العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا .. أما بعد :

فهذه دروس في الفرائض على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى, أسأل الله تعالى أن ينفع بها الكاتب والقارئ وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وذخرا وزادا لي يوم ألقاه جل وعلا يوم الدين .

وقد قسمت هذه الدروس إلى مباحث, وتوسعت في هذه الدروس لتكون مرجعا لطلاب هذا العلم عامة وللمنتسبين إلى مذهب الإمام أحمد خاصة, وجعلت فهارس الموضوعات في أوله, وفهارس المصادر في آخره, واستغنيت بذكرها عن ذكرها في الحاشية, واللهَ أسأل التوفيق والعون والسداد وأن تكون لي لا علي وأن تكون عنده مرضية .


الفهرس
(فضلاً اضغط على العنوان وسينقلك إلى المشاركة )




المبحث الأول : مبادئ علم الفرائض .
1 - تعريفه .
2 - موضوعه .
3 - ثمرته .
4 - نسبته .
5 - واضعه .
6 - استمداده .
7 - حكم تعلمه .
8 - مسائله .
9 - أهميته .

المبحث الثاني : أهم المصطلحات في علم الفرائض .
1 - الفرض .
2 - العاصب .
3 - الوارث .
4 - التركة .
5 - العول .
6 - الرد .
7 - السهام .
8 - الأصل .
9 - الفرع .
المبحث الثالث : ضوابط وقواعد حنبلية في علم الفرائض .
المبحث الرابع : الحقوق المتعلقة بالتركة .
المبحث الخامس : أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه .
1- أركان الإرث
2- شروط الإرث
3- أسباب الإرث
4- موانع الإرث
المبحث السادس : الوارثون من الرجال والنساء .
1 - الوارثون من الرجال .
2 - الوارثات من النساء .
المبحث السابع : أنواع الإرث .
1- الفرض
2- التعصيب
المبحث الثامن : الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى .
المبحث التاسع : بيان أصحاب الفروض .
1 - أصحاب النصف .
2 - أصحاب الربع .
3 - أصحاب الثمن .
4 - أصحاب الثلثين .
5 - أصحاب الثلث .
6 - أصحاب السدس .
* ما يخالف فيه الإخوة لأم غيرهم من الورثة
* المسألتان العمريتان
* أحكام الجدات

* تمارين عملية على ما سبق طرحه

المبحث العاشر : العصبات .
1 - العصبة بالنفس وبيان جهاتهم .
2 - العصبة بالغير .
3 - العصبة مع الغير .
المبحث الحادي عشر : الحجب .
المسألة المشرَّكة
المبحث الثاني عشر : ميراث الإخوة مع الجد .
((الأكدرية))
المعادة(1)
المعادة (2)
المبحث الثالث عشر : الحساب .
1- التأصيل .
2- النسب الأربع .
3 - أصول المسائل
4- العول .
5 - التصحيح .

المبحث الرابع عشر : المناسخات .
1 - حالات المناسخات .
2 - طريقة العمل في مسائل المناسخات .
المبحث الخامس عشر : الرد .
3 - أنواع الاختصار في مسائل المناسخات .
المبحث السادس عشر : الغرقى والهدمى ونحوهما .
المبحث السابع عشر : الإرث الاحتياطي .
1 - الخنثى المشكل .
2 - الحمل .
3 - المفقود .

المبحث الثامن عشر : ميراث ذوي الأرحام .
المبحث التاسع عشر : الولاء .
المبحث العشرون : المبعض .
المبحث الحادي والعشرون : قسمة التركات .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

*تمارين عملية على ما سبق طرحه

( مبحث الحقوق المتعلقة بالتركة )

1- اشترت امرأة سيارة بثمن مؤجل، واقترضت من صاحبةٍ لها مبلغا وقدرة 20 ألفا، ثم توفيت عن زوج، وتركت هذه السيارة فقط. فكيف تقسم التركة ؟.

2- توفي رجل وعليه دين قدره (20 ألفًا)، وأوصى لخاله بـ (بِخُمسِ ماله)، وخلَّف ابنًا، وتركةً قدرها (70 ألفا). فكيف تقسم التركة ؟.

3- توفي رجل -ليس هناك من يقوم بمؤن تجهيزه- وعليه دين قدره (5 آلاف) وأجرة تجهيزه قدرها (500)، وخلَّف تركة قدرها (5 آلاف). فكيف تقسم التركة ؟.

4- نذر رجل لله أن يتصدق بـ (1000)، واقترض من شخص (4 آلاف)، ومن آخر (7 آلاف)، ثم توفي عن أبيه، وترك (3 آلاف). فكيف تقسم التركة ؟.

ملحوظة / كان ينبغي أن يوضع كل تمرين مع المبحث الذي يناسبه, لكن فاتني ذلك, وبإذن الله تعالى من الدروس القادمة سيوضع كل تمرين مع المبحث الذي يناسبه .

والله ولي التوفيق .

 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* مبحث موانع الإرث

اقسم هذه المسائل:
- توفي رجل حرٌّ عن ( أب رقيق، وأخ حر ).
- توفيت امرأة رقيقة عن ( ابن حر، وابن رقيق ).
- توفي رجل عن ( أخ قاتل، وابن عم ).
- توفي رجل عن ( أخ قتله قصاصا، وعم ).
- توفي رجل مسلم عن ( زوجة نصرانية، وأخ نصراني، وابن عم مسلم ).
- توفيت امرأة يهودية عن ( زوج مسلم، وابن مسلم، وابن عم يهودي ).
- توفي رجل نصراني عن ( عم نصراني، وابن ارتد إلى النصرانية ).
- توفي رجل ارتد إلى النصرانية عن ( ابن مسلم، وأخ نصراني ).
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* مبحث أنواع الإرث ( الفرض )

بين في هذه المسائل نصيب من يرث بالفرض فقط :

- توفي رجل عن (زوجة، وابن).
- توفيت امرأة عن (زوج، وأخ شقيق).
- توفي رجل عن (زوجتين، وبنت ابن، وعم شقيق).
- توفي رجل عن (زوجة، وابن بنت، وأب).
- توفيت امرأة عن (زوج، وبنت، وجد).
- توفيت امرأة عن (زوج، وبنت ابن ابن، وابن أخ شقيق).
- توفي رجل عن (أربع زوجات، وابن أخ لأب).
- توفيت امرأة عن (زوج، وبنت بنت، وابن عم شقيق).
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* مبحث أصحاب الفروض ( النصف, الربع, الثمن )

بين في هذه المسائل ورثة النصف والربع والثمن:

توفي رجل عن ( زوجة، وبنت، وأخ لأب ).
توفيت امرأة عن ( زوج، وابن أخ شقيق ).
توفي رجل عن ( زوجتين، وأخت شقيقة، ومعتِق ).
توفي رجل عن ( زوجة، وبنت ابن، وابن ابن ).
توفيت امرأة عن ( زوج، وأخت لأب ).
توفي رجل عن ( زوجة، وبنت، وبنت ابن، وعم شقيق ).
توفيت امرأة عن ( زوج، وأب، وأخت شقيقة ).
توفيت امرأة عن ( زوج، وأم، وأخت لأب ).
توفي رجل عن ( زوجة، وبنت، وابن ).
توفي رجل عن ( زوجة، وبنتي ابن، وأخ شقيق ).
توفيت امرأة عن ( زوج، وأختين شقيقتين ).
توفيت امرأة عن ( زوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب ).
توفيت امرأة عن ( زوج، وأخت لأب، وأخ لأب ).
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* مبحث أصحاب الفروض ( فرض الثلثين )

توفي عن ( ثلاث بنات، وأخ لأب ).
توفي عن ( أختين لأب، وابن ابن ).
توفي عن ( أختين شقيقتين، وأخ شقيق ).
توفي عن ( بنت ابن، وعم لأب ).
توفي عن ( أربع شقيقات، وأب ).
توفي عن ( بنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن أخ لأب ).
توفي عن ( بنتي ابن، وابن ابن ابن ).
توفي عن ( أختين لأب، وأم، ومعتِقة ).
توفي عن ( بنتين، وشقيقتين ).
توفي عن ( شقيقة، وأختين لأب، وابن أخ شقيق ).
توفي عن ( زوجة، وبنتي ابن، وابن ابن ).
توفيت عن ( زوج، وأختين لأب، وأخ لأب ).
توفيت عن ( زوج، وشقيقتين ).
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* مبحث أصحاب الفروض ( فرض الثلث )

توفي عن ( أم، وثلاثة إخوة أشقاء ).
توفي عن ( أخوين لأم، وابن أخ شقيق ).
توفي عن ( أم، وابن ).
توفي عن ( أم، وأخوين لأم، وعم شقيق ).
توفي عن ( أخوين لأم، وبنت، وابن عم شقيق ).
توفي عن ( أم، وأخت لأم، وابن أخ لأب ).
توفي عن ( أم، وأخ شقيق، وأخ لأب ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وأخوين لأم ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وثلاثة إخوة لأم، وأخ لأب ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وشقيقة ).
توفي عن ( زوجة، وبنت ابن، وأختين لأم، وعم لأب ).
توفي عن ( أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأخت شقيقة ).
توفيت عن ( زوج، وأخ لأم، وابن عم شقيق ).
توفيت عن ( زوج، وأم، وأب، وابن ).
توفيت عن ( زوج، وأم، وأب، وأخ لأم ).
توفيت عن ( زوج، وأم، وجد ).
توفي عن ( أخ لأم، وجد ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وبنتين، وأخ لأب ).
توفي عن ( أم، وأخت لأم، وأخت لأب ).
توفي عن ( أم، وابني أخ شقيق ).
توفي عن ( أم، وأخ لأم، وابن أخ لأب ).
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* مبحث أصحاب الفروض ( فرض السدس )

توفي عن ( أب، وابن ).
توفي عن ( جد، وبنت ).
توفي عن ( زوجة، وجدة، وأب، وبنت، وبنتي ابن ).
توفي عن ( أب، وجدة، وبنت ).
توفي عن ( بنت، وبنت ابن، وجد ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وشقيقة، وأخت لأم ).
توفي عن ( أم، وشقيقتين، وأخت لأب، وعم شقيق ).
توفيت عن ( زوج، وجدة، وبنت، وبنت ابن، وأخت لأم ).
توفي عن ( أم، وجدة، وأخ لأم، وأخت لأب ).
توفي عن ( جدة، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم ).
توفيت عن ( زوج، وأم، وأب، وبنت ابن ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وجد ).
توفي عن ( أم، وأب، وبنت ).
توفي عن ( بنتين، وبنت ابن، وأخ لأم، وابن أخ شقيق ).
توفيت عن ( زوج، وأم، وشقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم ).
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث العاشر

العصبات

اعلم أيها الألمعي بأن العصبات ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :
1 - عصبة بالنفس .
2 - عصبة بالغير .
3 - عصبة مع الغير .


أولا : العصبة بالنفس وبيان جهاتهم

العصبة بالنفس على قسمين :
1 - عصبة بنسب .
2 - عصبة بسبب .

* أولا : العصبة بالنسب :
هم كل وارث من الذكور, إلا الزوج, والأخ لأم, وهم :
1 - الابن .
2 - ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور .
3 - الأب .
4 - أبو الأب وإن علا بمحض الذكور .
5 - الأخ الشقيق .
6 - الأخ لأب .
7 - ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور .
8 - ابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور .
9 - العم الشقيق وإن علا .
10 - العم لأب وإن علا .
11 - ابن العم الشقيق وإن نزل بمحض الذكور .
12 - ابن العم لأب وإن نزل بمحض الذكور .

* أحكام العصبة بالنفس :
للعصبة بالنفس ثلاثة أحكام :
1 - أن من انفرد منهم أخذ كل المال, وذلك لقوله تعالى : (( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ... )) الآية .
فقد صرحت الآية الكريمة بإرث الأخ جميع مال الأخت إن لم يكن لها ولد . فالابن , وابنه, والأب, وأبوه من باب أولى لقربهم .
وقيس عليه - الأخ - بنو الإخوة, والأعمام, وبنوهم, والموالي, بجامع التعصيب .

2 - أنه إذا كان أحدهم مع صاحب فرض أو فروض يأخذ ما أبقته الفروض, لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى رجل ذكر )) . متفق عليه .

3 - أن المعصِّب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة سقط, إلا الابن, لكونه لا يمكن مع وجوده استغراق جميع المال, والأب, والجد, لكونهما يرثان عند استغراق جميع المال السدس فرضا .


* جهات التعصيب :
جهات التعصيب ست, وهي :
1 - البنوة .
2 - الأبوة .
3 - الجدودة مع الإخوة .
4 - بنو الإخوة .
5 - العمومة .
6 - الولاء .

* اجتماع العصبة :
إذا اجتمع عاصبان فأكثر, فتارة يستويان أو يستوون في الجهة, والدرجة, والقوة, وحينئذ يشتركان أو يشتركون في المال, أو فيما أبقت الفروض, وذلك كابنين فأكثر, أو أخوين فأكثر, وهكذا .

وتارة يختلفان أو يختلفون في شيء من ذلك - أي الجهة, أو الدرجة, أو القوة -, فحينئذ يُسقط بعضهم بعضا, وذلك مبني على قاعدتين :
1 - أن كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة, إلا ولد الأم, فإنه يدلي بها ومع ذلك يرث معها - وتقدم - , وإلا أم الأب, فإنها تدلي بالأب ومع ذا ترث معه عند أئمتنا الحنابلة, ومثلها أم أبي الأب, فإنها ترث مع أبي الأب .

2 - إذا اجتمع عاصبان فأكثر, وجب تقديم من كانت جهته مقدمة, كما علم من ترتيب الجهات, وإن تراخى - أي ضعف - على من من كانت جهته مؤخرة, وذلك كابن الابن وإن نزل مع الأب, فإنه يقدم عليه, فلولا أن الأب له فرض - وهو السدس - لسقط .

مثال : توفي عن : ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن , وأب .
للأب السدس, ولابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن باقي المال .
فيلاحظ أن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن متراخ عن الأب, لكن لكون جهته مقدمة على الأبوة, ورث باقي المال, وورث الأب فرضه, ولولا أنه صاحب فرض لسقط كما ذكرنا .

فإن كانا أو كانوا من جهة واحدة, فالقريب - وإن كان ضعيفا - مقدم على البعيد وإن كان قويا, وذلك مثل ابن الأخ لأب مقدم على ابن ابن الأخ الشقيق, مع أن ابن الأخ لأب أضعف من ابن ابن الأخ الشقيق, فالأول يدلي أبوه للميت بقرابة واحدة - الأب -, والثاني يدلي جده للميت بقرابتين - الأم والأب -, لكن لكون الأول أقرب درجة من الثاني قدم عليه .

أما إن تساويا أو تساووا في الجهة والقرب معا, فالقوي مقدم على الضعيف, فالأخ الشقيق مقدم على الأخ من الأب, وابن الأخ ش مقدم على ابن الأخ من الأب, وهكذا .

والقوي : هو من يدلي للميت بقرابتين .
والضعيف : هو من يدلي للميت بقرابة واحدة .

وعلم مما سبق أن الجهة مقدمة على الدرجة - القرب - والقوة, وأن الدرجة - القرب - مقدمة على القوة, فإن استوت الجهة والدرجة قدم الأقوى - ذو القرابتين - .

وقد جمع العلامة الجعبري - رحمه الله تعالى - هذه القاعدة في بيت واحد, حيث قال :
فالباجهة التقديمُ ثم بقربه ** وبعدهما التقديمَ بالقوة اجعلا

ويقصد بالقرب الدرجة, أي أنه أقرب للميت درجة ولو ضعف .

* ثانيا : العصبة بالسبب :
هو صاحب الولاء, ذكرا كان أم أنثى, وهو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم, فيكون التعصيب به بعد فقدان كل العصبة النسبية, أو قيام مانع بها, وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام, لما روي عن الحسن مرفوعا : (( الميراث للعصبة, فإن لم يكن عصبة فللمولى )) . رواه سعيد بن منصور .

وترتيبهم كترتيب العصبة بالنسب .

* تنبيه : قد يجتمع في الشخص جهتا إرث في آن واحد, فرض وتعصيب, وحينئذ يرث بهما, فإن كان منفردا أخذ فرضه, ثم أخذ الباقي بالتعصيب .

مثال : توفيت عن : زوج هو ابن عم لها .
يرث النصف فرضا, والباقي تعصيبا .

وإن كان مع غيره من أصحاب الفروض, اشترك معه في الإرث بالفرض, ثم إن بقي شيء بعد ذلك أخذه بالتعصيب .

مثال : توفيت عن : زوج هو ابن عم لها, وأخ لأم .
فللأخ لأم السدس فرضا, وللزوج النصف فرضا, والباقي تعصيبا .

وإن لم يبق فلا شيء له إلا ما أخذه معهم بالفرض .

مثال : توفيت عن : زوج هو ابن عم لها, وأم, وأخ لأم .
فللأم الثلث, وللأخ لأم السدس, وللزوج النصف فرضا, ولم يبق شيء ليأخذه تعصيبا .

وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* العصبة بالغير

معنى العصبة بالغير : أي بواسطة الغير, وهن الأربع الوارثات للنصف, والثلثين, وذلك على النحو الآتِ :
1 - بنت الصلب واحدة فأكثر, بالابن فأكثر, لقوله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... )) الآية .

2 - بنت الابن فأكثر, بابن الابن فأكثر, سواء كان أخاها أم ابن عمها المساوي لها في الدرجة, أو النازل عنها إذا احتاجت إليه, وذلك في حالة أخذ بنات الصلب الثلثين, كما لو توفي عن : بنتين, وبنت ابن, وابن ابن ابن, فإن للبنتين الثلثين, وحق البنات والأخوات لا يزيد على الثلثين, فوجب أن تسقط بنت الابن, لكن لما وجد العاصب, وهو هنا ابن ابن الابن, وهو أدنى منها منزلة, لكن احتاجت إليه كي يعصبها لتحوز معه ما تبقى من الميراث, صارت معه عصبة بالغير, فما بقي فهو لابن ابن الابن مع بنت الابن, للذكر منه مثل حظ الأنثيين .

3 - الأخت الشقيقة فأكثر, بالأخ الشقيق فأكثر, لقوله تعالى : (( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فاللذكر مثل حظ الأنثيين ... )) الآية .

واعلم أيها اللوذعي الحُلاحِلُ أن الأخ لأب لا يعصِّب الأخت الشقيقة إجماعا, لأنه لا يساويها في النسب, لكونها أقوى منه .

4 - الأخت لأب فأكثر, بالأخ لأب فأكثر, للآية الكريمة السابقة .


* العصبة مع الغير

العصبة مع الغير صنفان فقط, هما :
1 - الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر, أو بنت الابن فأكثر, أو معهما, كما لو توفي عن : بنت, وبنت ابن, وأخت ش, فللبنت النصف, ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين, وللأخت ش الباقي تعصيبا .

2 - الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر, أو بنت الابن فأكثر, أو معهما, ومثاله كما سبق .

* تنبيه :
إذا كانت الأخت الشقيقة عاصبة مع الغير حجبت كل من يحجبه الأخ الشقيق, ومثلها الأخت لأب إذا كانت عاصبة مع الغير حجبت كل من يحجبه الأخ لأب .

وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

تمارين على مبحث العصبات

توفي عن ( أم، وبنت، وأخت لأب ).
توفي عن ( بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن ).
توفي عن ( أم، وأخ لأم، وأخت شقيقة، وأخ لأب ).
توفي عن ( بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وأخ شقيق ).
توفي عن ( أخوين لأم، وشقيقتين، وأخت لأب ).
توفي عن ( بنت، وشقيقة، وابن أخ شقيق ).
توفيت عن ( زوج، وأم، وأخوين لأم، وشقيقة، وأخت لأب ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وأخ وأخت لأب ).
توفي عن ( بنت، وبنت ابن، وشقيقة ).
توفي عن ( بنتين، وبنت ابن، وأخت لأب ).
توفي عن ( شقيقتين، وأخت لأب، وابن أخ لأب ).
توفي عن ( أخوين لأم، وشقيقتين، وأخ وأخت لأب ).
توفيت عن ( زوج، وجدة، وأب، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ).
توفي عن ( جدة، وأخوين لأم، وشقيقة، وأخ وأخت لأب ).
توفي عن ( بنت، وبنت ابن، وشقيق، وشقيقة ).
توفي عن ( بنتين، وبنت ابن، وأب ).
توفي عن ( بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن ابن، وابن ابن ابن ابن ).
توفي عن ( بنتين, وبنت ابن, وبنت ابن ابن, وبنت ابن ابن ابن, وبنت ابن ابن ابن ابن, وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ).
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

الحجب
*تعريفه :
الحجب هو : منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية - ويسمى بحجب الحرمان,كحجب الابن لابن الابن, وكحجب الأم للجدة, وهكذا -, أو من أوفر حظيه - ويسمى بحجب النقصان, كحجب الجمع من الإخوة الأم من أوفر حظيها وهو الثلث إلى السدس .

* أقسامه :
ينقسم الحجب إلى قسمين :
1 - حجب بوصف .
2 - حجب بشخص .


أولا : الحجب بالوصف

الحجب بالوصف : هو أن يقوم بالشخص وصف مانع يمنعه من الإرث, كالرق, أو القتل, أو اختلاف الدين .

وهذا الحجب يتأتى دخوله على جميع الورثة, والمحجوبون بالوصف وجودهم كعدمهم, فلا يرثون, ولا هم يحجبون غيرهم .

مثال : توفي عن : أب قاتل, وابن رقيق, وزوجة نصرانية, وبنت .
المال كله للبنت .


ثانيا : الحجب بالشخص

اعلم أيها الألمعي أنه متى أطلق الحجب فإنما يراد به الحجب بالشخص, وهذا الحجب ينقسم إلى قسمين :
1 - حجب حرمان .
2 - حجب نقصان .

* حجب النقصان :
ومعناه : أن يُمنع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه .

ويدخل حجب النقصان على جميع الورثة, وهو على سبعة أقسام, منها أربعة : انتقالات, ومنها ثلاثة : ازدحامات, وإليك البيان والتوضيح :

* الانتقالات :
1 - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه, وهذا يكون في حق من له فرضان, وهم خمسة :
( أ ) الزوج .
( ب ) الزوجة .
( ج ) الأم .
( د ) بنت الابن .
( هـ ) الأخت من الأب .

فالزوج ينتقل من النصف إلى الربع, والزوجة من الربع إلى الثمن, والأم من الثلث إلى السدس, وبنت الابن من النصف إلى السدس, والأخت من الأب من النصف إلى السدس .

2 - انتقال من تعصيب إلى فرض, وهذا يكون في حق الأب والجد فقط .

3 - انتقال من فرض إلى تعصيب, وهذا يكون في حق ذوات النصف, فإن لكل واحدة منهن عند الانفراد نصف المال, وإذا كان معها معصبها اقتسمت معه المال كله أو الباقي بعد أصحاب الفروض, للذكر مثل حظ الأنثيين, كالبنت مع الابن, وبنت الابن مع ابن الابن وإن نزل, والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق, والأخت لأب مع الأخ لأب .

4 - انتقال من تعصيب إلى تعصيب, وهذا يكون في حق العصبة مع الغير, وهن الأخوات مع البنات, فإذا وجد في المسألة أخت معها بنت, أخذت البنت النصف فرضا, وأخذت الأخت النصف الآخر تعصيبا, لكن إن وجد مع الأخت أخوها المعصِّب لها لانتقلت من معصبة مع الغير إلى معصِّبة بالغير, فيكون النصف الآخر كما في المسألة السابقة بينهما - الأخ والأخت - للذكر مثل حظ الأنثيين .

* الازدحامات :
1 - ازدحام في الفرض, وهذا يكون في حق سبعة من الورثة, وهم :
( أ ) الزوجة .
( ب ) الجدة .
( ج ) العدد من البنات .
( د ) العدد من بنات الابن .
( هـ ) العدد من الأخوات الشقائق .
( و ) العدد من الأخوات لأب .
( ي ) العدد من أولاد الأم .

فمهما تعددت الزوجات أخذن الربع أو الثمن ولا يُزدن عليه, ومهما تعددت البنات, أو بنات الابن, أو الأخوات الشقائق, أو الأخوات لأب, أخذن الثلثين ولا يُزدن عليه, ومهما تعدد أولاد الأم أخذوا الثلث ولا يُزادون عليه .

2 - ازدحام في التعصيب, وذلك كازدحام العصبة في المال إذا انفردوا عن أصحاب الفروض, أو فيما أبقت الفروض .

3 - ازدحام في العول, ويكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا في الفريضة الواحدة, لأنه ليس بعضهم أحق بالإرث من بعض, فيلحق النقص الجميع, ويأخذ كل واحد منهم فرضه ناقصا بسبب العول .


* حجب الحرمان :
هو أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية, كحجب العصبة بعضهم بعضا, ويمكن تأتيه على جميع الورثة, ما عدا ستة منهم, وهم :
1 - 2 - الأبوان .
3 - 4 - الولدان .
5 - 6 - الزوجان .

* قواعد حجب الحرمان بسبب الأشخاص :
يدور حجب الحرمان الذي هو بسبب الأشخاص على ثلاث قواعد, بيانها على النحو الآتِ :

القاعدة الأولى :
من أدلى إلى الميت بواسطة, حجبته تلك الواسطة, سواء أكان المدلي والمدلى به عصبة, كابن الابن مع الابن, أو صاحبي فرض كأم الأم مع الأم, أو صاحبَ فرض مع عصبة كبنت الابن مع الابن, ويستثنى من هذه القاعدة كما بُيِّن سابقا الإخوة لأم, فإنهم يدلون إلى الميت بالأم ومع ذا يرثون معها, ويستثنى أيضا عند أئمتنا الحنابلة أم الأب, وأم أبي الأب, فإنهما يدليان إلى الميت بابنيهما ومع ذا يرثان معهما .

القاعد الثانية :
إذا اجتمع عاصبان فأكثر, فمن كانت جهته مقدمة قدِّم, وإن بعُد على من كانت جهته مؤخَّرة, ولو قرُب - أي من كانت جهته مؤخَّرة -, كابن ابن ابن ابن ابن ابن مع ابن عم - مثلا - فإن الأول يحجُب الثاني, لكونه من جهة البنوة, وهي مقدمة على جهة العمومة .

وإن اتحدا في الجهة واختلفا في القرب, فالأقرب هو المقدم, وإن كان أضعفَ من الأبعد, كابن الأخ لأب مع ابن ابن الأخ الشقيق, فيحجب الأول الثاني, لكونه أقربَ درجةً للميت .

وإن اتحدا في الجهة والقرب, واختلفا في القوة والضعف, بأن كان أحدهما يدلي إلى الميت بقرابتين, والآخر بقرابة واحدة, فيقدم الأقوى منهما, وهو المدلي بقرابتين على الأضعف, وهو المدلي بقرابة واحدة, كأخ لأب مع أخ ش, فالثاني يحجب الأول لكونه يدلي بقرابتين - الأم والأب - .

واعلم أيها النبيه أن هذه القاعدة خاصة بباب العصبات غالبا, وقد تدخل على أصحاب الفروض, كحجب البنت للأخ لأم, فكلاهما صاحب فرض, ومع ذا حجبته, لكونها مقدمة في الجهة, وقد تدخل أيضا على أصحاب الفروض مع العصبات, كحجب ابن الابن - مثلا - الأخ لأم, مع أن الأول عصبة, والآخر صاحب فرض, لكن لكونه مقدمًا عليه جهةً حجبه, ولكن هذا قليل, والغالب كما بينا أنها خاصة بالعصبات .

القاعدة الثالثة :
ينبني حجب الورثة بعضهم لبعض حرمانا على الضوابط الآتية :

1 - كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته, سواء أكان من جنسه أم لا, فالابن يحجب ابن الابن, وبنت الابن .

2 - إناث الفروع الوارثات لا يحجبن من تحتهن إلا إذا استغرقن الثلثين, ولم يكن مع من تحتهن معصب في درجتهن أو أنزل منهن .

3 - كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه, ولا يحجبه إذا لم يكن من جنسه, فالأب يحجب الأجداد, لكونهم من جنسه, ولا يحجب الجدات, لكونهن من غير جنسه, والأم تحجب الجدات, لكونهن من جنسها, ولا تحجب الأجداد, لكونهم من غير جنسها .

4 - لا إرث للحواشي مطلقا - ذكورا كانوا أم إناثا - مع ذكر الأصول والفروع, إلا الإخوة الأشقاء أولأب مع الجد - كما سيأتي بيانه وتوضيحه إن شاء الله تعالى في باب الجد والإخوة - .

5 - لا يُحجَب أحد من الحواشي مطلقا بإناث الفروع والأصول, إلا الإخوة لأم, فإنهم يُحجَبون بالفرع الوارث الأنثى - البنت, وبنت الابن وإن نزل أبوها - .

6 - كل من يرث من الحواشي بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة, على ما سبق بيانه, وأما من يرث منهم بالفرض, فإنه لا يَحجُب من يرث بالتعصيب, ولا بالفرض, كالإخوة لأم .

7 - كل من يرث بالتعصيب من النسب فإنه يحجُب من يرث به - أي التعصيب - من الولاء .

8 - الأبوان, والولدان, والزوجان لا يُحجَبون حجب حرمان مطلقا, إلا إذا قام بهم وصف مانع من موانع الإرث, وهي : الرق, والقتل, واختلاف الدين, فافهم فليس الشك كاليقين .

9 - الأصول لا يحجُبهم إلا أصول, فالجد لا يحجبه إلا الأب, أو الجد الأقرب للميت منه, والفروع لا يحجُبهم إلا فروع, فابن الابن لا يحجُبه إلا الابن, أو ابن الابن الأعلى منه, وأما الحواشي فيُحجَبون بالأصول والفروع والحواشي, فالأخ لأب - مثلا - يُحجَب بالابن, وهو فرع, وبالأب, وهو أصل, وبالأخ الشقيق, وهو من الحواشي .

وكل ما تقدم من القواعد والضوابط هو خلاصة لما تقدم بيانه وتوضيحه في أبواب مضت .

* فائدة في أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان بسبب الأشخاص :
من خلال ما سبق من ضوابط حجب الحرمان بسبب الأشخاص يتضح أن الورثة ينقسمون بالنسبة لحجب الحرمان بالأشخاص إلى أربعة أقسام :

1 - ورثة يَحجُبون ولا يُحجَبون, وهم الأبوان, والولدان .
2 - ورثة يُحجَبون ولا يَحجُبون, وهم الإخوة لأم .
3 - ورثة لا يَحجُبون ولا يُحجَبون, وهما الزوجان .
4 - ورثة يحجُبون ويُحجَبون, وهم بقية الورثة .

*مسألة : المحجوب هل يحجب غيره ؟

أما المحجوب بالوصف فقد تقدم أنه لا أثر له في حجب غيره، بل وجوده كالعدم. فلو خلف شخص: ( زوجةً، وابنَ عمٍّ، وابنًا قاتلا ) فللزوجة الربع، والباقي لابن العم .

وأما المحجوب بالشخص حرمانًا، فله تأثير في حجب غيره نقصانا لا حرمانا، فلو خلَّف شخص: ( أمًّا، وأبًا، وإخوةً ) أو ( أمًّا، وجدًّا، وإخوةً لأم ) فالإخوة محجوبون بالأب في الأولى، وبالجد في الثانية، ومع ذلك يحجُبون الأمَّ من الثلث إلى السدس. لأن عدم إرثهم لم يكن لِمعنًى فيهم، ولا لانْتِفاء أهليَّتهم، بل لتقديم غيرهم عليهم، والمعنى الذي حَجَبوا به في حال إرثهم موجودٌ مع حَجْبِهم عن الميراث.

* فائدة :
ولد الزنا أو المنفيُّ بلعان لا يحجُب زوجةَ الزاني والملاعنِ عن الربع إلى الثمن، لأن نسَبَه غيرُ لا حقٍ به، فلا أثر له. ويحجُب زوجَ الزانيةِ والملاعنةِ عن النصف إلى الربع, لكونه ولدَها, وكذا يحجُب مع أخٍ له آخرَ أمَّه من الثلث إلى السدس لنفس المعنى, وهو لحوقه بأمه.

تمارين

توفي عن ( أم، وأخ شقيق، وأخ لأب ).
توفي عن ( زوجة، وأخ شقيق، وابن زنى ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وابن، وبنت ابن ).
توفي عن ( أم، وأب، وأخوين شقيقين ).
توفيت عن ( زوج، وأب، وابن زنى ).
توفي عن ( بنت، وأخ لأم، وابن يهودي ).
توفي عن ( أم، وجدة، وجد، وشقيقة ).
توفي عن ( زوجة، وعم شقيق، وابن رقيق ).
توفي عن ( ابن ابن، وأب، وعم شقيق ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وأخوين لأم، وابن منفي بلعان ).
توفي عن ( بنت، وأخت لأب، وابن أخ شقيق ).
توفيت عن ( زوج، وابن عم لأب، وابن ابن عم شقيق ).
توفيت عن ( زوج، وأب قاتل، وابن ابن رقيق ).

وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

(( المسألة الْمُشَرَّكَة ))

* أركانها :
1 - زوج
2 - أم أو جدة .
3 - إخوة لأم .
4 - أخ شقيق فأكثر .

واعلم أيها اللوذعيُّ الحُلاحِل أن مذهب أئمتنا الحنابلة عدم التشريك بين الأخ الشقيق فأكثر مع الإخوة لأم, لحديث (( ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى رجل ذكر )) متفق عليه .
ومفهومه إن لم يبق شيء سقط من يرث بالتعصيب .

وتجد قسمتها على ما ذهب إليه أئمتنا الحنابلة في الملف المرفق :


 

المرفقات

  • المشركة عند الح&#1.doc
    30 KB · المشاهدات: 2

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

الجد والإخوة

المراد بالجد هنا : هو الجد الصحيح, والمراد بالإخوة : هم الإخوة الأشقاء, أو لأب, أما الإخوة لأم فإنهم محجوبون بالجد كما عُلِم .

والمقصود من هذا الباب هو :
معرفة حكمه وحكمهم معه مجتمعين, لأنه قد تقدم حكمه منفردا عنهم, وحكمهم منفردين عنه .

* أحوال اجتماع الإخوة مع الجد :
لاجتماع الإخوة مع الجد حالتان, لأنه إما أن يكون مع الجد الصنفان من الإخوة - الأشقاء, ولأب -, وإما أن يكون معه صنف واحد .


* الحالة الأولى

* الجد مع صنف واحد من الإخوة :

لهم في ذلك حالتان :

1 - أن لا يكون معهم صاحب فرض, وحينئذ يخير الجد في الأحظ له من أمرين, هما : مقاسمة الإخوة كأخ منهم, أو يأخذ ثلث جميع المال .

وينشأ عن هذا التخيير ثلاث صور :

( أ ) أن يكون الأحظ له المقاسمة, وذلك إذا كان الإخوة أقل من مثلي الجد, مثل : جد, وأخ, أو جد, وأخت, أو جد, وأخ, وأخت, أو جد, وأختين .

ففي كل الصور المتقدمة يكون الأحظ للجد المقاسمة, فيعامل كواحد من الإخوة, ويكون له مع الأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين .

ففي الصورة الأولى أصل المسألة من اثنين, للجد سهم, وللأخ سهم, وفي الثانية من ثلاثة, للجد سهمان, وللأخت سهم, وفي الثالثة من خمسة, للجد سهمان, وللأخ سهمان, وللأخت سهم, وفي الرابعة من أربعة, للجد سهمان, ولكل واحدة من الأختين سهم واحد .

( ب ) أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة, وذلك إذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد, مثل : جد, وثلاثة إخوة, أو جد, وخمس أخوات .

ففي الصورة الأولى أصل المسألة من ثلاثة, وتصح من تسعة, للجد ثلاثة أسهم, ولكل واحد من الإخوة سهمان, ولو قاسمهم لحصل له الربع, وهو أقل من الثلث .

وفي الصورة الثانية أصل المسألة من ثلاثة, وتصح من خمسة عشر, للجد خمسة أسهم, ولكل واحدة من الأخوات سهمان, ولو قاسمهن لحصل له سُبُعان, وهما أقل من الثلث .

( ج ) أن يستوي له الأمران, وذلك إذا كان الإخوة مثليه تماما, مثل : جد, وأخوين, أو جد, وأربع أخوات .

ففي الصورة الأولى أصل المسألة من ثلاثة, للجد سهم واحد, وهو ثلث المال, ولكل واحد من الأخوين سهم واحد .

وفي الصورة الثانية أصل المسألة من ستة, للجد سهمان, وهو ثلث المال, ولكل واحدة من الأخوات سهم واحد .

ونرجئ الحالة الثانية في الدرس القادم - إن شاء الله تعالى - لضبط الحالة الأولى .

* وهذه تمارين على الحالة الأولى :

توفي عن (جد، و3 إخوة أشقاء).
توفي عن (جد، و3 أخوات لأب).
توفي عن (جد، و4 شقيقات).
توفي عن (جد، وأخوين وأخت لأب).
توفي عن (جد، وأخ وأخت لأبوين).
توفي عن (جد، وشقيقة).
توفي عن (جد، وأخ لأب).

وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

ذكرنا في ما مضى أن الجد إذا كان مع صنف واحد من الإخوة فله معهم حالتان :
1 - أن لا يكون معهم صاحب فرض, وذكرنا أنه في هذه الحالة يخير في الأحظ له من أمرين :
( أ ) مقاسمة الإخوة كأخ منهم .
( ب ) أن يأخذ ثلث جميع المال .
وذكرنا بأنه ينشأ عن هذا التخيير ثلاث صور, وهي :
1 - أن يكون الأحظ له المقاسمة .
2 - أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة .
3 - أن يستوي له الأمران - المقاسمة, وثلث جميع المال - .
وضربنا لكل صورة المثال الذي يصدق عليها .

وفي هذا الدرس نبين الحالة الثانية, وهي ما إذا كان معهم صاحب فرض .

2 - أن يكون معهم صاحب فرض .
والوارثون من أصحاب الفروض مع الجد والإخوة ستة, وهم :
1 - الأم .
2 - الجدة .
3 - 4 - الزوجان .
5 - البنت .
6 - بنت الابن .

وللجد في هذه الحالة أربع صور, لا ينقص في جميعها عن السدس :
( أ ) أن تستغرق الفروض جميع المال, فيسقط الإخوة, ويفرض للجد السدس, ويزاد في عول المسألة .
وذلك مثل ما إذا توفيت امرأة عن : زوج, وبنت, وبنت ابن, وأم, وجد, وأخ ش أو لأب .
فمسألتهم من اثني عشر :
للزوج / الربع 3 أسهم .
للبنت / النصف 6 أسهم .
لبنت الابن / السدس سهمان .
للأم / السدس سهمان .
إذا جمعنا سهام أصحاب الفروض في المسألة وجدناها ثلاثة عشر, فالمسألة عائلة إذن, وذلك هو مبلغ عولها, فيسقط الأخ, ويعطى الجد السدس سهمين, فيزيد عول المسألة إلى خمسة عشر .

( ب ) أن يكون الفاضل عن أصحاب الفروض أقل من السدس, وحينئذ يسقط الإخوة أيضا, ويكمَّل للجد سدسه, وبذلك تكون المسألة عائلة .
وذلك مثل ما إذا توفيت امرأة عن : زوج, وبنت, وبنت ابن, وجد, وأخ ش أو لأب .
فالمسألة من اثني عشر :
للزوج / الربع 3 أسهم .
للبنت / النصف 6 أسهم .
لبنت الابن / السدس سهمان .
يبقى سهم واحد, وهو أقل من سدس جميع المال, فيسقط الأخ, ويفرض للجد السدس سهمان, وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر .

( ج ) أن يكون الباقي بعد الفروض هو السدس فقط, وحينئذ يأخذ ذلك السدس الباقي, ويسقط الإخوة, إلا في مسألة واحدة, وهي الأكدرية, فإنهم لا يسقطون, كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
ومثال هذه الصورة في غير الأكدرية :
ما إذا توفي شخص عن : بنت, وبنت ابن, وجدة, وجد, وأخ ش أو لأب .
فمسألتهم من ستة :
للبنت / النصف 3 أسهم .
لبنت الابن / السدس سهم واحد .
للجدة / السدس سهم واحد .
يبقى سهم واحد, وهو السدس, يفرض للجد بطبيعة الحال, ويسقط الأخ إذن .

وبالله التوفيق .

​تمارين

توفي عن (أم، وجد، وأخ, وأخت).
توفي عن (زوجة، وجد، وأخ, وأختين).
توفي عن (جدة، وجد، وثلاثة إخوة).
توفي عن (بنت، وجد، وثلاث أخوات).
توفيت عن (زوج، وجد، وأخوين).
توفي عن (بنت ابن، وجد، وخمس أخوات).
توفي عن (زوجة، وبنت، وجد، وأخ).
توفي عن (زوجة، وبنت ابن، وجد، وثلاث أخوات).
توفي عن (بنتين، وجد، وأخت).
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وجد، وأخ).
توفي عن (بنت، وأم، وجد، وأخ, وأخت).
توفيت عن (زوج، وبنت، وجد، وأخت).
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

(( الأكدرية ))

أركانها :
1 - زوج
2 - أم
3 - جد
4 - أخت ش أو لأب

كيفية قسمتها :

أصلها من ستة :
للزوج النصف ( 3 ), وللأم الثلث ( 2 ), ويبقى سهم واحد وهو السدس فيفرض للجد وتسقط الأخت على قواعد زيد بن ثابت رضي الله عنه, لكن لما كانت الأخت صاحبة فرض وجب أن تعطى فرضها, فنعطيها فرضها النصف ( 3 ), وتعول المسألة إلى ( 9 ), ثم يعودان إلى المقاسمة, لأنها لو استقلت بالنصف لفضلت على الجد, والقاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين لكونه يعامل معاملة الأخ ش مع أخته أو لأب مع أخته, والذي بينهما هو أربعة أسهم, وعدد رؤوسهما ( 3 ) الجد رأسان, والأخت رأس واحد, لأن للذكر مثل حظ الأنثيين, وبين عدد الرؤوس والسهام تباين, فنضرب ( 3 ) عدد الرؤوس في مبلغ العول ( 9 ) تصح من 27.

للزوج 9 أسهم .
للأم 6 أسهم .
للجد 8 أسهم .
للأخت 4 أسهم .

وهاك صورتها مجدولة في المرفق :
 

المرفقات

  • الأكدرية.doc
    32.5 KB · المشاهدات: 2

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

ذكرنا فيما مضى ثلاث صور من صور ميراث الإخوة مع الجد إذا كان معهم صاحب فرض, وفي جميع الصور الثلاث يفرض للجد السدس لكون أصحاب الفروض استغرقوا جميع المال كما في الصورة الأولى, أو لكون الباقي بعدهم أقل من السدس كما في الصورة الثانية, أو لكون الباقي السدس فقط كما في الصورة الثالثة, أما في الصورة الرابعة التي نحن بصددها فالباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس, فحينئذ يعطى الأحظ له من ثلاثة أمور :

1 - المقاسمة .
2 - ثلث الباقي .
3 - سدس المال .

وبطبيعة الحال فإنه ينشأ عن هذا التخيير سبع حالات, فإليك تلك الحالات بضوابطها :

* الحالة الأولى : أن يكون الأحظ له المقاسمة .

*ضابطها : أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف أو السدس, وأن يكون مجموع الإخوة الذي مع الجد أقل مثليه .

* مثالٌ على ما إذا كان الفرض الذي في المسألة قدر النصف : وذلك كما لو توفيت عن : زوج, وجد, وأخ لغير أم .

* مثالٌ على ما إذا كان الفرض الذي في المسألة قدر السدس : وذلك كما لو توفي عن : جدة, وجد, وأخ لغير أم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الحالة الثانية :
أن يكون الأحظ له ثلث الباقي .

* ضابطها : أن يكون الفرض الذي في المسألة أقل من النصف, والإخوة الذين مع الجد أكثر من مثليه .

* مثال : ما إذا توفي عن : أم, وجد, وخمسة إخوة لغير أم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الحالة الثالثة : أن يكون الأحظ له سدس جميع المال .

* ضابطها : أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر الثلثين, والإخوة الذين مع الجد أكثر من مثله بواحد, ولو أنثى .

* مثال : ما إذا توفيت عن : زوج, وجدة, وجد, وثلاث أخوات لغير أم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الحالة الرابعة : أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي .

* ضابطها : أن يكون الفرض الذي في المسألة أقل من النصف, والإخوة الذين مع الجد مثليه .

* مثال : ما إذا توفي عن : جدة, وجد, وأخوين لغير أم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الحالة الخامسة :
أن تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال .

* ضابطها :
أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر الثلثين, ويكون الإخوة الذين مع الجد مثله .

* مثال : ما إذا توفيت عن : زوج, وأم, وجد, وأختين لغير أم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الحالة السادسة :
أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي .

* ضابطها :
أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف, وأن يكون الإخوة الذين مع الجد أكثر من مثليه .

* مثال : ما إذا توفيت عن : زوج, وجد, وخمسة إخوة لغير أم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الحالة السابعة :
أن تستوي له الثلاثة - المقاسمة, وثلث الباقي, وسدس جميع المال - .

* ضابطها : أن يكون الفرض الذي المسألة قدر النصف, وأن يكون الإخوة الذين مع الجد مثليه .

* مثال : ما إذا توفيت عن : زوج, وجد, وأخوين لغير أم .

وبالله التوفيق .




 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

في الملف المرفق حالات الجد مع الإخوة لغير أم إذا كان معهم صاحب فرض بضوابطها مجدولة .
ولا تنسونا من صالح دعائكم أيها الموفقون بإذن الله تعالى .
 

المرفقات

  • حالات الجد مع الإخوة.doc
    68 KB · المشاهدات: 2

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

الْمُعَادَّة 1


الحالة الثالثة: أن يكون مع الجد كلا الصنفين من الإخوة، وليس معهم ذو فرض.

اعلم أن حكم الجد مع الصنفين من الإخوة: كحكمه مع الصنف الواحد: فإذا لم يكن معهم صاحب فرض: فللجد الأحظ من المقاسمة ومن ثلث المال، وقد يستويان. وإن كان معهم صاحب فرض: فللجد الأحظ من المقاسمة ومن ثلث الباقي ومن سدس الجميع، وقد يستوي له الأمور الثلاثة أو اثنان منها.

وأما حكم الصنفين من الإخوة مع الجد: فإنَّ أولادَ الأبوين يَعُدُّوْنَ على الجدِّ أولادَ الأبِ في المقاسمة، لينقص بسبب ذلك نصيبه، فإذا أَخَذَ الجدُّ نصيبه، أَخَذَ الباقي ولدُ الأبوين، وسَقَطَ ولدُ الأب، كما لو لم يكن معهم جدٌّ.

فيُعتَبَر ولد الأب وارثًا بالنَّظر إلى الجدِّ حتى يُزاحِمه، ومَحجوبًا بالنَّظر إلى ولد الأبوين لأنَّه أقوى منه، إلا إذا كان ولد الأبوين أختًا واحدة، وفضل عن نصفها شيء، فإن الفاضل لولد الأب عُصُوبَة، لأنَّ الشقيقة لو انفردت لم تأخذ بالفرض أكثر من النصف.

فائدة: اعلم أن المعادة لا فائدة لها إلا إذا تعينت المقاسمة للجد قبل عَدِّ ولد الأب عليه، فأما إذا كانت المقاسمة أنقص للجد، أو استوت له مع الثلث - إن لم يكن معهم صاحب فرض - أو مع ثلث الباقي أو مع السدس أو معهما - إن كان معهم صاحب فرض - قبل عَدِّ ولد الأب عليه فلا فائدة حينئذٍ من المعادَّة، لأنَّها لن تُنقِص نصيبَ الجدِّ.


مسائل:
توفي عن (جد، وأخ شقيق، وأخت لأب).
توفي عن (جد، وأخ شقيق، وأخ لأب).
توفي عن (جد، وأخ شقيق، وأخت لأب).
توفي عن (جد، وأخ وأخت لأبوين، وأخ لأب).
توفي عن (جد، وشقيقتين، وأخ لأب).
توفي عن (جد، وشقيقتين، وأخت لأب).
توفي عن (جد، وشقيقة، وأخت لأب).
توفي عن (جد، وشقيقة، وأخ لأب).
توفي عن (جد، وشقيقة، وثلاث أخوات لأب).
توفي عن (جد، وأخوين لأبوين، وأخ لأب).

* تنبيه :
هذا الشرح برمته لفضيلة شيخنا الشيخ هشام البسام - حفظه الله تعالى ومتعنا ببقائه على طاعته - مع تصرف يسير جدا.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

في الملف المرفق مثالان على الحالة الأولى من حالتي المعادة, وهي إن لم يكن مع الجد والإخوة بصنفيهم صاحب فرض .
 

المرفقات

  • الجد مع صنفين من الإخوة وليس معهم صاحب فرض.doc
    35.5 KB · المشاهدات: 2

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

الْمُعَادَّة 2

الحالة الرابعة: أن يكون مع الجد كلا الصنفين، ويكون معهم صاحب فرض.

* ضابطها :
أن تتعين للجد المقاسمة قبل عد الإخوة لأب ويكون الباقي بعد صاحب الفرض أكثر من الربع .

* مثال :
لو توفي شخص عن : زوجة, وجد, وأخ ش, وأخ لأب .

* لاحظ أن الباقي بعد الزوجة أكثر من الربع, والأخ ش أقل من مثلي الجد فتعينت له المقاسمة, فهنا احتاج إلى عد الأخ لأب على الجد لتكميل مثلي الجد, فتستوي له المقاسمة وثلث المال حينئذ, وهاك حلها قبل معادة الأخ لأب وبعده في الملف المرفق.



 

المرفقات

  • الجد مع صنفين من الإخوة ومعهم صاحب فرض.doc
    38 KB · المشاهدات: 3
أعلى