتمادكم على كلامه ، أم أنكم اعتمدم كلامه لموافقهة النقاد وعدم تصريح أحد بخلافه ، بحيث لو وجد الخلاف من كثير من النقاد لما اعتمدتم على قوله؟
واختصاراً أفترض أنا الجوابين ، أي :
إن قلتم : اعتمدنا تقليد ابن حجر لعدم التأهل ـ مثلاً ـ وموافقة النقاد وعدم نقل الخلاف مما يستأنس به ، فلو خالف أكثر النقاد لم يؤثر ذلك في اعتمادنا كلام ابن حجر تقليداً له.
قلنا : فهلا قلدتم الشافعي رأساً ولو مع عدم التأهل كما قلدتم ابن حجر مع عدم التأهل ، فإن تقليد المجتهد المطلق أولى من تقليد المقلد ولو كان مجتهد فتوى للاختلاف فيه. فيكون قول الشافعي هو المرجح الأساس. ولا يحسن أن يكون عدم التأهل مرة مانعاً ومرة غير مانع لغير موجب سوى محض التقليد.
وإن قلتم : بل اعتمدنا قول ابن حجر حيث وافقه النقاد ولم يخالفوه ، ولو كانوا خالفوه ـ ولو بشرط كون المخالف أكثرهم ـ لما قلدناه فيما ذهب إليه.
كان هذا احتجاجاً بعدم المخالف ، وهو دون الاحتجاج بالإجماع الذي ذهبتم إليه أولاً ، فإن كنتم ترون في أنفسكم الأهلية لترجيح الأقوال أو اعتمادها بناءً على الأدلة كعدم العلم بالمخالف ـ على فرض كونه دليلاً ـ فقد كان ينبغي الإحتجاج بنصوص الشافعي حيث وافقها الأجماع أو لم يُعلم له مخالف.
وإذا جاز الترجيح اعتماداً على عدم العلم بالمخالف ، جاز الترجيح بغيره من باب أولى ، فإن عدم العلم بالمخالف ليس بإجماع ولا حجة في المذهب ، بخلاف ما إذا وجدتَ قولاً للشافعي يصرح المحققين بأنه موافق للقياس أو للنصوص أو للإجماع ، فكيف يترك هذا لأجل مخالفة زيد أو عبيد من الناس.
وإن كان المعتمد فلان لأنه أكثر صواباً ، فلا شك أن الشافعي أكثرهم صواباً بحيث لم يغلطوه ـ مذهباً ـ إلا في مسائل قليلة ، رجعوا فيها إلى أقوال أخرى له أيضاً.
فإن قيل : لستُ أهلاً للترجيح بنصوص الشافعي بالنظر إلى الأدلة .
قلنا : لا يصح أن يقال : أنا أهل لذلك مع ابن حجر ولستُ بأهل مع غيره.

هذا الذي ذكرناه كله على سبيل التنزل ، وإلا فقد نصوا على أن المفتي لا يرجح قول الشافعي القديم على الجديد ولا الوجه الذي هو قول المجتهد المنتسب على النص ، فضلاً عن ترجيح قول مجتهد الفتوى على النص. ولم يفرقوا بين متأهل وغيره.
كما أن ابن حجر صرح أن هذه القاعدة الإلزامية تلزم المتأهلين للترجيح ، فإن عبارته "الذي أطبق عليه المحققون أن المعتمد ما اتفقا عليه ، فإن اختلفا ولم يوجد لهما مرجح ..." الذي لا يرجح ما علاقته بوجود المرجح وعدمه.
هذا والمخالف فيه هذه الدعوى موجود كما قدمناه في موضوعنا (مخالفات المحققين) ، وقد نقلنا عن ابن الصلاح ـ وتابعه النووي ـ أن المفتي بمجرد النقل له أن يفتي بمذهب غير مذهب إمامه ـ بشروطه طبعاً ـ فإن جاز خروجه عن المذهب بالكلية ، فكيف يلزم بتقليد مجتهد فتوى ، بل من هو دونه.
وغير ذلك مما ليس هذا أوان بسطه.

والله سبحانه أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: معتمد المذهب الشافعى

وقد نقلنا عن ابن الصلاح ـ وتابعه النووي ـ أن المفتي بمجرد النقل له أن يفتي بمذهب غير مذهب إمامه ـ بشروطه طبعاً ـ فإن جاز خروجه عن المذهب بالكلية ، فكيف يلزم بتقليد مجتهد فتوى ، بل من هو دونه.

إذاً جواز خروج المفتي عن مذهبه مشروط بشروط
إذا لم تتحقق هذه الشروط يلزمه الإفتاء بمذهبه

يمكن أن يقال كذلك قاعدتنا يجوز خروج المفتي عنها بشروط
فإذا لم تتحقق هذه الشروط يلزمه الأخذ بالقاعدة
فإن هذه القاعدة التي تتابع عليها علماء المذهب لا بد من وجود مجال لإعمالها

والله أعلم

وبالنسبة لمسألة الذي يعتمد عليه غير المتأهل فقد نص الإمام النووي على عدم جواز اعتماد غير المتأهل على نصوص الشافعي وأن اعتماده فقط على كتب علماء المذهب
لذلك أعتمد على كتب ابن حجر وغيره

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: معتمد المذهب الشافعى

يمكن أن يقال كذلك قاعدتنا يجوز خروج المفتي عنها بشروط
فإذا لم تتحقق هذه الشروط يلزمه الأخذ بالقاعدة
هذه القاعده فيها شيئ من الصعوبه على طالب العلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: معتمد المذهب الشافعى

يمكن أن يقال كذلك قاعدتنا يجوز خروج المفتي عنها بشروط
فإذا لم تتحقق هذه الشروط يلزمه الأخذ بالقاعدة
ادفع الإشكال الذي أوردناه عليها أولاً ، ثم تكلم في شروطها بارك الله فيك.

وبالنسبة لمسألة الذي يعتمد عليه غير المتأهل فقد نص الإمام النووي على عدم جواز اعتماد غير المتأهل على نصوص الشافعي وأن اعتماده فقط على كتب علماء المذهب
عاد الكلام إلى النووي مرة أخرى ، فنقول : ما الذي أهلك للأخذ بكلام النووي هذا ولم يؤهلك للأخذ بنصوص الشافعي؟

ويا حبذا لو تحيلنا على كلام النووي ، فإن الذي أعرفه عنه من كتابه (آداب الفتوى) إلزام المفتي أن لا يخرج عن نص الشافعي ، ولو عارضه أصحاب الوجه ، قاله رحمه الله متابعة لابن الصلاح. وهكذا فعل غيره.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: معتمد المذهب الشافعى

ويا حبذا لو تحيلنا على كلام النووي

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
وجب البحث عن أرجحهما ، فيعمل به ، فإن كان أهلا للتخريج والترجيح استقل به متعرفا ذلك من نصوص الشافعي ومأخذه وقواعده ، فإن لم يكن أهلا فلينقله عن أصحابنا الموصوفين بهذه الصفة
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=14&id=103

ادفع الإشكال الذي أوردناه عليها أولاً ، ثم تكلم في شروطها بارك الله فيك.
أنا قلت أنه لا بد من وجود مجال لإعمال هذه القاعدة وإن لم يكن ما ظهر لي أولاً
المهم وجود مجال لإعمالها ولو بشروط معينة إما على المتأهل أو المفتي غير المتأهل أو العامل غير المتأهل
وأنا لا أجزم بتحديد مجال الإعمال
والله أعلم

بالنسبة لي أنا فقط اتخذت هذه القاعدة منطلقاً لطريقة اختيار قول واحد
لي أنا (ولمن أراد) عند اختلاف المتأخرين وأعتقد أن هذا الصنيع لا مشكلة فيه فهي قاعدة تتابع عليها العلماء


وقد لا أكون مؤهلاً للتعمق معك فى هذه المناقشة

 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: معتمد المذهب الشافعى

فإن لم يكن أهلا فلينقله عن أصحابنا الموصوفين بهذه الصفة
هذا قاله حيث تعارض للشافعي قولان ، والفرض أنه ليس من أهل الترجيح ، ولا تعلق له بمسألتنا ، وعبارته من حيث نقلتَ بارك الله فيك :
(لَيْسَ لِلْمُفْتِي وَلَا لِلْعَامِلِ الْمُنْتَسِبِ إلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا بِغَيْرِ نَظَرٍ بَلْ عَلَيْهِ فِي الْقَوْلَيْنِ الْعَمَلُ بِآخِرِهِمَا إنْ عَلِمَهُ وَإِلَّا فَبِاَلَّذِي رَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ فَإِنْ قَالَهُمَا فِي حَالَةٍ وَلَمْ يُرَجِّحْ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَسَنَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ هَذَا إلَّا فِي سِتَّ عَشْرَةَ أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً أَوْ نُقِلَ عَنْهُ قَوْلَانِ وَلَمْ يُعْلَمْ أَقَالَهُمَا فِي وَقْتٍ أَمْ فِي وَقْتَيْنِ وَجَهِلْنَا السَّابِقَ وَجَبَ الْبَحْثُ عَنْ أَرْجَحِهِمَا فَيُعْمَلْ بِهِ فَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّخْرِيجِ أو الترجيح اسْتَقَلَّ
بِهِ مُتَعَرِّفًا ذَلِكَ مِنْ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَمَأْخَذِهِ وَقَوَاعِدِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا فَلْيَنْقُلْهُ عَنْ أَصْحَابِنَا الْمَوْصُوفِينَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَإِنَّ كُتُبَهُمْ مُوَضِّحَةٌ لِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ تَرْجِيحٌ بِطَرِيقٍ تَوَقَّفَ حَتَّى يَحْصُلَ)
لذا قال بعده : (وَأَمَّا الْوَجْهَانِ فَيُعْرَفُ الرَّاجِحُ مِنْهُمَا بِمَا سَبَقَ إلَّا أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ فِيهِمَا بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ إلَّا إذَا وَقَعَا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَنْصُوصًا وَالْآخَرُ مُخَرَّجًا فَالْمَنْصُوصُ هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ غَالِبًا) فجعل الترجيح لما هو المنصوص ، فإن قيل : إن الأغلبية تفيد وجود واضع قليلة الترجيح فيها لغير ما وافقه نص الشافعي .
قلنا : هذه المواطن يعرفها المجتهدون من أصحاب الشافعي وأصحاب الوجوه ، وإذا اختاروها كان ذلك من اختيار أحدهم غير مذهب الشافعي على ما ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي والمستفتي) ص 129. وحيث كان هناك نص منقول عن الشافعي ووجه مخرج على نصوصه ، فقد منع ابن الصلاح من ليس من أهل التخريج أن يقول بالقول المخرج وألزمه قول الشافعي وعلل ذلك قائلاً : "لأنهم مقلدون للشافعي دون من خالفه" المصدر السابق ص 130.
فهذا عكس المدعى ، أي أن من ليس بأهل فلا يخرج على النص ، ومن كان أهلاً فله أن يختار خلاف النص ، ويكون اختياراً له ليس مذهباً للشافعي كاختيارات النووي مثلاً.

أما ما ذكرته آخراً لم أفهمه كل الفهم
فإني ما اعترضتُ في حواري معك على نفس القاعدة ـ وإن اعترضت نفس القاعدة في موضع آخر ـ ولكن اعترضت عدم عد نص الشافعي من المرجحات ، فإذا كان هناك قولين لعلماء الشافعية وكان نص الشافعي موافق لأحدهما ، فكان ينبغي أن لا يُحط الشفافعي عن درجة الشيخ زكريا الأنصاري والشربيني مثلاً الذين اعتمدتهما أنتَ والأخ الفاضل في الترجيح ، فإن كان عدم الأهلية مانع من اعتماد الشافعي مرجحاً ، فليكن مانعاً من اعتماد الجميع ، أما أن يكون مانعاً من اعتماد فلان غير مانع من اعتماد علان ، فهنا يأتي النظر.
وعلى كل حال هي قاعدة يقول بها كثيرون من علماء المذهب المتأخرين.
أسأل الله لي ولكم التوفيق.
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: معتمد المذهب الشافعى

بارك الله فيكم ونفع بكم شيخنا وضاح
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

نعم لمَ لم ترجح كلام الرملي الأبن بموافقة أبيه

أنا لا أرجح بين ابن حجر والرملي بموافقة والد الرملي (فالرملي يتبع والده فى الأغلبية الساحقة من المسائل التي تكلما فيها لذلك هما عندي واحد وليس إثنين) بل فقط أرجح بموافقة شيخ الإسلام والخطيب ثم أصحاب الحواشي

لذلك تلاحظ فى موضوعي المعتمد لم أذكر الشهاب الرملي بل أذكر العلماء الأربعة فقط
فالمعتمد ما اتفق عليه شيخ الإسلام زكريا الأنصارى والخطيب الشربينى والرملى وابن حجر الهيتمى
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

قد نصوا على أن أكثر أصحاب الحواشي يتابعون الرملي ، فهلا جعلتَ جميعهم واحد ، واعتمدتَ على غير أولئك المتابعين له؟

على حد علمي القاصر
متابعة أصحاب الحواشي (خاصةً بعض أصحاب الحواشي السبعة إذا كان بعضهم من هؤلاء المتابعين) له أقل من متابعته لوالده فهناك فرق ليس صغيراً فى نسبة المتابعة
مما يدل على عدم تأثرهم به كما تأثر الرملي بوالده
فهم عندما يوافقوه يوافقوه اعتماداً على نظرهم أكثر من المتابعة (خاصةً أصحاب الحواشي السبعة الأكثر تحقيقاً) بعكس الرملي الذي موافقته لوالده مبنية على المتابعة أكثر من النظر

والله أعلم
 
أعلى