العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا .. أما بعد :

فهذه دروس في الفرائض على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى, أسأل الله تعالى أن ينفع بها الكاتب والقارئ وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وذخرا وزادا لي يوم ألقاه جل وعلا يوم الدين .

وقد قسمت هذه الدروس إلى مباحث, وتوسعت في هذه الدروس لتكون مرجعا لطلاب هذا العلم عامة وللمنتسبين إلى مذهب الإمام أحمد خاصة, وجعلت فهارس الموضوعات في أوله, وفهارس المصادر في آخره, واستغنيت بذكرها عن ذكرها في الحاشية, واللهَ أسأل التوفيق والعون والسداد وأن تكون لي لا علي وأن تكون عنده مرضية .


الفهرس
(فضلاً اضغط على العنوان وسينقلك إلى المشاركة )




المبحث الأول : مبادئ علم الفرائض .
1 - تعريفه .
2 - موضوعه .
3 - ثمرته .
4 - نسبته .
5 - واضعه .
6 - استمداده .
7 - حكم تعلمه .
8 - مسائله .
9 - أهميته .

المبحث الثاني : أهم المصطلحات في علم الفرائض .
1 - الفرض .
2 - العاصب .
3 - الوارث .
4 - التركة .
5 - العول .
6 - الرد .
7 - السهام .
8 - الأصل .
9 - الفرع .
المبحث الثالث : ضوابط وقواعد حنبلية في علم الفرائض .
المبحث الرابع : الحقوق المتعلقة بالتركة .
المبحث الخامس : أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه .
1- أركان الإرث
2- شروط الإرث
3- أسباب الإرث
4- موانع الإرث
المبحث السادس : الوارثون من الرجال والنساء .
1 - الوارثون من الرجال .
2 - الوارثات من النساء .
المبحث السابع : أنواع الإرث .
1- الفرض
2- التعصيب
المبحث الثامن : الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى .
المبحث التاسع : بيان أصحاب الفروض .
1 - أصحاب النصف .
2 - أصحاب الربع .
3 - أصحاب الثمن .
4 - أصحاب الثلثين .
5 - أصحاب الثلث .
6 - أصحاب السدس .
* ما يخالف فيه الإخوة لأم غيرهم من الورثة
* المسألتان العمريتان
* أحكام الجدات

* تمارين عملية على ما سبق طرحه

المبحث العاشر : العصبات .
1 - العصبة بالنفس وبيان جهاتهم .
2 - العصبة بالغير .
3 - العصبة مع الغير .
المبحث الحادي عشر : الحجب .
المسألة المشرَّكة
المبحث الثاني عشر : ميراث الإخوة مع الجد .
((الأكدرية))
المعادة(1)
المعادة (2)
المبحث الثالث عشر : الحساب .
1- التأصيل .
2- النسب الأربع .
3 - أصول المسائل
4- العول .
5 - التصحيح .

المبحث الرابع عشر : المناسخات .
1 - حالات المناسخات .
2 - طريقة العمل في مسائل المناسخات .
المبحث الخامس عشر : الرد .
3 - أنواع الاختصار في مسائل المناسخات .
المبحث السادس عشر : الغرقى والهدمى ونحوهما .
المبحث السابع عشر : الإرث الاحتياطي .
1 - الخنثى المشكل .
2 - الحمل .
3 - المفقود .

المبحث الثامن عشر : ميراث ذوي الأرحام .
المبحث التاسع عشر : الولاء .
المبحث العشرون : المبعض .
المبحث الحادي والعشرون : قسمة التركات .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

*صفة عمل مسائل ذوي الأرحام:

اعلم أن ذوي الأرحام إما أن يكون معهم أحد الزوجين أو لا يكون، وعلى كلٍ:
1- إما أن يكون الموجود منهم شخصا واحدا.
2 ، 3- أو جماعة مدلين بشخص واحد، مع استواء إرثهم منه، أو مع اختلافه.
4 ، 5- أو جماعة مدلين بجماعة، مع استواء إرث كل جماعة من الشخص المدلَى به، أو مع اختلاف إرثهم منه.
فهذه عشرة أحوال: خمسة منها مع أحد الزوجين، والخمسة الأخرى مع عدم الزوجين.

*أولا: ألا يكون مع ذوي الأرحام أحد الزوجين:

1- إذا كان الموجود منهم شخصا واحدا:
أخذ المال كله.
فلو هلك عن (بنت بنت)، فإنها ترث جميع المال فرضا وردا.

2 ، 3- إذا كانوا جماعة مدلين بشخص واحد، استوى إرثهم منه، أو اختلف:
فاقسم المال بينهم، كأن من أدلوا به هو المورِّث.

*مثال استواء إرثهم من الشخص المدلى به:
هالك عن (3 عمات شقيقات):
فهنا العمات يُدْلِيْن بشخص واحد وهو الأب، وهن في درجة واحدة.
فنقسم المسألة كما لو كان الأب هو المورث.
و(عمات الميت) هن (شقيقات الأب).
فنؤصل المسألة من 3
لكل عمة 1 فرضا وردا.

*مثال اختلاف إرثهم من الشخص المدلى به:
هالك عن (خالة شقيقة، وخالة لأب، وخالة لأم):
الخالات الثلاث، يُدلين بشخص واحد وهو الأم، وهن في درجة واحدة.
فنقسم المسألة كما لو كانت الأم هي المورِّث.
و(خالات الميت) هن (أخوات متفرقات للأم).
فيكون أصل المسألة من 6 وترد إلى 5

للخالة الشقيقة النصف 3
للخالة لأب السدس 1
للخالة لأم السدس 1

*تنبيه: لا بد من مراعاة ما تقدم، من كون: الأقرب درجة يحجب الأبعد، إن اتحدت الجهة.
كما لو هلك عن (خال، وأب أب أم)، فهنا كل من الخال والجد مدلٍ بالأم، ومع ذلك فإن الخال يحجب الجد، لكونه أقرب منه درجة، مع اتحاد جهتهما.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

4- إذا كانوا جماعة مدلين بجماعة، مع استواء إرث كل جماعة من الشخص المدلَى به:
- يعمل مسألة (للمُدلَى بهم)، كأنهم هم الورثة.
- ثم يقسم (نصيب كل واحد من المدلَى بهم) على (من أدلوا به) على عدد رؤوسهم كالعصبة - كأن المدلَى به هو المورث -.
- فإن لم ينقسم: صححت المسألة بالضرب، كما تقدم في باب التصحيح.

مثال ذلك: هالك عن (3 عمات شقيقات، و3 خالات شقيقات):
العمات مدليات بالأب، والخالات مدليات بالأم.
فيقسم المال على المدلَى بهم أولا:
فتكون مسألة المدلَى بهم من 3
للأم الثلث واحد.
وللأب الباقي اثنان.
ثم نقسم نصيب المدلَى به على من أدلوا به.
فنجد نصيب كل فريق لا ينقسم عليهم، ويباين، فنصحح المسألة بضربها وأنصبائها في 3 (عدد رؤوس كل فريق).
فأصل مسألة المدلَى بهم (3) × 3 = 9 ومنه تصح المسألة.
للخالات الثلاث: 3 × 1 = 3 لكل واحدة سهم.
للعمات الثلاث: 3 × 2 = 6 لكل واحدة سهمان.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

5- إذا كان ذوو الأرحام جماعة مدلين بجماعة، واختلف إرث كل جماعة من الشخص المدلى به:
- يعمل مسألة للمدلَى بهم، كأنهم هم الورثة. وتصحح إن احتاجت.
- يعمل لكل شخص من المدلَى بهم مسألة، تقسم على من أدلوا به، بحسب إرثهم منه - أي: كأن المدلَى به هو المورث -. وتصحح إن احتاجت.
- تستخرج الجامعة وأنصباء الورثة منها بنفس طريقة عمل الحالة الثانية من المناسخات، باعتبار مسألة المدلَى بهم كالمسألة الأولى، وذلك كما يلي:
- ينظر بين أصول مسائل الرحم، وبين نصيب من أدلوا به من مسألة المدلى بهم، من حيث الموافقة والمباينة، ويثبت الوفق إن وافقت أو الكل إن باينت.
- ينظر بين المثبتات: بالنسب الأربع = جزء سهم مسألة المدلى بهم.
- يضرب: جزء السهم × أصل مسألة المدلى بهم = الجامعة.
- يضرب: جزء السهم × نصيب كل واحد من المدلى بهم، ثم يقسم الناتج على مسألة من أدلوا به = جزء سهم مسألتهم.
- يضرب: نصيب كل واحد من مسائل الرحم × جزء سهم مسألته = نصيبه من الجامعة.

مثاله: هالك عن (ثلاث عمات متفرقات، وثلاث خالات متفرقات):
مسألة المدلَى بهم: أصلها 3
للأم الثلث 1
وللأب الباقي 2
مسألة الخالات: أصلها 6 وترد إلى 5
للخالة ش النصف 3
للخالة لأب السدس 1
للخالة لأم السدس 1
مسألة العمات: أصلها 6 وترد إلى 5
للعمة ش النصف 3
للعمة لأب السدس 1
للعمة لأم السدس 1
الجامعة = جزء السهم (5) × (3) أصل مسألة المدلى بهم = 15 ومنها تصح الجامعة.
جزء سهم مسألة الخالات = 5×1÷5 = 1
جزء سهم مسألة العمات = 5×2÷5 = 2
للخالة ش 3×1 = 3
للخالة لأب 1
للخالة لأم 1
للعمة ش 3×2 = 6
للعمة لأب 2
للعمة لأم 2

وفي الملف المرفق ملخص لصفة العمل في مسائل ذوي الأرحام إذا لم يكن معهم أحد الزوجين:
 

المرفقات

  • صفة عمل مسائل ذو&#.doc
    70 KB · المشاهدات: 4

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

*ثانيا: أن يكون مع ذوي الأرحام أحد الزوجين:

1- إذا كان مع أحد الزوجين شخص واحد من ذوي الأرحام:
- أعطي أحد الزوجين فرضه من مخرجه، من غير حجب ولا عول.
- والباقي لذي الرحم.

مثال: هالك عن (زوجة، وابن بنت):
أصلها 4
للزوجة الربع 1 لعدم الفرع الوارث.
ولابن البنت الباقي 3

2- إذا كان مع أحد الزوجين جماعة مدلون بشخص واحد، واستوى إرثهم منه:
- أعطي أحد الزوجين فرضه من غير حجب ولا عول.
- والباقي يقسم على ذوي الأرحام، على عدد رؤوسهم كالعصبة - أي كأن من أدلوا به هو المورِّث، لكن الذكر كالأنثى - وتصحح إن احتاجت.

مثال: هالكة عن (زوج، وخالين):
أصلها 2
للزوج النصف 1
وللخالين الباقي 1 ، لا ينقسم ويباين.
فنصحح المسألة بضربها وأنصبائها في 2
فتصح من 4
للزوج 2
وللخالين 2 لكل واحد سهم.

3- إذا كان مع أحد الزوجين جماعة مدلون بشخص واحد، واختلف إرثهم منه:
- يعمل مسألة لأحد الزوجين من مخرج فرضه، وتصحح إن احتاجت، ويوضع الباقي في حقل ذوي الأرحام من غير قسمة.
- يعمل مسألة لذوي الأرحام، وتقسم عليهم كأن من أدلوا به هو المورِّث، وتصحح إن احتاجت.
- تستخرج الجامعة وأنصباء الورثة منها، كما سبق في بابي الرد والمناسخات، وهو كالآتي:
- ينظر: بين (مسألة ذوي الأرحام) وبين (الباقي في المسألة الزوجية) من حيث الموافقة والمباينة = جزء سهم مسألة الزوجية.
- يضرب: جزء السهم × المسألة الزوجية = الجامعة.
- يضرب: جزء السهم × نصيب أحد الزوجين = نصيبه من الجامعة.
- يضرب: وفق أو كل الباقي في مسألة الزوجية × نصيب كل وارث من مسألة الرحم = نصيبه من الجامعة.

مثال: هالكة عن (زوج، وثلاث عمات متفرقات):
مسألة الزوجية: أصلها 2
للزوج النصف 1
ولذوي الرحم الباقي 1
مسألة الرحم: أصلها 6 وترد إلى 5
للعمة ش النصف 3
وللعمة لأب السدس 1
وللعمة لأم السدس 1
الجامعة: 5 × 2 = 10
للزوج 5 × 1 = 5
للعمة الشقيقة 1 × 3 = 3
للعمة لأب 1
للعمة لأم 1

4- إذا كان مع أحد الزوجين جماعة مدلون بجماعة، واستوى إرث كل جماعة من الشخص المدلى به:
- يعمل مسألة لأحد الزوجين من مخرج فرضه، وتصحح إن احتاجت، ويوضع الباقي في حقل ذوي الأرحام من غير قسمة.
- يعمل مسألة للجماعة المدلى بهم، كأنهم هم الورثة.
- ثم ماصار لكل واحد من المدلى بهم، أخذه من أدلوا به، على عدد رؤوسهم كالعصبة - أي كأن من أدلوا به هو المورِّث، لكن الذكر كالأنثى - وتصحح إن احتاجت.
- تستخرج الجامعة وأنصباء الورثة منها، كما سبق في الحالة الثالثة، وهو كالآتي:
- ينظر: بين (مسألة ذوي الأرحام) وبين (الباقي في المسألة الزوجية) من حيث الموافقة والمباينة = جزء سهم مسألة الزوجية.
- يضرب: جزء السهم × المسألة الزوجية = الجامعة.
- يضرب: جزء السهم × نصيب أحد الزوجين = نصيبه من الجامعة.
- يضرب: وفق أو كل الباقي من مسألة الزوجية × نصيب كل وارث من مسألة الرحم = نصيبه من الجامعة.

مثال ذلك: هالك عن (زوج، وابني خال، وبنتي عم):
مسألة الزوجية أصلها 2
للزوج 1
الباقي 1
مسألة الرحم أصلها 3 وتصح من 6
ابنا الخال (أدليا بالأم) لهما الثلث 2 لكل واحد سهم.
بنتا العم (أدليا بالأب) لهما الباقي 4 لكل واحدة 2.
استخراج الجامعة:
جزء السهم = 6 [للمباينة بين أصل مسألة الرحم (6) وبين الباقي من مسألة الزوجية (1)]
الجامعة = 12، حاصل ضرب: جزء السهم 6 × 2 أصل المسألة الزوجية.
للزوج: 6 × 1 = 6
لكل واحد من ابني الخال: 1 × 1 = 1
لكل واحدة من بنتي العم: 1 × 2 = 2

5) إذا كان مع أحد الزوجين جماعة مدلون بجماعة، واختلف إرث كل جماعة من الشخص المدلى به:
- يعمل مسألة لأحد الزوجين من مخرج فرضه، وتصحح إن احتاجت، ويوضع الباقي في حقل ذوي الأرحام من غير قسمة.
- يعمل مسألة للجماعة الْمُدلَى بهم، كأنهم هم الورثة، وتصحح إن احتاجت.
- تستخرج الجامعة لهاتين المسألتين كما تقدم في الحالتين الثالثة والرابعة.
- يعمل لكل شخص من المدلَى بهم مسألة، تقسم على من أدلوا به، كأنه هو الميت عنهم، وتصحح إن احتاجت.
- تستخرج الجامعة الثانية، وأنصباء الورثة منها، على طريقة الحالة الثانية من المناسخات، على أن الجامعة الأولى كالمسألة الأولى.

وهي كالآتي:
- ينظر بين أصول المسائل بعد الجامعة الأولى، وبين سهام أصحابها من الجامعة الأولى، ويثبت في الطرفين -السهام، وأصل المسألة- الوفق إن توافقا، أو الكل إن تباينا.
- ينظر بين المثبتات بالنسب الأربع = جزء سهم الجامعة الأولى.
- يضرب: جزء السهم × الجامعة الأولى = الجامعة الثانية.
- يضرب: جزء السهم × نصيب أحد الزوجين = نصيبه من الجامعة الثانية.
- يضرب: جزء السهم × نصيب كل واحد من المدلى بهم، ثم يقسم الناتج على أصل مسألته = جزء سهم مسألته.
- يضرب: نصيب كل وارث من المسائل الأخرى × جزء سهم مسألته = نصيبه من الجامعة الثانية.

*تنبيه: إذا كان بعض المُدلَى بِهم أدلَى به شخص واحد: فإن مسألته تصح من الجامعة الأولى، ولإعطائه نصيبه من الجامعة الثانية:
يضرب: جزء سهم الجامعة الأولى × نصيبه من الجامعة الأولى = نصيبه من الجامعة الثانية.

مثال: هالكة عن (زوج، وخال ش، وخال لأم، وعمة ش، وعمة لأم):
مسألة الزوجية من 2
للزوج النصف 1
والباقي 1
مسألة المدلى بهم من 3
للأم الثلث 1
وللأب الباقي 2
الجامعة الأولى تصح من 6، [حاصل ضرب: جزء السهم 3 × مسألة الزوجية 2].
للزوج: جزء السهم 3 × 1 = 3
للأم 1: الباقي 1 × 1 = 1
للأب: 1 × 2 = 2
مسألة الخؤولة من 6
للخال لأم السدس 1
وللخال ش الباقي 5
مسألة العمومة من 6 وترد إلى 4 [بينها وبين 2 سهما الأب من الجامعة الأولى، توافق بالنصف، فنثبت وفق كل منهما].
للعمة ش النصف 3
وللعمة لأم السدس 1
الجامعة الثانية تصح من 36 [حاصل ضرب: 6 × 6 (جزء السهم × الجامعة الأولى)].
جزء سهم مسألة الخؤولة = 6 × 1 ÷ 6 = 1
جزء سهم مسألة العمومة = 6 × 1 (الوفق) ÷ 2 (الوفق) = 3
للزوج: جزء السهم 6 × 3 = 18
للخال لأم: 1 × 1 = 1
للخال ش: 1 × 5 = 5
للعمة ش: 3 × 3 = 9
للعمة لأم: 3 × 1 = 3

وفي الملف المرفق ملخص لصفة العمل في مسائل ذوي الأرحام إذا كان معهم أحد الزوجين:
 

المرفقات

  • صفة عمل مسائل ذو&#.doc
    60.5 KB · المشاهدات: 3

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

فائدة
فيما إذا اجتمع في شخص واحد قرابتان بالرحم

إذا اجتمعت في شخص واحد قرابتان بالرحم:

1- فإن لم تُحجب إحداهما: فإنه يرث بهما جميعًا.
مثاله: هالك عن (ابن ابن بنت هو ابن بنت بنت أخرى، ومعه بنت بنت بنت أخرى).
فللابن الثلثان نصيب جدتيه.
وللبنت الثلث نصيب جدتها.

2- وإن حُجبت إحداهما: لم يرث بها.
مثاله: هالك عن ( ابنِ ابنِ بنتٍ ) هو ( ابنُ بنتِ أخٍ لأمٍ ) فيرث بالقرابة الأولى دون الثانية. لأن البنت تحجب الأخ لأم.

 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

*الأصل الذي يعول في باب ذوي الأرحام:
الأصل الذي يعول في هذا الباب هو أصل ستة, وذلك أن أصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين لا بد فيهما من أحد الزوجين, وهما لا يكونان في مسألة ذوي الأرحام, بل يجعل لهما مسألة مستقلة كما تقدم بيانه, فلم يبق من الأصول العائلة إلا أصل ستة.

*نهاية عول هذا الأصل:
نهاية عوله إلى سبعة, وذلك أن عوله إلى ما فوق السبعة بسبب الزوج, وهو لا يكون في مسألة ذوي الأرحام.

وإليك المثال في الملف المرفق:

 

المرفقات

  • مثال عول مسألة ذ&#.doc
    50 KB · المشاهدات: 1

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث التاسع عشر

الولاء


الولاء في اللغة: المِلْك والنصرة، ومنه قوله تعالى: ï´؟ اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ ï´¾ [البقرة:257]. أي ناصرهم.
والمَوْلى: المالك، والعبد، والمعتِق، والمعتَق، والقريب، والجار، والصاحب، والشريك، والوَلِي، والرَّب، والناصر، والحليف، والمنعِم، والمنعَم عليه، والمُحِب، والتابِع، والصِّهْر.

والمراد به هنا: ولاء العِتاقة: وهو عصوبة، سببها نعمة المُعتِق على رقيقه بالعِتق.
فإذا أعتق شخصٌ رقيقًا: صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب، عند عدم العصبة من النسب، من ميراث، وولاية نكاح، وتحمُّل الدية، وغير ذلك.

وقولهم: ( عصوبة ): أي ارتباط بين المعتق والعتيق، كالارتباط بين الوالد والولد.
فعن عبد الله بن عمر t قال: قال رسول الله r: (( الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُبَاعُ وَلا يُوْهَبُ )) رواه الشافعي، والحاكم، والبيهقي، وصححه ابن حبان والحاكم وابن العربي والألباني.

و( اللُّحْمة ): القرابة، ووجه التشبيه: أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه، من حيز المملوكية، التي لا يملك فيها، ولا يتصرف، إلى حيز المالكية، فأشبه بذلك الولادة، التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود.

ويرث بهذا السبب: المولَى من أعلى فقط، وهو المعتِق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، فيرث المعتِقُ عتيقَه إجماعًا، ولا عكس اتفاقًا.

وجميع وجوه العِتق يثبت بها الولاء: سواء كان مباشرة أو سراية، منجزًا أو معلقًا، واجبًا أو تطوعًا، ولو بعوضٍ.
لحديث عَائِشَةَ t قَالَتْ: قال رَسُولُ اللَّهِ r: (( إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )) متفق عليه.
وعَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ t قَالَتْ: مَاتَ مَوْلايَ، وَتَرَكَ ابْنَةً، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ r مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ. رواه ابن ماجه، والحاكم، والنسائي في الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير، وحسنه الألباني.

تقدم لنا: أنه يقدم من الورثة:
1- أصحاب الفروض.
2- ثم العصبة النَّسبيَّة، الأقرب فالأقرب.
3- ثم العصبة السَّببيَّة، الأقرب فالأقرب، كترتيب العصبة النَّسبِيَّة.
4- ثم الرد.
5- ثم ذوو الأرحام.
هذا ما عليه جمهور الأمة، ومنهم أئمتنا الحنابلة : أن المولى مقدم على الرد، وذوي الأرحام.

وتقدم أيضا: أن العصبة السَّبَبِيَّة، هم:
المعتِق ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى، ثم عصبته بالنفس الأقرب فالأقرب، كترتيب عصبات النسب.
ثم معتِق المعتِق، ثم عصبته بالنفس.
ثم معتِق معتِق المعتِق، ثم عصبته بالنفس، وهلم جرا.
وهؤلاء عصبة بالنفس لِلمُعتَقِ وأولادِه وأحفادِه ومُعتَقِيْهم.

*مسألة: اعلم أنَّ الذين يرثون بالولاء من عصبات المعتِق يترتَّبون كترتيب عصبات النسب:
- الصحيح من مذهب أئمتناالحنابلة : ثبوت ميراث الجد مع الإخوة الذكور أشقاء كانوا أو لأب في باب الولاء، كما يثبتونه في باب النسب، لاستوائهم في العصوبة، وعدم المرجح، ولا مدخل للأخوات معهم.

مثال1: هلك عتِيق عن (جد معتِقه، وأخيه):
يتقاسمان المال، لأن المقاسمة أحظ للجد من الثلث.

مثال2: هلك عن (جد المعتِق، وابن أخيه لغير أم):
جميع المال للجد.

*مسألة: هل يرث ذو فرض بالولاء:
مذهب أئمتنا الحنابلة: أن الأب والجد يرثان السدس مع الأبناء وأبنائهم، كالنسب.

مثال: هلك عن (جد المعتِق، وابنِه):
للجد السدس، والباقي لابن المعتِق.

*مسألة: حكم الإرث بالولاء مع اختلاف الدين:
- مذهب أئمتنا الحنابلة: أن اختلاف الدين مانع من الإرث بسبب النكاح والقرابة دون الولاء. فيرث المسلمُ الكافرَ بالولاء، ويرث الكافرُ المسلمَ بالولاء.
لحديث جَابِر بْنِ عَبْدِ الله t أنَّ رَسُوْلَ الله r قَالَ: « لا يَرِثْ المُسْلِمُ النَّصْرَانِي إلا أنْ يَكُوْنَ عَبْدَهُ أوْ أَمَتَهُ » رواه النسائي في الكبرى، والدارقطني، ووالبيهقي، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني، وصوب ابن حجر وقفه.
وفي رواية للدارمي، والدارقطني: « لا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلا يَرِثُونَا إِلا الرَّجُلُ يَرِثُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ ».
واحتج أحمد بقول علي بن أبي طالب t: الوَلاءُ شُعْبَةٌ مَنْ الرِّقِّ. رواه البيهقي وصححه.
قالوا: وولاؤه لمعتقه إجماعًا، فيرثه المعتِق مع اختلاف الدين، كما أنَّ مال الرقيق لسيده مع اختلاف الدين.

مثال: خلف مسلمٌ: (ابناً لِمُعْتِقِه كافراً، وعماً لِمُعْتِقِه مسلماً):
المال لِابنِ المعتِق.

- والمذهب عند أئمتنا الحنابلة أيضًا: توريث الكافر إذا أسلم قبل قسْم ميراث قريبه المسلم، ترغيبًا له في الإسلام.
لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ t قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ r: « كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلامِ » رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الألباني.
وعن أبي هُرَيْرَةَ t قَال: قَال رَسُوْلُ اللَّهِ r: « مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيءٍ فَهْوَ لَهُ » رواه البيهقي، وصححه الألباني.
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَرْقَمٍ: أنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيْرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَم، فَلَهُ نَصِيْبهُ، فَقَضَى بِهِ عُثْمَان. رواه الطبراني في الكبير.
وعَنْ قَتَادَةَ: أنَّهُ شَهِدَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّان وَرَّثَ رَجُلاً أسْلَمَ عَلَى مِيْرَاثٍ قَبْلَ أنْ يُقْسَمَ. رواه سعيد بن منصور، وصححه الألباني.

قال أئمتنا الحنابلة: ويرث من أسلم قبل القسمة ولو كان مرتدًا، أو كان زوجة وأسلمت في العدة، ولا يرث إن كان زوجًا وأسلم بعد موت زوجته، لانقطاع علق النكاح عنه بموتها، بخلافه. وقالوا: فإن كان الوارث واحدًا: فمتى تصرف في التركة واحتازها، فهو كقسمها. وإن أسلم الكافر قبل قسمة بعض المال: ورِث مما بقي، دون ما قسم.

*مسألة: فيما إذا أُعتق الرقيق قبل القِسمة:
قال أئمتنا الحنابلة: ولا يرث إن كان قنًا وعتق قبل القسمة، أو عتق مع موت قريبه، كتعليق العتق على ذلك، بأن قال له سيده: إذا مات أبوك فأنت حر، فإذا مات عتق ولم يرث. وكذا إذا دبره ابن عمه ثم مات وخرج المدبر من الثلث عتق ولم يرث. وإن قال ابن عمه: أنت حر في آخر حياتي عتق وورث، لأنه حين الموت كان حرًا.

وخلاصة ما تقدم من المسائل:
1- أن الإرث بالولاء مقدم على الرد، وذوي الأرحام عند جمهور الأمة, ومنهم أئمتنا الحنابلة في المشهور.
2- ترتيب عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب.
3- لا يرث ذو فرض بالولاء.
إلا الأب والجد فإنهما يرثان السدس مع الفرع الوارث كالنسب عند أئمتنا الحنابلة.
4- اختلاف الدين ليس بمانع من الإرث بالولاء عند فقهائنا الحنابلة.
وقال فقهاؤنا الحنابلة أيضا: بتوريث الكافر إذا أسلم قبل قسْمة ميراث قريبه المسلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

أقسام الولاء

الولاء قسمان:
الأول: ولاء مباشرة: وهو إنما يثبت على من مسَّه رق، ثم أعتق.
الثاني: ولاء سراية: وهو يثبت على من لم يمسه رق، وهم:
1- فرع العتيق وإن نزل.
2- عتيق فرع العتيق، وعتيق عتيق فرع العتيق، وإن بعد.
3- عتيق العتيق، وعتيق عتيق العتيق، وإن بعد.

ويشترط لثبوت الولاء على فرع العتيق شرطان:
الأول: ألا يمس الفرع رق للغير.
الثاني: ألا يكون أحد أبويه حر الأصل.
فإن مس الفرع رق للغير وأُعتِق: فالمباشر للعِتق أحق بالولاء، ولا ولاء لمعتق الأصل بحال.
وإن كان أحد أبوي الفرع حر الأصل: فلا ولاء على الفرع، تغليبًا لجانب الحرية، سواء كان الأب هو حر الأصل والأم مولاة، أو العكس.

مسألة: الفرع يتبع أباه تارة، ويتبع أمه تارة، ويتبع خيرهما تارة، ويتبع أخبثهما تارة:
1- فتبعية نسب وولاء: لأبٍ، فولاء الفرع يثبت لموالي الأب دائما، ويشترط لثبوته لموالي الأم: أن يكون الأب رقيقًا.
2- وتبعية حرية أو رق: لأمٍ.
فولد الحرة: حر، ولو كان الأب رقيقا.
وولد الأمة: رقيق، ولو كان الأب حرا، إلا في ثلاث مسائل:
الأولى: أن يشترط الزوجُ حرية أولادها على سيدها، فهم حينئذ أحرار.
الثانية: أن يكون الزوج مغرورا بالأمة، بأن تزوج بامرأة شرطها أو ظنها حرة، فتبين أنها أمة، فولدها حر، ولو كان أبوه رقيقا، ويفديه.
الثالثة: أن يطأ الأمة بشبهة، فولدها حر أيضا.

انجرار الولاء:
لجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب، ثلاثة شروط:
1- أن يكون الأب رقيقا حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة لغير سيده.
2- أن تكون الأم مولاة، فإن كانت حرة الأصل: فلا ولاء على ولدها بحال. وإن كانت أمة: فولدها رقيق لسيدها.
3- أن يعتق الأب قبل موته، فإن مات على الرق: لم ينجر الولاء بحال.
واعلم أن الشرطين الأولين شرطان لثبوت ولاء الولد لموالي الأم، والثالث شرط لانجراره إلى موالي الأب.
فإذا كان الأب رقيقًا، والأم مولاة: فإن ولاء الفرع يتبع الأم، لكنه قابل للانجرار لموالي الأب إذا أُعتق.
فإذا عتق الأب قبل موته: انجر الولاء إلى موالي الأب، وصار بمنزلة ما لو استلحق الملاعِن ولده.
ولو انقرض موالي الأب: عاد الولاء لبيت المال، دون موالي الأم.

*مسألة: لو كان المعتَقَ هو جدُّ الولدِ (أبو أبيه)، وكان الأب رقيقًا:

فإن الجد لا يجر ولاء أحفاده عن موالي أمهم إلى مواليه.


*أمثلة:
مثال1:
رجل أعتق عبدا ثم مات عن ثلاثة بنين ماتوا قبل موت العتيق, وترك الأكبر ثلاثة أبناء, والأوسط خمسة أبناء, والأصغر ابنين, ومات العتيق عن هؤلاء جميعا, فما نصيب كل وارث؟
10
ابن1
ابن1
ابن1
ابن1
ابن1
ابن1
ابن1
ابن1
ابن1
ابن1

مثال2: مات عن ابن ابن معتق, وأخته, فما نصيب كل وارث؟
الجواب: المال كله لابن ابن المعتق, لأن بنت الابن معصبة بالغير.

وبالله وحده التوفيق والسداد.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

فـوائـد
فائدة1: لا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتقه من أعتقن، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: « ميراث الولاء للكُبْر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء، إلا ولاء من أعتقن، أو أعتقه من أعتقن » رواه ابن أبي شيبة. وعن علي، وعبد الله، وزيد بن ثابت t: أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن. رواه البيهقي. والمراد بـ (الكُبْر): الكبر في الدرجة، والقرب، دون السن.

فائدة2: الولاء لا يوْرَث، لأنه لو كان مورثًا لاشترك في استحقاقه الرجال والنساء، كسائر الحقوق، كما أنه لايباع، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصى به لأنه كالنسب، وفي الصحيحين عن ابْنِ عُمَرَ t قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. فالولاء معنى يورث به كالقرابة، فعلى هذا لا ينتقل الولاء عن المعتِق بموته، فإذا مات المولى قبل عبده: لم ينتقل الولاء لعصبته، بل هو سبب يورث به، فهو صفة ثابتة، تثبت للمعتِق ولعصبته في الحال، بمجرد العتق، إلا أن بعضهم مقدم على بعض كالنسب، روي ذلك عن جمهور الصحابة، والتابعين، وبه قال الأئمة الأربعة. فلو أعتق رجل عبدًا ثم مات، وخلف (ابنين)، ثم مات أحدهما وخلف (ابنا)، ثم مات العتيق: فميراثه لابن المعتِق، دون ابن ابنه. وكذا لو ترك (أخوين) وقد كان أعتقد عبدا، ثم مات أحدهما وترك (ابنًا)، ثم مات العتيق: فميراثه لأخي المعتِق دون ابن أخيه.

فائدة3: اعلم أنه لا ميراث لعصبة عصبة المعتق، إذا لم يكونوا عصبة للمعتق، كـ: (ابن عم ابن المعتِقة) فإنه لا يرث لأنه ليس بعصبة للمعتقة، وإن كان عصبة لابنها، فإن لم يكن له وارث بنسب أو ولاء: فماله لبيت المال، لا لابن عم ابن المعتِقة، بهذا قال الأئمة الأربعة.

فائدة4: إذا كان أبو الفرع مجهول النسب، وأمه عتيقة، فلا ولاء عليه لأحد، لأن من شروط تبعية ولاء الفرع: ألا يكون أحد أبويه حر الأصل كما تقدم، ومجهول النسب محكوم بحريته لأن الأصل في ألآدميين الحرية وعدم الولاء، وكذا إن كانت أمه مجهولة النسب، وأبوه عتيق: لا ولاء عليه أيضاً.

فائدة5: سبب الولاء: هو زوال الملك عن الرقيق بعتق، أو تعاطي سببه. فكل من أعتق عبداً أو أمَة، منجزاً، أو معلقاً فوجد المعلق عليه، أو دبَّره أو استولدها فعتقا عليه بالموت، أو عتق عليه بالكتابة، أو بتمثيل به، أو التمس من مالك عتق عبده على مال فأجابه، أو أعتق نصيبه من مشترك فسرى العتق إلى باقيه، أو ملك قريبه فعتق عليه، أو أعتق بعوض نحو: أنت حر على أن تخدمني سنه، أو اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حالّ، أو كان بسبب وصية، كما لو أوصى بعتق عبده فأعتقه الورثة، أو أعتقه سيده في زكاة، أو نذر، أو كفارة، أو أعتق شخصٌ عبده عن غيره بإذنه، أو أعتقه على أنه سائبة بأن قال: أنت سائبة لله تعالى، وأراد به العتق، أو أنت حر لا ولاء لي عليك، ففي جميع هذه الصور يثبت الولاء له، ولو اختلف دينهما.

فائدة6: لو أعتق رجلٌ عبده عن غيره، من غير إذنه، أو أعتقه عن ميت: فإن ولاءه لمن أعتقه، إلا إذا أعتق وارث عن ميت في واجب عليه، ككفارة ظهار، أو وطء، أو قتل، وللميت تركة: فإن ولاءه للميت، لوقوع العتق عنه لحاجة الميت إلى إبراء ذمته، لأن الوارث كالنائب عن الميت في أداء ما عليه. وإن تبرع وارث أو غيره بعتقه عن الميت في واجب عليه، ولا تركة للميت: أجزأه العتق عنه، والولاء للمعتِق.

فائدة7: اختلف في الذين يعتقون على الشخص بدخولهم في ملكه:
فذهب فقهاؤنا الحنابلة: إلى أنهم كل ذي رحمٍ محرم، وهو الذي لو قدر أحدهما ذكرًا والآخر أنثى، حرم نكاحه عليه للنسب، لا من حرم عليه لرضاع أو مصاهرة. لحديث الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: « مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ » رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وفي لفظ لأحمد: « فَهْوَ عَتِيقٌ ».

فائدة8: كما يثبت الولاء لواحد، يثبت للاثنين فأكثر، بحسب العتق.

والله تعالى أعلم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث العشرون

الْمُبَعَّض


المبعض: هو الرقيق الذي أُعتق بعضه.

*مسألة: في حكم إرث المبعض والإرث منه:
مذهب الفقهاء الحنابلة أنه يرث ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر، وهو مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وبه قال جماعة من التابعين. لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ t أَنَّ رَسُولَ اللَّهِr قَالَ: « إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ » رواه أبو داود، والترمذي. وحسنه وابن القيم، وصححه الألباني. وعَنْه t أن النَّبِيِّr قَالَ: « الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ » رواه النسائي. وصححه ابن حزم والألباني. ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه، كما لو كان الآخر معه.

مثال1: مات حر عن (ابنين) أحدهما حر، والآخر معتَق نصفه:
للحر ثلاثة أرباع المال، وللمعتَق نصفه: ربع المال.

مثال2: مات عبد نصفه حر، وخلف (بنتا وعما حرين):
لمالك بعضه نصف المال، وما بقي يكون بين البنت والعم نصفين.


*صفة عمل مسائل المبعض
(إرث المبعض من مورثه)
- نعمل مسألتين: مسألة حرية ، ومسألة رق، ونقسمهما على الورثة.
ثم نستخراج الجامعة، وذلك بأن:
- ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع.
- نضرب: (حاصل النظر) × (عدد أجزاء المبعض) = الجامعة.
- نقسم: (حاصل النظر) ÷ (مسألة الحرية) × (عدد أجزاء حرية المبعض) = جزء سهم مسألة الحرية، ونضعه فوقها.
- نقسم: (حاصل النظر) ÷ (مسألة الرق) × (عدد أجزاء رق المبعض) = جزء سهم مسألة الرق.
- نضرب: (سهم الوارث × جزء سهم مسألته) = نصيبه من الجامعة.
- فإن ورث من كلا المسألتين: جمعنا نصيبيه = نصيبه من الجامعة.

مثال: توفي عن (أب حر، وابن ربعه حر):
أجزاء المبعض 4 = (أجزاء حريته 1 ، أجزاء رقه 3).
أصل مسألة الحرية 6
للأب السدس 1
وللابن الباقي 5
أصل مسألة الرق 1
للأب 1
الابن س
الجامعة تصح من 24 (6 حاصل النظر × 4 أجزاء المبعض).
جزء سهم مسألة الحرية: 1 (6 حاصل النظر ÷ 6 مسألة الحرية × 1 أجزاء الحرية).
جزء سهم مسألة الرق: 18 (6÷1×3).
للأب 19 سهما من المسألتين (1 نصيبه من مسألة الحرية × 1 جزء سهمها) + (1 نصيبه من مسألة الرق × 18 جزء سهمها).
وللابن 5 أسهم وهي نصيبه من مسألة الحرية، إذ لا شيء له من مسألة الرق.

والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

صفة عمل مسائل تعدد المبعض

- نجعل مسائل على عدة أحوال المبعضين: فإذا كان في المسألة مبعضَان تعمل أربع مسائل: حريتهما، رقهما، حرية الأول ورق الثاني، حرية الثاني ورق الأول. وتقسم هذه المسائل على الورثة. وإذا كان في المسألة ثلاثة مبعضين عملت ثمان مسائل. وإذا كان فيها أربع مبعضين عملت ستة عشر مسألة. وهلم جرا، كلما زاد عدد المبعضين تضاعف عدد المسائل، كما ذكروا في مسائل تعدد الخناثى.

- نضرب سهام كل مسألة في عدد أجزاء المبعض.
فمثلا المسألة التي يكون فيها المبعض ثلثاه حر:
نضرب سهام جميع الورثة في مسائل حرية هذا المبعض في 2 لأن ثلثيه حر.
وأما المسائل التي يكون فيها رقيقا فتبقى سهام الورثة كما هي، لأن عدد أجزاء رقه واحد، فلا داعي للضرب.

[ استخراج الجامعة ]:

- ينظر بين المسائل بالنسب الأربع.

- فما حصل نضربه بعدد المسائل، مع اعتبار المسائل التي ضربنا فيها سهام الورثة في 2 ، بمسألتين، والتي ضربنا في 3 ، بثلاث مسائل، وهكذا.
فما حصل من ناتج الضرب فهو الجامعة.

- نأخذ حاصل النظر بين المسائل بالنسب الأربع قبل ضربه، ونقسمه على كل مسألة، يحصل جزء سهم كل مسألة.

- نضرب نصيب كل وارث في جزء سهم مسألته، ونضع الناتج تحت الجامعه.

- نجمع هذه النواتج التي حصلت لكل وارث، فما حصل فهو نصيبه من الجامعة.

ويتضح ذلك بالمثال الآتي:

توفي جل عن ( زوجة، وعم، وابنين ) أحدهما ثلثه رقيق، والآخر نصفه رقيق.

نعمل أربعة مسائل:
الأولى: مسألة حريتهما:
أصلها من ثمانية وتصح من ستة عشر، للزوجة الثمن اثنان، ولكل ابن سبعة، ولا شيء للعم.
نضرب سهام الورثة في 2 عدد أجزاء حرية الابن الأول حيث أن ثلثيه حر، يحصل:
للزوجة 4، ولكل ابن 14، ولا شيء للعم.

الثانية: مسألة رقهما:
أصلها من أربعة، للزوجة الرابع واحد، وللعم الباقي ثلاثة، ولا شيء للابنين.

الثالثة: مسألة حرية الأول ورق الثاني:
أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللابن الأول الباقي سبعة، ولا شيء للابن الثاني والعم.
نضرب سهام في 2 عدد أجزاء حرية الابن الأول، يحصل:
للزوجة 2، وللابن الأول 14، ولا شيء للابن الثاني والعم.

الرابعة: مسألة حرية الثاني ورق الأول:
أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللابن الثاني الباقي سبعة، ولا شيء للابن الثاني والعم.

[ استخراج الجامعة ]:

1- ينظر بين المسائل بالنسب الأربع ( 16 ، 4 ، 8 ، 8 ) حاصل النظر 16.

2- نضرب 16 في عدد المسائل، مع ملاحظة أن المسألة التي ضربت في 2 تحسب بمسألتين.
فتضرب 16 في 6 يحصل 96 وهي الجامعة.

3- تقسم 16 على كل مسألة يحصل جزء سهم كل مسألة.
فيكون جزء سهم الأولى 1 ، والثانية 4 ، والثالثة 2 ، والرابعة 2 .

4- نضرب سهام كل وارث في جزء سهم مسألته، وما يحصل نضعه تحت الجامعة.

فنصيب الزوجة من الأولى 4 ، ومن الثانية 4 ، ومن الثالثة 4 ، ومن الرابعة 2 ، المجموع 14 وهو نصيبها من الجامعة.

ونصيب الابن الأول من الأولى 14 ، ومن الثالثة 28، ولا شيء له من الثانية والرابعة، فيكون مجموع سهامه 42 وهي نصيبه من الجامعة.

ونصيب الابن الثاني من الأولى 14 ، ومن الرابعة 14 ، ولا شيء له من الثانية الثالثة، فيكون مجموع سهامه 28 وهي نصيبه من الجامعة.

ونصيب العم من الثانية 12 ، وهي نصيبه من الجامعة، لأنه لا شيء له في الأولى والثالثة والرابعة.

والله تعالى أعلم.

في الملف المرفق المزيد من مسائل تعدد المبعض:
 

المرفقات

  • صفة عمل مسائل ال&#.doc
    89 KB · المشاهدات: 4

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

( فصل )
صفة الرد في مسائل المبعض

الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد : -

اعلم أيها الحبيب أنه لا يرد في مسائل المبعض إلا بعد استخراج الجامعة، أما في مسائل الرق والحرية، فلا يرد فيها.

*مثال :

هالك عن : (ابن نصفه حر, وابن ابن ثلثه حر, وأخ ش ثلاثة أرباعه حر).

حل هذه المسألة أن نعمل لهم مسائل بعدد أحوالهم وهي 8

ثم نستخرج الجامعة وهي 24

للابن 12

ولابن الابن 4

وللأخ الشقيق 6

يبقى 2 نردهما على ابن الابن والأخ الشقيق فقط، أما الابن فلا.

وذلك لأنه يرد على كل ذي فرض وعصبة إن لم يصب من التركة قدر حريته من نفسه، لكن متى استكمل بردٍ أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة، ورد على غيره إن أمكن، بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال، وإلا فالباقي لذي الرحم إن كان، فإن لم يكن فلبيت المال. فمن نصفه حر لا يأخذ أكثر من نصف التركة، ومن ثلثه حر لا يأخذ أكثر من ثلث التركة، وهكذا.

ففي مسألتنا الابن الذي نصفه حر أخذ نصف المال فلا يرد عليه، وأما ابن الابن والأخ فيرد عليهما لأنه لم يستكمل كل واحد منهما قدر حريته من نفسه، فنجمع سهام ابن الابن والأخ الشقيق، يحصل 10 ننظر بينها وبين الباقي 2 نجد الباقي لا ينقسم على 10 لكن بينهما توافق في النصف، فنأخذ نصف العشرة وهو 5 ونضربه في الجامعة وأنصبائها والباقي,

فتبلغ الجامعة 120

للابن 60

ولابن الابن 20

وللأخ 30

والباقي 10 لابن الابن منه 4 ولللأخ 6

فتكون الجامعة 120

للابن 60

ولابن الابن 24

وللأخ 36

ولو توفي عن ( بنت نصفها حر ) فلها النصف بفرض ورد، وكذلك لو توفي عن ( ابن نصفه حر ) له النصف، والباقي لذي الرحم إن كان، وإلا فلبيت المال.

ولو توفي عن ( بنت وجدة نصفهما حر ) فالمال بينهما نصفان، ولا يرد على قدر فرضيهما، لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة.

وهذان ملفان فيهما مزيد من الإيضاح والأمثلة:
 

المرفقات

  • الرد في مسائل ال&#.doc
    108 KB · المشاهدات: 1
  • مسائل في باب الر&#.doc
    52.5 KB · المشاهدات: 1

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث الحادي والعشرون

(( قسمة التركات ))


معرفة قسمة التركات هي الثمرة المقصودة بالذَّات من هذا العلم، وما تقدم من تأصيل وتصحيح وحساب، فهو وسيلة لتسهيل قسمة التركات.

والتركة في اللغة: بمعنى متروكة، وهي: التراث المتروك عن الميت.

وفي الاصطلاح: ما يخلفه الميت من مال، أو حق، أو اختصاص.
فقولهم: ( مال ): دخل فيه الدية التي تؤخذ من قاتله، لدخولها في ملكه تقديرًا.
وقولهم: ( حق ): كحق خيار، وشفعة، وقصاص، وحد قذف.
وقولهم: ( اختصاص ): كالاختصاص بسِرْجِيْنٍ نجس، وخمرةٍ محترمة، وكلبِ صيد.

*كيفية قسمة التركة:

لقسمة التركة عدة طرق، نذكر منها طريقين:

الأول: طريق النسبة: وهو أن ننسب نصيب كل وارث من المسألة إليها، ثم نعطيه من التركة مثل تلك النسبة.
أو نضرب التركة في تلك النسبة، وما حصل فهو نصيبه من التركة.

مثال ذلك: توفيت امرأة عن ( زوج، وشقيقة، وأم ) وخلفت تركة مقدارها 80 ألف ريال.
أصل المسألة من 6 وتعول إلى 8
للزوج 1/2 ثلاثة
وللشقيقة 1/2 ثلاثة
وللأم 1/3 اثنان
نسبة نصيب الزوج إلى المسألة: 3 إلى 8 أي: ثلاثة أثمان، فنعطي الزوج ثلاثة أثمان التركة = 30 ألف ريال.
ونسبة نصيب الشقيقة إلى المسألة: 3 إلى 8 أيضا، فنعطي الشقيقية ثلاثة أثمان التركة = 30 ألف ريال.
ونسبة نصيب الأم إلى المسألة: 2 إلى 8 أي ربع، فنعطي الأم ربع التركة = 20 ألف ريال.

أو نضرب التركة × تلك النسبة = نصيب الوارث من التركة.
فلكل واحد من الزوج والشقيقة 80 ألفا × 3/8 = 240000/8 = 30 ألف ريال.
وللأم 80 ألفا × 1/4 = 80000/4 = 20 ألف ريال.
وهذا الحل يحتاج لمعرفة كيفية ضرب الكسور، وهو سهل يسير, ولله الحمد والمنة والفضل.

الطريق الثاني: أن نقسم التركة على المسألة، ثم نضرب الناتج في سهم كل وارث، يحصل نصيبه من التركة.
[ التركة ÷ المسألة × سهم الوارث = نصيب الوارث من التركة ].

ففي المثال السابق نقول:
80 ألفا ÷ 8 = 10 آلاف.
لكل واحد من الزوج والشقيقة 10 آلاف × 3 = 30 ألف ريال.
وللأم 10 آلاف × 2 = 20 ألف ريال.

تنبيه: محل هذا العمل، إذا كانت التركة مما تتساوى أجزاؤها بمقاييس الضبط، من العد كالدراهم والأوراق النقدية المتحدة قي النوع، أو الذرع كالأقمشة متحدة النوع، أو الوزن كالذهب والفضة والحديد المتحدات، أو الكيل كالحبوب والثمار المتحدات.

وأما ما لا يمكن ضبطه بمقاييس الضبط، كالعقارات والرقاب والأنعام ونحوها، فيقتصر فيها على الطريقة الأولى - طريقة النسبة - إلا إذا بيعت الأمتعة أو العقارات ونحوها بنقد، فيعمل فيها بالطريقة الثانية، لأن التركة صارت نقدًا.

فلو توفيت امرأة عن ( زوج، وأم، وأب، وبنت، وبنت ابن ) وخلَّفت بستانا.
فأصل المسألة من 12 وتعول إلى 15
للزوج 1/4 ثلاثة
وللأم 1/6 اثنان
وللأب 1/6 اثنان
وللبنت 1/2 ستة
ولبنت الابن 1/6 اثنان
نسبة نصيب الزوج إلى المسألة: 3 إلى 15 أي: خمس، فيأخذ الزوج خمس البستان.
ونسبة نصيب البنت إلى المسألة: 6 إلى 15 أي: خمسين، فتأخذ البنت خمسي البستان.
ونسبة نصيب كل واحد من الأم والأب وبنت الابن: 2 إلى 15 أي: ثلثي خمس، فيأخذ كل واحد منهم ثلثي خمس البستان.

وبالله وحده التوفيق والسداد
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

توفي عن ( أم، وبنت، وعم لغير أم ) وخلَّف 24 ألف ريال
أصل المسألة من 6

للأم السدس : سهم واحد

للبنت النصف : 3 أسهم

للعم الباقي تعصيبا : سهمان

التركة 000 24

للأم : 000 24 ÷ 6 = 4000 × 1 = 4000

للبنت : 000 24 ÷ 6 = 4000 × 3 = 12000

للعم : 000 24 ÷ 6 = 4000 × 2 = 8000

توفيت عن ( زوج، وشقيقة، وأخت لأب ) وخلَّفت 70 ألف ريال
أصل المسألة من 6 وتعول إلى 7

للزوج النصف : 3 أسهم

للأخت ش النصف : 3 أسهم

للأخت لأب السدس : سهم واحد

التركة 70000

للزوج : 70000 ÷ 7 = 10000 × 3 = 30000

للأخت ش : 30000

للأخت لأب : 10000

توفيت عن ( زوج، وشقيقتين، وأم ) وخلَّفت 8 ملايين ريال
أصل المسألة من 6 وتعول إلى 8

للزوج النصف : 3 أسهم

للأختين ش الثلثان : 4 أسهم لكل واحدة منهما سهمان

للأم السدس : سهم واحد

التركة 8000000

للزوج : 3000000

للأختين ش : 4000000 لكل واحدة منهما 2000000 ريال

للأم : 1000000

توفيت عن ( زوج، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم ) وخلَّفت 26 ألف ريال
أصل المسألة من 6 وتعول إلى 8

للزوج النصف : 3 أسهم

للأخت ش النصف : 3 أسهم

للأخت لأب السدس : سهم واحد

للأخت لأم السدس : سهم واحد

التركة 26000

للزوج : 9750

للأخت ش : 9750

للأخت لأب : 3250

للأخت لأم : 3250

توفي عن ( زوجة، وجدة، وبنت، وابن أخ شقيق ) وخلَّف 90 ألف ريال
أصل المسألة من 24

للزوجة الثمن : 3 أسهم

للجدة السدس : 4 أسهم

للبنت النصف : 12 سهما

لابن الأخ ش الباقي تعصيبا : 5 أسهم

التركة 90000

للزوجة : 11250

للجدة : 15000

للبنت : 45000

لابن الأخ ش : 18750

توفي عن ( زوجة، و3 أبناء، وبنت ) وخلَّف 100 رأس من الإبل
أصل المسألة من 8

للزوجة الثمن : سهم واحد

للأبناء 3 : لكل واحد منهم سهمان

للبنت : سهم واحد

التركة 100 من الإبل ( لا يمكن ضبطه ) .

للزوجة : 1 إلى 8 أي الثمن فتأخذ ثمنا من الإبل .

للأبناء 3 : لكل واحد منهم 2 إلى 8 أي أن كل واحد منهم يأخذ ربعا من الإبل .

للبنت : 1 إلى 8 أي تأخذ ثمنا من الإبل .

توفي عن ( زوجتين، وجدة، وعمين شقيقين ) وخلَّف 24 مليون ريال.
أصل المسألة من 12 وتصح من 24

للزوجتين الربع : 6 أسهم

للجدة السدس : 4 أسهم

للعمين الباقي تعصيبا : 14 سهما لكل واحد منهما 7 أسهم

التركة 24000000

للزوجتين : 6000000

للجدة : 4000000

للعمين : 14000000 لكل واحد منهما 7000000

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

( فصل )
في مسائل متفرقة

المسألة1:
هالك عن : (
زوجة, وأم, وأخت ش,
ولد خنثى مفقود يرجى اتضاح حاله ).
الجواب وبالله التوفيق:

نعمل مسائل بحسب أحوال الخنثى المفقود

المسألة الأولى: مسألة حياته وذكورته:
أصلها من أربعة وعشرين
للزوجة الثمن ثلاثة
وللأم السدس أربعة
وللولد الخنثى المفقود الباقي سبعة عشر
ولا شيء للأخت الشقيقة.

المسألة الثانية: مسألة حياته وأنوثته:
أصلها من أربعة وعشرين أيضا
للزوجة الثمن ثلاثة
وللأم السدس أربعة
وللولد الخنثى المفقود النصف اثنا عشر
وللشقيقة الباقي خمسة.

المسألة الثالثة: مسألة موته:
أصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر
للزوجة الربع ثلاثة
وللأم الثلث أربعة
وللشقيقة النصف ستة

[ استخراج الجامعة ]:

ننظر بين المسائل بالنسب الأربع ( 24 ، 24 ، 13 )
حاصل النظر 24 × 13 = 312 وهي الجامعة

نقسم الجامعة على كل مسألة = جزء سهمها
فجزء سهم الأولى والثانية ( 13 ) وجزء سهم الثالثة ( 24 )

نعطي كل وارث أقل حظ له
فنعطي الزوجة 3 × 13 = 39
والأم 4 × 13 = 52
والشقيقة لا نعطيها شيئا
والباقي وهو 221 يوقف إلى اتضاح حال الولد.

نلاحظ أن الجامعة وأنصباءها تنقسم على 13، فنقسمها طلبا للاختصار
فتكون الجامعة 24
للزوجة 3
وللأم 4
ولا شيء للشقيقة
والباقي 17 يوقف إلى اتضاح حال الولد، من حياة وموت، وذكورة وأنوثة.

المسألة 2:
هالك عن : ( زوجة, وعم, وولد خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله مفقود ثلثاه حر ).

ثم لم تقسم تركته حتى توفيت الزوجة عن : ( زوج, وأم, وأخ ش, والخنثى الذي في مسألة الزوج ).

الجواب في الملف المرفق:

 

المرفقات

  • ولد خنثى مفقود م&#.doc
    54.5 KB · المشاهدات: 1

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

*المسألة 3:
هالك عن: ( أربع زوجات كل واحدة منهن حامل, و
أم, وعم لأب ).

هذه المسألة إذا أردنا حلها بالتفصيل بحسب أحوال الحمل، فإننا نعمل 45 مسألة ثم نستخرج الجامعة.

لكن إذا أردنا أن نعرف ما هو الإرث الأقل لبقية الورثة ونوقف الباقي، فيكفي أن نجعل الحمل ذكرا واحدا، وحينئذ يكون

أصل المسألة من أربعة وعشرين وتصح من ستة وتسعين

للزوجات الثمن اثنا عشر لكل زوجة ثلاثة

وللأم السدس ستة عشر

ولا شيء للعم

ويوقف الباقي إلى اتضاح حال الحمل.

*المسألة 4:
هالك عن : ( خال أب, وأب أم أب, وابن ابن خال أب, وبنت خال ).

ثم لم تقسم تركته حتى توفي الثاني عن : ( أب أم, وابن خال أب, وبنت بنت ابن ).

ثم لم تقسم تركته حتى توفي الأول من مسألته عن : ( خال مفقود, وابن عم لأم خنثى لا يرجى اتضاح حاله ربعه حر ).


الجواب وبالله التوفيق:

جميع المال لبنت الخال، ولا شيء للبقية.

والله تعالى أعلم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

*المسألة الخامسة:

هالك عن:

(أم أبي أم أم الأب،
وعمة أم الأم لأبوين، وعمة أم الأم لأب، وعمة أم الأم لأم،

وابن خالة أم الأم لأبوين، وابن خالة أم الأم لأب، وابن خالة أم الأم لأم،
وأم أبي أم أم الأب،

وعمة أم الأب لأبوين، وعمة أم الأب لأب، وعمة أم الأب لأم،
وابن خالة أم الأب لأبوين، وابن خالة أم الأب لأب، وابن خالة أم الأب لأم).

الجواب وبالله التوفيق:

الجامعة من 10

لعمة أم الأم ش 3 أسهم

لعمة أم الأم لأب سهم واحد

لعمة أم الأم لأم سهم واحد

لعمة أم الأب ش 3 أسهم

لعمة أم الأب لأب سهم واحد

لعمة أم الأب لأم سهم واحد

والله تعالى أعلى وأعلم
.

*المسألة السادسة:
في الملف المرفق بيان لصفة عمل مسائل الأرحام إذا كان فيهم حمل أو مفقود أو خنثى أو مبعض، سواء كان معهم أحد الزوجين أو لا.
 

المرفقات

  • ذوو أرحام فيهم ح&#.doc
    109 KB · المشاهدات: 1

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

والحمد لله على التمام ** حمدا كثيرا تم في الدوام

أسأله العفو عن التقصير ** وخير ما آمل في المصير

وغفر ما كان من الذنوب ** وستر ما شان من العيوب

وأفضل الصلاة والتسليم ** على النبي المصطفى الكريم

محمد خير الأنام العاقب ** وآله الغر ذوي المناقب

وصحبه الأماجد الأبرار ** الصفوة الأكابر الأخيار

انتهى هذا الجمع - والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات - بتاريخ : 24 / 8 / 1436 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

مصادر ومراجع
1 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للإمام المرداوي.
2 - العذب الفائض شرح عمدة الفارض لإمام الفرضيين إبراهيم بن عبد الله الفرضي.
3 - الفرائض للأستاذ الدكتور عبد الكريم بن محمد اللاحم.
4 - الرائد في علم الفرائض للدكتور محمد العيد الخطراوي.
5 - الخلاصة في علم الفرائض للشيخ الدكتور ناصر بن محمد الغامدي.
6 - دروس لفضيلة شيخنا الفرضي الحنبلي هشام بن محمد البسام.


والله أعلم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

بارك الله فيكم
وجزاكم خير الجزاء على هذا الشرح المفصل
 
أعلى